تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 الخاص بمنع تصدير بعض المنتجات والبضائع؛ وعلى القانون رقم 62 لسنة 1940 الخاص بمراقبة صادرات الحاصلات الزراعية؛ وعلى القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركي؛ وعلى القانون رقم 35 لسنة 1957 في شأن تنظيم تصدير الأرز؛ وعلى القانون رقم 47 لسنة 1957 بفرض مقابل حق تصدير على الأسمنت؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يجوز بقرار من وزير الاقتصاد حظر أو تقييد تصدير منتجات إقليم مصر إلى الخارج أو فرض الرقابة عليها.
المادة (2) : يكون تصدير المنتجات المقيدة بتراخيص تصدر طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها وزير الاقتصاد وتكون هذه التراخيص شخصية ولا يجوز التنازل عنها.
المادة (3) : يفرض رسم على التراخيص لا يجاوز 5% من قيمة المنتجات المرخص في تصديرها ويعين بقرار من وزير الاقتصاد سعر الرسم وكيفية تحصيله وحالات رده والإعفاء منه كليا أو جزئيا. ويجوز بقرار من وزير الاقتصاد إلزام المصدر بتقديم ضمان لتنفيذ عمليات التصدير على أن يشمل القرار بيانا بنوع الضمان وميعاد رده والحالات التي يجوز فيها مصادرته.
المادة (4) : تنشأ لجنة تسمى "اللجنة المشتركة للتصدير" وتلحق بالإدارة العامة للتصدير وتكون مهمتها بحث طلبات التصدير وإصدار توصياتها بشأنها. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم أعمالها قرار من وزير الاقتصاد على أن تمثل فيها الجهات المعنية بشئون التصدير.
المادة (5) : يجب أن تتوافر في الحاصلات الزراعية الخاضعة للرقابة الشروط والمواصفات التي يحددها وزير الاقتصاد بقرار منه أما غير ذلك من المنتجات المراقبة فتخضع للشروط والمواصفات التي تقررها الجهات الإدارية المختصة تنفيذا للقوانين الخاصة بها.
المادة (6) : لا يجوز تصدير المنتجات الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة من الجهة الإدارية المختصة باستيفائها للشروط والمواصفات المشار إليها في المادة السابقة. ويجب تصدير المنتجات خلال المدة المحددة في الشهادة المذكورة فإذا انقضت المدة دون تصدير وجب الحصول على شهادة جديدة.
المادة (7) : يحدد وزير الاقتصاد بقرار منه: (أ) إجراءات معاينة الرسائل محل التصدير وفحصها وإخطار صاحب الشأن بالنتيجة. (ب) الأوضاع الخاصة بالتظلم من نتيجة الفحص وكيفية البت فيه. (ج) رسوم نظر على طلبات التصريح في التصدير أو الفحص أو التظلم على ألا تجاوز ما يأتي: مليم جنيه - 1 بالنسبة إلى رسم طلب التصريح في التصدير. - 7 بالنسبة إلى الرسم الإضافي عن طلبات التصريح في التصدير في غير مواعيد العمل الرسمية. 250 - بالنسبة إلى رسم فحص الرسالة وذلك عن كل طرد أو كيلو جرام من الرسالة. - 1 بالنسبة إلى رسم فحص الرسالة في غير مواعيد العمل الرسمية وذلك عن كل طرد أو كيلو جرام من الرسالة. - 1 بالنسبة إلى رسم شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو صورة منها. 100 - بالنسبة إلى رسم استعمال أرضية مكاتب الإدارة في كل 24 ساعة أو جزء منها عن الطرد الواحد. 125 - بالنسبة إلى رسم التظلم من نتيجة الفحص عن كل طرد أو كيلو جرام من الرسالة ويرد هذا الرسم إذا تقرر قبول التظلم. (د) تنظيم عمليات التصدير والإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن.
المادة (8) : لا يجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة الاقتصاد. ويشترط فيمن يقيد اسمه في السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية: (1) شركات المساهمة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة والتي يوجد مركزها الرئيسي في إقليم مصر. (2) المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها. (3) الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد. ويستثنى من ذلك كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصي.
المادة (9) : تنظم بقرار من وزير الاقتصاد: (أ) الأوضاع والإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد السنوي وتعديل بيانات السجل والشطب والإلغاء. (ب) رسوم القيد والتجديد السنوي وتعديل البيانات والصور المستخرجة على ألا تجاوز: جنيه 20 بالنسبة إلى رسم القيد. 5 بالنسبة إلى رسم التجديد السنوي أو تعديل البيانات. 2 بالنسبة إلى رسم طلب صورة مستخرجة من السجل.
المادة (10) : يلغى قيد المصدر بقرار مسبب من وزير الاقتصاد في إحدى الحالتين الآتيتين: (أ) إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون. (ب) إذا خالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. ولا يصدر قرار الإلغاء إلا بعد إعلان المصدر بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم وجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإعلان.
المادة (11) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 8 من هذا القانون ويحكم بمصادرة المنتجات المصدرة أو بغرامة تعادل ثمنها إذا تعذرت المصادرة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو بالتجديد أو بتعديل البيانات أو بالشطب من السجل. وفي حالة صدور حكم بالإدانة يجوز بقرار من وزير الاقتصاد حرمان المحكوم عليه من مزاولة التصدير بصفة مطلقة أو لمدة يحددها.
المادة (12) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 623 لسنة 1955 المشار إليه كل من صدر أو أدخل أو حاول أن يدخل إلى الدائرة الجمركية بقصد التصدير سلعا بالمخالفة لأحكام هذا القانون وكل من وضع على الرسائل المصدرة على غير الحقيقة ما يفيد أنها من منتجات إقليم مصر، وكذلك كل من نشر أو تسبب بسوء قصد في نشر بيانات غير صحيحة عن المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون داخل الجمهورية العربية المتحدة أو خارجها.
المادة (13) : تلغى القوانين رقم 98 لسنة 1939 ورقم 62 لسنة 1940 ورقم 35 لسنة 1957 ورقم 47 لسنة 1957 المشار إليها.
المادة (14) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليم مصر بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، وللوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن