تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 43 لسنة 1974 بدأت جمهورية مصر العربية مرحلة جديدة من تاريخها بعد حرب أكتوبر العظيمة وكانت الانتصارات التي حققتها تلك الأيام الخالدة وإيمانا باستعادة مصر حريتها في التحرك إلى الأمام على مدارج النمو الاقتصادي وهو تحرك يستند إلى الثقة بالنفس والاطمئنان إلى أن جميع القرارات والسياسات قد أصبحت بأيد مصرية صميمه والاعتداد بأن ضمان العدالة الاجتماعية ركن أساسي من أركان نظامنا الاقتصادي والاجتماعي والإدراك الواعي لطبيعة المتغيرات الدولية والاقتصادية التي طرأت وتطرأ على المجتمع الدولي والتحقق من ضرورة السير مع التقدم التكنولوجي العالمي والإيمان بأن التقدم الاقتصادي للمجتمع الإنساني في مختلف أنحاء العالم مرتبط ببعضه البعض مع التأكيد بصفة خاصة على أهمية وضرورة تهيئة المناخ المناسب لتوثيق الروابط الاقتصادية بين الدول العربية. وإيمانا بذلك كله عبر الشعب المصري عن تأييده الكامل لورقة أكتوبر ولسياسة الانفتاح الاقتصادي، وتنفيذا لهذه الإرادة يتعين على الحكومة أن تتقدم بالسياسات والقوانين التي تكفل تحقيق هذه الأهداف وأن تتخذ كل الخطوات اللازمة لزيادة حجم الاستثمارات المنفذة في إطار اقتصادنا القومي. ومن أجل ذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق في شأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وكان قد صدر في 23 سبتمبر 1971 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة وقد أسفرت تجربة التنفيذ العملي للقانون المشار إليه منذ سنة 1971 حتى الآن عن وجود قصور في صياغته وفي مضمونه ومن ثم أعد مشروع القانون المرافق بعد إجراء دراسات ومشاورات واسعة ليحل محل القانون رقم 65 لسنة 1971 المشار إليه. ويستهدف مشروع القانون الجديد المبادئ الرئيسية التالية: (أولا) ضمان تحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد القومي والمستثمر العربي والأجنبي. (ثانيا) إفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطني العام والخاص مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية. (ثالثا) تهيئة المناخ المناسب لتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية. (رابعا) تهيئة المناخ المناسب لقيام مركز مالي ونقدي في جمهورية مصر العربية يتمشى واحتياجات المنطقة العربية لهذا النوع من النشاط ويساعد على توفير فرص توظيف الأموال العربية في المنطقة العربية ذاتها. (خامسا) تقديم ضمانات كافية ضد المخاطر غير التجارية وحوافز مناسبة لتشجيع الاستثمار. (سادسا) تخطي المعوقات الإدارية والإجرائية التي تؤثر على نمو حجم الاستثمار. (سابعا) منح الأولوية للمشروعات التي تساعد على زيادة موارد البلاد من العملات الأجنبية وكذلك المشروعات التي تجلب معها تكنولوجية متقدمة. ويتكون مشروع القانون المرافق من أربعة فصول فيتناول الفصل الأول الأحكام المتعلقة باستثمار رأس المال العربي والأجنبي داخل البلاد ويتناول الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بإجراءات إنشاء مشروعات مشتركة ويتناول الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة ويتناول الفصل الرابع المناطق الحرة. ونورد فيما يلي تفصيلا لأهم الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون المرافق في الفصول الأربعة المشار إليها. الفصل الأول ... في استثمار رأس المال العربي والأجنبي. تنص المادة الأولى على تعريف المشروع والمادة الثانية على تعريف المال المستثمر في مفهوم أحكام القانون وأهم الأركان التي يشتمل عليها هذا التعريف أن تكون المشروعات في المجالات المحددة طبقا لأحكام القانون وإنه يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي في كل حالة وأن المال المستثمر يتكون من نقد أجنبي حر أو من أصول عينية مستوردة من الخارج أو من أصول مشتراة بنقد أجنبي حر أو من أرباح يعاد استثمارها بموافقة مجلس إدارة الهيئة. وتنص المادة الثالثة على المجالات المفتوحة للاستثمار العربي والأجنبي بقصد تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية وقد أخذت الفقرة الأولى من هذه المادة بما ذهب إليه القانون رقم 65 لسنة 1971 السابق الإشارة إليه من أن يكون تحديد المجالات التي تضم بطبيعتها فروعا متعددة من الأنشطة الفرعية وفقا لقائمة معتمدة من مجلس الوزراء ضمانا لأن يكون ذلك التحديد متفقا فعلا مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونصت باقي فقرات هذه المادة على المجالات الأخرى المحددة وقد راعت النص على أن يكون الاستثمار في استصلاح الأراضي البور واستزراعها بطريق الإيجار وليس الامتلاك وأن الاستثمار في مشروعات الإسكان الإداري والإسكان فوق المتوسط في صورة إضافة جديدة للثروة القومية ومع استبعاد صور المضاربة التي لا تعتبر استثمارا في مفهوم أحكام هذا القانون واستهدافا لقيام مركز مالي ونقدي في جمهورية مصر العربية نصت المادة على شركات الاستثمار وكذلك على بنوك الاستثمار وبنوك الأعمال وشركات إعادة التأمين التي تعمل بالعملات الحرة وأخيرا على البنوك التي تقوم بعمليات بالعملة المحلية متى كانت في صورة مشروعات مشتركة مع رأس مال مصري محلي لا تقل نسبته عن 51 %. ونصت المادة الرابعة على أن الأصل في قبول الاستثمارات العربية والأجنبية أن تكون في صورة مشاركة مع رأس مال عربي أو أجنبي ولم يكن هذا النص واردا في القانون رقم 65 لسنة 1971 المشار إليه وحددت المادة الأحوال التي يجوز فيها الاستثناء من هذا الشرط كما نصت على قصر الاستثمار في مشروعات الإسكان الإداري والإسكان فوق المتوسط بغرض الاستثمار على رأس المال العربي دون الأجنبي منفردا أو بالاشتراك مع رأس المال المصري. ونصت المادة السادسة على أن يتمتع المال المستثمر في جمهورية مصر العربية بجميع المزايا والضمانات المنصوص عليها في مشروع القانون أيا كانت جنسية المالك أو محل إقامته أي أنها تسري على مواطني جمهورية مصر العربية حتى ولو نقلوا محل إقامتهم من خارج القطر إلى داخله. ونصت المادة السابعة بشكل واضح على عدم جواز تأميم المال المستثمر أو تجميده كما نصت على عدم جواز مصادرة تلك الأموال أو الحجز عليها أو فرض الحراسة عليها عن غير الطريق القضائي إذا ما اقتضى ذلك قيام منازعات مدنية أو تجارية بين ذوى الشأن. ونصت المادة الثامنة على وسائل تسوية منازعات الاستثمار فيما يتعلق بتنفيذ أحكام مشروع القانون. وأما المواد من التاسعة حتى الخامسة عشرة فتضمن استثناء المشروعات المنتفعة بأحكام القانون من عدد من المعوقات الإدارية التي أثبتت التجربة العملية منذ بداية تطبيق القانون رقم 65 لسنة 1971 السابق الإشارة إليه أنه من الضروري الاستثناء منها. ونصت المادة الثانية والعشرون على أربعة أنواع من الموافقات على الاستثمار تختلف فيما بينها بالنسبة لتحديد مدى الالتزام بتحويل صافي الأرباح وتهدف هذه المادة إلى توجيه الجانب الأكبر من الاستثمارات إلى مشروعات تحقق على الأقل اكتفاء ذاتيا من حيث احتياجاتها من النقد الأجنبي. وتضمن الفصلان الثاني والثالث النواحي الإجرائية والتنظيمية الخاصة بالمشروعات المشتركة وبالهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة. وأما الفصل الرابع فقد تناول أحكام المناطق الحرة في إطار القواعد المتعارف عليها دوليا فيما يتعلق بتنظيم وإدارة المناطق الحرة ونورد فيما يلي أبرز التعديلات التي أدخلت على هذه الأحكام بالمقارنة مع الأحكام الواردة في القانون رقم 65 لسنة 1971 المشار إليه: (أولا) أخذ مشروع القانون باللامركزية في إدارة المناطق الحرة العامة فنص على أن يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ومجلس إدارة يصرف شئونها في إطار أحكام القانون ولائحة تنفيذية للمناطق الحرة يصدرها مجلس إدارة الهيئة. (ثانيا) تحديد رسم تسجيل سنوي تتحمل به المشروعات المصرح بإقامتها في المناطق الحرة. هذه هي أهم الأحكام والقواعد التي ينظمها مشروع القانون المرافق. نائب أول رئيس مجلس الوزراء (إمضاء) دكتور عبد العزيز حجازي
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
المادة (1) : يقصد بالمشروع في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط يدخل في أي من الحالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
المادة (2) : يعتبر مالاً مستثمراً في تطبيق أحكام هذا القانون: (1) النقد الأجنبي الحر المحول لجمهورية مصر العربية بالسعر الرسمي عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري لاستخدامه في تنفيذ أحد المشروعات أو التوسع فيها. (2) الآلات والمعدات ووسائل النقل والمواد الأولية والمستلزمات السلعية المستوردة من الخارج واللازمة لإقامة المشروعات أو التوسع فيها، بشرط أن تكون متفقة مع التطورات الفنية الحديثة ولم يسبق استعمالها ما لم يقرر مجلس إدارة الهيئة الاستثناء من هذا الشرط. (3) الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة في دولة من دول الاتحاد الدولي للملكية الصناعية أو وفقاً لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المعقودة في هذا الشأن والمملوكة للمقيمين في الخارج والتي تتعلق بالمشروعات. (4) النقد الأجنبي الحر الذي ينفق، كمصروفات الدراسات الأولية والبحوث والتأسيس التي تكبدها المستثمر في الحدود التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة. (5) الأرباح التي يحققها المشروع إذا زيد بها رأسماله أو إذا استثمرت في مشروع آخر بشرط موافقة مجلس إدارة الهيئة في الحالين. (6) النقد الأجنبي الحر المحول بالسعر الرسمي إلى جمهورية مصر العربية عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري والذي يستخدم في الاكتتاب في الأوراق المالية المصرية أو شرائها من أسواق الأوراق المالية في جمهورية مصر العربية وذلك طبقاً للقواعد التي يقررها مجلس إدارة الهيئة. (7) النقد الأجنبي الحر المحول بالسعر الرسمي إلى جمهورية مصر العربية عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري والمستخدم في شراء أرض فضاء أو عليها مبان لتشييد عقارات عليها طبقاً لأحكام هذا القانون ولو كان شراؤها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة متى كان الشراء قد تم طبقاً للقوانين النافذة وفي تاريخ لاحق على سريان القانون رقم 65 لسنة 1971. ويكون تقويم المال المستثمر المشار إليه في البنود 2 و3 و4 بموافقة مجلس إدارة الهيئة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (2) : تطبق أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في كل ما لم يرد فيه نص خاص في القانون المرافق.
المادة (2) : يتم تحويل المال المستثمر إلى جمهورية مصر العربية وإعادة تصديره وكذلك تحويل الأرباح المحققة إلى الخارج وفقا لأحكام هذا القانون وذلك بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبي القابل للتحويل بواسطة السلطات المصرية المختصة. ويسري حكم الفقرة السابقة على المال المستثمر اللازم لشراء الأراضي والعقارات التي تمثل جزءا متكاملا من الأصول الرأسمالية للمشروعات التي تقرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
المادة (3) : يكون استثمار المال العربي والأجنبي في جمهورية مصر العربية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية على أن يكون ذلك في المشروعات التي تتطلب خبرات عالمية في مجالات التطوير الحديثة أو تحتاج إلى رؤوس أموال أجنبية وفي نطاق القوائم التي تعدها الهيئة ويعتمدها مجلس الوزراء، وذلك في المجالات الآتية: (1) التصنيع والتعدين والطاقة والسياحة والنقل وغيرها من المجالات. (2) استصلاح الأراضي البور والصحراوية واستزراعها، ومشروعات تنمية الإنتاج الحيواني والثروة المائية. ويكون استصلاح الأراضي البور والصحراوية واستزراعها بطريق الإيجار طويل الأجل الذي لا يجاوز خمسين عاماً، يجوز مدها إلى مدة أو مدد لا تجاوز خمسين عاماً أخرى، وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة. (3) مشروعات الإسكان، ومشروعات الامتداد العمراني، ويقصد بها الاستثمارات في تقسيم الأراضي وتشييد مباني جديدة وإقامة المرافق المتعلقة بها. ولا يعتبر شراء مبنى قائم فعلاً أو أرض فضاء مشروعاً في مفهوم أحكام هذا القانون إلا إذا كان ذلك بقصد البناء أو إعادة البناء وليس بقصد إعادة البيع للاستفادة من الزيادة في القيمة السوقية وذلك دون إخلال بقواعد التصرف في المال المستثمر وإعادة تصديره المنصوص عليها في هذا القانون. ويشترط أن يتم البناء فعلاً خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ودون التزام من الدولة بإخلاء تلك العقارات. (4) شركات الاستثمار التي تهدف إلى توظيف الأموال في المجالات المنصوص عليها في هذا القانون. (5) بنوك الاستثمار وبنوك الأعمال وشركات إعادة التأمين التي يقتصر نشاطها على العمليات التي تتم بالعملات الحرة، ولها أن تقوم بالعمليات التمويلية الاستثمارية بنفسها سواء تعلقت بمشروعات في المناطق الحرة أو بمشروعات محلية أو مشتركة أو أجنبية مقامة داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك لها أن تقوم بتمويل عمليات تجارة مصر الخارجية. (6) البنوك التي تقوم بعمليات بالعملة المحلية متى كانت في صورة مشروعات مشتركة مع رأسمال محلي مملوك لمصريين لا تقل نسبته في جميع الأحوال عن 51%. وتمنح أولوية خاصة للمشروعات التي تهدف إلى التصدير أو تنشيط السياحة أو التي تؤدي إلى خفض الحاجة إلى استيراد السلع الأساسية، وكذلك المشروعات التي تحتاج إلى خبرات فنية متقدمة أو إلى الاستفادة من براءات اختراع أو علامات تجارية ذات شهرة خاصة.
المادة (3) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
المادة (4) : يلغى القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة كما يلغى أي نص آخر يخالف ما ورد بهذا القانون ويستمر تمتع المشروعات التي سبق إقرارها في ظله بما تقرر لها من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون. أما المشروعات التي سبق إقرارها قبل العمل بالقانون رقم 65 لسنة 1971 المشار إليه فيستمر تمتعها بالمزايا والضمانات التي كانت مقررة لها قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.
المادة (4) : يتم توظيف المال المستثمر في جمهورية مصر العربية طبقاً لأحكام هذا القانون في صورة مشاركة مع رأس المال المصري العام أو الخاص في المجالات وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من هذا القانون. واستثناء مما تقدم: (أ) تقصر مشروعات الإسكان التي تقام بغرض الاستثمار على رأس المال العربي، دون الأجنبي منفرداً أو بالاشتراك مع رأس المال المصري. ويقصد بالمال العربي المستثمر المال المملوك لشخص طبيعي يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية أو لشخص اعتباري يكون أغلبية ملكية رأسماله لمواطني دولة عربية أو أكثر. (ب) يجوز أن ينفرد رأس المال العربي أو الأجنبي في مجالات بنوك الاستثمار وبنوك الأعمال التي يقتصر نشاطها على العمليات التي تتم بالعملات الحرة متى كانت فروعاً تابعة لمؤسسات مركزها الرئيسي بالخارج. (ج) يجوز أن ينفرد رأس المال العربي أو الأجنبي في المجالات الأخرى المنصوص عليها في المادة الثالثة التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة بأغلبية ثلثي أصوات أعضائه.
المادة (5) : لا يجوز نزع ملكية عقارات لإقامة مشروعات استثمارية عليها إلا إذا تقرر اعتبار تلك المشروعات من أعمال المنفعة العامة طبقاً للقانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (6) : يتمتع المال المستثمر في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام هذا القانون وأيا كانت جنسية مالكه أو محل إقامته بالضمانات والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (7) : لا يجوز تأميم المشروعات أو مصادرتها. ولا يجوز الحجز على أموال هذه المشروعات أو تجميدها أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها عن غير الطريق القضائي.
المادة (8) : تتم تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر أو في إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو في إطار اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدولة ومواطني الدول الأخرى التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بموجب القانون رقم 90 لسنة 1971 في الأحوال التي تسري فيها. ويجوز الاتفاق على أن تتم تسوية المنازعات بطريق التحكيم، وتشكل لجنة التحكيم من عضو عن كل من طرفي النزاع وعضو ثالث مرجح يتفق على اختياره العضوان المذكوران، فإذا لم يتفقا على اختباره خلال ثلاثين يوماً من تعيين آخرهما يتم اختيار العضو المرجح بناء على طلب أي من الطرفين بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية من بين المستشارين بالهيئات القضائية بجمهورية مصر العربية. وتضع لجنة التحكيم قواعد الإجراءات الخاصة بها دون التقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي، على أن تراعي اللجنة سرعة البت في المنازعة، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات وتكون نهائية وملزمة للطرفين وقابلة للتنفيذ شأنها شأن الأحكام النهائية. وتحدد لجنة التحكيم من يتحمل مصاريف التحكيم.
المادة (9) : تعتبر الشركات المنتفعة بأحكام هذا القانون من شركات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها ولا تسري عليها التشريعات واللوائح والتنظيمات الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه.
المادة (10) : لا تخضع المشروعات المنتفعة بأحكام هذا القانون لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة. ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارة المشروع.
المادة (11) : تخضع المشروعات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة للقيود الخاصة بموظفي الدولة وأعضاء الهيئات النيابية المنصوص عليها في المواد من 95 إلى 98 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه، وللخطر المنصوص عليه في المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب. ويعتبر في حكم الأعمال المحظورة طبقا للمواد المشار إليها في الفقرة السابقة القيام بأي عمل من أعمال المهن الحرة بالذات أو بالواسطة ولو كان هذا العمل على سبيل الاستشارة إذا كان للوزير أو الموظف العمومي - خلال السنة السابقة على تركه المنصب أو الوظيفة - شأن في الترخيص إقامة هذه المشروعات أو الإشراف على نشاطها. ويقصد بالوزراء في تطبيق أحكام هذه المادة رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء.
المادة (11) : يسري على المشروعات، أياً كان شكلها القانوني، الأحكام الخاصة بالعمال والمستخدمين المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. كما يسري في شأن العاملين بهذه المشروعات أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ما لم يكفل لهم المشروع نظام تأمينات أفضل توافق عليه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. ويستثنى العاملون بهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1961.
المادة (12) : تستثنى الشركات المنتفعة بأحكام هذا القانون من حكم البند (5) من المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، على أن يتم توزيع نسبة من الأرباح الصافية لهذه الشركات سنوياً على الموظفين والعمال طبقاً للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العمومية. كما تستثنى هذه الشركات من أحكام المادة 2 فقرة 1، والمادة 21 فقرة 1 بالنسبة للحد الأقصى لأعضاء مجلس الإدارة، والمادتين 29 و31 بالنسبة لغير المصريين، والمادتين 33 و41 فقرة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه. وتتمتع الشركات بالاستثناءات المنصوص عليها في المادة 11 فقرة (3) والمادة 28 فقرة (3) من القانون رقم 26 لسنة 1954.
المادة (13) : مع مراعاة حكم البند (6) من المادة الثالثة، تستثنى البنوك المنتفعة بأحكام هذا القانون من شرط تملك المصريين لجميع أسهمها الوارد في الفقرة (أ) من المادة 21 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957، كما تستثنى من حكم الفقرة (ج) من ذات المادة. وكذلك تستثنى بنوك الاستثمار وبنوك الأعمال وشركات إعادة التأمين المشار إليها في البند (5) من المادة الثالثة من هذا القانون، من أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للرقابة على عمليات النقد.
المادة (14) : استثناء من أحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد يكون للمشروع حق فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبي لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري في جمهورية مصر العربية، ويقيد بالجانب الدائن من هذا الحساب أو الحسابات رصيد رأس المال المدفوع بالعملات الأجنبية والقروض الخارجية، وغير ذلك من أموال المشروع متى كانت محولة من الخارج بالعملات الحرة، وكذلك حصيلة صادرات المشروع المنظورة وغير المنظورة في الحدود التي توافق عليها الهيئة. وللمشروع دون إذن أو ترخيص خاص الحق في استخدام الحساب المذكور في تحويل المبالغ المصرح بها طبقاً لأحكام هذا القانون في سداد قيمة الواردات السلعية والاستثمارية اللازمة لتشغيل المشروع وفي مواجهة المصروفات غير المنظورة المتعلقة بهذا الاستيراد وفي سداد ما يستحق على المشروع من أقساط القروض الخارجية وفوائدها، وفي أداء غير ذلك من المصروفات اللازمة للمشروع. ويلتزم المشروع بأن يقدم إلى الهيئة بياناً كل ثلاثة شهور بحركة هذا الحساب وبالمستندات والتفاصيل التي تطلبها الهيئة للتحقق من أن الاستخدام قد التزم الأغراض المقررة في هذا القانون.
المادة (15) : استثناء من أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يسمح للمشروعات المنتفعة بأحكام هذا القانون بأن تستورد - بشرط المعاينة - دون ترخيص، بذاتها أو عن طريق الغير، ما يحتاج إليه إقامتها ثم تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها، وتكون هذه العمليات مستثناة من إجراءات العرض على لجان البت، دون التزام من جانب الحكومة بتوفير النقد الأجنبي اللازم لعمليات الاستيراد خارج الحسابات المصرفية المذكورة في المادة السابقة.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر، تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها، كما تعفى الأسهم من الدمغة النسبية ومن الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها، لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ويسري هذا الإعفاء ولذات المدة على عائد الأرباح التي يعاد استثمارها في المشروع. ويشترط لسريان الإعفاء ألا يترتب عليه أن تصبح أرباح هذه المشروعات خاضعة فعلا للضرائب في دولة المستثمر الأجنبي أو في غيرها من الدول. وتكون مدة الإعفاء ثماني سنوات إذا اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام وفقاً لطبيعة المشروع وموقعه الجغرافي ومدى أهميته في التنمية الاقتصادية وحجم رأسماله ومدى مساهمته في استغلال الموارد الطبيعية وفي زيادة الصادرات، طبقاً لما يقترحه مجلس إدارة الهيئة ويعتمده مجلس الوزراء. كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الهيئة، إعفاء الآلات والمعدات ووسائل النقل اللازمة لإنشاء المشروعات المقبولة في نطاق أحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 16 تعفى من الضريبة العامة على الإيراد الأرباح التي يوزعها كل مشروع وذلك بحد أقصى قدره 5% من قيمة حصة الممول في المال المستثمر.
المادة (18) : تعفى الفوائد المستحقة على القروض الخارجية - ولو اتخذت شكل ودائع - التي يعقدها المشروع من جميع الضرائب والرسوم، ويسري ذلك الإعفاء على فوائد القروض الخارجية التي يمول بها الجانب المصري نصيبه في المشروع.
المادة (19) : لا تخضع مباني الإسكان الإداري وفوق المتوسط المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون لنظام تحديد القيمة الإيجارية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بإيجارات الأماكن.
المادة (20) : يسمح للخبراء والعاملين الأجانب القادمين من الخارج للعمل في إحدى المشروعات المنتفعة بأحكام هذا القانون بأن يحولوا إلى الخارج حصة من الأجور والمرتبات والمكافآت التي يحصلون عليها في جمهورية مصر العربية على ألا تجاوز خمسين في المائة من مجموع ما يتقاضونه.
المادة (21) : لصاحب الشأن أن يطلب إعادة تصدير المال المنتفع بأحكام هذا القانون إلى الخارج أو التصرف فيه بموافقة مجلس إدارة الهيئة بشرط أن يكون قد مضى على ورود المال المستثمر خمس سنوات اعتباراً من التاريخ الثابت في شهادة التسجيل، ما لم يقرر مجلس إدارة الهيئة التجاوز عن هذا الشرط إذا تبين أنه لا يمكن تنفيذ المشروع المقبول والمحول من أجله المال أو الاستمرار فيه لأسباب خارجة عن إرادة المستثمر أو لظروف غير عادية أخرى يقدرها مجلس إدارة الهيئة، وذلك كله مع مراعاة الآتي: (1) يكون تحويل المال المستثمر إلى الخارج على خمسة أقساط سنوية متساوية وبذات العملة الوارد بها وبسعر الصرف المعمول به وقت التحويل، واستثناء من ذلك يتم تحويل المال المستثمر كله محسوباً طبقاً لأحكام هذه المادة إذا كان المستثمر قد تصرف فيه مقابل نقد أجنبي حر تم تحويله إلى جمهورية مصر العربية. (2) يجوز التصرف في أموال المستثمر المسجلة لدى الهيئة إلى آخر بعد موافقة الهيئة في كل حالة على حدة بنقد أجنبي حر يحول إلى جمهورية مصر العربية عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، ويحل المتصرف إليه محل المستثمر الأصلي في الانتفاع بأحكام هذا القانون، وفي هذه الحالة يتم تحويل المال المستثمر كله طبقا لأحكام هذه المادة. ومع ذلك يجوز للمستثمر بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة التصرف في أمواله المسجلة لدى الهيئة أو في جزء منها إلى آخر بعملة محلية وفي هذه الحالة لا ينتفع المنصرف إليه بأحكام هذا القانون. (3) يكون تحويل المال المستثمر في حدود قيمة الاستثمار عند التصفية أو التصرف فيه وبحد أقصى لا يجاوز القيمة المسجل بها المال المستثمر عند وروده مضافا إليها نسبة يحددها مجلس إدارة الهيئة مقابل الارتفاع الذي يكون قد طرأ على قيمة المال المستثمر. (4) إذا كان المال قد ورد عينا فيجوز إعادة تصديره عينا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
المادة (22) : تتضمن موافقة الهيئة على المشروع تحديد القواعد الخاصة بتحويل عائد المال المستثمر إلى الخارج - إذا رغب المستثمر في ذلك - وفقاً لما يأتي: (1) بالنسبة للمشروع الذي يحقق اكتفاء ذاتياً من حيث احتياجاته من النقد الأجنبي وتغطى حصيلة ما يحققه من صادرات منظورة أو غير منظورة جميع عناصر احتياجاته من استيراد آلات ومعدات ومستلزمات إنتاج ومواد، ومن سداد للقروض الخارجية وفوائدها، يسمح بتحويل صافي الأرباح السنوية للمال المستثمر في حدود رصيد حصيلة صادرات المشروع. (2) بالنسبة للمشروعات الأساسية ذات الأهمية الرئيسية للاقتصاد القومي والتي لا تكون موجهة للتصدير يسمح بتحويل صافي الأرباح السنوية للمال المستثمر بالكامل. (3) يحول بالكامل صافي العائد بالنسبة للمساكن التي تدفع أجرتها بالنقد الأجنبي الحر، كما يتم تحويل صافي العائد بالنسبة للمساكن التي تدفع أجرتها بالعملة المحلية في حدود نسبة 6% سنوياً من المال المستثمر ومع السماح بإعادة استثمار ما لا يتم تحويله من صافي العائد في حدود 6% أخرى سنويا، مع اعتبار ما يعاد استثماره، وفقاً لهذا الحكم في المجالات الأخرى، مالا مستثمرا في مفهوم أحكام هذا القانون. (4) لا تلتزم الدولة بتحويل عائد الاستثمار بالنسبة للمال المستثمر الذي تقل قيمته الكلية عن خمسين ألف جنيه.
المادة (23) : المشروعات المشتركة التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون في شكل شركات مساهمة أو ذات مسئولية محدودة يحدد في عقد تأسيسها أسماء الأطراف المتعاقدة وشكلها القانوني واسمها وموضوع نشاطها ومدتها ورأسمالها ونسبة مشاركة الأطراف الوطنية والعربية والأجنبية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء وغير ذلك من أحكام. ويعد النظام الأساسي للشركة وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك مع مراعاة المزايا والضمانات والاستثناءات المقررة في هذا القانون. وفي جميع المشروعات المشتركة تختص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحدها بمراجعة العقد واعتماده وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (24) : يصدر بالنظام الأساسي لشركات المساهمة التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ نشر نظامها الأساسي وعقد تأسيسها وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون، وتسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الشركة.
المادة (25) : تنشأ هيئة عامة تتبع رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، ويشرف عليها ويرأس مجلس إدارتها رئيس جهاز التعاون الاقتصادي العربي والدولي تسمى "الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة" يشار إليها في هذا القانون باسم "الهيئة" ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز أن يكون لها مكاتب خارج جمهورية مصر العربية. وتحل هذه الهيئة محل الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والمناطق الحرة. ويكون للهيئة شخصية اعتبارية ومجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية. ومجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله الهيئة. ويعين بقرار من رئيس الجمهورية نائب لرئيس مجلس إدارة الهيئة يكون مديرها العام ويرأس الجهاز التنفيذي للهيئة الذي يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعينون طبقا للهيكل التنظيمي الذي يعتمده مجلس الإدارة. ويتولى نائب رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة وتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء وأمام الغير. وفيما عدا ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، يجوز للمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته. ويكون لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس والموظفين الرئيسيين الذين يعتمدهم المجلس حق التوقيع نيابة عن الهيئة.
المادة (26) : تختص الهيئة بتنفيذ أحكام هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتي: (1) دراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار العربي والأجنبي داخل جمهورية مصر العربية وبالمناطق الحرة المنشأة بها وتقديم ما تراه من اقتراحات في هذا الصدد. (2) إعداد قوائم بأنواع النشاط والمشروعات التي يدعى المال العربي والأجنبي إلى الاستثمار فيها وتعتمد هذه القوائم من مجلس الوزراء بعد إقرارها من مجلس إدارة الهيئة. (3) طرح المشروعات للاستثمار العربي والأجنبي وتقديم المشورة بشأنها وإعلام السوق الدولي لرأس المال والدول المصدرة لرأس المال بالقوائم المعتمدة والمشروعات المطروحة للاستثمار العربي والأجنبي وكذلك كافة الأوضاع والمزايا التي يتمتع بها رأس المال الوارد عند استثماره في داخل الدولة وبالمناطق الحرة التي يتقرر إقامتها. (4) دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين وعرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة الهيئة للبت فيها. (5) تسجيل المال المستثمر الوارد بوحدات العملة التي ورد بها إذا ورد نقداً وتسجيل وتقويم الحصص العينية والحقوق المعنوية في ضوء المستندات المقدمة والأسعار العالمية وآراء الخبراء المتخصصين ومراجعة تقويم المال المستثمر عند التصرف فيه أو عند التصفية لإعادة تصديره أو تحويله إلى الخارج. (6) الموافقة على تحويل صافي الأرباح إلى الخارج بعد بحث المستندات الخاصة بحالة المشروع المالية والتحقق بوجه خاص من تجنيب الاحتياطيات والمخصصات التي تنص عليها القوانين والأصول الفنية المحاسبية المعتادة وسداد الضرائب بعد انقضاء فترة الإعفاء المنصوص عليها في هذا القانون. (7) تيسير الحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات استثمار المال العربي والأجنبي بما في ذلك الحصول على جميع التراخيص الإدارية اللازمة وعلى الأخص تراخيص الإقامة لرجال الأعمال والخبراء ورؤساء العمال القادمين من الخارج للعمل في المشروعات المنتفعة بأحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تبين طريقة ممارسة الهيئة للاختصاصات المشار إليها.
المادة (27) : تقدم طلبات الاستثمار إلى الهيئة ويوضح في الطلب المال المراد استثماره وطبيعته وسائر البيانات الأخرى التي من شأنها إيضاح كيان المشروع المقدم بشأنه الطلب. ولمجلس إدارة الهيئة سلطة الموافقة على طلبات الاستثمار التي تقدم إليه وتسقط هذه الموافقة إذا لم يقم المستثمر باتخاذ خطوات جدية بتنفيذها خلال ستة شهور من صدورها ما لم يقرر المجلس تجديدها لمدة أخرى لا تجاوز ستة شهور.
المادة (28) : تكون للهيئة موازنة مستقلة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وذلك دون التقيد بالأحكام الخاصة بموازنات المؤسسات العامة والهيئات العامة.
المادة (29) : تتكون موارد الهيئة مما يأتي: (1) الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. (2) إيراداتها الناتجة من نشاطها. (3) مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة ولها أن تتقاضى هذا المقابل بالنقد الأجنبي الحر وفقاً للأحكام والأوضاع التي يقررها مجلس الإدارة. (4) القروض المحلية أو الخارجية بعد إقرارها وفقاً للقانون.
المادة (30) : لمجلس إدارة الهيئة أن ينشئ مناطق حرة عامة بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها طبقاً لأحكام هذا القانون. وتكون لكل منطقة حرة عامة شخصية اعتبارية. ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مناطق حرة خاصة تكون مقصورة على مشروع واحد. ويتضمن القرار في جميع الأحوال بياناً بموقع المنطقة وحدودها. ويكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون.
المادة (31) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المناطق الحرة ويضع السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ من أجله هذه المناطق، وذلك في حدود هذا القانون، وله على الأخص: (1) تنسيق السياسات ووضع التخطيط العام للمناطق الحرة بالاتفاق مع الجهات الإدارية المختصة. (2) تملك العقارات وتخصيصها لمناطق حرة عامة أو خاصة. (3) اعتماد ميزانيات المناطق الحرة وحساباتها الختامية. (4) القيام باختصاصات مجلس الإدارة المسئول عن كل منطقة حرة عامة، والمبينة في المادة (33) من هذا القانون وذلك إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة. (5) الإشراف على المناطق الحرة الخاصة إلى أن يقرر المجلس تبعية المنطقة الحرة الخاصة لإحدى المناطق الحرة العامة.
المادة (32) : يضع مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية لنظام العمل داخل المناطق الحرة من النواحي المالية والإدارية والفنية وخاصة فيما يتعلق بالقواعد التي تسري على نشاط الشركات والمشروعات التي تعمل في المناطق الحرة. وكذلك قواعد إدخال البضائع وإخراجها وقيدها وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المنطقة وحراساتها وتحصيل الرسوم المستحقة.
المادة (33) : يتولى إدارة كل منطقة حرة عامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من مجلس إدارة الهيئة. ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية في كل ما يتعلق بهذه المنطقة وله على الأخص ما يلي: (1) الترخيص في شغل الأراضي والعقارات أو استئجار عقارات مملوكة للغير بالمنطقة الحرة. (2) البت في العروض التي يتقدم بها أصحاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. (3) إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والمساحات المتعلقة بعمليات الشحن والتفريغ والتخزين. (4) توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتسهيل العمليات والمشروعات التي تقام في المنطقة الحرة. (5) تقديم الخدمات اللازمة للمشروعات المقامة بالمنطقة الحرة وذلك نظير المقابل الذي يحدده المجلس. (6) الإشراف على المناطق الحرة الخاصة التي يصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بتبعيتها له.
المادة (34) : يجب أن يتضمن الترخيص في شغل المناطق الحرة أو أي جزء منها بيان الأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له. ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا الفصل إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه. ويكون الترخيص بشغل المنطقة الحرة شخصياً ولا يجوز لمن صدر له الترخيص التنازل عنه كلياً أو جزئياً أو إشراك الغير فيه إلا بموافقة الجهة التي أصدرت الترخيص.
المادة (35) : يجوز الترخيص في المناطق الحرة بما يأتي: (1) تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية الخالصة الضريبة، المعدة للتصدير إلى الخارج والبضائع الأجنبية الواردة بغير رسم الوارد، وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية في شأن البضائع الممنوع تداولها. (2) عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج، ولو لبضائع محلية، وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة حسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذي تتطلبه الأسواق. (3) أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافي. (4) مزاولة أي مهنة يحتاج إليها النشاط أو الخدمات التي يحتاجها العاملون داخل المنطقة.
المادة (36) : مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح في شأن منع تداول بعض البضائع أو المواد لا تخضع البضائع التي تصدر أو تستورد من وإلى المنطقة الحرة للإجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات والصادرات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون، كما تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة للمنشآت المرخص بها في هذه المنطقة. وتحدد اللائحة التنفيذية للمناطق الحرة إجراءات نقل البضائع مع بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس. وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات الخاصة بالتصدير.
المادة (37) : تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التي تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقاً لحالتها بعد التصنيع، مع مراعاة الإجراءات والقواعد المنظمة للاستيراد، وتودى هذه الضرائب والرسوم على البضائع التي تشتمل على مواد محلية بنسبة المواد الأجنبية الداخلة في صناعتها بحسب قيمة تلك المواد. واستثناء من إجراءات الاستيراد يكون لنائب رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضهم من رؤساء مجالس إدارة المناطق الحرة العامة، أن يسمح بسحب المخلفات والعبوات العادية والأوعية الفارغة لداخل البلاد بعد أداء الضرائب والرسوم الجمركية عليها. ويكون له التصرف في هذه الأصناف على نفقة صاحب الشأن إذا ترتب على بقائها في المنطقة الحرة إضرار بالصحة أو بالنظام داخل المنطقة. ولرئيس مجلس إدارة الهيئة، أو من يفوضهم من رؤساء مجالس إدارة المناطق الحرة العامة، التصريح بإدخال المنتجات غير الصالحة للتصدير أو العوارية المتخلفة من عمليات التصنيع بالمنطقة الحرة، على أن تؤدى عنها الضرائب والرسوم الجمركية، بشرط ألا يترتب على ذلك منافسة للصناعات الوطنية.
المادة (38) : لا تخضع البضائع التي تدخل المنطقة الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا تخضع الواردات إلى المنطقة الحرة والصادرات منها لقيود الاستيراد والتصدير.
المادة (39) : يكون للعاملين بالهيئة والمناطق الحرة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصاتهم. ولنائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومن يفوضه أن يطلب من النيابة العامة الإذن بقيام مأموري الضبط القضائي بتفتيش أي جزء من المنطقة الحرة أو بإجراء التحقيقات كلما تبين وجود أسباب موجبة لذلك.
المادة (40) : استثناء من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك تبلغ مصلحة الجمارك رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج في قائمة الشحن سواء في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة (الصب) وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة. ويصدر بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها، قرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة (41) : يلتزم المرخص له وفقاً لأحكام هذا الفصل بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه ما لم تطلب إدارة المنطقة الحرة شراءها منه.
المادة (42) : يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها، كما يكون إخراج النقد المصري من المنطقة وإدخاله إليها، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما تحدد اللائحة مقابل إشغال الأماكن التي تودع بها البضائع.
المادة (43) : تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون في المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها في قانون التجارة البحري وفي القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية كما تستثنى من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري.
المادة (44) : تسري على المناطق الحرة أحكام التشريع المصري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبوجه خاص التشريعات المنظمة لإجراءات الحجر الصحي والرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي والزراعي ولحماية المشروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج. ويضع مجلس إدارة الهيئة القواعد التنفيذية اللازمة لتطبيق الأحكام المذكورة في المناطق الحرة بالاتفاق مع الوزارات المختصة.
المادة (45) : يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ بين المشروعات المقامة بالمناطق الحرة أو بينها وبين الهيئة أو غيرها من السلطات والأجهزة الإدارية ذات الصلة بنشاط يعمل بالمنطقة بطريق التحكيم. وتشكل لجنة التحكيم وتفصل في النزاع وفقاً للقواعد وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون. كما يجوز للجنة التحكيم أن تنظر أيضاً المنازعات التي تقع بين المشروعات المقامة بالمنطقة الحرة وبين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص إحالة النزاع إلى لجنة التحكيم قبل أو بعد وقوعه.
المادة (46) : مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون تعفى المشروعات التي تقام بالمنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب في جمهورية مصر العربية ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوي موحد قدره واحد في المائة من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع، كما تخضع المشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع لرسم سنوي يحدده مجلس إدارة الهيئة بمراعاة طبيعة وحجم النشاط وذلك بما لا يجاوز ثلاثة في المائة من القيمة المضافة التي يحققها المشروع سنوياً.
المادة (47) : تعفى من الضريبة العامة على الإيراد المبالغ الخاضعة لضريبة كسب العمل من أجور ومرتبات ومكافآت وما في حكمها التي تؤديها المشروعات المقامة بالمناطق الحرة للعاملين بها من الأجانب.
المادة (48) : تسري أحكام المادتين 6 و7 من هذا القانون على رؤوس الأموال المرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة.
المادة (49) : لا تخضع العمليات التي تتم في المناطق الحرة وفيما بينها وبين الدول الأخرى لأحكام قوانين الرقابة على عمليات النقد.
المادة (50) : لا تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1954 والقانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليهما. ويعد النظام الأساسي للشركات التي تنشأ في المناطق الحرة وفقاً للنموذج الذي يضعه مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، ويصدر بالنظام الأساسي لهذه الشركات قرار من رئيس الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ نشر نظامها الأساسي وعقد تأسيسها. وتسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الشركة.
المادة (51) : لا تسري أحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية من السلطات المختصة على العاملين المصريين في المشروعات والمنشآت المنتفعة بأحكام هذا الفصل.
المادة (52) : لا يجوز مزاولة أي مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للمناطق الحرة وبعد سداد الرسم الذي تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه سنوياً.
المادة (53) : يجب أن يكون عقد العمل المبرم مع العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية محررا باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ كل طرف بنسخة منه، وتودع النسخة الثالثة لدى إدارة المنطقة الحرة على أن يبين في العقد نوع العمل ومدته والأجر المتفق عليه. ويجوز أن يرفق بالعقد ترجمة لنصوصه بلغة أجنبية. كما يجب على صاحب العمل أن يودع لدى إدارة المنطقة الحرة نسخة من عقود العمل التي يبرمها مع العاملين الأجانب مترجمة بإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية وذلك خلال أسبوع من تاريخ استلامه العمل.
المادة (54) : تعمل المشروعات المقامة في المنطقة الحرة على تهيئة الفرص ووضع البرامج المناسبة لتدريب العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية ليصبحوا عمالاً مهرة.
المادة (55) : تضع اللائحة التنفيذية للمناطق الحرة الحد الأدنى للقواعد المنظمة للعاملين في المشروعات المرخص بها في المناطق الحرة وعلى الأخص: (1) نسبة العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية. (2) تحديد الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن مستوى الحد الأدنى للأجور المطبق خارج المنطقة الحرة في الجمهورية. (3) ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية بشرط ألا تزيد ساعات العمل على 42 ساعة في الأسبوع. (4) ساعات العمل الإضافية والأجور المستحقة عنها. (5) الخدمات الاجتماعية والطبية التي تؤديها المنشآت للعاملين بها والاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل. (6) مدد الإجازات بأنواعها المختلفة والأجور التي تمنح عنها. (7) الأسس العامة لتأديب العاملين وفصلهم وتعويضهم.
المادة (56) : تسري على العاملين بالمشروعات التي تمارس نشاطها بالمناطق الحرة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية ما لم يكفل لهم المشروع نظام تأمينات أفضل توافق عليه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة (57) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 42 و52 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو أحكام اللائحة التنفيذية للمناطق الحرة. ولا يجوز رفع الدعوى العمومية بالنسبة إلى الجرائم المشار إليها في الفقرتين السابقتين إلا بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه في ذلك. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يجري التصالح على الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون أثناء نظر الدعوى. وتؤول إلى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون أو التي يدفعها المخالف بطريق التصالح.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن