تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : الغرف التجارية المصرية هي هيئات تمثل في دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة.
المادة (2) : تنشأ الغرف التجارية بقرار من وزير المالية ويحدد القرار مقر الغرفة ودائرة اختصاصها.
المادة (3) : يكون للغرف التجارية المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون الشخصية المعنوية، وهي خاضعة لقضاء المحاكم الأهلية. ولها، بترخيص من وزير المالية، أن تقبل التبرعات التي ترد إليها من طرق الوقف والوصايا والهبات وغيرها.
المادة (4) : لا يجوز للغرف التجارية أن تشتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السياسية أو الدينية، ولا أن تقدم أية مساعدة أو معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية. ومخالفة ذلك تقتضي حل الغرفة.
المادة (5) : يقبل عضوا في الغرفة كل تاجر أو صانع مصري الجنس متمتع بالأهلية القانونية يمارس أعماله في دائرة الغرفة بشرط أن يكون قد قام بدفع الرسوم والاشتراكات المقررة في اللائحة العامة. ويحرم حق العضوية المحكوم عليه بعقوبة جناية أو المحكوم عليه نهائيا في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو اتجار بالمخدرات.
المادة (6) : يكون لكل غرفة مجلس إدارة يحدد عدد أعضائه في القرار الصادر بإنشائها ولا يجوز أن يزيد هذا العدد على ثلاثين.
المادة (7) : ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بين أعضاء الغرفة بمعرفة الجمعية العمومية بطريق الاقتراع السري وبالأغلبية النسبية لأصوات الناخبين الحاضرين، وذلك طبقا لأحكام اللائحة العامة. ويجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية: (1) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية. (2) أن يكون قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة مدة خمس سنوات متتالية وله فيها مركز معروف، وتخفض هذه المدة إلى سنتين متتاليتين بالنسبة لحاملي دبلوم إحدى المدارس العليا.
المادة (8) : تقدم الطعون في انتخابات مجلس الإدارة في مدة الخمسة عشر يوما إلى لجنة مشكلة من وكيل المالية ومستشار ملكي ومدير عام مصلحة التجارة والصناعة ويكون قرار هذه اللجنة نهائيا. وفي حالة إنشاء الاتحاد المنصوص عليه في المادة 35 يختار مجلس إدارة الاتحاد المذكور عضوين منه ينضمان إلى اللجنة المذكورة ويكون لهما رأي معدود في مداولاتها.
المادة (9) : يسقط من عضوية الغرفة التجارية أو مجلس الإدارة كل عضو يوجد في حالة من أحوال عدم الأهلية أو في حالة من أحوال عدم جواز الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر سواء أطرأت هذه الحالة أم اكتشفت بعد قبوله عضوا في الغرفة أو انتخابه لمجلس الإدارة. ويكون الإسقاط بقرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة. ولا يجوز الطعن في هذا القرار بأي وجه من الوجوه.
المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات ويحدد نصف أعضاء المجلس كل سنتين. ويكون خروج نصف الأعضاء في السنتين الأوليين بالاقتراع. ويجوز إعادة انتخاب من خرج منهم.
المادة (11) : إذا خلا محل عضو في المجلس بالوفاة أو بالاستقالة أو بفقد أي شرط من شروط العضوية يشغل بمن حاز في آخر انتخاب أكثر الأصوات بعد الذين انتخبوا أعضاء في المجلس، فإن لم يتيسر التعيين بهذه الطريقة عين المجلس أحد أعضاء الغرفة ممن تتوافر فيهم شروط عضوية المجلس. وإذا نقص عدد أعضاء المجلس في أي وقت كان عن ثلاثة أرباع العدد المقرر له وجب إجراء انتخابات تكميلية لملء المحال الخالية. ولا تدوم نيابة أي عضو جديد سواء أكان معينا أم منتخبا إلا إلى نهاية مدة سلفه.
المادة (12) : يجوز للجمعية العمومية أو لمجلس الإدارة بعد الترخيص بذلك من الجمعية العمومية أن يضم لمجلس الإدارة أعضاء منتسبين لا يزيد عددهم بأية حال على خمسة إذا رأت في معاونتهم فائدة للغرفة. وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد. ويحضر هؤلاء الأعضاء جلسات المجلس كلما دعوا إلى ذلك من غير أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (13) : ينتخب مجلس الإدارة في كل سنة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وأمينا للصندوق وسكرتيرا ويشكل منهم مكتب الغرفة ويجدد تأليفه كل سنتين. ويقوم المكتب بتنظيم أقلام الغرفة والخزانة والإشراف عليهما.
المادة (14) : يقوم الرئيس بتنفيذ قرارات المجلس وهو يمثل الغرفة أمام القضاء مدعية كانت أو مدعى عليها ويرفع إلى المجلس كل مسألة تهم الغرفة بعد أن يجرى فيها تحقيقا إذا دعت الحال, ويرأس جلسات المجلس ويمضي محاضرها وكذلك يمضي جميع العقود والمكاتبات. وعند المانع يقوم الوكيل مقام الرئيس في جميع اختصاصاته, فإذا منع الرئيس والوكيل مانع يختار المجلس من يقوم بأعمال الرياسة.
المادة (15) : يشرف أمين الصندوق على تنفيذ ميزانية الغرفة وعلى أقلام الحسابات وتكون في عهدته جميع المستندات الخاصة بالخزانة أو بالأموال التي يجب أن تودع بنكا يعينه المجلس. ولا يجوز له أن يسحب الأموال المودعة على هذا النحو إلا بتحاويل ممضاة منه ومن الرئيس.
المادة (16) : يحفظ السكرتير محاضر الجلسات ويوقعها مع الرئيس وتكون محفوظات الغرفة في عهدته.
المادة (17) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه بدعوة من رئيسه ويجب على الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ربع أعضائه أو مدير عام مصلحة التجارة والصناعة أو من يؤدي عمله ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء، فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع يومين على الأقل وثمانية على الأكثر. ويدعى الأعضاء الذين تخلفوا للحضور في الاجتماع الثاني وتكون مداولات المجلس في المسائل الواردة بجدول أعمال الجلسة المؤجلة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فيه. وإذا تساوت الآراء تكون الأرجحية للفريق الذي منه الرئيس.
المادة (18) : كل عضو يتغيب عن اجتماع المجلس ثلاث جلسات متتاليات بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا.
المادة (19) : يختص المجلس بجمع وتبويب ونشر كافة المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة والملاحة ويراقب تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالغرفة وينتخب اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أي لجان أخرى تدعو الحال لتأليفها.
المادة (20) : يجوز للمجلس بإذن من وزير المالية أن ينشئ ويدير المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس التجارية والصناعية وغير ذلك من المعاهد والمنشآت الصناعية والتجارية في حدود القوانين واللوائح المعمول بها. ويجوز له أن يصدر الشهادات الدالة على مصدر البضائع المصرية وكذلك سائر الشهادات التي يأذن وزير المالية للغرفة بإصدارها.
المادة (21) : يجب أخذ رأي مجلس الإدارة مقدما فيما يتعلق بدائرة الغرفة في المسائل الآتية: (1) تحديد العرف التجاري. (2) إنشاء غرف تجارية أخرى أو سواحل أو موان أو أسواق أو معارض صناعية. (3) ترشيح المحلفين في المحاكم التجارية.
المادة (22) : يدعو مجلس الإدارة في كل سنة الجمعية العمومية لأعضاء الغرفة للاجتماع في النصف الأخير من شهر يناير. وتكون الدعوة بتعليق إعلان في مقر الغرفة قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثين يوما على الأقل وبإخطار يرسل لكل عضو قبل ميعاد الاجتماع بثمانية أيام على الأقل مصحوبا بصور من جدول الأعمال والحساب الختامي للسنة المالية الماضية وتقريري مجلس الإدارة والمراقب.
المادة (23) : يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للاجتماع كلما اقتضت ذلك المصلحة العامة، وهو يدعوها أيضاً متى طلب ذلك خمس أعضاء الغرفة بشرط أن يكون الطلب كتابة وأن تبين فيه الأسباب الداعية للاجتماع. وتكون الدعوة بالكيفية وفي المواعيد المبينة في المادة السابقة ويجوز تقصير المواعيد في الأحوال المستعجلة.
المادة (24) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو وكيله أو العضو الذي ينوب عنهما في غيبتهما. ولا تكون مداولات الجمعية صحيحة إلا إذا حضرها ثلث الأعضاء على الأقل. فإذا لم يحضر الاجتماع الأول العدد القانوني من الأعضاء، تدعى الجمعية للاجتماع مرة ثانية بعد ثمانية أيام من الاجتماع الأول على الأقل وفي هذه الحالة تكون مداولاتها صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة (25) : يتلى على الجمعية العمومية تقريرا مجلس الإدارة والمراقب وتختص الجمعية العمومية بالتصديق على حسابات الغرفة وبانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين وإبداء الرأي في اقتراحات تعديل اللائحة العامة. ولها أن تبدي رغبات في كل ما يتعلق بالتجارة والصناعة في دائرة عملها.
المادة (26) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويحرر محضر للاجتماع. ويتولى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
المادة (27) : تنشأ لجنة تحكيم للفصل في المنازعات التي تقع بين أعضاء الغرفة والتي ترفع إليها باتفاق أصحاب الشأن. وتبين اللائحة العامة المشار إليها بالمادة 38 كيفية تأليف هذه اللجنة والقواعد التي تسير عليها.
المادة (28) : تتكون أموال الغرفة مما يأتي: (1) اشتراكات الأعضاء السنوية. (2) رسوم الشهادات التي تصدرها الغرفة وغيرها من الرسوم المقررة. (3) إعانات الحكومة. (4) الهبات والوصايا وريع الأوقاف المحبوسة على الغرفة وأية إيرادات أخرى.
المادة (29) : لا يجوز للغرفة عقد قرض إلا بإذن من وزير المالية ولا يترتب على هذا الإذن أي ضمان من قبل الحكومة.
المادة (30) : لا تعطى مرتبات أو مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولا يوزع عليهم شيء من الإيرادات.
المادة (31) : يجب أن يكون لكل غرفة مراقب واحد للحسابات على الأقل تختاره الجمعية العمومية سنويا من غير أعضاء مجلس الإدارة وبموافقة وزير المالية.
المادة (32) : لوزير المالية أن يفحص ويراجع حسابات الغرفة في أي وقت.
المادة (33) : يجب على الغرفة أن ترسل لوزارة المالية في كل سنة صورة من الميزانية قبل ابتداء العمل بها بشهرين على الأقل، وكذلك صورة من الحساب الختامي للسنة المالية الماضية للتصديق عليهما. ولا يجوز بغير ترخيص من وزير المالية أن يصرف أي مبلغ لم يكن داخلا في الميزانية السنوية.
المادة (34) : تعين الحكومة لدى الغرفة مندوبا أو أكثر تكون مهمته مراعاة تنفيذ القوانين واللوائح ويجب أن يدعى مندوب الحكومة لكل اجتماع يعقده مجلس إدارة الغرفة أو الجمعية العمومية أو لجنة التحكيم دون أن يكون له في المداولات صوت معدود وله كذلك الحق في حضور اجتماعات اللجان الفرعية وفي الاطلاع على محاضر اجتماع الغرفة ودفاترها وحساباتها. وفي حالة غيابه أو حدوث ما يمنعه من الحضور يعين وزير المالية من يقوم مقامه.
المادة (35) : للغرف التجارية أن تكون اتحادا عاما لها للعناية بالمصالح المشتركة بينها. وينشأ هذا الاتحاد بمرسوم تحدد فيه بوجه خاص الأحكام المتعلقة بتشكيل الاتحاد وإدارته واختصاصاته وعلاقته بالغرف التجارية.
المادة (36) : لوزير المالية أن يحل مجلس إدارة الغرفة إذا خالف أحكام هذا القانون أو اللائحة العامة. ويجب أن يتضمن قرار الحل دعوة الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء المجلس في بحر ثلاثة أشهر على الأكثر. وإذا حل المجلس الجديد جاز لوزير المالية أن يقرر حرمان الأعضاء الذين اشتركوا في المجلسين كلهم أو بعضهم من أن يعاد انتخابهم لمجلس الإدارة مدة لا تزيد على سنتين.
المادة (37) : يعين وزير المالية عند حل مجلس إدارة الغرفة لجنة تدير أعمالها العادية حتى يتم انتخاب أعضاء المجلس الجديد.
المادة (38) : توضع للغرف التجارية لائحة عامة تصدر بمرسوم وتشمل بوجه خاص: (1) الإجراءات التي تتبع في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. (2) النظام الداخلي لسير العمل في الغرف. (3) تنظيم لجان الغرف. (4) الاشتراكات والرسوم. (5) القواعد التي تتبع في وضع الميزانية والحساب الختامي وفي استثمار الأموال الناتجة من أبواب الإيرادات المختلفة.
المادة (39) : لا يجوز لغير الهيئات المنشأة وفقا لهذا القانون أن تتخذ اسم الغرف التجارية المصرية ويجب على الهيئات التي لها الآن هذه التسمية أن تعمل بأحكام هذا القانون في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريانه.
المادة (40) : يعاقب بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا الوكلاء المفوضون والمديرون لأية شركة أو جمعية أو جماعة أو هيئة أطلقوا بغير حق على محالهم تسمية غرفة تجارية مصرية سواء أكان ذلك في مكاتباتهم التجارية أم في لوحات محالهم أم يفطهم أم في أي إعلان أم غيره مما ينشر على الجمهور.
المادة (41) : على وزرائنا كل منهم فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن