تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : خطاب ضمان خطاب ضمان رقم ـــــــــــــ القاهرة في / / 197 شركة كونتننتال دلتا للزيت كونوكو حضرات السادة بأمر من المؤسسة المصرية العامة للبترول باعتبارها ممثلاً للحكومة، فإن الموقع أدناه، البنك الأهلي المصري بالقاهرة، باعتباره ضامناً، يضمن بمقتضى هذا ضمانة غير قابلة للإلغاء، وغير مشروطة إلا بما ورد في خطاب الضمان هذا من أحكام وشروط، بأنه في حالة انقطاع الغاز عن التدفق في منشأة الإسالة، المقامة بمقتضى الاتفاقية، لأسباب ترجع مباشرة إلى إجراء من حكومة (ج.م.ع) وفقاً لتعريفه في المادة التاسعة من الاتفاقية، أن يسدد إليكم، في كل تاريخ استحقاق، خمسين في المائة (50%) من المبلغ الذي يكون مستحقاً بموجب عقد القرض الذي أبرم في ـــــــ 19 بمبلغ ـــــــــ (عملة) ـــــ (بين) ــــــــ (المقرضون) ــــــ وـــــ (كونوكو) أو الشركات التابعة له أو فروعه، لتمويل منشأة الإسالة المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة في ـــــــــ 19 (بين) ـــــــ وـــــــ وتخفض القيمة الإجمالية لخطاب الضمان هذا، ومن ثم التزمنا بمقتضاه تلقائياً على النحو المنصوص عليه في المادة التاسعة فقرة (جـ -ا) من الاتفاقية، عند نهاية كل نصف سنة، بقدر قيمة أقساط القرض المستحقة السداد وكلما استحق سدادها أو بقدر الكمية المستردة من تكاليف منشأة الإسالة تبعاً لأحكام الاتفاقية، أيهما أكبر. ولسوف تبدأ في أداء المدفوعات إليكم بمقتضى خطاب الضمان هذا اعتباراً من تاريخ إخطاركم لنا وللمؤسسة كتابياً بأن تدفق الغاز قد توقف لأسباب ترجع مباشرة إلى إجراء تتخذه حكومة (ج.م.ع)، ولسوف نواصل أداء المدفوعات إلى أن نتسلم إخطاراً كتابياً مشتركاً من المؤسسة وكونوكو يفيد بأن هذا الإجراء الحكومي قد زال وانقضى. وإذا وافتنا المؤسسة في أي وقت بإخطار كتابي يتضمن اعتراضاً مسبباً على إخطاركم السابق الإشارة إليه، فسنمتنع عن أداء أية مدفوعات إليكم اعتباراً من تاريخ إخطار المؤسسة الكتابي هذا. ومع ذلك سوف نسدد هذه المدفوعات أو نستأنف سدادها، حسبما يكون الحال، وذلك في حالة قيام تحكيم بين المؤسسة وكونوكو بخصوص ما إذا كان توقف تدفق الغاز يرجع مباشرة أو لا يرجع إلى إجراء اتخذته حكومة (ج.م.ع) وكان هذا التحكيم قد أنهى النزاع بإصدار حكم نهائي لصالح كونوكو وكنا قد أبلغنا بهذا الحكم، ويستمر سداد هذه المدفوعات إلى حين تسلمنا إخطاراً كتابياً مشتركاً من المؤسسة وكونوكو يفيد بأن ذلك الإجراء الذي اتخذته حكومة (ج.م.ع) قد زال وانقضى. وفي هذه الحالة، وباستثناء المبالغ التي تدفع باختياركم قبل موعد استحقاقها، فلسوف نرد إليكم خمسين في المائة (50%) من مقدار كافة الأقساط المستحقة عن القرض التي تكون قد دفعت بمعرفتكم اعتباراً من تاريخ الإخطار الكتابي الموضح به اعتراض المؤسسة وحتى التاريخ الذي تبدأ أو تستأنف فيه أداء المدفوعات، أو حتى التاريخ الذي نستلم عنده إخطاراً كتابياً مشتركاً من المؤسسة وكونوكو يفيد بأن ذلك الإجراء الذي اتخذته حكومة (ج.م.ع) قد زال وانقضى، أي التاريخين أسبق، وتضاف إلى كل دفعة من المبالغ التي تسددها إليكم على نحو ما سلف فائدة حتى تاريخ القيام بهذا السداد، وتكون الفائدة بنفس سعر فائدة القرض. وفي حالة ما إذا كان التحكيم السابق ذكره قد أنهى النزاع بإصدار حكم نهائي لصالح المؤسسة بوصفها ممثلاً للحكومة، وأن تكون قد أبلغتنا بهذا الحكم فيجب أن تردوا إلينا كافة المبالغ التي سبق أن دفعناها إليكم اعتباراً من تاريخ الإخطار الذي أرسلتموه بشأن انقطاع تدفق الغاز وحتى تاريخ الإخطار الصادر من المؤسسة بشأن الاعتراض، مضافاً إلى تلك المبالغ فائدة بنفس سعر الفائدة على القرض وتحتسب اعتباراً من تاريخ السداد إليكم حتى تاريخ الاسترداد منكم. وكافة هذه المبالغ الواجب سدادها بمعرفتكم يجب أن تسدد، لدى مركزنا الرئيسي في ـــــــ مدينة ـــــــ بواسطة تحويل تلغرافي، وبنفس عملة عقد القرض، وخالية من أية ضرائب أو أعباء مالية من أي نوع وبدون أن تخضع لأي استنزال أو استقطاع من أي نوع كان. كما يخضع خطاب الضمان هذا للأحكام الآتية: (1) ينقضي خطاب الضمان هذا تلقائياً - عندما يكون قد تم سداد القرض بالكامل، أو عندما يكون قد تم استرداد تكاليف منشأة الإسالة بالكامل، أو عندما يكون آخر قسط من القرض مستحقاً للدفع، أو عندما يصبح الحقل غير قادر (أو تصبح الحقول غير قادرة) على الإنتاج، أو عند انتهاء الاتفاقية وفقاً لأحكام المادة الثالثة أو المادة الواحدة والعشرين منها، أيهم يقع أولاً. (2) تكون التزاماتنا بمقتضى خطاب الضمان هذا ضامنة للسداد وليس للتحصيل. (3) كافة المبالغ المستحقة السداد إليكم بمقتضى خطاب الضمان هذا ستسدد إليكم لدى مركزكم الرئيسي في ــــــــ مدينة ــــــــ بواسطة تحويل تلغرافي وبنفس عملة عقد القرض، وخالية من أية ضرائب أو أعباء مالية من أي نوع وبدون أن تخضع لأي استنزال أو استقطاع من أي نوع كان. ونقر بأننا، بإصدارنا هذه الضمانة، لم نتجاوز حد مجموع الضمانات المخول لنا إصدارها بموجب كتاب وزارة الاقتصاد رقم ـــ بتاريخ ـــ المخلص البنك الأهلي المصري
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 32 لسنة 1974 تقدمت شركة كونوكو الأمريكية بعرض للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب الدلتا وذلك في مساحة قدرها ثمانية آلاف وخمسمائة كيلو متر مربع. ومرفق مع هذا ملخصاً لشروط هذا العرض. وقد عرض الأمر على لجنة دراسة عروض البحث بالمؤسسة فوافقت عليه في جلستها بتاريخ 8/12/1973. ثم وافق عليه مجلس إدارة المؤسسة في 9/1/1974. وعرض مشروع الاتفاقية على مجلس الدولة فوافقت عليه اللجنة الثالثة التابعة لقسم الفتوى بتاريخ 21/1/1974. كما وافق قسم التشريع على صياغة مشروع القانون الخاص بها في صيغته النهائية المرفقة وذلك بتاريخ 20/1/1974. وقد جرى إعداد هذا المشروع على غرار الاتفاقية التي صدر بها قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 1970 الخاصة بشركة ابيديكو للبحث عن البترول بمنطقة جنوب غارب وكذلك الاتفاقية التي صدر بها القانون رقم 65 لسنة 1973 الخاصة بشركة ترانسورلد في منطقة شقير البحرية وكذلك اتفاقيتي موبيل واسو اللتين صدر بهما القرار رقمي 107، 108 لسنة 1973 بتاريخ 4/10/1973. والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء التفضل بالموافقة على مشروع الاتفاقية تمهيداً لاستصدار القانون اللازم. وزير البترول والثروة المعدنية مهندس/ أحمد عز الدين هلال
المادة () : الملحق (أ) اتفاقية التزام المؤسسة - كونوكو "وصف الحدود" المنطقة التي تشملها اتفاقية الالتزام يمكن وصفها كالآتي: تقع المنطقة في الأجزاء الوسطى والشرقية من دلتا النيل (أرضية) وهي مكونة من، جزء أو كل من، مائة وواحد (101) من القطاعات الاستكشافية كل منها ستة (6) دقائق من خطوط العرض وستة (6) دقائق من خطوط الطول. وهي محددة بخط يبدأ بالنقطة (1) عند: خط عرض 00 ً 54 َ 30 ْ شمالاً خط طول 00 ً 18 َ 32 ْ شرقاً ثم يتجه جنوباً إلى النقطة (2) عند: خط عرض 00 ً 24 َ 30 ْ شمالاً خط طول 00 ً 18 َ 32 ْ شرقاً ثم يتجه غرباً إلى النقطة (3) عند: خط عرض 00 ً 24 َ 30 ْ شمالاً خط طول تقاطع خط العرض أعلاه مع الشاطئ الشرقي شرقاً من فرع رشيد من نهر النيل شرقاً ثم يتجه على طول الشاطئ الشرقي من فرع رشيد من نهر النيل حتى النقطة (4) عند: خط عرض 00 ً 24 َ 31 ْ شمالاً خط طول تقاطع خط العرض أعلاه مع الشاطئ الشرقي شرقاً من فرع رشيد من نهر النيل شرقاً ثم يتجه شرقاً إلى النقطة (5) عند: خط عرض 00 ً 24 َ 31 ْ شمالاً خط طول 53 ً 34 َ 30 ْ شرقاً ثم يتجه جنوباً إلى النقطة (6) عند: خط عرض 00 ً 12 َ 31 ْ شمالاً خط طول 53 ً 34 َ 31 ْ شرقاً ثم يتجه شرقاً إلى النقطة (7) عند: خط عرض 00 ً 12 َ 31 ْ شمالاً خط طول 26 ً 02 َ 31 ْ شرقاً ثم يتجه جنوباً إلى النقطة (8) عند: خط عرض 00 ً 06 َ 31 ْ شمالاً خط طول 26 ً 02 َ 31 ْ شرقاً ثم يتجه شرقاً إلى النقطة (9) عند: خط عرض 00 ً 06 َ 31 ْ شمالاً خط طول 02 ً 30 َ 31 ْ شرقاً ثم يتجه جنوباً إلى النقطة (10) عند: خط عرض 00 ً 00 َ 31 ْ شمالاً خط طول 02 ً 30 َ 31 ْ شرقاً ثم يتجه شرقاً إلى النقطة (11) عند: خط عرض 00 ً 00 َ 31 ْ شمالاً خط طول 30 ً 35 َ 31 ْ شرقاً ثم يتجه شمالاً إلى النقطة (12) عند: خط عرض 00 ً 06 َ 31 ْ شمالاً خط طول 30 ً 35 َ 31 ْ شرقاً ثم يتجه شرقاً إلى النقطة (13) عند: خط عرض 00 ً 06 َ 31 ْ شمالاً خط طول 58 ً 02 َ 32 ْ شرقاً ثم يتجه جنوباً إلى النقطة (14) عند: خط عرض 00 ً 54 َ 30 ْ شمالاً خط طول 58 ً 02 َ 32 ْ شرقاً ثم يتجه شرقاً إلى النقطة (1)، نقطة البداية، وذلك مع استبعاد المناطق الآتية: والتي سبق منحها للمؤسسة والشركة الدولية وشركة كونوكو خلال عام 1973 وهي: منطقة شبين الكوم: وهي محددة بخط يبدأ بالنقطة (1) موصوفة كالآتي: خط عرض 00 ً 24 َ 30 ْ شمالاً خط طول 30 ً 51 َ 30 ْ شرقاً ثم يتجه شمالاً إلى النقطة (2) عند: خط عرض 00 ً 42 َ 30 ْ شمالاً خط طول 30 ً 51 َ 30 ْ شرقاً ثم يتجه شرقاً إلى النقطة (3) عند: خط عرض 00 ً 42 َ 30 ْ شمالاً خط طول 07 ً 08 َ 31 ْ شرقاً ثم يتجه جنوباً إلى النقطة (4) عند: خط عرض 00 ً 30 َ 30 ْ شمالاً خط طول 07 ً 08 َ 31 ْ شرقاً ثم يتجه غرباً إلى النقطة (5) عند: خط عرض 00 ً 30 َ 30 ْ شمالاً خط طول 10 ً 57 َ 30 ْ شرقاً ثم يتجه جنوباً إلى النقطة (6) عند: خط عرض 00 ً 24 َ 30 ْ شمالاً خط طول 10 ً 57 َ 30 ْ شرقاً ثم يتجه غرباً على طول خط عرض 00 ً 24 َ 30 ْ شمالاً إلى النقطة (1)، نقطة البداية. منطقة ميت غمر: وهي محددة بخط يبدأ بالنقطة (1) موصوفة كالآتي: خط عرض 00 ً 36 َ 30 ْ شمالاً خط طول 28 ً 13 َ 31 ْ شرقاً ثم يتجه شمالاً إلى النقطة (2) عند: خط عرض 00 ً 48 َ 30 ْ شمالاً خط طول 28 ً 13 َ 31 ْ شرقاً ثم يتجه شرقاً إلى النقطة (3) عند: خط عرض 00 ً 48 َ 30 ْ شمالاً خط طول 02 ً 30 َ 31 ْ شرقاً ثم يتجه جنوباً إلى النقطة (4) عند: خط عرض 00 ً 42 َ 30 ْ شمالاً خط طول 02 ً 30 َ 31 ْ شرقاً ثم يتجه غرباً إلى النقطة (5) عند: خط عرض 00 ً 42 َ 30 ْ شمالاً خط طول 35 ً 24 َ 31 ْ شرقاً ثم يتجه جنوباً إلى النقطة (6) عند: خط عرض 00 ً 36 َ 30 ْ شمالاً خط طول 35 ً 24 َ 31 ْ شرقاً ثم يتجه غرباً على طول خط العرض 00 ً 36 َ 30 ْ شمالاً إلى النقطة (1) نقطة البداية. منطقة أبو حماد: وهي محددة بخط يبدأ بالنقطة (1) موصوفة كالآتي: خط عرض 00 ً 36 َ 30 ْ شمالاً خط طول 35 ً 24 َ 31 ْ شرقاً ثم يتجه شرقاً إلى النقطة (2) عند: خط عرض 00 ً 36 َ 30 ْ شمالاً خط طول 33 ً 46 َ 31 ْ شرقاً ثم يتجه جنوباً إلى النقطة (3) عند: خط عرض 00 ً 30 َ 30 ْ شمالاً خط طول 33 ً 46 َ 31 ْ شرقاً ثم يتجه شرقاً إلى النقطة (4) عند: خط عرض 00 ً 30 َ 30 ْ شمالاً خط طول 02 ً 52 َ 31 ْ شرقاً ثم يتجه جنوباً إلى النقطة (5) عند: خط عرض 00 ً 24 َ 30 ْ شمالاً خط طول 02 ً 52 َ 31 ْ شرقاً ثم يتجه غرباً إلى النقطة (6) عند: خط عرض 00 ً 24 َ 30 ْ شمالاً خط طول 27 ً 35 َ 31 ْ شرقاً ثم يتجه شمالاً إلى النقطة (7) عند: خط عرض 00 ً 30 َ 30 ْ شمالاً خط طول 27 ً 35 َ 31 ْ شرقاً ثم يتجه غرباً إلى النقطة (8) عند: خط عرض 00 ً 30 َ 30 ْ شمالاً خط طول 35 ً 24 َ 31 ْ شرقاً ثم يتجه شمالاً على طول خط الطول 35 ً 24 َ 31 ْ شرقاً إلى النقطة (1) نقطة البداية. منطقة الإسماعيلية: وهي محددة بخط يبدأ بالنقطة (1) موصوفة كالآتي: خط عرض 00 ً 36 َ 30 ْ شمالاً خط طول 58 ً 02 َ 32 ْ شرقاً ثم يتجه شمالاً إلى النقطة (2) عند: خط عرض 00 ً 42 َ 30 ْ شمالاً خط طول 58 ً 02 َ 32 ْ شرقاً ثم يتجه شرقاً إلى النقطة (3) عند: خط عرض 00 ً 42 َ 30 ْ شمالاً خط طول 00 ً 14 َ 32 ْ شرقاً ثم يتجه جنوباً إلى النقطة (4) عند: خط عرض 00 ً 34 َ 30 ْ شمالاً خط طول 00 ً 14 َ 32 ْ شرقاً ثم يتجه شرقاً إلى النقطة (5) عند: خط عرض 00 ً 36 َ 30 ْ شمالاً خط طول تقاطع خط العرض أعلاه مع الشاطئ الغربي لقناة السويس شرقاً ثم يتجه جنوباً متتبعاً قناة السويس إلى النقطة (6) عند: خط عرض تقاطع خط الطول أدناه مع الشاطئ الغربي لقناة السويس شمالاً خط طول 27 ً 19 َ 32 ْ شرقاً ثم يتجه جنوباً إلى النقطة (7) عند: خط عرض 00 ً 30 َ 30 ْ شمالاً خط طول 27 ً 19 َ 32 ْ شرقاً ثم يتجه غرباً إلى النقطة (8) عند: خط عرض 00 ً 30 َ 30 ْ شمالاً خط طول 30 ً 08 َ 32 ْ شرقاً ثم يتجه شمالاً إلى النقطة (9) عند: خط عرض 00 ً 36 َ 30 ْ شمالاً خط طول 30 ً 08 َ 32 ْ شرقاً ثم يتجه غرباً على طول خط العرض 00 ً 36 َ 30 ْ شمالاً إلى النقطة (1)، نقطة البداية.
المادة () : الملحق (ج) خطاب الضمان خطاب ضمان رقم ــــــــــ القاهرة في ــــــــــ 197 المؤسسة المصرية العامة للبترول حضرات السادة الموقع أدناه، البنك الأهلي المصري بالقاهرة، باعتباره ضامناً، يضمن للمؤسسة المصرية العامة للبترول (المشار إليها فيما يلي بلفظ "المؤسسة") بمقتضى هذا، في حدود أربعة (4) ملايين دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية، أن تقوم شركة كونتننتال دلتا للزيت (المشار إليها فيما يلي بلفظ "كونوكو") بأداء التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث بإنفاق مبلغ لا يقل عن أربعة (4) ملايين من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وذلك خلال الثلاث سنوات الأولى من فترة البحث طبقاً للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية (ويشار إليها فيما يلي "الاتفاقية") تغطى تلك المساحة الموصوفة في الملحقين (أ، ب) من الاتفاقية المذكورة المبرمة بمعرفة وبين جمهورية مصر العربية (المشار إليها فيما يلي بلفظ "ج.م.ع") والمؤسسة وكونوكو في ــــــــــ ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنة، خلال فترة إنفاق مبلغ الأربعة (4) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة بمقدار المبالغ التي تنفقها كونوكو على عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة من هذا القبيل، وكل تخفيض من هذا القبيل يجرى بموجب تقرير كتابي مشترك من المؤسسة وكونوكو وفي حالة ما إذا رأت المؤسسة أن كونوكو قد توقفت عن تنفيذ هذه الاتفاقية أو تخلت عنها قبل الوفاء بهذا الحد الأدنى من التزامات الإنفاق المقررة بموجب المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، فإن الضامن الموقع أدناه لا يصبح مسئولاً عن السداد إلى المؤسسة إلا إذا ثبتت هذه المسئولية بإخطار كتابي من المؤسسة يبين فيه المبالغ المستحقة بموجب هذه الاتفاقية. ويضاف إلى الاشتراطات السابقة ما يلي: 1- يصدر خطاب الضمان هذا بشرط أن يتلقى الضامن من المؤسسة وكونوكو إخطاراً كتابياً بأن الاتفاقية المبرمة بين (ج.م.ع) والمؤسسة وكونوكو قد أصبحت نافذة طبقاً لنصوصها، وتصبح هذه الضمانة نافذة اعتباراً من تاريخ نفاذ الاتفاقية المذكورة. 2- ينتهي خطاب الضمان هذا تلقائياً في أي حالة من الحالات الآتية: (أ) بعد ثلاث سنوات (3) وستة (6) شهور من تاريخ سريانه أو، (ب) عندما تتساوى جملة المبالغ، التي تظهرها التقارير الربع سنوية المشتركة بين المؤسسة وكونوكو، مع الحد الأدنى المذكور لالتزامات الإتفاق، أو تزيد عنه. أي التاريخين أسبق. 3- وتبعاً لذلك فإن أية مطالبة تتعلق في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تاريخي انتهاء خطاب الضمان، على الأكثر، وأن تكون مصحوبة ببيان كتابي من المؤسسة مؤداه أن كونوكو: (أ) قد تخلفت عن أداء التزامات الإنفاق المشار إليها في هذه الضمانة، (ب) تخلفت أيضاً عن أن تسدد إلى المؤسسة العجز في الإنفاق مع تحديد مقدار العجز في الإنفاق من جانب كونوكو. ونقر بأننا، بإصدار هذه الضمانة، لم نتجاوز حد مجموع الضمانات المخول لنا إصدارها بموجب كتاب وزارة الاقتصاد رقم 150/6 أم 5176 بتاريخ 23 ديسمبر 1962 الرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا إذا لم يصبح نافذاً أو عند انتهائه. المخلص عن البنك الأهلي المصري محاسب ــــــــــــــ مدير ـــــــــــــــــ
المادة () : ملخص عرض شركة كونوكو للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب الدلتا تقدمت شركة كونوكو بعرض يتلخص فيما يلي: 1- المساحة: 8500 كم2 تقريباً. 2- نوع العقد: اقتسام إنتاج. 3- استرداد التكاليف: من 40% من إنتاج الزيت الخام. أو: من 50% عند إنتاج الغاز للتصدير. 4- نصيب المؤسسة من صافي الإنتاج بعد خصم التكاليف: = 75% من الزيت الخام. = 67.5% من الغاز المسيل للتصدير. = 70% من الغاز للتصدير إذا زاد الإنتاج عن 1.25 بليون قدم مكعب يومياً. 5- الجزء غير المستخدم من النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف يرد بالكامل للمؤسسة. 6- المنطقة وطبيعتها: زراعية تتطلب التعويض على إتلاف المزارع بسيارات الفرق المساحية الخاصة بعمليات البحث. 7- فترة البحث المقترحة: 10 سنوات. 8- التزامات الإنفاق: 4 مليون دولار أول 3 سنوات بخطاب ضمان. 3 مليون دولار في كل من السنوات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة. 2 مليون دولار في كل من السنوات التاسعة والعاشرة بمجموع 23 مليون دولار خلال عشر سنوات. 9- منح توقيع: لا يوجد ولكن تشتري الشركة البيانات الفنية المتاحة في حدود 500 ألف دولار. 10- منح إنتاج: مليون ثم 2 مليون ثم 3 مليون دولار عند إتناج 50000 ثم 150000 ثم 250000 برميل في اليوم على التوالي أو ما يعادلهما من الغاز. 11- التخلي: 35% عند نهاية 4 سنوات. : 35% عند نهاية 7 سنوات. الباقي ما عدا المحول للتنمية عند نهاية 10 سنوات. 12- بدء العمليات: بدء عمليات البحث خلال عشرة شهور. بدء عمليات الحفر خلال ثلاثين شهراً. 13- الحق في الانسحاب: يحق الانسحاب عند نهاية أي سنة بعد السنة الثالثة بشرط الوفاء بالتزامات تلك السنة. 14- الكشف التجاري: له أن يحدد الكشف التجاري - ولنا أن نحدد مدى اتساعه للتحويل للتنمية. 15- ضمان تدفق الغاز: تقدم المؤسسة خطاب ضمان بنصف أقساط منشآت تسييل الغاز ويسري الضمان إذا أوقفت الحكومة تدفق الغاز في تلك المنشآت. 16- فوائد قرض منشآت التسييل: 50% من فوائد قرض منشآت التسييل قابلة للاسترداد. 17- النسب المئوية لاسترداد التكاليف: استرداد تكاليف البحث 20% كل سنة. استرداد تكاليف التنمية 10% كل سنة قبل بدء الإنتاج. استرداد تكاليف التنمية 20% كل سنة بعد بدء الإنتاج. استرداد كل التكاليف في نفس السنة بالنسبة للسنوات الخمس الأخيرة من مدة العقد.
المادة (1) : تعريفات (أ) البحث يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة وحفر آبار التفجير وآبار العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية وغير ذلك من الثقوب والآبار وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقاً لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المعتمدة - ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "بئر الاستكشاف" تشمل آبار التحقق من وجود البترول (وايلدكات) وكذلك آبار تقييم المختزن وتحديد التركيب وذلك إلى الحد الذي تكون فيه تلك الآبار لازمة لتحديد الخزان، ومع ذلك فإنه لا يعتبر من قبيل الآبار الاستكشافية ما يجاوز ثلاثة آبار تقييمية لكل خزان إلا إذا وافقت المؤسسة على غير ذلك. (ج) "التنمية" تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية: (1) فيما يختص بحفر آبار التنمية، و (2) فيما يختص بتصميم وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها لإنتاج وتشغيل هذه الآبار لاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وتداوله واختزانه وإحراق الغاز الزائد منه ونقله وتسليمه بغرض تصديره والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الثانوية الأخرى لاستخراجه. (د) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة في ظل الاتفاقية وكافة المواد التي تستخلص منها. (هـ) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" معناه أي هيدروكربون منتج من منطقة الالتزام ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز المصاحب للخام. (و) "الغاز" هو الغاز الطبيعي المصاحب للخام وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أي بئر في منطقة الالتزام وجميع المواد الغير هيدروكربونية التي توجد به وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة والمقطرة والمكثفة وجميع السوائل المستخرجة من الغاز الغير مصاحب. (ز) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالوناً من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلاً سائلاً معدلاً على درجة حرارة (60) فهرنهيت. (ح) "البئر التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات وفقاً لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة المؤسسة، أنها تستطيع الإنتاج بمتوسطات المعدلات الآتية عند الأعماق الموضحة بعد: معدل إنتاج متوسطه قمة طبقة الإنتاج على عمق لا يقل عن من قاعدة الحفر مقداره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2000 برميل من الزيت في اليوم. أقل من 2000 متر. 3000 برميل من الزيت في اليوم. من 2000 متر إلى 3000 متر. 4000 برميل من الزيت في اليوم. أكثر من 3000 متر. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويكون تاريخ اكتشاف البئر التجارية هو تاريخ إكمال البئر واختباره وفقاً لما ورد بعاليه. (ط) "منشأة الإسالة" تعني معمل الإسالة ومنشآت التخزين والشحن ما عدا الرصيف ومنشآت رباط السفن. ومع ذلك فإنه في حالة معالجة الغاز وتهيئته للتصدير خارج (ج.م.ع) بطريقة مغايرة للإسالة فإن المنشآت الضرورية لتلك المعالجة والتهيئة سوف تعتبر، في ظل هذه الاتفاقية، بمثابة منشأة الإسالة المشار إليها هنا بعاليه. (ى) "ج.م.ع" معناها جمهورية مصر العربية. (ك) "تاريخ السريان" يعني التاريخ الذي تكون فيه هذه الاتفاقية قد وقعت من وزير البترول والثروة المعدنية، بعد التراخيص والموافقات اللازمة، وأن تكون قد نشرت في الجريدة الرسمية في (ج.م.ع)، أي التاريخين يقع مؤخراً. (ل) "السنة" أو "السنة التقويمية" معناها فترة اثني عشر (12) شهراً حسب التقويم الميلادي. (م) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع احتساب يومي البداية والنهاية. (ن) "السنة الضريبية" معناها فترة اثني عشر شهراً، حسب التقويم الميلادي يتعين تقديم إقرارات أو تقارير ضريبية عنها وذلك بمقتضى القوانين واللوائح الضريبية السارية في (ج.م.ع) بشأن فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح أو غيرهما. (س) "الشركة التابعة" معناها الشركة: (1) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم رأس المال مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد طرفي هذه الاتفاقية، أو. (2) التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس مال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم أحد طرفي هذه الاتفاقية، أو. (3) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم طرف من طرفي هذه الاتفاقية، مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. (ع) "القائم بالعمليات" يعني كونوكو التي ستنفذ العمليات في المنطقة منذ بدء تاريخ سريان هذه الاتفاقية إلى أن تتكون شركة زيت جنوب الدلتا (سودوكو) طبقاً للمادة 6. (ف) "المقاول" كونوكو و/أو خلفائها ومن تتنازل إليهم.
المادة (1) : تؤسس شركة مساهمة لها جنسية جمهورية مصر العربية وذلك بتصريح من الحكومة وطبقاً لأحكام الاتفاقية المشار إليها أدناه وأحكام عقد التأسيس هذا. وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية وذلك إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام عقد التأسيس هذا والاتفاقية المشار إليها أدناه.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة كونتننتال دلتا للزيت في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب الدلتا، وذلك وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : أحكام عامة (1) تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية على هذا النظام المحاسبي ويكون لها ذات المعنى. ونورد فيما يلي تعريفات لاصطلاحات محاسبية معينة مستعملة في هذا الملحق: (1) "الاتفاقية" تعني الاتفاقية التي يعتبر هذا الملحق جزء منها. (2) "غير القائم بالعمليات" يعني أحد أطراف الاتفاقية - بخلاف كونوكو، حال قيامها بالعمليات. (2) قوائم النشاط: (أ) يقدم القائم بالعمليات أو سودوكو، حسبما يكون الحال، إلى غير القائم أو غير القائمين بالعمليات وفقاً للمادة الرابعة من الاتفاقية وفي خلال خمس وأربعين (45) يوماً من نهاية كل ربع سنة، بياناً بنشاط البحث عن البترول يعكس كافة القيود، المدينة والدائنة المتعلقة بعمليات البحث عن ربع السنة المشار إليه، ملخصة بتبويب ملائم ودال على طبيعة كل منها. (ب) تقدم سودوكو للمؤسسة وكونوكو، خلال خمسة وعشرين (25) يوماً من نهاية كل شهر، بيان بنشاط التنمية تعكس فيه كافة القيود المدينة والدائنة الخاصة بعمليات التنمية عن ذلك الشهر، ملخصة بتبويب ملائم ودال على طبيعة كل منها - فيما عدا أصناف المواد التي يمكن ضبطها وأيضاً القيود غير العادية، مدينة ودائنة، فإنها توضح بالتفصيل. (3) التعديلات - المراجعة: (أ) يعتبر، بصفة قاطعة، أن كل قائمة من قوائم نشاط البحث حقيقية وصحيحة وذلك بعد ثلاثة (3) شهور من استلام المؤسسة لها، إلا إذا اعترضت عليها المؤسسة كتابياً، خلال الثلاثة (3) شهور المذكورة، وفقاً لحكم المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. وفي خلال الثلاثة (3) شهور المذكورة سوف تكون المستندات المؤيدة متاحة للمؤسسة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل. وبموجب هذه الفقرة يكون لكونوكو ما للمؤسسة من حقوق بشأن مراجعة قوائم سودوكو. (ب) ويعتبر، بصفة قاطعة، إن كافة قوائم نشاط التنمية عن أية سنة تقويمية حقيقية وصحيحة، وذلك بعد أربعة وعشرين (24) شهراً تالية لنهاية تلك السنة، إلا إذا اعترضت عليها المؤسسة أو كونوكو كتابة خلال فترة الأربعة وعشرين (24) شهراً المذكورة ولحين انقضاء فترة الأربعة وعشرين (24) شهراً المذكورة، فسيكون لأي من المؤسسة أو كونوكو أو لكليهما الحق في مراجعة حسابات سودوكو وسجلاتها، والمستندات المؤيدة لها، عن السنة المذكورة بنفس الطريقة، المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. (4) تحويل العملة: تمسك كونوكو وسودوكو دفاترهما في (ج.م.ع) الخاصة بعمليات البحث والتنمية إن وجدت، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وتحمل كافة النفقات المنصرفة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية وتحول كافة النفقات المنصرفة بالجنيهات المصرية إلى دولارات الولايات المتحدة بسعر التحويل الرسمي الشرائي الذي يصدره البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي تقيد فيه النفقات وكافة النفقات الأخرى، المنصرفة بغير دولارات الولايات المتحدة، تترجم إلى دولارات الولايات المتحدة بسعر التحويل الرسمي الشرائي لهذه الدولارات الذي يصدره بنك ناشيونال ويستمينستر ليمتد - لندن، في الساعة 10.30 صباحاً بتوقيت جرينتش، في اليوم الأول من الشهر الذي تقيد فيه النفقات ويحتفظ بسجل لأسعار التحويل المستعملة في ترجمة النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة إلى دولارات. وتحمل تكاليف العمليات، بموجب الاتفاقية، دائنة أو مدينة، حسبما يكون الحال، بأي فروق تنتج عن تطبيق أسعار التحويل السابق ذكرها. (5) أسبقية المستندات: في حالة وجود أي اختلاف أو تعارض بين أحكام هذا النظام المحاسبي وأحكام الاتفاقية، في معالجة موضوع معين، فستكون الغلبة لأحكام الاتفاقية. (6) تعديل النظام المحاسبي: يجوز باتفاق متبادل بين المؤسسة وكونوكو، تعديل هذا النظام المحاسبي من وقت لآخر على ضوء الأوضاع المستقبلة. (7) عدم تحميل فائدة على الاستثمار: سوف لا تحمل، في أي وقت، الفائدة على الاستثمار كتكلفة جائزة الاسترداد وذلك باستثناء ما يرد بشأنه نص مخالف لذلك في الاتفاقية.
المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات تبعاً لأحكام الاتفاقية، تتحمل وتدفع كونوكو بمفردها، سواء مباشرة أو من خلال القائم بالعمليات أو سودوكو حسبما يكون الحال، التكاليف والمصروفات التالية، ويصير تصنيف ومعالجة هذه التكاليف والمصروفات وفقاً لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية. 1- حقوق السطح: أية تكاليف مباشرة ناتجة من تملك أو تجديد أو تخلي عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها، وظلت سارية لصالح المنطقة. 2- العمالة: (أ) مرتبات وأجور موظفي القائم بالعمليات أو سودوكو، حسبما يكون الحال، الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بمقتضى الاتفاقية، ويدخل في ذلك المرتبات والأجور التي تدفع إلى الجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتاً بهذه الأنشطة ويعملون فيها. (ب) تكاليف بدلات المعيشة والإسكان والبدلات العادية الأخرى التي تلحق بمرتبات وأجور الموظفين الأجانب والتي تحمل تبعاً للفقرة الجزئية (2 -أ) والفقرات (9) و(11-أ) و(11-جـ) من هذه المادة الثانية. المكافآت والأجور عن ساعات العمل الإضافية والبدلات الأخرى العادية، التي تلحق بمرتبات وأجور الموظفين الوطنيين والتي تحمل بمقتضى نفس الفقرة الجزئية (2-أ) والفقرة (9) والفقرتين الجزئيتين (11-أ) و(11-جـ) من هذه المادة الثانية، فإنها تحتسب على أسس مماثلة لتلك السائدة في شركات الزيت العاملة في (ج.م.ع). (ج) قيمة النفقات أو الاشتراكات الواجب دفعها بمقتضى حكم القانون أو ما تفرضه سلطة حكومية تطبق على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرتين الجزئيتين (2-أ) و(2-ب) والفقرات (9) و(11-أ) و(11-جـ) من هذه المادة الثانية. 3- مزايا العاملين: تكلفة النظم القائمة للتأمين الجماعي على حياة العاملين والعلاج في المستشفيات والمعاشات والتقاعد وشراء الأسهم والادخار، وما شابه ذلك في طبيعته من المزايا التي تطبق على تكلفة عمالة العاملين الأجانب من مرتبات وأجور، أما بالنسبة للعاملين الوطنيين فسوف تحتسب هذه المزايا على أسس مماثلة لتلك السائدة في شركات الزيت التي تعمل في (ج.م.ع) وكافة هذه التكاليف تدخل فيما يحمل تحت الفقرة الجزئية (2-أ) والفقرات (9) و(11-أ) و(11-جـ) من هذه المادة الثانية. ولسوف تحمل مكافآت نهاية الخدمة على أساس فئة محددة تطبق على كشوف المرتبات والأجور بحيث تعادل مبلغاً مساوياً للحد الأقصى للالتزام بدفع مكافآت إنهاء الخدمة على النحو الذي يتطلبه قانون العمل في (ج.م.ع). 4- المهمات: المواد والمعدات والإمدادات التي يشتريها أو يوردها بهذا الوصف القائم بالعمليات أو سودوكو. (أ) المشتريات: المهمات والمعدات والإمدادات المشتراه تكون بالسعر الذي يدفعه القائم بالعمليات أو سودوكو بعد استقطاع كافة الخصومات المتحصلة فعلاً. (ب) المواد التي يوردها القائم بالعمليات: وتشترى المواد اللازمة للعمليات مباشرة طالما يكون ذلك ميسوراً وذلك باستثناء أنه يجوز للقائم بالعمليات أن يورد هذه المواد من المخازن الموجودة خارج (ج.م.ع) للشركات التابعة له، وذلك بالشروط الآتية: 1- المواد الجديدة (حالة "أ"): المواد الجديدة التي تنقل من مخازن الشركات التابعة للقائم بالعمليات أو الممتلكات الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط أن لا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية لمهمات متماثلة في الجودة وفي شروط ووقت التوريد. 2- المواد المستعملة (حالة "ب" وحالة "جـ"): (أ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديدها، فإنها تدرج تحت حالة (ب) وتسعر بخمس وسبعين في المائة (75%) من سعر الجديد منها. (ب) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة (ب) غير أنها تصلح للاستخدام في وظيفتها الأصلية، ولكن لأسباب جوهرية لا تصلح لإعادة تجديدها، فهذه تدرج تحت حالة "جـ" وتسعر بخمسين في المائة (50%) من سعر الجديد منها. (ج) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة (ب) أو حالة (جـ) فإنها تسعر بقيمة تتناسب مع استعمالها. (د) المستودعات والمباني وغير ذلك من المعدات التي تتضمن تكاليف إنشاء فإنها تحمل على أساس نسبة مئوية مناسبة من سعر الجديد المفكك منها. (ج) ضمان المواد التي يوردها القائم بالعمليات: لا يضمن القائم بالعمليات المواد التي وردها بما يزيد أو ينقص عن الضمان الذي يقدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد، وفي حالة وجود مواد معيبة فلا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد أن يتسلم القائم بالعمليات قيمة التسوية من المنتجين أو وكلائهم. 5- النقل: نقل الموظفين والمعدات والمواد والأدوات اللازمة لتسيير العمليات وتتضمن تكاليف نقل الموظفين، وذلك في حدود النظام الذي يضعه القائم بالعمليات أو سودوكو، ومصروفات سفر الموظفين وعائلاتهم إلى ومن المحل الأصلي وذلك عند التعيين وعند الفصل والإجازات كما تتضمن مصروفات سفر الموظفين وعائلاتهم داخل (ج.م.ع) التي تنفق نتيجة لنقل الموظف من موقع لآخر، أما تكاليف نقل الموظفين وعائلاتهم من (ج.م.ع). إلى بلد آخر خلاف المحل الأصلي، فسوف لا تحمل على العمليات في (ج.م.ع). 6- الخدمات: (أ) الخدمات الخارجية: تكاليف المستشارين والخدمات التعاقدية والمنافع التي يقدمها الغير. (ب) تكاليف الخدمات التي تؤديها المؤسسة أو كونوكو أو الشركات التابعة لهم للتسهيلات داخل أو خارج (ج.م.ع) الخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية، مثل تفسير الأشرطة المغناطيسية و/ أو التحاليل الأخرى، تؤديها المؤسسة و/ أو كونوكو أو شركاتهم التابعة، وتحمل بسعر يتفق عليه. المشروعات الكبرى التي تتضمن خدمات هندسية وخدمات تصميم، تؤديها المؤسسة و/ أو كونوكو أو شركاتهما التابعة بسعر تعاقدي يتفق عليه بعد التفاوض، استعمال المعدات المملوكة بالكامل للمؤسسة أو كونوكو أو شركاتهم التابعة، يحمل على أساس فئة إيجارية، تتناسب مع تكلفة تملك وتشغيل هذه المعدات، على أن لا تزيد هذه الفئة عن الفئات التنافسية السائدة وقتئذ في (ج.م.ع) وبالنسبة لعمليات البحث فإن الفئات الخاصة بالقائم بالعمليات وشركاته التابعة لا تتضمن تكاليف إدارية عامة. 7- الأضرار والخسائر: كافة التكاليف أو المصروفات اللازمة للاستبدال أو لإصلاح الأضرار أو الخسائر المتسببة عن الحرائق أو الفيضانات أو العواصف أو السرقات أو الحوادث أو أي سبب آخر يخرج عن سيطرة القائم بالعمليات أو سودوكو برغم ما يبذل من جهد وعناية معقولة. وترسل القائم بالعمليات أو سودوكو إلى غير القائمين بالعمليات، إخطاراً كتابياً عن ما يقع من أضرار أو خسائر مما تزيد تكاليفه عن عشرة آلاف (10000) دولار من دولارات الولايات المتحدة في الواقعة الواحدة، على أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن بعد أن يكون القائم بالعمليات أو سودوكو قد تسلم تقريراً عن الواقعة. 8- التأمين والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الأضرار بالغير وبالممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئوليات القائم بالعمليات وسودوكو و/ أو الأطراف أو أي منهم قبل موظفيهم و/ أو الآخرين حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من الحكومة، أو حسبما قد يتفق عليه الأطراف، وتقيد المتحصلات من أي من هذه التأمينات والمطالبات لصالح العمليات وفي حالة عدم التأمين ضد خطر معين فستحمل كافة النفقات الفعلية المرتبطة بهذا الخطر التي يتحملها ويدفعها القائم بالعمليات أو سودوكو في تسوية أي من الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام وغير ذلك من المصروفات بما في ذلك الخدمات القانونية. 9- المصروفات غير المباشرة: مصروفات المعسكر العامة والتسهيلات مثل المقر على الشاطئ والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل وكتبة الحقل والمساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر. 10- المصروفات القانونية: كافة تكاليف ومصروفات التقاضي أو غير ذلك من الخدمات القانونية التي تكون لازمة أو صالحة لحماية المنطقة، بما في ذلك أتعاب ومصاريف المحاماة المنصوص عليها فيما يلي، بالإضافة إلى كافة الأحكام القضائية التي تصدر ضد الأطراف أو أي منهم بسبب العمليات التي تجرى بموجب الاتفاقية، والمصروفات الفعلية التي ينفقها أي طرف من أطراف الاتفاقية في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أية دعوى ترفع أو مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع الاتفاقية وإذا كانت هناك دعاوى أو مطالبات تمس المصالح الواردة في الاتفاقية وتولاها للموظفين القانونين لطرف أو أكثر من أطراف الاتفاقية، فإنه يجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات. 11- المصروفات الإدارية العامة والمصروفات العمومية: (أ) التكاليف اللازمة أثناء قيام القائم بالعمليات بمباشرة أنشطة البحث، لتزويد المكتب الرئيسي للقائم بالعمليات في (ج.م.ع) بالموظفين ولإدارته وكذلك المكاتب الأخرى التي تؤسس في (ج.م.ع) بخلاف المكاتب المنشأة في الحقل التي تحمل تكاليفها على النحو المنصوص عليه في المادة الثانية فقرة (9) بعاليه، وباستثناء مرتبات موظفي القائم بالعمليات الملحقين مؤقتاً بالمنطقة ويخدمونها مباشرة، فهذه التكاليف تحمل على النحو المنصوص عليه في المادة الثانية فقرة (2) بعاليه. (ب) المصروفات الإدارية العامة للقائم بالعمليات، لحساب كونوكو خارج (ج.م.ع) والمرتبطة بعمليات البحث، فإنها تحمل شهرياً بمعدل خمسة في المائة (5%) من جملة نفقات البحث أثناء مباشرة القائم بالعمليات لأنشطة البحث وبمعدل اثنين ونصف في المائة (1/2 2%) من جملة نفقات البحث أثناء مباشرة سودوكو لأنشطة البحث. ولا تحمل على حساب نفقات البحث أية مصروفات مباشرة أخرى من هذا القبيل نظير المصروفات الإدارية العامة خارج (ج.م.ع) وفيما يلي أمثلة لأنواع التكاليف التي يتحملها وينفقها القائم بالعمليات وتحسب بموجب هذا النص أنها بسبب أوجه النشاط التي تقتضيها الاتفاقية وتغطيها النسب المذكورة. 1- التنفيذ ــ وقت الموظفين التنفيذيين. 2- الخزانة ــ المشاكل المالية ومشاكل تحويل النقد. 3- المشتريات ــ الحصول على المواد والمعدات والإمدادات. 4- البحث والإنتاج ــ التوجيه والاستشارات والرقابة المتعلقة بالمشروع بأكمله. 5- إدارات أخرى مثل القانونية ومراقبة الحسابات والهندسية التي تساهم بوقتها ومعلوماتها وخبرتها في العمليات. ولا يحول ما ذكر بعاليه دون تحميل تكاليف الخدمات المباشرة المنصوص عليها في الفقرة الجزئية (6 - ب) من هذه المادة الثانية: (ج) أثناء مباشرة سودوكو لأوجه النشاط، سوف يحمل على العمليات تكاليف موظفيها، الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة، والمراقبون والموظفون الذين يقضون وقتهم عادة في المكتب الرئيسي وليس في الحقول، وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العموميين والإداريين ولا تحمل تكاليفهم على نوع آخر من المصروفات، وتوزع هذه المصروفات شهرياً بين عمليات البحث والتنمية وذلك طبقاً للأساليب المحاسبية السليمة التي تستخدم عادة في صناعة البترول. 12- الضرائب: كافة الضرائب أو الرسوم الجمركية أو الجبايات التي تدفعها كونوكو وسودوكو في (ج.م.ع)، بخلاف تلك التي تغطيها الفقرة (ز-1) من المادة الثالثة من الاتفاقية. 13- تكاليف القائم بالعمليات المستمرة: تكاليف أوجه النشاط التي يزاولها القائم بالعمليات بمقتضى الاتفاقية في (ج.م.ع) وحدها دون غيرها بعد تكوين سودوكو، ولا يجوز استرداد مصروفات المبيعات التي تصرف خارج (ج.م.ع) على أنها تكلفة. 14- نفقات أخرى: أية تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلاف ما تناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية، ويكون القائم بالعمليات أو سودوكو قد تحملتها بموجب برامج عمل وميزانيات معتمدة.
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها فيما يلي بـ "المنطقة". الملحق (ب): خريطة مرسومة بمقياس رسم 1/ 1000000 تبين موقع المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق (أ). وفي حالة وجود تناقض بين الملحق (أ) والملحق (ب). فإن الملحق (أ) هو الذي يؤخذ به. الملحق (ج): صيغة خطاب ضمان يصدره البنك الأهلي المصري وتقدمه كونوكو عند توقيع وزير البترول والثروة المعدنية على هذه الاتفاقية، وذلك بمبلغ أربعة ملايين (4000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضماناً لقيام "كونوكو" بتنفيذ الحد الأدنى من الالتزامات في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية لفترة الثلاث (3) سنوات الأولى من مدة البحث أو أي امتداد لها. وتستمر هذه الضمانة سارية المفعول لمدة ستة أشهر بعد نهاية فترة الثلاث (3) سنوات المشار إليها إلا إذا تم التخلي عنها قبل هذا الموعد وفقاً لما ورد بها من شروط. الملحق (د): صيغة نظام أساسي للشركة القائمة بالأعمال المزمع تكوينها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية. الملحق (هـ): نظام المحاسبة. الملحق (و): صيغة خطاب ضمان يصدره البنك الأهلي المصري أو أي بنك آخر مقبول، وتقدمه المؤسسة لكونوكو عند قيام كونوكو بإعداد الترتيبات المالية لتمويل منشأة الإسالة، وتغطي هذه الضمانة البنكية 50% من تمويل منشأة الإسالة هذه في حالة ما إذا توقف تدفق الغاز داخل منشأة الإسالة كنتيجة لأي إجراء تتخذه حكومة (ج.م.ع). وتعتبر الملاحق (أ، ب، ج، د، هـ، و) جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويكون لهذه الملاحق ذات مفعول وقوة نصوص هذه الاتفاقية.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد: 3، 4، 6، 7، 12، 13، 17، 18، 20، 21، 23، 24، 25، من الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام قوانين الضرائب والنقد والاستيراد والتصدير والمناجم والشركات والجمارك.
المادة (2) : يكون اسم الشركة "شركة جنوب الدلتا للزيت" ومختصره "سودوكو".
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي لسودوكو في جمهورية مصر العربية.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : الجرد (1) الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة سودوكو على فترات مناسبة بناء على ما تتفق عليه المؤسسة وكونوكو ويشمل الجرد جميع المواد والأصول الملموسة والمشروعات الإنشائية، وتقوم سودوكو بإخطار كل من المؤسسة وكونوكو كتابة برغبتها في الجرد قبل موعده بثلاثين (30) يوماً على الأقل لتمثل كل من المؤسسة وكونوكو عند القيام بأية عملية جرد. وتخلف المؤسسة و/ أو كونوكو عن إرسال ممثليهم لحضور الجرد يلزم المتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي تجريه سودوكو. وفي هذه الحالة يتعين على سودوكو إرسال نسخة من الجرد إلى الطرف الذي لم يكن ممثلاً. (2) تسوية وتعديل الجرد: تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة المؤسسة وكونوكو، ويحدد الكشف الخاص بالعجز والزيادة بالاشتراك بين سودوكو وكونوكو والمؤسسة وتعدل قوائم الجرد بمعرفة سودوكو.
المادة (4) : غرض سودوكو هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة وكونوكو من خلاله إعداد برامج التنمية والميزانيات والموافقة عليها، وتنفيذ وإدارة عمليات التنمية التي تقتضيها نصوص الاتفاقية الموقعة في ـــــــ وبين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول (المؤسسة) وشركة كونتننتال دلتا للزيت (كونوكو) والتي تشمل العمليات البترولية في المنطقة الموصوفة في الاتفاقية. وتكون سودوكو أيضاَ وكيلاً لتنفيذ وإدارة عمليات البحث، وذلك بعد تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت الخام أو الغاز طبقاً لبرامج عمل وميزانيات كونوكو المعتمدة وفقاً للاتفاقية. وعلى أية حال فإن أي تغيير أو تعديل في البرنامج أو الميزانية، بعد الاكتشاف التجاري، يكون خاضعاً للاتفاق المتبادل بين المؤسسة وكونوكو. وتمسك سودوكو حساباً لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات طبقاً لأحكام الاتفاقية وملحقها "هـ". ولا تزاول سودوكو أي عمل أو تزاول أي نشاط يتجاوز العمليات المذكورة.
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) تبدأ كونوكو عمليات البحث موضوع هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز عشرة أشهر من تاريخ السريان. وعلى كونوكو القيام بعمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في ميعاد لا يجاوز نهاية الشهر الثلاثين (30) من تاريخ السريان. (ب) تبدأ فترة البحث من تاريخ سريان هذه الاتفاقية، وستنتهي بعد فترة إجمالية قدرها عشر سنوات على الوجه التالي: - الفترة الأولى ثلاث (3) سنوات. - الفترة الثانية سبع (7) سنوات. في حالة ما إذا لم يكتمل حفر بئر قبل نهاية السنة الثالثة، فلكونوكو الحق في امتداد تلقائي للفترة الأولى لمدة أربعة أشهر لتكملة البئر. أي إضافة من الوقت للفترة الأولى تخصم من الفترة الثانية، وبذلك تبقى مدة البحث عشر سنوات، ومع ذلك فإذا كان هناك بئر لم تستكمل عند نهاية السنة العاشرة فتمنح امتداد تلقائياً في حدود ستة أشهر. تنفق كونوكو خلال مدة البحث على الوجه الآتي: الفترة الأولى: التزام قطعي بأربعة (4) ملايين دولاراً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أجل ذلك يقدم خطاب ضمان بأربعة (4) ملايين دولاراً أمريكياً كما في الملحق (ج). الفترة الثانية: ثلاثة (3) ملايين دولاراً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سنوياً خلال السنة الرابعة إلى نهاية السنة الثامنة ثم اثنين (2) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال كل سنة من السنتين التاسعة والعاشرة على العمليات الاستكشافية اللاحقة وعمليات الحفر الاستكشافي ولهذا الغرض سيتضمن الحفر الاستكشافي آباراً استكشافية (وايلدكات)، وآباراً تقييمية إلى المدى الذي تكون فيه هذه الآبار ضرورية لتحديد الخزان. وعلى أي حال فإنه يمكن استخدام ثلاثة آبار تقييمية على الأكثر لتحديد الخزان ما لم توافق المؤسسة على غير ذلك. تتحمل كونوكو بالإضافة إلى ما سبق نفقات إجراء دراسة اقتصادية شاملة بغرض استنباط أفضل الطرق ربحية لتسويق الغاز المكتشف. إذا أنفقت كونوكو أكثر من المبالغ المحددة في أي فترة من هذه الفترات أو أي سنة خلال الفترة الثانية فإن الزيادة تخصم من المبلغ المطلوب إنفاقه في الفترة التالية أو السنة أو السنوات التالية. ويحق لكونوكو أن تتخلى عن جميع المساحة في نهاية الفترة الأولى أو في نهاية أية سنة خلال الفترة الثانية على أن تكون قد أوفت بكافة التزامات البحث المتعلقة بالفترة الأولى، أو إلى نهاية السنة من الفترة الثانية التي وقع فيها التخلي، حسبما يكون الحال. في حالة الانسحاب فإن أي عجز في إنفاق كونوكو يترتب عليه السداد الفوري إلى المؤسسة بقيمة هذا العجز وذلك بالنسبة للفترة المعنية، أو إلى نهاية أي سنة في الفترة الثانية التي يحدث فيها الانسحاب، حسبما يكون الحال. وفي حالة عدم الانسحاب فإن أي عجز في نفقات كونوكو في نهاية أية فترة، أو أية سنة تالية في الفترة الثانية سيترتب عليه التزام كونوكو بسداد قيمة ذلك العجز للمؤسسة. ويتم سداد مدفوعات ذلك العجز خلال تسعين (90) يوماً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية وستعتبر تكلفة وتسترد وفقاً لأحكام المادة السابعة (7) من هذه الاتفاقية إذا ما كانت لا تزال سارية بالنسبة لكونوكو. وأية مدفوعات لسد عجز في الإنفاق لا يمكن أن يسترد من إنتاج اكتشاف تجاري للزيت الخام أو الغاز يكون قد حدث قبل تاريخ ذلك العجز المسدد. وإذا لم يتحقق اكتشاف تجاري للزيت الخام أو الغاز قبل نهاية السنة العاشرة أو أي امتداد بعدها، أو في حالة ما إذا تخلت كونوكو عن التزاماتها في البحث طبقاً لهذه الاتفاقية قبل هذا التاريخ فلا تتحمل المؤسسة أياً من المصروفات المذكورة التي صرفتها كونوكو. (ج) يقوم القائم بالعمليات قبل بدء كل سنة بثلاثة أشهر على الأقل، أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين المؤسسة وكونوكو، بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال البحث في المنطقة تبسط فيها عمليات البحث التي يقترح المقاول القيام بها خلال السنة التالية. وفي أثناء فترات البحث يجب أن يكون برنامج العمل والميزانية كافيين على الأقل لمواجهة الحد الأدنى من التزامات كونوكو في الإنفاق عن الفترة التي يغطيانها آخذين في الاعتبار أية مبالغ واجبة الخصم بسبب الزيادة في نفقات كونوكو خلال فترات البحث السابقة. ويتم فحص برنامج العمل والميزانية الخاصة بأعمال البحث بواسطة لجنة مشتركة تنشئها المؤسسة وكونوكو بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية وتتكون هذه اللجنة التي يشار إليها فيما يلي بعبارة "لجنة البحث الاستشارية" من أربعة أعضاء اثنان (2) منهم تعينهم المؤسسة والاثنان (2) الآخران تعينهم كونوكو. وتختار المؤسسة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الأعضاء الذين عينتهم وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والميزانية المقترحة وتقدم الرأي الذي تراه مناسباً بشأنهما. وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية تقوم كونوكو بإجراء التعديلات التي تراها مناسبة ثم يقدم برنامج العمل والميزانية الخاصة بالبحث إلى المؤسسة لاعتمادهما، ومن المتفق عليه أنه بعد هذا الاعتماد: (1) يجوز لكونوكو أن تغير أو تعدل برنامج العمل والميزانية المذكورة بما قد تتطلبه مقتضيات العمليات أو نتيجة لما تسفر عنه أنشطة البحث مع العلم بأن النفقات المعتمدة في الميزانية لا يجوز تخفيضها بدون موافقة المؤسسة، و (2) في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو - الممتلكات فإنه يجوز لكونوكو أن تنفق مبالغ إضافية غير مدرجة في الميزانية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر، وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقاً لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (د) تقوم كونوكو بتقديم كل الأموال اللازمة لكافة المهمات والمعدات والمواد والأفراد والإدارة والعمليات اللازمة للبحث والعمليات المرتبطة بها طبقاً لبرنامج البحث والميزانية وسوف لا تتحمل المؤسسة أو تدفع أياً من النفقات المذكورة. (هـ) تكون كونوكو مسئولة عن إعداد وأداء برنامج العمل الذي يجب تنفيذه بأعلى قدر من الكفاءة وبما يتمشى مع الأساليب السليمة في صناعة البترول. وتعهد كونوكو بإدارة عمليات البحث في (ج.م.ع) إلى مدير عام يتمتع بالكفاءة الفنية اللازمة وإلى مساعد للمدير العام، وتخطر الحكومة والمؤسسة باسم هذا المدير ومساعد المدير فور تعيينهما وتعهد كونوكو إلى المدير العام ومساعد المدير العام في حالة غيابه بالسلطات الكافية للقيام فوراً بتنفيذ التعليمات القانونية المكتوبة التي توجهها الحكومة أو ممثليها وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية وأية لوائح قانونية صدرت أو تصدر وتكون قابلة للتطبيق في ظل هذه الاتفاقية. (و) تقدم كونوكو للمؤسسة خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمي بياناً بنشاط البحث تبين المبالغ التي قامت كونوكو بإنفاقها خلال ربع السنة المذكور على أن تكون سجلات كونوكو وما يلزم من مستندات مؤيدة تحت تصرف المؤسسة لفحصها خلال ساعات العمل العادية لمدة ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام كل بيان، وفي خلال ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام هذا البيان تقوم المؤسسة بإخطار كونوكو كتابة إذا رأت: (1) أن بيان التكاليف ليس صحيحاً، أو (2) أن تكاليف البضائع أو الخامات الوردة لا تتمشى مع أسعار السوق العالمية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد البضائع أو الخدمات المشمولة بالبيان، على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل جمهورية مصر العربية تخضع لأحكام المادة الخامسة والعشرين، أو (3) أن حالة المواد التي قامت كونوكو بتوريدها لا تتناسب مع أسعارها، أو (4) أن التكاليف التي أنفقت ليست لازمة للعمليات بشأن معقول. وعلى كونوكو أن تتشاور مع المؤسسة بخصوص المسألة المثارة في هذا الصدد، وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما. وإذا لم تقم المؤسسة في مدى الثلاثة (3) شهور التي نص عليها في هذه الفقرة، بإخطار كونوكو باعتراضها على أي بيان فإن هذا البيان يعتبر معتمداً. (ز) تقوم كونوكو بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياتها في (ج.م.ع) بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر، ويكون من حق كونوكو شراء العملة المصرية كلما كان ذلك ضرورياً ويتم التحويل عن طريق البنوك المحلية في جمهورية مصر العربية وفقاً لسعر الصرف الرسمي في جمهورية مصر العربية. (ح) تتوقف فترات البحث والتنمية بالنسبة لأي قطاع أو قطاعات طالما منعت القوة القاهرة كونوكو من القيام بالعمليات في أية مساحة في ذلك القطاع أو تلك القطاعات. ولا يترتب على هذا التوقف إضافة أية مسئوليات أو التزامات على كونوكو.
المادة (4) : (1) كشوف استرداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف: يتعين على كونوكو، وفقاً لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية أن تقدم إلى المؤسسة في أسرع وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من استلام سودوكو للكشوف الخاصة بنشاط البحث والتنمية عن الشهر الأخير من كل ربع سنة، قائمة مستقلة لكل من الزيت الخام والغاز عن كل ربع سنة من هذا القبيل يوضح: 1- التكاليف القابلة للاسترداد المرحلة من ربع السنة السابق، إن وجدت. 2- التكاليف القابلة للاسترداد المنصرفة خلال ربع السنة. 3- جملة التكاليف القابلة للاسترداد عن ربع السنة، (1+2). 4- قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف عن ربع السنة. 5- قيمة التكاليف المستردة عن ربع السنة. 6- قيمة التكاليف القابلة للاسترداد التي ترحل إلى ربع السنة التالي، إن وجدت. 7- الزيادة في قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف، على التكاليف المستردة عن ربع السنة، إن وجدت. 8- تعلية هذه الزيادة للمؤسسة، إن وجدت، على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة من الاتفاقية. (2) المدفوعات: إذا ظهر من الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق للمؤسسة، فإن هذا المبلغ تدفعه كونوكو إلى المؤسسة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور. (3) حق المراجعة: يكون للمؤسسة الحق، خلال فترة (12) شهراً، من استلامها الكشف المشار إليه في هذه المادة الرابعة لتقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه وتتفق المؤسسة وكونوكو على أية تعديلات يلزم إجراؤها. وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للمؤسسة أثناء فترة الاثني عشر (12) شهراً المذكورة.
المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية (1) حسابات مراقبة التزامات البحث: تنشئ كونوكو، عن طريق القائم بالعمليات، حساباً لمراقبة التزامات البحث وحساباً نظامياً مقابلاً لضبط مجموع مبالغ نفقات البحث التي ترد في قوائم النشاط، المعدة بموجب المادة (1 - 2 - أ) من هذا الملحق بعد استنزال أية مبالغ مستبعدة تتفق عليها المؤسسة وكونوكو بعد الاعتراضات الكتابية التي يبديها غير القائم بالعمليات وفقاً للمادة (1 - 3 - أ) من هذا الملحق وذلك لتحديد تاريخ الوفاء بالحد الأدنى من التزامات البحث. (2) حساب مراقبة استرداد التكاليف: تنشئ كونوكو حساباً أو حسابات لمراقبة استرداد التكاليف وحساباً أو حسابات نظامية مقابلة لضبط المبلغ الباقي من التكاليف بدون استرداد، إن وجدت، ومبلغ التكاليف المستردة وقيمة الزائد من البترول المخصص لاسترداد التكاليف، إن وجدت، والذي تقوم كونوكو بدفعه للمؤسسة. (3) الحسابات الرئيسية: من أجل تصنيف التكاليف والمصروفات والنفقات لغرض استرداد التكاليف، ولتحديد موعد الوفاء بالتزامات البحث، فسوف تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تتضمن ما يلي: - نفقات البحث. - نفقات التنمية (بخلاف مصروفات التشغيل) - مصروفات التشغيل. ويجب أن يستعمل أيضاً ما يلزم من حسابات فرعية بما فيها حسابات التكاليف الملموسة وغير الملموسة. وتمسك كونوكو حسابات للإيرادات وذلك إلى الحد اللازم لضبط استرداد التكاليف ومعاملة البترول المخصص لاسترداد التكاليف.
المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية الإجبارية: يتم التخلي عن خمسة وثلاثين (35) في المائة من المنطقة في نهاية السنة الرابعة (4) وخمسة وثلاثين (35) في المائة من المنطقة عند نهاية السنة السابعة. نصوص المادة 22 تسري على التزامات التخلي بالنسبة لأي جزء من المنطقة لم يسمح فيها بعمليات الاستكشاف بسبب القوة القاهرة. وعند نهاية إجمالي مدة البحث تتخلى كونوكو عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. الاختيارية: يمكن في أي وقت أن تتخلى كونوكو باختيارها عن كل المنطقة أو أي جزء منها بشرط أن تكون قد أوفت في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماتها المالية الخاصة بنفقات البحث المذكورة في المادة (4) فقرة (ب). يحتسب أي تخلي وفقاً لهذه الفقرة ضمن التخلي الإجباري بالفقرة السابقة.
المادة (5) : رأس مال سودوكو المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى أربعة آلاف (4000) سهم عادي ومتساوية في حقوق التصويت وقيمة كل سهم منها خمسة (5) جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة. وتدفع المؤسسة وتحوز وتمتلك خلال مدة بقاء سودوكو المشار إليها بعاليه خمسين في المائة (50%) من أسهم رأس مال سودوكو وتدفع كونوكو وتحوز وتمتلك مدة بقاء سودوكو المشار إليها بعاليه خمسين في المائة (50%) من أسهم رأس مال سودوكو على أنه من المقرر أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لطرف من أطراف عقد التأسيس هذا أن ينقل أو يتنازل إلى الغير عن نسبة مئوية من رأس مال سودوكو هي حالة أن ينقل أو يتنازل عن نسبة مئوية من كافة حقوقه وملكيته ومصالحه في الاتفاقية برمتها، وفي هذه الحالة يتعين على هذا الطرف الناقل أو المتنازل (وخلفائه ومن يتنازل إليهم) أن ينقل أو يتنازل عن حصة في أسهم رأس مال سودوكو تكون مساوية للنسبة المئوية المنقولة أو المتنازل عنها من مصالح ملكيته في الاتفاقية بأكملها.
المادة (6) : لا تملك سودكوو أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أية حقوق عقارية في هذه الاتفاقية ولا في أي عقد تنمية ينشأ بموجب الاتفاقية، ولا في أي بترول يستخرج من أي قطاع بحث أو من أي منطقة تحول إلى عقد تنمية بموجب الاتفاقية، ولا في أية أصول أو معدات أو ممتلكات تم الحصول عليها أو استعمالها بموجب الاتفاقية، ولا يقع عليها كأصيل أي التزام بتمويل أو أداء أية واجبات أو التزامات مما يكون مفروضاً على المؤسسة و/ أو كونوكو بمقتضى الاتفاقية ولا تحقق سودوكو أي أرباح من أي مصدر كان.
المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) بمجرد العثور على "الاكتشاف التجاري للزيت الخام أو الغاز" تنشئ المؤسسة وكونوكو في (ج.م.ع) شركة للقيام بالعمليات ويطلق عليها اسم "شركة جنوب الدلتا للزيت" ويشار إليها فيما يلي بلفظ "سودوكو" وتخضع سودوكو للقوانين واللوائح السارية في (ج.م.ع) في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس سودوكو وعلى أية حال فإن سودوكو لأغراض هذه الاتفاقية تعفى من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح: - القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على النقد، والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية. - القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والقوانين المعدلة له. - قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 بقصر أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية على الشركات التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها، وتعديلاته. - القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها. والقوانين المعدلة له. - القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة، والقوانين المعدلة له. - القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، والقوانين المعدلة له. (ب) عقد تأسيس سودوكو مرفق بهذه الاتفاقية وهو الملحق "د" وفي خلال (30) يوماً من تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت الخام و/ أو الغاز يكون عقد التأسيس نافذاً وتكون الشركة قائمة فعلاً دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى. (ج) تقوم سودوكو في موعد لا يجاوز اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقرير مكتوب إلى كونوكو بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية على أن تأخذ في اعتبارها الميزانية المعتمدة وأن تدخل في حساب هذا التقدير النقدية التي يتوقع أن تكون لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من كل شهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (د) أدناه، وذلك في اليوم الأول واليوم الخامس عشر على التوالي، وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (د) يصرح لسودوكو بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالمبالغ التي تقدمها كونوكو بالنقد الأجنبي. ويكون السحب من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج أو لتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في (ج.م.ع) لمواجهة نفقات سودوكو بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي خلال الستين (60) يوماً التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم سودوكو إلى سلطات رقابة النقد المختصة في (ج.م.ع). بياناً مصدقاً عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة.
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) 1- البترول المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية تسترد كونوكو كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بكافة عمليات البحث والتنمية والعمليات المتصلة بها بموجب هذه الاتفاقية، وذلك في حدود وخصماً من أربعين (40) في المائة سنوياً من كافة الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية بمقتضى هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. وكذلك خصماً من خمسين (50%) في المائة سنوياً من كافة الغاز المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية، بمقتضى هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية أيضاً. ويشار إلى هذا النوع من الزيت الخام و/ أو الغاز فيما يلي بعبارة "البترول المخصص لاسترداد التكلفة". يشار إلى هذا البترول المخصص لاسترداد التكلفة إما بالزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة أو بالغاز المخصص لاسترداد التكلفة وفقاً لما يتم تطبيقه على انفراد ويكون مناسباً طبقاً لهذه الاتفاقية. وتعامل هذه التكاليف والمصروفات وتسترد على حدة من الزيت الخام أو الغاز المخصص لاسترداد التكلفة، حسبما يكون الحال على النحو التالي: 1- جميع مصروفات التشغيل التي تنفق بعد أول إنتاج تجاري للزيت الخام أو الغاز (حسب الحالة)، ومعناه، لغرض هذه الاتفاقية، التاريخ الذي تتم فيه أول شحنة من الشحنات المنتظمة، تسترد ابتداء من السنة الضريبية التي تنفق فيها هذه التكاليف والمصروفات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأصلي، أية من السنتين تكون لاحقة للأخرى. طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة التاسعة من هذه الاتفاقية فإن خمسين في المائة (50%) من جميع الفوائد التي تدفعها كونوكو بعد بداية أول إنتاج تجاري، الخاصة بالتمويل المتعلق بمنشأة الإسالة فإنها تعامل كمصروفات تشغيل وتسترد تبعاً لذلك. ويتم تجميع خمسين في المائة (50%) من جميع الفوائد التي دفعتها كونوكو قبل تاريخ بداية أول إنتاج تجاري للتمويل الخاص بمنشأة الإسالة حتى ذلك التاريخ وتسترد بمعدل قدره (10) عشرة في المائة سنوياً. ولا يجب أن تتجاوز هذه الفائدة المعدل الذي يمنح للعملاء الرئيسيين مضافاً إليه واحد في المائة (1%) فوق المعدل المذكور، أما باقي الخمسين (50) في المائة من الفوائد التي تدفع لتمويل منشأة الإسالة فإن كونوكو تتحملها ولا تستردها. (2) نفقات البحث بما في ذلك ما تجمع منها قبل بدء أول إنتاج تجاري يتم استردادها بمعدل قدره (20) عشرين في المائة سنوياً. على أساس نظام القسط الثابت ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه المصروفات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها أول إنتاج تجاري، أي السنتين لاحقة للأخرى. ومصروفات نفقات البحث التي أنفقت خلال آخر خمس سنوات من هذه الاتفاقية، فإنه يتم استردادها في السنة الضريبية التي أنفقت فيها وذلك من البترول المخصص لاسترداد التكاليف حسبما هو مطبق وهذا الاختيار يتم مرة واحدة بواسطة كونوكو. (3) ويتم استرداد مصروفات التنمية المتجمعة قبل بداية أول إنتاج تجاري بمعدل قدره (10) في المائة سنوياً على أساس نظام القسط الثابت وعلى أساس الاستهلاك بذلك المعدل ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه المصروفات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأصلي، أي السنتين لاحقة للأخرى. ويتم استرداد مصروفات التنمية التي تنفق بعد أول إنتاج تجاري بمعدل قدره (20) في المائة سنوياً على أساس نظام القسط الثابت حسب الموضح أعلاه. ومصروفات التنمية التي تنفق خلال الخمس سنوات الأخيرة من هذه الاتفاقية يتم استردادها في السنة الضريبية التي أنفقت فيها وذلك من البترول المخصص لاسترداد التكاليف حسبما هو مطبق. (4) إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الجائز استردادها بموجب أحكام الفقرات (1) و(2) و(3)، الواردة بعاليه، تزيد عن قيمة "البترول المخصص لاسترداد التكلفة" (حسبما هو مطبق) في تلك السنة الضريبية فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، ولكن لا يجوز الاسترداد بأي حال من الأحوال بعد انقضاء أجل هذه الاتفاقية. (5) طبقاً لنصوص هذه الاتفاقية، جميع التكاليف والمصروفات التي تنفق بموجب هذه الاتفاقية في عمليات البحث والتنمية والإنتاج (شاملة المصاريف الإدارية والمصروفات العمومية ونفقات الأرض والأصول الثابتة والمنقولة) - تستردها كونوكو من الغاز أو الزيت المخصص لاسترداد التكلفة حسبما هو مطبق ووفقاً لما هو منصوص عليه بالنظام المحاسبي. ولغرض إعداد تصنيف التكاليف والمصروفات والنفقات تمهيداً لاستردادها تطبق الأحكام التالية: (1) "نفقات البحث" معناها جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بعمليات البحث. (2) "نفقات التنمية" معناها جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بعمليات التنمية باستثناء مصاريف التشغيل. (3) "مصاريف التشغيل" معناها جميع التكاليف والمصروفات التي تنفق بعد أول إنتاج تجاري وتكون لازمة لعمليات الإنتاج، ولا تكون خاضعة للاستهلاك عادة. 2- تأخذ كونوكو كل سنة وتتصرف وحدها في البترول المنتج والمخصص لاسترداد التكاليف (حسبما هو مطبق) مضافاً إليه حصتها في البترول المتبقي وذلك على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) أدناه من هذه المادة السابعة. وعندما تزيد قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف (على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (ج) أدناه) عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها حسب الأحوال في تلك السنة بما في ذلك ما قد يرحل بموجب الفقرة (أ) (1) و(4) بعاليه ليتم استرداده في تلك السنة، فإن فرق القيمة تدفعه كونوكو للمؤسسة. وتدفع كونوكو للمؤسسة ذلك الفرق بالطريقة المبينة في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق "هـ" وتعتبر كونوكو أنها قد اشترت تلك الزيادة في البترول المخصص لاسترداد التكاليف. (ب) اقتسام الإنتاج: ما يتبقى من البترول، أي البترول المتبقي بعد خصم البترول المخصص لاسترداد التكاليف من إجمالي البترول المنتج والمحتفظ به، تأخذه وتتصرف فيه المؤسسة وكونوكو كل على انفراد بالنسب الآتية: الزيت الخام: خمسة وسبعون (75) في المائة للمؤسسة وخمسة وعشرون (25) في المائة لكونوكو. غاز التصدير خارج (ج.م.ع) (أ) سبعة وستون ونصف (1/2 67) في المائة للمؤسسة واثنان وثلاثون ونصف (1/2 32) لكونوكو عندما يكون الإنتاج أقل من بليون وخمس وعشرين من مائة من البليون (1.25 بليون) قدم مكعب من الغاز في اليوم. (ب) سبعون (70) في المائة للمؤسسة وثلاثون (30) في المائة لكونوكو عندما يصل الإنتاج إلى بليون وخمس وعشرين من مائة من البليون (1.25 بليون) قدم مكعب من الغاز في اليوم أو يزيد. وفي حالة هبوط الإنتاج عن مستوى بليون وخمس وعشرين من مائة من البليون (1.25 بليون) قدم مكعب من الغاز في اليوم، فإن النسب الأقل لاقتسام الإنتاج يتم تطبيقها إلى أن يصل إنتاج الغاز مرة أخرى إلى مستوى بليون وخمس وعشرين من مائة من البليون (1.25 بليون) قدم مكعب من الغاز في اليوم. (ج) 1- لأغراض تحديد قيمة كمية البترول المخصص لاسترداد التكاليف والذي تستحقه كونوكو بموجب هذه الاتفاقية أثناء كل نصف سنة تقويمية، يستعمل المتوسط المرجح للسعر المحقق بعملة قابلة للتحويل الحر من مبيعات المؤسسة أو كونوكو تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير، وذلك طبقاً لكافة عقود بيع الزيت الخام أو الغاز، حسب الحالة السارية المفعول إلى شركات غير تابعة في نصف السنة المشار إليها (أيهما أعلى) مع استبعاد عقود بيع البترول بالمقايضة. ومن المفهوم أنه في حالة البيوع التي تتم تسليم ميناء الوصول مؤمناً عليها "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلاً لحساب - السعر "فوب" في نقطة التصدير. 2- إذا لم يوجد مثل هذه المبيعات من جانب المؤسسة أو كونوكو خلال أي نصف سنة تقويمية بمقتضى عقود بيع سارية للزيت الخام أو الغاز حسب الحالة فيجب على المؤسسة وكونوكو أن تجتمعا وتوافقا على سعر الزيت الخام أو الغاز الذي يتعين استعماله في تحديد القيمة المذكورة في الفقرة الفرعية (ج 1) عاليه. ولحين الوصول إلى هذا الاتفاق، يكون السعر الواجب المحاسبة على أساسه هو السعر الخاص بنصف السنة التقويمية السابق، وتجرى التعديلات المناسبة عليه بعد تحديد السعر الذي اتفقت عليه المؤسسة وكونوكو. 3- بالنسبة للغاز المسال، فإنه بناء على طلب المؤسسة، تسعى كونوكو لبيع نصيب المؤسسة بأحسن الأسعار الممكنة وتدفع للمؤسسة المبلغ الذي يمثل المتحصلات من هذا البيع منقوصاً منه نسبة مئوية معقولة تمثل أتعاب ومصاريف التسويق. (د) بعد الإنتاج المنتظم، وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً على الأقل، تعد سودوكو تنبؤاً كتابياً تقدمه للمؤسسة وكونوكو، تبين فيه جملة كمية البترول التي، حسب تقدير سودوكو، يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية أثناء نصف السنة التقويمية المذكور وفقاً لأصول الصناعة السليمة. وعلى سودوكو محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. ويعاير البترول أو يقاس لأغراض الإتاوة ولكل الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. (هـ) لكونوكو الحق وعليها الالتزام بأن تأخذ على انفراد وتصدر على التوالي كل البترول الذي تستحقه بناء على الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ولكونوكو الحق في أن تحتفظ في الخارج بكافة الأموال التي تحصل عليها في الخارج بما في ذلك حصيلة بيع البترول المصدر بشرط أن تكون قد دفعت المبالغ المستحقة عليها للمؤسسة بموجب المادة السابعة فقرة (أ) (2).
المادة (7) : ليست سودوكو إلا وكيلة عن المؤسسة وكونوكو، وحيثما يذكر في الاتفاقية أن - سودوكو تصدر قراراً أو تتخذ إجراء أو تبدي اقتراحاً وما يشابه ذلك، فإنه من المفهوم أن مثل هذا القرار أو الحكم هو نتيجة قرار أو حكم يصدر من كونوكو، أو من المؤسسة/ كونوكو، على نحو ما تتطلبه الاتفاقية.
المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصلت عليها كونوكو وتملكها فيما يختص بالعمليات التي تقوم بها كونوكو أو سودوكو وفقاً لما يلي: (1) تصبح الأراضي مملوكة للمؤسسة بمجرد شرائها. (2) مع عدم الإخلال بنصوص المادة 9 من هذه الاتفاقية تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائياً من كونوكو إلى المؤسسة في نهاية السنة التي تسترد فيها كونوكو جملة تكلفتها وفقاً لنصوص المادة السابعة أو في حالة انقضاء هذه الاتفاقية بموجب أحكامها ونصوصها، أيهما يقع أولاً. وتقوم كونوكو بإخطار المؤسسة أو تقوم سودوكو بإخطار المؤسسة وكونوكو في مدى ثلاثين (30) يوماً من نهاية كل ربع سنة بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت خلال كل ربع سنة تقويمية. (ب) في أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية ومدة تجديدها يكون لكونوكو وسودوكو الحق في استعمال جميع الأصول الثابتة والمنقولة في كافة أوجه الاستعمال في منطقة هذه الاتفاقية أو في أية منطقة أخرى تعتمدها المؤسسة، ولا تتصرف المؤسسة وكونوكو في هذه الأصول إلا باتفاقهما معاً.
المادة (8) : يكون لسودوكو مجلس إدارة يتكون من ثمانية (8) أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤسسة والأربعة (4) الآخرون تعينهم كونوكو. وتعين المؤسسة رئيس مجلس الإدارة ويكون أيضاً عضو مجلس إدارة منتدب وتعين كونوكو المدير العام الذي يكون أيضاً عضو مجلس إدارة منتدب ومديراً تنفيذياً رئيسياً.
المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات يجب أن يكون حائزاً لموافقة خمسة (5) أصوات أو أكثر من أصوات الحاضرين، ويجوز مع ذلك لأي عضو، بتوكيل منه، أن ينوب عنه عضو آخر في التصويت.
المادة (9) : منشأة الإسالة في حالة وجوب إسالة الغاز لتصديره خارج (ج.م.ع) فإنه من أجل الحصول على التمويل اللازم لتشييد منشأة إسالة الغاز، اتفق الأطراف على الآتي: (أ) تحصل المؤسسة على نصيبها من المنتج المسال عند نقطة خروجه من منشأة الإسالة، ومن المفهوم أن كل الغاز المنتج بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك الإتاوات التي تختار الحكومة أن تأخذها عيناً فيما عدا الغاز اللازم للاستعمال الداخلي في العمليات، سيعهد به لمنشأة الإسالة ويقوم كونوكو بتعويض المؤسسة وتجنبها أي ضرر من أي فعل أو إجراء يقع على ذلك الجزء من الغاز الموجود في منشأة الإسالة الذي يصبح من حق المؤسسة في أي وقت من الأوقات. (ب) وتكون منشأة الإسالة هذه مملوكة لكونوكو، بيد أن هذه الملكية ستنقل تدريجياً للمؤسسة تبعاً لاسترداد التكاليف وفقاً للمادة السابعة من هذه الاتفاقية. وتنتقل ملكية منشأة الإسالة تلقائياً وبالكامل إلى المؤسسة عند استرداد كونوكو تكاليفها بالكامل وفقاً للمادة السابعة من هذه الاتفاقية، أو عند انتهاء مدة هذه الاتفاقية طبقاً لما هو وارد بالفقرة (هـ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، أو عند إنهاء هذه الاتفاقية طبقاً لأحكام المادة 21 منها. أو عندما يكون الحقل أو الحقول غير قادرة على الإنتاج للتصدير خارج (ج.م.ع). (ج) 1- تحصل المؤسسة كممثل للحكومة من البنك الأهلي المصري أو من أي بنك مصري أو بنوك مصرية مقبولة، على ضمانة مصرفية تكون في جوهرها مطابقة للملحق (هـ) من هذه الاتفاقية، وبموجبها يتعهد البنك (البنوك) الضامن بأن يضمن، كما هو منصوص عليه هنا، خمسين في المائة (50%) من التمويل الذي تحصل عليه كونوكو لتشييد منشأة الإسالة. وتصدر هذه الضمانة المصرفية لصالح كونوكو في تاريخ توقيع عقد القرض المعني، ويتم استخدامها فقط في حالة ما إذا كان انقطاع تدفق الغاز إلى منشأة الإسالة يرجع مباشرة إلى أي إجراء اتخذته حكومة ( ج.م.ع) مما هو معرف بهذه الاتفاقية. وتخفض القيمة الإجمالية لهذه الضمانة والمسئولية المقررة، بموجبها تلقائياً كل نصف سنة بمقدار ما استحق سداده من أقساط القرض أو بما تم استرداده من تكاليف منشأة الإسالة طبقاً لنصوص هذه الاتفاقية، أي القيمتين أكبر. ويخطر البنك الضامن بهذا التخفيض بموجب بيان كتابي مشترك من المؤسسة وكونوكو يحدد قيمة التخفيض، وتنقضي هذه الضمانة عندما يكون قد تم سداد القرض بالكامل أو عندما يتم استرداد تكاليف منشأة الإسالة بالكامل، أو عندما يكون آخر قسط من القرض مستحق للدفع، أو عندما يكون الحقل (الحقول) غير قادرة على الإنتاج للتصدير خارج (ج.م.ع). أو عند انقضاء هذه الاتفاقية طبقاً لنص المادة 3 أو المادة 21 منها، أيها يقع أولاً. تدفع كونوكو عن طريق المؤسسة كل الرسوم والأعباء والمصاريف الخاصة بهذه الضمانة المصرفية، ولا تتحمل المؤسسة أياً من هذه الرسوم والأعباء والمصاريف، ومن المفهوم أن لكونوكو الحق في استرداد هذه الرسوم والأعباء والمصاريف وفقاً للفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) (1-) من المادة 7 من هذه الاتفاقية. 2- في حالة حدوث انقطاع فعلي لتدفق الغاز إلى منشأة الإسالة يرجع مباشرة لإجراء اتخذته حكومة (ج.م.ع) حسب التعريف الوارد فيما بعد، فإن كونوكو سترسل إخطاراً كتابياً إلى البنك الضامن وفي نفس التاريخ إلى المؤسسة كممثلة للحكومة وفي حالة عدم قيام خلاف بين كونوكو والمؤسسة حول ما إذا كان انقطاع تدفق الغاز يرجع مباشرة إلى إجراء من حكومة (ج.م.ع) من عدمه فإن البنك الضامن يدفع إلى كونوكو، اعتباراً من تاريخ هذا الإخطار، خمسين في المائة (50%) من قيمة كل قسط من أقساط القرض إلى أن يصبح ذلك الإجراء من حكومة (ج.م.ع) غير قائم طبقاً لإخطار كتابي مشترك ترسله كونوكو والمؤسسة إلى البنك الضامن. في حالة وجود خلاف بين كونوكو والمؤسسة حول ما إذا كان انقطاع معين لتدفق الغاز يرجع إلى إجراء من حكومة (ج.م.ع) من عدمه، فإنه يجوز للمؤسسة أن ترسل إخطاراً إلى كونوكو والبنك الضامن بذلك مؤيداً بالأسباب، وفي هذه الحالة فإن البنك الضامن لا يؤدي أية مدفوعات إلى كونوكو اعتباراً من تاريخ الإخطار الذي ترسله المؤسسة. ويقدم الخلاف للتحكيم وفقاً لنصوص المادة 23 من هذه الاتفاقية، وفي حالة ما إذا كانت نتيجة التحكيم في صالح كونوكو، فعلى البنك الضامن أن: (أ) يرد لكونوكو (50%) من الأقساط المستحقة والمسددة من كونوكو إلى المقرضين بموجب عقد القرض المعني (مع استبعاد أية مدفوعات اختيارية تدفع قبل موعد استحقاقها) وذلك اعتباراً من تاريخ الإخطار الذي أرسلته المؤسسة إلى تاريخ صدور حكم التحكيم، أو حتى تاريخ زوال ذلك الإجراء الحكومي طبقاً لإخطار كتابي مشترك من كونوكو والمؤسسة إلى البنك الضامن، أي التاريخين يقع أولاً، زائداً الفائدة المتجمعة حتى تاريخ قيام البنك الضامن بإعادة الدفع، على كل دفعة من المدفوعات، وتكون الفائدة بنفس سعر الفائدة على القرض. و (ب) يدفع لكونوكو في تواريخ الاستحقاق خمسين (50) في المائة من كل قسط لاحق من الدين حتى يصبح ذلك الإجراء من حكومة (ج.م.ع) غير قائم طبقاً لإخطار كتابي مشترك من كونوكو والمؤسسة للبنك الضامن. في حالة ما إذا كانت نتيجة التحكيم في صالح المؤسسة، فإن كونوكو ترد للبنك الضامن أية مبالغ دفعت من البنك الضامن لكونوكو اعتباراً من تاريخ قيام كونوكو بالإخطار بانقطاع تدفق الغاز حتى تاريخ اعتراض المؤسسة مضافاً إليها الفائدة، بنفس معدل الفائدة على القرض، المتجمعة إلى تاريخ قيام كونوكو بإعادة الدفع. 3- فور استئناف تدفق الغاز السابق انقطاعه على النحو الموضح بعاليه فإن أية أقساط سددها البنك الضامن حتى تاريخ استئناف تدفق الغاز، وكانت هذه الأقساط من تلك التي لم تسترد ولا يتعين استردادها طبقاً لما هو منصوص بعاليه، فإن المؤسسة تستردها طبقاً للموضح أدناه. ابتداء من تاريخ استئناف تدفق الغاز المشار إليه تقتسم كل من المؤسسة وكونوكو قيمة الغاز المخصص لاسترداد التكلفة المتعلقة بمنشأة الإسالة بالتناسب بين إجمالي ما لم تسترده كل من المؤسسة وكونوكو من تكاليف منشأة الإسالة. 4- إجراء اتخذته حكومة (ج.م.ع) يعني لأغراض هذه المادة أي أمر أو لائحة أو تعليمات تصدر من حكومة (ج.م.ع) أو أحد أقسامها الفرعية سواء صدر في شكل قانون أو غيره، ومع ذلك فإن الإجراء الحكومي الناتج بشكل قاطع عن قوة قاهرة طبقاً لنصوص الفقرة (ب) 2 من المادة 22 من الاتفاقية أو الذي يصدر لغرض المحافظة على البترول ودرء الخسارة طبقاً لنصوص المادة 11 من هذه الاتفاقية، لا يعتبر ضمن معنى إجراء اتخذته حكومة (ج.م.ع). وعند تطبيق البند (4) من الفقرة (ج) يتفق الأطراف على أن سلامة القصد ومبادئ حسن النية طبقاً لنصوص المادة 23 (ي) تتخذ أساساً لأي تفسير للنصوص الواردة هنا. (د) تضاف فترة انقطاع تدفق الغاز إلى منشأة الإسالة بسبب أي إجراء تتخذه حكومة (ج.م.ع) إلى فترة هذه الاتفاقية أو امتدادها. (هـ) تعامل خمسين (50) في المائة من جميع الفوائد التي تدفعها كونوكو بعد بدء أول إنتاج تجاري لتمويل تشييد منشأة الإسالة كمصاريف تشغيل وتسترد وفقاً لنصوص المادة 7 على ألا يزيد سعر هذه الفوائد على السعر الممنوح للعملاء الرئيسيين مضافاً إليه واحد في المائة (1%). ويتم تجميع خمسين (50) في المائة من جميع الفوائد التي تدفعها كونوكو لتمويل تشييد منشأة الإسالة قبل بداية تاريخ أول إنتاج تجاري حتى هذا التاريخ وتسترد وفقاً لأحكام المادة 7 من هذه الاتفاقية. (و) كل الفوائد المستحقة والمدفوعة بموجب هذه المادة لا تخضع لأية ضريبة دخل من أي نوع كانت في (ج.م.ع). (ز) تكون كونوكو مسئولة عن كل الأضرار التي تحدث نتيجة لإخفاق كونوكو في المشاركة في إصدار تلك البيانات أو الإخطارات المشتركة المشار إليها بعاليه، وذلك بشرط أن يكون هذا الإخفاق راجعاً لإهمال أو سوء تصرف من كونوكو وحدها.
المادة (10) : المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على كونوكو أن تتخذ لها مكتباً في (ج.م.ع) ويكون تبليغها الإخطارات صحيحاً إذا أرسلت إلى هذا المكتب. ويجب أن يخول ممثلوا كونوكو سلطات كافية لكي ينفذوا ويطبقوا على الفور كافة التعليمات المحلية الصادرة إليهم من الحكومة أو ممثليها في ظل شروط هذه الاتفاقية وكذلك في ظل أية لوائح قانونية قائمة أو تصدر فيما بعد وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها. وكافة الإخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكاتب كونوكو في (ج.م.ع) أو إذا أرسلت بالبريد المسجل إلى: - كونوكو أثناء فترة (فترات) البحث، وسودوكو بعد الاكتشاف التجاري للزيت الخام أو الغاز، في كل الأمور المتعلقة بالعمليات. - كونوكو في جميع الأمور عدا تلك المتعلقة بالعمليات. بشرط وجود ما يفيد أن أحد الوكلاء المفوضين قد استلمها، ويجب أن تكون الإخطارات المشار إليها في المادة الحادية والعشرين (21) بطريق قانوني رسمي. وكافة المسائل والإخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان المكتب الرئيسي للمؤسسة في القاهرة بشرط وجود ما يفيد أنه هو أو أحد وكلائه المفوضين قد استلمها.
المادة (10) : تكون اجتماعات الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيحة الانعقاد إذا تمثلت فيها أغلبية أسهم رأس مال سودوكو، وأية قرارات تتخذ في هذه الاجتماعات يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من جميع حملة الأسهم الحاضرين.
المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشتمل الشروط والأحكام والأوضاع الخاصة باستخدام موظفي سودوكو الذين تعينهم بمعرفتها مباشرة ولم تعينهم المؤسسة أو كونوكو. يقوم مجلس الإدارة في الوقت المناسب بإعداد النظام الداخلي لسودوكو، ويسري هذا النظام بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم طبقاً لأحكام المادة العاشرة من عقد التأسيس هذا.
المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على سودوكو أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة البترول لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر والإنتاج والتجميع والتوزيع أو التخزين، وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على بئر إذا توقعت، بناء على أسباب معقولة، أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف لبئر أو لحقل البترول. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة تقوم سودوكو بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (ج) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصادياً إنتاج البترول من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عامود واحد من المواسير، فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للبترول باستعمال عامود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من الحكومة أو ممثلها. (د) على سودوكو أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهرياً من كل عقد تنمية وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الحصول على هذه البيانات أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب إعدادها لفحصها في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثل الحكومة. (هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يومياً عن الحفر والرسومات البيانية لسجل البئر دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مادة أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة. وأي تغيير في الظروف الميكانيكية لأي بئر بعد تكملته. يجب أن يكون بموافقة الحكومة.
المادة (12) : تنشأ سودوكو في مدى ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت الخام و/ أو الغاز على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية. وتكون مدة سودوكو مساوية لمدة الاتفاقية المذكورة. وتحل الشركة وتصفى إذا أنهى أجل الاتفاقية المشار إليها بعاليه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها. المؤسسة المصرية العامة للبترول عنها ــــــــــــــ شركة كونتننتال دلتا للزيت عنها ــــــــــــــ
المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة وكونوكو وسودوكو والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع هذه الاتفاقية بالاستيراد من الخارج ويعفون من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والممتلكات ـــ المنقولة بعد تقديم إقرار من ممثل مسئول للمؤسسة بأن هذه الأشياء المستوردة مقصور استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يصرح لكل موظف أجنبي من موظفي كونوكو وسودوكو والمقاولين والمقاولين من الباطن المشار إليهم أن يستورد مع إعفائه من كافة الرسوم الجمركية القدر المعقول من المهمات المنزلية والمواد والأمتعة الشخصية بما في ذلك سيارة واحدة ويشترط مع ذلك أن يكون استيراد هذه الأشياء للاستعمال الشخصي للموظف وأسرته، كما يراعى أيضاً أن ما يستورده الموظف من ذلك لا يجوز أن يبيعه في (ج.م.ع) إلا في الحدود التي تسمح بها اللوائح الحكومية. (ج) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفاً وجودة مما ينتج محلياً ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسوراً في (ج.م.ع) بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة عن تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية وبعد إضافة تكاليف النقل والتأمين. (د) أية بضائع تستورد إلى (ج.م.ع) سواء أكانت قد أعفيت أم لم تعف من الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض الضريبية بمقتضى هذه المادة يجوز تصديرها بمعرفة الطرف الذي استوردها في أي وقت دون أن يدفع أية رسوم تصدير أو أية فرائض ضريبية. (هـ) المواد والمهمات والبضائع المستعملة والمتخلفة من العمليات موضوع هذه الاتفاقية والتي ما تزال صالحة للاستعمال يجوز بيعها في (ج.م.ع) بشرط أن يدفع المشترون ما ينطبق على هذه الأشياء من رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية إن استحق عليها شيء من ذلك، إلا إذا بيعت للمؤسسة أو إلى شركة تابعة لها. (و) المواد والمهمات والبضائع التي تلفت أو استعملت بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال ووصفتها كونوكو أو سودوكو بأنها خردة أو نفاية (وأي تقييم من هذا النوع يكون خاضعاً لموافقة المؤسسة إذا قامت به كونوكو وخاضعاً لموافقة المؤسسة وكونوكو إذا قامت به سودوكو) يجوز بيعها كخردة أو نفاية دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية. (ز) في حالة إجراء عمليات بيع من النوع المشار إليه في "هـ"، "و" بعاليه توزع متحصلات هذه البيوع على النحو التالي: تستحق كونوكو استرداد ما لم تسترده (إن وجد) من تكاليف هذه المواد أو المهمات ويدفع ما يزيد على ذلك، إن وجد، إلى المؤسسة. (ج) تشمل "الرسوم الجمركية" في خصوصية استعمالها في هذه الاتفاقية كافة الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض الضريبية (باستثناء ما يدفع للحكومة نظير خدمات فعلية أديت) التي يستحق أداؤها بسبب استيراد الشيء أو الأشياء المقصودة. (ط) تعفى كونوكو والمؤسسة من أية رسوم أو ضرائب أو أعباء أو فرائض مالية أخرى تتعلق بتصدير البترول المشار إليه في هذه الاتفاقية باستثناء الأعباء المسددة عن خدمات فعلية مؤداة). (ى) في الوقت المناسب قبل بدء الإنتاج التجاري تجتمع المؤسسة وكونوكو وتتفقان على إجراء لتنظيم تحميل الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها وتتعاون المؤسسة وكونوكو ليضعا مقدماً برنامجاً زمنياً بغرض تجنب خفض الإنتاج بسبب التخلف عن تحميل الناقلات.
المادة (13) : دفاتر الحسابات - المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة وكونوكو وسودوكو بإمساك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في (ج.م.ع). وذلك وفقاً للنظام المحاسبي في الملحق "هـ" وفقاً للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية. وتمسك كونوكو وسودوكو دفاتر وسجلات حساباتهما المشار إليها مقيداً فيها الحساب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية وتقدم سودوكو شهرياً للحكومة أو ممثلها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية وتعد هذه البيانات وفقاً للأوضاع التي تطلبها الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام أو المدير العام بالنيابة أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك. وتسلم للحكومة خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات. (ب) دفاتر الحسابات المذكورة آنفاً وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه يجب أن تكون معدة في جميع الأوقات المناسبة لفحصها بمعرفة الممثلين المفوضين من الحكومة. (ج) تقدم كونوكو للمؤسسة بياناً بحساب الأرباح والخسائر للسنة التقويمية في موعد لا يتعدى يوم 15 مارس من السنة التالية توضح فيه صافي ربحها أو خسارتها عن كل سنة من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية. وتقدم كونوكو إلى المؤسسة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة التقويمية.
المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) تعد وتحتفظ كونوكو و/ أو سودوكو، طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة تقيد فيها في جميع الأوقات العمليات الجارية في المنطقة بموجب هذه الاتفاقية وترسل كونوكو و/ أو سودوكو إلى الحكومة أو ممثلها وفقاً للتعليمات السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلها، في الحدود المناسبة، المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتها الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) تحتجز وتحتفظ كونوكو و/ أو سودوكو لمدة معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إليها بالطريقة التي تراها الحكومة، وجميع العينات التي تحتفظ بها كونوكو و/ أو سودوكو لأغراضهما الخاصة بهما تعتبر معدة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثلها، والعينات التي من هذا القبيل والتي تكون كونوكو و/ أو سودوكو قد احتفظت بها لمدة اثني عشر (12) شهراً دون أن تصل إليها تعليمات تقضي بتقديمها للحكومة أو ممثلها أو إلى جهة أخرى يحق لكونوكو و/ أو سودوكو أن تتصرف فيها حسبما ترى. (ج) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج (ج.م.ع)، فإنه يتعين قبل التصدير أن يسلم مثيل لها حجماً ونوعاً إلى المؤسسة كممثل للحكومة، وذلك ما لم توافق المؤسسة على خلاف ما تقدم. (د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من المؤسسة، ومع ذلك - فإذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعداده أو تحليله خارج (ج.م.ع) فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل في (ج.م.ع) وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى (ج.م.ع) باعتبار أنها مملوكة للمؤسسة. (هـ) خلال المدة التي تقوم كونوكو في أثنائها بعمليات البحث تسمح كونوكو للمؤسسة بالدخول إلى كافة أجزاء المنطقة عن طريق المفوضين من ممثليها أو موظفيها وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في معاينة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي تحتفظ بها كونوكو. يراعي ممثل المؤسسة أثناء ممارسته لتلك الحقوق في الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) عدم إعاقة أو تأخير العمليات وتقدم كونوكو إلى المؤسسة نسخاً من جميع البيانات (بما في ذلك، وليس على سبيل الحصر، التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بما ذكر والتي تكون موجودة لدى كونوكو وجميع هذه البيانات والمعلومات تعتبر سرية إلى أقصى حد ولا تفشيها المؤسسة إلا للشركات التابعة لها ولا تفشيها الحكومة بدون موافقة كونوكو طوال سريان هذه الاتفاقية. ومع ذلك فإنه يجوز للحكومة توصلاً للحصول على عروض جديدة، أن تطلع أي طرف آخر على البيانات الجيوفيزيقية وذلك بخصوص المنطقة المجاورة لمنطقة العرض الجديد (ولكن لا يجوز إطلاع الغير على تسجيلات الآبار إلا باتفاق أطراف هذه الاتفاقية).
المادة (15) : المسئولية عن الأضرار تتحمل كونوكو وحدها المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي تقوم بها كونوكو وعليها أن تعوض الحكومة عن كافة الأضرار التي قد تعتبر مسئولة عنها بسبب أي من هذه العمليات وتخطر الحكومة كونوكو بأية مطالبة أو واقعة يكون من شأنها أن تدعو لتطبيق نصوص التعويض وتعطى كونوكو الفرصة للتحقق من الأمور الناشئة عن هذه المطالبة أو معارضتها أو معالجتها.
المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً صحيحاً الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها. ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات المؤسسة وكونوكو وسودوكو وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية وتوصلاً لهذه الأغراض، يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات كونوكو وسودوكو استعمالاً معقولاً بشرط ألا ينتج من هذا الاستعمال، بطريق مباشر أو غير مباشر، أي خطر أو تعويق للعمليات موضوع هذه الاتفاقية وتقوم الحكومة بتعويض كونوكو وسودوكو وتسدد المقابل لأية خسارة أو تلف يكون قد حدث فعلاً من مثل هذا الاستعمال للآلات والأدوات. وعلى مندوبي وموظفي كونوكو أو سودوكو تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين بحيث لا ينتج من نشاطهم خطر أو تعويق لسلامة وكفاية العمليات كما تقدم كونوكو (أو سودوكو) لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل وتقدم لهم مجاناً مكاناً معقولاً في مكاتبها لاستعمالهم ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه المادة ولا يجوز إفشاء كل أو أية معلومات تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بمقتضى هذه الاتفاقية أثناء سريانها بدون موافقة مسبقة من المؤسسة وكونوكو.
المادة (17) : حقوق التوظف وتدريب الأفراد من رعايا (ج.م.ع) (أ) ترغب المؤسسة وكونوكو في أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية سليمة وبكفاءة. 1- يمنح الأجانب من الإداريين والفنيين والمتخصصين من موظفي كونوكو أو سودوكو وموظفي مقاوليهم من الباطن المستخدمين في تنفيذ هذه العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية حق الإقامة الخاصة، المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته، وإذن العمل للأجنبي المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1963 وتعديلاته، هذا مع عدم الإخلال بقوانين ولوائح (ج.م.ع) الخاصة بالنظام العام والأمن العام. 2- يدفع بالعملة المصرية ما لا يقل عن خمس وعشرين في المائة (25%)، من مجموع مرتبات وأجور الأجانب الإداريين والمهنيين والفنيين الذين تستخدمهم كونوكو أو سودوكو، ويجوز أن يدفع المتبقي شهرياً في الخارج بالنقد الأجنبي، بمعرفة كونوكو أو سودوكو من حساباتها المنصوص عليها في المادة (6ـ د) من هذه الاتفاقية. وعند انتهاء عقد عمل الموظف يكون له الحق في أن يحول إلى الخارج، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو بعملات أخرى، ذلك القدر من العملة المصرية الذي يزيد عن خمس وعشرين في المائة (25%) من مرتبه ولم يستعمله. (ب) تختار كل من كونوكو وسودوكو، وتحدد عدد موظفيها الذين يستخدمون في عمليات هذه الاتفاقية. (ج) بعد التشاور مع المؤسسة - تعد سودوكو وتنفذ برامج تدريب تخصصية لكافة موظفيها، من (ج.م.ع)، المستخدمين في عمليات هذه الاتفاقية، وذلك في النواحي المتعلقة بها في صناعة البترول. وتتعهد كونوكو وسودوكو بأن تستبدلا تدريجياً بموظفيهما الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين كلما وجدوا. (د) تتعاون كونوكو مع المؤسسة أثناء قيامها بعمليات البحث في إعداد البرامج التي تتيح لأعداد، يتفق عليها، من موظفي المؤسسة الفرصة في الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي تقوم بها كونوكو وشركة تابعة لها بشأن جميع أوجه النشاط البترولي.
المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) تلتزم كونوكو وسودوكو باللوائح الصادرة لتنفيذ القانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء المادة 37 منه) المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تنفذ بمقتضى هذه الاتفاقية، وتلك المتعلقة بالمحافظة على الموارد البترولية في (ج.م.ع) وذلك بشرط ألا يكون أي من تلك اللوائح أو تعديلاتها أو تفسيراتها متعارضة أو غير متمشية مع أحكام هذه الاتفاقية. (ب) تعفى المؤسسة وكونوكو وسودوكو من كافة الضرائب، فيما عدا ما نص عليه في المادة الثالثة فقرة (ز) بشأن ضرائب الدخل، المتعلقة باستخراج وإنتاج ونقل وبيع بترول هذه الاتفاقية كما تعفى كونوكو وسودوكو من أية ضرائب على رأس المال أو الأصول. (ج) تكون حقوق والتزامات المؤسسة وكونوكو بموجب هذه الاتفاقية، وطوال مدة سريانها، خاضعة ومطابقة لأحكامها ولا يجوز تغييرها أو تعديلها إلا باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة. (د) يخضع المقاولون والمقاولون من الباطن التابعون لكونوكو وسودوكو، للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية - ويلتزمون بجميع اللوائح التي تصدرها الحكومة من وقت لآخر.
المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالات الطوارئ الوطنية الناشئة عن الحرب أو الاحتمال الوشيك للحرب أو عن أسباب داخلية، فإنه يجوز للحكومة أن تستولي على كل أو بعض الإنتاج من المنطقة الذي يتم الحصول عليه بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من سودوكو زيادة هذا الإنتاج إلى أقصى حد ممكن، كما يجوز للحكومة أن تستولي أيضاً على حقل البترول ذاته وعند الضرورة على التسهيلات المتعلقة به. (ب) في كافة الحالات لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد استدعاء المؤسسة وكونوكو أو ممثليهما، بخطاب مسجل بعلم الوصول، لإبداء وجهة نظرهما في شأن هذا الاستيلاء. (ج) يتم الاستيلاء على الإنتاج بقرار وزاري، وأما الاستيلاء على حقل البترول ذاته، أو على أية تسهيلات متصلة به، فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به المؤسسة وكونوكو إخطاراً صحيحاً. (د) في حالة أي استيلاء يتم طبقاً لما سلف ذكره فعلى الحكومة أن تعوض المؤسسة وكونوكو تعويضاً كاملاً عن المدة التي يظل فيها الاستيلاء قائماً، ويدخل في ذلك: 1- كافة الأضرار الناتجة عن هذا الاستيلاء ــ و، 2- السداد الكامل، كل شهر مقابل البترول الذي تستخرجه الحكومة منقوصاً منه حصتها في الإتاوة عن هذا البترول ــ و، 3- أية التزامات أخرى على المؤسسة وكونوكو بمقتضى هذه الاتفاقية. وعلى أية حال فإن أي ضرر ينتج عن اعتداء عدو، لا يدخل في مضمون هذه الفقرة الجزئية (د) ويتم السداد المشار إليه إلى كونوكو في الخارج بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج، ويحتسب السعر الذي يدفع إلى كونوكو مقابل البترول المستولى عليه طبقاً لنص الفقرة (جـ) من المادة السابعة.
المادة (20) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو كونوكو التنازل، إلى شخص أو مؤسسة أو شركة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية، عن كل أو جزء من حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها المقررة بموجب هذه الاتفاقية، بدون الموافقة الكتابية من الحكومة على النحو الوارد في الفقرة (ب) أدناه. ومع ذلك فلكل من المؤسسة وكونوكو حرية التنازل، عن حقوقها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها، بموجب هذه الاتفاقية إلى شركة تابعة لها، ويشترط أيضاً أن يكون للمتنازل إليه صلاحيات المتنازل من حيث مقدرته الفنية والمالية. (ب) وفي حالة ما إذا أرادت المؤسسة أو كونوكو التنازل عن كل أو بعض حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو ما سلف ذكره - فإنه لا يجوز للحكومة أن تمتنع، عن إصدار الموافقة الكتابية على هذا التنازل اعتسافاً. ولكي يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة من هذا القبيل فإنه يجب استيفاء الشروط الآتية: 1- يجب أن يكون المتنازل قد أوفى بالتزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية وذلك في تاريخ تقديم هذا الطلب. 2- يجب أن يقدم المتنازل إليه أو إليهم، إلى الحكومة، الدليل المعقول على قدرتهم المالية والفنية. 3- يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية وكذا أي تعديلات أو إضافات تكون قد أجريت عليها كتابة، حتى ذلك الوقت. ويقدم مشروع وثيقة التنازل هذه إلى الحكومة للنظر فيها والموافقة عليها قبل إبرامها رسمياً. (ج) كل وثيقة تنازل مبرمة ومسلمة تتنازل فيها المؤسسة و/ أو كونوكو عن أي من حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية، يجب أن تقدم إلى الحكومة في خلال ثلاثين (30) يوماً، من تاريخ موافقة الحكومة على التنازل لقيدها في سجلاتها. (د) يعفى كل تنازل يجرى تبعاً لأحكام هذه المادة، من أية ضرائب أو أعباء أو رسوم خاصة بالتنازل أو ما يرتبط به.
المادة (21) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة لكونوكو، وذلك بأمر أو بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت قد قدمت، عن علم، إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة، وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية. 2- إذا تنازلت عن أي من مصالحها الناشئة عن هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة لأحكام المادة العشرين من هذه الاتفاقية. 3- إذا أشهر إفلاسها بحكم صادر من محكمة مختصة. 4- إذا لم تنفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية. 5- إذا استخرجت عمداً دون ترخيص من الحكومة أية معادن، خلاف البترول، مما لا تسمح به هذه الاتفاقية ويستثنى من ذلك أن تكون المستخرجات مما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة لعمليات تجرى، بموجب هذه الاتفاقية، وفقاً للقواعد المقبولة في صناعة البترول، وفي هذه الحالة يجب أن تخطر الحكومة أو ممثلها في أسرع وقت ممكن. 6- إذا ارتكبت أية مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956، التي لا تتعارض صراحة مع نصوص هذه الاتفاقية. وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل كونوكو، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، وفي حالة نشوء أي من تلك الحالات السابق ذكرها بسبب كونوكو - فيكون لكونوكو الحق في إزالة كافة ممتلكاتها الخاصة من المنطقة أو من أي عقد يلغى بمقتضى هذه المادة، وذلك بعد تسوية كافة المطالبات المستحقة للحكومة. (ب) إذا رأت الحكومة أن واحداً من الأسباب السابق ذكرها (بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليه في المادة الثانية والعشرين من الاتفاقية) قائم لإلغاء هذه الاتفاقية - فتوجه الحكومة إلى كونوكو إخطاراً كتابياً، يرسل بالطريق القانوني الرسمي، إلى ممثل كونوكو المفوض ويقر هو أو وكلاؤه القانونيون باستلامه، وذلك لمعالجة وإزالة هذا السبب خلال تسعين (90) يوماً، ولكن إذا حدث لأي سبب من الأسباب أن أصبح هذا الإخطار مستحيلاً، بسبب تغيير العنوان مع عدم الإخطار بهذا التغيير، فإن نشر هذا الإخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح. وإذا لم يتم معالجة وإزالة هذا السبب خلال فترة التسعين (90) يوماً المشار إليها، فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور، بالنسبة لكونوكو وذلك بأمر أو بقرار من رئيس الجمهورية على نحو ما سلف ذكره.
المادة (22) : القوة القاهرة (أ) تعفى المؤسسة وكونوكو، أو أي منهما، من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية وكذا من مسئولية التأخير في الوفاء به، إذا كان عدم الوفاء أو التأخير هذا ناشئاً عن القوة القاهرة وذلك في حدود ما تفرضه القوة القاهرة والمدة التي يستغرقها عدم الوفاء أو التأخير هذا مع المدة اللازمة لإصلاح أي ضرر يحدث أثناء هذا التأخير - تضاف إلى المدة المقررة بمقتضى هذه الاتفاقية، للوفاء بهذا الالتزام والوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه - كما تضاف إلى مدة الاتفاقية - وذلك بالنسبة للقطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه الحالة، فقط. (ب) يقصد بعبارة (القوة القاهرة) في نطاق مفهوم هذه المادة الثانية والعشرين ما يلي: 1- أي أمر أو لائحة أو توجيه، من حكومة جمهورية مصر العربية، أو حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لكونوكو، سواء صدر في شكل قانون أو أي شكل آخر ـ أو، 2- أي حدث من أحداث القضاء والقدر أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو إضرابات واضطرابات عمالية أخرى، أو حرائق أو فيضانات أو أي سبب آخر ليس ناتجاً عن خطأ أو إهمال المؤسسة وكونوكو أو أي منهما، سواء كان مماثلاً أو مغايراً لما سلف ذكره بشرط أن يكون هذا السبب خارجاً عن السيطرة المعقولة للمؤسسة وكونوكو أو أيهما. (ج) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية لا تتحمل الحكومة أية مسئولية في مواجهة المؤسسة وكونوكو، أو أي منهما، عن أية أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها فيما عدا حالة القوة القاهرة التي يكون سببها أمراً أو لائحة أو توجيهاً صادراً من حكومة جمهورية مصر العربية. (د) إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث الأصلية، أو أية فترة بحث تالية، وظلت هذه الحالة قائمة لفترة سنتين - فسيكون لكونوكو الخيار في إنهاء التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بدون أي مسئولية إضافية وذلك بعد تسعين يوماً من إخطار كتابي ترسله إلى المؤسسة وعندما يكون الضمان الوارد بالملحق "جـ" من هذه الاتفاقية لا يزال ساري المفعول، فإنه يصبح لاغياً تلقائياً وتقوم المؤسسة بإخطار البنك لإلغاء الضمان.
المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة قضائياً للفصل فيه. (ب) أي نزاع ينشأ بين كونوكو والمؤسسة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، يسوى نهائياً بطريق التحكيم، ويعقد هذا التحكيم في استوكهولم بالسويد، ويجرى طبقاً لقواعد التوفيق والتحكيم للغرفة التجارية الدولية، وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد لبعض الحالات فإن المحكمين يقومون بوضع قواعد السير في إجراءات التحكيم. (ج) لأي من الطرفين أن يطالب بالتحكيم بإخطار الطرف الآخر بأنه يرغب في إحالة النزاع إلى التحكيم وأن هذا الطرف (ويشار إليه فيما يلي "الطرف الأول") قد عين محكماً يذكر اسمه في هذا الإخطار. وعلى الطرف الآخر (ويشار إليه فيما يلي "الطرف الثاني") أن يخطر الأول كتابة في خلال خمسة عشر (15) يوماً، بالمحكم الذي اختاره هو أيضاً. (د) إذا لم يقم الطرف الثاني بتعيين محكم، على النحو السابق ذكره، فإنه يحق للطرف الأول بأن يقدم طلباً إلى محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية لتعيين محكم ثان، وعلى المحكمين الاثنين أن يختارا محكماً ثالثاً خلال ثلاثين (30) يوماً فإذا أخفقا في ذلك فإن محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية تقوم، بناء على طلب أي من الطرفين بتعيين المحكم الثالث. (هـ) يجب أن لا يكون المحكم الثالث من مواطني (ج.م.ع) أو الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب أن يكون من مواطني دولة لها علاقات دبلوماسية مع (ج.م.ع) والولايات المتحدة الأمريكية، ويشترط ألا يكون للمحكم الثالث مصالح اقتصادية في أعمال البترول في (ج.م.ع) أو بالولايات المتحدة الأمريكية أو لدى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية. (و) يتعين على الأطراف أن تقدم لهيئة التحكيم كافة التسهيلات (بما في ذلك الدخول إلى مكان عمليات البترول) للحصول على أية معلومات يتطلبها نظر النزاع على الوجه السليم. ولا يجوز أن يؤدي غياب أو تخلف أي طرف من أطراف التحكيم إلى منع أو تعطيل إجراءات التحكيم في جميع مراحله أو في أية مرحلة من مراحله. (ز) ولا توقف العمليات أو الأنشطة التي أثارت التحكيم لحين صدور قرار أو حكم لصالح أحد الطرفين، وفي حالة صدور قرار أو حكم يؤيد حق المدعي في شكواه فإنه يجوز أن ينص فيه على ما يجبر الضرر لصالح المدعي. (ح) يجوز تقديم الحكم الصادر إلى أية محكمة ذات ولاية قضائية، كما يجوز أن يقدم إليها طلب لقبول حكم التحكيم قضائياً وإصدار أمر بتنفيذه، وذلك حسبما تقتضيه الأحوال. (ط) يرغب الأطراف في أن تشمل القرارات والأحكام مواعيد محددة للعمل بمقتضاها كلما كان ذلك مناسباً. (ى) تستمر النصوص الخاصة بالتحكيم، في هذه الاتفاقية، سارية المفعول بغض النظر عن انتهاء هذه الاتفاقية. (ك) مبادئ حسن النية: يقيم الموقعون على هذه الاتفاقية علاقاتهم فيما يختص بها، على أسس حسن النية وسلامة القصد، وبالنسبة لاختلاف جنسيات الأطراف، فإن هذه الاتفاقية يجب أن تنفذ وتفسر وتطبق، من أجل هذا التحكيم، وفقاً للمبادئ القانونية المشتركة في (ج.م.ع) والولايات المتحدة الأمريكية، وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ المشتركة فإن ذلك يجرى وفقاً للمبادئ القانونية المتعارف عليها في الأمم المتمدينة عموماً، بما في ذلك المبادئ القانونية التي طبقتها المحاكم الدولية.
المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) أدناه، فإن حقوق وواجبات والتزامات ومسئوليات المؤسسة وكونوكو بمقتضى هذه الاتفاقية تكون منفصلة وليست تضامنية أو جماعية، ومن المفهوم أن هذه الاتفاقية لا يجوز أن تفسر على أنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة مساهمة أو مشاركة. (ب) وتكون كونوكو مسئولة قبل الحكومة والمؤسسة عن أية التزامات ترتبط أو تتصل بهذه الاتفاقية. (ج) تخضع كونوكو لقوانين ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فيما يتعلق بكيانها القانوني أو تأسيسها أو تنظيمها، وعقد تأسيسها ولائحتها الأساسية، وأسهم رأس مالها وحقوق ملكيتها. وأسهم رأس مال كونوكو الموجودة بأكملها في الخارج لا يجوز تداولها ولا يجوز تقديمها للاكتتاب العام في (ج.م.ع) وتعفى كونوكو من تطبيق القانون رقم 26 لسنة 1954 وتعديلاته.
المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً تلتزم كونوكو أو سودوكو، حسب الأحوال، ومقاولوها بمراعاة ما يلي: (أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين طالما أن أسعارهم وأداءهم متمشية مع الأسعار والأداء على المستوى الدولي. ومع ذلك وبدون الإخلال بالجملة السابقة، تعفى كونوكو وسودوكو من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 وتعديلاته. (ب) إعطاء الأفضلية للمواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المصنوعة محلياً وذلك طالما أنها متساوية من ناحية الجودة وموعد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتاحة على المستوى الدولي، ومع ذلك فإنه يجوز استيراد هذه المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية، من أجل العمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية، إذا كانت الأسعار المحلية لهذه البنود، تسليم مقر عمليات كونوكو أو سودوكو في (ج.م.ع)، تزيد بأكثر من عشر في المائة (10%) عن أسعار هذه الأصناف المستوردة، قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النقل والتأمين.
المادة (26) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تأويلها وتفسيرها أمام محاكم (ج.م.ع) ويشترط مع ذلك أنه عند أي تحكيم يجرى بين المؤسسة وكونوكو وفقاً لنص المادة الثالثة والعشرين سالفة الذكر يستخدم النص الانجليزي أيضاً لتأويل أو تفسير هذه الاتفاقية.
المادة (27) : عموميات مسميات أو عناوين كل من مواد هذه الاتفاقية وضعت تسهيلاً، فقط، لأطراف هذه الاتفاقية - ولا تستعمل فيما يتعلق بتفسير أو تأويل هذه المواد.
المادة (28) : موافقة حكومة (ج.م.ع) لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم يصدر وإلى أن يصدر قانون ينشر في الجريدة لـ (ج.م.ع) يخول وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على هذه الاتفاقية ويعطى للمواد، الثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والتاسعة والثانية عشرة والثالثة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والعشرين والواحدة والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين من هذه الاتفاقية، كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف.
المادة (29) : منح الإنتاج (أ) تدفع كونوكو للمؤسسة مبلغ مليون (1000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي هو خمسون ألف (50000) برميل في اليوم على مدى ستين (60) يوماً إنتاج متوالية. (ب) تدفع كونوكو أيضاً للمؤسسة مبلغاً إضافياً مقداره مليونان (2000000) من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي هو مائة وخمسين ألفاً (150000) برميل في اليوم على مدى ستين (60) يوماً إنتاج متوالية. (ج) تدفع كونوكو أيضاً للمؤسسة مبلغاً إضافياً مقداره ثلاثة ملايين (3000000) من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي هو مائتان وخمسون ألفاً (250000) برميل في اليوم على مدى ستين (60) يوماً إنتاج متوالية. (د) من المفهوم والمتفق عليه أن مبالغ المنح المشار إليها في البند (أ، ب، ج) من هذه المادة 29 تطبق بنفس النمط في حالة إنتاج الغاز وحده. ولأغراض تطبيق منح إنتاج الغاز فإن معدلات إنتاج الغاز تكون تلك المعدلات المعادلة في قيمتها لقيمة معدلات الإنتاج الخاصة بالزيت الخام وتدفع مبالغ المنح للمؤسسة تبعاً لذلك. (هـ) لا يجوز لكونوكو استرداد كل من منح إنتاج الزيت الخام والغاز المشار إليهما بعاليه أو استهلاكهما. وفي حالة إنتاج غاز وزيت خام فإن كل منحة من المنح المشار إليها بعاليه في الفقرات (أ) و(ب)، (ج) تدفع فقط مرة واحدة على مجموع البترول وليست منفردة للغاز أو الزيت الخام. جمهورية مصر العربية عنها: ــــــــــــــــ المؤسسة المصرية العامة للبترول عنها: ــــــــــــــــ شركة كونتننتال دلتا للزيت عنها: ــــــــــــــــ
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن