تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنشأ غرف تجارية وتكون هذه الغرف هي الهيئات التي تمثل في دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية الإقليمية لدى السلطات العامة وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة.
المادة (2) : يكون للغرف التجارية الشخصية الاعتبارية ولها أن تقبل بإذن من وزير التجارة والصناعة التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها ويقوم رؤساء الغرف بتمثيلها أمام القضاء.
المادة (3) : تنشأ الغرف التجارية بقرار من وزير التجارة والصناعة يحدد فيه مقر الغرفة ودائرة اختصاصها وعدد أعضائها ولا يجوز أن ينقص هذا العدد عن ثمانية ولا أن يزيد على أربعة وعشرين. ويجوز بقرار مسبب تعديل دوائر اختصاص الغرف. وتنشر القرارات السالفة الذكر في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : يعين وزير التجارة والصناعة ربع العدد المقرر من الأعضاء لكل غرفة ويختار الباقون بطريق الانتخاب بالقائمة.
المادة (5) : لكل تاجر مصري من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية يعرف القراءة والكتابة ومقيد بالسجل التجاري حق انتخاب أعضاء الغرفة التي يوجد في دائرة اختصاصها محله الرئيسي أو التي له فيها فرع أو وكالة إذا كان قد أدى الرسم المقرر بالمادة 25 وكان مقيدا في جدول انتخاب الغرفة طبقا لأحكام اللائحة العامة المنصوص عليها في المادة 44. وللشركات التجارية المصرية المقيدة بالسجل التجاري وبجدول انتخاب الغرفة إذا قامت بأداء الرسم المقرر بالمادة 25 اختيار أحد الشركاء المتضامنين المصريين في شركات التضامن والتوصية أو أحد المديرين المصريين في شركات المساهمة ليكون له حق انتخاب أعضاء الغرفة التي يوجد في دائرة اختصاصها المركز العام للشركة وإذا وجد للشركة بدائرة اختصاص أية غرفة فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر فيكون حق الانتخاب لمن تختاره الشركة من بين مديري "هذه الفروع أو الوكالات" المصريين. ويشترط فيمن تختاره الشركة في الحالات المذكورة أن يكون من الذكور بالغا من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية وأن يعرف القراءة والكتابة. وعلى هذه الشركات إبلاغ وزارة التجارة والصناعة باسم من اختارته قبل موعد الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (6) : يحرم حق انتخاب أعضاء الغرف التجارية كل من أشهر إفلاسه أو حكم عليه لجناية أو جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو غش أو تقليد أو شهادة زور أو اتجار في المخدرات وكذلك المحكوم عليهم لشروع في الجرائم المذكورة إلا إذا رد اعتبارهم. ويوقف استعمال الحقوق الانتخابية بالنسبة إلى المحجور عليهم مدة الحجر والمصابين بأمراض عقلية المحجوزين مدة حجزهم.
المادة (7) : يشترط في عضو الغرفة التجارية علاوة على الشروط الواجب توافرها في الناخب ما يأتي: (1) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة. (3) أن يكون قد اشتغل بأعمال تتصل بالتجارة أو بالصناعة مدة خمس سنوات وتنقص هذه المدة إلى سنتين إذا كان حاصلا على دبلوم من إحدى الجامعات أو من إحدى المعاهد العليا. (4) أن يدفع ضريبة سنوية على أرباحه التجارية أو الصناعية لا تقل عن عشرين جنيها أو عوايد مبان سنوية لا تقل عن هذا المبلغ على ما يملكه من الأملاك المبنية في دائرة اختصاص الغرفة أو أن يكون مجموع ما يدفعه من الضرائب على أرباحه التجارية والصناعية وعوايد أملاكه المبنية في دائرة اختصاص الغرفة لا يقل عن ثلاثين جنيها سنويا أو أن يكون شاغلا فيها بطريق الاستئجار لتجارته أو لصناعته أو لسكنه عقارات إيجارها الشهري لا يقل عن خمسة عشر جنيها وتحسب القيمة الإيجارية بالكيفية المبينة في المادة 25 من هذا القانون. ولوزير التجارة والصناعة حق زيادة هذا النصاب بما لا يجاوز المثل أو خفضه أو المجاوزة عنه إذا لم يتوافر عدد من التجار في دائرة اختصاص الغرفة يكون مساويا على الأقل لضعف العدد المقرر للغرفة. (5) أن يرشح نفسه للانتخاب وأن يودع خزانة المديرية أو المحافظة التي يقع بدائرتها مقر الغرفة مبلغ خمسين جنيها عند الترشيح. ويصبح هذا المبلغ حقا للغرفة ويضم لإيراداتها إذا عدل عن الترشيح أو إذا لم ينجح في الانتخاب ولم يجز عشر الأصوات الصحيحة على الأقل. ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يصدر قرارا بخفض قيمة التأمين إذا ما رأى خفض النصاب أو المجاوزة عنه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من البند السابق. ويجب أن تتوافر للأعضاء المعينين الشروط المنصوص عليها في البنود الأربعة الأول من هذه المادة.
المادة (8) : تفصل نهائيا في صحة انتخاب أعضاء الغرفة التجارية لجنة مؤلفة من: وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يندبه وزير التجارة والصناعة ..... رئيسا. نائب بقسم الرأي لوزارة التجارة والصناعة بمجلس الدولة ................ عضوين تختارهما الغرفة من بين أعضائها ................................. أعضاء. وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وكذلك تفصل هذه اللجنة نهائيا في إسقاط العضوية عن عضو الغرفة إذا وجد في إحدى حالات عدم الأهلية أو عدم جواز الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر سواء أطرأت هذه الحالة أم اكتشفت بعد انتخابه عضوا في الغرفة ولكل ناخب أن يطعن في صحة الانتخاب أو يطلب إسقاط عضوية أحد الأعضاء على أن يدفع لخزانة الغرفة تأمينا قدره عشرون جنيها. فإذا نزل الطاعن عن طعنه أو قررت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة رفضه جاز لها مصادرة التأمين لصالح الغرفة.
المادة (9) : مدة العضو في الغرف التجارية أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
المادة (10) : إذا خلا محل عضو في الغرفة التجارية بالوفاة أو بالاستقالة أو بفقد أي شرط من شروط العضوية أو بأي سبب آخر مما نص عليه في هذا القانون شغل المحل ممن حاز في آخر انتخاب أكثر الأصوات بعد الذين انتخبوا أعضاء في الغرفة، فإن لم يتيسر التعيين بهذه الطريقة تختار الغرفة أحد الناخبين ممن تتوافر فيهم شروط العضوية ليكون عضوا بالغرفة بعد موافقة وزير التجارة والصناعة. وإذا كان المحل الخالي لعضو معين فيختار بدله بطريق التعيين، وتكون العضوية في هاتين الحالتين لنهاية مدة سلفه الباقية.
المادة (11) : يجوز للغرفة أن تضم أعضاء منتسبين لا يزيد عددهم بأية حال على خمسة إذا رأت في معاونتهم فائدة للغرفة. وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد ويحضر هؤلاء الأعضاء جلسات الغرفة كلما دعوا إلى ذلك من غير أن يكون لهم رأي معدود في المداولات. ويجوز للغرفة التجارية أن تعين في مناطق اختصاصها أعضاء مراسلين بشرط ألا يزيد عددهم بأية حال على عدد أعضاء الغرفة، ويجوز لهؤلاء الأعضاء حضور جلسات الغرفة إذا دعوا إلى ذلك، ولا يكون لهم في المداولات رأي معدود.
المادة (12) : تجتمع الغرفة مرة كل شهر على الأقل، ويكون اجتماعها بدعوة من رئيس الغرفة، ويجب على الرئيس دعوتها إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ربع أعضائها على الأقل أو مندوب الحكومة ولا تكون مداولات الغرفة صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء فإذا لم يتكامل هذا العدد، يؤجل الاجتماع يومين على الأقل وثمانية على الأكثر. ويدعى الأعضاء الذين تخلفوا للحضور في الاجتماع التالي، وتكون مداولات الغرفة في المسائل الواردة بجدول أعمال الجلسة المؤجلة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين، وتصدر قرارات الغرفة بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء، تكون الأرجحية للفريق الذي منه الرئيس.
المادة (13) : للغرفة أن تعتبر مستقيلا كل عضو تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات بدون عذر مقبول. ولا يعتبر قرار الغرفة نافذا إلا بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
المادة (14) : تقوم الغرف التجارية بجمع كافة المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية وكذلك تحديد العرف التجاري.
المادة (15) : يكون أخذ رأي الغرفة فيما يتعلق بدائرة اختصاصها لازما مقدما في إنشاء البورصات والسواحل والمواني والأسواق والمعارض الصناعية وكذلك في منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة. ويجب على الغرفة أن تبدي رأيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلبه وإذا طلب الرأي بصفة مستعجلة وجب أداؤه خلال شهر واحد وإلا كان للوزير في الحالتين المجاوزة عن رأي الغرفة.
المادة (16) : يجوز للغرف التجارية أن تقدم للحكومة ما يكون لها من المقترحات والآراء في المسائل الآتية: (1) القوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالتجارة والصناعة. (2) التعريفة الجمركية. (3) إنشاء وتعديل طرق النقل والأجور والرسوم الخاصة بها. (4) اللوائح الخاصة بالمحلات الخطرة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والمحلات العمومية. (5) جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة.
المادة (17) : يجوز للغرف التجارية بإذن من وزير التجارة والصناعة وفي حدود القوانين واللوائح المعمول بها أن تنشئ المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس التجارية والصناعية وغير ذلك من المنشآت والمعاهد الصناعية والتجارية ويجوز أن توكل للغرفة بقرار من وزير التجارة والصناعة إدارة أمثال تلك المنشآت والمعاهد التي تكون تابعة للحكومة أو للمجالس البلدية أو القروية أو لمجالس المديريات.
المادة (18) : يجوز للغرفة التجارية أن تمتلك أو تقيم المباني التي تحتاجها لتكون مقرا لها أو للمنشآت أو المعاهد التابعة لها.
المادة (19) : يجوز للغرف التجارية أن تصدر الشهادات الدالة على مصدر البضاعة المصرية وجنسية المصدرين وأسعار الحاصلات وكذلك سائر الشهادات التي يأذن وزير التجارة والصناعة في إصدارها. وتحدد رسوم هذه الشهادات بقرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة (20) : يجوز للغرف التجارية أن تتصل بالغرف الأخرى أو بمصالح الحكومة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها.
المادة (21) : يجوز للغرف أن تشكل شعبا من التجار الذي يزاولون في دائرة اختصاص الغرفة تجارة أو صناعة واحدة أو تجارات أو صناعات مرتبط بعضها بالبعض الآخر للعناية بمصالحهم المشتركة بإشراف الغرفة أو في حدود اختصاصاتها. وتضع الغرفة لائحة النظام الأساسي لكل شعبة ويجب أن تبين اللائحة على الأخص ما يأتي: (1) مقر الشعبة. (2) الأغراض التي أنشئت من أجلها. (3) كيفية تشكيل الشعبة وحلها وشروط قبول الأعضاء وفصلهم. (4) قيمة الاشتراكات التي تتقاضها الغرفة من أعضاء الشعبة مع وجوب تقسيم الاشتراكات إلى فئات. (5) القواعد المتعلقة بسير أعمال الشعبة. ويصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بإنشاء كل شعبة واعتماد لائحة نظامها الأساسي ولا يجوز للشعبة مباشرة أعمالها إلا بعد صدور هذا القرار. ويجوز لوزير التجارة والصناعة حل الشعبة إذا قامت بعمل لا يدخل في أغراضها أو إذا وقعت منها مخالفة لأحد الأحكام الواردة بالمادة 23 من هذا القانون.
المادة (22) : يجوز للغرف أن تشكل من بين أعضائها لجانا للتحكيم لفض المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن. ويجوز للغرف التجارية أيضا أن تشكل من بين أعضائها لجانا لأغراض أخرى وتقاريرها يجب أن تعرض على الغرفة ولكل عضو من أعضاء الغرفة حق حضور اجتماعات هذه اللجان دون أن يكون في المداولات رأي معدود.
المادة (23) : لا يجوز للغرف التجارية أن تشتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السياسية أو الدينية ولا أن تقدم أية مساعدة أو معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية.
المادة (24) : تكون مداولات الغرف التجارية باطلة ولا يعمل بها إذا كانت خارج مقر الغرفة أو إذا جاوزت الغرفة حدود اختصاصها أو إذا لم تراع فيها أحكام المادتين 12 و39. ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا ببطلانها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الوزارة بها بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ولا يصدر قرار البطلان إلا بعد تكليف الغرفة كتابة بتقديم ملاحظاتها، وعلى الغرفة تقديمها في مدى أسبوع من تاريخ إعلانها بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول. وإذا لم يصدر وزير التجارة والصناعة قرار البطلان في المدة المحددة في الفقرة السابقة اعتبرت قرارات الغرفة صحيحة.
المادة (25) : يؤدي كل تاجر فردا كان أو شركة للغرفة التجارية التي يوجد في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر رسما سنويا على أساس القيمة الإيجارية للمكان أو الأمكنة التي يشغلها المحل الرئيسي أو المركز العام أو الفرع أو الوكالة وذلك حسب الفئات التي يحددها وزير التجارة والصناعة بقرار منه على ألا تجاوز مائتي قرش سنويا. والقيمة الإيجارية التي تتخذ أساسا لتحديد الرسم هي ذات القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط عوائد المباني أو المنصوص عليها في عقود الإيجار أيهما أكثر. وفيما يتعلق بالأمكنة التي لا عوائد عليها تقوم الغرفة بتقدير قيمتها الإيجارية طبقا للإجراءات التي تقرر في اللائحة العامة على أن لصاحب الشأن حق التظلم من هذا التقدير لوزير التجارة والصناعة خلال خمسة عشر يوما من إعلانه بالتقدير بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويكون قرار الوزير في هذا التظلم نهائيا. ويحصل الرسم عند الاقتضاء بطريق الحجز الإداري.
المادة (26) : تتكون أموال الغرفة مما يأتي: (1) الرسوم السنوية. (2) رسوم الشهادات التي تصدرها الغرفة. (3) إعانات الحكومة. (4) الهبات والوصايا وريع الأملاك الموقوفة وغيرها. (5) إيرادات المنشآت أو المعاهد أو المرافق التي تتولاها الغرفة أو أية إيرادات أخرى.
المادة (27) : لا يجوز للغرف التجارية عقد قرض إلا بإذن من وزير التجارة والصناعة ولا يترتب على هذا الإذن أي ضمان من قبل الحكومة.
المادة (28) : تضع الغرفة مشروع ميزانية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها وتقدمها إلى وزير التجارة والصناعة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل مع جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الميزانية من إيرادات ومصروفات. وتتبع في تحضير ميزانيات الغرف التجارية القواعد التي يضعها وزير التجارة والصناعة.
المادة (29) : يجوز لوزير التجارة والصناعة بعد سماع أقوال مندوب الغرفة أن يحذف أو يخفض من مشروع الميزانية أرقاما أدرجتها الغرفة. ومع ذلك فعليه أن يدرج في الميزانية الاعتمادات اللازمة للأبواب الآتية إذا أهملتها الغرفة كلها أو بعضها: (1) الالتزامات التي تكون الغرفة مقيدة بها. (2) المصروفات التي يفرضها القانون. (3) مصروفات الإدارة والصيانة المتعلقة بالمنشآت أو المعاهد أو المرافق التي تتولاها الغرفة.
المادة (30) : يصدر باعتماد ميزانية كل غرفة قرار من وزير التجارة والصناعة وإذا لم يصدر القرار قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القرار باعتماد الميزانية الجديدة. وإذا لم يصدر قرار الاعتماد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها فللغرفة الحق في العمل بالميزانية التي تقدمت بها.
المادة (31) : لا يجوز للغرف التجارية ولا لأي عضو أن يصرف أي مبلغ ليس له اعتماد في الميزانية أو زائد على الاعتماد المدرج له ولا أن يجري تعديلات في الوظائف أو المرتبات المدرجة بها أو يقوم بنقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية أو يستعمل أي اعتماد في غير الغرض المخصص له إلا بعد عرض الأمر على وزير التجارة والصناعة ويصدر الوزير الترخيص اللازم بقرار منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الوزارة ولا يجوز نقل مبلغ من بند إلى آخر في الباب الواحد إلا بترخيص من مصلحة التجارة. وتعتبر باطلة القرارات الصادرة من الغرفة بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويكون أعضاء الغرفة الذين اشتركوا في المخالفة مسئولين بالتضامن عن رد الأموال التي صرفت بدون ترخيص أو في أغراض خلاف الأغراض المخصصة لها في مدى أسبوعين من تاريخ مطالبة وزارة التجارة والصناعة إياهم بردها. وتحصل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري.
المادة (32) : على الغرفة أن تضع الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية ويصدر باعتماد هذا الحساب قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة (33) : تنشر الميزانية والحساب الختامي في الجريدة الرسمية بعد اعتمادهما.
المادة (34) : لا يجوز الجمع بين عضوية غرفة وأخرى وكل عضو في إحدى الغرف انتخب عضوا في غرفة أخرى يجب عليه أن يختار في الأيام الثمانية التالية لتاريخ صيرورة انتخابه غير قابل للطعن في أية غرفة يريد العضوية فإذا لم يفعل اعتبر عضوا في الغرفة التي انتخب فيها أخيرا. وكل من انتخب في انتخابات واحدة عضوا في غرفتين يجب عليه أن يخطر الغرفتين في المدة المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة في أيهما يريد العضوية فإذا لم يفعل صار عضوا في الغرفة التي يدفع لها رسما أكثر فإذا تساوت الرسوم اقترع على الغرفة التي يصبح عضوا فيها وتولت الغرفة التي يعينها وزير التجارة والصناعة عملية الاقتراع.
المادة (35) : لا يجوز لعضو الغرفة أن يشترك في مداولات له فيها مصالح خاصة لنفسه أو لأحد من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الثالثة أو لأحد ممن هم تحت وصايته أو قوامته أو لموكله أو لوكلائه سواء أكان ذلك في جلسات الغرفة أم في لجانها.
المادة (36) : لا يجوز لعضو الغرفة أن يقوم بالذات أو بالوساطة بعمل مقاولة أو مناقصة أو توريد أيا كان لحساب الغرفة ولا أن يدخل طرفا معها في بيع أو إيجارة أو اقتراض. على أنه يجوز للغرفة عند الضرورة بترخيص من وزير التجارة والصناعة أن تتعامل مع أحد أعضائها.
المادة (37) : العضوية في الغرف التجارية مجانية. على أنه يجوز أن يسترد الأعضاء نفقات انتقالهم إلى الجهات التي يكلفون من قبل الغرفة بأداء عمل فيها.
المادة (38) : تسقط العضوية عن كل عضو يخالف أحكام المواد 31 و35 و36 أو يثبت انه أساء استعمال سلطته أو عبث بأموال الغرفة وتفصل في هذا الإسقاط اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة بعد سماع أقوال العضو وذلك فضلا عن مطالبته برد الأموال التي تصرف فيها بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحصل هذه الأموال بطريق الحجز الإداري ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد أربع سنوات من تاريخ صدور القرار بإسقاط عضويته.
المادة (39) : يعين وزير التجارة والصناعة لدى الغرفة مندوبا أو أكثر تكون مهمته مراعاة تنفيذ القوانين واللوائح وله حق حضور اجتماعات الغرفة ويجب أن يدعى مندوب الحكومة لكل اجتماع تعقده الغرفة فإذا حضر لا يكون له في المداولات صوت معدود وله كذلك الحق في حضور اجتماعات اللجان والإطلاع على محاضر اجتماع الغرفة ودفاترها وحساباتها.
المادة (40) : للوزارات أن تعين مندوبا أو أكثر لحضور جلسات الغرف عند النظر في أمر يتعلق بالوزارات التي يمثلونها والاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (41) : لكل غرفة تجارية بموافقة وزير التجارة والصناعة أن تشترك مع غيرها من الغرف في إنشاء وإدارة أي عمل من الأعمال التي تعود بالفائدة على المناطق التي تشملها دوائر اختصاص الغرف المذكورة.
المادة (42) : للغرف التجارية أن تكون اتحادا عاما لها للعناية بالمصالح المشتركة بينها وينشأ هذا الاتحاد بمرسوم تعين فيه بوجه خاص الأحكام المتعلقة بتشكيل الاتحاد وإدارته واختصاصاته وماليته وعلاقته بالغرف التجارية.
المادة (42) : يجوز أن ينشأ في الاتحاد العام للغرف التجارية شعب تجارية لتنسيق العلاقات التجارية بين الجمهورية العربية المتحدة وأي من الدول الأجنبية. وتضم كل شعبة ممثلين عن المؤسسة المصرية العامة للتجارة وشركات الطيران وشركات السياحة التي تتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. ويجوز أن يحضر اجتماع الشعبة الممثل التجاري للدولة الأجنبية. ويكون لكل شعبة لائحة لنظامها الأساسي تبين على الأخص ما يأتي: (أ) اسم الشعبة ومقرها وغرضها. (ب) كيفية تشكيل الشعبة وحلها وشروط قبول الأعضاء وفصلهم. (ج) قيمة الاشتراكات التي تتقاضاها الشعبة من أعضائها. (د) القواعد المتعلقة بسير أعمال الشعبة. ويصدر قرار من وزير التموين بإنشاء كل شعبة واعتماد لائحة نظامها الأساسي, ويجوز لوزير التموين حل الشعبة إذا قامت بعمل لا يدخل في أغراضها أو وقعت منها مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (42) : يجتمع مجلس إدارة الاتحاد في مقره أو في مقر إحدى الغرف مرة كل شهرين على الأقل. ويضع المجلس اللوائح الخاصة بسير العمل فيه ويصدر بها قرار من الوزير المختص. وللوزير المختص بشئون التجارة الداخلية دعوة مجلس الإدارة للانعقاد عند الضرورة في المكان الذي يحدده.
المادة (42) : تتكون موارد الاتحاد من: (أ) (7%) من إجمالي إيرادات كل غرفة طبقاً لميزانيتها المعتمدة. (ب) التبرعات والإعانات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الاتحاد ويوافق عليها الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية. (ج) عائد استثمار أموال الاتحاد. (د) إيرادات الشعب النوعية العامة والشعب المشتركة.
المادة (42) : تسري على الاتحاد أحكام المادة (23) وأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث المتعلقة بميزانية الغرف التجارية وحساباتها الختامية.
المادة (42) : للاتحاد العام للغرف التجارية اقتراح إنشاء شعب تجارية مشتركة فيه وذلك لتنسيق العلاقات التجارية بين مصر والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية، ويصدر بإنشائها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية، ويعتمد لائحة نظامها الأساسي. ويكون لكل شعبة لائحة بنظامها الأساسي يعدها الاتحاد العام، تتضمن على الأخص ما يأتي: (أ) اسم الشعبة ومقرها وغرضها. (ب) كيفية تشكيل الشعبة وحلها، وشروط قبول الأعضاء وفصلهم. (ج) القواعد المتعلقة بسير أعمال الشعبة. (د) قيمة الاشتراكات التي تتقاضاها الشعبة من أعضائها بحيث لا تقل عن أربعة وعشرين جنيهاً ولا تزيد على ألفي جنيه سنوياً. ويجوز أن يحضر اجتماع الشعبة الممثل التجاري للدولة الأجنبية أو المنظمة الدولية. ويجوز بقرار مسبب من الوزير المختص - بناء على اقتراح مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية - حل الشعبة إذا قامت بعمل لا يدخل في أغراضها، أو إذا وقعت منها مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (43) : يجوز حل الغرفة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل إذا خالفت أحكام المادة 23 من هذا القانون. ويجوز أن يتم اختيار أعضاء الغرفة المنتخبين والمعينين خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ حل الغرفة. ويعهد وزير التجارة والصناعة بإدارة أعمال الغرفة العادية إلى لجنة حتى يتم تأليف الغرفة الجديدة.
المادة (44) : يوضع للغرف التجارية لائحة عامة تصدر بمرسوم وتشمل بوجه خاص: (1) الإجراءات والقواعد التي تتبع في إعداد جداول الانتخاب وانتخاب أعضاء الغرف والنزول عن الترشيح وتقديم الطعون المتعلقة بالانتخابات وسقوط العضوية وإسقاطها وإبطال الانتخاب. (2) تشكيل لجان التحكيم واللجان الأخرى وبيان اختصاصاتها وسير الأعمال فيها. (3) القواعد التي تتبع في استثمار الأموال الناتجة من أبواب الإيرادات المختلفة. (4) النظام الداخلي للغرف.
المادة (44) : يصدر بتحديد الوزارة المختصة والوزير المختص قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (45) : توضع لكل غرفة لائحة داخلية يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة وتشمل على الأخص بيان القواعد الخاصة بتنظيم أقلام الغرفة والدفاتر اللازمة لضبط حساباتها وحصر موجوداتها وأموالها.
المادة (46) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون, يجوز للغرف التجارية واتحادها العام بحسب الأحوال, وبإذن من الوزير المختص, تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما من أشخاص القانون العام أو الخاص, أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها. ويصدر بتحديد ضوابط التأسيس أو المساهمة في هذه الشركات ومجالات نشاطها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
المادة (46) : على الغرف التجارية أن تعرض التصميمات والمقايسات الخاصة بمشروعات تزيد قيمتها على 200 جنيه على وزارة التجارة والصناعة لفحصها واعتمادها مقدما. ولوزير التجارة والصناعة بعد موافقة الغرفة أن يطرح أعمال المشروع في مناقصة أو أن يعهد بتنفيذها إلى إحدى مصالح الحكومة المختصة.
المادة (47) : لوزارة التجارة والصناعة مراجعة حسابات الغرف التجارية والتفتيش على المرافق التابعة لها.
المادة (48) : لا يجوز لغير الهيئات المنشأة وفقا لهذا القانون أن تتخذ اسم "غرفة تجارية مصرية" أو أي اسم آخر يدل أو يشتمل على هذه التسمية.
المادة (49) : يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل وكيل مفوض أو مدير لأية شركة أو جمعية أو جماعة أو هيئة أو مؤسسة تخالف حكم المادة السابقة سواء كان ذلك في المكاتبات التجارية أو في لوحات المحال أو اليفط أو الإعلانات أو الفواتير أو غير ذلك مما ينشر على الجمهور.
المادة (50) : يلغى القانون رقم 30 لسنة 1940 ابتداء من تاريخ تأليف الغرف التجارية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون. ويصدر بإتمام تأليفها قرار من وزير التجارة والصناعة وتنقل أموال الغرف التجارية الحالية إلى الغرف الجديدة. وإذا وزع اختصاص غرفة تجارية حالية على أكثر من غرفة فينص القرار على كيفية توزيع أموال الغرف الجديدة.
المادة (51) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه. ولوزير التجارة والصناعة إصدار ما يقتضيه تنفيذه من لوائح وقرارات. ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن