تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   20   لسنة   1936   بتاريخ  27 / 2 / 1936

بشأن المطبوعات.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 118 لسنة 1935، وبناء على ما عرضه ع

المادة (1) : في تطبيق هذا القانون يقصد بكلمة "مطبوعات" كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسي

المادة (2) : في الأحكام المتعلقة بالمطابع وبالمطبوعات على وجه العموم يجب على كل طابع قبل فتحه مطبعة أن يقدم إخط

المادة (3) : يجب على كل طابع قبل أن يتولى طبع جريدة أن يق

المادة (4) : يجب أن يذكر بأول صفحة من أي مطبوع أو بآخر صفحة منه اسم الطابع

المادة (5) : عند إصدار أي مطبوع يجب إيداع أربع نسخ منه في المحافظة أو الم

المادة (6) : لا تسري أحكام المادتين الرابعة والخامسة

المادة (7) : لا يجوز لأحد أن يتولى بيع أو توزيع مطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عمومي آ

المادة (8) : لا يجوز لأحد أن يمارس مهنة مرتبطة بتداول مطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر قب

المادة (9) : يجوز محافظة على النظام العام أن تمنع مطبوعات صادرة في الخارج من

المادة (10) : يجوز لمجلس الوزراء أن يمنع أيضا من التداول في مصر المطبوعات المثيرة لل

المادة (11) : يجب أن يكون لكل جريدة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتها أ

المادة (12) : يجب أن يكون رؤساء التحرير أو المحررون المسئولون حائزين للصفات الآتية: (أولا) أن يكونوا مصريين إذا

المادة (13) : يجب على كل من أراد أن يصدر جريدة أن يقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى المحافظة أو المديرية التي يتبعها مح

المادة (14) : كل تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار يجب إعلانه للمحافظة أو المديرية كتابة قبل حدوثه بثما

المادة (15) : لضمان وفاء الغرامات والمصاريف التي قد يحكم بها على رئيس التحرير أو المحررين المسئولين أو صاحب الجري

المادة (16) : إذا نقص التأمين بسبب ما أخذ منه بمقتضى أحكام المادة السابقة وجب إكماله في الخمسة الأيام التالية لإن

المادة (17) : يجوز إصدار الجريدة في اليوم الحادي والثلاثين من تاريخ الإخطار إلا إذا أعلن المحافظ أو المدير في خلا

المادة (18) : إذا لم تظهر الجريدة في بحر الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ الإخطار أو إذا لم تصدر بانتظام في خلال ستة

المادة (19) : يجب بيان اسم صاحب الجريدة ورئيس تحريرها وكذا اسم ناشرها إذا وجد واسم المطبعة التي تطبع فيها إذا لم

المادة (20) : بمجرد تداول عدد من الجريدة أو ملحق لعدد يجب أن يسلم إلى وزارة الداخلية ست نسخ مما نشر موقع عليها من

المادة (21) : يجوز محافظة على النظام العام أن يمنع عدد معين من جريدة تصدر ف

المادة (22) : الجرائد التي تصدر في مصر بلغة أجنبية ويكون رئيس تحريرها أو محرروها المسئولون غير خاضعين للمحاكم الأ

المادة (23) : يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج من غير مقابل في أول عدد يصدر من الجريدة وفي الموضع ا

المادة (24) : يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع

المادة (25) : لا يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في غير الأحوال الآتية: (‌أ) إذا وصل التصحيح إلى الجريدة بعد شهرين

المادة (26) : في العقوبات كل مخالفة لأحكام المواد 11 و12 و13 و14 و17 تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر

المادة (27) : يعاقب بنفس العقوبات المتقدمة رئيس التحرير والمحررون المسئولون وصاحب الجريدة والطابع والناشر عند وجو

المادة (28) : كل مخالفة لأحكام المادة 16 تكون عقوب

المادة (29) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على 100 قرش وبالحبس لمدة لا تتجاوز أسب

المادة (30) : في حالة مخالفة أحكام المواد 9 و10 و21 تضبط المطبوعات أو أعداد الجريدة بصفة إدارية. وفي حالة مخالفة

المادة (31) : في حالة مخالفة أحكام المواد 4 و7 و11 و12 و13 و14 و17 و19 يجوز ضبط المطبوعات أو أعداد الجري

المادة (32) : يجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة المحرر الذي اتهم بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 24 أو 25 أن

المادة (33) : تنشر في الجريدة الرسمية أوامر منع التداول وقرارات

المادة (34) : ينفذ ما يصدر من الأحكام أو ما يؤمر به من التدابير الإدارية بمقتضى هذا

المادة (35) : يعطى الأشخاص الذين يمارسون المهن المبينة في الباب الثاني ميعادا قدره شه

المادة (36) : يلغى قانون المطبوع

المادة (37) : على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   26   لسنة   1936   بتاريخ  31 / 3 / 1936

بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 118 لسنة 1935، وعلى المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1930 الخاص بإعادة تنظيم ا

المادة () :

المادة () :
المادة () :
المادة () :
المادة () :
المادة () :
المادة () :
المادة () :
المادة () :
المادة (1) : الجامع الأزهر هو المعهد الديني العلمي الإسلامي الأكبر والغرض منه: (1) القيام على حفظ الشريعة الغرا

المادة (2) : يشمل الجامع الأزهر الكليات الآتية: (1) كلية الشريعة، وتتبعها الأقسام الآتية: (أ) قسم إجازة القضاء

المادة (3) : تلحق بالجامع الأزهر المعاهد الدينية الآتية: (1) معهد القاهرة. (2) معهد الإسكندرية. (3) معهد طنطا

المادة (4) : الجامع الأزهر معد لقبول الط

المادة (5) : يكون للجامع الأزهر شخصية معنوية مصرية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التي ت

المادة (6) : في الرياسة الدينية العامة شيخ الجامع الأزهر هو الإمام الأكبر لجميع رجال الدين والمشرف الأعلى على ا

المادة (7) : يختار شيخ الجامع الأزهر من بين جماعة

المادة (8) : يكون للجامع الأزهر وكيل يختار من بين جماعة كبار العلماء، ويكون تعيي

المادة (9) : في جماعة كبار العلماء يكون بالجامع الأزهر فئة من العلماء تسمى "جماعة كبار العلماء" يرأسها شيخ الجا

المادة (10) : يشترط فيمن ينتخب ضمن جماعة كبار العلماء: (أولا) أن تكون سنه خمسا وأربعين سنة على الأقل. (ثانيا) أ

المادة (11) : يعين كبار الع

المادة (12) : مع مراعاة حكم المادة 32 يعطى كل عالم من

المادة (13) : إذا وقع من أحد العلماء، موظفا كان أو غير موظف ما لا يناسب وصف العالمية بأن طعن في الدين الإسلامي أو

المادة (14) : يجوز لمن صدر الحكم عليه بمقتضى المادة السابقة أن يطلب بعد مضي عشر سنوات من تاريخ هذا الحكم إعادة ال

المادة (15) : يكون لكل مذهب من المذاهب الأربعة بالجامع الأزهر شيخ يختار من ب

المادة (16) : تضع جماعة كبار العلماء نظام الدعوة وا

المادة (17) : يكون للجامع الأزهر مجلس يسمى "المجلس الأعلى للأزهر" يؤلف على الوجه الآتي: (1) شيخ الجامع الأزهر.

المادة (18) : يتولى رياسة المجلس الأعلى شيخ الجامع الأزهر و

المادة (19) : يشترط في أعضاء المجلس الأعلى أن يكونوا من الحائزين للصفات الملائمة لحالة الجامع الأزهر، فإن لم تتوا

المادة (20) : ينعقد المجلس الأعلى مرة في كل شهر على الأقل بدعوة من الرئيس، وعليه أن يد

المادة (21) : تكون قرارات المجلس الأعلى بأغلبية الآراء، فإذا استوى الفريقان فالأرجحية للفريق الذي يكون في

المادة (22) : يختص المجلس الأعلى بما يأتي: (1) إعداد مشروع الميزانية. (2) اقتراح إنشاء الكليات وأقسام دراسة الإ

المادة (23) : يضع المجلس الأعلى النظم الخاصة لطلبة الأروقة والحارات وغيرهم ممن لهم نظم أو قوانين خاصة بهم، ويجب ع

المادة (24) : الموظفون المعينون بأمر ملكي يفصلون بأمر ملكي كذلك، وأما غير هؤلاء من الموظفين والمدرسين فيجوز للمجل

المادة (25) : يتولى المجلس الأعلى بواسطة رئيسه إدارة الأموال التي للجامع الأزهر طبقا لأحكام اللائحة المالية. أما

المادة (26) : تكون ميزانية الجامع الأزهر مستقلة وتصدر بقانون وكذلك الحساب الخ

المادة (27) : تتكون ميزانية إيرادات الجامع الأزهر مما يأتي: (1) ريع الأوقاف المحبسة للعلماء أو الطلبة أو للأزهر

المادة (28) : الأوقاف التي حبسها واقفوها على علماء الجامع الأزهر أو طلبته يعتبر ا

المادة (29) : يتبع في حسابات الجامع الأزهر القواعد والتعليمات التي تجرى ع

المادة (30) : القواعد المتبعة في إدارة الأموال العامة يجب تطبيقها على الأموال الخاصة بالجامع الأزهر التي يجب اعتب

المادة (31) : لا يجوز إصدار إذن بمصروف يتجاوز المقدار المقرر في بند الميزانية الخاص به إلا بقرا

المادة (32) : لا يجوز الجمع بين مرتبين مقررين في ميزانية الجامع الأزهر ولا بين مرتب في هذه الميزانية ومرتب آخر في

المادة (33) : يكون لكل كلية من كليات الجامع الأزهر شيخ من العلماء

المادة (34) : يكون لكل كلية وكيل يعاون شيخ الكلية ويقوم مقامه حال غيابه ويختاره المجلس الأ

المادة (35) : يؤلف مجلس الكلية من: (1) شيخ الكلية وله الرياسة. (2) وكيل الكلية. (3) اثنين من أساتذتها ذوي الكر

المادة (36) : ينعقد مجلس الكلية بدعوة من

المادة (37) : لا ينعقد مجلس الكلية إلا إذا حضره ثلاثة من الأعضاء خلاف الرئيس، وتكون قرار

المادة (38) : يدير مجلس الكلية الحركة العامة للتعليم وامتحانات النقل والنظام في الكلية طبقا للقوانين واللوائح، وي

المادة (39) : يحدد مجلس الكلية في كل عام بموافقة المجل

المادة (40) : أعضاء هيئة التدريس في الكليات هم: الأساتذة

المادة (41) : يشترط فيمن يعين مدرسا أن يكون حاصلا على شهادة العالمية من درجة أستاذ من الجامع الأزهر. ويجوز عند ا

المادة (42) : يشترط فيمن يعين أستاذا ذا كرسي أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد م

المادة (43) : يجوز أن يعين في الكليات مساعدو م

المادة (44) : كراسي الكليات مبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون والذي هو جزء منه، وكل إنشاء

المادة (45) : يكون تأديب أعضاء هيئة التدريس من اختصاص مجلس مؤلف على الوجه الآتي: شيخ الجامع الأزهر... ... ... ..

المادة (46) : يصدر قرار مجلس التأديب بالأغلبية المطلقة، ومع ذلك يشترط

المادة (47) : قرارات مجلس التأديب يجب أن تكون مسببة وهي غير قابلة لأ

المادة (48) : العقوبات التأديبية هي: (أ) بالنسبة للأساتذة المساعدين والمدرسين: الإنذار. التوبيخ. التنزيل من ا

المادة (49) : يضع المجلس الأعلى لائحة بالأحكام الأخرى الخاصة بشروط

المادة (50) : تمنح بناء على طلب كلية الشريعة وموافقة المجلس الأعلى الشهادات الآتية: (1) شهادة الدراسة العالية

المادة (51) : المواد التي تدرس في الكلية للحصول على شهادة الدراسة العالية في الشريعة هي: التفسير، الحديث متناً و

المادة (52) : يشترط لقبول الطالب في قسم إجازة القضاء الشرعي أن

المادة (53) : المواد التي تدرس في الكلية بقسم إجازة القضاء الشرعي هي الآتية: قوانين ولوائح المحاكم الشرعية والأو

المادة (54) : يشترط لقبول الطالب في قسم التخصص للحصول على شهادة العالمية من درجة أس

المادة (55) : المواد التي يتخصص فيها الطالب للحصول على شهادة العالمية من درجة أستاذ في الفقه و

المادة (56) : تمنح بناء على طلب كلية أصول الدين وموافقة المجلس الأعلى الشهادات الآتية: (1) شهادة الدراسة العالية

المادة (57) : المواد التي تدرس في الكلية للحصول على شهادة الدراسة العالية في أصول الدين هي: التوحيد، التفسير، ال

المادة (58) : يشترط لقبول الطالب في قسم إجازة الدعوة والإرشاد أن

المادة (59) : المواد التي تدرس في الكلية بقسم إجازة الدعوة والإرشاد هي الآتية: القرآن الكريم وعلومه، الحديث الشر

المادة (60) : يشترط لقبول الطالب في قسم التخصص للحصول على شهادة العالمية من درجة أستاذ في التوحيد والفلسفة أو في

المادة (61) : المواد التي يتخصص فيها الطالب للحصول على شهادة العالمية من درجة أستاذ هي: (أ) في قسم التوحيد والفل

المادة (62) : تمنح بناء على طلب كلية اللغة العربية وموافقة المجلس الأعلى الشهادات الآتية: (1) شهادة الدراسة العا

المادة (63) : المواد التي تدرس في الكلية للحصول على شهادة الدراسة العالية في اللغة العربية هي الآتية: النحو، الص

المادة (64) : يشترط لقبول الطالب في قسم إجازة التدريس أن يكون

المادة (65) : المواد التي تدرس في الكلية بقسم إجازة التدريس هي الآتية: علم النفس العام، علم النفس التعليمي، أصول

المادة (66) : يشترط لقبول الطالب في قسم التخصص للحصول على شهادة العالمية من درجة أستاذ في

المادة (67) : المواد التي يتخصص فيها الطالب للحصول على شهادة العالمية من درجة أستاذ هي: (أ) في قسم النحو: النحو،

المادة (68) : أحكام مشتركة في قبول الطلبة يشترط لقبول الطالب في إحدى الكليات: (1) أن يكون حاصلا على شهاد

المادة (69) : في مدة الدراسة مدة الدراسة للحصول على شهادة الدراسة العالية أربع سنوات وللحصول على شهادة العالمية

المادة (70) : لا يجوز للطالب أن يجمع بين قسمين من أقسام دراسة الإجازات أو التخصص، ومع

المادة (71) : يجب على كل طالب أن يواظب على الدراسة بنسبة 75% على الأقل من الزمن المخصص لها.

المادة (72) : يكون شيخ الجامع الأزهر الرئيس العام لامتحان الشهادات، وهو الذي يعين رؤساء امتحان هذه الشهادات ورؤسا

المادة (73) : يشترط لنجاح الطالب في امتحان النقل والشهادات أن يحصل على الأقل على النهايات الصغر

المادة (74) : يشمل امتحان شهادة الدراسة العالية امتحان تعيين في مادتين يختارهما المجلس الأعلى من بين مواد الاختبا

المادة (75) : تعقد امتحانات النقل والشهادة على دورين أحدهما في نهاية ا

المادة (75) : الراسب في أي مادة في امتحان شهادة العالمية من درجة أستاذ يعاد امتحانه في جميع مواد الامتحان، وفيما

المادة (76) : لا يسمح بدخول الدور الثاني إلا للطلبة الآتي بيانهم: (1) الطلبة الذين لم يستطيعوا حضور امتحان الدور

المادة (77) : الراسبون في امتحان التعيين المشار إليه في الم

المادة (78) : يعمل بنتيجة دوري الامتحان ترتيب واحد للناجحين. ويرتب الناجحون على حسب مجموع درجاتهم التي نالوها في

المادة (79) : يجب على كل طالب دخول الامتحان الذي يعقد لفرقته، وكل طالب لا يتقدم إلى

المادة (80) : يكون الامتحان في جميع سني الدراسة مقص

المادة (81) : يجب على طالب الإجازة أن يقدم رسالة في موضوع ذي صلة

المادة (82) : لا يجوز للطالب في الدراسة العالية أو في دراسة قسم الإجازات أن يعيد الدروس في أكثر من فرقتين ولا أن

المادة (83) : لشيخ الجامع الأزهر في أحوال استثنائية أن

المادة (84) : لا يجوز لغير الطلبة المنتسبين أن يدخلوا امتحان الشهادات من الخارج، على أنه يجوز للطلبة الذين فصلوا

المادة (85) : للحصول على شهادة العالمية من درجة أستاذ يشترط ما يأتي: (أولا) أن ينجح الطالب في امتحان يبين قوة تف

المادة (86) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحان المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يحصل على 70% على ا

المادة (87) : يكون النجاح في الرسالة بإحدى الد

المادة (88) : لا يجوز للطالب التقدم للامتحان قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انتسابه، وإذا لم يتقدم للامتحان

المادة (89) : من نجح في الامتحان يقبل منه تقديم الرسالة مرتين في مدى سنتين من تاريخ النجاح سواء أكان تقديم الرسال

المادة (90) : يجوز لمن رفضت رسالته الأولى أن يقدمها مرة أخرى مهذبة أو يقدم رسالة أخر

المادة (91) : إذا لم تقبل الرسالة الثانية أو لم ينجح ال

المادة (92) : يجوز للحاصلين على شهادة العالمية طبقا للقوانين السابقة ممن اشتغلوا بالتدريس في إحدى الكليات أو أقسا

المادة (93) : في المعاهد الدينية الغرض من المعاهد الدينية تزويد الطلاب بثقافة عامة

المادة (94) : يكون لكل معهد شيخ من العلماء يديره ويكون تعيينه بأمر ملكي. ويكون لكل معهد فيه التعليم الاب

المادة (95) : يكون التعليم في المعاهد على مرحلتين: قسم التعليم الابتدا

المادة (96) : المواد التي تدرس في القسم الابتدائي هي: علوم دينية: الفقه، التوحيد، السيرة النبوية وسيرة كبار الصح

المادة (97) : المواد التي تدرس في القسم الثانوي هي: علوم دينية: الفقه، التفسير، الحديث متنا ومصطلحا، التوحيد. ع

المادة (98) : يحدد المجلس الأعلى في كل عام عدد الطلاب الذ

المادة (99) : يشترط لقبول الطالب في السنة الأولى من القسم الابتدائي: (أولا) ألا تقل سنه عن اثنتي عشرة سنة ولا تز

المادة (100) : يشترط لقبول الطالب في السنة الأولى من القسم الثانوي: (أولا) أن يكون حائزا لشهادة الدراسة

المادة (101) : يعين شيخ الجامع الأزهر الرئيس العام لامتحان شهادتي الدراسة الابتدائية والثانوية ورؤساء اللجان وأعضا

المادة (102) : يشترط لنجاح الطالب في امتحان النقل والشهادات أن يحصل على الأقل على النهايات الصغر

المادة (103) : تعقد امتحانات النقل والشهادات على دورين أحدهما في نهاية السنة الدراسية و

المادة (104) : لا يسمح بدخول الدور الثاني إلا للطلبة الآتي بيانهم: (أولا) الطلبة الذين لم يستطيعوا حضور الدور الأ

المادة (105) : يكون لكل من السلوك والمواظبة درجة نهايتها الكبرى 40 والصغرى 32. وتبين في اللائحة الداخلية القواعد

المادة (106) : تسري أحكام المواد 78 و79 و80 و82 و84 على امتحانات النقل والشهادة في القسمين الابتدائي والثانوي. وم

المادة (107) : الأقسام العامة هي معاهد الغرض منها سد حاج

المادة (108) : يبين في اللائحة الداخلية

المادة (109) : يحدد المجلس الأعلى كل عام بدء الدراسة ونهايت

المادة (110) : تعطل الدروس ويسامح الطلبة في الكليات والمعاهد الدينية والأقسام العامة في أيام العطلات الرسمية للدو

المادة (111) : يجوز لشيخ الجامع الأزهر وقف الدراسة في الكليات والمعاهد الدينية والأقسام العامة لمدة لا تزيد على أس

المادة (112) : العالم من بيده شهادة العالمية طبقا

المادة (113) : يجوز للمجلس الأعلى أن يمنح درجة شرف من طبقة شهادة العالمية م

المادة (114) : يمنح شيخ الجامع الأزهر شهادات الد

المادة (115) : تمنح شهادات العالمية مع الإجازة وشهادات العالمية من درجة أستاذ ببرا

المادة (116) : ينشر كشف ترتيب الناجحين ف

المادة (117) : الحائزون لشهادة الدراسة الثانوية يكونون أهلا للتدريس في المكاتب العامة. والحائزون لشهادة الدراسة ا

المادة (118) : الحائزون لشهادة العالمية مع إجازة القضاء يكونون أهلا للوظائف القضائية بالمحاكم الشرعية والإفتاء وال

المادة (119) : الحائزون لشهادة العالمية من درجة أستاذ يكونون أهلا لتدريس ما تخصصو

المادة (120) : العلماء الذين يتناولون مرتبات مقررة من قبل صدور القانون رقم 10 لسنة 1911 ولم

المادة (121) : أولاد العلماء الذين يأخذون مرتبات عن آبائهم من قبل صدور القانون رقم 10 لسنة 1911 يبقى لهم الحق في ت

المادة (122) : إلى أن يحين الوقت لتطبيق الشرط الثالث من المادة 10 يجوز، مع مراعاة باقي الشروط المذكورة فيها، انتخا

المادة (123) : تحدد وظائف أعضاء هيئة التدريس الحاليين في كليات الجامع الأزهر بقرار يصدره المجلس الأعلى بعد أخذ رأي

المادة (124) : استثناء من أحكام هذا القانون يصح في تعيين الأساتذة ذوي الكراسي والأساتذة المساعدين والمدرسين التجاو

المادة (125) : يستمر العمل باللوائح المعمول بها الآن التي وضعت تنفيذا للقو

المادة (126) : يلغى امتحان شهادة العالمية للقسم المؤقت المشار إليه في المادة 151 من القانون رقم 10 لسنة 1911، بانت

المادة (127) : تلغى الدراسة في القسم العالي المقرر بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1911 بانتهاء سنة 1935-1936 الدراسية،

المادة (128) : يلغى المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1930 الخاص بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإس

المادة (129) : يضع المجلس الأعلى ما يراه لازماً من الأحكام الوقتية التي يقتضيها تغيير ا

المادة (130) : على وزراء الحقانية والأوقاف والمعارف العمومية والمالية تنفيذ هذا ا

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   44   لسنة   1936   بتاريخ  4 / 5 / 1936

بشأن شروط توظيف الأجانب.

المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 118 لسنة 1935، وعملا بالما

المادة (1) : لا يجوز إسناد أية وظيفة عامة مدنية كانت أو عسكرية إلى أجنبي إلا في أحوال است

المادة (2) : يقدم الوزير المختص اقتراح إسناد الوظيفة إلى أجنبي إلى (لجنة الموظفين الأجانب) المنصوص عنها في الماد

المادة (3) : لمجلس الوزراء في الحالة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تعيين الموظفين الأجانب أو

المادة (4) : لا يجوز تقرير إسناد الوظيفة إلى أجنبي لمدة تزيد على خمس سنوات. وتبدأ المدة المقررة لإسناد الوظيفة إ

المادة (5) : تنشأ بوزارة المالية لجنة تدعى (لجنة الموظفين الأجانب) للنظر في كل ما يتصل بتوظيف الأجانب وتؤلف من:

المادة (6) : يكشف طبيا على كل مرشح أجنبي قبل تعيينه للتثبت من لياقته صحيا لأداء عمله ومن مقدرته على تحمل جو مصر.

المادة (7) : إذا اقتضى الحال أن يمنح الموظف الأجنبي راتبا يزيد على أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة جاز ذلك للوز

المادة (8) : ينص في القرار الخاص بتحديد راتب الموظف الأجنبي على بقاء الراتب ثابتا طول مدة العقد أو على جواز زياد

المادة (9) : يحق للحكومة فسخ التعاقد مع الموظف الأجنبي في أي وقت أثناء السنتين الأوليتين من مدة العقد بشرط أن تع

المادة (10) : إذا تبين أثناء مدة العقد أن الموظف الأجنبي لم يعد لائقا طبيا لتأدية عمله انتهى العقد من تاريخ صدور

المادة (11) : إذا رأت الوزارة ذات الشأن استبقاء موظف أجنبي في خدمتها بعد نهاية مدة العقد فعليها بعد مراعاة الأحكا

المادة (12) : لا يمنح الموظف الأجنبي عن مدة خدمته أي معاش أو أية مكافأة ومع ذلك ف

المادة (13) : الموظفون الأجانب الذين يعينون لمدة تزيد على سنة أو الذين جددت عقودهم يعاملون فيما يتعلق بالأجازات ا

المادة (14) : يمنح الموظف الأجنبي الذي يختار من الخارج نفقات قدومه إلى مصر طبقا للوائح المعمول بها. ويمنح كذلك ن

المادة (15) : يسقط حق الموظف في نفقة العودة: (1) إذا استقال من وظيفته بدون إرساله الإعلان المنصوص عنه في

المادة (16) : في حالة اختيار الأجانب للوظائف الآتية: (1) مدرسو اللغات الأجنبية ومدرساتها بالمدارس الابتدائية وال

المادة (17) : لا تجرى أحكام هذا القانون على الموظفين والمستخدمين الذين يعينون لعمل خاص أو مهمة معينة إذا كان تعيي

المادة (18) : يعين الوزير الخدمة الخارجين عن هيئة العمال والعمال بالمياومة بعد مو

المادة (19) : الموظفون المعينون الآن بعقود يعاملون بموجب عقودهم إلى نهاية مدت

المادة (20) : لا تجرى أحكام هذا القانون على الهيئات ا

المادة (21) : يكون لمجلس الوزراء سلطة تفسير هذا القانون بناء على ما يعرضه وزير المالية وبعد أخذ رأي لجنة ال

المادة (22) : أحكام وقتية تجري أحكام هذا القانون على الموظفين والمستخدمين والعمال المشار إليهم في المادة التاسعة

المادة (23) : على الوزراء تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   53   لسنة   1936   بتاريخ  16 / 6 / 1936

بشأن نقل رفات المغفور له سعد زغلول باشا إلى ضريح سعد.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة () : وزارة حضرة صاحبة العصمة حرم المغفور له سعد زغلول باشا أتشرف بأن أبلغ عصمتك أن مجلس الوزراء، اعترا

المادة () : حضرة صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء تشرفت بكتاب دولتكم الرقيق الذي تبلغني به قرار

المادة (1) : تنقل رفات المغفور له سعد زغلول باشا إلى ضريح سعد باحتفال رسمي على نفقة الدولة يوم الجمعة 29 ربيع ال

المادة (2) : على وزيري الداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  مجلس الوصاية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   64   لسنة   1936   بتاريخ  14 / 9 / 1936

بشأن إصابات العمل.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة () : جدول يعين بعض الإصابات المعتبرة مؤدية لعاهة جزئية ومستديمة الإصابة

المادة () : جدول يبين مقدار التعويض للمستحقين بعد وفاة العامل وكيفية توزيعه فيما بينهم درجة القرابة

المادة (1) : يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون أن عبارة "المحال الصناعية" تشتمل على الأخص ما يلي: (أ‌) المناجم و

المادة (2) : يسري هذا القانون على جميع العمال والمستخدمين والذين تحت التمرين في المحال الصناعية والتجارية. ولا

المادة (3) : أحكام عامة لكل عامل أصيب بسبب العمل وفي أثناء تأديته الحق في الحصول من صاحب العمل على تعويض عن إصا

المادة (4) : لا يجوز للعامل فيما يتعلق بحوادث العمل أن يتمسك ضد صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر خلاف هذا القانون

المادة (5) : إذا كلف بتنفيذ العمل مقاول من الباطن حق للعامل أن يطالب بالتعويض كلا من المقاول من الباطن وصاحب الع

المادة (6) : إذا أجر أو أعار صاحب العمل عاملا للغير مؤقتا للأشغال عن

المادة (7) : إذا كانت الإصابة الموجبة للتعويض بمقتضى هذا القانون تقتضي قانونا مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل جا

المادة (8) : ديون المصابين أو من يؤول إليهم حق التعويض تعتبر ممتازة بذات الدرجة وذات الشروط المنصوص عليها بالنسب

المادة (9) : إذا كان صاحب العمل مؤمنا على حوادث العمل جاز للعامل أن يطالب بحقوقه صاحب العمل والمؤمن لديه معا. و

المادة (10) : لا تقبل دعوى التعويض إلا إذا كان قدم بلاغ عن الحادث للبوليس في أقرب وقت وقبل أن يترك العامل عمله من

المادة (11) : يجب على العامل أن يخطر في الحال صاحب العمل أو ال

المادة (12) : يجب على صاحب العمل أن يخطر جهة البوليس كتابة بكل حادث أصاب أحد عماله إصابة أعجزته عن العمل أكثر من

المادة (13) : يجب أن يعد في كل محل سجل تدرج فيه أسماء العمال بحسب تاريخ إلحاقهم بالعمل ويكون لكل منهم نمرة مميزة

المادة (14) : يجب على صاحب العمل أن يخطر كتابة مصلحة العمل في بحر ثلاثة شهور من تاريخ وفاة العامل أو من تاريخ ثبو

المادة (15) : يحكم في المنازعات الحاصلة في تعو

المادة (16) : يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمحله بالشكل الذي تقرره "م

المادة (17) : العلاج الطبي يجب على صاحب العمل أن يقدم دائما الإسعافات الأولية للعامل المصاب حتى ولو لم تمنعه الإ

المادة (18) : لكل عامل مصاب الحق في أن يعالج مجانا بمستشفيات الحكومة بشرط أن يكون المستشفى في نطاق دائرة نصف قطره

المادة (19) : في حالة عدم وجود مستشفى حكومي في النطاق المذكور آنفا ولا مستشفيات أخرى يمكن للعامل أن يعالج فيها مج

المادة (20) : يلزم صاحب العمل بمصاريف الان

المادة (21) : إثبات العاهة المستديمة كلية كانت أو جزئية يكون بمقتضى شهادة طبية بالشكل الذي تقرره مصلحة العمل، وتح

المادة (22) : إذا كانت الشهادة الطبية محل نزاع بين صاحب العمل والعامل جاز لكل منهما أن يطلب رفع هذا النزاع إلى لج

المادة (23) : يلزم رفع النزاع بدفع أتعاب الأطباء المحكمين ما لم يتضح للجنة أنه كان محقا في منازعته. وتحدد فئ

المادة (24) : يجب على العامل ألا يرفض عيادة الطبيب الذي يعينه لذلك صاحب العمل أو المؤمن لديه. فإذا كانت المعالجة

المادة (25) : التعويضات إذا ترتب على الإصابة عجز العامل عن أداء مهنته أو صناعته يلزم صاحب العمل بأن يدفع له أسبو

المادة (26) : إذا كانت الوفاة ناتجة مباشرة عن الحادث أو متسببة عنه فإن أقصى ما يلزم صاحب العمل بدفعه من التعويض ل

المادة (27) : تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه للمستحقين بعد وفاة العامل وكذلك توز

المادة (28) : إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة كلية يدفع للعامل المصاب تعويض يوازي أجر 1000 يوم ويحتسب هذا الأجر ب

المادة (29) : إذا نشأ عن الإصابة عاهة جزئية ومستديمة: (1) فإن كانت من الإصابات المذكورة في الجدول المرفق بهذا كا

المادة (30) : عقوبات كل مخالفة لأحكام المواد 12 و13 و14 و16 و17 من

المادة (31) : تقام الدعوى على مدير المحل وعلى صاحب العمل إذا كانت الظر

المادة (32) : علي وزراء التجارة والصناعة والداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  مجلس الوصاية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   68   لسنة   1936   بتاريخ  24 / 9 / 1936

بشأن انتخاب أعضاء مجالس المديريات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : ينتخب عضوان لمجلس المديرية عن كل دائرة من دوائر

المادة (2) : انتخاب أعضاء مجالس المديريات يقوم به الناخبون الذين لهم حق ا

المادة (3) : يشترط في عضو مجلس المديرية: (أولا) أن تكون سنه 30 سنة ميلادية كاملة على الأقل. (ثانيا) أن يكون أس

المادة (4) : فيما عدا ما هو مذكور في المادة السابقة تطبق أحكام الباب الثاني من قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935

المادة (5) : تتبع أحكام الباب الخامس من قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935

المادة (6) : لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته بعريضة يقدمها إلى المدير تشتمل على الأسباب التي

المادة (7) : يجوز لوزير الداخلية أن يطلب أيضا إبطال الانتخاب بكتاب يصل إلى رئيس النيابة مشتملا على الأ

المادة (8) : تحكم المحكمة الابتدائية بهيئة مدنية وبطريق الاستعجال حكما غير قابل للمعارضة ولا للاستئناف وبغير رسو

المادة (9) : إذا انتخب عضو في دائرتين بمديرية واحدة وجب عليه أن يقرر في المجلس أي الدائرتين يريد أن يكون نائبا ع

المادة (10) : كل عضو في مجلس إحدى المديريات انتخب عضوا في مجلس مديرية أخرى يجب عليه أن يصرح في الثمانية الأيام ال

المادة (11) : لا يجمع بين عضوية مجلس المديرية وتولي الوظائف العامة بأنواعها والمقصود بالوظائف العامة كل وظيفة يتن

المادة (12) : كل موظف أو مستخدم عام ممن أشير إليهم في المادة السابقة وكل عضو بالمجالس البلدية أو المحلية أو القرو

المادة (13) : إذا وجد أحد الأعضاء في حالة من أحوال عدم الأهلية المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من قانو

المادة (14) : الاستقالة من عضوية مجلس المديرية تقدم إلى ر

المادة (15) : عندما يعلن خلو محل في أحد مجالس المديريات يأمر وزير الداخلية بانتخاب عضو بدل من خلا م

المادة (16) : أعضاء مجالس المديريات الحاليون يستمرون في وظائف

المادة (17) : الناخبون المدرجة أسمائهم في جداول انتخابات الجهات التابع

المادة (18) : لوزير الداخلية إصدار ما يراه من القرار

المادة (19) : يلغى المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1931 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات. وتلغى أيضا عبارة رقم "43

المادة (20) : على وزراء الداخلية والحقانية والمالية والمواصلات تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  مجلس الوصاية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   79   لسنة   1936   بتاريخ  4 / 10 / 1936

بشأن إضافة نص جديد إلى القانون رقم 1 لسنة 1904 الخاص بالمحال العمومية.

المادة () : صدقت الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 26 يونيه سنة 1936، للأمر العالي الصادر في 31

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تضاف بعد المادة 15 مكررة ثانية من القانون رقم 1 لسنة 1904 الخاص بالمحلات العمومية مادة 15 مكررة ثال

المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون،

 التوقيع :  مجلس الوصاية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   49   لسنة   1937   بتاريخ  24 / 7 / 1937

بشأن لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تبقى محكمة الاستئناف المختلطة بالإسكندرية والمحاكم الابتدائية المختلطة الثلاث بالقاهرة والإسكندرية

المادة (1) : أقرت لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة المرافق

المادة (2) : على وزير الحقانية

المادة (2) : تشكل محكمة الاستئناف من ثمانية عشر مستشارا يكون منهم أحد عشر أجنبيا ويجوز إذا اقتضى الحال تعيين مست

المادة (3) : تشكل محاكم القاهرة والإسكندرية والمنصورة ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1937 من 61 قاضياً منهم أربعون أجنب

المادة (4) : لا يجوز التمييز بأي وجه بين القضاة بسبب جنسيتهم سواء في تشكيل الدوائر أو التعيين في مختلف المراكز ا

المادة (5) : تصدر أحكام محكمة الاستئناف من خمسة مستشارين على أنه يجوز أن يقضي القانون بتشكيل دوائر من ثلاثة مستش

المادة (6) : يعين القضاة بمرسوم ويكونون غير قابلين للعزل (م5 و19). تحدد سن التقاعد بخمس وستين سنة لقضاة المحاكم

المادة (7) : يعين رؤساء ووكلاء محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية لمدة سنة واحدة بمرسوم بناء على اختيار الجمعية

المادة (8) : تحدد مرتبات الق

المادة (9) : لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاو

المادة (10) : تختص محكمة الاستئناف بتأديب رجال القضاء وتبين اللائحة القضائية ا

المادة (11) : تكون الجلسات علنية إلا إذا أمرت المحكمة بقرار مسبب بجعلها سرية مر

المادة (12) : اللغات القضائية التي تستعمل أمام المحاكم المختلطة في المرافعات وفي تحرير الأوراق والأحكام هي العربي

المادة (13) : فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح لا يجوز أن يمثل الخصوم أمام القضاء غير المح

المادة (14) : الموظفون الملحقون بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية هم الكتاب ومساعدوهم والمترجمون والمحضرون

المادة (15) : يقوم المحضرون بتنفيذ الأحكام بناء على أمر المحكمة

المادة (16) : تباشر النيابة لدى المحاكم المختلطة الاختصاصات المبينة بعد وغي

المادة (17) : يعاون النائب العام أفوكاتو عمومي أول يكون مصرياً وأفوكاتو عمومي ثان يكون أجنبياً. وفي حالة غياب ا

المادة (18) : يعين رجال النيابة بمرسوم وهم قابلون للعزل وتابعون لرؤ

المادة (19) : للنيابة العمومية ممثلة في شخص النائب العام أو أحد الأفوكاتين العموميين أو أحد وكلاء النيابة

المادة (20) : تباشر النيابة العمومية الدعوى في المواد الجنائية وتوجه البوليس القضائي في كل الدعاوى الداخلة في اخت

المادة (21) : يبدي النائب العام رأيه إذا اقتضى الحال تطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون تحقيق الجنايات الخاصة بالع

المادة (22) : يشرف النائب العام على السجون والمعتقلات المحبوس بها أجانب وله أيضاً أن يدخل في كل وقت أي مكان آخر ي

المادة (23) : تتدخل النيابة في كل دعوى تتصل بالأحوال الشخصية أو بالجنسية ولها أن تتدخل في الدعاوى التي تمس مصلحة

المادة (24) : تراقب النيابة الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم وصندوق الودائع والأمانات. وتشرف أيضاً ع

المادة (25) : تشمل كلمة أجنبي فيما يتعلق بتحديد اختصاص المحاكم المختلطة الأشخاص التابعين للدولة الموقعة على اتفاق

المادة (26) : تختص المحاكم المختلطة بالنظر في كل المنازعات المدنية والتجارية سواء بين الأجانب أو بين الأجانب والأ

المادة (27) : تختص المحاكم المختلطة كذلك بالنظر في المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية ف

المادة (28) : تشمل الأحوال الشخصية: المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم أو المتعلقة بنظام الأسرة و

المادة (29) : يرجع في حالة الشخص وأهليته إلى قانون بلده. وفي الشروط الموضوعية المتعلقة بصحة الزواج إلى قانون بلد

المادة (30) : إذا كانت جنسية شخص غير معروفة أو كان له في آن واحد في نظر عدة دول أجنبية جنسية كل منها فيعين القاضي

المادة (31) : يقصد بكلمة "قانون البلد" أحكام ذلك القانون المطبقة بد

المادة (32) : لا تطبق قواعد الإجراءات المنصوص عليها في قانون أجنبي

المادة (33) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد 34 و35 و36 و37 يتحدد اختصاص المحاكم المختلطة بجنسية الخصوم الذين تقو

المادة (34) : الشركات ذات الجنسية المصرية القائمة الآن التي للأجانب فيها مصالح جدية تكون خاضعة للمحاكم المختلطة ف

المادة (35) : تختص المحاكم المختلطة كذلك بمسائل تفالس الأشخاص الخاضعين لولاية

المادة (36) : مجرد إنشاء الرهن العقاري لصالح أجنبي على عقار مهما تكن جنسية واضع اليد أو المالك يجعل المحاكم المخت

المادة (37) : لا يجوز للمحاكم المختلطة أن تنظر في دعوى ليست بذاتها من اختصاصها ولو كانت مرفوعة بطريق التبعية لدعو

المادة (38) : لا تختص المحاكم المختلطة بنظر الدعاوى التي يرفعها الأجانب بطلب استحقاق عقار موقوف، على أنها تختص بد

المادة (39) : إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحاكم المختلطة بدفع يتعلق بالأحوال الشخصية لأحد الخصوم الداخلين فيما يخ

المادة (40) : لا يترتب على تحويل حق إلى أجنبي أو إدخال أجنبي في الدعوى أو تسخير أجنبي فيها جعل المحاكم المختلطة م

المادة (41) : إذا خرج الخصم الذي ترتب على صفته الأجنبية اختصاص المحاكم المختلطة من الدعوى قبل إقفال باب الم

المادة (42) : لا يترتب على تغيير جنسية أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى

المادة (43) : ليس للمحاكم المختلطة أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة، وليس لها أن تنظر في صحة

المادة (44) : تختص المحاكم المختلطة بمحاكمة الأجانب عن الأفعا

المادة (45) : تختص المحاكم المختلطة كذلك بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء أيا كانت جنسيتهم في الجنايات والجنح ا

المادة (46) : في المواد الجنائية تقضي المحاكم الجزئية في الأفعال التي يعتبرها القانون مخالفات وفي الجنح التي لا ت

المادة (47) : القبض على الأجانب وتفتيش مساكنهم فيما عدا حالة التلبس أو الاستغاثة من داخل المسكن يجرى بواسطة أو

المادة (48) : إذا رأت النيابة في مواد الجنايات محلاً للسير في الدعوى وجب عليها إحالة القضية إلى قاضي التحقيق. وك

المادة (49) : القبض على أجنبي يبلغ فوراً إلى النيابة العمومية ويجب عليها طبقاً للشروط المقررة في قانون تحقيق الجن

المادة (50) : فيما عدا حالة الاستعجال يندب للمتهم الذي ليس له محام من يتولى الدفاع عنه عند الاستجواب إذا طلب ذلك

المادة (51) : تصدر المحاكم المخ

المادة (52) : إذا لم يوجد في القانون نص ينطبق على الحالة المعروضة أو كان النص قاص

المادة (53) : القضايا المرفوعة أمام المحاكم القنصلية قبل 15 أكتوبر سنة 1937 يستمر النظر فيها أمام تلك المحاكم حتى

المادة (54) : تبقى لأحكام المحاكم القنصلية وأوامرها قوة الشيء المح

المادة (55) : أحكام التقادم وسقوط الحق التي كانت منطبقة في المواد الداخلة ف

المادة (56) : خلافاً لأحكام المادة 27 لا تختص لمحاكم المختلطة بمواد الأحكام الشخصية إذا كان القانون الواجب التطبي

المادة (57) : يستمر العمل بأحكام اللائحة العامة القضائية الحالية (1) إذا كانت لم تلغ أو تعدل بالأحكام السابقة. و

المادة (58) : تلغى اللائحة الخاصة بالتنظيم القضائي ا

 التوقيع :  مجلس الوصاية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   58   لسنة   1937   بتاريخ  5 / 8 / 1937

بشأن إصدار قانون العقوبات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : يلغى قانون العقوبات الجاري العمل به أمام المحاكم الأهلية وقانون العقوبات ال

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في ال

المادة (2) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 أكتوبر سنة 1937. نأمر بأن يبصم

المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذكرهم: (أولاً) كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعل

المادة (3) : كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتض

المادة (4) : لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية. ولا تجوز إقا

المادة (5) : يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم

المادة (6) : لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في ال

المادة (7) : لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحو

المادة (8) : تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عل

المادة (9) : الجرائم ثلاثة أنواع: (الأول) الجنايا

المادة (10) : الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الإعدا

المادة (11) : الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الحبس الذي يزيد

المادة (12) : المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الحبس الذي لا يز

المادة (13) : كل محكوم عليه

المادة (14) : عقوبة الأشغال الشاقة هي تشغيل المحكوم عليه في أشق الأشغال التي تعينها الحكومة مدة حياته إن كانت الع

المادة (15) : يقضي من يحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا ا

المادة (16) : عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي

المادة (17) : يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل ال

المادة (18) : عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز

المادة (19) : عقوبة الحبس نوعان: الحبس البسيط. الحبس مع الشغل. والمحكوم عليهم بالح

المادة (20) : يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال

المادة (21) : تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء

المادة (22) : العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المق

المادة (23) : إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ عشرة قروش مصرية عن كل يو

المادة (24) : العقوبات التبعية هي: (أولا) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25. (ثانيا

المادة (25) : كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية: (أولاً) القبول في أ

المادة (26) : العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها. وسواء كان المحكوم عليه

المادة (27) : كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا

المادة (28) : كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في ا

المادة (29) : يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك ا

المادة (30) : يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وك

المادة (31) : يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأم

المادة (32) : إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. و

المادة (33) : تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إ

المادة (34) : إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي: (أولا) الأشغ

المادة (35) : تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحر

المادة (36) : إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤق

المادة (37) : تتعدد العقوبات

المادة (38) : تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا

المادة (39) : يعد فاعلا للجريمة: (أولا) من يرتكبها وحده أو مع غيره. (ثانيا) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون

المادة (40) : يعد شريكا في الجريمة: (أولا) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع ب

المادة (41) : من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانونا بنص خاص. ومع هذا: (أولا) لا تأثير على الشريك

المادة (42) : إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائ

المادة (43) : من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت ال

المادة (44) : إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم

المادة (44) : كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد ع

المادة (45) : الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة ال

المادة (46) : يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالأشغال الشاقة المؤ

المادة (47) : تعين قانونا الجنح التي يعاقب على

المادة (48) : يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهل

المادة (49) : يعتبر عائدا: (أولا) من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة. (ثانيا) من حكم ع

المادة (50) : يجوز للقاضي في حال العود المنصوص عنه في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً

المادة (51) : إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة ل

المادة (52) : إذا ارتكب العائد في حكم المادة السابقة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو شرع في ارتكا

المادة (53) : يجوز تطبيق أحكام المادة السابقة على كل عائد سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة بمقتضى المادة 51 من هذا

المادة (54) : للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها ف

المادة (55) : يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم

المادة (56) : يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبتدئ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا. ويجوز إلغ

المادة (57) : يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف الم

المادة (58) : يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع

المادة (59) : إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فل

المادة (60) : لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ار

المادة (61) : لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على ا

المادة (62) : لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل: إما لجنون أو عاهة في ال

المادة (63) : لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: (أولا) إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إل

المادة (64) : لا تقام الدعوى على الصغير الذي

المادة (65) : إذا ارتكب الصغير الذي تزيد سنه على سبع سنين وتقل عن اثنتي عشرة سنة كاملة جناية أو جنحة يأمر القاضي

المادة (66) : إذا ارتكب الصغير الذي تزيد سنه على اثنتي عشرة سنة وتقل عن خمس عشرة سنة كاملة جناية عقوبتها السجن أو

المادة (67) : إذا ارتكب الصغير الذي تزيد سنه عن اثنتي عشر سنة وتقل عن خمس عشر سنة كاملة أية جريمة جاز للقاضي بدل

المادة (68) : إذا ارتكب الصغير عدة جنايات أو جنح جازت محاكمته من أجلها

المادة (69) : إذا ارتكب الصغير بعد تسليمه لأحد من ذكروا في المادتين 65 و67 جريمة في خلال سنة من تاريخ الأمر بتسلي

المادة (70) : كل مجرم عهد به إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر من هذا النوع طبقا لأحكام المواد 65 و67 و68 يبقى فيه إلى

المادة (71) : لا تسري أحكام الباب السابع من هذا الكتاب المختصة بالعو

المادة (72) : لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة و

المادة (73) : إذا كان سن المتهم غير م

المادة (74) : العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا.

المادة (75) : إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. وإذا عفي

المادة (76) : العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدا

المادة (77) : يعاقب بالإعدام كل مصري رفع ال

المادة (77) : يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه ب

المادة (77) : يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها

المادة (77) : يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون

المادة (77) : يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت في زمن حرب: (1) كل

المادة (77) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حك

المادة (77) : يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه

المادة (78) : يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل

المادة (78) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أعان عمداً العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر في المو

المادة (78) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو م

المادة (78) : إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوب

المادة (78) : يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوا

المادة (78) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إ

المادة (78) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل

المادة (78) : كل من حصل و لو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد مأموريها أو من أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على نقود أ

المادة (78) : يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو

المادة (78) : كل من ألقى الدسائس لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو تخابر معها أو معه بقصد إيقاع العداوة بينها وبين

المادة (79) : وكذلك يعاقب بالإعدام كل من استعمل دسائس أو تخابر مع العدو بقصد تسهيل دخوله في أراضي الحكومة أو تسلي

المادة (79) : كل من قام في زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذ

المادة (79) : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر في زمن الحرب أعمالاً تج

المادة (79) : كل من باشر في زمن حرب أعمالاً تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البل

المادة (80) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500

المادة (80) : يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً من أس

المادة (80) : يعاقب بالسجن كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دع

المادة (80) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500

المادة (80) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إ

المادة (80) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل

المادة (80) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 80 مكررة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة

المادة (80) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) كل من طار

المادة (80) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500

المادة (80) : إذا كانت المراسلة مع بعض رعايا دولة معادية للحكومة لم يقصد منها ارتكاب جناية من الجنايات المذكورة ب

المادة (81) : يعاقب بالإعدام كل من كان من أرباب الوظائف العمومية أو من مأموري الحكومة أو غيرهما أودع إليه سر مخاب

المادة (81) : كل من تعمد في زمن حرب ألا ينفذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع

المادة (81) : إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهم

المادة (82) : كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 أ و77 ب و77 ج و77 د و77 هـ و78

المادة (82) : إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة دون الاستعانة بإحدى الوسائل المشار إليها في الفق

المادة (82) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرا

المادة (82) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهما

المادة (82) : وكذلك يعاقب بالإعدام كل صاحب وظيفة أو مأمور من مأموري الحكومة كلف بمقتضى وظيفته بحفظ رسومات الاستحك

المادة (83) : كل شخص آخر وصل بطريق الرشوة أو الغش أو الإكراه إلى اختلاس هذه الرسومات فسلمها إلى العدو أو إلى مأمو

المادة (83) : تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس ب

المادة (83) : يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على 50 جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا

المادة (84) : يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من كان البادئ بإبلاغ السلطات الإدارية

المادة (84) : يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإد

المادة (84) : كل من أخفى عنده أحدا من الجواسيس أو العساكر المرسلين من طرف العدو للكشف والزيادة

المادة (84) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 84 كل من أذاع بيانات متعلقة بتحقيقات أو تحريات خاصة بجريمة

المادة (85) : يحكم أيضا بالعقوبات المقررة في المواد من 77 إلى 83 إذا ارتكب

المادة (85) : في تطبيق أحكام هذا الباب: (‌أ) يقصد بعبارة "البلاد" الأراضي التي للدولة المصرية عليها سيادة أو سلط

المادة (86) : تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤب

المادة (86) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصري تعاون أو التحق - بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة...

المادة (86) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات

المادة (86) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو ع

المادة (86) : يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار, على خلاف أحكام القانون, جمعية أو هيئة أو منظمة أو جم

المادة (86) : يعاقب بالإعدام كل من اعتدى على حياة الملك أو على حريته ويعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة ك

المادة (87) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من شرع بالقوة في قلب دستور الدولة أو شكل الحكومة أو نظا

المادة (88) : يعاقب بالإعدام كل من استعمل قنابل أو آلات مفرقعة أخرى بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 8

المادة (88) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أي شخص، في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح،

المادة (88) : تسري أحكام المواد 82 و83 و95 و96 و97 و98 و98 (هـ) من هذا القانون, على الجرائم المنصوص عليها في هذا

المادة (88) : لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها

المادة (88) : يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القسم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإد

المادة (88) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد, يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ

المادة (88) : يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم, فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة الحكم بتدبير أو أكثر من

المادة (89) : كل من خرب عمداً بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالاً ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها

المادة (89) : يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ ا

المادة (90) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من خرب

المادة (90) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة

المادة (91) : يعاقب بالإعدام كل من تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أ

المادة (92) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الأمر في عساكر الجيش أو البوليس فطلب إليهم أو كلفهم العم

المادة (93) : يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصبة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما سواء أكان ذلك بقصد اغتص

المادة (94) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أدار حركة العصبة المذكورة في المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها

المادة (95) : كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 86 و87 و89 و90 و91 و92 و93

المادة (96) : يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص

المادة (97) : كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص علي

المادة (98) : يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 86 و87 و89 و90

المادة (98) : تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة في الأحوال المبينة في المادة 98 (أ) بحل التشكيلات المذكورة وإغلاق أ

المادة (98) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز

المادة (98) : كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في المملكة المصرية جمعيات ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها م

المادة (98) : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة

المادة (98) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من

المادة (98) : كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في المملكة المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظم

المادة (98) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على ألف جنيه كل من تسل

المادة (98) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من ح

المادة (99) : كل من حاول بالقوة أو بالتهديد باستعمالها إرهاب الملك أو أحد أوصياء العرش قاصدا بذلك حمله أو إكراهه

المادة (100) : لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان في زمرة العصابات المنصوص عليها في أحكام هذا البا

المادة (101) : يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بإخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الاغتصاب أو أغرى عليه أ

المادة (102) : كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مد

المادة (102) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض

المادة (102) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه

المادة (102) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصو

المادة (102) : يعاقب بالحبس على مخالفة شروط التر

المادة (102) : يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب ق

المادة (102) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هات

المادة (102) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من

المادة (102) : استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابق

المادة (103) : يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب

المادة (103) : يعد مرتشيا كل موظف عمومي قبل وعدا من آخر بشيء ما أو أخذ هدية أو عطية لأداء عمل من أعما

المادة (104) : المأمورون والمستخدمون أيا كانت وظيفتهم والخبيرون وا

المادة (104) : كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال

المادة (105) : تعد من قبيل العطية والوعد الفائدة الخصوصية التي تحصل للموظف من بيع متاع أو عقار بثم

المادة (105) : كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيج

المادة (106) : يعد أيضا رشوة الوعد أو العطية أو الفائدة الخصوصية التي تح

المادة (106) : كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقوا

المادة (106) : كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره, أو قبل, أو أخذ وعدا أو عطية, لأد

المادة (106) : كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة

المادة (107) : يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الر

المادة (107) : يعد في حكم الرشوة أن يقبل أي شخص له صفة نيابية عامة سواء كانت النيابة بطريق الانتخاب أو بغيره وعدا

المادة (108) : من رشا موظفا والموظف الذي يرتشي ومن يتوسط بين الراشي والمرتشي يعاقبون بالسجن ويحكم على كل منهم بغرا

المادة (108) : كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه ب

المادة (109) : من عرض رشوة ولم تقبل منه أو من استعمل القوة أو العنف أو التهديد ولم يبلغ مقصده يعاقب بالسجن وبغرامة

المادة (109) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على

المادة (109) : يعد مثل الراشي ويعاقب بالعقوبات المقررة في المادة السابقة من يستعمل طرق الإكراه بأفعال محسوسة كالضر

المادة (110) : كل من قبل وعدا أو عطية أو فائدة خصوصية كالمبين في المادة 106 وهو يعلم السبب يحكم عليه بالحبس مدة

المادة (111) : من شرع في إعطاء رشوة ولم تقبل منه أو في الإكراه بالضرب والتهديد ونحوهما ولم

المادة (112) : كل من تجاري من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب نقو

المادة (113) : كل من يكلف بشراء شيء أو بيعه أو صنعه أو استصناعه على ذمة الحكومة واستحصل بواسطة غشه في شراء ذلك الش

المادة (113) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات الت

المادة (114) : أرباب الوظائف العمومية أيا كانت درجتهم سواء كانوا رؤساء مصالح أو مستخدمين مرءوسين أو مساعدين لكل من

المادة (115) : كل موظف في الوظائف العمومية حجز كل أو بعض ما يستحقه العملة الذين استخدمهم في أشغال مختصة بمحل توظيف

المادة (115) : كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في الم

المادة (116) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه

المادة (116) : كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أ

المادة (116) : كل موظف عمومي أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموا

المادة (116) : كل موظف عمومي تسبب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها ب

المادة (116) : كل موظف عمومي لم يستوف استخدام كامل الخدمة المعينين للمأمورية المكلف بها وأخذ لنفسه جميع مرتبات من

المادة (117) : كل من كان من أرباب الوظائف العمومية ينتفع من الأشغال المحالة عليه إدارتها وملاحظتها سواء كان الانتف

المادة (117) : كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمداً في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يع

المادة (118) : يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كا

المادة (118) : يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير

المادة (118) : كل موظف أدخل في ذمته بأي كيفية كانت نقودا للحكومة أو سهل لغير

المادة (118) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا ا

المادة (119) : كل موظف عمومي أعان شخصا على عدم الوفاء بما تعهد بتوريده

المادة (119) : لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى العمومية في الجرائم المذكورة في هذا

المادة (120) : كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو ال

المادة (121) : كل قاض امتنع بناء على الأسباب المذكورة آنفا عن الحكم أو صدر منه

المادة (122) : إذا امتنع أحد القضاة في غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها

المادة (123) : كل موظف عمومي استعمل سطوة وظيفته في توقيف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو تنفيذ أحكام القوانين

المادة (124) : إذا اتفق ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين وتركوا عملهم بدون مسوغ شرعي يعاقبون با

المادة (124) : يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبين

المادة (124) : يعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 124 كل من يعتدي أو يشرع في الاعتداء على حق المو

المادة (124) : فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الأجراء الذين يشتغ

المادة (125) : كل من سعى من أرباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق الغش في إضرار أو تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة با

المادة (126) : كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال

المادة (127) : كل موظف عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحك

المادة (128) : إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل ش

المادة (129) : كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث إن

المادة (130) : كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا عقارا كان

المادة (131) : كل موظف عمومي أوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدم أشخاصا في غير

المادة (132) : كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي تعدى في حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بأ

المادة (133) : من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أ

المادة (134) : يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا

المادة (135) : كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طري

المادة (136) : كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أ

المادة (137) : وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرا

المادة (137) : يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إ

المادة (137) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكل

المادة (138) : كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات

المادة (139) : كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن

المادة (140) : كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعا

المادة (141) : كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته

المادة (142) : كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقاً للأحكام

المادة (143) : كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على ال

المادة (144) : كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر

المادة (145) : كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت

المادة (146) : كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من

المادة (147) : إذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكوم

المادة (148) : إذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم في جناية أو لمحكوم عليه في جناية يعاقب ا

المادة (149) : كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر في المادة السابقة يعاقب ب

المادة (150) : إذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور

المادة (151) : إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت

المادة (152) : وأما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئا مما ذكر في المادة السابقة فيعاقب بالحبس.

المادة (153) : إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها

المادة (154) : كل من أخفى من موظفي الحكومة أو البوستة أو مأموريهما أو فتح مكتوباً من المكاتيب المسلمة للبوستة أو س

المادة (155) : كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكوم

المادة (156) : كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة ال

المادة (157) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لق

المادة (158) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير

المادة (159) : في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم

المادة (160) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إق

المادة (161) : يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائره

المادة (161) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل

المادة (162) : كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أ

المادة (162) : يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسس

المادة (162) : كل من أتلف أو هدم أو خرب أحد المباني أو الآثار المعدة للنفع العام أو للزينة وكل من قطع أو أتلف أشجا

المادة (163) : كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئا من آلاتها سواء بإهماله أو عدم اكتراسه بحيث ترتب على ذلك

المادة (164) : كل من تسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيء من العدد أو عوازل

المادة (165) : كل من أتلف في زمن هياج أو فتنة خطاً من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتاً غير صالحة للاس

المادة (166) : كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب

المادة (166) : تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفون

المادة (167) : كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية

المادة (168) : إذا نشأ عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادة 240 أو 241 تكون العقوب

المادة (169) : كل من تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض

المادة (170) : كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو في مركبات أخرى م

المادة (170) : كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجر أو الغرامة أو ر

المادة (171) : كل من أغرى واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه

المادة (172) : كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بو

المادة (173) : كل من تطاول بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على سند الملكية أو طعن في نظام توارث العرش أو طعن في حقوق الم

المادة (174) : يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ا

المادة (175) : يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند بإحدى الطرق المتقدم ذكره

المادة (176) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين

المادة (177) : يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم ال

المادة (178) : كل من انتهك بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها حرمة الآداب أو حسن الأخلاق يعاقب بالحبس مدة لا

المادة (178) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتي

المادة (178) : إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئول

المادة (179) : يعاقب بالسجن أو بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين كل من عاب في حق الذات الملكية بواسطة إحدى الطرق الم

المادة (180) : كل من وجه اللوم إلى الملك على عمل من أعمال حكومته أو ألقى عليه مسئوليته بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذ

المادة (181) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من عاب بإحد

المادة (182) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين

المادة (183) : يعاقب بنفس العقوبات من عاب بواسطة إحدى الطرق

المادة (184) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أ

المادة (185) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين

المادة (186) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العق

المادة (187) : يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط

المادة (188) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو

المادة (188) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على ما

المادة (189) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين

المادة (190) : في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظراً لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل

المادة (191) : يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات

المادة (192) : يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية ل

المادة (193) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل

المادة (194) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من فتح

المادة (195) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يع

المادة (196) : في الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخر

المادة (197) : لا يقبل من أحد، للإفلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه في المواد السابقة، أن يتخذ لنفسه مبررا أو

المادة (198) : إذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصو

المادة (199) : إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بطريق النشر في إحدى الجرائد واستمرت الج

المادة (200) : إذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الج

المادة (200) : يعاقب على إصدار الصحف بالمخالفة للأحكام المقررة قانوناً بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا ت

المادة (200) : يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من ال

المادة (201) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر

المادة (201) : إذا ألقى أحد رجال الدين في أثناء تأدية وظيفته وفي محفل عمومي مقالة تضمنت قدحا أو ذما في الحكومة أو

المادة (202) : من قلد ضرب المسكوكات المتداولة قانونا أو عرفا في بلاد الحكومة المصرية ذهبا كانت أو فضة أو نقص قيمته

المادة (202) : يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهب

المادة (203) : إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات

المادة (203) : إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عنها في المادة السابقة فيما يتعلق بمسكوكات غير ا

المادة (204) : الاشتراك المذكور في المواد السابقة لا ينسب أصلا إلى من أخذ مسكوكات مزورة أو مغشوشة بصفة أنها جيدة و

المادة (204) : يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أ

المادة (204) : كل من حبس عن التداول أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع

المادة (204) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز ب

المادة (205) : الأشخاص المرتكبون للجنايات المذكورة في المادتين 202 و203 يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بتلك ا

المادة (206) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسط

المادة (206) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز ب

المادة (207) : يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام الحكومة الحقيقية أو أختام إحدى المصالح أو إ

المادة (208) : يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من

المادة (209) : كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها و

المادة (210) : الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه

المادة (211) : كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق

المادة (212) : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في الماد

المادة (213) : يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضو

المادة (214) : من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو

المادة (214) : كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنش

المادة (215) : كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق

المادة (216) : كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة الم

المادة (217) : كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو ا

المادة (218) : كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس م

المادة (219) : كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون ال

المادة (220) : كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب با

المادة (221) : كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره

المادة (222) : كل طبيب أو جراح شهد زورا بمرض أو بعاهة تستوجب الإعفاء من أي خدمة عمومية بسبب الترجي أو من باب مراعا

المادة (223) : العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أي

المادة (224) : لا تسري أحكام المواد 211 و212 و213 و214 و215 على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد 2

المادة (225) : تعتبر بصمة الأصبع كالإمضا

المادة (226) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق

المادة (227) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقص

المادة (228) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة (229) : يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات

المادة (229) : كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة

المادة (230) : كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصر

المادة (231) : الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء ش

المادة (232) : الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويل

المادة (233) : من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد ق

المادة (234) : من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. ومع ذلك يحكم

المادة (235) : المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله با

المادة (236) : كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب با

المادة (237) : من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني ب

المادة (238) : من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها بغير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عن عدم احتياط وتحر

المادة (239) : كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة

المادة (240) : كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد

المادة (241) : كل من أحدث بغيره جروحا أو ضربات نشأ عنها مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاق

المادة (242) : إذا كانت الجروح أو الضربات لم تبلغ درجة الجسامة المذكورة في المادتين السابقتين يعاقب فاعلها بالحبس

المادة (242) : مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب

المادة (242) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم خ

المادة (243) : يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوماً بالنسبة

المادة (243) : إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد

المادة (244) : كل من تسبب في جرح أحد من غير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عن عدم احتياط وتحرز أو عن إ

المادة (245) : لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ما

المادة (246) : حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة ل

المادة (247) : وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في

المادة (248) : لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن الن

المادة (249) : حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

المادة (250) : حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

المادة (251) : لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون

المادة (251) : إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء

المادة (252) : كل من وضع النار عمداً في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها

المادة (252) : كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر

المادة (253) : كل من وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في م

المادة (254) : من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضرراً لغيره يعاقب بال

المادة (255) : من وضع ناراً عمداً في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مو

المادة (256) : وكذلك يعاقب بهذه العقوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة في المواد السابقة كل

المادة (257) : وفي جميع الأحوال المذكورة إذا أنشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان

المادة (258) : كل من استعمل قنابل أو ديناميتاً أو مفرقعات أخرى في الأحوال المبينة في المواد السابقة المتعلقة بجناي

المادة (259) : في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 255 إذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الأشي

المادة (260) : كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من

المادة (261) : كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤد

المادة (262) : المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مك

المادة (263) : إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً

المادة (264) : لا عقاب على ال

المادة (265) : كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقا لأحكام ال

المادة (266) : كل من غش أشربة أو جواهر أو غلالا أو غيرها من أصناف المأكولات أو أدوية معدة للبيع بواسطة خلطها بشيء

المادة (267) : من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. فإذا كان الفاعل من أصول المجني

المادة (268) : كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع. و

المادة (269) : كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس و

المادة (269) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإ

المادة (270) : كل من تعرض لإفساد الأخلاق بتحريضه عادة الشبان الذين لم يبلغوا سن الحادية والعشرين سنة كاملة ع

المادة (271) : إذا كان تحريض الشبان أو مساعدتهم على الفجور أو الفسق أو تسهيل ذلك لهم واقعا ممن

المادة (272) : كل من يعول في معيشته كلها أو بعضها على

المادة (273) : لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج

المادة (274) : المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على

المادة (275) : ويعاقب أيضا الزاني بت

المادة (276) : الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعتراف

المادة (277) : كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر ب

المادة (278) : كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس م

المادة (279) : يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع ا

المادة (280) : كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح

المادة (281) : يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أ

المادة (282) : إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كا

المادة (283) : كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلى غير والدته يعاقب بالحب

المادة (284) : يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا كل م

المادة (285) : كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال

المادة (286) : إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أ

المادة (287) : كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بن

المادة (288) : كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسط

المادة (289) : كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالس

المادة (290) : كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة

المادة (291) : إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زوا

المادة (292) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أي الوالدين أو الجدين لم يسل

المادة (293) : كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو

المادة (294) : كل من شهد زورا لمتهم في

المادة (295) : ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالأشغال الشاقة المؤقتة أ

المادة (296) : كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب ب

المادة (297) : كل من شهد زورا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا

المادة (298) : إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي

المادة (299) : يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة

المادة (300) : من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب

المادة (301) : من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم

المادة (302) : يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة

المادة (303) : يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو

المادة (304) : لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد

المادة (305) : وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم

المادة (306) : كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه ف

المادة (306) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طري

المادة (306) : يكون الحد الأدنى لعقوبات الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و303 و306 خمسة عشر يوماً والح

المادة (307) : إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 181 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى ال

المادة (308) : إذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في عرض الأفراد أو

المادة (308) : كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. وكل من وجه إلى غيره بال

المادة (309) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأف

المادة (309) : يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإ

المادة (309) : لا تسري أحكام المواد 302 و303 و305 و306 و308 على ما يسنده أحد الأخصام في الدفاع الشفوي

المادة (310) : كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفت

المادة (311) : كل من اختلس منقولا

المادة (312) : لا يحكم بعقوبة ما على من يرتكب سرقة إض

المادة (313) : يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية: (الأول) أن تكون هذه ال

المادة (314) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك ا

المادة (315) : يعاقب على السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة في الأحوال الآتية

المادة (316) : يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات

المادة (316) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: (أولاً) على السرقات التي ترتكب في إحدى وس

المادة (316) : يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال في المواصلات التليفو

المادة (316) : يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ت

المادة (316) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة الأشغال

المادة (316) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل ليلاً من

المادة (317) : يعاقب بالحبس مع الشغل: (أولا) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو ف

المادة (318) : يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات

المادة (319) : ويجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين السابقتين بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان

المادة (320) : المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا

المادة (321) : يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد

المادة (321) : كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة ا

المادة (322) : كل من أخفى أشياء مسروقة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنتين وإذا كان ا

المادة (323) : اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالك

المادة (323) : ويعتبر في حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على آخر. ول

المادة (323) : يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزي

المادة (324) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ي

المادة (324) : كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغ

المادة (325) : كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو أكره أحد

المادة (326) : كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر

المادة (327) : كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أ

المادة (328) : كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية: (أولا) إذا أخفى دفاتره أو

المادة (329) : يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس. ـــــــــــــــــــــــــــ

المادة (330) : يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى ا

المادة (331) : يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون في إحدى الأحوال الآتية: (أولا) عدم تحريره الدفاتر المن

المادة (332) : إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس ب

المادة (333) : ويحكم في تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير:

المادة (334) : يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنوي

المادة (335) : يعاقب الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانوناً بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة

المادة (336) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من توصل إلى الاستي

المادة (337) : يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل م

المادة (338) : كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد

المادة (339) : كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر

المادة (340) : كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء

المادة (341) : كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تم

المادة (342) : يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أش

المادة (343) : كل من قدم أو سلم للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها سنداً أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طري

المادة (344) : كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزاداً متعلقا ببيع أو شراء أو تأجير أموال من

المادة (345) : الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن ا

المادة (346) : يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الح

المادة (347) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ك

المادة (348) : يكون مرتكبا لجنحة التقليد كل من طبع بنفسه أو بواسطة غيره كتبا على خلاف القوانين واللوائح المتعلقة ب

المادة (349) : المؤلفات أو الأشياء التي عملت تقليدا يصير ضبطها لصاحب الامتياز ويجازى المقلد بدفع غرامة لا تتجاوز م

المادة (350) : ويحكم أيضا بدفع غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري على من قلد أشياء صناعية أو ألحانا موسيقية مخ

المادة (351) : كل من باع أو عرض للبيع مصنوعات عملت تقليدا أو بضائع صار وضع تلك العلامات المزورة عليها وكذلك من غنى

المادة (352) : كل من فتح محلا لألعاب القمار والنصيب وأعده لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس مدة

المادة (353) : ويعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيئاً في النمرة المعروفة باللوتيري ب

المادة (354) : كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفر

المادة (355) : يعاقب بالحبس مع الشغل: (أولا) كل من قتل عمدا بدون مقتض حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو م

المادة (356) : إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً

المادة (357) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات كل من قتل عمدا بدو

المادة (358) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا من أتلف كل أو بعض

المادة (359) : كل من تسبب عمداً بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى في حصول غر

المادة (360) : الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من

المادة (361) : كل من خرب أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة وكان ذ

المادة (361) : كل من عطل عمداً بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب

المادة (361) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل

المادة (362) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من هدم أو أتلف

المادة (363) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد ع

المادة (364) : كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من ال

المادة (365) : كل من أحرق أو أتلف عمدا بأي طريقة كانت شيئا من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أو

المادة (366) : كل نهب أو إتلاف شيء من البضائع أو الأمتعة أو المحصولات وقع من جماعة

المادة (367) : يعاقب بالحبس مع الشغل: (أولا) كل من قطع أو أتلف زرعا غير محصود أو شجراً نابتا خلقة أو مغروسا أو غي

المادة (368) : إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة ليلاً من ثلاثة أشخاص

المادة (369) : كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه ق

المادة (370) : كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو في أحد ملحقاته أو في سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال

المادة (371) : يعاقب بنفس هذه العقوبة كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص ع

المادة (372) : وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تت

المادة (372) : كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو ل

المادة (373) : يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابق

المادة (373) : كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو في أحد ملحقاته أو في سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال

المادة (374) : محظور على المستخدمين والأجراء التابعين لمصلحة خاصة حاصلة على امتياز بإدارة عمل من الأعمال ذات المنف

المادة (374) : يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقاً أو عملاً من الأعمال العامة المشار إليها بالمادة السابقة أ

المادة (375) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بو

المادة (375) : يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنص

المادة (375) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل من استعمل القوة أو الضرب أو الإ

المادة (376) : يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشا مصريا: (أولا) من زحم الطريق العام بلا ضرورة أو بلا إذن من

المادة (377) : يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشا مصريا: (أولا) من أنذرته جهة الاقتضاء بترميم أو هدم بناء آي

المادة (378) : يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وسبعين قرشا: (أولا) من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو ال

المادة (379) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا مصريا: (أولا) من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي ي

المادة (380) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد على خمسة أيام. (أولا) من حصل منه في الليل

المادة (381) : يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشا مصريا: (أولا) من ألقى أو وضع في طريق عمومي قاذورات أو أوسا

المادة (382) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا كل من ألقى في النيل أو الترع أو المصا

المادة (383) : كل من وجد في دكانه أو حانوته أو محل تجارته أو وجد عنده في الأسواق شيء من الثمار أو المشروبات أو الم

المادة (384) : يجازى بهذه العقوبة أيضا: (أولا) كل من كانت عنده حيوانات أو مواش ملكا له أو في حوزته أو تحت حراسته

المادة (385) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع: (أولا) من اغتسل في المدن أو ال

المادة (386) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا:- (أولا) من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكا

المادة (387) : يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وسبعين قرشا مصريا: (أولا) من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع

المادة (388) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا مصريا: (أولا) من قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة

المادة (389) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع: (أولا) من تسبب عمدا في إ

المادة (390) : من وجدت عنده بلا سبب قانوني موازين أو مكاييل أو مقاييس مزورة أو غير ذلك من الآلات الغير المضبوطة ال

المادة (391) : من ألقى بغير احتياط قاذورات على إنسان يجاز

المادة (392) : من ألقى عمدا أجساما صلبة أو قاذورات على إنسان

المادة (393) : يجازى بعقوبة لا تتجاوز جنيها مصريا من ترك أولاده الحديثي السن

المادة (394) : يجازى بغرامة لا تزيد على جنيه واحد مصري أو بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا: (أولا) من ابتدر

المادة (395) : من خالف أحكام اللوائح العمومية أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العمومية أو البلدية أو المحلية يج

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   70   لسنة   1937   بتاريخ  31 / 7 / 1937

بشأن وضع اللائحة الأساسية لمدرسة الفنون الجميلة العليا.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تشمل المدرسة العليا للفنون الجميلة الأقسام الخمسة الآتية: (1) قسم العمارة. (2) قسم التصوير. (3)

المادة (2) : تمنح وزارة المعارف العمومية بناء على طلب المدرسة العليا للفنون الجميلة الشهادة الآتية: (1) دبلوم ف

المادة (3) : يشترط لقبول الطالب بالمدرسة العليا للفنون الجميلة: أولا ـ ألا تقل سنه عن 14 سنة كاملة ولا تزيد على

المادة (4) : يشمل امتحان القبول بالمدرسة العليا للفنون الجميلة الاختبارات الآتية: أ‌- في قسم العمارة: (1) رسم

المادة (5) : مدة الدراسة للحصول على إحدى الشهادات الخمس المبي

المادة (6) : يلحق الطلبة الذين يجوزون بنجاح امتحان القبول المنصوص عليه في المادة الرابعة بالسنة الإعدادية في إحد

المادة (7) : يخصص لمواد التعليم في جميع الأقسام وفي السنة

المادة (8) : تشمل الدراسة في السنة الإعدادية المواد الآتية: (أ‌) فرقة العمارة: عمارة (ورشة) ـ رسم (ورشة) ـ تار

المادة (9) : المواد التي تدرس في قسم العمارة للحصول على الدبلوم في العمارة هي الآتية: تصميمات معمارية بالورشة ح

المادة (10) : المواد التي تدرس للحصول على شهادة إتمام الدراسة في كل من أقسام التصوير والنحت والفنون الزخرفية والح

المادة (11) : تبين اللائحة الداخلية كيفية توز

المادة (12) : اللغة العربية هي لغة التدريس في المدرسة العليا للفنون الجميلة. ويجوز مع ذلك لوزير ال

المادة (13) : يمتحن الطلبة في آخر كل سنة دراسية في المواد المقررة دراستها أثناء السنة. ويعقد الامتحان من دور واحد

المادة (14) : لا يعتبر أي طالب ناجحاً في الامتحان إلا إذا حصل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية على الدرجات الآتية: (

المادة (15) : طلبة السنة الإعدادية الذين يرسبون في امتحانها يسمح لهم بالإعادة مرة واحدة. وطلبة السنوات الأولى وا

المادة (16) : يشترط للحصول على دبلوم في العمارة: (أولا) أن ينجح الطالب في امتحان السنة الرابعة. (ثانياً) أن يؤد

المادة (17) : يجوز لمجلس إدارة المدرسة بناء على توصية لجنة الامتحان أن يرخص للطل

المادة (18) : يمنح الطلبة الذين يؤدون بنجاح امتحان السنة الرابعة في أقسام التصوير وا

المادة (19) : يضع وزير المعارف العمومية بقرار يصدره اللائحة الداخلية للمدرسة. ويجب أن تشمل على

المادة (20) : تحدد المصروفات المدرسية بقرار من وزير المعارف العمومية. على أنه يجوز أن يعفى الطلبة الذين حصلوا في

المادة (21) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من تار

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner