تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تتمتع الجمعيات التعاونية المؤلفة طبقا للقانون رقم 317 لسنة 1956 بشأن الجمعيات التعاونية بالمزايا الآتية: (1) تعفى من جميع الرسوم النسبية وغيرها مما يستحق على العقود المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها، كما أن التصديق على الإمضاءات والنشر الخاصين بالعقود المذكورة يكونان بلا مقابل. (2) تعفى من رسوم التسجيل التي يقع عبء أدائها عليها في عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية العقارية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات. (3) تعفى من كافة رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها. (4) تعفى من كافة الضرائب المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على الأرباح التجارية والصناعية. (5) تعفى من تقديم التأمين المؤقت الذي يشترط دفعه مقدما للدخول في المناقصات التي تطرحها الحكومة والسلطات المحلية بشرط أن تكون التوريدات المطلوبة داخلة في دائرة أعمالها. (6) تعفى الجمعيات التعاونية الزراعية من الرسوم الجمركية المفروضة على ما تستورده من جرارات لازمة لنشاطها والآلات الزراعية اللازمة كذلك لنشاطها على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية وبالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل. (7) تمنح تنزيلا قدره 25% من أجور نقل العدد والآلات المذكورة آنفا على السكك الحديدية التابعة للحكومة. (8) يكون لها الحق في تخفيض رسوم التحليل في المعامل الكيمائية للحكومة وغير ذلك من الخدمات التي تؤديها الحكومة ويحدد مقدار التخفيض ونوع الخدمات بقرار من الوزير المختص. (9) تمنح تخفيضا قدره 5% على الأقل من أثمان البذور والأسمدة وغير ذلك من السلع التي تشتريها من مصالح الحكومة أو من بنك التسليف الزراعي والتعاوني لمنفعة أعضائها شخصيا. (10) يجوز أن تمنح إعانات من الحكومة أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية لما تقوم به من الخدمات الاجتماعية في منطقة أعمالها. ويشترط لتمتع الجمعيات بهذا الإعفاء بعد السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون ما يأتي: (1) أن تبلغ معاملات أعضائها 51% على الأقل من مجموع معاملاتها. (2) أن تنفذ الجمعية - فيما عدا جمعيات الاستهلاك - 50% على الأقل من برنامجها السنوي ويعتمد تقرير الجهة الإدارية المختصة في تقدير مدى هذا التنفيذ.
المادة (2) : تعفى جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها والشهادات العقارية والاطلاعات بجميع أنواعها المتعلقة بالقروض التي تقدمها البنوك والشركات والهيئات للجمعيات التعاونية لبناء المساكن من جميع الرسوم النسبية المقررة على التوثيق والإشهار والتسجيل، وتخضع جميع عقود البيع والرهن التي تصدر من الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لأعضائها بشأن الأرض والمباني لرسم شامل قدره خمسة جنيهات مهما كانت قيمة المسكن وذلك مقابل جميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق وغيرها. وتعفى هذه الجمعيات كذلك من رسم النظر المنصوص عليه في القانون رقم 344 لسنة 1956 في شأن تنظيم توجيه أعمال البناء والهدم.
المادة (3) : يجوز بقرار من الوزير المختص استثناء الجمعيات التعاونية القائمة حاليا التي يزيد عدد أعضائها على 1000 عضو أو التي يكون نشاطها شاملا جمهورية مصر من أحكام المادتين 5 و32 من قانون الجمعيات التعاونية وذلك خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 317 لسنة 1956 المشار إليه. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن