بشأن إدخال تعديلات على بعض التشريعات المتعلقة بشئون التعاون.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تستبدل بعبارتي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ووزير الشئون الاجتماعية والعمل، عبارتا الجهة الإدارية المختصة والوزير المختص في القوانين الآتية:
القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة والقوانين المعدلة له.
والقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والقوانين المعدلة له.
والقانون رقم 206 لسنة 1951 في شأن المساكن الشعبية.
والقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي.
والقانون رقم 601 لسنة 1953 الخاص بالترخيص للحكومة في الاشتراك في شركة مساهمة لإنشاء مساكن شعبية.
والقانون رقم 167 لسنة 1956 بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الريفية وقرار رئيس الجمهورية المعدل له والصادر في 23 فبراير سنة 1958.
والقانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له.
والقانون رقم 128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم وبوضع استثناء وقتي من بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية.
والقانون رقم 91 لسنة 1958 بتطبيق أحكام قانون الجمعيات التعاونية رقم 307 لسنة 1956.
والقانون رقم 128 لسنة 1957 الخاص بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم المعمول بهما في الإقليم المصري في إقليمي الجمهورية وبإدخال بعض التعديلات عليهما.
والقانون رقم 228 لسنة 1959 بإنشاء صندوق تأمين على الماشية.
والقانون رقم 230 لسنة 1959 في شأن إقراض الجمعيات التعاونية لبناء المساكن في إقليمي الجمهورية.
ويصدر بتحديد عبارتي الجهة الإدارية المختصة والوزير المختص الواردتين في هذه المادة قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة