تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنشأ غرف تجارية مصرية وتكون هذه الغرف هي الهيئات التي تمثل في دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة.
المادة (2) : يكون للغرف التجارية المصرية الشخصية المعنوية وهي خاضعة لقضاء المحاكم الأهلية، ولها أن تقبل بإذن من وزير التجارة والصناعة التبرعات التي ترد إليها من طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها.
المادة (3) : يكون لكل مديرية ولكل محافظة غرفة تجارية ويحدد وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره مقر الغرفة وعدد أعضائها ولا يجوز أن ينقص هذا العدد عن تسعة ولا أن يزيد على خمسة وعشرين.
المادة (4) : يعين وزير التجارة والصناعة ربع العدد المقرر من الأعضاء لكل غرفة ويختار الباقون بطريقة الانتخاب بالقائمة.
المادة (5) : لكل تاجر مصري من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية مقيد بالسجل التجاري حق الانتخاب للغرفة التي يوجد في دائرة اختصاصها محله الرئيسي أو التي له فيها فرع أو وكالة إذا كان مسددا للرسم المقرر بالمادة 24. وللشركات التجارية المصرية المقيدة بالسجل التجاري إذا قامت بسداد الرسوم المقررة بالمادة 24 من هذا القانون اختيار أحد الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية أو أحد الوكلاء المديرين في شركات المساهمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة السابقة ليكون له حق الانتخاب للغرفة التي يوجد بدائرة اختصاصها المركز العام للشركة. وإذا وجد للشركة بدائرة اختصاص أية غرفة فرع أو أكثر، أو وكالة أو أكثر، فيكون حق الانتخاب لمن تختاره الشركة من بين مديري هذه الفروع أو الوكالات ممن تتوافر فيهم لشروط المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (6) : يحرم حق انتخاب أعضاء الغرف التجارية كل من أشهر إفلاسه إلا إذا رد إليه اعتباره وكل من حكم عليه في جناية أو في جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو غش أو تقليد أو شهادة زور أو اتجار في المخدرات، وكذلك المحكوم عليهم لشروع في الجرائم المذكورة. ويوقف استعمال الحقوق الانتخابية بالنسبة للمحجوز عليهم مدة الحجر. والمصابين بأمراض عقلية المحجوزين مدة حجزهم.
المادة (7) : يشترط في عضو الغرفة التجارية عدا الشروط الواجب توافرها في الناخب ما يأتي: 1 - ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية. 2 - أن يحسن القراءة والكتابة. 3 - أن يكون قد زاول التجارة أو الصناعة مدة خمس سنوات متتالية أو مدة سنتين إذا كان من الحاصلين على درجة من إحدى الجامعات أو دبلوم من إحدى المدارس العليا. 4 - أن يدفع ضريبة سنوية على أرباحه التجارية أو الصناعية لا تقل عن عشرة جنيهات أو عوائد مبان سنوية لا تقل عن هذا المبلغ على ما يملكه من الأملاك المبنية في دائرة اختصاص الغرفة أو أن يكون مجموع ما يدفعه من الضرائب على أرباحه التجارية أو الصناعية وعوائد أملاكه المبنية في دائرة اختصاص الغرفة لا يقل عن خمسة عشر جنيها سنويا أو يكون شاغلا فيها بطريق الاستئجار لتجارته أو لصناعته أو لمسكنه عقارات إيجارها الشهري لا يقل عن عشرة جنيهات. وتحتسب القيمة ألإيجاريه بالكيفية المبينة بالمادة 24 من هذا القانون. ولوزير التجارة والصناعة تخفيض هذا النصاب أو التجاوز عنه إذا لم يتوافر عدد من التجار في المحافظة أو المديرية يكون مساويا على الأقل لضعف العدد المقرر للغرفة. 5 - أن يرشح نفسه للانتخاب وأن يودع خزانة المديرية أو المحافظة وقت الترشيح مبلغ عشرين جنيهاً مصرياً ويخصص هذا المبلغ لإيرادات الغرفة إذا عدل أصلا عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخاب عشر ما أعطى من الأصوات الصحيحة على الأقل. 6 - ويجوز لوزير التجارة والصناعة في الحالة المنصوص عليها في الشطر الأخير من الفقرة الرابعة أن يصدر قرارا بتخفيض قيمة التامين. 7 - ويجب أن تتوافر في الأعضاء المعينين الشروط المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة.
المادة (8) : تفصل نهائيا في صحة انتخاب أعضاء الغرفة لجنة مؤلفة من وكيل وزارة التجارة والصناعة ومستشار ملكي وعضو تختاره الغرفة من بين أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء. وكذلك تفصل نهائيا هذه اللجنة في سقوط عضو الغرفة إذا وجد بحالة من أحوال عدم الأهلية أو حالة من أحوال عدم جواز الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر سواء أطرأت هذه الحالة أم اكتشفت بعد انتخابه عضوا من الغرفة.
المادة (9) : مدة العضوية في الغرفة التجارية أربع سنوات ويجدد نصف الأعضاء المعينين ونصف المنتخبين كل سنتين. ويكون خروج نصف الأعضاء في السنتين الأوليين بالاقتراع ويجوز إعادة تعيين أو انتخاب من خرج منهم.
المادة (10) : إذا خلا محل عضو في الغرفة بالوفاة أو بالاستقالة أو بفقد أي شرط من شروط العضوية أو بأي سبب آخر مما نص عليه في هذا القانون يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال عند تجديد نصف أعضاء الغرفة. وإذا نقص عدد أعضاء الغرفة في أي وقت كان عن ثلاثة أرباعه وجب ملء المحال الخالية بطريق الانتخاب أو التعيين في ظرف شهرين من تاريخ إشعار الغرفة لوزارة التجارة والصناعة بآخر خلو يحصل، ولا تدوم العضوية للعضو إلا إلى نهاية مدة سلفه.
المادة (11) : يجوز للغرفة أن تضم لها أعضاء منتسبين لا يزيد عددهم بأية حال على خمسة إذا رأت في معاونتهم فائدة للغرفة. وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد ويحضر هؤلاء الأعضاء جلسات الغرفة كلما دعوا إلى ذلك من غير أن يكون لهم رأي معدود في المداولات. ويجوز للغرفة التجارية أن تعين في مناطق اختصاصها أعضاء مراسلين بشرط ألا يزيد عددهم بأية حالة على عدد أعضاء الغرفة، ويجوز لهؤلاء الأعضاء حضور جلسات الغرفة إذا دعوا إلى ذلك ولا يكون لهم في المداولات رأي معدود.
المادة (12) : تجتمع الغرفة مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها بدعوة من رئيس الغرفة، ويجب على الرئيس دعوتها إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ربع أعضائها أو مندوب الحكومة ولا تكون مداولات الغرفة صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع يومين على الأقل وثمانية على الأكثر. ويدعى الأعضاء الذين تخلفوا للحضور في الاجتماع التالي وتكون مداولات الغرفة في المسائل الواردة بجدول أعمال الجلسة المؤجلة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين، وتصدر قرارات الغرفة بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء تكون الأرجحية للفريق الذي منه الرئيس.
المادة (13) : للغرفة أن تعتبر مستقيلاً كل عضو تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متتاليات بدون عذر مقبول.
المادة (14) : تقوم الغرفة التجارية بجمع كافة المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها، وبإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية وكذلك تحديد العرف التجاري.
المادة (15) : يكون رأي الغرفة فيما يتعلق بدائرة اختصاصها لازما مقدما في إنشاء البورصات والسواحل أو المواني والأسواق والمعارض الصناعية وكذلك في منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة.
المادة (16) : يجوز للغرفة التجارية أن تقدم للحكومة ما يكون لها من المقترحات والآراء في المسائل الآتية: (1) القوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالتجارة والصناعة. (2) التعريفة الجمركية. (3) إنشاء وتعديل طرق النقل والأجور والرسوم الخاصة بها. (4) اللوائح الخاصة بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والمحلات العمومية. (5) جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقديم التجارة والصناعة.
المادة (17) : يجوز للغرفة التجارية بإذن من وزير التجارة والصناعة وفي حدود القوانين واللوائح المعمول بها أن تنشئ المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس التجارية والصناعية وغير ذلك من المنشآت والمعاهد الصناعية والتجارية. ويجوز أن توكل للغرفة بقرار من وزير التجارة والصناعة إدارة أمثال تلك المنشآت والمعاهد التي تكون تابعة للحكومة أو للمجالس البلدية أو المحلية أو مجالس المديريات.
المادة (18) : يجوز للغرفة التجارية أن تمتلك أو تقيم المباني التي تحتاجها لتكون مقرا لها أو للمنشآت والمعاهد التابعة إليها.
المادة (19) : يجوز للغرفة التجارية أن تصدر الشهادات الدالة على مصدر البضاعة المصرية وجنسية المصدرين وأسعار الحاصلات وكذلك سائر الشهادات التي يأذن وزير التجارة والصناعة للغرفة بإصدارها.
المادة (20) : يجوز للغرفة التجارية أن تتصل بالغرف الأخرى أو بمصالح الحكومة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها.
المادة (21) : يجوز للغرف أن تشكل من بين أعضائها لجاناً للتحكيم لفض المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن. ويجوز للغرف التجارية أيضا أن تشكل من بين أعضائها لجانا لأغراض أخرى. وتقاريرها يجب أن تعرض على الغرفة. ولكل عضو من أعضاء الغرفة حق حضور اجتماعات هذه اللجان دون أن يكون له في المداولات رأي معدود.
المادة (22) : لا يجوز للغرف التجارية أن تشتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السياسية أو الدينية ولا أن تقدم أية مساعدة أو معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية.
المادة (23) : تكون مداولات الغرف التجارية باطلة ولا يعمل بها إذا جاوزت الغرفة فيها حدود اختصاصها. ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا ببطلانها في خلال عشرين يوما من تاريخ إخطار الوزارة بها، ولا يصدر قرار البطلان إلا بعد تكليف الغرفة كتابة تقديم ملاحظاتها، وللغرف تقديمها في مدى أسبوع من تاريخ إعلانها بذلك.
المادة (24) : يؤدي كل تاجر فردا كان أو شركة للغرفة التجارية التي يوجد في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر رسماً سنويا على أساس القيمة ألإيجاريه للمكان أو الأمكنة التي يشغلها المحل الرئيسي أو المركز العام أو الفرع أو الوكالة وذلك حسب الفئات المبينة بعد: إذا كانت قيمة الإيجار السنوي لا تقل عن 12 جنيها مصريا ولا تتجاوز 30 جنيها مصريا يكون الرسم 50 قرشا. إذا كانت قيمة الإيجار السنوي تزيد على 30 جنيها مصريا ولا تتجاوز 72 جنيها مصريا يكون الرسم 100 قرش. إذا كانت قيمة الإيجار السنوي تزيد على 72 جنيها مصريا ولا تتجاوز 120 جنيها مصريا يكون الرسم 150 قرشا. إذا كانت قيمة الإيجار السنوي تتجاوز 120 جنيها مصريا يكون الرسم 200 قرش. والقيمة ألإيجاريه التي تتخذ أساسا لتحديد الرسم هي ذات القيمة ألإيجاريه المتخذة أساسا لربط عوائد المباني. وفيما يتعلق بالأمكنة التي لا عوائد عليها تقوم الغرفة بتقدير قيمتها ألإيجاريه طبقا للإجراءات التي تقرر في اللائحة العامة، على أن يكون لصاحب الشأن حق التظلم من هذا التقدير لوزارة التجارة والصناعة وذلك في خلال خمسة عشر يوما من إعلانه بالتقدير بخطاب موصى عليه. ويحصل الرسم عند لاقتضاء بالطرق الإدارية طبقا للأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880.
المادة (25) : تتكون أموال الغرفة مما يأتي: (1) الرسوم السنوية. (2) رسوم الشهادات التي تصدرها الغرفة. (3) إعانات لحكومة. (4) الهبات والوصايا وريع الأملاك الموقوفة وغيرها. (5) إيرادات المنشآت أو المعاهد أو المرافق التي تتولاها الغرفة أو أية إيرادات أخرى.
المادة (26) : لا يجوز للغرف التجارية عقد قرض إلا بإذن من وزير التجارة والصناعة ولا يترتب على هذا الإذن أي ضمان من قبل الحكومة.
المادة (27) : تضع الغرفة ميزانية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها وتقدمها إلى وزير التجارة والصناعة قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وترفق الغرفة بمشروع ميزانيتها جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الميزانية من إيرادات ومصروفات وتتبع في تحضير ميزانيات الغرف التجارية القواعد التي يضعها وزير التجارة والصناعة.
المادة (28) : يجوز لوزير التجارة والصناعة بعد أن يسمع أقوال مندوب الغرفة أن يحذف أو يخفض من مشروع الميزانية أرقاما أدرجتها الغرفة مع اقتراح كيفية استعمال المبالغ الناشئة من الحذف أو التخفيض. ومع ذلك فعليه أن يدرج في الميزانية الاعتمادات اللازمة للأبواب الآتية إذا أهملتها الغرفة كلها أو بعضها: (1) الالتزامات التي تكون الغرفة مقيدة بها. (2) المصروفات التي يفرضها القانون. (3) مصاريف الإدارة والصيانة المتعلقة بالمنشآت أو المعاهد أو المرافق التي تتولاها الغرفة.
المادة (29) : يصدر باعتماد ميزانية كل غرفة قرار من وزير التجارة والصناعة. وإذا لم يصدر القرار قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القرار باعتماد الميزانية الجديدة.
المادة (30) : كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها وكل مبلغ يراد نقله من باب إلى آخر من أبواب الميزانية أو من بند إلى آخر من باب الأعمال الجديدة يجب عرض أمره على وزير التجارة والصناعة ويصدر الوزير الترخيص اللازم بقرار منه ولا يجوز له أن يرفض الترخيص إلا بعد سماع أقوال مندوب الغرفة. ويجوز للغرفة أن تقرر نقل الاعتماد الخاص ببند إلى بند آخر في الباب الواحد ما عدا الباب الخاص بالأعمال الجديدة.
المادة (31) : على الغرفة أن تضع الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي في خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية. ويصدر باعتماد هذا الحساب قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة (32) : تنشر الميزانية والحساب الختامي في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها.
المادة (33) : لا يجوز الجمع بين عضوية غرفة وأخرى، وكل عضو في إحدى الغرف انتخب عضوا في غرفة أخرى يجب عليه أن يصرح في الأيام الثمانية التالية لتاريخ صيرورة انتخابه غير قابل للطعن في أية غرفة يريد العضوية، فإذا لم يفعل اعتبر عضوا في الغرفة التي انتخب فيها أخيرا. وكل من انتخب في انتخابات واحدة عضوا في غرفتين يجب عليه أن يخطر إحدى الغرفتين في المدة المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة في أيهما يريد العضوية. فإذا لم يفعل صار عضوا في الغرفة التي يدفع لها رسما أكثر فإذا تساوت الرسوم تولت الغرفة التي يعينها وزير التجارة والصناعة عملية القرعة.
المادة (34) : لا يجوز لعضو الغرفة أن يشترك سواء في جلسات الغرفة أو في لجانها في مداولات له فيها مصالح خاصة سواء أكان عن نفسه شخصيا أم بصفته وصيا أو قيما أو وكيلا.
المادة (35) : لا يجوز لعضو الغرفة أن يقوم بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد أي كان لحساب الغرفة ولا أن يدخل طرفا معها في بيع أو إجارة. على أنه يجوز للغرفة عند الضرورة بعد اعتماد من وزير التجارة والصناعة أن تتعامل مع أحد أعضائها.
المادة (36) : العضوية في الغرف التجارية مجانية. على أنه يجوز أن يسترد الأعضاء نفقات انتقالهم إلى الجهات التي يكلفون من قبل الغرفة بأداء عمل فيها.
المادة (37) : تسقط العضوية عن كل عضو يخالف أحكام المادتين 34 و35 وتفصل في هذا الإسقاط اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون بعد سماع أقوال العضو.
المادة (38) : يعين وزير التجارة والصناعة لدى الغرفة مندوبا أو أكثر تكون مهمته مراعاة تنفيذ القوانين واللوائح، وله حق حضور اجتماعات الغرفة، ويجب أن يدعي مندوب الحكومة لكل اجتماع تعقده الغرفة فإذا حضر لا يكون له في المداولات رأي معدود وله كذلك الحق في حضور اجتماعات اللجان والإطلاع على محاضر اجتماع الغرفة ودفاترها وحساباتها.
المادة (39) : للوزارات أن تعين مندوبا أو أكثر لحضور جلسات الغرف عند النظر في أمر يتعلق بها، وهؤلاء المندوبون يشتركون في المداولات ولا يكون لهم رأي معدود.
المادة (40) : لكل غرفة تجارية بموافقة وزير التجارة والصناعة أن تشترك مع غيرها في إنشاء وإدارة أي عمل من الأعمال التي تعود بالفائدة على المحافظات والمديريات التي تمثلها تلك الغرف.
المادة (41) : للغرف التجارية أن تكون اتحادا عاما لها للعناية بالمصالح المشتركة بينها وينشأ هذا الاتحاد بمرسوم تحدد فيه بوجه خاص الأحكام المتعلقة بتشكيل الاتحاد وإدارته واختصاصاته وعلاقته بالغرف التجارية.
المادة (42) : يجوز حل الغرفة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل إذا خالفت أحكام المادة 22 من هذا القانون. ويجب أن يتم اختيار أعضاء الغرفة المنتخبين والمعينين في خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ حل الغرفة. ويعهد وزير التجارة والصناعة بإدارة أعمال الغرفة العادية إلى لجنة حتى يتم تأليف الغرفة الجديدة.
المادة (43) : توضع للغرف التجارية لائحة عامة تصدر بمرسوم وتشمل بوجه خاص: (1) الإجراءات التي تتبع في انتخابات أعضاء الغرفة وفي تقديم الطعون المتعلقة بالانتخابات وفي سقوط العضوية. (2) تشكيل لجان التحكيم واللجان الأخرى وبيان سير أعمال هذه اللجان. (3) القواعد التي تتبع في استثمار الأموال الناتجة من أبواب الإيرادات المختلفة. (4) النظام الداخلي للغرف.
المادة (44) : على الغرف التجارية أن تعرض التصميمات والمقايسات الخاصة بمشروعات تزيد قيمتها على 200 جنيه على وزارة التجارة والصناعة لفحصها واعتمادها مقدما. ولوزير التجارة والصناعة بعد موافقة الغرفة أن يطرح أعمال المشروع في مناقصة أو أن يعهد بتنفيذها إلى إحدى مصالح الحكومة المختصة.
المادة (45) : لوزارة التجارة والصناعة مراجعة حسابات الغرف التجارية والتفتيش على المرافق التابعة لها.
المادة (46) : لا يجوز لغير الهيئات المنشأة وفقا لهذا القانون أن تتخذ اسم الغرف التجارية المصرية.
المادة (47) : يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا الوكلاء المفوضون والمديرون لأية شركة أو جمعية أو جماعة أو هيئة أطلقوا على تلك الشركة أو الجمعية أو الجماعة أو الهيئة تسمية غرفة تجارية مصرية سواء أكان ذلك في مكاتباتهم التجارية أم في لوحات محالهم أم يفطهم أم في الإعلان أم غيره مما ينشر على الجمهور.
المادة (48) : تلغى أحكام القانون رقم 14 لسنة 1933 ابتداء من تاريخ تأليف الغرف التجارية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون. ويصدر بإتمام تأليفها قرار من وزير التجارة والصناعة، وتنتقل أموال الغرف التجارية الحالية إلى الغرف الجديدة.
المادة (49) : على وزراء حكومتنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن