بشأن إعفاء ممتلكات ومنقولات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل من الرسوم والضرائب الجمركية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 2 لسنة 1974
أنشئت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بمقتضى بروتوكول صدر من وزارتي الخارجية في الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان في يناير سنة 1959، تنفيذاً لما نص عليه اتفاق الانتفاع الكامل بمياه النيل المعقود بين الجمهوريتين في 9 نوفمبر سنة 1959.
وتنفيذاً للمادة الرابعة بند 3 من اتفاق الانتفاع الكامل بمياه النيل المشار إليه، والذي ينص على أن تضع الهيئة لائحة داخلية تقرها الحكومتان لتنظيم اجتماعاتها وأعمالها الفنية والإدارية والمالية فقد تقدمت الهيئة عقب أول اجتماع لها في فبراير سنة 1960، بالخرطوم بمشروع لائحتها الداخلية إلى الحكومتين فأقرتاه ليجرى العمل به.
ولقد راعت الهيئة في وضع لائحتها الداخلية المنوه عنها، أن تكون متروكة للحكم عليها طبقاً لما تسفر عنه تجربة العمل بها للتعرف على التعديلات الضرورية اللازمة مستقبلاً.
لذلك أوردت المادة 24 من اللائحة الأصلية نصاً بأنه يجوز للهيئة بعد العمل بهذه اللائحة وفي ضوء التجارب التي يسفر عنها مضيها في أعمالها أن تقترح ما ترى ضرورة إدخاله من التعديلات على بعض بنودها، ولا يعمل بها إلا بعد إقرار الحكومتين لها.
وقد مارست الهيئة أعمالها منذ أن صدرت أول ميزانية لها في سنة 1961/1960، مترسمة القواعد التي حددتها اللائحة الداخلية لها، واستمر العمل على هذا النحو إلى أن تبين للهيئة أن ظروف العمل ومقتضياته تتطلب إدخال تعديلات على بعض بنودها.
وقد تقدمت الهيئة بمشروع اللائحة الداخلية المعدلة لها إلى حكومتي الجمهوريتين في عام 1971، وكان ضمن ما تضمنته من تعديل إضافة مادة جديدة تحت رقم 32 تنص على أن:
تعفى ممتلكات الهيئة ومنقولاتها من كافة الرسوم والضرائب الجمركية، ولا تخضع مهماتها في حالة دخولها أو خروجها من إحدى الدولتين للأخرى لأي نوع من الرسوم.
وقد ألحت فكرة الإعفاء الجمركي لممتلكات الهيئة ومنقولاتها من الرسوم والضرائب الجمركية التي كانت حائلاً في كثير من الأحوال دون شراء الكثير من المهمات التي تتطلبها أعمال الهيئة ودراساتها في جنوب السودان، نظراً لفداحة ما تفرضه الرسوم والضرائب الجمركية في حكومة السودان على مهمات الهيئة ومشترياتها سواء من مصر أو من الخارج من أعباء على ميزانية الهيئة المشتركة. كذلك فإن طبيعة العمل في الهيئة المشتركة تتطلب إرسال العديد من الآلات والمهمات من مصر إلى السودان وبالعكس وتتعرض في كلا الحالتين للرسوم والضرائب الجمركية في البلدين بما يشكل أعباء مرهقة على ميزانية الهيئة تعوق في حالات كثيرة دون تقدم العمل في البحوث والدراسات المنوطة بالهيئة في جنوب السودان بالصورة المرجوة لها.
وبعرض مشروع اللائحة الداخلية المعدلة على قسم التشريع بمجلس الدولة أبدى الملاحظة التالية ضمن كتابه للسيد أمين عام مجلس الوزراء برقم 495 بتاريخ 1973/4/19.
بناءً على ذلك جهز مشروع القانون المرافق، الذي روجع بقسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 1973/6/26.
تنص المادة 32 من اللائحة على أن:
((تعفى ممتلكات الهيئة ومنقولاتها من كافة الرسوم والضرائب الجمركية .....)).
ولا يتأتى إقرار هذا النص في جمهورية مصر العربية إلا بقانون.
والأمر معروض على السيد رئيس الجمهورية للنظر في اعتماد القرار الجمهوري اللازم لاستصدار هذا القانون.
مهندس عزيز يوسف سعد وزير الري
المادة (1) : تعفى ممتلكات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل ومنقولاتها من الرسوم والضرائب الجمركية، ولا تخضع مهماتها في حالة دخولها إلى جمهورية مصر العربية أو خروجها منها لأي نوع من الرسوم.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية