تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى الأمر العسكري رقم 556 لسنة 1945, وعلى المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 باستمرار العمل بالأمر العسكري رقم 556 لسنة 1945, وعلى القانون رقم 623 لسنة 1955 بشأن التهريب الجمركي, وعلى القانون رقم 349 لسنة 1956 بتنظيم الاستيراد, وعلى القانون رقم 159 لسنة 1958 بشأن فرض رسم استيراد, وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : يحظر استيراد السلع من خارج الجمهورية قبل الحصول على ترخيص في الاستيراد من وزارة الاقتصاد. وتعتبر هذه التراخيص شخصية ولا يجوز التنازل عنها. ويسري هذا الحظر على السلع التي تصل إلى أحد جمارك إقليم مصر وتكون قد شحنت من الخارج قبل الحصول على الترخيص وكذلك على كل زيادة في مقادير السلع المرخص باستيرادها إلا إذا وردت في حدود القيمة المرخص بها. وتعتبر التراخيص التي تصدر بناء على مستندات مصطنعة كأن لم تكن.
المادة (2) : يفرض رسم نظر قدره جنيه يدفع عن كل طلب يقدم تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 159 لسنة 1958 المشار إليه ولا يرد هذا الرسم.
المادة (3) : تستعمل تراخيص الاستيراد خلال ستين يوما من تاريخ إصدارها وإلا كانت ملغاة.
المادة (4) : يعتبر استعمالا للتراخيص المنصوص عليها في المادة السابقة فتح الاعتماد أو تحويل القيمة أو استخراج استمارة مصرفية للتخليص على البضاعة أو إثبات التعاقد الفعلي عليها إذا كان الدفع مقابل المستندات أو التأشير بهذا الإثبات خلال الستين يوما المشار إليها.
المادة (5) : يسرى الترخيص عند استعماله على الوجه المبين في المادة السابقة لمدة لا تجاوز ستة أشهر من انتهاء ميعاد الستين يوما المنصوص عليها في المادة 3 بشرط أن تصل السلعة إلى أحد الجمارك بإقليم مصر خلال المدة المذكورة. ويجوز منح صاحب الترخيص مددا أخرى بقرار من وزير الاقتصاد. وبالنسبة إلى تراخيص استيراد السلع تحت التصنيع أو التجهيز والتي اشترط فيها دفع القيمة مقابل تسليم مستندات الشحن أو فتح اعتماد مجزأ إلى آجال عدة يجوز مد سريان الترخيص إلى الوقت الذي تنتهي فيه عملية التصنيع أو التجهيز بشرط أن يؤشر بذلك من الإدارة العامة للاستيراد لفتح باقي الاعتماد المجزأ أو لدفع القيمة مقابل تسلم سندات الشحن.
المادة (6) : لا تسري أحكام هذا القانون على السلع التي يتقرر إعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين أو قرارات عامة من وزير الاقتصاد أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون الجمهورية العربية المتحدة أحد الأطراف فيها وكذلك لا تسري على ما يأتي: (أ) السلع التي تستوردها الحكومة مباشرة دون وسيط. (ب) الوقود السائل بأنواعه. (ج) أمتعة المسافرين. (د) العمليات التجارية غير ذات القيمة أو المحددة لها قيمة أسمية لا تجاوز تكاليف الإنتاج والشحن. (هـ) الكتب والمجلات العلمية والثقافية وكذلك النشرات بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الاقتصاد. (و) البضائع والمنتجات المستوردة من البلاد التي يعينها وزير الاقتصاد بالشروط والأوضاع التي يقررها. (ز) الهدايا والسلع الواردة للاستعمال الشخصي بشرط ألا تزيد قيمتها على مائة جنيه. (ح) الآلات وقطع الغيار التي ترد للتركيب في سفن أعالي البحار والحاملة لشهادة رسمية تفيد هذه الصفة والمعفاة أصلا من الرسوم الجمركية.
المادة (7) : يعاقب على كل مخالفة لحكم المادة الأولى أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين الأصليين وعلى الشركاء بتعويض يعادل مثلي رسوم الاستيراد المقررة - حتى ولو كانت السلعة المستوردة من السلع المعفاة من هذه الرسوم وكذلك مثلي بقية الرسوم الأخرى المتصلة بالاستيراد وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة أو بتعويض يعادل ثمنها إذا لم يتيسر مصادرتها.
المادة (8) : كل من استرد أو شرع في استرداد كل أو بعض رسوم الاستيراد بطرق غير مشروعة كتقديم مستندات مصطنعة أو صورية أو ارتكب أي فعل بقصد التخلص من كل أو بعض رسوم الاستيراد يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة السابقة ويكون التعويض معادلا لمثلي المبلغ موضوع الجريمة.
المادة (9) : يجوز لوزير الاقتصاد بموافقة لجنة التموين العليا الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لأحكام هذا القانون بشرط سداد الرسوم المستحقة الأداء.
المادة (10) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات في هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتابي من وزير الاقتصاد أو من ينيبه كتابة في ذلك ويجوز لوزير الاقتصاد أو من ينيبه الاكتفاء بمصادرة السلع المستوردة إداريا* مع سداد رسم الاستيراد المستحق - ولو كانت السلع معفاة من أدائه - كما يجوز له التصالح على هذا الأساس بعد رفع الدعوى أو صدور الحكم فيها. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية حسب الأحوال ويجوز لوزير الاقتصاد إذا ثبتت حسن نية المستورد وكانت السلع قد تم التصرف فيها تنفيذا للمصادرة أن يأمر بتعويضه بما لا يجاوز الثمن الذي بيعت به السلع المصادرة أو على تكاليف استيرادها أيهما أقل وذلك بعد خصم رسوم الاستيراد وكافة المصروفات الأخرى. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/ 5/ 1982 في القضية رقم 23 لسنة 3ق. دستورية بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد - قبل إلغائه بالقانون رقم 118 لسنة 1975 - فيما نصت عليه من أنه "يجوز لوزير الاقتصاد أو من ينيبه الاكتفاء بمصادرة السلع المستوردة إداريا".
المادة (11) : تكلف مصلحة الجمارك أو وزارة التموين حسب الأحوال بالتصرف في البضائع التي يتقرر مصادرتها إداريا أو التي يحكم بمصادرتها ويجوز للإدارة العامة للاستيراد توزيع نصف قيمة التعويض المحكوم به على كل من أرشد أو اشترك أو عاون في ضبط الجريمة أو في اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها وذلك طبقا للقواعد التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية. ولمصلحة الجمارك في الأحوال العاجلة بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للاستيراد إن تبيع المضبوطات إذا كان في بقائها ما يعرضها للنقص أو الضياع أو التلف - وإذا حفظت الدعوى الجنائية أو صدر الأمر بأن لا وجه لإقامتها أو قضي فيها بالبراءة لا يكون لصاحب الشأن سوى استرداد ناتج البيع بعد خصم كافة المصروفات ورسوم الاستيراد إلا إذا كانت السلع المستوردة معفاة منها.
المادة (12) : يكون المسئول عن المخالفة في حالة وقوعها من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة على حسب الأحوال.
المادة (13) : لموظفي الإدارة العامة للاستيراد الذين يصدر بتعينهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد وكذلك موظفي مصلحة الجمارك المعينين لهذا الغرض صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك فيما يختص بتنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب الأشخاص المكلفون برقابة تنفيذ هذا القانون إذا افشوا أي بيان اطلعوا عليه بهذه الصفة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 623 لسنة 1955 بالنسبة إلى جرائم التهريب الجمركي، تلغى أحكام الأمر العسكري رقم 556 لسنة 1945 والقانون رقم 349 لسنة 1956 المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليم مصر ابتداء من أول يناير سنة 1959 ولوزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن