تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يقصد بالضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها ما يلي: (أ) ضريبة الوارد المقررة في التعريفة الجمركية. (ب) الضريبة الإضافية على الواردات والصادرات المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1651 لسنة 1963. (جـ) الرسم الإحصائي الجمركي المفروض بالقانون رقم 5 لسنة 1962. (د) رسم الدعم لمشروعات التنمية الاقتصادية المفروض بالقانون رقم 6 لسنة 1969.
المادة (2) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وبشرط المعاينة ما يأتي: أولا: ما تستورده الجهات المبينة فيما بعد من آلات ومعدات وأدوات وأجهزة فنية ووسائل نقل لازمة لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها بما في ذلك قطع الغيار اللازمة: 1- هيئة كهرباء مصر. 2- هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. 3- هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة. 4- هيئة كهرباء الريف. 5- الجهات القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي المنصوص عليها في القانون رقم 217 لسنة 1980. 6- الهيئة المصرية العامة للبترول. 7- الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد). 8- الشركة العامة للبترول. 9- الهيئة القومية لسكك حديد مصر. 10- الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية. 11- الهيئة القومية للبريد. 12- الجهات الأجنبية التي تتولى تنفيذ مشروعات تطهير قناة السويس أو توسيعها أو تعميقها. ثانيا: ما يستورده اتحاد الإذاعة والتلفزيون من أجهزة ومعدات هندسية وأشرطة تسجيل واسطوانات وأفلام خام أو مسجل عليها لاستخدامها في الأغراض اللازمة للإذاعة المسموعة والمرئية.
المادة (3) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وبشرط المعاينة الأشياء الآتية والتي يصدر بتجديدها قرار من وزير المالية بناء على توصية الوزير المختص: 1- الهدايا والهبات والمعونات وما يستورد من العدد والأدوات والآلات الواردة برسم الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وبشرط أن تكون لازمة لنشاطها الرئيسي. 2- ما تستورده الجمعيات التعاونية للثروة المائية والجمعيات التعاونية لمحافظات الحدود من آلات ومعدات وأدوات وماكينات لازمة لنشاطها. 3- الهدايا والهبات والمعونات وما يستورد من أدوات ومهمات لحساب الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة اللازمة لممارسة نشاطها الرياضي وكذلك ما تستورده الجهة الإدارية المركزية المختصة من هذه الأدوات لصالح الأنشطة الرياضية للشباب والرياضة. 4- الهدايا والهبات والمعونات الواردة برسم دور العبادة التي تركب أو تستعمل في المبنى وتكون لازمة لإقامة الشعائر الدينية. 5- الأجهزة الخاصة بالصوت والضوء والعرض والتكييف المركزي اللازمة لإنشاء دور العرض السينمائي. 6- الأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا الواردة برسم المرضى والمعوقين. 7- المطبوعات والأدوات المكتبية والنماذج والعينات والهدايا غير المخصصة للبيع الواردة من المراكز الرئيسية لشركات الطيران والملاحة البحرية الأجنبية وفروعها بالخارج إلى فروعها بجمهورية مصر العربية بشرط المعاملة بالمثل. 8- المكونات اللازمة لتجميع وتصنيع أجهزة التليفزيون والراديو والمسجل والبيك آب التي تستوردها شركات القطاع العام ويسقط هذا الإعفاء إذا لم تقم هذه الشركات بنفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتصنيع نسبة من هذه المكونات يحددها وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية. 9- الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين عند القدوم والمغادرة من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد. 10- الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية. 11- الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في الجمهورية بشرط التحقق من عينيتها. 12- الأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها. 13- الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة. 14- الأشياء التي تقتضي العمليات التجارية مع الخارج استيرادها، وذلك بشرط تصدير بضاعة من نفس القيمة والنوع من الإنتاج المحلي. 15- المعدات والمهمات التي تستوردها الجهات التابعة لوزارة الطيران المدني العاملة في مجال الطيران المدني واللازمة لمباشرة نشاط هذه الجهات. 16- الآلات والمعدات ومواد البناء الأساسية ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء (من غير سيارات الركوب) اللازمة لتنفيذ المشروعات والتي تقوم بها الجهات المبينة فيما يلي: (أ) الجهات القائمة بالتعمير المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1974. (ب) الجهات القائمة على إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة المنصوص عليها في القانون رقم 59 لسنة 1979. (ج) الجهات القائمة على تنفيذ مشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام على الأراضي الخاضعة للقانون رقم 143 لسنة 1981. (د) وحدات التعاون الإسكاني الخاضعة للقانون رقم 14 لسنة 1981. (هـ) الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات الإسكان الشعبي التي تحدد بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي الوزير المختص. 17- الآلات والمعدات التي يستوردها بنك ناصر الاجتماعي اللازمة لإنشاء المشروعات التي يملكها بالكامل. 18- الآلات والمعدات اللازمة لنشاط الجمعيات التعاونية الخاضعة للقانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكي. 19- الهدايا والهبات من الآلات والمعدات الواردة برسم النقابات المهنية والعمالية وبشرط أن تكون لازمة لنشاطها الرئيسي.
المادة (4) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المالية الإعفاء من كل أو بعض الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها أو تأجيل سدادها أو تقسيطها وذلك لمدد لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ استحقاق الضريبة، وذلك بالنسبة إلى الجهات الآتية: 1- الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية، وذلك بالنسبة لما تستورده من آلات ومعدات وأدوات لازمة لإنشاء المشروعات المقبولة في نطاق أحكام القانون 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجي التي يقع عليها وحدها عبء أداء الضريبة. 2- المشروعات التي يوافق عليها تطبيقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بالنسبة لما تستورده من أصول رأسمالية ومواد وتركيبات البناء اللازمة لإنشاء هذه المشروعات. ويسري هذا الحكم على شركات المقاولات الأجنبية والبيوت الاستشارية الأجنبية العاملة في مشروعات التعمير ويصدر بتجديد هذه الشركات والبيوت قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي الوزير المختص. 3- المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 بالنسبة لما تستورده من أصول رأسمالية ومواد وتركيبات البناء اللازمة لإنشائها.
المادة (5) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وبشرط المعاينة: 1- ما تستورده المنشآت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة من الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل (فيما عدا سيارات الركوب والأثاث) اللازمة لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة، وذلك دون إخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادتين 36، 37 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974. 2- سيارة ركوب صغيرة ذات أربعة سلندرات فأقل أو دراجة آلية واحدة بشرط أن تكون مجهزة تجهيزا طبيا خاصا تخصص للاستخدام الشخصي لمن يصاب من أفراد القوات المسلحة أو العاملين المدنيين بها الذين أصيبوا أو يصابون في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المشار إليها في المادة 31 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ونتج عن إصابتهم شلل أو فقد أحد الأطراف والذين تستدعي حالاتهم بناء على قرار من المجلس الطبي العسكري المركزي تزويدهم بعربة ركوب أو دراجة آلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا، وذلك وفقا للشروط الآتية: (أ) أن تكون العربة أو الدراجة الآلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا يتناسب وحالة المصاب الصحية حسبما يقرره المجلس الطبي العسكري العام. (ب) ألا يزيد عدد سلندرات السيارة عن أربعة وألا تتجاوز سعة محرك السيارة عن 1600 سم. (ج) ألا تجاوز قيمة السيارة ما يحدده مجلس الوزراء وفي حالة تجاوز السيارة لهذه القيمة مع استيفائها لكافة الاشتراطات الأخرى فيقتصر الإعفاء على ما يساوي القيمة المذكورة. (د) ألا يتمتع المعوق بهذا الإعفاء لأكثر من مرة واحدة. (هـ) يحظر التصرف في السيارة أو الدراجة المعفاة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تم الإعفاء منها. وفي حالة التصرف في السيارة أو الدراجة بعد مضي خمس سنوات تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد. وفي جميع الأحوال لا تستحق الضريبة والرسوم الملحقة بها إذا تم التصرف بعد وفاة مالك العربة أو الدراجة. 3- الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية والسيارات الخاصة لأعضاء البعثات والإجازات الدراسية للدارسين تحت الإشراف العلمي للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو على منح أجنبية أو على نفقته، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته. وذلك بالشروط الآتية: (أ) ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة على ثلاثة آلاف جنيه. (ب) ألا يتمتع الشخص بهذا الإعفاء أكثر من مرة واحدة. (ج) الحصول على تصديق من القنصل المختص أو وزارة الخارجية المصرية على كشف بالأشياء الواردة بالبيانات الخاصة بها وأن قيمتها مسددة بالكامل. (د) أن تصل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تاريخ حصول صاحب الشأن على الدكتوراه أو ما يعادلها ويجوز لوزير المالية التجاوز عن بشرط المدة إذا وجدت أسباب تبرر ذلك. ولا يجوز الجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاء آخر. وفي حالة استحقاق أحد الزوجين أو كليهما معا للإعفاء المقرر بهذه المادة واستحقاق أحدهما لإعفاء من نوع آخر فيسري الإعفاء المقرر بهذه المادة ما لم يقرر الزوجان اختيار لإفادة من الإعفاء الآخر. ويحظر التصرف في أي شيء من الأشياء المعفاة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج النهائي عن الأشياء المعفاة وإلا استحقت الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت السداد وطبقا لفئات التعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ. 4- ما تستورده الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل اللازمة لنشاطها. 5- الأشياء التي ترد إلى رئاسة الجمهورية للاستعمال الرسمي التي يحددها أمين عام رئاسة الجمهورية. 6- الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية المستعملة الخاصة بالخبراء الأجانب الذين تستقدمهم الدولة للاستفادة من خبراتهم والمستثمرين الأجانب العاملين بإحدى الشركات المنشأة طبقا لأحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، وذلك عند قدومهم إلى الجمهورية بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لا تقل عن سنة بالشروط الآتية: (أ) أن تصل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تاريخ حضور صاحب الشأن إلى البلاد. (ب) ألا تجاوز قيمة الأشياء المعفاة ثلاثة آلاف جنيه. 7- المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات في رحلاتها الخارجية وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها. 8- مواد الوقود وزيوت التشحيم اللازمة للطيران الداخلي. 9- المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة في حينها. 10- ما تستورده الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي من الجرارات والآلات الميكانيكية والكهربائية والآلات الزراعية اللازمة لها ولأعضائها ومستلزماتها من قطع الغيار وإطارات الكاوتشوك والسيور المستخدمة في أغراض الزراعة وخراطيم المقاومة ذات الضغط العالي وآلات ومعدات التدريج والتقليب وآلات التبريد اللازمة للإنتاج الزراعي والموتورات البحرية وقطع غيارها وشباك الصيد الخاصة بمستلزمات الإنتاج السمكي. وكذا الفلين والرصاص والغازولات وكذا المعدات والمستلزمات الخاصة بمشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، كما يسري هذا الإعفاء على البذور والتقاوي والمستلزمات التي يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بناء على اقتراح الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي. ولا يجوز التصرف فيما تم إعفاؤه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإعفاء وفي حالة التصرف قبل انتهاء هذه المدة تخطر مصلحة الجمارك وتسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت الإفراج عنها من الجمارك وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في ذلك التاريخ. ويسري حكم هذا البند على الحائزين لأراض زراعية الذين يتعاملون مع البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له، على أن يتم الاستيراد برسم البنك الرئيسي. كما تعفى الجمعيات المذكورة من الرسوم الجمركية التي تفرض على كافة الأدوات والمهمات والآلات التي ترد من الهيئات الأجنبية المعفاة بشئون التعاون والتي تقدمها للتعاونيات لخدمة أغراض التعاون. 11- الأمتعة الشخصية والأثاث الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية، وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، وموظفي الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك رعايا جمهورية مصر العربية العاملين في الخارج بجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية، وذلك بالشروط الآتية: (أ) أن يتم الإعفاء عند العودة النهائية بسبب النقل أو إنهاء الخدمة أو بالإحالة إلى الاستيداع أو عودة أسرهم في حالة الوفاة. (ب) أن تكون هذه الأشياء قد تم تملكها واستعمالها قبل تحقق سبب العودة. (ج) الحصول مقدما على موافقة رئيس البعثة التي ينتمون إليها وتصديقه على كشف شامل مبينا به بالتفصيل جميع هذه الأمتعة والأثاث، وترسل صورته فورا إلى وزارة الخارجية. (د) ألا تجاوز قيمة الأشياء المعفاة بالنسبة للمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة 30% من مجموع المرتب وبدل التمثيل عن مدة السنة السابقة على صدور قرار النقل أو انتهاء الخدمة، وألا تقل مدة المهمة عن سنة. 12- الأشياء التي يصدر بإعفائها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة (6) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ووفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص: 1- ما تستورده وزارة الدفاع لأغراض التسليح من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائل نقل ومواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية. 2- ما تستورده الحكومات والمؤسسات الأجنبية تنفيذا لعقود تبرمها مع وزارة الدفاع لأغراض التسليح. 3- ما تستورده هيئة المخابرات العامة من أشياء لازمة لنشاطها.
المادة (7) : يحظر التصرف في الأشياء المعفاة طبقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون إلا بعد سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة حسب حالتها وقيمتها وطبقا لفئة التعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.
المادة (8) : يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن المعاينة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية: 1- ما يرد للاستعمال الشخصي إلى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين (غير الفخريين) المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القصر. 2- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة. ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقا للبندين السابقين بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية، ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية. 3- ما يرد للاستعمال الشخصي - مع التقيد بالمعاينة - من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الأجانب العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند (1) من هذه المادة بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز لوزارة المالية بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الأجل. وتمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الحال.
المادة (9) : يجوز بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزارة الخارجية إعفاء الأشياء المنصوص عليها في البند (1) من المادة (8) من هذا القانون من الضرائب والرسوم المشار إليها وذلك بالنسبة إلى بعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية.
المادة (10) : لا يجوز التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقا لأحكام المادتين (8)، (9) من هذا القانون في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال خمس سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة الجمركية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك وبعد سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت السداد وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ، وذلك ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضي بغير ذلك.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية: 1- (أ) يحظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد. ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها بقانون الجمارك، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية حرمان الجهات التي تسيء استغلال الأشياء المعفاة باستخدامها في غير الأغراض المعفاة من أجلها من أية إعفاءات جمركية أخرى. (ب) يحظر التصرف في كافة الآلات والأدوات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المعفاة بموجب هذا القانون قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها من الجمارك وإلا حصلت عليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تم الإعفاء منها. وفي حالة التصرف في هذه الأشياء بعد مضي المدة المذكورة يتم الحصول على موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفق التعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد. (ج) في حالة التصرف في الأشياء التي تم تأجيل سداد الضريبة الجمركية عليها أو تقسيطها - طبقا لأحكام هذا القانون - قبل انتهاء فترة التأجيل أو التقسيط فيتم تحصيل كافة الضرائب والرسوم المؤجلة أو المقسطة فورا مع سداد تعويض على المبالغ المؤجلة أو المقسطة عن فترة التأجيل أو التقسيط وحتى تاريخ السداد بواقع أعلى سعر فائدة دائن معلن من البنك المركزي في هذه الفترة. 2- يسقط الإعفاء الجمركي إذا قررت الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن الجهة المعفاة خالفت الأهداف التي منحت الإعفاء على أساسها، وفي هذه الحالة تستحق جميع الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تم الإعفاء منها مضافا إليها تعويض يعادل أعلى سعر فائدة دائن معلن من البنك المركزي عن فترة الإعفاء. 3- يتم الإفراج تحت نظام الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والمهمات ووسائل النقل التي تستورد بمعرفة المقاولين أو المقاولين من الباطن الذين يقومون بالعمل بصفة مؤقتة في أحد الأنشطة الخاصة بالجهات المعفاة المنصوص عليها في المادة (2) أولا والمادة 3/16، والمادة 6/2 من هذا القانون، فإذا ما رؤى الإبقاء عليها داخل البلاد بعد انتهاء العمل في تلك الأنشطة استحقت عليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية. 4- لا تشمل عبارة وسائل النقل الواردة في هذا القانون أو غيره من القوانين واللوائح المتعلقة بالإعفاءات الجمركية سيارات الركوب ولا تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إلا إذا نص عليها صراحة. 5- لا تشمل الإعفاءات الجمركية الأثاث ما لم ينص على ذلك صراحة. 6- تطبق الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمشروعات المقامة داخل المناطق الحرة والدوائر الجمركية على ما يستخدم فقط داخل هذه المناطق. ويحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص الإجراءات الكفيلة بالرقابة على المناطق الحرة. 7- يحظر الإفراج من الجمارك عن السجاير والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب أو الرسوم بموجب قانون الجمارك أو بقوانين وقرارات أخرى ما لم يكن ملصقا عليها طابع "البندرول" الدال على إعفائها من هذه الضرائب والرسوم. ويعتبر تهريبا جمركيا تواجد هذه الأصناف المعفاة بالمحال العامة. 8- تلتزم الجهات المعفاة بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع لمراقبة مصلحة الجمارك للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله.
المادة (12) : يستمر العمل بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك والخاصة "باستمرار العمل بالإعفاء من ضريبة الاستهلاك المقررة بالقوانين والقرارات لبعض السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون والمعمول بها وقت صدوره، وذلك في الحدود الصادر بها الإعفاء".
المادة (13) : مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب اتفاقيات مبرمة بين الحكومة المصرية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الأجنبية يعمل بالأحكام المنظمة للإعفاءات الجمركية الواردة بهذا القانون، ويلغى كل ما يخالف ذلك من إعفاءات جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها المنصوص عليها في القوانين والقرارات الآتية: القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية. القانون رقم 147 لسنة 1960 بإعفاء أجهزة التليفزيون وقطع الغيار الخاصة بها والأفلام المستوردة للإذاعة التليفزيونية من الرسوم والعوائد الجمركية ورسم الاستيراد. القانون رقم 261 لسنة 1960 في شأن إعفاء اسطوانات الموسيقى العالمية من الرسوم الجمركية ورسم الاستيراد. القانون رقم 44 لسنة 1961 بإعفاء أجهزة التليفزيون وقطع الغيار الخاصة بها وأفلام الإذاعة التليفزيونية المستوردة للدولة والمؤسسات والشركات العامة باسمها من الرسوم البلدية. القانون رقم 65 لسنة 1961 في شأن إعفاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة في الخارج وموظفيها الملحقين بها والموظفين المعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية. القانون رقم 85 لسنة 1961 بإعفاء الجمعيات التعاونية للثروة المائية والجمعيات التعاونية بمحافظات الحدود بمختلف أنواعها من بعض الضرائب والرسوم. القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن إعفاء الأفلام الثقافية الواردة من البلاد غير المنضمة إلى اتفاقية جنيف أو اتفاقية اليونسكو من بعض الرسوم والعوائد. القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك. القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة. القانون رقم 37 لسنة 1964 بتقرير بعض الإعفاءات من الرسوم الجمركية. القانون رقم 48 لسنة 1965 في شأن تقرير إعفاء بعض مستلزمات الزراعة من الضرائب والرسوم. القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية. القانون رقم 68 لسنة 1969 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية، وبإلغاء القانون رقم 76 لسنة 1968 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية. القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، وبإلغاء القانون رقم 219 لسنة 1951 بإنشاء نقابة المهن التعليمية والقوانين المعدلة له. القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية، وبإلغاء القانون رقم 261 لسنة 1955 بإنشاء نقابة المهن العلمية والقوانين المعدلة له. القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، وبإلغاء القانون رقم 185 لسنة 1955 بتنظيم نقابة الصحفيين. القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي. القانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة. القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين. القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية. القانون رقم 30 لسنة 1973 بإعفاء ما يرد للقوات المسلحة للدول العربية الموجودة في جمهورية مصر العربية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم. القانون رقم 2 لسنة 1974 بإعفاء ممتلكات ومنقولات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل من الرسوم والضرائب الجمركية. القانون رقم 7 لسنة 1974 بتأسيس الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد). القانون رقم 23 لسنة 1974 بشأن تقرير بعض الإعفاءات الضريبية لدور العرض السينمائي. القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي الأجنبي والمناطق الحرة. القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير. القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين. القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية. القانون رقم 86 لسنة 1974 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية للمشروعات المصرية المنشأة في إطار خطة التنمية. القانون رقم 122 لسنة 1974 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية. القانون رقم 21 لسنة 1975 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية لمشغولات شركة ترسانة الإسكندرية. القانون رقم 27 لسنة 1975 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية. القانون رقم 28 لسنة 1975 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية. القانون رقم 55 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام منح التزامات إدارة مرافق النقل العام للركاب بالسيارات. القانون رقم 61 لسنة 1975 في شأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية. القانون رقم 75 لسنة 1975 في شأن استيراد عربات الركوب أو الدراجات الآلية للمصابين في العمليات الحربية وإعفائها من الرسوم الجمركية. القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة. القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي. القانون رقم 88 لسنة 1975 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية. القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكي. القانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجي. القانون رقم 112 لسنة 1975 بشأن نظام التأمين الاجتماعي لفئات القوى العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي. القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر. القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة. القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول. القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف. القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية. القانون رقم 84 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممي الفنون التطبيقية. القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض. القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية. القانون رقم 33 لسنة 1977 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية. القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية. القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون. القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة. القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي. القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي. القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر. القانون رقم 153 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية. القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي. القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني. القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية. القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد. القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية. القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة. قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم وبوضع استثناء وقتي من بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية. قرار رئيس الجمهورية رقم 2066 لسنة 1966 بإعفاء الأسمنت المستورد من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بما فيها رسم الاستهلاك. قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 1967 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية. قرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 1968 بشأن بعض الإعفاءات الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لأفراد القوات العربية المتعاونة مع قوات الجمهورية. قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 1969 بإعفاء المطبوعات والأدوات المكتبية والنماذج والعينات والهدايا غير المخصصة للبيع الواردة من المراكز الرئيسية لشركات الطيران والملاحة البحرية الأجنبية وفروعها بالخارج إلى فروعها بالجمهورية العربية المتحدة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاملة بالمثل. قرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 1970 بإعفاء الشركة العامة للبترول من جميع الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ورسم الإحصاء الجمركي ورسم الدعم لمشروعات التنمية الاقتصادية على جميع ما يستورد لعمليات البحث عن البترول وإنتاجه ونقله من الآلات والمهمات والمواد والأجهزة والأدوات ووسائل النقل بأنواعها. قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 1970 بتفويض وزير الخزانة في بعض الاختصاصات. قرار رئيس الجمهورية رقم 1665 لسنة 1974 بإعفاء السيارات والدراجات البخارية والأجهزة والمعدات والماكينات الواردة برسم رئاسة الجمهورية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 281 لسنة 1974 بإعفاء غزل القطن المستورد لحساب المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج والوحدات الاقتصادية التابعة لها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب وبإلغاء القرار الجمهوري رقم 1072 لسنة 1969. قرار رئيس الجمهورية رقم 263 لسنة 1975 بتخفيض ضريبة الوارد الجمركية على بعض الواردات. قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 1977 بإنشاء الهيئة العامة لتطوير المحالج. قرار رئيس مجلس الوزراء 674 لسنة 1977. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1070 لسنة 1977 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية.
المادة (14) : يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (15) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن