تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تقدمت عدة شركات عالمية بطلب البحث عن البترول واستغلاله في مساحة تبلغ مائة كيلو متر مربع تقريبا بمنطقة جنوب غارب البحرية بخليج السويس. توصلت المؤسسة المصرية العامة للبترول إلى الحصول على أفضل العروض للبحث عن البترول واستغلاله بالمنطقة المشار إليها من شركة أموكو للزيت مصر التي سبق لها التعاقد مع المؤسسة للبحث عن البترول في الصحراء الغربية وخليج السويس منذ عام 1964 ووادي النيل عام 1969 وكان من نتيجة نشاطها اكتشاف حقلي المرجان ويوليه بمنطقة خليج السويس واكتشاف حقلي رزاق وأبو الغراديق بالصحراء الغربية. وقد عرض مشروع الاتفاقية على لجنة دراسة عروض البحث عن البترول واستغلاله بالمؤسسة المصرية العامة للبترول فوافقت عليها بتاريخ 17/2/1974. تم مراجعة مشروع الاتفاقية بمجلس الدولة وأقرته اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/5/1974، كما وافق قسم التشريع على مشروع القانون الخاص بالاتفاقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/5/1974 وقد وافق مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للبترول على مشروع الاتفاقية بتاريخ 18/5/1974. وجدير بالذكر أنه جرى إعداد مشروع الاتفاقية المعروضة على غرار الاتفاقيات السابق عقدها مع شركات ترانسورلد موبيل واسو وديمنكس وكونتنتال وبكسامين والتي صدرت فعلا القوانين الخاصة بكل منها. والأمر معروض على المجلس الموقر رجاء الموافقة على مشروع الاتفاقية المعروضة تمهيدا لاستصدار القانون اللازم بشأنها.
المادة () : الملحق (أ): (وصف المنطقة). المؤسسة - أموكو. التزام جنوب غارب ملحق (ب): هو خريطة بمقياس رسم 1: 100000 تتضمن المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة فيما يلي: المنطقة هي مائة (100) كيلو متر مربع تقريبا وهي محددة من الشمال بخط الشاطئ والحدود الجنوبية لعقد تنمية رأس غارب وامتداده إلى النقطة (ب) ومن الشرق بالحد الغربي لاتفاقية الالتزام الخاصة بالمؤسسة وشركة أموكو للزيت مصر - خليج السويس ومن الجنوب بالحد الشمالي لاتفاقية الالتزام الخاصة بترانسورلد وامتداده إلى النقطة (ج) ومن الغرب بخط الشاطئ عند النقطة (د) وتتجه على طول خط الشاطئ إلى النقطة (أ) والنقط معرفة بواسطة الإحداثيات الآتية: (أ) خط عرض 12 19 38 أو خط الشاطئ شمالا. خط طول 38 06 33 شرقا. (ب) خط عرض 43 20 28 شمالا. خط طول 06 09 33 شرقا. (ج) خط عرض 23 12 28 شمالا. خط طول 07 11 33 شرقا. (د) خط عرض 50 10 28 أو خط الشاطئ شمالا. خط طول 40 13 33 شرقا.
المادة () : الملحق (ج): خطاب ضمان .. القاهرة في .......... 197 خطاب ضمان رقم ............... المؤسسة المصرية العامة للبترول. الموقع أدناه البنك الأهلي المصري بالقاهرة بصفته ضامنا يضمن بمقتضى هذا للمؤسسة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلي بالمؤسسة) في حدود مبلغ اثنين (2) مليون دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم شركة أموكو للزيت مصر (ويشار إليها فيما يلي بلفظ "أموكو") بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث بإنفاق مبلغ لا يقل عن اثنين (2) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنتي (2) فترة البحث عن البترول بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية الالتزام البترولي (ويشار إليها فيما يلي"بالاتفاقية") التي تغطى المنطقة البحرية الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) من تلك الاتفاقية المعقودة بين جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي (ج.م.ع) والمؤسسة وأموكو في. ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف يخفض كل ربع سنة خلال فترة أنفاق مبلغ اثنين (2) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار المبالغ التي صرفتها أموكو على عمليات البحث هذه خلال ربع سنة. وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم إجراؤه بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب المؤسسة وأموكو. وفي حالة ما إذا رأت المؤسسة أن أموكو لم تقم بالوفاء بالتزاماتها أو تخلت عن الاتفاقية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزاماتها طبقا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية فانه لا تكون هناك أية مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ للمؤسسة إلا إذا ثبتت هذه المسئولية بإقرار كتابي من المؤسسة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى الاتفاقية. ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضا: (1) ألا يصبح الضمان هذا نافذ المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطارا كتابيا من أموكو والمؤسسة بأن الاتفاقية بين أموكو و(ج.م.ع) والمؤسسة أصبحت سارية طبقا للنصوص الواردة بها وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية المذكورة. (2) وعلى أي حال ينتهى خطاب الضمان هذا تلقائيا: أ- بعد ثلاث (3) سنوات من تاريخ بدء سريانه. أو. ب- عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الإقرارات الربع سنوية المشتركة التي تعدها المؤسسة وأموكو مساويا للحد الأدنى للالتزام بالإنفاق أو يزيد عن ذلك. أي التاريخين اسبق. (3) وبالتالي فان أي مطالبة في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تاريخي انتهاء خطاب الضمان على الأكثر مصحوبة بإقرار كتابي من المؤسسة مؤداه: أ- أن أموكو لم تقم بالوفاء بالتزاماتها بالصرف المشار إليه في هذه الضمانة. و ب- أنها لم تقم بدفع العجز في المصروفات إلى المؤسسة مع تحديد المبلغ الذي لم تنفقة أموكو. نقر بأننا بإصدار هذه الضمانة لم نتجاوز حد مجموع الضمانات التي يحق لنا إصدارها بموجب كتاب وزارة الاقتصاد رقم ــــــــــــ المؤرخ 23 ديسمبر سنة 1962. الرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا، إذا لم يصبح ساريا أو عند انتهائه. عن البنك الأهلي المصري. المحاسب المدير ــــــــــــــــ ــــــــــــــ
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بصفتها مقاولا في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غارب البحرية بخليج السويس وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : 1- تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام البترولي على هذا النظام المحاسبي ويكون لها ذات المعنى ونورد فيها يلي تعريفات لبعض الاصطلاحات المحاسبية المستعملة في هذا الملحق: (1) "الاتفاقية" معناها اتفاقية الالتزام البترولي وهذا الملحق جزء منها. (2) "غير القائم بالعمليات" معناه أطراف الاتفاقية بخلاف أموكو عندما تكون قائمة بالعمل. 2- بيانات النشاط: (أ) تقدم أموكو أو رودوكو حسب الاحوال وفقا للمادة الرابعة من الاتفاقية لغير القائم بالعمليات أو لغير القائمين بالعمليات خلال خمسة وأربعين (45) يوما من نهاية كل ربع سنة بيانا بنشاط البحث عن البترول تعكس كافة القيود المدينة والدائنة المتعلقة بعمليات البحث عن ربع السنة المشار إليه ملخصة حسب التبويب الملائم الذي يدل على طبيعة كل منها. (ب) تقدم رودوكو للمؤسسة وأموكو خلال خمسة وأربعين (45) يوما من نهاية كل شهر بيانا بنشاط التنمية تعكس فيه كافة القيود المدينة والدائنة الخاصة بعمليات التنمية للشهر المذكور ملخصة حسب تبويب ملائم يدل على طبيعة كل منها غير أن بنود المواد التي يمكن حصرها والقيود المدينة والدائنة الغير عادية يجب أن ترد تفصيلا. 3- التعديلات وأعمال المراجعة: (1) يعتبر كل كشف من كشوف نشاط البحث سليما - وصحيحا بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر المذكورة اعتراضا كتابيا وفقا لحكم المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. وفي خلال (3) شهور المذكورة تكون المستندات المؤيدة متاحة للمؤسسة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل بموجب هذه الفقرة سوف يكون لأموكو نفس الحقوق التي للمؤسسة بشأن مراجعة قوائم رودوكو. (ب) كافة قوائم النشاط الخاصة بالتنمية عن أي سنة تقويمية تعتبر صادقة وصحيحة بصفة نهائية بعد أربعة وعشرين (24) شهرا تالية لنهاية تلك السنة، إلا إذا اعترضت المؤسسة أو أموكو عليها كتابة خلال الأربعة وعشرين (24) شهرا المذكورة. ولحين انقضاء فترة الأربعة وعشرين (24) شهرا المذكورة يكون لأي من المؤسسة أو أموكو أو لكليهما الحق في مراجعة حسابات رودوكو وسجلاتها والمستندات المؤيدة لها عن السنة المذكورة وبالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. 4- تحويل العملة: تمسك دفاتر أموكو لعمليات البحث ودفاتر رودوكو لعمليات البحث والتنمية إن وجدت ، في ج. م. ع بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية وكل النفقات المنصرفة بالدولارات الأمريكية يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة، تحول كافة النفقات التي تمت بالجنية المصري إلى دولارات أمريكية طبقا لسعر الصرف الرسمي لشراء دولارات الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عن البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي تم فيه النفقات وكافة النفقات الأخرى بغير الدولار الأمريكي تترجم إلى دولارات أمريكية طبقا لسعر الصرف لشراء هذه العملة الذي يصدره بنك ناشيونال وستمنستر ليمتد، لندن، في الساعة 10.30 صباحا، بتوقيت جرنتش في أول يوم من الشهر الذي قيدت فيه النفقات ويحتفظ بسجل لأسعار الصرف المستعملة في ترجمة النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير الدولارات الأمريكية إلى دولارات أمريكية. 5- ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية: في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبي وبين نصوص الاتفاقية التي تغلب ويعمل بها. 6- تعديل النظام المحاسبي: يجوز باتفاق المؤسسة وأموكو، تعديل هذا النظام المحاسبي من وقت آخر على ضوء الترتيبات المستقبلة. 7- عدم تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار: لا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار كتكلفة جائزة الاسترداد في ظل الاتفاقية.
المادة (1) : (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة فى برامج العمل والميزانيات المعتمدة وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية وغير ذلك من الثقوب والآبار وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات الخاصة بذلك وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المعتمدة، ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية. (1) فيما يختص بحفر آبار التنمية. (2) فيما يختص بتصميم وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها لإنتاج وتشغيل هذه الآبار لاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتهيئته واختزانه وإحراق الغاز الزائد منه ونقله وتسليمه بغرض تصديره والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية. (ج) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدوكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة في ظل هذه الاتفاقية وكافة المواد التي قد تستخلص منها. (د) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" معناه أي هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل وهذا التعبير يشمل المقطر والمتكثف. (هـ) "الغاز" هو الغاز الطبيعي المصاحب للخام وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أي بئر في المنطقة وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة. (و) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة (60) فهرنهيت. (ز) "الاكتشاف التجاري" معناه أول بئر في المنطقة يتضح بعد إجراء الاختبارات وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة وبعد التحقق من ذلك والاختبار بمعرفة المؤسسة، أنها تستطيع الإنتاج بمتوسط معدله لا يقل عن ألف (1000) برميل من الزيت في اليوم إذا كان هذا الإنتاج من طبقة إنتاج تقع قمتها على عمق لا يزيد عن ألفى (2000) متر تحت مستوى سطح البحر أو لا يقل هذا الإنتاج عن ألفى (2000) برميل في اليوم إذا كانت قمة طبقة الإنتاج على عمق يزيد عن ألفى (2000) متر تحت مستوى سطح البحر وذلك ما لم يثبت أن متوسط الإنتاج بمعدل يقل عما تقدم يعتبر اقتصاديا. ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي يكون قد تم فيه اختبار ذلك البئر كما ورد بعاليه وعلى أموكو أن تخطر المؤسسة فورا بذلك الاكتشاف التجاري. (ح) "الإنتاج التجاري" يعني التاريخ الذي تتم فيه أول عملية شحن من الشحنات المنتظمة للزيت الخام للأغراض التجارية والصناعية. (ط) "ج.م.ع" معناه جمهورية مصر العربية. (ى) "تاريخ السريان" يعنى التاريخ الذي يكون فيه القانون المرخص لوزير البترول بتوقيع هذه الاتفاقية قد صدر، وأن تكون هذه الاتفاقية قد تم التوقيع عليها من جانب الحكومة والمؤسسة وأموكو. (ك) "السنة التقويمية" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا تبدأ من تاريخ أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر الذي يليه حسب التقويم الميلادي. (ل) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع احتساب يومي البداية والنهاية. (م) "السنة الضريبية" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي يتعين تقديم إقرارات أو تقارير ضريبية عنها وذلك بمقتضى القوانين واللوائح الضريبية السارية في (ج.م.ع) بشأن فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح أو غيرها من قوانين الضرائب. (ن) "الشركة التابعة معناها الشركة": (1) التي تكون اسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حمله اسهم رأس المال مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو. (2) التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس مال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة اسهم احد أطراف هذه الاتفاقية، أو. (3) التي تكون اسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة اسهم هذه الشركة واسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة اسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة لنفس تلك الشركة. (س) "تكاليف الحفر غير الملموسة" معناها كافة ما انفق أثناء البحث والتنمية على عملية حفر الآبار وتكملتها مما يتعلق بدور لا يكون لها في حد ذاتها قيمة مخالفات ومثال ذلك العمل والتصميمات الجيولوجية والأعمال الهندسية والمساعدات الفنية الأخرى وعمليات الأشراف والمبالغ التي تدفع لمقاولي الحفر وغيرهم من المقاولين والمواد والمعدات المستهلكة أو المفقودة والتنقيب واختبار الطبقات وعمليات التبطين بالأسمنت والتسجيل والنقل.
المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقا لأحكام عقد التأسيس هذا والاتفاقية المشار إليها فيما بعد. وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في (ج.م.ع) إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد والاتفاقية المشار إليها فيما يلي:
المادة (2) : اسم الشركة "شركة روديس للزيت" ويطلق عليها اختصارا "رودوكو".
المادة (2) : الملحق (أ): وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار اليها في هذه الاتفاقية "بالمنطقة". الملحق (ب): خريطة مرسومة بمقياس 100000/ 1 تبين موقع المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق (أ). الملحق (ج): صيغة خطاب ضمان يصدره البنك الأهلي المصري وتقدمه أموكو عند توقيع وزير البترول على هذه الاتفاقية وذلك بمبلغ مليونين (2000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لقيام أموكو بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماتها في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية لفترة السنتين (2) الخاصتين بالبحث وتستمر هذه الضمانة سارية المفعول لمدة اثني عشر شهرا بعد نهاية فترة السنتين المذكورتين وذلك إلا إذا تم التخلي عنها قبل هذا الموعد وفقا لما ورد في هذه الاتفاقية من شروط. الملحق (د): صيغة نظام أساسي للشركة القائمة بالعمليات المزمع تكوينها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية. الملحق (هـ): نظام المحاسبة. وتعتبر الملاحق (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتكون لهذه الملاحق ذات مفعول وقوة نصوص هذه الاتفاقية.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 4، 6، 7، 12، 13، 17، 18، 20، 21، 23، 24، 25، من الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام قوانين الضرائب والنقد والاستيراد والتصدير والمناجم والشركات والجمارك.
المادة (2) : طبقا لما جاء في نصوص الاتفاقية تتحمل أموكو وحدها وتدفع سواء مباشرة أو عن طريق رودوكو التكاليف والمصروفات الآتية. وهذه التكاليف والمصروفات تبوب وتعامل وفقا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية: 1- حقوق السطح: أية تكاليف مباشرة ناتجة من تملك أو تجديد أو تخلي عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها وظلت سارية لصالح المنطقة. 2- العمالة: (أ) مرتبات وأجور مستخدمي أموكو ورودوكو حسب الأحوال الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتا بهذه الأنشطة ويعملون فيها. (ب) تكاليف بدلات المعيشة والإقامة والبدلات العادية الأخرى التي تضاف إلى مرتبات وأجور الموظفين الأجانب والتي تحمل على الحسابات بموجب الفقرة الجزئية (2- أ) والفقرات (9، 11 (أ)، 11 (ج) من هذه المادة الثانية والمنح والأجور عن ساعات العمل الإضافية والبدلات الأخرى العادية التي تلحق بمرتبات وأجور الموظفين المحليين وتقيد على الحسابات بموجب ذات الفقرة الجزئية 2 (أ) والفقرة (9) والفقرات الجزئية 11 (أ) و11 (ج) من هذه المادة الثانية تكون على أساس مماثل للأساس السائد في شركات البترول العاملة في (ج.م.ع). (ج) قيمة النفقات أو الاشتراكات الواجب دفعها بمقتضى حكم القانون أو ما تفرضه السلطات الحكومية والتي تطبق على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرات الجزئية 2(أ)، 2(ب) والفقرات 11، 9 (أ)، 11(ج) من هذه المادة الثانية. 3- مزايا العاملين: تكلفة النظم القائمة للتأمين الجماعي على حياة العاملين الأجانب والعلاج في المستشفيات والمعاشات والتقاعد وشراء الأسهم والادخار والمزايا الأخرى ذات الطبيعة المماثلة التي تطبق على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور العاملين الأجانب وتكون على أساس مماثل للأساس السائد في شركات البترول العاملة في (ج.م.ع) بالنسبة للعاملين المحليين وكلها تحمل على نحو ما هو وارد بالفقرة الجزئية 2(أ) والفقرات 9، 11 (أ)، 11 (ج) من هذه المادة الثانية. وتحمل مكافآت نهاية الخدمة على أساس فئة محددة وتطبق على الأجور المبينة بكشف المرتبات بحيث تعادل مبلغا مساويا للحد الأقصى للالتزام بدفع مكافآت أنهاء الخدمة بموجب قانون العمل في (ج.م.ع). 4- المهمات: المهمات والمعدات والإمدادات التي تشتريها وتوردها بهذا الوصف أموكو أو رودوكو. (أ) المشتريات: المواد والمعدات والإمدادات المشتراة تكون بالسعر الذي تدفعه أموكو أو رودوكو بعد استنزال كافة الخصومات التي تحصل عليها فعلا. (ب) المواد التي توردها أموكو: تشترى كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسورا عمليا وذلك باستثناء أنه يجوز لأموكو أن تورد مثل هذه المواد من المخازن الموجودة خارج ( ج.م.ع ) للشركات التابعة لأموكو وذلك بالشروط الآتية: (1) المواد الجديدة (حالة أ): المواد الجديدة التي تنقل من مخازن الشركات التابعة لأموكو أو من الممتلكات الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط إلا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد. (2) المواد المستعملة الحالة (ب) و(ج): (أ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد تدرج تحت حالة (ب) وتسعر بخمسة وسبعين (75) في المائة من سعر الجديد منها. (ب) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة (ب) ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها فهذه تدرج تحت حالة (ج) وتسعر بخمسين في المائة (50%) من سعر الجديد منها. (ج) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة (ب) أو (ج) وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها. (د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تحمل على أساس النسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها. (ج) ضمان المواد الموردة من أموكو: لا تضمن أموكو المواد التي توردها بما يزيد أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد. وفي حالة وجود مواد معينة لا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد تسلم أموكو قيمة التسوية من المنتجين أو وكلائهم. 5- النقل: نقل الموظفين والمعدات والمواد والأدوات اللازمة لاستمرار الأنشطة وتشمل تكاليف نقل الموظفين في الحدود التي يغطيها النظام المستقر في أموكو أو رودوكو ومصروفات السفر للمستخدمين وعائلاتهم إلى ومن محل الإقامة الأصلي للموظفين عند تعيينهم وعند الفصل والإجازات ومصروفات سفر الموظفين وعائلاتهم التي أنفقت نتيجة للنقل من مكان إلى أخر ولا تحمل تكاليف نقل الموظفين وعائلاتهم من (ج.م.ع). إلى مكان آخر خلاف محل الإقامة الأصلي، على عمليات (ج.م.ع). 6- الخدمات: (أ) الخدمات الخارجية: تكاليف المستشارين والخدمات التعاقدية والمنافع التي قدمها الغير. (ب) تكلفة الخدمات التي قامت بها المؤسسة أو أموكو أو الشركات التابعة لها في التجهيزات داخل وخارج (ج.م.ع) وتقوم المؤسسة أو أموكو أو الشركات التابعة لها بالخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية والتحاليل الأخرى وذلك على أساس سعر يتفق عليه. وتقوم المؤسسة أو أموكو أو الشركات التابعة لها بالمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدي يتفق عليه. استعمال المعدات المملوكة بالكامل للمؤسسة أو أموكو أو الشركات التابعة لها تحمل على أساس فئة إيجارية تتناسب مع تكلفة تلك الأصل وتشغيله وبشرط إلا تزيد هذه الفئة عن الفئات المنافسة السائدة في (ج.م.ع) والنسبة لعمليات البحث فان النسب التي تطالب بها أموكو والشركات التابعة لها لا تتضمن إضافة مصروفات إدارية عامة. 7- الإضرار والخسائر: جميع التكاليف أو المصروفات اللازمة لإزالة أو إصلاح الإضرار أو الخسائر التي سببها الحريق أو الفيضان أو العواصف أو السرقة أو الحوادث أو أي سبب أخر لا سيطرة لأموكو أو رودوكو عليه بما يبذل من جهد وعناية معقولة وعلى أموكو أو رودوكو أن ترسل لغير القائمين بالعمليات إخطارا كتابيا عن الإضرار والخسائر التي تعرضت لها فيما تزيد قيمته على عشرة الأف (10000) دولار أمريكي على كل حادث وذلك في أسرع وقت ممكن بعد أن تتلقى أموكو أو رودوكو تقريرا عن الحادث. 8- التأمين والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الإضرار بالغير وبالممتلكات وغير ذلك عن التأمين ضد مسئولية أموكو أو رودوكو أو الإطراف الأخرى أو أي طرف منهم قبل موظفيه والغير أو أي منهما حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من جمهورية مصر العربية أو حسبما يتفق عليه الأطراف وتفيد حصيلة أي من هذه التأمينات أو المطالبات لصالح العمليات. وفي حالة عدم التأمين عن خطر معين فان جميع النفقات الفعلية المتعلقة به والتي تتحملها وتدفعها أموكو أو رودوكو في تسوية أي من الخسائر والمطالبات والإضرار والأحكام وغير ذلك من المصروفات بما فيها من الخدمات القانونية. 9- المصروفات غير المباشرة: المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل المقر على الساحل والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل وكتبة الحقل والمساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر. 10- المصروفات القانونية: كافة التكاليف والمصروفات التي تنفق في التقاضي أو الخدمات القانونية وغيرها مما هو لازم أو مناسب لحماية المنطقة بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتهم على نحو ما هو منصوص عليه فيما يلي وكذلك كافة الأحكام التي صدرت ضد الأطراف أو أي منهم بشأن العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وكذلك المصروفات الفعلية التي يكون قد تحملها أي طرف من أطراف هذه الاتفاقية في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أية دعوى ترفع أو مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع الاتفاقية وإذا كانت هناك دعاوى أو مطالبات تمس المصالح الواردة في هذه الاتفاقية وتولاها الموظفون القانونيون لطرف أو اكثر من أطراف هذه الاتفاقية فيجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم الخدمات. 11- النفقات الإدارية غير المباشرة والمصروفات العمومية: (أ) التكاليف اللازمة أثناء قيام أموكو بمباشرة أنشطة البحث لتزويد المكتب الرئيسي لأموكو في (ج.م.ع) بالموظفين ولإدارته وكذلك المكاتب الأخرى التي تؤسس في (ج.م.ع) بخلاف المكاتب المنشأة في الحقل التي تحمل تكلفتها على نحو ما هو منصوص عليه في المادة الثانية فقرة (9) بعاليه وباستثناء مرتبات موظفي أموكو الملحقين مؤقتا بالمنطقة ويخدمونها مباشرة فان هذه تحمل على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثانية بعاليه. (ب) المصروفات الإدارية العامة لأموكو خارج (ج.م.ع) المرتبطة بعمليات البحث في (ج.م.ع) التي تحمل كل شهر بمعدل خمسة في المائة (5%) من مجموع نفقات البحث أثناء مباشرة أموكو لأنشطة البحث وبمعدل اثنين ونصف في المائة (1/2 2%) من مجموع نفقات البحث أثناء قيام رودوكو بأنشطة البحث ولا تقيد أية مصاريف مباشرة أخرى من هذا القبيل نظير المصروفات الإدارية العامة لأموكو خارج (ج.م.ع) على التزامات البحث عن البترول. ونورد فيما يلي أمثلة لأنواع المصروفات التي تتحملها أموكو وتحسب بموجب هذا النص أنها بسبب أوجه النشاط التي تقتضيها هذه الاتفاقية وتغطيها النسب المذكورة: (1) التنفيذ: وقت الموظفين المنفذين. (2) الخزانة: المشاكل المالية ومشاكل تحويل النقد. (3) المشتروات: الحصول على المواد والمعدات والإمدادات. (4) البحث والإنتاج: الإدارة والاستثمارات والرقابة المتعلقة بالمشروع بأكمله. (5) الإدارات الأخرى كالإدارة القانونية ومراقبة الحسابات والهندسية التي تساهم بوقتها ومعلوماتها وخبرتها في العمليات. ولا يحول ما ذكر بعاليه دون التحميل بتكاليف الخدمات المباشرة بموجب الفقرة الجزئية (6 - ب) من هذه المادة الثانية. (ج) أثناء مباشرة رودوكو لأنشطتها تحمل على العمليات تكاليف موظفي رودوكو الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمراقبون والموظفون الذين يقضون وقتهم بصفة عامة في المركز الرئيسي دون الحقل وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العموميين والإداريين ولا تحسب نفقاتهم على أي نوع أخر من المصروفات تحمل على العمليات وتوزع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات البحث وعمليات التنمية حسب الإجراءات المحاسبية السليمة العملية. 12- الضرائب: كافة الضرائب والرسوم الجمركية والفرائض الضريبية التي دفعت في (ج.م.ع) من أموكو ورودوكو باستثناء الضرائب موضوع الفقرة (هـ - 1) من المادة الثالثة من الاتفاقية. 13- تكاليف أموكو المستمرة: مصروفات أنشطة اموكو التي تنفقها بموجب الاتفاقية في (ج.م.ع) وحدها دون غيرها بعد تكوين رودوكو ولا يجوز استرداد مصروفات المبيعات التي تصرف خارج ( ج.م.ع ) على أنها تكلفة. 14- النفقات الأخرى: أية تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلاف ما تناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية تكون أموكو ورودوكو قد تحملتها بموجب برامج العمل والميزانيات المعتمدة.
المادة (3) : 1- الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة رودوكو على فترات مناسبة بناء على ما تتفق عليه المؤسسة وأموكو ويشمل الجرد جميع المواد والأصول الملموسة والمشروعات الإنشائية وتقوم رودوكو بإخطار كل من المؤسسة وأموكو كتابة برغبتها في الجرد قبل موعده بثلاثين (30) يوما على الأقل لتمثل كل من المؤسسة وأموكو عند القيام بأية عملية جرد. وتخلف المؤسسة وأموكو أو أيهما عن إرسال ممثليها لحضور الجرد ملزم للمتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي أجرته رودوكو وفي هذه الحالة يتعين على رودوكو إرسال صورة من الجرد إلى الطرف الذي لم يكن ممثلا. 2- تسوية وتعديل الجرد: تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة أموكو والمؤسسة ويحدد الكشف الخاص بالعجز والزيادة بالاشتراك بين أموكو والمؤسسة وتعدل قوائم الجرد بمعرفة رودوكو.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة ولشركة اموكو بصفتها مقاولا التزاما مقصورا عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي تكون لها قوة القانون فيما قد يتعارض مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 بتعديلاته. (أ) تمتلك الحكومة وتستحق على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد إتاوة نقدا أو عينا بنسبة سبعة ونصف (7.5 ) في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد وتتحمل المؤسسة بهذه الإتاوة وتدفعها ولا يلزم بها المقاول ولا يعتبر دفع المؤسسة للإتاوات مؤديا لدخل يعزى للمقاول. (ب) تبدأ فترة بحث مدتها سنتان (2) أعتبارا من تاريخ سريان الاتفاقية وتنتهي إذا لم يتحقق اكتشاف تجاري قبل نهاية السنة الثانية (2) لفترة البحث أو عند استكمال حفر واختبار أية بئر يجرى فعلا حفرها أو اختبارها في نهاية فترة السنتين المخصصة للبحث ولكن لا تزاد هذه الفترة بأكثر من ستة أشهر. (ج) تكون فترة التنمية عشرين (20) عاما من تاريخ أول اكتشاف تجاري في المنطقة ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها (10) سنوات بناء على أختيار أموكو بإخطار كتابي مسبق بستة أشهر ترسله أموكو للمؤسسة وهب الاكتشاف التجاري تحول تلقائيا كل المنطقة على فقد التنمية دون إصدار أية إدارة قانونية أخرى أو تصريح وتبدأ عمليات التنمية بعد ذلك فورا بواسطة رودوكو التي تنشأ وفقا لهذه الاتفاقية وما لم تتفق المؤسسة وأموكو على غير ذلك فسيستعمل جهاز حفر واحد على الأقل باستمرار إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل وفقا للقواعد البترولية الهندسية المقبولة والأوضاع السليمة المرعية في حقول الزيت. وفي حالة عدم وجود إنتاج تجاري للبترول في المنطقة بعد تحقق اكتشاف تجاري وذلك في مدي سنتين (2) من تاريخ الاكتشاف التجاري فانه يجب التخلي عن المنطقة. (د) تتحمل اموكو وتدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل مصروفات تمويل أو أعباه أو فائدة على الاستثمار وتسترد هذه التكاليف والمصروفات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة. وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها يقسم جملة الإنتاج الذي يتم الحصول عليه حال مباشرة هذه العمليات بين المؤسسة وأموكو وفقا لنصوص المادة السابعة. (هـ) 1- تخضع اموكو للقوانين السارية في (ج.م.ع) وأقسامها الفرعية السياسية يفرض ضرائب على الدخل أو الأرباح أو التي تتخذ الدخل أو الأرباح معيارا لها بما في ذلك القوانين التي تفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة البلدية وضريبة الدفاع وضريبة الأمن القومي على الدخل وأرباح الأسهم التي تدفع للمساهمين (ويشار إليها فيما يلي بعبارة "ضرائب الدخل في (ج.م.ع)") وباستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في الاتفاقية فان اموكو تخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات وربط الضريبة والاحتفاظ بدفاتر وسجلات يستطيع المختصون الاطلاع عليها. وفي خصوصية هذه الأوضاع تعتبر ضرائب الدخل في (ج.م.ع) التي قد يخضع لها مساهمو أموكو بمثابة ضريبة مفروضة على أموكو وتشمل حصة المؤسسة من الزيت الخام المحددة في المادة السابعة مبلغا مساويا في قيمته لكافة ضرائب الدخل على أموكو في (ج.م.ع) 2- ولأغراض تطبيق الفقرة (هـ) (1) من هذه المادة يكون مجموع دخل أموكو الخاضع للضريبة في شأن أية سنة ضريبية مبلغا يحسب على النحو الآتي: مجموع المبالغ التي تتقاضاها أموكو من البيع أو التصرف في كل الزيت الخام الذي حصلت عليه أموكو وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة ناقصا: (1) التكاليف والمصروفات التي أنفقتها أموكو ويحق لها استردادها في السنة الضريبية بموجب الفقرة (أ) من المادة السابعة. (2) القيمة المحددة في الفقرة (ج) من المادة السابعة لفائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف التي تستحقه المؤسسة والذي حصلت عليه اموكو وفقا لحكم المادة السابعة فقرة (أ) (2). (3) تأخذ المؤسسة على عاتقها ضرائب الدخل الخاصة بأموكو في (ج.م.ع) وتدفعها وتسددها نيابة عن أموكو من المبالغ التي تتلقاها المؤسسة من البيع أو التصرف في حصتها في الزيت الخام. (4) تقوم المؤسسة بتسليم اموكو الإيصالات الرسمية الأصلية التي تثبت دفع ضرائب الدخل في (ج.م.ع) على اموكو في ظروف المائة وخمسين (150) يوما التالية لبدء السنة الضريبية التالية ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة ومذكور بها المبلغ المدفوع والبيانات الأخرى التي ترد عادة بمثل هذه الإيصالات. (و) عند قيام المؤسسة باحتساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في (ج.م.ع) يحق لها أن تخصم منها الإتاوات التي دفعتها المؤسسة إلى الحكومة وضرائب الدخل على أموكو في (ج.م.ع) والتي دفعتها المؤسسة نيابة عن أموكو.
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي لشركة "رودوكو" في جمهورية مصر العربية.
المادة (4) : غرض رودوكو هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة وأموكو من خلاله إعداد واعتماد أو عدم اعتماد برنامج العمل والميزانية وتنفيذ وتسيير عمليات التنمية التي تقتضيها نصوص الاتفاقية الموقعة في 1974 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر التي تشمل العمليات البترولية في المنطقة البحرية المبينة في هذه الاتفاقية. وتكون رودوكو وكيلة أيضا في تنفيذ عمليات البحث عن البترول والقيام بها بعد تاريخ الاكتشاف التجاري طبقا لبرنامج وميزانية عمل أموكو المعتمد وفقا لأحكام الاتفاقية. وتمسك رودوكو حسابا بكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقا لأحكام الاتفاقية والملحق (هـ) المرافق لها. ليس لرودوكو أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بتلك العمليات المذكورة آنفا.
المادة (4) : (أ) يجب على أموكو أن تبدأ عمليات الحفر البحري الاستكشافي بالمنطقة في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية ويجب على المؤسسة أن تجعل كافة البيانات السيزموغرافية والبيانات الاستكشافية الأخرى الموجودة لديها بخصوص هذه المنطقة متاحة لاستعمال أموكو. (ب) مدة البحث عبارة عن فترة سنتين (2). ويتعين على أموكو أن تنفق مليونين (2000000) من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها أثناء فترة البحث هذه. ويتعين على أموكو كجزء من التزاماتها في البحث أن تحفر خلال فترة البحث بئرين اثنين (2) استكشافين وذلك بخلاف أية آبار تقييمية قد تحفرها أموكو. ولكن لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لنفقات البحث عن مليونين (2000000) من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ولا تعتبر تكاليف ومصروفات تلك البئر أو الآبار التقييمية كجزء من الاثنين (2) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي تمثل الحد الأدنى لنفقات البحث المشار إليها بعاليه. وفي حالة تخلي أموكو عن التزامات البحث في هذه الاتفاقية المبينة بعاليه عند نهاية السنة الثانية (2) من فترة البحث أو قبل ذلك وتكون أموكو قد أنفقت على عمليات البحث مبلغا يقل عن مجموع مبلغ اثنين (2) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو في حالة ما إذا كانت اموكو عند نهاية السنة الثانية (2) قد أنفقت في المنطقة مبلغا يقل عن هذا المبلغ فإنه يتعين على أموكو أن تدفع للمؤسسة ذلك العجز. وفى حالة بقاء هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لأموكو، فأن أموكو يحق لها أن تسترد أيا من المبالغ التي تدفعها في هيئة نفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة تنمية إنتاج تجاري. وفي حالة عدم العثور على اكتشاف تجاري قبل نهاية العام الثاني (2) أو بعد ذلك طبقا للمادة الثالثة (ب) حسبما يكون الحال أو في حالة ما إذا قامت أموكو بالتخلي عن التزاماتها في البحث في ظل هذه الاتفاقية قبل هذا التاريخ فلا تتحمل المؤسسة أيا من المصروفات سالفة الذكر التي صرفتها أموكو. (ج) تقوم أموكو في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ السريان أو في المواعيد الأخرى التي قد يتم الاتفاق عليها بين المؤسسة وأموكو بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال البحث في المنطقة تبسط فيهما عمليات البحث التي تنوى أموكو القيام بها خلال السنة التي يغطيانها. وفى أثناء فترة البحث يجب أن يكون برنامج العمل والميزانية كافيين على الأقل لمواجهة الحد الأدنى من التزامات أموكو في النفقات عن الفترة التي يغطيها. يفحص برنامج العمل والميزانية الخاصة بأعمال البحث لجنة مشتركة تنشئها المؤسسة وأموكو بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية وتتكون هذه اللجنة التي يشار إليها فيما يلي بعبارة "لجنة البحث الاستثمارية" من ستة أعضاء ثلاثة منهم (3) تعينهم المؤسسة والثلاثة (3) الآخرون تعينهم أموكو وتختار المؤسسة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الثلاثة أعضاء الذين عينتهم وتقوم لجنة البحث الاستشارية بمراجعة برنامج العمل والميزانية المقترحين وتقدم الرأي الذي تراه مناسبا بشأنهما. وبعد الانتهاء من المراجعة بمعرفة لجنة البحث الاستشارية تقوم أموكو بإجراء التصحيحات التي تراها أموكو مناسبة وتقدم برنامج العمل والميزانية الخاصة بالبحث إلى المؤسسة لاعتمادها. ومن المتفق عليه أيضا أنه بعد هذا الاعتماد: (1) يجوز لأموكو بشرط موافقة المؤسسة أن تغير أو تعدل برنامج العمل والميزانية المذكورة بما قد تتطلبه مقتضيات العمليات أو نتيجة لما تسفر عنه أنشطة البحث مع العلم بأن النفقات المعتمدة في الميزانية لا يجوز تخفيضها بدون موافقة المؤسسة. و. (2) في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز لأموكو أن تصرف المبالغ الإضافية الغير مدرجة في الميزانية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (د) تقدم أموكو كافة المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات والعاملين والإدارة والعمليات مما هو مطلوب للبحث والعمليات المتعلقة به وفقا لبرنامج عمليات البحث والميزانية ولا تكون المؤسسة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر. (هـ) تكون أموكو مسئولة عن أعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة. وتعهد أموكو بإدارة عمليات البحث في (ج.م.ع) إلى مديرها العام ومساعد المدير العام من الفنيين الأكفاء وتخطر الحكومة والمؤسسة باسم المدير ومساعد المدير فور تعيينهما. وتزود أموكو المدير، وكذا مساعد المدير عند غياب المدير بسلطات كافية تمكنها من أن يقوما فورا بتنفيذ وتطبيق كافة التعليمات المشروعة التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفق أحكام هذه الاتفاقية أو أية تعليمات مشروعة صدرت أو تصدر فيما بعد وتكون قابلة للتطبيق في ظل هذه الاتفاقية. (و) تقدم أموكو للمؤسسة في خلال الخمسة والأربعين يوما التالية لنهاية كل ربع سنة تقويمي بيانا بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقتها أموكو خلال هذا الربع سنة. وتضع أموكو سجلاتها وكافة المستندات اللازمة المؤيدة لها تحت تصرف المؤسسة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام كل بيان وفي مدي ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام هذا البيان تقوم المؤسسة بإخطار أموكو كتابة إذا اعتبرت (1) أن بيان التكاليف ليس صحيحا. (2) أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق العالمية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل (ج.م.ع) تخضع لأحكام المادة 25، أو. (3) أن حالة المواد التي وردتها أموكو لا تتناسب مع أسعارها، أو. (4) أن التكاليف التي أنفقت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات. وعلى أموكو أن تتشاور مع المؤسسة في شأن المشكلة التي تثور في هذا الصدد، وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما. وإذا لم تقم المؤسسة بإخطار أموكو في مدي الثلاثة (3) شهور المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان فإن هذا البيان يعتبر معتمدا. (ز) تقدم أموكو كافة المبالغ اللازمة لعملياتها في (ج.م.ع). في ظل هذه الاتفاقية بعملات حرة التحويل من الخارج. ويحق لأموكو شراء نقد مصري كلما دعت الحاجة إليه ويتم التحويل في البنوك المحلية في (ج.م.ع) على أساس سعر الصرف الرسمي لجمهورية مصر العربية.
المادة (4) : 1- كشوف استرداد التكاليف والزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: يتعين على أموكو وفقا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية أن تقدم للمؤسسة في أسرع وقت ممكن ولكن في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما وما من استلام رودوكو للكشوف الخاصة بنشاط التنمية والبحث للشهر الأخير من كل ربع السنة كشفا عن ذلك الربع السنة يوضح: (1) التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة من ربع السنة السابق إن وجدت. (2) التكاليف الواجبة الاسترداد التي أنفقت أثناء ربع السنة. (3) مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد عن ربع السنة. (أ) + (ب). (4) قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف عن ربع السنة. (5) قيمة التكاليف التي استردت عن الربع السنة. (6) قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد المنقولة إلى ربع السنة التالي إن وجدت. (7) زيادة قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف عن التكاليف المستردة عن ربع السنة إن وجدت. 2- المدفوعات: إذا أظهر الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق للمؤسسة فان هذا المبلغ يدفعه المقاول إلى المؤسسة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور. 3- حق المراجعة: يكون للمؤسسة الحق في فترة اثني عشر (12) شهرا بعد استلامها الكشف المشار إليه في هذه المادة الرابعة لتقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه وتتفق المؤسسة وأموكو على أية تعديلات يلزم إجراؤها وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للمؤسسة أثناء فترة الإثني عشر (12) شهرا المذكورة.
المادة (5) : 1- حساب مراقبة التزامات البحث: تنشئ أموكو حسابا لمراقبة التزامات البحث والحساب النظامي المقابل لمراقبة مجموع مبالغ نفقات البحث الواردة في كشوف النشاط المعدة بموجب المادة الأولى فقرة 2 (أ) من هذا الملحق بعد استنزال أية مبالغ مستبعدة تتفق عليها المؤسسة وأموكو بعد الاعتراضات الكتابية التي يبديها غير القائم بالعمليات وفقا للمادة الأولى فقرة 3 (أ) من هذا الملحق وذلك من أجل تحديد متى يتم الوفاء بالحد الأدنى لالتزامات البحث. 2- حساب مراقبة استرداد التكاليف: تنشئ أموكو لمراقبة استرداد التكلفة والحساب النظامي المقابل لمراقبة المبلغ الباقي من التكاليف بدون استرداد، إن وجد، ومبلغ التكاليف التي استردت وتوزيع قيمة الفائض من الزيت الخام المعد لاسترداد التكلفة إن وجد. 3- الحسابات الرئيسية: يهدف تبويب التكاليف والمصروفات والنفقات لاسترداد التكلفة ولتحديد موعد الوفاء بالتزامات البحث تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تضم ما يلي.. (البحث): تكاليف الحفر غير الملموسة - النفقات الرأسمالية - مصروفات التشغيل. (التنمية): تكاليف الحفر غير الملموسة - النفقات الرأسمالية - مصروفات التشغيل. وتفتح لها الحسابات الفرعية اللازمة. وتفتح أموكو حسابات للدخل في الحدود اللازمة لمراقبة استرداد التكاليف ومعالجة الزيت الخام المعد لاسترداد التكلفة.
المادة (5) : رأسمال رودوكو المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة الأف (5000) سهم عادي متساوية في حقوق التصويت وقيمة كل منهم أربعة (4) جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة. تدفع كل من المؤسسة وأموكو وتحوز وتمتلك خلال وجود رودوكو المشار إليها بعاليه نصف (1/2) أسهم رأس مال رودوكو على انه من المقرر أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها التنازل عن اسهم الشركة أو نقلها إلى الغير هي حالة ما إذا أراد أي من الطرفين أن ينقل أو يتنازل عن كل حقوقه أو ملكيته أو مصالحه الناشئة عن هذه الاتفاقية بأكملها وفي تلك الحالة يتعين على هذا الطرف الناقل أو المتنازل (وخلفائه ومن يتنازل إليهم) أن ينقل ويتنازل عن قدر من حصته في أسهم رأس المال مساو للنسبة المئوية المنقولة أو المتنازل عنها من مصالح ملكيته الناشئة من هذه الاتفاقية بأكملها.
المادة (5) : الإجبارية: عند نهاية إجمالي فترة البحث تتخلي أموكو للحكومة عن كل المنطقة إذا لم تكن في ذلك الوقت قد حولت إلى عقد تنمية. الاختيارية: يجوز لأموكو أن تتخلي بمحض اختيارها في أي وقت عن المنطقة بشرط أن تكون قد أوفت في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماتها المالية لنفقات البحث بموجب أحكام الفقرة "ب" من المادة الرابعة.
المادة (6) : (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري تؤسس المؤسسة وأموكو في (ج.م.ع) شركة للعمليات يطلق عليها أسم "شركة رودين للزيت" ويشار إليها فيما يلي "رودوكو" وهي من شركات القطاع الخاص وتخضع رودوكو للقوانين واللوائح السارية في (ج.م.ع) في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس رودوكو وعلى أية حال فان رودوكو تعفى من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح وذلك في حدود أغراض هذه الاتفاقية. - القانون رقم 80 لسنة 1974 بشأن الرقابة على النقد والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية. - القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له. - قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 بقصر أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية على الشركات التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها، والقرارات المعدلة له. - القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها. - القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة. - القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام. (ب) عقد تأسيس رودوكو مرفق بهذه الاتفاقية في الملحق (د) وفي خلال (30) ثلاثين يوما بعد تاريخ الاكتشاف التجاري يكون عقد تأسيس وتكون رودوكو قائمة فعلا دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى. (ج) تقوم رودوكو في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى أموكو بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية على أن تأخذ في اعتبارها برنامج العمل والميزانية المعتمدة وان تدخل في حساب هذا التقدير النقدية التي يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر. وتدفع أموكو المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من كل شهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (د) أدناه وذلك في اليوم الأول واليوم الخامس عشر على التوالي وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (د) يصرح لرودوكو بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالمبالغ التي تقدمها أموكو بالنقد الأجنبي ويكون السحب من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج أو لتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في (ج.م.ع) لمواجهة نفقات رودوكو بالجنية المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي خلال الثلاثين (30) يوما التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم رودوكو إلى سلطات رقابة النقد المختصة في (ج.م.ع) بيانا مصدقا عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة. (هـ) تعد رودوكو برنامج التنمية والميزانية للمتبقي من العام الذي تم فيه الاكتشاف التجاري ويتم ذلك في موعد لا يتعدى ستين (60) يوما بعد الاكتشاف التجاري ما لم يتفق على غير ذلك وفى اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر من كل عام بعد ذلك. تعد رودوكو برنامجا للإنتاج السنوي وبرنامجا وميزانية العام التالي تقدم جميعها إلى مجلس إدارة رودوكو للاعتماد.
المادة (6) : لا تمتلك رودوكو أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أية حقوق عقارية في الاتفاقية ولا في أي عقد تنمية ينشأ عن هذه الاتفاقية ولا في أي بترول مستخرج من أي قطاع بحث أو عقد تنمية من المساحة الممنوحة بمقتضى الاتفاقية ولا في أية ممتلكات أو أية معدات تم الحصول عليها أو مما هي مستعملة لأغراض تنفيذ العمليات ولا يقع عليها كأصيل أي التزام بتمويل أو أداء أي واجب أو التزام يكون مفروضا على أي من المؤسسة وأموكو بمقتضى هذه الاتفاقية ولا يجوز لرودوكو أن تحقق أي ربح من أي مصدر كان.
المادة (6) : أحكام تطبيق الضرائب من المفهوم أن أموكو تخضع لقوانين ضريبة الدخل المصرية، باستثناء ما يرد خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية وأن الدخل أو الخسارة اللذين تحققهما من جميع اتفاقيات الالتزام البترولي الخاصة بها سيتم تجميعها، كما أنه من المفهوم أن أية ضرائب دخل تدفعها الهيئة نيابة عن أموكو في ج.م.ع. تشكل دخلاً إضافياً لأموكو يخضع هو الآخر لضريبة الدخل في ج.م.ع. أي بجمل. ويجمع دخل أو خسارة أموكو بمقتضى هذه الاتفاقية، على النحو المحدد في الفقرة (هـ) (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، مع الدخل أو الخسارة اللذين تحققهما أموكو من كل اتفاقية من اتفاقيات الالتزام البترولي التي تكون أموكو طرفاً فيها. ولهذا الغرض، فإنه إذا تخلت أموكو عن منطقة بالكامل في أي اتفاقية التزام بترولي، فإنه يعتد بالتكاليف والمصروفات المتعلقة بهذه الاتفاقية والتي لم يتم خصمها. ويطلق على المبلغ المحقق بعد تجميع دخل أموكو أو خسارتها الناتجين من كل اتفاقية من اتفاقيات التزامها البترولي الدخل المجمع، وعند تحديد الدخل المجمع عن أية سنة ضريبية فإنه إذا تجاوز إجمالي الخسائر من واحدة أو أكثر من اتفاقيات الالتزام البترولي إجمالي الدخل المحقق من بقية الاتفاقيات البترولية في نفس السنة الضريبية، ترحل الزيادة إلى السنة التالية وتخصم عند احتساب الدخل المجمع في السنة التالية. ويكون دخل أموكو الخاضع للضريبة أي القيمة التي تحتسب على أساسها ضرائب الدخل في ج.م.ع. هو الدخل المجمع على النحو المحدد بعاليه، مضافاً إليه مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المصرية المستحقة على أموكو. والقيمة المجملة عبارة عن مبلغ يضاف إلى الدخل المجمع للحصول على الدخل الخاضع للضريبة، وعليه فإن القيمة المجملة تساوي ضرائب الدخل في ج.م.ع. وبناء عليه: الدخل الخاضع للضريبة = الدخل المجمع زائد القيمة المجملة والقيمة المجملة = ضريبة الدخل في ج.م.ع. على الدخل الخاضع للضريبة. فإذا كان معدل ضريبة الدخل في ج.م.ع. والذي يعني المعدل الساري أو المركب للضريبة نتيجة لمختلف الضرائب المفروضة على الدخل أو الأرباح في ج.م.ع.، هو معدل ثابت ولا يعتمد على مستوى الدخل، فإن القيمة المجملة = معدل ضريبة الدخل في ج.م.ع. مضروباً في الدخل الخاضع للضريبة. وبضم المعادلتين الأولى والأخيرة المذكورتين بعاليه تكون: القيمة المجملة = الدخل المجمع × معدل الضريبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 - معدل الضريبة حيث يعبر عن معدل الضريبة بكسر عشري. ويوضح المثال العددي التالي العمليات الحسابية المذكورة بأعلاه. إذا افترضنا أن الدخل المجمع هو 10 دولار وأن معدل ضريبة الدخل في ج.م.ع. هو 40 في المائة، إذن القيمة المجملة تساوي: 10 دولار × 0.4 = 6.67 دولار 1 - 0.4 بناء عليه دولار الدخل المجمع 10.00 زائداً: القيمة المجملة 6.67 ــــــــــــ الدخل الخاضع للضريبة 16.67 ناقصاً: ضرائب الدخل في ج.م.ع. بمعدل 40% 6.67 ـــــــــــــ دخل أموكو بعد خصم الضرائب 10.00 دولار
المادة (7) : رودوكو ليست سوي وكيل عن المؤسسة وأموكو وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن رودوكو تصدر قرارا أو تتخذ أجراء أو تبدى اقتراحا وما شابه ذلك فمن المفهوم أن ذلك القرار أو الحكم هو نتيجة لقرار أو حكم من جانب أموكو أو من جانب المؤسسة وأموكو حسب مقتضيات الاتفاقية.
المادة (7) : (أ) (1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية تسترد أموكو كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بكافة عمليات البحث والتنمية والعمليات المتصلة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصما من أربعين (40) في المائة سنويا من كافة الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من عقد التنمية بمقتضي هذه الاتفاقية الذى لم يستخدم في العمليات البترولية ويشار إلى هذا النوع من الزيت الخام فيما يلى بعبارة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" وتسترد هذه التكاليف والمصروفات من "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" على النحو التالي: 1- تكاليف الحفر غير الملموسة وكافة مصروفات التشغيل بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري تسترد ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري أي من السنتين تكون لاحقه للأخرى. 2- النفقات الرأسمالية لعمليات البحث بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري وتسترد بمعدل عشرين (20) في المائة في السنة على أساس استهلاكها بهذا المعدل ابتداء من السنة الضريبية التب أنفقت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 3- النفقات الرأسمالية لعمليات التنمية بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري تسترد بمعدل عشرة (10) في المائة سنويا على أساس استهلاكها بهذا المعدل ابتداء من السنة الضريبية التي صرفت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 4- في حالة ما إذا حدث في سنة الضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الجائز استردادها بموجب أحكام الفقرات (1 و2 و3) الواردة بعاليه تزيد عن قيمة كامل "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" في تلك السنة الضريبية فان الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل ولكن لا يجوز الاسترداد بأي حال من الأحوال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة لأموكو. 5- لتحديد تصنيف كافة التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادها تطبق الأحكام التالية: (1) تكون "لتكاليف الحفر غير الملموسة" المعنى المحدد في المادة الأولى فقرة (س). (2) "النفقات الرأسمالية" للبحث والتنمية معناها: (أ) كافة التكاليف والنفقات لعمليات الحفر واستكمال الآبار (بما في ذلك الأصول الملموسة) بخلاف تكاليف الحفر غير الملموسة على النحو المحدد في الفقرة (س) من المادة الأولى. زائدا: (ب) كافة التكاليف والمصروفات والنفقات لشراء أو الحصول على الأصول الملموسة الأخرى. زائدا: (ج) تكلفة كافة المواد المخزنية والمعدات والتوريدات المستهلكة أو المستعملة في تشييد أو تعديل تلك الأصول الملموسة الأخرى. زائدا: (د) ما يدفع للغير مقابل خدمات أو مواد استعملت فيما يتعلق بـ (ب) و(ج) بعاليه. (3) "مصاريف التشغيل" معناها كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الأخرى لعمليات البحث والتنمية في ظل الاتفاقية التي لم تدخل في الفقرتين الفرعيتين (1)، (2) بعاليه. (أ) (2) تأخذ أموكو كل سنة وتتصرف بمفردها في كافة الزيت الخام المنتج المخصص لاسترداد التكلفة مضافا إليه حصتها في رصيد الزيت الخام وذلك على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) أدناه من هذه المادة السابعة وحيث تزيد قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة (على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (ج) أدناه) عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها في تلك السنة بما في ذلك ما قد يرحل من الفقرة (أ) (1) - 4 بعاليه فان فرق القيمة تسدده أموكو للمؤسسة بالطريقة المبنية في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق (هـ) وتعتبر أموكو كأنها اشترت تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة . (ب) اقتسام الإنتاج: الستون (60) في المائة المتبقية من الزيت الخام تأخذهما وتتصرف فيها ـ كل على انفراد ـ المؤسسة وأموكو بالنسب التالية حصة المؤسسة حصة أموكو ثمانون (80) في المائة عشرون (20) في المائة (ج) (1) لأغراض تحديد قيمة كمية الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي تستحقه أموكو بموجب هذه الاتفاقية أثناء كل نصف سنة تقويمية والزيت الخام الذي تحصل عليه أموكو طبقا للمادة السابعة (ب) يستعمل المتوسط المرجح للسعر المحقق بعملة قابلة للتحويل الحر من مبيعات المؤسسة أو أموكو تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول للبترول المنتج بمقتضى هذه الاتفاقية إلى شركات غير تابعة في نصف السنة المشار إليها ايهما أعلى مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام بالمقايضة ومن المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير. (2) إذا لم يوجد مثل هذه المبيعات من جانب المؤسسة أو أموكو خلال أي نصف سنة بمقتضى عقود بيع الخام السارية للبترول المنتج بمقتضى هذه الاتفاقية، فيجب على المؤسسة وأموكو أن تجتمعا وتوافقا على سعر الزيت الخام الذي يتعين استعماله في تحديد القيمة المذكورة في الفقرة الفرعية (ج) (أ) ولحين الوصول إلى هذا الاتفاق يكون السعر الواجب الاستعمال هو آخر سعر تحدد بموجب الفقرة الفرعية (ج) (أ) وتجرى التعديلات المناسبة عليه بعد تحديد السعر الذي أتفقت عليه المؤسسة وأموكو. (د) بعد الإنتاج المنتظم تعد رودوكو وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين يوما على الأقل تنبؤا كتابيا تقدمه لأموكو والمؤسسة تبين جملة كمية البترول الذي تقدر رودوكو أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية أثناء نصف السنة التقويمية المذكورة وفقا لأصول الصناعة السليمة. وعلى رودوكو محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية وتدفق رودوكو الزيت الخام إلى صهاريج التخزين التي تنشأ وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية ويعاير فيها الزيت الخام أو يقاس بطريقة أخرى لأغراض الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. (هـ) لأموكو الحق وعليها التزام بأن تأخذ على انفراد وتصدر على التوالي كل الزيت الخام الذي تستحقه بناء على الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه المادة ولأموكو الحق في أن تحتفظ في الخارج بكافة الأموال التي تحصل عليها في الخارج بما في ذلك حصيلة بيع حصتها من الزيت الخام المصدر بشرط أن تكون قد دفعت المبالغ المستحقة عليها للمؤسسة بموجب المادة السابعة فقرة (أ) 2 والمادة التاسعة.
المادة (8) : (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصلت عليها أموكو وتمتلكها بخصوص العمليات التي تقوم بها أموكو أو رودوكو وفقا لما يلي: 1- تصبح الأراضي مملوكة للمؤسسة بمجرد شرائها. 2- تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائيا من أموكو إلى المؤسسة في نهاية السنة التي تسترد فيها أموكو جملة التكلفة وفقا لنصوص المادة السابعة أو في حالة أنقضاء هذه الاتفاقية أيهما أسبق. وتقوم أموكو بإخطار المؤسسة أو تقوم رودوكو بإخطار المؤسسة وأموكو في ظرف خمسة وأربعين (45) يوما من نهاية كل ربع سنة بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت أثناء كل ربع سنة تقويمية. (ب) في أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية ومدة تجديدها يكون لأموكو ورودوكو الحق في أن تستعملا بكافة أوجه الاستعمال في منطقة الاتفاقية أو في أية منطقة أخرى تعتمدها المؤسسة كافة الأصول الثابتة والمنقولة ويجب على أموكو والمؤسسة ألا تتصرفا في هذه الأصول إلا باتفاقهما معا.
المادة (8) : يكون لرودوكو مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤسسة والأربعة الآخرون من جانب أموكو رئيس مجلس الإدارة تعنيه المؤسسة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب والمدير العام تعينه أموكو وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب ومدير تنفيذي.
المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا يكون صحيحا إلا إذا وافق عليه ستة (6) أصوات أو اكثر من أصوات الأعضاء ويراعى مع ذلك أن أي عضو يجوز له أن يمثل عضو أخر ويعطى صوتا بالنيابة عنه بناء على توكيل صادر منه.
المادة (9) : (أ) 1- تدفع أموكو للمؤسسة كمنحة ترفيع مبلغ ثلاثة ملايين (3000000) من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في مدي ثلاثين يوما من تاريخ سريان الاتفاقية. 2- بالإضافة إلى ذلك تدفع أموكو للمؤسسة منحة مؤجلة مبنية على الاحتياطيات المثبتة الممكن استخراجها وفقا للاتي: - مليون برميل من الزيت الخام منحة مؤجلة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية كاحتياطيات مثبتة. - خمسون (50) سبعمائة ألف (700000) - خمسة وسبعون (75) سبعمائة ألف (700000) أضافية - مائة (100) ستمائة ألف (600000) أضافية (ب) تدفع أموكو للمؤسسة مبلغ مليون (1000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي هو خمسون ألف (50000) برميل في اليوم على مدي ستين (60) يوم إنتاج متوالية. (ج) تدفع أموكو أيضا للمؤسسة مبلغا أضافيا مقداره مليون (1000000) من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي هو مائة ألف (100000) برميل في اليوم على مدي (60) يوم إنتاج متوالية. (د) تدفع أموكو أيضا للمؤسسة مبلغا أضافيا مقداره ثلاثة (3) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي هو مائتا ألف (200000) برميل في اليوم على مدى ستين (60) يوم إنتاج متوالية. (هـ) لا يجوز لأموكو استرداد المنح المشار إليها بعاليه أو استهلاكها.
المادة (10) : يتعين على أموكو أن تتخذ لها مكتبا في (ج.م.ع) ويكون تبليغها بالإخطارات صحيحا إذا أرسلت إلى هذا المكتب. ويجب على أموكو أن تخول المدير العام والمدير العام بالنيابة سلطات كافية لكي ينفذا ويطبقا على الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة لهما من الحكومة أو ممثليها في ظل شروط هذه الاتفاقية وكذلك أية لوائح قانونية قائمة أو تصدر فيما بعد وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها. وكافة المسائل والإخطارات تعتبر معلنة إعلانا صحيحا إذا سلمت في مكتب المدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان مكتب أموكو في (ج.م.ع) بشرط أن يكون هو أو أحد وكلائه المفوضين قد أقر باستلامها. ويمكن إرسال تلك الإخطارات بالتلكس أو بالبرق إذا ما دعت الحاجة. والإخطارات المشار إليها في المادة الحادية والعشرين يجب أن تكون بإخطار قانوني رسمي. وكافة المسائل والإخطارات تعتبر معلنة إعلانا صحيحا إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان المكتب الرئيسي للمؤسسة في القاهرة بشرط أن يثبت أنه هو أو أحد وكلائه المفوضين قد اقر باستلامها. ويمكن إرسال تلك الإخطارات بالتلكس أو بالبرق إذا ما دعت الحاجة.
المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية اسهم رأس مال رودوكو والقرارات التي تتخذ في هذا الاجتماع يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من حملة الأسهم الذين يملكون أو يمثلون أغلبية اسهم رأس المال.
المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام والأوضاع الخاصة باستخدام موظفي رودوكو الذين تستخدمهم رودوكو مباشرة ولم تعينهم أموكو والمؤسسة في الشركة. ويقوم مجلس الإدارة في الوقت المناسب، بإعداد النظام الداخلي لرودوكو ويسرى هذا النظام بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا العقد.
المادة (11) : (أ) على رودوكو أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر والإنتاج والتجميع والتوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت بناء على أساس معقول أن هذه العملية سوف تؤدى إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت. (ب) عند أستكمال حفر بئر منتجة تقوم رودوكو بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد أختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (ج) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصاديا إنتاج البترول من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عامود واحد من المواسير، فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عامود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من الحكومة أو ممثلها. (د) على رودوكو أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهريا من كل عقد تنمية وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الحصول على هذه البيانات أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب أعدادها لفحصها في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثل الحكومة. (هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يوميا عن الحفر والرسومات البيانية لسجل البئر دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مادة أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة أي تغيير في الظروف الميكانيكية للبئر بعد تكملته يجب أن تكون محلا لموافقة السلطات الحكومية.
المادة (12) : (أ) يسمح للمؤسسة وأموكو ورودوكو ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع هذه الاتفاقية بالاستيراد من الخارج ويعفون من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والممتلكات المنقولة بعد تقديم إقرار من ممثل مسئول للمؤسسة بأن هذه الأشياء المستوردة مقصور استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يصرح لكل موظف أجنبي من موظفي أموكو ورودوكو والمقاولين والمقاولين من الباطن المشار إليهم أن يستورد مع إعفائه من كافة الرسوم الجمركية القدر المعقول من المهمات المنزلية والمواد والأمتعة الشخصية بما في ذلك سيارة واحدة ويشترط مع ذلك أن يكون استيراد هذه الأشياء للاستعمال الشخصي للموظف وأسرته كما يراعى أيضا أن ما يستورده الموظف من ذلك لا يجوز أن يبيعه في (ج.م.ع) إلا في الحدود التي تسمح بها اللوائح الحكومية. (ج) لا يسرى الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفا وجودة مما ينتج محليا ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسورا في (ج.م.ع) بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة عن تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن مع إضافة تكاليف النقل والتأمين. (د) أية بضائع استوردت إلى (ج.م.ع) سواء أكانت قد أعفيت أم لم تعف من الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض بمقتضى هذه المادة يجوز تصديرها بمعرفة الطرف الذب استوردها في أي وقت دون أن يدفع أية رسوم تصدير أو أية فرائض ضريبية. (هـ) المواد والمهمات والبضائع المستعملة والمتخلفة من العمليات موضوع هذه الاتفاقية والتي لا تزال صالحة للاستعمال يجوز بيعها في (ج.م.ع) بشرط أن يدفع المشترون ما ينطبق على هذه الأشياء من رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية أن استحق عليها شيء من ذلك إلا إذا بيعت للمؤسسة أو إلى شركة تابعة للمؤسسة (و) المواد والمهمات والبضائع التي تلفت أو استعملت بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال ووصفتها أموكو ورودوكو بأنها خردة أو نفاية (أي تقييم من هذا النوع يكون خاضعا لموافقة المؤسسة إذا قامت به أموكو وخاضعا لموافقة المؤسسة وأموكو إذا قامت به رودوكو) يجوز بيعها كخردة أو نفاية دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية. (ز) في حالة إجراء عمليات بيع من النوع المشار إليه في (هـ) و(و) بعاليه توزع المتحصلات من هذه البيوع على النحو التالي: تستحق أموكو استرداد ما لم تسترده من تكاليفها أن وجدت في هذه المواد أو المهمات ويدفع ما يزيد على ذلك أن وجد إلى المؤسسة. (ح) تشمل "الرسوم الجمركية" في خصوصية استعمالها في هذه الاتفاقية كافة الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض الضريبية (باستثناء ما يدفع للحكومة نظير خدمات فعلية أديت) التي يستحق أداؤها بسبب استيراد الشيء أو الأشياء المقصودة. (ط) يكون لأموكو والمؤسسة حق تصدير البترول المشار إليه في هذه الاتفاقية دون حاجة إلى ترخيص مع إعفائها من أية رسوم أو ضرائب أو أية فرائض مالية ضريبية أخرى في خصوصية هذا التصدير. (ي) في الوقت المناسب قبل بدء الإنتاج التجاري تجتمع المؤسسة وأموكو وتتفقان على أجراء لتنظيم تحميل الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (12) : تنشأ رودوكو في مدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية أجل رودوكو محدد بمدة مساوية لأجل الاتفاقية المذكورة. تحل الشركة وتصفى إذا نهى أجل الاتفاقية المذكورة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها.
المادة (13) : (أ) تقوم كل من المؤسسة وأموكو ورودوكو بإمساك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في (ج.م.ع) وذلك وفقا للنظام المحاسبي في الملحق (هـ) ووفقا للأوضاع المحاسبية المقبولة دوليا والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية. وتمسك أموكو ورودوكو دفاتر وسجلات حساباتهما المشار إليها مقيدا فيها الحساب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية تقدم رودوكو شهريا للحكومة أو ممثلها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى الاتفاقية وتعد هذه البيانات وفقا للأوضاع التي تطلبها الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام أو المدير العام بالنيابة أو أي مندوب أخر مفوض في ذلك وتسلم للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات. (ب) دفاتر الحسابات المذكورة انفا وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه يجب أن تكون معدة في جميع الأوقات المناسبة لفحصها بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة. (ج) تقدم أموكو للمؤسسة بيانا بحساب الأرباح والخسائر للسنة الضريبية في موعد لا يتعدى يوم 15 مارس من السنة التالية توضح فيه صافي ربحها أو خسارتها عن تلك السنة الضريبية من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية. وتقدم أموكو إلى المؤسسة في الوقت ذاته ميزانية أخر العام لذات السنة الضريبية. (د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات الفنية إلا بتصريح من المؤسسة ومع ذلك فإذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم أعداده أو تحليله خارج (ج.م.ع) فانه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو تسجيل مماثل للأصل في (ج.م.ع) وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى (ج.م.ع) باعتبار أنها مملوكة للمؤسسة. (هـ) خلال المدة التي تقوم أموكو في أثنائها بعمليات البحث تسمح أموكو للمؤسسة بالدخول إلى كافة أجزاء المنطقة عن طريق المفوضين من ممثليها أو موظفيها وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في معاينة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي تحتفظ بها أموكو يراعى ممثل المؤسسة أثناء ممارسته لتلك الحقوق في الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) عدم أعاقة أو تأخير العمليات وتقدم أموكو إلى المؤسسة نسخا من أي من جميع البيانات (بما في ذلك وليس على سبيل الحصر التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بما ذكر والتي تكون موجودة لدى أموكو وجميع هذه البيانات والمعلومات تعتبر سرية إلى أقصى حد ولا تفشيها المؤسسة إلا للشركات التابعة لها ولا تفشيها الحكومة بدون موافقة أموكو طوال سريان هذه الاتفاقية ومع ذلك فانه يجوز للحكومة توصلا للحصول على عروض جديدة أن تطلع أي طرف أخر على البيانات الجيوفيزيقية وذلك بخصوص المنطقة المجاورة لمنطقة العرض الجديد. (ولكن لا يجوز اطلاع الغير على تسجيلات الآبار إلا باتفاق أطراف هذه الاتفاقية).
المادة (15) : تتحمل أموكو وحدها المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة للعمليات التي تقوم بها أموكو وعليها أن تعوض الحكومة عن كافة الأضرار التي تكون مسئولة عنها بسبب أي من هذه العمليات.
المادة (16) : لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا صحيحا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات المؤسسة وأموكو ورودوكو وأجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية وتوصلا لهذه الأغراض يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات أموكو أو رودوكو استعمالا معقولا بشرط إلا ينتج من هذا الاستعمال بطريق مباشر أو غير مباشر أي خطر أو تعويق للعمليات موضوع هذه الاتفاقية وتقوم الحكومة بتعويض أموكو ورودوكو وتسدد لها مقابل أية خسارة أو تلف يكون قد حدث فعلا من مثل هذا الاستعمال للآلات والأدوات وعلى مندوبي وموظفي أموكو أو رودوكو تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين بحيث لا ينتج من نشاطهم خطر أو تعويق لسلامة وكفاية العمليات كما تقدم أموكو ورودوكو لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل وتقدم لهم مجانا مكانا معقولا في مكاتبها لاستعمالهم ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه المادة ولا يجوز إفشاء أية معلومات خاصة بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بمقتضى هذه الاتفاقية أثناء سريانها بدون موافقة مسبقة من المؤسسة وأموكو.
المادة (17) : (أ) ترغب المؤسسة وأموكو أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية وبكفاءة. (1) يمنح الأجانب من الإداريين والفنيين والمتخصصين من موظفي أموكو أو رودوكو وموظفي مقاوليهم المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية حق الإقامة الخاصة التي تخوله الفقرة (هـ) من المادة الثامنة عشر من القانون رقم 89 لسنة 1960 بتعديلاته وأذن العمل الأجنبي المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1963 بتعديلاته وذلك دون إخلال بقوانين ولوائح (ج.م.ع) الخاصة بالنظام العام أو الأمن العام. (2) يدفع بالعملة المصرية ما لا يقل عن 25% من مجموع مرتبات وأجور الأجانب الإداريين والمهنيين والفنيين الذين تستخدمهم أموكو ورودوكو وعند إعادة هؤلاء المستخدمين بصفة نهائية إلى الخارج يكون لهم الحق في أن يحولوا خارج البلاد بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو بالعملات الأخرى الجزء غير المستعمل من النقد المصري الذي يزيد عن خمسة وعشرين (25) في المائة من مرتبات هؤلاء الموظفين. (ب) تختار كل من أموكو ورودوكو موظفيها وتحدد العدد اللازم للاستخدام في العمليات موضوع هذه الاتفاقية. (ج) تقوم رودوكو بعد التشاور مع المؤسسة بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لكافة موظفيها في (ج.م.ع) الذين يقومون بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية لصناعة البترول. وتتعهد أموكو ورودوكو بأن تستبدلا تدريجيا موظفيها الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين كلما وجدوا. (د) أثناء قيام أموكو بعمليات البحث تتعاون أموكو مع المؤسسة في منح أعداد متفق عليها من موظفي المؤسسة الفرصة في الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي تقوم بها أموكو والشركات التابعة لها.
المادة (18) : (أ) تلتزم أموكو ورودوكو باللوائح الصادرة لتنفيذ القانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء المادة 37 من هذا القانون) المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية وللمحافظة على مصادر البترول في (ج.م.ع) بشرط إلا تكون أي من هذه اللوائح أو التعديلات أو التفسيرات متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية. (ب) تعفى المؤسسة وأموكو من كافة الضرائب باستثناء ما تناولته المادة الثالثة فقرة (هـ) من هذه الاتفاقية عن ضرائب الدخل وذلك فيما يتعلق باستخراج وإنتاج أو نقل أو تصدير البترول وجميع العمليات المختلفة التي تجرى بموجب هذه الاتفاقية وتعفى أموكو أيضا من أية ضريبة على رأس المال. (ج) حقوق والتزامات المؤسسة وأموكو الواردة في هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقا لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة. (د) يخضع مقاولو أموكو ورودوكو ومقاولوها من الباطن للنصوص الخاصة بهم في هذه الاتفاقية ويلتزمون أيضا بكافة اللوائح التي تصدرها الحكومة من آن لآخر.
المادة (19) : (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية فانه يجوز للحكومة أن تستولي على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من رودوكو زيادة هذا الإنتاج إلى أعلى حد ممكن كما يجوز للحكومة أيضا أن تستولي على حقل الزيت ذاته وعند الاقتضاء على التسهيلات المتعلقة به. (ب) في كافة الأحوال لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة المؤسسة وأموكو أو ممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الاستيلاء. (ج) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري أما الاستيلاء على حقل الزيت ذاته أو أية تسهيلات متعلقة به فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به المؤسسة وأموكو إخطارا صحيحا. (د) في حالة أي استيلاء يتم طبقا لما سلف ذكره فان الحكومة تلتزم بأن تعوض المؤسسة وأموكو تعويضا كاملا عن مدة الاستيلاء بما في ذلك: (1) كافة الأضرار التي تنتج من هذا الاستيلاء. (2) دفعات شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصوما منه حصتها في الإتاوة لهذا الزيت. (3) التزامات أموكو والمؤسسة بموجب هذه الاتفاقية. ومع ذلك فان أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم الفقرة (د) وتدفع المبالغ المشار إليها في هذه المادة إلى أموكو بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج ويحدد سعر البترول المستولى عليه الذي يدفع لأموكو طبقا لنص المادة السابعة فقرة (ج).
المادة (20) : (أ) لا يجوز للمؤسسة أو أموكو أن تتنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة ليست طرفا في هذه الاتفاقية عن كل أو بعض حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها المقررة بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة مكتوبة من الحكومة ومع ذلك فلكل من المؤسسة وأموكو الحرية في التنازل عن حقوقها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية إلى شركة تابعة لها ويشترط أيضا أن يكون للمتنازل إليه صلاحيات المتنازل من حيث المقدرة الفنية والمالية وباستثناء التنازل إلى شركات مملوكة بالكامل لأموكو فانه يجب الحصول على موافقة الحكومة على التنازل مقدما. (ب) في حالة ما إذا أرادت المؤسسة وأموكو التنازل عن كل أو بعض حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها المقررة بموجب هذه الاتفاقية على نحو ما سلف ذكره فانه لا يجوز للحكومة أن تمتنع عن الموافقة المكتوبة على هذا التنازل اعتسافا وحتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة من هذا القبيل يجب استيفاء الشروط الأتية: (1) يجب أن يكون المتنازل قد أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في تاريخ هذا الطلب. (2) يجب أن يقدم المتنازل إليه أو اليهم الدليل المعقول للحكومة على قدرتهم المالية والفنية. (3) يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى ذلك الوقت ويقدم مشروع وثيقة التنازل إلى الحكومة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسميا. (ج) كل وثيقة تنازل مبرمة ومسلمة تتنازل فيها المؤسسة أو أموكو عن أي من حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية يجب تقديمها للحكومة في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ موافقة الحكومة على التنازل وذلك لقيدها في سجلاتها. (د) كل تنازل أجرى وفقا لنصوص هذه المادة يعفى من أية ضرائب أو أعباء أو رسوم مما يفرض على عملية التحويل أو يرتبط بها.
المادة (21) : (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى أموكو بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية في الأحوال الآتية: (1) إذا قدمت عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات أعتبار جوهري في ابرام هذه الاتفاقية. (2) إذا تنازلت عن أي من مصالحا الناشئة عن هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة للأحكام الواردة في المادة العشرين من هذه الاتفاقية. (3) إذا أشهر إفلاسها بحكم صادر من محكمة مختصة بهذا الإشهار. (4) إذا لم تنفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية. (5) إذا استخرجت عمدا دون ترخيص من الحكومة أية معادن خلاف البترول مما لا تسمح به هذه الاتفاقية وذلك باستثناء مالا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقا للأصول المقبولة في صناعة البترول وفى هذه الحالة يجب إخطار الحكومة أو ممثلها في أسرع وقت ممكن. (6) إذا ارتكبت أي مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 التي لا تتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية. وينفذ هذا الإلغاء دون أخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل أموكو وفقا لنصوص هذه الاتفاقية وفي حالة حدوث مثل هذا الإلغاء يحق لأموكو أن تنقل من المنطقة كافة ممتلكاتها الخاصة. (ب) إذا ارتأت الحكومة أن هناك سببا من الأسباب سالفة الذكر قائما لإلغاء هذه الاتفاقية (بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليها في المادة الثانية والعشرين) فيجب على الحكومة أن تبلغ أموكو بإخطار كتابي يرسل للمدير العام شخصيا بالطريق القانوني الرسمي ويقر هو أو أحد وكلائه القانونيين باستلامه بان يزيل في مدى تسعين (90) يوما هذه الأسباب ويصحح الوضع ولكن إذا حدث لأي سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلا بسبب تغيير العنوان وعدم الإخطار بهذا التغيير فإن نشر الإخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح لأموكو وإذا لم تتم إزالة الأسباب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين (90) يوما وهي فترة الإخطار فانه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بأمر أو إقرار من رئيس الجمهورية على نحو ما سلف ذكره ويشترط مع ذلك أنه إذا كان هذا السبب أو عدم إزالته وعدم تصحيح الوضع ناتج عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من جانب احد الطرفين فان إلغاء هذه الاتفاقية يسرى في مواجهة ذلك الطرف فقط ولا يسرى في مواجهة الطرف الأخر في الاتفاقية. (ج) يسمح لأموكو بإزالة متعلقاتها من منطقة أي ترخيص ألغى بموجب هذه المادة يعد تسوية كافة المستحقات الواجب أداؤها للحكومة.
المادة (22) : (أ) تعفى أموكو والمؤسسة كلاهما أو أحدهما من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية ومن مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئا من قوة قاهرة وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير مع المدة التي قد تكون ضرورية لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذه المدة تضافان إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام وللوفاء بأي التزام أخر يترتب عليه إلى مدة سريان هذه الاتفاقية. (ب) يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في نطاق مفهوم هذه المادة الثانية والعشرين أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية (أو حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لأموكو) سواء صدر في شكل قانون أو أي شكل أخر أو ما يحدث قضاء وقدرا أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو حدوث الإضراب والإضرابات العمالية الأخرى أو الحرائق أو الفيضانات أو أي سبب أخر ليس ناتجا بخطأ أو إهمال المؤسسة أو أموكو أو أي منهما سواء كان مماثلا أو مغايرا لما سلف ذكره بشرط أن يكون أي سبب من هذه الأسباب مما لا تستطيع المؤسسة وأموكو أو أي منهما السيطرة عليه بما هو معقول. (ج) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره وما لم ينص خلاف ذلك في هذه الاتفاقية لا تتحمل الحكومة أية مسئولية في مواجهة المؤسسة وأموكو أي منهما عن أي أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها فيما عدا حالة القوة القاهرة التي يكون سببها أمر أو لائحة أو توجيه صادر من حكومة جمهورية مصر العربية. (د) إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث أو أي امتداد لها واستمرت قائمة لمدة ستة (6) أشهر فان أموكو يكون لها الخيار في أن تنهى التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بإخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما ترسله إلى المؤسسة وذلك دون أن تتحمل أية مسئولية إضافية من أي نوع وإذا كان خطاب الضمان الوارد بالملحق (ج) ما زال سارى المفعول فانه يصبح لاغيا تلقائيا وتقوم المؤسسة بإخطار البنك لإلغاء الضمان.
المادة (23) : (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة قضائيا للفصل فيه. (ب) يفصل نهائيا في أي نزاع يثور بين أموكو والمؤسسة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية بطريق التحكيم ويعقد هذا التحكيم في باريس ويجرى طبقا لقواعد التوفيق والتحكيم للغرفة التجارية الدولية. وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد لبعض الحالات فإن المحكمين يقومون بوضع قواعد التسير في إجراءات التحكيم. (ج) ولأي من الطرفين أن يطالب بالتحكيم بإخطار الطرف الآخر بأنه يرغب في أحالة النزاع إلى التحكيم وأن هذا الطرف (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول) قد عين محكما يذكر اسمه في هذا الأخطار. وعلى الطرف الآخر (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني) أن يخطر الطرف الأول كتابة في خلال خمسة عشر (15) يوما بالمحكم الذي اختاره هو أيضا. (د) إذا لم يقم الطرف الثاني بتعيين محكم على نحو ما سلف ذكره فانه يحق للطرف الأول أن يقدم طلبها إلى محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية لتعيين محكم ثاني وعلى المحكمين الاثنين أن يختارا محكما ثالثا خلال عشرة (10) أيام فإذا اخفقا في ذلك فإن محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية تقوم بناء على طلب أي من الطرفين بتعيين المحكم الثالث. (هـ) يجب أن يكون المحكم الثالث من مواطني دولة غير (ج.م.ع) وغير الولايات المتحدة الأمريكية ويجب أن يكون لهذه الدولة علاقات دبلوماسية مع كل من (ج.م.ع) والولايات المتحدة الأمريكية كما يشترط إلا يكون للمحكم الثالث مصالح اقتصادية في أعمال البترول في (ج.م.ع) أو الولايات المتحدة الأمريكية أو لدي الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية. (و) يتعين على الطرفين أن يقدما لهيئة التحكيم كافة التسهيلات بما في ذلك الدخول إلى مكان عمليات البترول للحصول على أية معلومات يتطلبها نظر النزاع على الوجه السليم ولا يسمح أن يؤدى غياب أو تخلف أي طرف من أطراف التحكيم إلى منع أو تعطيل إجراءات التحكيم في جميع مراحله أو في أية مرحلة من مراحله. (ز) ولا توقف العمليات أو الأنشطة التي أثارت التحكيم لحين صدور قرار أو حكم لصالح احد الطرفين وفي حالة صدور قرار أو حكم يؤيد حق المدعى في شكواه فأنه يجوز أن ينص فيه على ما يجبر الضرر لصالح المدعى. (ح) يجوز تقديم الحكم الصادر إلى أية محكمة مختصة كما يجوز أن يقدم إليها طلب لقبول حكم التحكيم قضائيا وصدور أمر بتنفيذه حسبما تقتضيه الأحوال. (ط) يرغب الأطراف في أن تحدد القرارات والأحكام موعدا للعمل كلما كان ذلك مناسبا. (ي) تستمر النصوص الخاصة بالتحكيم في هذه الاتفاقية سارية المفعول على الرغم من انقضاء الاتفاقية ذاتها. (ك) مبادئ حسن النية ـ تقيم الأطراف المتعاقدة علاقتها فيما يختص بهذه الاتفاقية على أسس حسن النية وسلامة القصد. وبالنسبة لاختلاف جنسيات الأطراف فأنه يتعين بالنسبة للتحكيم أن يجرى تنفيذ هذه الاتفاقية وتفسيرها وتطبيقها وفقا للمبادئ القانونية المشتركة في (ج.م.ع) والولايات المتحدة الأمريكية وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ المشتركة فان ذلك يجرى وفقا للمبادئ القانونية المتعارف عليها في الشعوب المتمدينة عموما بما في ذلك المبادئ القانونية التي طبقتها المحاكم الدولية.
المادة (24) : (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة وأموكو في هذه الاتفاقية تعتبر منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية حيث انه من المفهوم أن هذه الاتفاقية لا يجوز أن تفسر على إنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة مساهمة. (ب) تخضع أموكو لقوانين الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بكيانها القانوني أو تأسيسها وتنظيمها وعقد تأسيسها ولائحتها الأساسية وملكية أسهم رأس مالها وحقوق ملكيتها وأسهم رأسمال أموكو الموجودة بأكملها في الخارج لا يجوز تداولها ولا يجوز تقديمها للاكتتاب العام في (ج.م.ع) ولا تخضع لرسوم الدمغة على أسهم رأس المال كما تعفى أموكو من تطبيق أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 وتعديلاته.
المادة (25) : يجب على أموكو ورودوكو حسب الأحوال ومقاوليهما مراعاة ما يلي: (أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين ما دامت أسعارهم ودرجة أدائهم متماثلة مع الأسعار ودرجة الأداء السائدة دوليا وعلى أية حال فان أموكو ورودوكو مع عدم الأخلال بالجملة السابقة تستثنيان من نص القرار الجمهوري رقم 1203 لسنة 1961 وتعديلاته. (ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محليا وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية ما دامت متساوية من ناحية الجودة ومواعيد التسليم من المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوافرة دوليا ومع ذلك فانه يجوز استيراد المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أسعارها المحلية تسليم مقر عمليات أموكو ورودوكو في (ج.م.ع) تزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة عن سعر هذه الأشياء قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين.
المادة (26) : النص العربي لهذه الاتفاقية الذي ترجم عن النص الانجليزي هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها ويشترط مع ذلك أنه في حالة الالتجاء إلى أي تحكيم بين المؤسسة وأموكو وفقا لما هو وارد بهذه الاتفاقية فان النص الانجليزي يستعمل أيضا لتفسير هذه الاتفاقية وتأويلها.
المادة (27) : إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن المؤسسة وأموكو تدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله وتقرران أفضلها للمؤسسة وأموكو معا وما بصرف في الحقل من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب يسترد وفقا لقواعد استرداد التكلفة الواردة في المادة السابعة وتطبق مبادئ أقتسام الإنتاج الواردة في المادة السابعة على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب عند رأس البئر فإن أي غاز لا يتم تصديره خارج (ج.م.ع) أو لم يستخدم في العمليات البترولية داخل المنطقة يبقى بالكامل ملكا للمؤسسة ويمكن للمؤسسة استخدامه ولا تكون المؤسسة ملتزمة بأن تدفع لأموكو أي تكاليف أو مصاريف بخصوص أي عمليات سابقة لأموكو متعلقة بذلك الغاز.
المادة (28) : (أ) أن أطراف هذه الاتفاقية سبق لهم أن تعاقدوا على اتفاقيات التزام بترولية وبناء على ذلك صدر التصريح لبعض الشركات للقيام بالعمليات كوكلاء لأطراف هذه الاتفاقيات، ويكون المسئولون والمديرون وغيرهم من المستخدمين والمكاتب بالشركة القائمة بالعمليات بمقتضى هذه الاتفاقية هم نفس العاملين بتلك الشركات (كلما كان ذلك ممكنا ومناسبا) ويقصد بهذا أن تكون النفقات والمصروفات بالنسبة إلى المؤسسة وأموكو في كل الاتفاقيات منخفضة إلى أدنى حد. فالتكاليف العامة وغيرها ومرتبات وأجور المستخدمين الذين يعملون في أوجه النشاط في أكثر من شركة واحدة توزع على أسس أخرى يتفق عليها بين المؤسسة وأموكو. (ب) ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر بأن له اتصالا باتفاقيات الالتزامات البترولية المشار إليها في الفقرة (أ) بعاليه بل أن كلا من هذه الاتفاقيات سوف يعتبر منفصلا ومستقلا عن غيره من كل الوجوه وبما في ذلك وعلى سبيل المثال وليس الحصر الإتاوات والضرائب وحساب صافي الأرباح لكل من المؤسسة وأموكو على التوالي.
المادة (29) : استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلا لأطراف الاتفاقية ولا تستعمل في خصوصية تفسير أو تأويل هذه المواد.
المادة (30) : لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم يصدر قانون يخول لوزير البترول التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفى على المواد الثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثانية عشر والثالثة عشر والسابعة عشر والثامنة عشر والعشرين والواحدة والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين من هذه الاتفاقية كامل قوة القانون واثره بغض النظر عن وجود أي تشريع حكومي مخالف لها صادر من سلطة مختصة في (ج.م.ع).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن