تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   129   لسنة   1939   بتاريخ  8 / 11 / 1939

بشأن مستشفى الملك فؤاد الأول "المواساة بالإسكندرية".

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وبناء على ما عرضه علينا

المادة (1) : ووفق على نظام معهد "مستشفى الملك فؤاد ال

المادة (1) : اتفقت كل من جمعية المؤاساة الخيرية الإسلامية بالإسكندرية ووزارة الصحة العمومية وبلدية الإسكندرية عل

المادة (2) : يؤذن لوزارة الصحة العمومية في منح إعانة سن

المادة (2) : يكون مقر المعهد في مدينة الإسكندرية. والغرض منه أن يقوم إلى جانب الخدمات ذات الأجر بإيواء المرضى ا

المادة (3) : تتكون موارد المعهد فيما خلا الإعانات السنوية المشار إليها في المادة الأولى، من الأجور التي يدفعها ا

المادة (3) : على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا المرسوم بقا

المادة (4) : يدير المعهد مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء أحدهم الرئيس، يعين بمرسوم بناء على عرض رئيس الوزراء، وثلا

المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل ويجوز دعوته عند الضرورة لاجتماع غير عادي. ويجب إرسال جدول

المادة (6) : مع مراعاة الحقوق التي يسندها هذا النظام إلى الحكومة المصرية يكون لمجلس الإدارة جميع الحقوق التي تكف

المادة (7) : يضع مجلس الإدارة لائحة النظام الداخلي للمستشفى وتع

المادة (8) : يعين مجلس الإدارة بناء على عرض المستشفى الموظفين الفنيين والإداريين والكتابيين الذين تزيد مرتباتهم

المادة (9) : ينوب رئيس مجلس الإدارة لدى القضاء عن المعهد سواء أكان مدعيا أم مدعى عليه، وهو يعقد جلسات المجلس ويد

المادة (10) : يباشر مدير المستشفى تنفيذ قرارات مجلس إدارة المستشفى ويوجه موظفي المستشفى في عملهم وله الإشراف عليه

المادة (11) : يكون للمعهد مراجع يعينه في كل عام وزير الصحة العمومية بناء على عرض مجلس الإدارة. ويتولى المراجع تح

المادة (12) : لا يترتب على أعمال أعضاء مجلس الإدارة في تأدية وظائفهم وفي حدود نيابتهم أي التزام شخصي فيما يتعلق ب

المادة (13) : تبدأ السنة المالية في أول يناير من كل سنة وتنتهي في 31 ديسمبر ويستثنى من هذا الحكم الميزانية الأولى

المادة (14) : إذا اتفق أن المعهد أصبح لا يستطيع تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله جاز أن يصدر مرسوم بحله بناء على طلب

المادة (15) : لا يجوز تعديل هذا النظام إلا ب

المادة (16) : التعهدات التي تربط المستشفى فيما يتعلق بالموظفين الذين

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   135   لسنة   1939   بتاريخ  29 / 12 / 1939

بشأن المحاماة لدى المحاكم الأهلية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة لدى المحاكم

المادة (2) : يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين أن يكون: (1) مصريا. (2) متوطنا في القطر المصري. (3) بالغا من

المادة (3) : يشمل الجدول العام جميع المحامين المقيدين عند صدور هذا القانون بحسب تواريخ قبولهم سواء أكانوا مشتغلي

المادة (4) : يعهد بجدول المحامين إلى لجنة تسمى لجنة قبول المحامين تؤلف من رئيس محكمة استئناف مصر ومن النائب العم

المادة (5) : تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادة الثانية إلى اللجنة المشا

المادة (6) : إذا رفض الطلب دون سماع أقوال الطالب يعلن إليه القرار وله أن يعارض فيه أمام اللجنة في خلال الخمسة ال

المادة (7) : يقيد كل من يقبل لأول مرة من المحامين في جدول المح

المادة (8) : لكل من كف عن مباشرة المهنة أن يطلب نقل اسمه إلى قائمة المحامين غير المشتغلين وبذلك يحفظ أقدميته. و

المادة (9) : الوكلاء المقبولون الآن للمرافعة أمام المحاكم الجزئية فقط يكون لهم الحق في المرافعة أمام المحا

المادة (10) : يجب على المحامي الذي قيد اسمه بالجدول أن يحلف أمام إحدى محكمتي الاستئناف قبل ممارسة العمل اليمين

المادة (11) : مدة التمرين سنة للحاصلين على درجة الدكتوراه في القانون وسنتان للحاصلين على درجة الليسانس. ويجب أن

المادة (12) : لا يجوز أن يكون للمحامي تحت التمرين مكتب باسمه الخاص ولا أن يترافع أمام محكمة الجنايات أو قاضي الإح

المادة (13) : يشترط لقيد اسم المحامي تحت التمرين بجدول المحامين لدى المحاكم الكلية: (1) أن يكون قد قضى - دون انق

المادة (14) : يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الكلية إلى لجنة تؤلف من رئيس المحكمة الكلية التي يقع ف

المادة (15) : إذا كان الطالب قد تمرن في مكاتب موجودة في دوائر محاكم ابتدائية متعددة قدم ا

المادة (16) : يجب أن يصحب طلب القيد: (1) بشهادة من المحامي الذي قضيت فترة التمرين في مكتبه. (2) ببيان عن القضاي

المادة (17) : لكي يقبل المحامي للمرافعة أمام محاكم الاستئناف يجب عليه أن يكون قد اشتغل بالمحاماة مدة ثلاث سنوات ع

المادة (18) : الوكلاء المقبولون للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية يجوز قبولهم للمراف

المادة (19) : لا يشتغل بالمحاماة أمام محكمة النقض والإبرام إلا من قيد اسمه بالجدول الخاص بمحامي محكمة النقض والإب

المادة (20) : يحتسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية الأهلية أو محكمة الاستئناف الأهلية

المادة (21) : لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي: (1) التوظف في إحدى مصالح الحكومة مع مراعاة أحكام الفقرة ا

المادة (22) : على كل محام أن يدفع قبل قيد اسمه بالجدول رسم القبول المقرر، وعليه أن يسدد في

المادة (23) : يجب أن يكون حضور المحامين أ

المادة (24) : للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم. وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم

المادة (25) : لا يقبل في المرافعة عن مصالح الحكومة أمام المحاكم فيما عدا القضايا الجزئية إلا أحد أعضاء أقسام قضاي

المادة (26) : يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر يكلف بالحضور عن الخصوم أمام المحاكم أن يقدم توكيله إلى قلم الكتا

المادة (27) : المحامي الذي بيده توكيل عام مصدق عليه قانونا ومتضمن نيابته عن أحد الخصوم أمام محكمة ابتدائية أو أما

المادة (28) : المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد

المادة (29) : على كل محام أن يتخذ له مكتبا في دائرة المحكمة الكلية أو محكمة الاستئناف التي يشتغل أمامها ولا يج

المادة (30) : يجب على المحامي الذي يريد شكوى زميل له أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده أن يحصل ع

المادة (31) : إذا ندبت لجنة الإعفاء القضائية محاميا لاتخاذ إجر

المادة (32) : للمحامي سواء أكان خصما أصليا أم وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعة

المادة (33) : استثناء من حكم المادة 206 من قانون المرافعات الأهلي للمحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الأمر أو ال

المادة (34) : يجب على المحامي أن يمتنع عن إبداء أي مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله في نفس النزاع أو

المادة (35) : يجب على المحامي الحاضر عن خصم أن يمتنع عن سب الخصوم وذكر الأمور الشخصية التي تسيئهم وات

المادة (36) : يقوم المحامي المنتدب عن الفقير أمام المحاكم المدنية أو الجنائية بالدفاع عنه مجانا، ومع ذلك يجوز له

المادة (37) : يجوز لمجلس النقابة أن يكلف أحد المحامين

المادة (38) : في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجر عليه أو استحالة قيامه بوكالته لمرضه يندب مجلس الن

المادة (39) : للمحامي دائما أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه مع مراعاة ما هو مدون في المادة 36 وفي هذه الحالة يجب عل

المادة (40) : يجب على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه المستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز

المادة (41) : ليس للموكل عند انتهاء التوكيل لأي سبب من الأسباب أن يسترد سند التوكيل ويجب على المحامي إيداعه قلم ك

المادة (42) : يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ

المادة (43) : للمحامي أن يشترط في أي وقت شاء أتعابا على عمله وذلك بغير إخلال بما تقضي به المادة 514 من القانون ال

المادة (44) : يحظر الاتفاق على اشتراك موظفي

المادة (45) : عند عدم وجود اتفاق كتابي تقدر أتعاب المحامي بمعرفة مجلس النقابة بناء على طلبه أو طلب الموكل. ويجب

المادة (46) : للمحامي وللموكل حق التظلم في أمر التقدير في خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف

المادة (47) : يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغي

المادة (48) : تحصل أقلام كتاب المحاكم رسوما بنسبة اثنين في المائة من المبالغ المقدرة التي لا تزيد قيمتها عل

المادة (49) : للمحامي الذي بيده أمر بتقدير أتعابه مشمول بالصيغة التنفيذية أو حكم صادر في التظلم في أمر التقدير أن

المادة (50) : تعديلا لأحكام المادة 601 من القانون المدني الأهلي تكون أتعاب المحامي على موكله من الديون الممتازة ب

المادة (51) : استثناء من حكم المادة 209 من القانون المدني الأهلي لا يسقط حق المحامي في مطالبة موكله ب

المادة (52) : استثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات وت

المادة (53) : من أخل من المحامين بواجباته أو خدش شرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو في غيرها ي

المادة (54) : ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك رئيس محكمة ا

المادة (55) : تخطر النيابة مجلس النقابة قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام. وللنقيب إذا كان المحامي متهما بجناي

المادة (56) : إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة التأديبية

المادة (57) : يسوغ دائما لمجلس ال

المادة (58) : يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف مصر أو وكيلها ومن مستشارين من المحكمة

المادة (59) : للنيابة العمومية وللمحامي المحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في الما

المادة (60) : يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بإخطار موصى عليه وبإيصال مرتجع يرسل إليه بطريق البريد على أن

المادة (61) : تعلن الأحكام التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر ويقوم مق

المادة (62) : يجوز للمحامي أن يعارض في الأحكام التي تصدر في غيبته ف

المادة (63) : تحصل المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب الهيئة ا

المادة (64) : يجوز للمحامي أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض وا

المادة (65) : يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم فإذا

المادة (66) : تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر الحكم بعد سماع أق

المادة (67) : يجب أن يكون الحكم مسببا وأن تقرأ أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية. ويكون للأحكام الصادرة بمح

المادة (68) : إذا حصل من محي اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تؤيد براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن ي

المادة (69) : لمن صدر حكم تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبو

المادة (70) : يكون لنقابة المحامين شخصية معنوية، وتؤلف من المحامين المقيدين في الجدول، ويمثلها مجلس ينتخب بالطرق

المادة (71) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي في شهر ديسمبر من كل سنة وكذلك تجتمع اجتماعا غير عادي

المادة (72) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضرها مائة عضو على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد دعي

المادة (73) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أولا) انتخاب مجلس النقابة. (ثانيا) التصديق على الميزانية السنوية

المادة (74) : يؤلف مجلس النقابة من خمسة عشر محاميا ينتخبون على الوجه الآتي: (أ) ستة على الأقل من المحامين المقيد

المادة (75) : يكون انتخاب أعضاء المجلس من بين المرشحين لمدة ثلاث سنين وتنتهي كل سنة عضوية خمسة منهم أحدهم من المح

المادة (76) : ينتخب النقيب ووكيل النقابة من بين المحامين المقيدة أسماؤهم بالجدول الخاص بمحكمة النقض والإبرام تنتخ

المادة (77) : ينتخب أعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الحاضرين النسبية. فإذا تساوت الأصوات ينتخب

المادة (78) : ينتخب مجلس النقابة سنويا من بي

المادة (79) : من أصبح من أعضاء المجلس غير حائز للشروط اللازمة للانتخاب زالت عضويته ويصدر المجلس قرارا بذلك. وكذل

المادة (80) : يعين المجلس عضوا آخر محل من زالت عضويته وذلك للمدة الباقي

المادة (81) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (أولا) إعداد اللائحة الداخلية للنقابة واقتراح ما يراه من التعديلات فيه

المادة (82) : يجب التصديق من الجمعية العمومية لمحكمة النقض والإبرام على

المادة (83) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة

المادة (84) : يشكل مجلس النقابة من بين أعضائه دوائر للنظر في الشكاوى التي تقدم من المحامين أو ضدهم وتكون كل دائرة

المادة (85) : تشكل لجنة فرعية من خمسة أعضاء لدى كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف مصر ومن ثلاثة أعضاء لدى كل محك

المادة (86) : لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض

المادة (87) : تفصل محكمة النقض في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية، وذلك بعد سماع أقوال النائب العم

المادة (88) : إذا قبل الطعن الخاص بتشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها للاجتماع، وتدعى كذلك في حال

المادة (89) : تنشئ نقابة المحامين صندوقا يسمى صندوق المعاشات والإعانات يكون مقره القاهرة ويقوم

المادة (90) : يكون رأس مال هذا الصندوق: (أولا) من نصف رصيد المتجمد لدى النقابة عند العمل بهذا القانون. (ثانيا)

المادة (91) : تدير هذا الصندوق - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة مشكلة من تسعة أعضاء خمسة من أعضاء مجلس النقابة يكو

المادة (92) : تكون لهذا الصندوق شخصية معنوية وي

المادة (93) : تودع أموال هذا الصندوق بحساب خاص أحد المصارف الذي يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناء على قر

المادة (94) : يصرف من الصندوق المصروفات العادية طبقا لميزانية توضع له ويصدق عليها من الجمعية العمومية، ولا تتعدى

المادة (95) : لا يكون للمحامي الحق في معاش التقاعد إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون اسمه مقيدا بجدو

المادة (96) : للمحامي طلب قصر سن التقاعد على خمس وخمسين سن

المادة (97) : يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة

المادة (98) : إذا حكم بمحو اسم محام من الجدول فلا يحرم من معاش التقاع

المادة (99) : في حالة وفاة المحامي العامل وهو حائز للشروط المقررة بإحدى المادتين الخامسة والتسعين والسادسة والتسع

المادة (100) : تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة للنقيب لغاية آخر أبريل من كل سنة. وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعا

المادة (101) : تحدد الجمعية العمومية التاريخ الذي يبدأ فيه حق طلب المعاش تبعا لموارد الصندوق. كما تحدد قيمة معاش ا

المادة (102) : إذا طرأ على المحامي العامل ما يقتضي إعانته جاز للجنة أن تقرر له مرتبا شهريا لمد

المادة (103) : يجب توافر الشروط الآتية في المحامي لحصوله على المرتب المنصوص عنه في المادة السابقة: (أ) أن يكون قد

المادة (104) : للجنة أيضا أن تمنح إعانات أو مرتبات شهرية في نفس الحدود وبنفس القيود السابق إيضاحها لأرمل وأولاد ال

المادة (105) : معاش التقاعد والمرتبات الشهرية والإعانات الموقتة تعتبر نفقة وهي غير قابلة للتحويل

المادة (106) : يبتدئ حساب صندوق المعاشات والطوارئ الدوري السنوي من أول يناير وينتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ويشتمل

المادة (107) : تضع اللجنة في شهر أكتوبر من كل سنة ميزانية السنة المقبلة وتضع لغاية آخر فبراير على الأكثر الحساب ال

المادة (108) : كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والمستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب شهري بمقتضى أحكام هذا القانون يكون

المادة (109) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان نقابة المحامين فللمحامين العاملين مجتمعين بهيئة جمعية عمومية

المادة (110) : اجتماعات الجمعية العمومية للمحامين لا تسري عليها أحكام القانون الخاص بالاجتماعات العامة. وتكون اجت

المادة (111) : يستمر العمل باللائحة الداخلية لنقابة المحامين المصدق عليها من ناظر الحقانية في 11 ديسمب

المادة (112) : تلغى القوانين والمراسيم بقوانين المبينة بعد: قانون رقم 26 لسنة 1912 وقانون رقم 12 لسنة 1918 ومرسوم

المادة (113) : استثناء من أحكام الباب السابع من هذا القانون فيما يتعلق بانتخاب النقيب ووكيل النقابة وأمين الصندوق

المادة (114) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   63   لسنة   1940   بتاريخ  8 / 7 / 1940

بشأن الوقاية من الغارات الجوية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : لوزير الداخلية في المدن والجهات التي يعينها بقرار يصدره أن يتخذ كل أو بعض تدابير الوقاية من ا

المادة (2) : الغرض من هذه التدابير هو وقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات والمخابرات وتحقيق استمرار العمل في ا

المادة (3) : تدابير الوقاية تشمل على وجه الخصوص الأعمال الآتية: (1) إعداد علامات الإنذار والأجهزة اللازمة لتعرف

المادة (4) : يضع وزير الداخلية إرشادات عما يتبع فيما يتعلق بالتدابير التي يجب على السلطات البلدية أن تتخذها في د

المادة (5) : تضع السلطات البلدية ومجالس المديريات في الميعاد الذي يضرب لها مشروعا للتدابير اللازمة تطبيقا للإرشا

المادة (6) : تتكفل الدولة بنفقات التدابير اللازمة للوقا

المادة (7) : على السلطات البلدية ومجالس المديريات في المدن والجهات المشار إليها في المادة الأولى أن تخصص في الخم

المادة (8) : على أصحاب العقارات المشار إليها في المادة الرابعة أن يقوموا على نفقتهم وفي المواعيد المحددة بتنفيذ

المادة (9) : لوزير الداخلية أن يشترط في رخص البناء المنصوص عليها في ق

المادة (10) : يجوز لوزير الداخلية أيضا أن يقرر عند الترخيص بالبناء إلزام المالك بأن يعد أماكن خاصة تصلح لأن تكون

المادة (11) : يجوز لوزير الداخلية أن يلزم أصحاب العقارات, بقرار يصدره, بأن يتركوا الإدارة تقوم بأعمال الوقاية في

المادة (12) : يجوز لوزير الدفاع الوطني أن يستدعي الأنفار الذين اقترعوا ولم يطلبوا للتجنيد ولم تنقض مدة إلزامهم با

المادة (13) : يجوز لوزير الداخلية أن ينشئ فرقا من المتطوعين المدنيين ذكورا وإناثا ويتعهد هؤلاء بالاشتراك أثناء ال

المادة (14) : يجوز لوزير الداخلية أن يأمر في كل وقت بعمل تمرينات على أعمال الدفاع السلبي للاستيثاق من كفاية وسائل

المادة (15) : في الجهات التابعة لمصلحة أقسام الحدود وفي المناطق العسكرية يتولى و

المادة (16) : على وزراء الداخلية والدفاع الوطني والعدل تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   11   لسنة   1940   بتاريخ  1 / 3 / 1940

بشأن بيع المحال التجارية ورهنها.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يثبت عقد بيع المحل التجاري بعقد رسمي أو بعقد عرفي مقرون بالتصديق على توقيعات أو أختام المتعاقدين.

المادة (2) : يشهر عقد البيع بقيده في سجل خاص معد لهذا الغرض في مكتب السجل التجاري بالمحافظة أو المديرية التي يقع

المادة (3) : يجب إجراء القيد في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع وإلا كان القيد باطلا

المادة (4) : لا يقع امتياز البائع إلا على أجزاء المحل المبينة في القيد. فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله ا

المادة (5) : لا تقبل تلقاء الغير دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن إلا إذا كان قد احتفظ بها صراحة في القيد ولا ترفع الدع

المادة (6) : على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المحل التجاري في محالهم المختار

المادة (7) : إذا طلب بيع المحل التجاري بالمزايدة العامة وجب على الطالب أن يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم

المادة (8) : يجوز بالشروط المقررة في هذا

المادة (9) : رهن المحل التجاري يجوز أن يشمل ما يأتي: العنوان والاسم التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء

المادة (10) : لا يجوز أن يرتهن لدى غير البنوك أو بيوت التسليف التي يرخص ل

المادة (11) : يثبت الرهن بعقد رسمي أو بعقد عرفي مقرون بالتصديق على توقيعات أو أختام المتعاقدين. ويجب أن يشتمل ال

المادة (12) : يجب إجراء القيد في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العقد وإلا كان باطلا. وفي حالة الإفلاس تطبق على الر

المادة (13) : المدين الذي يرهن طبقا لأحكام هذا القانون مسئول عن حفظ الأشياء المرهون

المادة (14) : عند عدم الوفاء بباقي الثمن أو بالدين في تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفي يجوز للبائع أو الدائن المر

المادة (15) : يكون للدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة عن التأمين إذا تحقق سبب ا

المادة (16) : الدائنون المرتهنون المقيدون في يوم واحد لهم مرتبة واحدة. وتكون الأولوية في المرتبة بين الدائن المر

المادة (17) : ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المحل التجاري أن يباشر

المادة (18) : يعتبر باطلا كل شرط في عقد الإيجار يترتب عليه

المادة (18) : كل من بدد أو أتلف عمدا إضرارا بالغير: مهمات أو آلات أو أثاث المحل التجاري المر

المادة (19) : يجب على البائع أو الدائن عند طلب القيد أن يقدم صورة مصدقا عليها من عقد البيع أو الرهن إذا كان رسميا

المادة (19) : إذا أشتمل بيع المحل التجاري أو رهنه على علامة تجارية فلا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها حجة على ال

المادة (20) : على البائع أو الدائن أو المرتهن أن يطلب طبقا للأوضاع التي تقررها اللائحة التي توض

المادة (21) : يتم القيد بنسخ البيانات الواردة بالحافظة بالسجل الخاص ويرد مكتب السجل التجاري إحدى نسختي الحافظة لل

المادة (22) : لا يترتب على إغفال واحد أو أكثر من الإجراءات أ

المادة (23) : يكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه كما أنه يؤمن فوائد الدين لمدة سنتين با

المادة (24) : يجب على المشتري أو المدين الذي يرغب في نقل المحل التجاري أو الأثاث أو الآلات التي تستعمل في استغلال

المادة (25) : للدائنين السابقين على قيد الرهن متى كان الغرض من ديونهم استغلال المحل التج

المادة (26) : يجب على المالك الذي يرغب في فسخ عقد إجارة المكان الذي يستغل فيه محل تجاري مثقل بقيود أو محل يكون أث

المادة (27) : يشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن في القيد إذا كانت لهم الأهلية المطلوبة لإجرائه أو بمقتضى حكم حاز قوة

المادة (28) : يحصل الشطب بتدوين بيان به في هامش القيد

المادة (29) : يجوز لأي شخص بشرط أن يدفع مقدما الرسوم المقررة أن يحصل من مكتب السجل التجاري المختص على صور

المادة (30) : يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة ببيان الشكل الذي تكون عليه السجلات وكيفية القيد فيها

المادة (31) : تصدر وزارة التجارة والصناعة صحيفة رسم

المادة (32) : تطبق الأحكام السابقة مع عدم الإخلال بالقواعد الق

المادة (33) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   21   لسنة   1940   بتاريخ  11 / 4 / 1940

بشأن سلامة السفن.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تنصرف كلمة (سفينة) إلى أي مركب أو كراكة أو جرارة أو صهريج أو صندل أو أي

المادة (2) : لا يجوز لأية سفينة مصرية أن تسير في البحر إلا إذا حصلت على ترخيص ملاحة يمنح لها طبقا لأحكام هذا الق

المادة (3) : يقدم طلب ترخيص الملاحة وشهادة السلامة إلى إدارة التفتيش البحري. وي

المادة (4) : لا يمنح ترخيص الملاحة أو شهادة السلامة إلا بعد معاينة السفينة والتحقق من أنه يتوفر في كل جزء من أجز

المادة (5) : يعتبر جزءا متمما لهذا القانون: أحكام لفصول 2، 3، 4، 6 من المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار

المادة (6) : يجب أن تنظم على ظهر كل سفينة خدمة طبية وصحية يحدد قرار وزاري

المادة (7) : يكون ترخيص الملاحة معمولا به لمدة سنة تقبل التجديد، ويشترط لاستمرار العمل بهذا الترخيص في مدة السنة

المادة (8) : إذا أريد رفع العلم المصري على سفينة في الخارج وجب أن تحصل على ترخيص ملاحة مؤقت يمنحه الممثل القنصلي

المادة (9) : يجوز للسفينة المصرية أن تحصل على ترخيص ملاحة خاص للقيام برحلة معينة. ويمنح هذا الترخي

المادة (10) : إذا حدث لسفينة مصرية تلف جسيم أو حصل في بنائها تغييرات جوهرية أوقف العمل بكل من ترخيص الملاحة وشهاد

المادة (11) : معاينة السفينة من أجل منحها ترخيص ملاحة نهائيا أو مؤقتا أو خاصا تقتضي فحصها على الجفاف. وتعفى من ه

المادة (12) : كل سفينة مقيدة بسجلات إحدى شركات الإشراف المعترف بها قانونا تعفى من المعاينات الجديدة فيما يتعلق با

المادة (13) : لا يجوز لسفينة أجنبية أن تجر من ميناء مصري أو أن تسير في المياه البحرية المصرية

المادة (14) : رقابة إدارة التفتيش البحري دائمة وتجرى على السفن المصرية والأجنبية التي توجد في المياه المصرية: (أ

المادة (15) : توقف إدارة التفتيش البحري من السفر كل سفينة لا تتوافر فيها الشروط السابقة. و

المادة (16) : للقنصل إذا طلبت إدارة التفتيش البحري ذلك منه بصفة خاصة أن يجري المراقبة على السفن المصرية طبقا للما

المادة (17) : يجوز أن ترفع إلى رئيس إدارة التفتيش البحري والقنصل المصري أية عر

المادة (18) : لمندوبي إدارة التفتيش البحري وكذلك للخبراء فيما يتعلق بالمعاينة المنصوص عليها في المواد 8 و9 و16 حق

المادة (19) : تحرر إدارة التفتيش محضرا مسببا إذا رفضت إعطاء ترخيص الملاحة أو شهادة السلامة أو أوقفت السفينة. وتعل

المادة (20) : تعلق صورة من ترخيص الملاحة في سفن الركاب في مكان ظ

المادة (21) : في خلال عشرة الأيام التالية لاستلام الإعلان المنصوص عليه في المادة 19 يجوز رفع استئناف عن القرارات

المادة (22) : يعتبر مندوبو إدارة التفتيش البحري وكذلك الممثلون القنصليون في الخارج من مأموري ال

المادة (23) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز 5000 قرش وبالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل ربان

المادة (24) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز 300 قرش وبالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل

المادة (25) : يعاقب بنفس العقوبات المبينة بالمادة السابقة كل من يعطل مندوبي إدارة التفتيش أو الخبراء الذين يعينهم

المادة (26) : كل فرد من طاقم السفينة يتسبب في إيقاف سفينة أو منع سفرها بأقوال يثبت أنها غير صحيحة يعاقب بغرامة لا

المادة (27) : تحدد بمرسوم الرسوم التي يجب تحصيلها في مقابل معاينة السفينة أو إعطائها الشهادات أو ترخي

المادة (28) : يلغى كل ما خالف هذ

المادة (29) : على وزراء المواصلات والعدل والخارجية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ولوزير المواصلات أن يصدر القرا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   24   لسنة   1940   بتاريخ  25 / 4 / 1940

بشأن الالتزام بالتحصين بالحقن الواقي من الدفتريا.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يجب تقديم كل طفل أتم السنة الأولى من عمره إلى مكتب الصحة في الجهة التي يقيم فيها في خلال شهرين من ت

المادة (2) : يقع واجب تقديم الطفل على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته. على أنهما يعفيان من واجب ت

المادة (3) : تنطبق أحكام المادتين السابقتين على كل طفل يحضر من الخارج تقل سنه عن عشر سنوات، ويجب في هذه ال

المادة (4) : تنطبق كذلك أحكام المادتين الأولى والثانية على كل طفل لم تتجاوز سنه عند العمل بهذا القانون عشر سنوات

المادة (5) : في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان قد سبق إجراء التحصين الواقي وتعذر ت

المادة (6) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة قروش ولا تتجاوز مائة قرش ولا تكون هذه

المادة (7) : لا يطبق هذا القانون إلا في المدن والقرى

المادة (8) : على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   30   لسنة   1940   بتاريخ  25 / 5 / 1940

بشأن الغرف التجارية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تنشأ غرف تجارية مصرية وتكون هذه الغرف هي الهيئات التي تمثل ف

المادة (2) : يكون للغرف التجارية المصرية الشخصية المعنوية وهي خاضعة لقضاء المحاكم الأهلية، ولها أن تقبل

المادة (3) : يكون لكل مديرية ولكل محافظة غرفة تجارية ويحدد وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره مق

المادة (4) : يعين وزير التجارة والصناعة ربع العدد المقرر من الأع

المادة (5) : لكل تاجر مصري من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية مقيد بالسجل التجاري حق الانتخاب للغرف

المادة (6) : يحرم حق انتخاب أعضاء الغرف التجارية كل من أشهر إفلاسه إلا إذا رد إليه اعتباره وكل من حكم عليه في جن

المادة (7) : يشترط في عضو الغرفة التجارية عدا الشروط الواجب توافرها في الناخب ما يأتي: 1 - ألا تقل سنه عن ثلاثي

المادة (8) : تفصل نهائيا في صحة انتخاب أعضاء الغرفة لجنة مؤلفة من وكيل وزارة التجارة والصناعة ومستشار ملكي وعضو

المادة (9) : مدة العضوية في الغرفة التجارية أربع سنوات ويجدد نصف الأعضاء المعينين ونصف المنتخبين كل سنتين.

المادة (10) : إذا خلا محل عضو في الغرفة بالوفاة أو بالاستقالة أو بفقد أي شرط من شروط العضوية أو بأي سبب آخر مما ن

المادة (11) : يجوز للغرفة أن تضم لها أعضاء منتسبين لا يزيد عددهم بأية حال على خمسة إذا رأت في معاونتهم فائدة للغر

المادة (12) : تجتمع الغرفة مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها بدعوة من رئيس الغرفة، ويجب على الرئيس دعوتها إلى ا

المادة (13) : للغرفة أن تعتبر مستقيلاً كل عضو تخلف عن

المادة (14) : تقوم الغرفة التجارية بجمع كافة المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها، وبإم

المادة (15) : يكون رأي الغرفة فيما يتعلق بدائرة اختصاصها لازما مقدما في إنشاء البورصات والسواحل أو

المادة (16) : يجوز للغرفة التجارية أن تقدم للحكومة ما يكون لها من المقترحات والآراء في المسائل الآتية: (1) القوا

المادة (17) : يجوز للغرفة التجارية بإذن من وزير التجارة والصناعة وفي حدود القوانين واللوائح المعمول بها أن تنشئ ا

المادة (18) : يجوز للغرفة التجارية أن تمتلك أو تقيم المباني التي تح

المادة (19) : يجوز للغرفة التجارية أن تصدر الشهادات الدالة على مصدر البضاعة المصرية وجنسية المصدري

المادة (20) : يجوز للغرفة التجارية أن تتصل بالغرف الأخرى أو بمصالح الحكومة في كل ما

المادة (21) : يجوز للغرف أن تشكل من بين أعضائها لجاناً للتحكيم لفض المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن.

المادة (22) : لا يجوز للغرف التجارية أن تشتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السي

المادة (23) : تكون مداولات الغرف التجارية باطلة ولا يعمل بها إذا جاوزت الغرفة فيها حدود اختصاصها. ويصدر وزير ال

المادة (24) : يؤدي كل تاجر فردا كان أو شركة للغرفة التجارية التي يوجد في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي أو المركز ا

المادة (25) : تتكون أموال الغرفة مما يأتي: (1) الرسوم السنوية. (2) رسوم الشهادات التي تصدرها الغرفة. (3) إعانا

المادة (26) : لا يجوز للغرف التجارية عقد قرض إلا بإذن من وزير التجارة

المادة (27) : تضع الغرفة ميزانية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها وتقدمها إلى وزير التجارة والصناعة قبل ابتداء السنة ا

المادة (28) : يجوز لوزير التجارة والصناعة بعد أن يسمع أقوال مندوب الغرفة أن يحذف أو يخفض من مشروع الميزانية أرقام

المادة (29) : يصدر باعتماد ميزانية كل غرفة قرار من وزير التجارة والصناعة. وإذا لم يصدر القرار قبل

المادة (30) : كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها وكل مبلغ يراد نقله من باب إلى آخر

المادة (31) : على الغرفة أن تضع الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي في خلال ثلاثة أشهر عل

المادة (32) : تنشر الميزانية والحساب الختامي

المادة (33) : لا يجوز الجمع بين عضوية غرفة وأخرى، وكل عضو في إحدى الغرف انتخب عضوا في غرفة أخرى يجب عليه أن يصرح

المادة (34) : لا يجوز لعضو الغرفة أن يشترك سواء في جلسات الغرفة أو في لجانها في مداولات

المادة (35) : لا يجوز لعضو الغرفة أن يقوم بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد أي كان لحساب الغرف

المادة (36) : العضوية في الغرف التجارية مجانية. على أنه يجوز أن يسترد الأعضاء

المادة (37) : تسقط العضوية عن كل عضو يخالف أحكام المادتين 34 و35 وتفصل في هذا الإسقاط

المادة (38) : يعين وزير التجارة والصناعة لدى الغرفة مندوبا أو أكثر تكون مهمته مراعاة تنفيذ القوانين واللوائح، وله

المادة (39) : للوزارات أن تعين مندوبا أو أكثر لحضور جلسات الغرف عند النظر في أمر ي

المادة (40) : لكل غرفة تجارية بموافقة وزير التجارة والصناعة أن تشترك مع غيرها في إنشاء وإدارة أ

المادة (41) : للغرف التجارية أن تكون اتحادا عاما لها للعناية بالمصالح المشتركة بينها وينشأ هذا الاتحاد بمرس

المادة (42) : يجوز حل الغرفة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل إذا خالفت أحكام المادة 22 من هذا القانون. ويجب أن يتم اخ

المادة (43) : توضع للغرف التجارية لائحة عامة تصدر بمرسوم وتشمل بوجه خاص: (1) الإجراءات التي تتبع في انتخابات أعض

المادة (44) : على الغرف التجارية أن تعرض التصميمات والمقايسات الخاصة بمشروعات تزيد قيمتها على 200 جنيه على وزارة

المادة (45) : لوزارة التجارة والصناعة مراجعة حسابات الغر

المادة (46) : لا يجوز لغير الهيئات المنشأة وفقا لهذا ا

المادة (47) : يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا الوكلاء المفوضون والمديرون لأية شركة أو جمعية أو جماعة أ

المادة (48) : تلغى أحكام القانون رقم 14 لسنة 1933 ابتداء من تاريخ تأليف الغرف التجارية الجديدة وفقا لأحكام هذا ال

المادة (49) : على وزراء حكومتنا تنفيذ هذا القانون كل فيما ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   43   لسنة   1940   بتاريخ  1 / 6 / 1940

بشأن فرض ضريبة إضافية للدفاع.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تفرض ضريبة إضافية تخصص للدفاع بنسبة 1% من الضرائب المقررة على الأطيان والأملاك المبنية وإيرادات رؤو

المادة (2) : يفرض رسم إضافي للغرض نفسه بنسبة 1% من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات والصادرات ومن رسوم الإنت

المادة (3) : يراعى في ربط وتحصيل الضريبة والرسوم المقررة بموجب هذ

المادة (4) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه، ولوزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل ب

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   50   لسنة   1940   بتاريخ  11 / 6 / 1940

بشأن الترخيص بإصدار ورق نقدي من فئة عشرة وخمسة قروش صاغ.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : لوزير المالية أن يصدر قراراً يرخص فيه بتداول الورق

المادة (2) : الورق النقدي الذي يطرح للتداول طبقا للمادة السابقة يكون له نفس القيمة التي للنقود الفضية المعادلة ل

المادة (3) : الورق النقدي الذي يطرح للتداول طبقا للمادة الأولى يجوز استبداله بلا قيد في خزينة وزارة ا

المادة (4) : يمسك حساب خاص بعملية إصدار هذه الأوراق يكون مستقلا عن الحساب العمومي ل

المادة (5) : الورق النقدي الذي يطرح للتداول طبقا لهذا القانون يكون سحبه من التدا

المادة (6) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويسرى

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   51   لسنة   1940   بتاريخ  16 / 6 / 1940

بشأن تنظيم المباني.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : لا يجوز لأحد أن ينشئ بناء على حافة طريق عام أو خاص أو في داخل الأرض أو أن يوسعه أو يعليه أو يعدل في

المادة (2) : تصرف الرخصة متى ثبت أن رسم البناء المطلوب إجراؤه مطابق للشروط الواردة في هذا القانون وفي اللوائح ال

المادة (3) : يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق عاما كان أم خاصا مفتوحا للمارة أم غير مفتوح ألا يزيد ار

المادة (4) : إذا كان البناء يقع على طريق يقل عرضه عن ثمانية أمتار جاز أن يصل ارتفاعه إلى اثني عشر مترا. وإذا كا

المادة (5) : يجوز تجاوز الارتفاعات المقررة في المادتين السابقتين بمقدار: (1) متر واحد للأغراض الزخرفية. (2) مت

المادة (6) : وإذا أنشئ في نفس الملك بناء يقع بعضه أو معظمه خلف بناء آخر على طريق مفتوح للمارة روعي في تحديد ارتف

المادة (7) : يجب في جميع المنشآت ألا يقل الارتفاع بين الأرضية والسقف عن 2.70 متر للبدروم على ألا يقل ارتفاع سقفه

المادة (8) : لا يجوز أن يقل أصغر بعد للفناء الداخلي الذي تطل عليه نوافذ الحجر المخصصة للسكن عن ثلث ارتفاع أعلى و

المادة (9) : لأصحاب الأملاك المتلاصقة (بشرط الحصول على موافقة السلطة القائمة على أعمال التنظيم) أن يتفقوا على إن

المادة (10) : يجب في إقامة المواقد والمداخن مراعاة الاحتياطات اللازمة لمنع الحريق. ويجب أن تزود الأبنية التي يزي

المادة (11) : يجب أن يقدم طلب الحصول على الرخصة المشار إليها في المادة الأولى طبقا للشروط والأوضاع المبينة في الل

المادة (12) : يجوز التظلم من القرارات التي تصدرها السلطة القائمة على أعمال التنظيم إلى الوزير الذي تكون

المادة (13) : لا يترتب على إصدار الرخصة بالبناء والموافقة على الرسومات وغير

المادة (14) : لا يجوز للمرخص له أن يشرع في العمل إلا بعد سبعة أيام من تاريخ إخطاره كتابة السلطة القائمة على أعمال

المادة (15) : يكون لمهندسي التنظيم المكلفين بالإشراف على الأبنية في تنفيذ أحكام هذا القانون صفة رجال الضبطية القض

المادة (16) : يجوز بمقتضى مرسوم أن يؤذن في بعض الأحياء أو في بعض الطرق

المادة (17) : يجوز بمرسوم جعل الارتفاعات أقل من المنصوص عنها في المادتين الثالث

المادة (18) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش وكل مخالفة لأحكام الم

المادة (19) : إذا اتخذت إجراءات جنائية عن مخالفة لأحكام هذا القانون جاز للسلطة القا

المادة (20) : إذا لم يقم المالك بتنفيذ الحكم الصادر بتصحيح أو بهدم المباني موضوع المخا

المادة (21) : لا يطبق هذا القانون إلا في المدن والقرى التي تسري فيها أ

المادة (22) : تصدر قرارات وزارية باللوائح التنفيذية لهذا القانون. ويجوز عند الاقتضاء أن تأذن هذ

المادة (23) : تطبق أحكام المادة العاشرة من هذا القانون على الأبنية المنشأة قبل تاريخ العمل به. ويحدد بمرسوم ما ي

المادة (24) : على وزراء الأشغال العمومية والداخلية والصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner