تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير أحال السيد رئيس المجلس بتاريخ 25 من يونيو سنة 1975 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقريرها عنه، فاجتمعت لذلك يوم الأحد الموافق 29 من يونيو سنة 1975، حضرها السيدان محمد علي شتا، وأحمد وفاء سعد الدين وكيلا وزارة التجارة مندوبين عن الحكومة. وبعد أن أطلعت اللجنة على المشروع؛ ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد؛ والقانون رقم 203 لسنة 1959 في شأن التصدير، والقانون رقم 95 لسنة 1963 في شأن تنظيم الاستيراد؛ والقانون رقم 137 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالاستيراد والتصدير والنقد، تبين لها أن قوانين الاستيراد والتصدير مرت بمراحل مختلفة؛ وكانت التشريعات المنظمة لما تصدر موائمة لطبيعة وظروف كل مرحلة، ففي مرحلة كان نشاط التجارة الخارجية يشترك فيه القطاعان العام والخاص دون تحديد لحجم نشاط كل منهما؛ ثم صدرت القوانين الاشتراكية في عام 1961 التي قصرت معظم نشاط التجارة الخارجية على شركات القطاع العام. وقد تم تنظيم القطاع العام "أجهزة التجارة الخارجية" في عدة أشكال تنظيمية مختلفة؛ واتبعت سياسات استيرادية وتصديرية تتلاءم مع المراحل المختلفة التي مر بها اقتصادنا القومي؛ ففي مرحلة كان الاستيراد يتم عن طريق مدخرات المصريين بالخارج؛ ثم صدر قرار إنشاء السوق الموازية الذي سمح للأفراد بالاستيراد في حالات معينة لا تخل بدور القطاع العام في تحقيق أهداف التنمية، وإزاء ذلك كله عانى القطاع الخاص من وجود بعض الاختناقات التي عاقت مسيرته؛ وحدت من طاقته الإنتاجية وقدرته على المنافسة؛ وأصبحت الحاجة تدعو إلى ضرورة إعادة التوازن بين القطاعات الاقتصادية المختلفة استيرادا وتصديرا، فطورت السوق الموازية وأبيح للمصريين الحائزين لموارد بالنقد الأجنبي تدخل بطبيعتها ضمن موارد السوق الموازية بتحويلها إلى البلاد في شكل عيني طبقا للقوائم التي حددتها وزارة التجارة؛ ثم صدر القانون رقم 93 لسنة 1974 الذي منح المواطنين حق تمثيل الشركات الأجنبية في مصر؛ وتنفيذا لأحكام هذا القانون صدر قرار رئيس الجمهورية بتنظيم أعمال هذه الوكالات. وتمشيا مع السياسة الاقتصادية الجديدة التي انتهجتها جمهورية مصر العربية انفتاحا اقتصاديا على العالم الخارجي شرقه وغربه؛ صدر القانون رقم 137 لسنة 1974 الذي سمح للأفراد ووحدات القطاع الخاص بالاستيراد من الخارج في نطاق السوق الموازية مستهدفا القضاء على الاختناقات التي يعاني منها اقتصادنا القومي؛ وإيجادا لأكثر من مورد لتمويل احتياجاتنا. ونظرا لأن عمليات الاستيراد والتصدير عمليات مترابطة تتعلق بتعامل الدولة مع الجهات الخارجية وتخضع لإشراف وزارة التجارة وأجهزتها الفنية؛ فقد دعت الحاجة إلى إصدار تشريع يجمع الأحكام المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير في تشريع واحد. ومن هذا المنطلق أعد مشروع القانون المعروض لإعادة النظر في الأحكام المتعلقة بالاستيراد والتصدير مستهدفا إدخال التعديلات اللازمة عليها بحيث تصبح مواكبة للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها جمهورية مصر العربية في الوقت الحاضر. هذا وقد راعى مشروع القانون المبادئ الأساسية التي تحكم عمليات الاستيراد والتصدير أهمها أن البلاد تنتهج أسلوب التخطيط لتحقيق التنمية وإعداد خطة للتجارة الخارجية تنبع من تقديرات الإنتاج واستهلاك وتوفير مستلزمات الإنتاج، وهو ما يعني أن تحدد الاحتياجات الأساسية اللازمة للشعب في إطار هذه الخطة نظرا لقصور الموارد المتاحة عن الوفاء باحتياجات البلاد؛ وإلا سيطلق الاستيراد لكافة السلع بما في ذلك السلع الكمالية وهو ما لم يقصده مشروع القانون المعروض. وقد تناول مشروع القانون المعروض في الفصل الأول (مادة 1؛ 2) الأحكام الخاصة بالاستيراد؛ فقضت المادة (1) بأن يكون استيراد احتياجات البلاد من السلع عن طريق القطاعين العام والخاص في حدود القواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة؛ وقد أدخلت اللجنة تعديلات على هذه المادة من شأنه تحويل الأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص على أساس أن يتم ذلك دون تحميل الدولة أي التزام بتحويل عملة؛ مستهدفا بهذا التعديل الحد من اللجوء إلى عمليات تهريب العملة إلى داخل الدولة؛ فضلا عن الحد من اللجوء إلى إجراء مقاصات غير قانونية. أما الفصل الثاني (المواد من 3 إلى 7) فقد تناول الأحكام الخاصة بالتصدير؛ منها الأحكام الخاصة بتنظيم عمليات التصدير؛ ومن يزاولونها والشروط الواجب توافرها فيهم؛ ومنها الأحكام الخاصة برسوم التصدير التي روعي فيها توحيد الأساس في فرض الرسم؛ لظروف المحاصيل سنويا وعدم تأثر إنتاجها بتذبذب الأسعار العالمية وبما يحقق أقصى فائدة للإنتاج القومي. ونظم الفصل الثالث (في المواد من 8 إلى 12) أحكام الرقابة على الصادرات والواردات التي تقضي بعدم استيراد أو تصدير أي سلع إلا إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات التي سيصدر بها قرار من وزير التجارة حفاظا على اقتصادنا القومي وعلى سمعة السلع المصرية في الخارج، ومع هذا، أجاز مشروع القانون - تيسيرا لعمليات الاستيراد والتصدير - لوزير التجارة أو من يفوضه أن يستثنى بعض الرسائل من تلك الشروط والمواصفات. هذا وقد تضمن الفصل الرابع (في المواد من 13 إلى 20) الأحكام العامة والعقوبات، فأناطت المادة (13) من المشروع بوزير التجارة إصدار قرار يحدد رسوم فحص الصادرات والواردات على ألا يجاوز الحدود المنصوص عليها في هذه المادة. أمام المادة (14) فقد استحدثت مبدأ جديدا يقضي بجواز الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لأحكام المادة (1) من هذا القانون بناء على طلب المستورد على أساس دفعه تعويضا يعادل ضعف قيمة السلع المفرج عنها، أو السماح له بإعادة تصديرها - بناء على طلبه أيضا - على أساس دفعه تعويضا يعادل نصف قيمتها مستهدفا بذلك القضاء على أسباب التكدس في المواني، وإذ تبين اللجنة جسامة هذه العقوبات بالنسبة لتلك المخالفات فقد انتهت إلى ضرورة إدخال تعديل على العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك بجعل قيمة التعويض معادلا لقيمة السلع المستوردة بالمخالفة لحكم المادة (1) وبجعل قيمة التعويض معادلا لربع قيمة السلع المستوردة بالمخالفة لحكم المادة (1) في الحالة التي يسمح فيها بإعادة تصديرها، وقد راعت اللجنة في ذلك أن المحكمة تحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة، كما راعت ضرورة التناسب بين العقوبة والجريمة. وقد أبانت المادة (16) المسئول عن المخالفة في حالة وقوعها من شركة أو جمعية أو شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة، إلا أن اللجنة رأت إحكاما لمفهوم هذه المادة إعادة صياغتها بالصيغة المرفقة. أما المادة (17) من المشروع فقد أناطت بوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص إصدار القرار الخاص بتعيين العاملين بوزارة التجارة ومصلحة الجمارك الذين سيكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقد انتهت اللجنة إلى ضرورة حذف عبارة "ولهم بهذه الصفة الإطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له" من عجز المادة لأنها تعتبر تزايدا لا مبرر له. واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة الآتية. رئيس اللجنة مصطفى كامل مراد
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 118 لسنة 1975 - صدر القانون رقم 9 لسنة 1959 بشأن الاستيراد والقانون رقم 203 لسنة 1959 في شأن التصدير وفي خلال هذه الفترة كان نشاط التجارة الخارجية شركة بين القطاع الخاص والقطاع العام، دون ما تنسيق أو تخطيط شامل. - ثم صدرت القوانين الاشتراكية في يونيو 1961 وبلغ عدد الشركات التجارية التابعة للقطاع العام أو التي أنشأها القطاع العام أو عن طريق التأميم والإدماج اثني عشر شركة تجارية وبهذا أصبح هو القطاع المسيطر على حركة الإنتاج الصناعي والمالي والتجاري، وقد واكب ذلك إعداد الخطة الخمسية الأولى. وللحد من تهريب رؤوس الأموال للخارج كرد فعل للتأميم فقد استلزم الأمر أن تساير التشريعات ربط خطة الإنتاج والتنمية بعمليات التجارة الخارجية، فصدر القانون رقم 95 لسنة 1963 بقصر استيراد السلع من الخارج بقصد الاتجار أو التصنيع على شركات وهيئات القطاع العام أو تلك التي يساهم فيها القطاع العام. - وفي ضوء هذه السياسة تم تنظيم القطاع العام وجهاز التجارة الخارجية في عدة أشكال تنظيمية واتبعت سياسات استيرادية وتصديرية مختلفة تتناسب مع المراحل التي مر بها اقتصادنا كما تمت محاولات جزئية لمعالجة بعض الاختناقات التي عانى منها الاقتصاد فأبيح الاستيراد بدون تحويل عملة لفترة من الزمن في عام 1968 الذي طور في عام 1971 ثم الاستيراد عن طريق المدخرات في عام 1972 ثم صدر قرار بإنشاء السوق الموازية في عام 1973 وتطوير هذا النظام في عام 1974. وكانت هذه الخطوات لا تستند على أساس تشريعي من القانون ولذا كان يتم تنفيذها عن طريق وباسم القطاع العام شكلاً فيما عدا الأمتعة الشخصية. وإذا أخذ في الاعتبار أن هذه القرارات استلزمتها ودعت إليها الظروف منذ عام 1967 وفي أعقاب النكسة إذ تعرضت موارد البلاد إلى الاستنزاف خلال سنوات الصمود بسبب تسخير كل الطاقات والإمكانيات للبناء العسكري. فضلاً عن أن الصمود والإعداد للمعركة استنفذا موارد البلاد بما لم يتح القدر الكافي لأعمال التنمية والتعمير. ثم برزت مشكلة الطاقات العاطلة التي تعتبر عبئاً على الاقتصاد القومي ويترتب عليها ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على المنافسة وإطلاق الطاقات التصديرية فضلاً عن تخفيف عبء الاستيراد على الميزان التجاري في حالة تشغيل هذه الطاقات، كما أعقب السادس من أكتوبر تحولات هامة سواء على المستوى الاقتصادي الدولي أو الاقتصاد المحلي والاتجاه إلى رفع الأسعار للخامات والمواد الغذائية والتضخم الذي سار بهذه الدول وكذا ارتفاع أسعار البترول التي تضاعفت خمس مرات مما ضاعف قيم وارداتنا في الوقت الذي لم تتزايد فيه قيم صادراتنا بنفس النسبة مما أدى إلى اتساع الهوة وزيادة العجز في الميزان التجاري. كما برز إلى الوجود الحاجة إلى تعمير مدن القناة وبالتالي زيادة حجم الاستيراد بالإضافة إلى ضرورة مواجهة خطة تنمية طموحة للوفاء بأهداف الدولة لرفع مستوى معيشة الشعب وتمويل أعباء الدفاع عن البلاد. - كذلك فقد عانى القطاع الخاص من وجود العديد من الاختناقات التي كانت تعوق مسيرته وتحد من طاقته الإنتاجية وبالتالي قدرته على المنافسة. إزاء هذه المتغيرات كلها فقد كان من المحتم أن تنتهج البلاد أسلوباً أكثر انفتاحاً على العالم وخاصة أن الانفراج الدولي أصبح حقيقة عامة. ولهذا أصبح الانفتاح حتمياً وضرورة لإعادة النمو المتوازن للقطاعات الاقتصادية. وفي سبيل تحقيق ذلك ونظراً لأن تعديل القوانين يستغرق وقتاً طويلاً فقد صدر القرار الوزاري رقم 64 لسنة 1974 لتطوير السوق الموازية وأباح طبقاً لأحكام المادة الخامسة للمصريين الحائزين على موارد بالنقد الأجنبي تدخل بطبيعتها ضمن موارد السوق الموازية للنقد أن يقوموا بتحويلها إلى البلاد في شكل عيني من السلع الواردة بالقوائم المرفقة بالقرار كما أجاز لغير المقيمين وكذا المصريين الذين يعاملون معاملة غير المقيمين من الناحية النقدية القيام بتوريد سلع من تلك الواردة بالقائمة إلى البلاد وقيد المقابل لهذه السلع بالجنيه المصري على أساس الأسعار التشجيعية في حساب بالجنيه المصري قابل للتحويل يستخدم في سداد قيمة صادرات من تلك التي تعامل حصيلتها على أساس الأسعار التشجيعية في إطار السوق الموازية أو مواجهة لمدفوعات محلية من تلك المجاز تنفيذها في إطار السوق الموازية. كما صدر القانون رقم 93 لسنة 1974 بإعطاء المواطنين حق تمثيل الشركات الأجنبية في جمهورية مصر العربية وصدر قرار رئيس الجمهورية بتنظيم أعمال الوكالة التجارية تنفيذاً لهذا القانون وذلك بهدف تحقيق الانفتاح الاقتصادي. وقد استلزم تقنين تلك الإجراءات صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 137 لسنة 1974 الذي أبيح بمقتضاه السماح للأفراد ووحدات القطاع الخاص بالاستيراد من الخارج في نطاق تطوير السوق الموازية. وقد استهدفت هذه التعديلات الجوهرية القضاء على الاختناقات التي يعانيها الاقتصاد القومي وإيجاد أكثر من مورد لتمويل احتياجاتنا فأصبحت وارداتنا تمول بالطرق التالية: 1- من موارد الميزانية. 2- من موارد السوق الموازية. 3- من مدخرات المصريين. 4- من غير المقيمين مقابل صادرات أو نفقات سياحية. وبهذا تنوعت المصادر لتمويل وارداتنا من أكثر من مصدر نتيجة سياسة الانفتاح. ومن الجدير بالذكر أن المدى الذي وصل إليه اقتصادنا والمرونة التي اكتسبها تعتبر بداية أو نقطة انطلاق إلى ما وراءها ولا يجوز بأي حال النكوص عنها حيث أن هذا يعتبر عودة إلى الوراء قد تمس الثقة في التعامل معنا. ومن ثم فإن الأمر يتطلب تعديل القوانين التي تنظم الاستيراد والتصدير لتأكيد المدى الذي وصلنا إليه والانطلاق تدريجياً بشكل يخفق المرونة وأهداف الخطة العامة للدولة كذلك فإن هذا القانون سيصدر بتنفيذه قرارات وزارية تأخذ في الاعتبار طبيعة المراحل والتطور المرحلي الذي تجتازه البلاد حتى لا يكون هناك جمود في مسايرة التطور. ونظراً لأن عمليات الاستيراد والتصدير هي عمليات مترابطة تتعلق بتعامل الدولة مع الجهات الخارجية وتخضع لإشراف وزارة التجارة وأجهزتها الفنية فقد روعي أن يصدر بتنظيم الاستيراد والتصدير قانون واحد. وتحقيقاً لذلك أعد مشروع القانون المرافق بحيث يشمل أهم المبادئ الأساسية التي تنظم عمليات الاستيراد والتصدير وما يتصل بهما مع ترك للتفصيلات لتصدر بها قرارات من وزير التجارة بما يحقق المرونة اللازمة لمواجهة التطورات التي قد تستوجبها المصلحة العامة. هذا وقد راعى القانون المقترح الاعتبارات التالية: 1- أن البلاد تنتهج أسلوب التخطيط لتحقيق التنمية وتعد خطة للتجارة الخارجية تنبع من تقديرات الإنتاج والاستهلاك وتوفير مستلزمات الإنتاج مما يستدعي تدبير الاحتياجات الأساسية واللازمة للشعب في إطار خطة للتجارة الخارجية، ويعني ذلك أن تحدد الاحتياجات لقصور الموارد عن مواجهة احتياجات البلاد وإلا سيطلق الاستيراد على كافة السلع بما في ذلك السلع الكمالية والتي تحقق أربحية عالية يتجه إليها الاستيراد دون توفير احتياجات البلاد اللازمة للتنمية. 2- قد كان من الواضح عند إعداد هذا القانون أنه سيكون نقطة للأمام ولهذا فإنه عندما أغفل ذكر ترخيص الاستيراد فقد كان ذلك نتيجة للسماح للقطاع العام والخاص باستيراد احتياجاته من السلع. وقد تناول الفصل الأول منه الأحكام الخاصة بالاستيراد فنصت المادة (1) على أن يكون استيراد احتياجات البلاد من السلع عن طريق القطاعين العام والخاص على أن يصدر وزير التجارة قرار بتلك الاحتياجات وبالإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد، كما يجوز لوزير التجارة قصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات والمواد الأساسية على شركات القطاع العام. كما نصت المادة (2) على عدم سريان أحكام هذا الفصل على السلع التي يتقرر إعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية أحد الأطراف فيها. أما الفصل الثاني من المشروع فقد خصص للتصدير. فنصت المادة (3) على تنظيم عمليات التصدير بقرار من وزير التجارة. كما يجوز لوزير التجارة قصر التصدير إلى بلاد الاتفاقيات والمواد الأساسية على جهات القطاع العام. ونصت المادة (4) على إطلاق حرية التصدير لمن يكون اسمه مقيداً في سجل المصدرين وحددت الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد اسمه في هذا السجل، كما حددت رسوم القيد والتجديد وتعديل البيانات والصور المستخرجة بما لا يجاوز المبالغ المحددة في القانون أما باقي الشروط وكذلك الأوضاع والإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد أو تجديده أو تعديله فقد تركت لينظمها وزير التجارة. ونظراً لأن الصالح القومي وضمان تموين البلاد يقتضي حظر أو تقييد تصدير بعض السلع فقد نصت المادة (6) على أنه يجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير منتجات جمهورية مصر العربية إلى الخارج، وحددت المادة (7) الرسم على الصادرات بما لا يجاوز 100% من قيمتها بما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر. وقد روعي في ذلك: (1) توحيد الأساس في فرض الرسم. (2) تحقيق المرونة وفقاً لظروف المحاصيل سنوياً وعدم تأثر إنتاجها بتذبذب الأسعار العالمية وبما يتيح إتباع سياسات تسعير محلية لاستقرار إنتاجها وبما يحقق أقصى فائدة للإنتاج القومي. ونظم الفصل الثالث من القانون أحكام الرقابة على الصادرات والواردات التي يصدر قرار من وزير التجارة بإخضاعها للرقابة فنصت المواد من (8-12) على أنه لا يجوز استيراد أو تصدير هذه السلع إلا إذا توافرت فيها الشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع الجهات المختصة. وإذا كان الأصل أن تخضع السلع والمنتجات التي يحددها وزير التجارة سواء المصدرة منها أو المستوردة للشروط والمواصفات المحددة ضماناً للمحافظة على اقتصادنا القومي وسمعة السلع المصرية في الخارج غير أنه تيسيراً لعمليات التصدير والاستيراد أجيز لوزير التجارة أو من يفوضه أن يستثني بعض الرسائل من تلك الشروط والمواصفات سواء قبل الفحص أو بعده بناءً على طلب الوزير المختص - وذلك لتحقيق رغبات بعض المستوردين الذين يشترطون شروطاً خاصة عن تلك الواردات في قرارات الرقابة أو يبدون رغبتهم في قبول بعض الرسائل على أساس ما أظهرته نتيجة الفحص وفي ذلك دفع لعملية التصدير كما أن هذا الحكم من شأنه أن يحقق تلافي الاختناقات عند التوريد إلى الجهات والمصالح الحكومية إذ يمكن قبول السلع الموردة غير المطابقة لشروط التوريد على أن يتم تحديد الثمن والمحاسبة على أساس نتائج الفحص. وناطت المادة (12) من المشروع بوزير التجارة سلطة إصدار قرار يتضمن إجراءات معاينة الرسائل وفحصها وإخطار صاحب الشأن بالنتيجة والأوضاع الخاصة بالتظلم من نتيجة الفحص وكيفية البت فيه، كما ناطت به تحديد الجهات التي تصدر شهادات الفحص والمراجعة المنصوص عليها في المادتين 9, 10. وقد تضمن الفصل الرابع من القانون الأحكام العامة والعقوبات فناطت المادة (13) بوزير التجارة فرض الرسوم الخاصة بفحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز المبالغ المحددة في القانون. واستحدثت المادة (14) مبدأً جديداً وهو جواز الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لأحكام هذا القانون بناءً على طلب المستورد على أساس دفع تعويض يعادل ضعف قيمة السلع المفرج عنها حسب تقدير الجمارك، أو جواز السماح بإعادة تصدير هذه السلع بناءً على طلب المستورد على أساس دفع تعويض يعادل نصف قيمتها حسب تقدير الجمارك، وذلك بهدف القضاء على مشاكل التكدس بالميناء فضلاً عن الحصيلة المحصلة التي تجاوز الحصيلة في حالة المصادرة - وتكون في نفس الآن رادعاً لعدم تكرار المخالفات. واقتصرت العقوبات المقررة في هذا القانون على الغرامة وألغت عقوبات الحبس والمصادرة التي نصت عليها القوانين السابقة. ونصت المادة (17) على منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفي وزارة التجارة الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير التجارة وموظفي مصلحة الجمارك المعينين لهذا الغرض وذلك لإثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ونصت المواد 18، 19، 20 على إلغاء قوانين الاستيراد والتصدير أرقام 9 لسنة 1959، 203 لسنة 1959، 95 لسنة 1963 وكل حكم آخر يخالف أحكام القانون، وعلى أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره وأنه على وزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. ويتشرف وزير التجارة بعرض مشروع القانون مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 11 من يونيو سنة 1975. برجاء التفضل في حالة الموافقة عليه، إحالته إلى مجلس الشعب تمهيداً لاستصداره، وزير التجارة إمضاء
المادة (1) : يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص. وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفي حدود الموازنة النقدية السارية، وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير، ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد. ولوزير التجارة أن يقتصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات وكذا استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام.
المادة (2) : لا تسري أحكام هذا الفصل على السلع التي يتقرر إعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية أحد الأطراف فيها.
المادة (3) : يصدر وزير التجارة قرارا بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلي أو مما سبق استيراده وإصدار شهادات المنشأ والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن. ولوزير التجارة أن يقصر التصدير إلى بلاد الاتفاقيات وكذا تصدير بعض السلع الأساسية على القطاع العام.
المادة (4) : لا تجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه في السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية: (1) شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتي يوجد مركزها الرئيسي فيها. (2) المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها. (3) الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة. ويستثنى من القيد في سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصي.
المادة (5) : تحدد بقرار من وزير التجارة: (أ) الشروط والأوضاع والإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد في السجل وتعديل البيانات والشطب والإلغاء. (ب) رسوم القيد والتحديد وتعديل البيانات والصور المستخرجة على ألا تجاوز: جنيه 50 رسم القيد في سجل المصدرين. 15 رسم تجديد القيد كل ثلاث سنوات. 5 رسم تعديل أو تدوين البيانات. 3 رسم صورة مستخرجة من السجل.
المادة (6) : يلغى قيد المصدر بقرار مسبب إذا خالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد في سجل المصدرين. ويجوز لوزير التجارة في حالة مخالفة المصدر أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الاكتفاء بإنذاره أو إيقافه عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. ولا يجوز النظر في طلب إعادة القيد لمن ألغي قيده إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء. ولا يصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف إلا بعد إعلان المصدر بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم وجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإعلان.
المادة (7) : يجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير بعض السلع من جمهورية مصر العربية إلى الخارج ويكون تصدير تلك السلع طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها وزير التجارة.
المادة (8) : يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما لا يجاوز 100% من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر ولا يسري الرسم وزيادته على تراخيص التصدير التي سبق منحها قبل تقريره وتحدد بقرار من وزير التجارة السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره وكيفية تحصيله وحالات رده والإعفاء منه كليا أو جزئيا. ويجوز بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه إلزام المصدر بتقديم ضمان لتنفيذ عمليات التصدير، على أن يشمل القرار بيانا بنوع الضمان ميعاد رده والحالات التي يجوز فيها مصادرته.
المادة (9) : تخضع السلع التي يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات والواردات.
المادة (10) : لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص باستيفائها الشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة. ويجب تصدير السلع خلال المدة المحددة في الشهادة المذكورة فإذا انقضت دون تصدير وجب الحصول على شهادة جديدة.
المادة (11) : لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة أو كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات.
المادة (12) : يجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناء على طلب من الوزير المختص استثناء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط والمواصفات المنصوص عليها في المادتين 9 و10 بحسب الأحوال.
المادة (13) : تحدد بقرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل وفحصها وإخطار صاحب الشأن بالنتيجة والأوضاع الخاصة بالتظلم من نتيجة الفحص وكيفية البت فيه والجهات التي تصدر شهادات الفحص والمراجعة المنصوص عليها في المادتين 9، 10.
المادة (14) : تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز: 250 مليما عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام في الرسالة. جنيهان عن فحص الرسالة في غير مواعيد العمل الرسمية. جنيه واحد رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد. 5 جنيهات تأمين نقدي عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة وطلب التحكم ويرد في حالة قبول الرسالة بحالتها.
المادة (15) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة. ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة. وللوزير أو من يفوضه بناء على طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة. لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء في الجرائم المذكورة إلا بناء على طلب كتابي من وزير التجارة أو من يفوضه.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من: (أ) خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (1) منه أو القرارات المنفذة له. (ب) وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل. (جـ) نشر أو تسبب بسوء قصد في نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة. (د) قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد في سجل المصدرين أو بتجديد القيد في هذا السجل أو تعديل بياناته. ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
المادة (17) : في حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة على حسب الأحوال.
المادة (18) : للعاملين بوزارة التجارة ومصلحة الجمارك الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (19) : تلغى القوانين أرقام 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد، 203 لسنة 1959 في شأن التصدير، 95 لسنة 1963 في شأن تنظيم الاستيراد، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (20) : على وزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن