تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات التعاونية المعمول به في الإقليم المصري؛ وعلى القانون رقم 128 لسنة 1957 الخاص بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم؛ وبوضع استثناء وقتي من بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية المعمول به في الإقليم المصري؛ وعلى المرسوم التشريعي رقم 65 المؤرخ في 28 شباط 1950 المتضمن قانون الجمعيات التعاونية المعمول به في الإقليم السوري؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1958 الخاص بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في إقليمي مصر وسورية؛
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات التعاونية المعمول به في الإقليم المصري، في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة مع التعديلات الآتية: (1) تضاف عبارة "أو عشر ليرات سورية" بعد عبارة جنيه واحد المنصوص عنها في المادة (5) وعبارة "أو ألف ليرة سورية" بعد عبارة مائة جنيه المنصوص عليها في المواد 78 و81 وعبارة "أو خمسة آلاف ليرة سورية" بعد عبارة خمسمائة جنيه المنصوص عليها في المادة 79 من القانون المشار إليه. (2) تستبدل بعبارة "موصى عليه" المنصوص عليها في المادة (5) كلمة "مسجل". (3) تستبدل بكلمة "مصريا" المنصوص عليها في المادة 27 عبارة "من رعايا الجمهورية العربية المتحدة" كما تستبدل بعبارة "جمهورية مصر" عبارة "الجمهورية العربية المتحدة" في جميع نصوص القانون المشار إليه. (4) تضاف عبارة "في الإقليم المصري، أو محكمة البداية المدنية في الإقليم السوري" بعد عبارة "المحكمة الابتدائية" في جميع نصوص القانون المشار إليه. (5) تضاف كلمة "مبرما" بعد عبارة "يكون حكمها نهائيا" المنصوص عليها في المواد 36 و50 وكلمة "مبرم" بعد عبارة الحكم النهائي المنصوص عليها في المادة 53 من القانون المشار إليه. (6) تضاف عبارة "أو رسوم ونفقات" بعد كلمة "مصروفات" المنصوص عنها في المادة 36 من القانون المشار إليه. (7) تضاف عبارة "في الإقليم المصري أو المقبولين من قبل المحاكم في الإقليم السوري" بعد عبارة "المقيدين بالجدول" المنصوص عليها في المادة 37 من القانون المشار إليه. (8) تعدل الفقرة الثانية من المادة 45 من القانون المذكور على الوجه الآتي: "ويجوز لستين في المائة على الأقل من الجمعيات التعاونية في كل من إقليمي الجمهورية أن تكون الاتحاد العام للإقليم وللاتحادين العامين لإقليمي الجمهورية أن يشكلا الاتحاد العام للجمهورية العربية المتحدة وتحدد طريقة تشكيل هذا الاتحاد العام بقرار من رئيس الجمهورية". (9) تضاف عبارة "في الإقليم المصري أو المصرف الذي يعين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل في الإقليم السوري" بعد عبارة "بنك التسليف الزراعي والتعاوني" المنصوص عنها في المادة (55) من القانون المشار إليه. (10) تحذف كلمة "إعفاءات" وعبارة "بما في ذلك الإعفاء من الضرائب والرسوم" المنصوص عليها في المادة (58) من القانون المشار إليه.
المادة (2) : تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في الإقليم السوري اختصاصات الجهات الإدارية المختصة والجهة الإدارية والجهات الحكومية المختصة المنصوص عليها في جميع نصوص قانون الجمعيات التعاونية المشار إليه. كما يتولى وزير الشئون الاجتماعية والعمل في الإقليم السوري اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في القانون المشار إليه.
المادة (3) : يعمل بأحكام القانون رقم 128 لسنة 1957 الخاص بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم ويوضع استثناء وقتي من بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية المعمول به في الإقليم المصري، في الجمهورية العربية المتحدة مع بعض التعديلات الآتية: (1) تضاف عبارة "أو الطابع المالي بحسب الأحوال" بعد كلمة "الدمغة" المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (1) من القانون المشار إليه. (2) تضاف عبارة "في الإقليم المصري أو المصرف الزراعي في الإقليم السوري" بعد عبارة "بنك التسليف الزراعي والتعاوني" المنصوص عليها في الفقرة (9) من المادة (1) من القانون المشار إليه. (3) تضاف عبارة "أو خمسين ليرة سورية" بعد عبارة "خمسة جنيهات" المنصوص عليها في المادة (2) من القانون المشار إليه.
المادة (4) : يلغى المرسوم التشريعي رقم 65 المؤرخ في 28 شباط 1950 والمتضمن قانون الجمعيات التعاونية المعمول به في الإقليم السوري وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : تسري أحكام هذا القانون على الجمعيات التعاونية القائمة في الإقليم السوري وقت العمل بهذا القانون ويجب عليها تعديل نظامها وفقاً لأحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به وإلا جاز حلها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل في الإقليم السوري.
المادة (6) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل في الإقليم السوري اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بتطبيقه في الإقليم السوري.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن