تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يحظر التعامل في أوراق النقد الأجنبي أو تحويل النقد من مصر أو إليها كما يحظر كل تعهد مقوم بعملة أجنبية وكل مقاصة منطوية على تحويل أو تسوية كاملة أو جزئية بنقد أجنبي وغير ذلك من عمليات النقد الأجنبي سواء أكانت حالة أم كانت لأجل إلا بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير المالية وعن طريق المصارف المرخص لها منه في ذلك. ولا يجوز بأية حال استعمال العملة المفرج عنها لغير الغرض المعين لها.
المادة (2) : يحظر استيراد أو تصدير أوراق النقد على اختلاف أنواعها وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغير ذلك من القيم المنقولة أيا كانت العملة المقومة بها، إلا بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه. وينظم وزير المالية بقرار يصدره استيراد وتداول شيكات السياحة وتحديد المصارف المرخص لها بالتعامل فيها.
المادة (2) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تحديد جهات أخرى خلاف المصارف يجوز لها التعامل في أوراق النقد الأجنبي والشيكات السياحية وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.
المادة (3) : على كل شخص فردا كان أو شخصا معنويا أن يعرض للبيع على وزارة المالية وبسعر الصرف الرسمي ما يحصل عليه في مصر أو في الخارج لحسابه أو لحساب غيره من دخل مقوم بعملة أجنبية، وكذلك كل ما يدخل في ملكه أو حيازته من أوراق النقد الأجنبي. ولا يجوز له لأي سبب الامتناع عن تحصيل الدخل المشار إليه بالفقرة السابقة. ويثبت الامتناع بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق الدخل. وعليه أن يعرض للبيع ما يحصل عليه من دخل في مدى شهر من تاريخ إبلاغه بتحصيله لحسابه في الخارج أو بتحويله إلى مصر. ومع ذلك يجوز لوزير المالية أن يستثني من أحكام هذه المادة: (1) المصريين الذين يكون لهم في الخارج وظائف بالنسبة لما يحصلون عليه من نقد أجنبي ناتج عنها. (2) الأجانب المقيمين في مصر بالنسبة إلى ما يحصلون عليه من دخل مقوم بعملة البلاد التي يتبعونها. ولا يجوز لأي شخص فردا كان أو شخصا معنويا التصرف فيما له في تاريخ العمل بهذا القانون من رصيد مقوم بعملة أجنبية بغير الحصول على موافقة وزير المالية مقدما وعليه أن يعرض هذا الرصيد للبيع على وزارة المالية وبسعر الصرف الرسمي في المهلة التي تحدد لذلك بقرار من وزير المالية.
المادة (4) : يجب على كل من يرخص له في تصدير بضاعة أن يستورد قيمتها في مدى ستة أشهر من تاريخ الشحن وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية ما لم يقرر إعفاءه من ذلك بإذن خاص. ويجوز لوزير المالية تجديد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة أو إطالتها.
المادة (5) : الديون المستحقة على مدينين في مصر لدائنين في الخارج والمحظور تحويل قيمتها إليهم طبقا لأحكام هذا القانون يعتبر دفعها إلى الحسابات المفتوحة لمصالح هؤلاء الدائنين في المصارف المرخص لها في مصر مبرئا لذمة أولئك المدينين.
المادة (6) : على المصارف المرخص لها في مزاولة عمليات النقد الأجنبي أن تقدم لوزارة المالية بيانا بما اشترته أو باعته من العملات الأجنبية وبالتحويلات التي تجريها وفقاً لأحكام المادة الأولى، وذلك بالشروط والأوضاع وفي المواعيد التي تحدد بقرار من وزير المالية. ويجوز لوزير المالية بقرار منه، أن يطلب بيانا بالأموال المقومة بالعملة الأجنبية والتي كانت محل ملك أو حيازة بأية صفة كانت في التاريخ الذي يعينه وبالشروط والأوضاع التي يقررها.
المادة (7) : يعين وزير المالية بقرار منه البلاد والعملات التي تخضع لأحكام هذا القانون وله وقف تنفيذ هذه الأحكام بالنسبة إلى بلد معين أو عملة معينة وله أن يقرر ما يراه من القواعد والتدابير التي تكفل تنظيم جميع العمليات سواء أكانت بالنقد المصري أم كانت بالنقد الأجنبي.
المادة (8) : لوزير المالية أن يعين بقرار منه هيئة رقابة تقوم على تنفيذ أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التي يقررها.
المادة (9) : يعاقب كل من خالف أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن مصادرة المبالغ التي كانت موضوع العملية التي رفعت الدعوى العمومية بسببها.
المادة (10) : يعاقب كل من خالف أحكام المادة الرابعة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (11) : يعاقب كل من خالف أحكام المادة السادسة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 36 من قانون العقوبات، يحكم بعقوبة عن كل جريمة إذا ارتكب شخص واحد جرائم متعددة قبل أن يحاكم على واحدة منها.
المادة (13) : يكون المسئول عن المخالفة في حالة صدورها عن شركة أو جمعية، الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة على حسب الأحوال.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد التي ينص عليها قانون العقوبات يعاقب الأشخاص المكلفون بالرقابة على تنفيذ هذا القانون إذا أفشوا أي بيان أو استعلام من البيانات أو الاستعلامات المشار إليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (14) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير المالية صفة رجال الضبطية القضائية فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم بهذه الصفة الاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق وغير ذلك.
المادة (15) : يلغى المرسوم بقانون رقم 109 لسنة 1939 بتنظيم العمليات الخاصة بالنقود وأوراق النقد الأجنبية. وتلغى البنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 و8 من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 الخاص باستمرار العمل بالتدابير المقررة بالأوامر رقم 530 و82 و170 و182 و187 و361 و362 و436 و555 و556.
المادة (16) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير المالية إعداد القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن