تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تسري أحكام القانون المرافق على الجمعيات التعاونية الزراعية المشار إليها في المادة 3 من القانون المذكور وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية السارية في شأن الجمعيات التعاونية الزراعية في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك حتى تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية والنظم الداخلية طبقا لأحكام القانون المرافق.
المادة (1) : التعاون حركة شعبية ديمقراطية ترعاها الدولة ويسهم التعاون في تنفيذ الخطة العامة للدولة في القطاع الزراعي. والجمعيات التعاونية الزراعية وحدات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تطوير الزراعة في مجالاتها المختلفة كما تسهم في التنمية الريفية في مناطق عملها وذلك بهدف رفع مستوى أعضائها اقتصاديا واجتماعيا في إطار الخطة العامة للدولة. وتتولى التعاونيات تقديم الخدمات المختلفة لأعضائها وتسهم في التنمية الاجتماعية في منطقة عملها وذلك بهدف رفع مستوى أعضاء التعاونيات وغيرهم اقتصاديا واجتماعيا في إطار الخطة العامة للدولة.
المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجب على الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها ونظمها الداخلية وأن تعيد شهرها طبقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة الشهر.
المادة (2) : تعتبر جمعية تعاونية تشهر طبقا لأحكام هذا القانون كل جماعة تتكون من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المشتغلين بالعمل الزراعي في مجالاته المختلفة باختيارهم وبما لا يتعارض مع المبادئ التعاونية المتعارف عليها دوليا. ولا يجوز لغير الجمعيات الزراعية المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون أو لأي قانون تعاوني آخر أن تضمن اسمها كلمة "تعاون زراعي" أو مشتقاتها. ويجب أن يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية الزراعية وغرضها الأصلي ومقرها وألا يتضمن اسمها اسم أي شخص من أعضائها أو من غيرهم.
المادة (3) : على كل جمعية يعاد شهر نظامها طبقا لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقا للنظام الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشهر.
المادة (3) : يتكون البنيان التعاوني من الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي. والجمعيات التعاونية الزراعية إما متعددة الأغراض أو نوعية. وتتكون هذه الجمعيات حسب الحاجة ووفقا لطبيعة نشاط كل منها في خدمة المجالات الآتية: (أ) الإنتاج النباتي. (ب) الإنتاج الحيواني. (جـ) الثروة المائية. (د) الإصلاح الزراعي - المنشأة جمعياته طبقا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي. (هـ) استصلاح الأراضي وتنميتها وتعميرها - المنشأة جمعياته طبقا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها. ويجب أن يكون لكل مجال من المجالات المشار إليها بنيانا تعاونيا فرعيا مستقلا لخدمة نشاطه وعلى قمته جمعية عامة. ويعتبر الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي قمة لهذه البنيانات الفرعية.
المادة (4) : تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقا لأحكامه.
المادة (4) : يكون إنشاء الجمعيات التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة السابقة في نطاق المحافظة وذلك على الوجه التالي: (أ) يجوز إنشاء جمعية محلية متعددة الأغراض تعمل على مستوى قرية أو أكثر ذات حجم اقتصادي مناسب وفقا لظروف كل منطقة ونشاطها وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، وتتكون الجمعية المحلية من عشرين عضوا على الأقل من الأفراد المشتغلين أو المنتجين في أحد المجالات الزراعية. (ب) يجوز إنشاء جمعية نوعية تتخصص في أداء خدماتها لصالح أعضائها على مستوى قرية أو على مستوى المحافظة. (جـ) يجوز إنشاء جمعية مشتركة متعددة الأغراض على مستوى المركز الإداري لخدمة أعضائها، من الجمعيات المحلية الموجودة في نطاق المركز الإداري. (د) تتكون جمعية مركزية واحدة متعددة الأغراض على مستوى المحافظة لخدمة أعضائها في مجالات التنمية المختلفة وتشترك في عضويتها جميع الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض المحلية والمشتركة الموجودة في نطاق المحافظة.
المادة (5) : تستمر الصناديق المنشأة طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية في مباشرة أغراضها مع مراعاة تعديل أوضاعها بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (5) : تتكون الجمعيات التعاونية على مستوى أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية بهدف توجيه وإرشاد التعاونيات وترشيد إدارتها وتمكينها من تحقيق أغراضها، والعمل على تحقيق الترابط وتنسيق الجهود المشتركة بين كافة مستويات البنيان التعاوني على الوجه التالي: (أ) الجمعية العامة متعددة الأغراض على مستوى الجمهورية وتتكون من الجمعيات المركزية المتعددة الأغراض بالمحافظات. (ب) الجمعيات النوعية على مستوى أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية وتتكون من الجمعيات النوعية التي تمارس ذات النشاط. (جـ) الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي ويتكون من جميع الجمعيات العامة والمركزية.
المادة (6) : لا يجوز أن تنشأ في المنطقة الواحدة أكثر من جمعية تعاونية زراعية من نوع واحد في البنيان الواحد إلا بقرار من المحافظ المختص في نطاق المحافظة، وبقرار من الوزير المختص إذا كانت منطقة عملها تشمل أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية.
المادة (6) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الوزير المختص، ويصدر الوزير المختص قرار بتحديد الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون، على أنه بالنسبة للاتحاد التعاوني الزراعي المركزي يعتبر وزير الزراعة هو الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة.
المادة (7) : تبين اللائحة التنفيذية قواعد العضوية في الجمعيات المشتركة والمركزية والعامة والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، كما تبين حدود منطقة عمل الجمعية.
المادة (7) : لا تسري على الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام القانون المرافق أحكام القانون رقم 317 لسنة 1956، والقانون رقم 128 لسنة 1957 ويلغى القانون رقم 51 لسنة 1969. كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (8) : لا يجوز للأشخاص الاعتبارية - باستثناء الجمعيات المشكلة طبقا لهذا القانون والوحدات المحلية ووحدات القطاع العام المملوكة للدولة ملكية كاملة - المساهمة في الجمعيات التعاونية المنشأة طبقا لهذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لما يجوز لكل منها المساهمة به في رأس مال الجمعية.
المادة (8) : يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (9) : المؤسسون هم الذين يشتركون في إنشاء جمعية تعاونية ويوقعون عقد تأسيسها ويتولون إعداد نظامها الداخلي ويكونون مسئولين بالتضامن عما يرتبه إنشاء الجمعية من التزامات وعن كافة الأموال المكتتب بها لحين تسليمها لأول مجلس إدارة كما يرد إليهم ما تقرره الجمعية العمومية من مصروفات.
المادة (10) : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها الداخلي في الوقائع المصرية وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تأسيس الجمعية وإجراءات شهرها والبيانات المشتركة في نظامها الداخلي.
المادة (11) : تباشر الجمعية المحلية متعددة الأغراض نشاطها في مجالات الخدمات والإنتاج والتسويق والتنمية الريفية التي تتطلبها حاجات أعضائها في منطقة عملها وبصفة خاصة ما يلي: 1- بحث التركيبات المحصولية للدورات الزراعية ومتابعة تنفيذ الخطة التي يتفق عليها في إطار الخطة العامة للدولة في منطقة عمل الجمعية. 2- تخطيط وتنفيذ المشروعات المحلية الإنتاجية طبقا لإمكانياتها الاقتصادية بما في ذلك مشروعات التصنيع الزراعي أو الإنتاج الحيواني أو تربية الدواجن أو تربية النحل أو الصناعات الريفية البيئية أو استصلاح الأراضي أو الثروة المائية. 3- المساهمة في تنظيم زراعة الأرض وتجميع الاستغلال الزراعي للنهوض بالزراعة وفقا للأسس العلمية الحديثة وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي. 4- القيام بعمليات تسويق محاصيل الأعضاء تعاونيا. 5- الحصول على القروض من مختلف المصادر لتمويل مشروعاتها الإنتاجية والخدمية اللازمة لها بصفتها الاعتبارية ولأعضائها الراغبين في التعامل معها وذلك كله طبقا للقواعد والضوابط والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. 6- التوسع في الميكنة الزراعية بتوفير الآلات الحديثة لمختلف العمليات وتدريب العاملين عليها وتنظيم إدارتها وتشغيلها وصيانتها بأسلوب اقتصادي سليم. 7- إدارة واستغلال مشروعاتها وأراضيها وكذلك الأراضي التي تعهد إليها بها الأشخاص الاعتبارية والأفراد. 8- المساهمة في أداء الخدمات العامة لأعضائها بالتعاون مع الأجهزة المختلفة. 9- خلق الوعي الادخاري بين الأعضاء وتنظيم استثماره.
المادة (12) : للجمعية التعاونية تملك واستئجار واستصلاح وإدارة الأراضي الزراعية بما يحقق أغراضها ووفقا للقواعد التي يصدرها قرار من الوزير المختص.
المادة (13) : للجمعية أن تؤدي خدماتها لغير أعضائها في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية والنظام الداخلي.
المادة (14) : تقوم الجمعية المشتركة بمعاونة الجمعيات المكونة لها في جميع مجالات أداء وظائفها والقيام بإنشاء مشروعات لخدمة أعضائها من الجمعيات المحلية ولها على الأخص: (أ) إنشاء ورش ثابتة أو متنقلة للقيام بعمليات إصلاح وصيانة وعمرة جميع أنواع الآلات والمعدات التي تمتلكها الجمعيات وأعضاؤها بما يحقق التشغيل الأمثل للآلات والإشراف على إدارة وتشغيل هذه الآلات والتفتيش عليها. (ب) إنشاء مشروعات تصنيع زراعي وصناعات ريفية وإدارتها وتشغيلها لصالح الجمعيات الأعضاء. (جـ) إنشاء مخازن أو ثلاجات لتخزين مستلزمات الإنتاج وحفظ المحاصيل. (د) تملك وتشغيل وسائل النقل لخدمة أعضائها. (هـ) المساهمة في عمليات تسويق محاصيل الأعضاء تعاونيا.
المادة (15) : تتولى الجمعية المركزية دعم الجمعيات المكونة لها ومعاونتها في أداء وظائفها وعلى الأخص ما يأتي: (1) إنشاء وحدة فنية تتولى عمليات الرقابة والإشراف والتفتيش على الأعمال الإدارية والمالية والحسابية والمخزنية والدفترية بالنسبة إلى جمعيات المحافظة وترشيد العمل الإداري والمالي واقتراح النظم المثلى للعمليات الحسابية والمالية والإدارية. (2) إنشاء مركز تدريب على مستوى مركزي يتولى عمليات التدريب التعاونية والفنية والإدارية لأعضاء التعاونيات والجهاز الوظيفي بها. (3) إنشاء مشروعات للتصنيع الزراعي والصناعات الريفية وإدارتها وتشغيلها لصالح الجمعيات الأعضاء. (4) نشر الوعي التعاوني على مستوى المحافظة بمختلف الأساليب. (5) توفير قطع الغيار اللازمة للآلات المملوكة للجمعيات وأعضائها، ولها إنشاء ورش مركزية للقيام بعمليات الإصلاح التي لا تستطيع ورش الجمعيات المشتركة القيام بها.
المادة (16) : تتولى الجمعيات العامة كل في حدود اختصاصها معاونة الجمعيات المنتمية في أداء وظائفها وعلى الأخص ما يأتي: (1) توفير احتياجات الأعضاء من الآلات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج المختلفة والأسمدة والبذور والمبيدات سواء من الإنتاج المحلي أو عن طريق الاستيراد. (2) القيام بعمليات التسويق التعاوني للإنتاج على مستوى الجمهورية. (3) تصدير المنتجات لحساب أعضائها وفقا للقواعد المقررة قانونا. (4) تحقيق التنسيق والتكامل الاقتصادي بين الجمعيات على مستوى الجمهورية. (5) إنشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي في كل مجال من المجالات المنصوص عليها في المادة 3 وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية. (6) إنشاء مشروعات كبرى على أسس تعاونية وعلى الأخص إنشاء مصانع للأعلاف والأسمدة والمبيدات أو قطع غيار الآلات وإنشاء صناعات زراعية على مستوى الجمهورية للتعبئة أو لتصنيع بعض المحاصيل الزراعية بما في ذلك مشروعات تصنيع الألبان واللحوم والأسماك وتجفيف وعصير وتعبئة الخضر والفاكهة. (7) خدمة وحدات البنيان التعاوني الذي تشرف عليه عن طريق إجراء البحوث المتخصصة واللازمة لتطوير وتقدم العمل بها وتنظيم برامج التدريب للأجهزة الفنية والإدارية ولأعضاء التعاونيات، ومباشرة أعمال الإرشاد والتوجيه وتوصيل الخبرات والمعلومات المستحدثة وذلك عن طريق وحدات البنيان التعاوني التالية لها ومتابعة النشاط التعاوني في مختلف مستويات البنيان وإمساك السجلات والإحصاءات المتخصصة التي تساعد على رسم السياسة وإعداد البرامج المناسبة.
المادة (17) : للجمعيات التعاونية إنشاء بنك تعاوني تسهم فيه الجمعيات التعاونية بصفتها الاعتبارية وأعضاؤها لتقديم القروض وإنشاء المشروعات اللازمة للتعاونيات على مختلف مستوياتها ونوعياتها.
المادة (18) : يرد للجمعيات التعاونية بحكم القانون ممتلكاتها من المقار والمخازن والمنشآت والأثاثات ووسائل النقل والانتقال التي سلمت إلى غير التعاونيات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويصدر قرار من وزير الزراعة بطريقة استرداد هذه الممتلكات التي كانت تشغلها هذه الجمعيات. وفي غير الحالات السابقة يتخذ وزير الزراعة إجراءات تدبير المقار والمخازن اللازمة للجمعيات وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (19) : تتكون أموال الجمعية مما يأتي: (أولا) رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم ويحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم بحيث لا تقل عن جنيه، ويكون اكتتاب العضو الحائز لأرض زراعية في الجمعية المحلية متعددة الأغراض بالقرية بجنيه على الأقل عن كل فدان أو كسر الفدان يكون في حيازته ملكا أو إيجارا أو بوضع اليد طبقا لما يقرره النظام الداخلي. (ثانيا) حصص رأس المال: يجوز اشتراك الأعضاء بحصص عينية أو نقدية علاوة على الأسهم طبقا لما يقرره النظام الداخلي. (ثالثا) الاحتياطي القانوني وما تنشؤه الجمعية من مخصصات واحتياطات أخرى. (رابعا) الودائع والمدخرات التي تقبلها الجمعية من أعضائها: يجوز للجمعية إنشاء صندوق ادخار يجرى استثمار حصيلته من الودائع والمدخرات لصالح الأعضاء، كما تودع أيضا في هذا الصندوق نسبة من قيمة المحاصيل التي يتم تسويقها تعاونيا ويحدد النظام الداخلي للجمعية هذه النسبة بما لا يجاوز 3% من قيمة المحاصيل وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل في هذا الصندوق. (خامسا) ما يتحقق من فائض أنشطة الجمعية خلال العام. (سادسا) القروض اللازمة لمباشرة نشاط الجمعية. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للإقراض والاقتراض وفقا لنوع النشاط الذي تمارسه الجمعية. (سابعا) الهبات والوصايا المحلية التي تقبلها الجمعية ولا تتضمن شروطا تتعارض مع أغراضها، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات قبولها وكيفية تنفيذ ما يشترطه الواهب أو الموصي من شروط لا تتعارض مع أغراض الجمعية، وتئول الهبات والوصايا التي لا تخصص لغرض معين إلى الاحتياطي القانوني. (ثامنا) ما تخصصه الدولة ووحدات الحكم المحلي والأشخاص الاعتبارية العامة من مبالغ لدعم الجمعيات التعاونية. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد ونظم توجيه هذا الدعم والتصرف فيه.
المادة (20) : تكون أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا بسبب ديون الجمعية، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الوفاء بقيمة الأسهم والحصص واستردادها والتنازل عنها، وكيفية الاكتتاب في الأسهم التي تصدرها كل من الجمعيات المشتركة والمركزية والعامة وشروط هذا الاكتتاب وقيمته.
المادة (21) : يقصد بالفائض في تطبيق أحكام هذا القانون، الباقي المتحقق من الأعمال الجارية خلال السنة المالية وذلك بعد تخصيص احتياطي المشروعات المشار إليه في المادة 23 وبعد سداد كافة النفقات والوفاء بجميع الالتزامات التي يتطلبها صالح العمل بالجمعية وما يخصص لمنح حوافز لبعض أو كل العاملين بالجمعية بما لا يجاوز 10% من الصافي. ويتم توزيع الفائض المشار إليه على الوجه الآتي: (أولا) 20% على الأقل من صافي الفائض المشار إليه للاحتياطي القانوني. (ثانيا) 5% للخدمات الخيرية والاجتماعية. (ثالث) 5% للخدمات العامة ونشر الوعي التعاوني والثقافي بين أعضاء الجمعية وتصرف في منطقة عمل الجمعية. (رابعا) 5% تودع في حساب خاص للتدريب التعاوني للصرف منها على مراكز وبرامج التدريب المختلفة. على أن تخصص نصف هذه النسبة للصرف منها على التدريب على مستوى المحافظة الذي تتولاه الجمعيات المركزية والنصف الآخر للتدريب المركزي على مستوى الجمهورية، وينظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار يصدر من وزير الزراعة بناء على اقتراح الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي. (خامسا) 5% تودع في حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية وينظم قواعد التصرف في هذه الحصيلة قرار يصدر من وزير الزراعة. (سادسا) 2% تودع في حساب خاص لاستثماره وتخصيصه لتدعيم المراكز المالية الضعيفة للتعاونيات ولسداد الديون المستحقة على الجمعيات المصفاة عند العمل بهذا القانون وذلك بعد قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباتها والتأكد من سلامة التعامل بين البنك وهذه الجمعيات، وينظم قواعد الصرف عن هذا الحساب لائحة يعدها الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وتصدر بقرار من وزير الزراعة. (سابعا) 10% على الأكثر يخصص لحوافز إنتاج لأعضاء مجلس الإدارة عن الجهود الخاصة التي يظهر أثرها في أعمال الجمعية ومشروعاتها ويبين النظام الداخلي للجمعية قواعد توزيع هذه النسبة والحد الأقصى لما يصرف لكل عضو ويكون الصرف بقرار من الجمعية العمومية. وتودع المبالغ المشار إليها في البنود السابقة في أحد البنوك التي يحددها الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي بالتنسيق مع وزير الزراعة. (ثامنا) يوزع باقي الفائض على أعضاء الجمعية باعتباره عائدا لكل منهم بنسبة تعامله مع الجمعية، ويتم توزيع هذا العائد على مستحقيه في موعد أقصاه شهر على الأكثر من تاريخ تصديق الجمعية العمومية على الميزانية. ويضاف العائد الذي لم يتسلمه مستحقه ولم يخصم من معاملاته إلى الاحتياطي القانوني بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إخطار العضو بقيمة ما يخصه فيه.
المادة (22) : لا يجوز أن يتضمن العائد الموزع على أعضاء الجمعية شيئا من الفائض الناتج عن عمليات الجمعية مع غير الأعضاء ويضم هذا الفائض إلى الاحتياطي القانوني.
المادة (23) : تخصص الأرباح الناتجة من المشروعات الإنتاجية التي تتملكها أو تديرها الجمعية تحت اسم احتياطي مشروعات ويعد له حساب خاص للصرف منه في دعم هذه المشروعات وذلك بعد خصم 10% للاحتياطي القانوني للجمعية و25% تخصص للحصص النقدية والعينية المستثمرة في المشروعات، وذلك كله بعد سداد كافة النفقات ومقابلة كافة الالتزامات وصرف حوافز الإنتاج لمن يعملون بالمشروعات بما يحقق ربط مصلحة العمل بالعامل.
المادة (24) : لا يجوز توزيع عائد من صافي فائض السنوات التالية إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز في الاحتياطي القانوني أو في رأس المال إلا بعد سداد العجز فيها.
المادة (25) : تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيه من السنة التالية من كل عام وذلك باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ شهر الجمعية إلى آخر يونيه من ذات السنة.
المادة (26) : يكون للمبالغ المستحقة للجمعية امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول يجيء في الترتيب مع الامتياز المقرر في القانون المدني للمبالغ المنصرفة في البذور والسماد والآلات الزراعية وغيرها. وللجمعية الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الحجز بما يتفق وقانون الحجز الإداري.
المادة (27) : على كل جمعية أن تمسك حسابا مستقلا لكل من معاملاتها مع أعضائها أو الغير ويكون لكل عضو بطاقة معاملات خاصة به تحت يده وتكون القيود الواردة بها حجة على العضو وعلى الجمعية وملزمة لكليهما وذلك في حدود المستندات المؤيدة لها وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتنظيم الحساب المذكور وبطاقة المعاملات.
المادة (28) : على كل جمعية أن تؤمن على خزائنها ومخازنها ومنشآتها وموجوداتها وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضد مخاطر العمل بما في ذلك العجز والهلاك والسرقة والحريق وخيانة الأمانة وذلك طبقا للنظام الذي تضعه الجهة الإدارية المختصة.
المادة (29) : في تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعية في حكم الأموال العامة ويعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين العموميين، كما تعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية، ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية إلا وفقا للقانون.
المادة (30) : يشترط فيمن يكون عضوا في الجمعية المحلية: (1) أن يكون شخصا طبيعيا أو من الأشخاص المعنوية المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون. (2) أن يكون من المشتغلين بالزراعة الحائزين أرضا زراعية بالملك أو الإيجار أو وضع اليد أو من المشتغلين بالإنتاج النباتي أو الحيواني أو الثروة المائية أو استصلاح الأراضي وذلك حسب نوع نشاط الجمعية ووفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية. (3) أن يقبل كتابة النظام الداخلي للجمعية وأن يفي بالتعهدات الخاصة بالاكتتاب في الأسهم ودفع قيمتها كلها أو بعضها طبقا لما يحدده هذا النظام.
المادة (31) : يكون قبول العضوية في الجمعية بقرار من مجلس الإدارة، وذلك بعد التحقق من توافر الشروط المقررة.
المادة (32) : تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكل منهم من أسهم ما لم ينص النظام الداخلي على زيادة هذه المسئولية. ويعتبر أعضاء مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن عن الأضرار التي تلحق الجمعية بسبب الخطأ الجسيم الذي يقع منهم خلال مدة عضويتهم بالمجلس. وتقرر الجمعية العمومية مدى مسئولية أعضاء مجلس الإدارة في ضوء ما يقدم إليها من الجهة الإدارية المختصة.
المادة (33) : تزول العضوية في الحالات الآتية: (أ) انسحاب العضو من الجمعية أو موافقة مجلس إدارة الجمعية على تنازله عن جميع أسهمه فيها لعضو آخر تتوافر فيه شروط العضوية. وللعضو المنسحب استرداد قيمة ما أسهم به بعد سداد ما عليه من التزامات طبقا لآخر موازنة معتمدة بشرط ألا يترتب على الانسحاب تخفيض رأس مال الجمعية في العام الواحد بنسبة تزيد على 10% من رأس المال المسهم وفق آخر حساب ختامي مصدق عليه. (ب) فقد أحد شروط العضوية المبينة بالمادة (30) من هذا القانون. (جـ) الفصل بقرار من الجمعية العمومية وتصديق الجهة الإدارية المختصة. (د) الوفاة. ويتحمل العضو الذي زالت صفته في الحالات المشار إليها في البنود أ، ب، جـ بنسبة ما يصيب الجمعية من عجز في رأس مالها أو خسائر في حدود قيمة اكتتابه ما لم يتضمن النظام الداخلي زيادة هذه المسئولية. كما يبقى العضو الذي تزول عنه العضوية في الحالات السابقة جميعها أو ورثته في حدود ما آل إليهم من تركته، مسئولين قبل الغير عن الالتزامات التي ترتبت في ذمته أثناء عضويته بالجمعية وذلك لمدة سنتين من تاريخ زوال العضوية، فإذا انقضت الجمعية خلال هذه المدة استمرت مسئوليته قائمة حتى تاريخ نشر حساب تصفية الجمعية.
المادة (34) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا وتتكون على الوجه الآتي: (أ) في الجمعية المحلية متعددة الأغراض على مستوى قرية أو أكثر تتكون من جميع الأعضاء فيها. (ب) في الجمعيات المشتركة والعامة المتعددة الأغراض تتكون من جميع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المكونة لكل منها. (جـ) تتكون الجمعية العمومية للجمعيات المركزية من عضو واحد لكل جمعية من الجمعيات المكونة لها ينتخبه مجلس إدارة كل منها من بين أعضائه. (د) في الجمعية النوعية تتكون من جميع الأعضاء فيها وإذا ضمت جمعيات فيمثلها من يختاره مجلس إدارتها من بين أعضائه. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تمثيل الجمعيات الأعضاء.
المادة (35) : لكل عضو صوت واحد في الجمعية مهما كان عدد الأسهم التي يملكها بالنسبة للجمعيات المكونة من الأشخاص الطبيعيين. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التصويت في الجمعيات التي يشترك فيها أشخاص معنويون.
المادة (36) : تنعقد الجمعية العمومية الأولى للجمعية على مختلف مستويات البنيان بعد شهرها للنظر في المسائل الآتية: (1) التصديق على قبول الأعضاء المكتتبين بعد توقيع عقد التأسيس. (2) اعتماد مصاريف التأسيس. (3) إقرار مشروع خطة لنشاط الجمعية والبرنامج السنوي لها. (4) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توجيه الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية الأولى وميعاد انعقادها وإجراءاتها. ويتبع بالنسبة لصحة انعقادها ما يتبع بالنسبة للجمعية العمومية العادية.
المادة (37) : تعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية بناء على دعوة مجلس الإدارة للنظر في الموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال وعلى الأخص الموضوعات الآتية: (1) مناقشة تقارير تقييم ما حققته الجمعية من أهداف وما كشفت عنه أعمال التفتيش والمراجعة والرقابة. (2) التصديق على تقارير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. (3) اعتماد الموازنة وحساب الأرباح والخسائر. (4) اعتماد مشروع توزيع الفائض. (5) تحديد وتوزيع مكافآت مجلس الإدارة. (6) النظر في فصل من تنطبق عليه إحدى حالات الفصل من الجمعية وفقا للقانون واللائحة التنفيذية والنظام الداخلي. (7) النظر في إسقاط عضوية مجلس الإدارة عمن تنطبق عليه إحدى حالات الإسقاط وفقا للمادة (51) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيقات التي تكون قد أجريت في هذا الشأن. (8) مناقشة مقترحات الجمعية بالنسبة للدورة الزراعية والتركيب المحصولي للسنة التالية وتقديمها للجهات المختصة. (9) مناقشة واعتماد مشروع خطة عمل الجمعية للسنة الجديدة في ضوء التقارير المقدمة عن نشاط الجمعية. (10) متابعة المشروعات المملوكة للجمعية. (11) مناقشة المشروعات الجديدة وإقرار إقامتها. (12) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء. (13) النظر في الموضوعات التي يتقرر إدراجها بجدول الأعمال بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد خلال الستة الأشهر المشار إليها انعقدت بحكم القانون في الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الأول من شهر يناير وتتولى الجهة الإدارية المختصة مسئولية الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية.
المادة (38) : يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك اعتبر الاجتماع قانونيا بعد انقضاء ساعة بحضور ربع مجموع الأعضاء، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك انعقدت الجمعية العمومية في اليوم الخامس عشر من تاريخ الاجتماع السابق ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا بحضور ربع مجموع الأعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
المادة (39) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بناء على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أو 20% من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتي: (1) تعديل خطة العمل السنوية عند الاقتضاء. (2) طرح الثقة بمجلس الإدارة كله أو بعضه وانتخاب بديل عن العضو الذي يتقرر إسقاط عضويته. (3) تعديل بيانات النظام الداخلي في حدود القانون واللائحة التنفيذية. (4) إدماج الجمعية في جمعية أخرى في ذات المحافظة. (5) حل الجمعية وتصفيتها. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ولا تكون قراراتها نافذة بالنسبة للبنود 3، 4، 5 إلا بعد شهرها بالجهة الإدارية المختصة وتسري بالنسبة لها أحكام التسجيل والنشر المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون واللائحة التنفيذية.
المادة (40) : يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلثي عدد الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من الاجتماع الأول ويكون انعقادها في هذه الحالة بحضور ثلث عدد أعضائها، ولا يجوز دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيما دعيت من أجله إذا لم يتوافر هذا العدد قبل مضي ستة أشهر من تاريخ عدد تكامل اجتماعها الثاني. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اجتماع الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي وإجراءاته.
المادة (41) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه من مجلس الإدارة وعند غيابهما يرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة من الحاضرين سنا وعند غياب أعضاء مجلس الإدارة تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يتولى الرئاسة.
المادة (42) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بالدعوة إلى عقد الجمعية العمومية قبل ميعاد انعقادها بعشرة أيام على الأقل لإيفاد مندوبين عنها لحضور اجتماعها والاشتراك في مداولاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (43) : يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها لمدة خمس سنوات من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة من بين أعضاء الجمعية المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة. ويجوز للوزير المختص تعيين واحد من بين المهتمين بشئون التعاون الزراعي بكل جمعية من الجمعيات المركزية والعامة والنوعية. وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة وكيفية تمثيل القرى أو المحافظات أو المناطق حسب الأحوال في مجلس إدارة الجمعية المكونة لها.
المادة (44) : تتولى الإشراف على انتخابات مجالس الإدارة لجان يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير العدل. وينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع من بين أعضائه هيئة مكتب من رئيس وسكرتير وأمين صندوق. وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة عمل المجلس ومواعيد انعقاده والأغلبية اللازمة لصحة قراراته وكل ما يتعلق بسير العمل فيه.
المادة (45) : يكون لكل جمعية من الجمعيات المحلية مدير مسئول من بين اثنين من المهندسين الزراعيين يرشحهما مجلس الإدارة ويصدر بندب المدير المسئول قرار من الوزير المختص. ويصدر الوزير المختص لائحة تنظيم شروط التعيين في وظائف مديري هذه الجمعيات وتحديد اختصاصاتهم وبيان مسئوليات وطريقة محاسبتهم والجزاءات التي توقع عليهم.
المادة (46) : يشترط فيمن يكون عضوا في مجلس الإدارة ما يلي: (1) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية. (2) أن يجيد القراءة والكتابة وتستثنى من ذلك الجمعيات التعاونية التي لم يتقدم للترشيح لعضوية مجالس إدارتها سوى من يلمون بالقراءة والكتابة. (3) أن يكون قد مضت على عضويته بالجمعية سنة على الأقل سابقة على فتح الباب للترشيح، ويستثنى من ذلك مجلس الإدارة الأول في الجمعيات التي تؤسس لأول مرة وكذلك مجلس الإدارة الأول في الجمعيات التي يعاد شهرها وفقا لأحكام هذا القانون. (4) أن يكون حائزا لأرض زراعية بمنطقة عمل الجمعية. (5) أن يكون قد أدى ما عليه من ديون واجبة الأداء أو عهد مستحقة الأداء للجمعية أو لبنوك التنمية. (6) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة الحبس في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (7) ألا يكون من رجال الإدارة ويشمل ذلك العمد والمشايخ ومشايخ الخفراء ووكلائهم والخفراء والصيارف ودلالي المساحة والقبانيين. (8) ألا يكون موظفا في وحدات البنيان التعاوني الزراعي أو في جهات الإشراف والتوجيه والتمويل والتحصيل والرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون. (9) ألا يكون متعاقدا مع الجمعية بعقد بيع أو إيجار أو أي عقد آخر يتصل باستغلال موارد الجمعية. (10) ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس بالجمعية التي كان عضوا بمجلس إدارتها بناء على تحقيق معه ينتهي إلى إدانته ما لم تكن مضت سنة على إسقاط العضوية. (11) ألا يكون عضوا في مجلس إدارة جمعية تعاونية زراعية أخرى من ذات المستوى محليا أو نوعيا. (12) ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التي تدخل في أغراض الجمعية أو تتعارض مع مصالحها. ولا يجوز أن يشترك في عضوية مجلس إدارة الجمعية عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة. ويحتفظ بنسبة 80% من مقاعد مجالس الإدارة للفلاحين في جمعياتهم الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب وتعديلاته.
المادة (47) : يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التي تتصل بنشاطها وإصدار القرارات الخاصة بذلك عدا ما يدخل في اختصاص الجمعية العمومية طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية ويتولى مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي: (1) رسم السياسة العامة التي تسير عليها الجمعية وتوجيه نشاطها في إطار الخطة المقررة لها. (2) إعداد المشروعات الخاصة بالدورة الزراعية والتركيب المحصولي للسنة الزراعية التالية بالاتفاق مع وزارة الزراعة لعرضها على الجمعية العمومية العادية. (3) الإشراف على شئون الجمعية ونشاطها ومتابعة سير العمل فيها وتعيين وندب وإعارة العاملين بها والرقابة عليهم. (4) تكوين اللجان اللازمة لحسن سير العمل في الجمعية سواء من أعضائها أو من غيرهم وتحديد اختصاصاتها ومتابعة أعمالها. (5) تقديم الحساب الختامي للجمعية عن السنة المالية المنتهية ومشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية ومشروع ميزانيتها التقديرية وعرضها على الجمعية العمومية. (6) إعداد التقرير السنوي المتضمن بيان نشاط الجمعية وحالتها المالية وما حققته من فائض أو خسائر والمشروعات الجديدة التي يرى المجلس أن يتضمنها مشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية في السنة التالية وعرض هذا التقرير على الجمعية العمومية. (7) مناقشة تقرير الحاسب الختامي الذي تعده الجهات المختصة وإعداد الرد على ما يرد به من ملاحظات وعرضه على الجمعية العمومية. (8) مناقشة تقارير الجهات المختصة وإعداد الرد على ما قد يرد بها من أخطاء أو مخالفات. (9) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها. (10) إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية تسلم لمندوبيها خلال ثلاثة أيام بمقر الجمعية. (11) قبول الأعضاء الجدد والنظر في فصل عضو الجمعية إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
المادة (48) : لا يجوز الجمع بين مهام الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق في وحدات البنيان التعاوني جميعها.
المادة (49) : يجوز تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بأداء مهمة خاصة مقابل حوافز يقررها له المجلس. وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات أو أي مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال وبدلات السفر المقررة من كافة وحدات البنيان التعاوني عن السنة المالية الواحدة.
المادة (50) : تسقط العضوية في مجلس الإدارة بقوة القانون إذا فقد العضو أحد شروط العضوية أو وقعت عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من هذا القانون أو إذا تكرر تخلفه عن حضور أربع جلسات متتالية أو ما يزيد على 30% من مجموع جلسات مجلس الإدارة خلال العام الواحد بغير عذر يقبله المجلس. ويصدر قرار من مجلس الإدارة بإسقاط العضوية في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة وللجهة الإدارية المختصة أن تصدر قرار الإسقاط إذا تراخى مجلس الإدارة في إصدار القرار لمدة تزيد على شهر من تاريخ ثبوت المخالفة أو فقد أحد شروط العضوية, وتخطر الجمعية العمومية العادية بذلك في أول اجتماع لها.
المادة (51) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية تسقط العضوية في مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية وذلك بعد إجراء تحقيق كتابي مع العضو ينتهي إلى الإدانة في إحدى الحالات الآتية: (1) العبث بسجلات الجمعية أو أوراقها أو أختامها أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها. (2) استغلال السلطة أو عدم مراعاة العدالة في توزيع الخدمات. (3) تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد عرقلة الإنتاج أو عرقلة تحقيق أغراض الجمعية أو الحصول على منفعة شخصية. (4) عدم رد العجز في العهد الشخصية خلال الأجل الذي يعينه لذلك مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو الجهة الإدارية المختصة. (5) القيام بعمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو نظام العمل بها.
المادة (52) : لكل من الوزير المختص بالنسبة للجمعيات العامة والمحافظ المختص بالنسبة للجمعيات التي تقع في نطاق المحافظة ما يلي: 1- وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناء على طلب المحقق، ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه في مجلس الإدارة في نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية. ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل في الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم. 2- حل مجلس إدارة الجمعية أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها في المادة السابقة بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهي إلى الإدانة.
المادة (53) : يعين مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي مجلس إدارة مؤقت للجمعية من بين من تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة وذلك في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر إذا كان من شأن هذا الإسقاط نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى اللازم لصحة قراراته، وفي حالة نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى لصحة القرارات بسبب الوفاة أو الاستقالة, ويكون للمجلس المؤقت اختصاصات مجلس الإدارة المبينة في القانون واللائحة التنفيذية. وتجتمع الجمعية العمومية العادية خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ تعيين مجلس الإدارة المؤقت لانتخاب مجلس إدارة جديد بدعوة من مجلس الإدارة المؤقت والجهة الإدارية المختصة وفقا للإجراءات التي يحددها النظام الداخلي ولا يجوز مد أجل المجلس المؤقت.
المادة (54) : يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات المشار إليها في المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الحل والإسقاط في الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.
المادة (55) : إذا انتهت العضوية في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب حل محل من انتهت عضويته ولنهاية مدة سلفه من حصل في الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات فإن لم يوجد وقل عدد الأعضاء عن النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد دعيت الجمعية العمومية العادية لانتخاب بديل لمن انتهت عضويتهم.
المادة (56) : يجب على عضو مجلس الإدارة الذي يتقرر وقفه عن العمل أو إسقاط عضويته لأي سبب من الأسباب أن يقوم بتسليم ما في عهدته من أموال ودفاتر ومستندات خاصة بالجمعية إلى مجلس الإدارة بمجرد إبلاغه بقرار الوقف أو الإسقاط وذلك على النحو الذي يحدده النظام الداخلي.
المادة (57) : تعفى الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الآتية: (1) جميع الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الداخلي وإشهارها ورسوم التصديق على التوقيعات فيما يختص بالعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على دفاترها وترقيمها وختمها. (2) رسوم الشهر التي يقع عبء أدائها عليها في العقود التي تكون طرفا فيها والخاصة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود. (3) الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وإشهار جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها والشهادات العقارية والاطلاعات بجميع أنواعها المتعلقة بالقروض التي تقدمها البنوك والشركات والهيئات العامة إلى الجمعيات لتمويل مشروعات الإسكان التي تقوم بها. (4) رسوم النظر المنصوص عليها في القانون. (5) رسوم تسيير وتشغيل وإدارة آلات الري المتنقلة والثابتة وكذا آلات النقل والقوى المحركة وملحقاتها من رسوم معاينة وفحص تلك الآلات. (6) رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات وغيرها التي يقع عبء أدائها عليها وذلك فيما يتعلق بمعاملاتها مع أعضائها أو لحسابها. (7) الضرائب المفروضة على الأرباح التجارية والصناعية وعلى المهن غير التجارية وعلى القيم المنقولة ويسري هذا الإعفاء على العائد الموزع على الأعضاء الناتج من تعاملهم مع الجمعية. (8) الضرائب والرسوم التي تختص بفرضها المجالس المحلية طبقا لقانون الحكم المحلي عدا الضرائب الإضافية على الأطيان الزراعية. (9) الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد برسم الجمعية من الجرارات والآلات الميكانيكية والكهربائية والآلات الزراعية اللازمة لها ولأعضائها ومستلزماتها من قطع الغيار وإطارات الكاوتشوك والسيور المستخدمة في أغراض الزراعة وخراطيم المقاومة ذات الضغط العالي وآلات ومعدات التدريج والتعليب وآلات التبريد اللازمة للإنتاج الزراعي والموتورات البحرية وقطع غيارها وشباك الصيد الخاصة بمستلزمات الإنتاج السمكي وكذا الفلين والرصاص والغازولات وكذا المعدات والمستلزمات الخاصة بمشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة. كما يسري هذا الإعفاء على المستلزمات التي يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بناء على اقتراح الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي. ولا يجوز التصرف فيما يتم إعفاؤه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإعفاء وفي حالة التصرف قبل انتهاء هذه المدة تخطر مصلحة الجمارك وتسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت الإفراج عنها من الجمارك وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في ذلك التاريخ. ويسري حكم هذا البند على الحائزين لأراض زراعية الذين يتعاملون مع البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له على أن يتم الاستيراد برسم البنك الرئيسي. (10) الرسوم الجمركية التي تفرض على كافة الأدوات والمهمات والآلات التي ترد من الهيئات الأجنبية المعنية بشئون التعاون والتي تقدمها للتعاونيات لخدمة أغراض التعاون. (11) عمولة تحصيل مطلوبات الجمعية قبل الأعضاء والغير التي تتقاضاها جهات التحصيل. (12) التأمين المؤقت الذي يشترط دفعه مقدما للدخول في المناقصات والمزايدات التي تطرحها الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام والمجالس المحلية بشرط أن تكون العمليات المطلوبة داخلة في منطقة عملها وفي نطاق أغراضها.
المادة (58) : تتمتع الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية: (1) تمنح تخفيضا مقداره 25% (خمسة وعشرون في المائة) من أجور نقل وارداتها وصادراتها المنصوص عليها في البند (9) من المادة السابقة سواء بالبواخر أو الطائرات أو السكك الحديدية أو بغيرها من وسائل النقل الداخلية الأخرى التي تتولاها الهيئات العامة أو شركات القطاع العام. (2) تمنح تخفيضا مقداره 50% (خمسون في المائة) من رسوم التحاليل في المعامل الكيماوية التابعة للحكومة والقطاع العام. (3) تمنح تخفيضا وقدره 5% (خمسة في المائة) على الأقل من أثمان البذور والأسمدة والمبيدات الكيماوية والوقود ومستلزمات الإنتاج اللازمة لنشاطها التي تحصل عليها من الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام أو من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له في حالة حصوله على هذا الخفض وتحدد أسعار البيع للجمعيات بقرار من وزير الزراعة بالاتفاق بين الوزراء المختصين، ويجوز زيادة هذه النسبة طبقا للسياسة العامة للدولة بناء على طلب مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي. (4) تمنح تخفيضا مقداره 25% من أسعار المحولات والتركيبات الكهربائية. (5) تمنح تخفيضا مقداره 10% من قيمة استهلاك التيار الكهربائي. (6) الإعفاء من نفقات نشر العقود والمحررات والقرارات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها الداخلي أو بانقضائها أو بحل مجلس الإدارة أو بإسقاط أو بوقف أعضاء مجلس الإدارة. (7) تتمتع بذات الميزات التي يحصل عليها البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي سواء فيما يتم استيراده من الخارج أو فيما يتم توفيره من مستلزمات الإنتاج.
المادة (59) : يكون للجمعيات التعاونية الأفضلية على الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة في معاملاتها مع الحكومة والهيئات وشركات القطاع العام ووحدات الحكم المحلي عند تساوي قيمة العروض وذلك في الحالتين الآتيتين: (أولا) عند الحصول على الأراضي والمباني اللازمة لنشاطها أو لتحقيق أغراضها. (ثانيا) في المناقصات والمزايدات وما في حكمها التي تطرحها الجهات المذكورة وذلك في حالة تساوي الشروط والأسعار المقدمة من تلك الجمعيات مع العطاءات الأخرى ومتى كانت الأصناف المقدمة منها مطابقة للمواصفات المطلوبة لتلك الأصناف.
المادة (60) : مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات تباشر الدولة سلطتها في الرقابة على الجمعيات التعاونية بواسطة الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة، وتكون هذه الجهة بفروعها الجهاز المعاون للوزير والمحافظ المختص وذلك في حدود أحكام هذا القانون.
المادة (61) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بواسطة أجهزته مراجعة حسابات الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والجمعيات العامة والمركزية.
المادة (62) : تتولى الجهة الإدارية المختصة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية بالجمعيات التعاونية، ولها في سبيل ذلك فحص أعمالها والتفتيش عليها. وتبين اللائحة التنفيذية طريقة قيام الجهة الإدارية المختصة بمهامها واختصاصاتها ومستوياتها.
المادة (63) : يخطر مجلس الإدارة الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد كل جلسة، وعلى مراجعي الحسابات والمصفين إخطار هذه الجهة بصورة من تقارير الموقف المالي عند الإدماج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إتمام المراجعة أو التصفية.
المادة (64) : للجهة الإدارية المختصة وقف تنفيذ أي قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية إذا كان مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والتشريعات التعاونية واللوائح أو النظام الداخلي للجمعية وذلك خلال أسبوع من تاريخ ورود الإخطار مستوف.
المادة (65) : لمجلس الإدارة ولكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية المختصة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة قرار الوقف وإلا اعتبر القرار نهائيا وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال وبغير مصروفات.
المادة (66) : تقدم الدولة المعونة الفنية والمالية للجمعيات التعاونية عن طريق الجهة الإدارية المختصة. ويجوز ندب العاملين بالحكومة والقطاع العام للعمل كل أو بعض الوقت بوحدات البنيان التعاوني. ولا يجوز للعاملين بالجهة الإدارية المختصة أن يجمعوا في وقت واحد بين عملهم الأصلي والعمل لدى الجمعيات بأجر أو بغير أجر. وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ندب هؤلاء العاملين ومكافآتهم.
المادة (67) : يجوز لممثلي الجهة الإدارية المختصة حضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية دون أن يكون لهم صوت معدود، ويكون لهم في حدود اختصاصهم حق المناقشة وإبداء الرأي وإثبات اعتراضاتهم على القرارات المخالفة.
المادة (68) : تنقضي الجمعية بالحل أو الإدماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناء على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة متى قامت بها إحدى الحالات الآتية: (1) إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها. (2) إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاوني الزراعي حلها أو إدماجها في جمعية تعاونية أخرى. (3) إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي العادي خلال سنة مالية كاملة بغير مبرر. (4) إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابا مستمرا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التي يقررها القانون أو نظام الجمعية أو لحدوث منازعات أو لأي سبب جسيم آخر. وفي جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابي عن طريق الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الحل أو الإدماج. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية. ولا يجوز للوزير المختص التفويض في اختصاصه المبين في هذه المادة.
المادة (69) : يكون لكل ذي شأن أن يطعن في القرار الصادر بانقضاء الجمعية من الوزير المختص وذلك أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الوقائع المصرية وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.
المادة (70) : يتكون الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي من الجمعيات التعاونية الزراعية العامة متعددة الأغراض والنوعية ومن جميع الجمعيات المركزية بالمحافظات. ويكون للاتحاد جمعية عمومية تتكون من أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (71) : يتولى الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي الأنشطة التالية: (1) المشاركة في تخطيط الحركة التعاونية الزراعية في مصر. (2) التنسيق بين الجمعيات التعاونية الزراعية العامة في الحدود التي تقررها هذه الجمعيات فيما يتعلق بتحقيق أغراضها، والدعوة للحركة التعاونية للتنمية الزراعية والإعلام بها ورعايتها وتنميتها بما في ذلك إصدار الصحف والمجلات والدوريات التعاونية. (3) الإشراف علي عمليات التدريب التعاوني بالجمعيات التعاونية الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات المركزية بالمحافظات. (4) عقد المؤتمر التعاوني الزراعي العام مرة كل أربع سنوات ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر وتنظيم عقد المؤتمرات التعاونية المتخصصة وذلك عن طريق الجمعيات التعاونية العامة المعنية. (5) المشاركة في التنسيق بين القطاع التعاوني الزراعي وسائر القطاعات التعاونية الأخرى والربط بينها. (6) تمثيل الحركة التعاونية الزراعية في الخارج وذلك بالاشتراك في عضوية المنظمات التعاونية الدولية والإقليمية والعربية والاشتراك في المؤتمرات الخارجية وتبادل الخبرات التعاونية مع مختلف المنظمات الدولية. وقبول العون المادي من المنظمات التعاونية الخارجية وذلك كله بالتنسيق مع وزير الزراعة. (7) اقتراح التشريعات التعاونية الزراعية. (8) الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية الزراعية بوحدات البنيان التعاوني.
المادة (72) : مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (45) يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة بنظام العاملين بالجمعيات التعاونية المحلية متعددة الأغراض متضمنة قواعد التعيين والإعارة والندب والنقل وحقوق وواجبات العاملين وقواعد وإجراءات التأديب. وتضع باقي الجمعيات التعاونية الأخرى لوائحها التي يقرها الاتحاد. وتعتمد اللوائح المشار إليها في هذه المادة بقرار من وزير الزراعة.
المادة (73) : تقوم الجمعيات المركزية متعددة الأغراض بالمحافظات بمراجعة واعتماد حسابات الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية والمشتركة متعددة الأغراض والنوعية في نطاق المحافظة تحت إشراف الاتحاد. وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وأسلوب هذه المراجعة.
المادة (74) : تتكون موارد الاتحاد من الاشتراكات والرسوم التي تؤديها إليه الجمعيات وذلك طبقا للفئات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
المادة (75) : يتكون مجلس إدارة الاتحاد من ثلاثين عضوا على الأقل من بينهم عضو منتخب عن كل جمعية مركزية وممثل على الأقل لكل من الجمعيات التي يشمل نشاطها أكثر من محافظة والجمعيات العامة التي تشترك في عضوية الاتحاد. ولوزير الزراعة أن يعين خمسة أعضاء بالمجلس من بين المشتغلين بالتعاون الزراعي. ويبين النظام الداخلي للاتحاد طريقة تكوين هذا المجلس.
المادة (76) : يسري على الاتحاد وعلى كل من يعمل فيه ما يسري على الجمعيات التعاونية الزراعية ومن يعمل فيها من أحكام موضوعية أو إجرائية فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة به.
المادة (77) : لوزير الزراعة وقف عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور وذلك بعد إجراء تحقيق مكتوب. وللوزير إحالة المخالفات إلى المحكمة المختصة للنظر في إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر أو حل مجلس الإدارة في حالة ثبوت مخالفات طبقا لأحكام هذا القانون، وفي هذه الحالة يعين الوزير مجلس إدارة مؤقت على أن تدعى الجمعية العمومية للاتحاد بعد صدور حكم نهائي في الدعوى لانتخاب مجلس إدارة جديد. ولكل ذي شأن أن يطعن في هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإداري وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات.
المادة (78) : يكون حل الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة على أن يعتمد قرار الجمعية العمومية من وزير الزراعة.
المادة (79) : تؤول إلى الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي عند تشكيله حصيلة تصفية الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي السابق وكذا حصيلة الاتحادات التعاونية الإقليمية سواء كانت هذه الحصيلة أموالا نقدية أو عينية أو حقوقا قبل الغير ويتحمل الاتحاد التزامات الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي السابق والاتحادات الإقليمية. ويباشر الاتحاد ما قد يكون باقيا من أعمال التصفية المتخلفة عن لجنة التصفية المشكلة بقرار وزير الزراعة رقم 522 بتاريخ 23/10/1976 والتي تتمثل في تحصيل الأقساط ومباشرة القضايا التي لا زالت منظورة وذلك كله بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لما تم من أعمال التصفية.
المادة (80) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمفتشون ومراجعو الحسابات والمصفون الذين تعمدوا في أعمالهم أو حساباتهم أو في تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعية العمومية إيراد وقائع أو أرقام غير صحيحة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء كل أو بعض المستندات المتعلقة بهذه الحالة. (2) أعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمحاسبون والمراجعون الذين تعمدوا توزيع عائد أو مكافآت سنوية على الأعضاء لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية عند عدم وجود حساب ختامي أو على ما ورد في الحساب الختامي أو طبقاً لحساب ختامي وضع بطريق التدليس. (3) أعضاء مجلس الإدارة الذين أصدروا أسهماً بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها. (4) أعضاء مجالس الإدارة والمديرون الذين أقرضوا أو قدموا أموالاً نقدية أو عينية أو أجروا عمليات إيداع نقود أو تأمين أو خصم على غير الوجه المبين في هذا القانون أو في اللائحة التنفيذية أو في نظام الجمعية. (5) كل من امتنع من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين انتهت أو أسقطت عضويتهم أو أوقفوا عن أعمالهم عن تسليم ما بعهدتهم من أموال الجمعية أو موجوداتها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو أختامها إلى من يفوض في ذلك. (6) كل من امتنع من أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية التي تقرر إدماجها في غيرها أو حلها والمصفين لها إذا زالت صفتهم، عن تسليم ما بعهدتهم من أموال الجمعية أو موجوداتها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو أختامها إلى من يفوض في ذلك. (7) المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به القانون وكذلك أعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمصفون الذين لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو نظام الجمعية.
المادة (81) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل عضو في الجمعية حصل بصفته هذه أو بصفته وكيلا عن عضو آخر بغير حق على سلف نقدية أو عينية أو مستلزمات إنتاج أو غير ذلك من الأموال والسلع التي تتعامل فيها الجمعية ولم يستخدمها في الغرض المخصص له أو إذا تم ذلك نتيجة تعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
المادة (82) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) كل مؤسس لجمعية أو عضو مجلس إدارتها أو مدير لها أو عامل بها أو مراجع لحساباتها أو مصف لها امتنع بغير سبب مشروع بقصد الإضرار بأهداف الجمعية عن القيام بعمل أو تنفيذ التزام أو اتخاذ إجراء يوجبه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الداخلي للجمعية. (2) كل من يتعمد من المذكورين في البند السابق أو غيرهم من أعضاء الجمعية عدم تمكين المفتشين أو مراجعي الحسابات أو المصفيين أو غيرهم من الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ هذا القانون من أداء عملهم. (3) كل مؤسس لجمعية يزاول باسمها نشاطا تعاونيا قبل شهرها. (4) كل من حصل من أعضاء مجالس الإدارة أو العاملين بوحدات البنيان التعاوني الزراعي على مكافآت أو مبالغ تزيد على الحد المقرر قانونا.
المادة (83) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص أطلق بغير حق في مكاتباته التجارية أو في لوحات محاله أو في أي إعلان أو غيره مما ينشر على الجمهور بأن هذا العمل لمشروع تعاوني زراعي أو استعمل في تسمية عمله أو مشروعه تسمية أخرى يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع هو جمعية تعاونية زراعية. ويحكم فضلا عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية.
المادة (84) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية والإدارية أو نشاط أية جمعية تعاونية وتتعدد العقوبة بتعدد النشر.
المادة (85) : تسري أحكام هذا الباب على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والعاملين وغيرهم بوحدات البنيان التعاوني المنصوص عليها في هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن