تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 388 لسنة 1953 بشأن الدفاتر التجارية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير التجارة والصناعة.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق عبارة "المواد المعدنية" على المعادن وخاماتها والعناصر الكيماوية والأحجار الكريمة وما في حكمها والصخور والطبقات والرواسب المعدنية التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها وكذلك المياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها ولا تدخل في ذلك الأملاح التبخرية التي تستخرج بطريق التبخر ويكون الترخيص باستغلالها بقرار من وزير التجارة والصناعة. وتطلق كلمة "المناجم" على الأمكنة التي تحوي تلك المواد. وتطلق عبارة "خامات المحاجر" على مواد البناء والرصف والأحجار الزخرفية وخامات المون، والملاط والأحجار الصناعية والدولوميت ورمال الزجاج وما يماثلها. وتطلق كلمة "المحاجر" على الأمكنة التي تحتوي على مادة أو أكثر من خامات المحاجر.
المادة (2) : يراد بالكشف عن المواد المعدنية اختبار سطح الأرض أو باطنها بجميع الوسائل وعلى الأخص الوسائل الجيولوجية والجيوفيزيكية التي تؤدي إلى التعرف على المعادن. من خواصها الطبيعية والمغناطيسية أو الكهربية أو غيرها أو عمل حفر اختبار أو ثقوب للتحقق من وجود أو احتمال وجود مواد معدنية. ويراد بالبحث عن المواد المذكورة التوسع في فحص سطح الأرض وباطنها بجميع الوسائل الجيولوجية أو الجيوفيزيكية أو التعدينية التي تؤدي إلى التعرف على مدى انتشار الخام وكمياته وعلى أصلح الطرق لاستخراجه واستخلاصه وتقدير مدى صلاحيته في الأسواق الداخلية والخارجية. ويراد بترخيص الحماية - الترخيص الذي يصدر للمستغل عن مساحة داخل مساحة مرخص له بالبحث فيها وملاصقة المساحة التي يستغلها أو يطلب استغلالها بقصد الاحتفاظ بها لإتمام البحث والحصول على عقد استغلال فيها.
المادة (3) : يعتبر من أموال الدولة ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم في الأراضي المصرية والمياه الإقليمية وتعتبر كذلك من هذه الأموال خامات المحاجر عدا مواد البناء - الأحجار الجيرية والرملية والرمال - التي توجد في المحاجر التي تثبت ملكيتها للغير.
المادة (4) : تقوم وزارة التجارة والصناعة طبقاً لأحكام هذا القانون بتنظيم استغلال المناجم والمحاجر ورقابتها وكل ما يتعلق بها من تصنيع أو نقل أو تخزين - ولها أن تقوم بأعمال الكشف والبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر وما يتعلق بها إما بنفسها مباشرةً وفي هذه الحالة لها أن تقوم بحفظ المساحة التي تباشر فيها أعمال الأبحاث التعدينية أو الجيولوجية طول مدة البحث وإما أن تعهد بذلك إلى غيرها، بالشروط المقررة في هذا القانون.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 1145 من القانون المدني لا يجوز الحجز على الآلات ووسائل النقل والجر وغيرها المخصصة لاستغلال المناجم والمحاجر ما دام هذا التخصيص قائماً.
المادة (6) : لكل شخص طبيعي أو اعتباري حرية الكشف عن المواد المعدنية بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون. ويكون البحث عن هذه المواد واستغلالها في جمهورية مصر بما في ذلك المياه الإقليمية أياً كان مالك الأرض، بترخيص يصدر وفقاً للشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون، على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء حظر البحث أو الاستغلال بالنسبة إلى معدن معين له أهمية خاصة بالاقتصاد القومي وفي هذه الحالة تلغى جميع تراخيص البحث والاستغلال السابق منحها مع حفظ حق صاحب الشأن في المطالبة بالتعويض العادل إذا اقتضى الأمر ذلك وفي هذه الحالة تقوم وزارة التجارة والصناعة بأعمال البحث أو الاستغلال مباشرةً أو بطريق الالتزام وفقاً للشروط والأحكام المقررة في المادة 50 من هذا القانون.
المادة (7) : تعد مصلحة المناجم والمحاجر سجلات لقيد أسماء الكاشفين وأخرى تقيد فيها الطلبات التي ترد إليها للترخيص في البحث عن المواد المعدنية. وتقيد الطلبات بترتيب ساعة ويوم ورودها، ويصدر بتنظيم القيد بهذه السجلات والبيانات التي يشتمل عليها كل سجل منها قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة (8) : مع مراعاة أحكام المواد 13 و15 و17 و32 تكون الأولوية في منح تراخيص البحث وعقود الاستغلال لمقدمي الطلبات وفقاً لأسبقية ساعة ويوم ورود الطلبات.
المادة (9) : على من كشف عن خام من خامات المواد المعدنية أن يبلغ عنه مصلحة المناجم والمحاجر بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. وعلى المصلحة المذكورة أن تسجل له حق الكشف - ويكون للكاشف حق الأولوية في الحصول على ترخيص في البحث عن هذا المعدن وبشرط أن يتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه المصلحة عن الكشف. وإذا انقضت هذه المدة ولم يتقدم الكاشف بطلب الحصول على ترخيص في البحث تكون الأولوية وفقاً لأحكام الأسبقية المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.
المادة (10) : يُشترط لمنح ترخيص في البحث أن تتوافر لدى الطالب الكفاية الفنية اللازمة لهذا الغرض وأن يلتزم بإنفاق ما تستلزمه أعمال البحث على الوجه الذي توافق عليه مصلحة المناجم والمحاجر ويصدر ترخيص البحث بقرار من وزير التجارة والصناعة للمدة التي يطلبها الطالب ويجوز تجديدها بشرط ألا تزيد المدة أصلاً وتجديداً على أربع سنوات. وذلك بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون. وتكون مصلحة المناجم والمحاجر هي السلطة المختصة بتجديد ترخيص البحث ما دام المرخص له قائماً بتنفيذ التزاماته، ومع ذلك لا تتقيد المصلحة بتجديد الترخيص إذا رأت أنه قد أصبح من حق المرخص له الحصول على عقد استغلال طبقاً لشروط الترخيص في البحث. وقامت المصلحة بإبلاغه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بوجوب طلب عقد استغلال. وللمصلحة ألا تجدد الترخيص إذا تبين لها أن المرخص له أخل بالتزاماته. ولا يجوز للمرخص له في البحث أن يبحث عن خام أو خامات أو أي مواد معدنية أخرى غير خام المادة المعدنية المرخص له بالبحث عنها ما لم يكن خام هذه المادة أو المواد مختلطاً مع خام المادة المرخص له بالبحث عنها - ويتعذر استخراج إحداهما من الأرض دون الأخرى وله في هذه الحالة أن يحصل على موافقة مصلحة المناجم والمحاجر بإضافة أسماء هذه المادة أو المواد المعدنية الأخرى المختلطة إلى ترخيص البحث الصادر له في البحث عنها.
المادة (11) : يُحصَّل عن كل ترخيص في البحث إيجار سنوي بواقع 25 خمسة وعشرين جنيهاً عن كل كيلو مترين مربعين من مساحة البحث ويعتبر كل جزء من هذه الوحدات وحدة كاملة.
المادة (12) : تحدد المساحة المطلوب فيها ترخيص في البحث بناءً على طلب صاحب الشأن بحيث تكون المساحة على شكل مستطيل أو مربع لا يقل طول أحد أضلاعه عن كيلو مترين ولا تزيد مساحته عن ستة عشر كيلو متراً ولا تقل عن كيلو متر مربع واحد. ويسقط حق المرخص له في نصف المساحة بعد انقضاء سنتين من تاريخ الترخيص ما لم يطلب عقد استغلال في هذا النصف أو جزء منه. ويكون لوزير التجارة والصناعة - لمبررات فنية نتيجة للأبحاث التي قام بها المرخص له - تعديل شكل الترخيص أو مساحته بناءً على طلب المرخص له. كما يجوز له إصدار تراخيص في البحث لغير المرخص له في مساحة البحث إذا كانت هذه التراخيص للبحث عن مادة أو مواد أخرى غير المرخص في البحث عنها - كما يجوز أن تكون تلك المساحة محلاً للترخيص بأعمال التشغيل المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون، كل ذلك بشرط عدم الإضرار بأعمال البحث الجارية بالمساحة.
المادة (13) : تقيد في سجل خاص بمصلحة المناجم والمحاجر المساحات التي يسقط حق المرخص له في البحث فيها - إذا كان قد قام فيها بأعمال تزيد من قيمتها - ويعلن عنها كمساحات خالية للبحث في الجريدة الرسمية فإذا تقدم عن مساحة البحث أكثر من طلب واحد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان وجب طرحها في مزايدة عامة - وإذا تقدم عنها طلب واحد كان لمقدم الطلب حق الحصول على ترخيص في البحث فيها. وإذا لم يتقدم أي طلب خلال الفترة المشار إليها منح الترخيص لأول طلب بعد انقضائها طبقاً لقواعد الأسبقية المنصوص عليها في المادة 8. وتطرح المساحات التي لم يتيسر تحديد الأولوية فيها طبقاً للمادة 8 في مزايدة. وفي هذه الحالة تجرى المزايدة بين أصحاب هذه الطلبات. وتجرى المزايدة في جميع الأحوال على أساس القواعد المبينة في المادة 17.
المادة (14) : يكون للمرخص له في البحث أثناء سريان مدة الترخيص حق الحصول على عقد استغلال عن كل المساحة المرخص له في البحث فيها أو في بعضها بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون. ويجب أن يكون شكل مساحة الاستغلال مربعاً أو مستطيلاً. ويصدر عقد الاستغلال بقرار من وزير التجارة والصناعة. وفي حالة حصول الطالب على عقد استغلال عن جزء من هذه المساحة يظل ترخيص البحث قائماً بالنسبة إلى المساحة الباقية إذا احتفظ بذلك وقت طلب عقد الاستغلال على ألا تزيد مدة الترخيص على أربع سنوات. وله أن يتصرف بإذن من مدير مصلحة المناجم والمحاجر في الخام الناتج من عمليات البحث بشرط ألا يكون قد تقدم بطلب عقد الاستغلال وسدد قيمة الإيجار والتأمين المقررين عن ذلك العقد طبقاً للمادة 21.
المادة (15) : يعفى مالك السطح الذي يبلغ عن وجود خامات معدنية في أرضه من قيد اسمه في سجل الكاشفين المشار إليه في المادة 7. ويكون له حق الأولوية على الغير في البحث والاستغلال متى طلب ذلك. ويمنح ترخيص البحث أو عقد الاستغلال بغير مزايدة. ويعفى في حالة البحث أو الاستغلال من الإيجار المنصوص عليه في المادتين 11 و21 إذا قام بالبحث أو الاستغلال بنفسه. ويسقط حق مالك السطح في البحث أو الاستغلال إذا أخطرته مصلحة المناجم والمحاجر بكتاب موصى عليه مع علم الوصول بوجوب طلب الترخيص في البحث أو عقد الاستغلال خلال ثلاثة أشهر وانقضى هذا الميعاد دون أن يتقدم بالطلب. وفي حالة الترخيص في الاستغلال للغير يكون لمالك السطح الحق في الحصول على نصف الإيجار من مصلحة المناجم والمحاجر.
المادة (16) : يشترط لإصدار عقد استغلال معدن ما في مساحة معينة أن يسبقه ترخيص في البحث عن ذلك المعدن في تلك المساحة وأن يثبت المرخص له في البحث وجود الخام الممكن تشغيله. ويصدر عقد الاستغلال بالشروط المقررة في هذا القانون إلا في الأحوال التي يمكن فيها الترخيص في البحث بشروط خاصة طبقاً للمادة 50 وفي هذه الحالة يصدر عقد الاستغلال وفقاً للشروط المرافقة لترخيص البحث.
المادة (17) : استثناءً من أحكام المادة السابقة يجوز إصدار عقد الاستغلال في المساحات التي يتبين لمصلحة المناجم والمحاجر وجود المعدن فيها بكميات تسمح باستغلاله. وتدرج مصلحة المناجم والمحاجر في سجل خاص كل ما هو معروف لها من هذه المساحات ويباح الاطلاع على هذا السجل في كل وقت. ويطرح في مزايدة عامة ما ترى المصلحة طرحه منها وما يقدم عنه طلبات للاستغلال وفي هذه الحالة تحصل المزايدة خلال ستة أشهر من تاريخ الطلب فإذا لم يتقدم أحد للمزايدة تطبق أحكام المادة الثامنة. ويُصدِر وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل لجنة لوضع قواعد الإشهار عن عقد الاستغلال على أساس الكفاءة الإنتاجية من ناحية قيمة الإنتاج وتحسين نوع الخام والمنشآت اللازمة لذلك. وذلك علاوة على الإيجار المقرر في المادة 21. ويجوز لهذه اللجنة بموافقة وزير التجارة والصناعة جعل قيمة الإيجار كاملة أو مخفضة أساساً للإشهار وذلك إذا وجدت مبررات فنية أو اقتصادية توجب خفض الحد الأدنى للإشهار. وتقوم اللجنة سالفة الذكر ببحث العطاءات التي تقدم في المزايدة واقتراح ما تراه بصددها. وفي جميع الأحوال المتقدمة يصدر عقد الاستغلال بقرار من وزير التجارة والصناعة إلا في الأحوال التي يكون فيها الاستغلال بشروط خاصة طبقاً للمادة 50.
المادة (18) : يصدر عقد الاستغلال للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تجاوز ثلاثين عاماً ويجدد العقد للمدة التي يحددها المستغل بشرط ألا تجاوز مدة ثلاثين عاماً أخرى ما دام المستغل قائماً بالتزاماته على أن يتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء مدة العقد بستة أشهر على الأقل، ويكون تجديد العقد بقرار من وزير التجارة والصناعة. ويجدد العقد بالشروط المنصوص عليها فيه وعلى الأخص ما كان منها متعلقاً بالإيجار أما القواعد التنظيمية فتسري عليها القوانين واللوائح المعمول بها وقت التجديد. ويجوز بالاتفاق بين الوزارة والمستغل تجديد العقد بعد ذلك بالشروط التي يتفق عليها وفي هذه الحالة يكون التجديد بقانون. ويجوز إلغاء العقد إذا أوقف الاستغلال لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل ولم يقم المستغل من جانبه بالتغلب على الأسباب التي يحصل بمقتضاها على إعفائه من التزامات التشغيل على النحو المبين في اللائحة التنفيذية أو إذا أوقف الاستغلال دون الحصول على هذا الإعفاء كتابةً وذلك بناءً على اقتراح مصلحة المناجم والمحاجر وموافقة وزير التجارة والصناعة.
المادة (19) : لا يجوز للمستغل أن يستخرج خام أو خامات أي مواد معدنية أخرى غير خام المادة المعدنية أو المواد المرخص له في استغلالها ما لم يكن خام هذه المادة أو المواد مختلطاً مع خام المادة أو المواد المعدنية المرخص له في استغلالها ويتعذر استخراج خام إحداها من الأرض دون خام الأخرى، ويجب على المستغل في هذه الحالة أن يخطر مصلحة المناجم والمحاجر بذلك خلال 60 يوماً من تاريخ عثوره على الخام الآخر، ولا يجوز له التصرف في الخام أو الخامات المذكورة ما لم يحصل مقدماً على تصريح في ذلك من مصلحة المناجم والمحاجر بعد النص على ذلك في عقد الاستغلال واعتماد وزير التجارة والصناعة.
المادة (20) : للمستغل أو لصاحب حق الاستغلال طبقاً لأحكام هذا القانون أن يطلب ترخيصاً أو أكثر على سبيل الحماية عن مساحة ملاصقة للمساحة التي يستغلها أو يطلب استغلالها بشرط ألا تزيد مجموع مساحة الحماية على مساحة الاستغلال وأن تكون مساحة الحماية المطلوبة خالية من أي حق للغير عليها. وتكون المساحة التي يعطى لها ترخيص الحماية على شكل مربع أو مستطيل. وتكون تراخيص الحماية للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تجاوز مدة الاستغلال. ويصدر ترخيص الحماية بقرار من وزير التجارة والصناعة - ويؤدي المرخص له للمصلحة مقدماً إيجاراً سنوياً عن مساحة الحماية بواقع عُشر فئة الإيجار المقرر لمساحة الاستغلال. ويخول ترخيص الحماية - المرخص له - حق القيام بأعمال البحث وله أثناء سريان مدة الترخيص حق الحصول على عقد استغلال في مساحة الحماية كلها أو بعضها بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون. وله كذلك أن يتصرف بإذن من مدير مصلحة المناجم والمحاجر في الخام المستخرج أو الناتج من عمليات البحث بشرط أن يكون قد تقدم بطلب عقد الاستغلال وسدد الإيجار والتأمين والمستحق عن عقد الاستغلال المطلوب طبقاً للمادة 21.
المادة (21) : يؤدي المستغل إلى مصلحة المناجم والمحاجر مقدماً كل سنة بصفة إيجار عن كل هكتار أو جزء من الهكتار من مساحة الاستغلال مبلغ خمسة جنيهات على ألا يقل الإيجار عن أربعين جنيهاً في السنة.
المادة (22) : إذا صدرت تراخيص البحث وعقود الاستغلال لشخص طبيعي أو اعتباري فتسري في الحالتين الأحكام الخاصة بنسب عدد المستخدمين والعمال المصريين ومجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات المقررة بالقانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه. وتكون الأولوية للمصري على الأجنبي في الحصول على تراخيص البحث إذا لم يتيسر تحديد الأولوية على الوجه المبين في المادة 8 كما تكون له الأولوية في الحصول على عقود الاستغلال عن طريق المزايدة إذا تساوت العروض. وعلى الأجنبي الذي منح ترخيصاً في البحث أو أبرم معه عقد استغلال أن يتخذ له في جمهورية مصر موطناً وأن يحتفظ في هذا الموطن بالدفاتر والمستندات الخاصة بأعمال البحث والاستغلال.
المادة (23) : على من يقوم بأعمال الكشف وعلى المرخص له في البحث في أرض الغير أن يمتنع عن أي عمل من شأنه الإضرار بسطح الأرض أو حرمان المالك من الانتفاع بملكه فإذا ترتب على عمله أي ضرر بسطح الأرض أو حرمان المالك من الانتفاع بملكه التزم بالتعويض. وتتولى تقدير التعويض بناءً على طلب صاحب الشأن لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة والصناعة وتمثل فيها مصلحة المناجم والمحاجر وغرفة المناجم والمحاجر والبترول الصناعية والجهات الحكومية المختصة. ويجوز المعارضة في قرار اللجنة طبقاً للأوضاع المقررة في القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه.
المادة (24) : تسري الأحكام المبينة في هذا الباب على خامات المحاجر وما يماثلها من خامات يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة (24) : لا يجوز بغير موافقة وزارة الأشغال استغلال أو الترخيص باستغلال مواد المحاجر الناتجة عن إنشاء الترع والمصارف.
المادة (24) : مع عدم الإخلال بحقوق الأفراد التي تكون قد خولت لهم بمقتضى تراخيص وعقود استغلال، تستثنى الوزارات ومصالح الحكومة من تطبيق أحكام هذا القانون, فيما يخصه بمواد المحاجر التي تستخدمها في أغراضها. وعلى الوزارات والمصالح المشار إليها، أن تقوم بإخطار السلطة المختصة بالمحاجر التي يقع عليها اختيارها، وموقعها، وحدودها ومساحتها وذلك قبل قيامها بالاستغلال بوقت كاف.
المادة (25) : تكون الأولوية للمصري على الأجنبي في الحصول على تراخيص استغلال المحاجر إذا لم يتيسر تحديد الأولوية وفقاً للمادة/ 8 كما تكون له الأولوية في الحصول على هذه التراخيص عن طريق المزايدة إذا تساوت العروض.
المادة (26) : يصدر عقد الاستغلال للمدة التي يحددها الطالب بقرار من وزير التجارة والصناعة أو ممن ينيبه في ذلك بشرط ألا تقل عن سنة ولا تزيد المدة على ثلاثين عاماً. ويجوز تجديد العقد مرتين بحيث لا تجاوز المدة في كل مرة خمسة عشر عاماً. إذا ثبت لمصلحة المناجم والمحاجر عند انقضاء مدة العقد أن المستغل قد قام بجميع التزاماته وكان قد أبلغ مصلحة المناجم والمحاجر كتابةً برغبته في التجديد وذلك قبل انقضاء المدة بستة أشهر على الأقل بالنسبة إلى العقود التي تزيد مدتها على سنة أو شهرين إذا كانت المدة سنة. ويكون التجديد بالشروط المنصوص عليها في العقد وعلى الأخص ما كان منها متعلقاً بالإيجار والإتاوة. أما ما يتضمنه العقد من القواعد التنظيمية فتسري عليها القوانين واللوائح المعمول بها وقت التجديد. ويجوز بالاتفاق بين الوزارة والمستغل تجديد العقد بعد ذلك لمدة أخرى بالشروط التي يتفق عليها وفي هذه الحالة يكون التجديد بقانون. ويجوز إلغاء العقد إذا أوقف العمل في المحجر مدة تزيد على تسعين يوماً دون إذن كتابي من مصلحة المناجم والمحاجر.
المادة (27) : تؤدي إتاوة عن مواد المحاجر في نهاية كل ستة أشهر مباشرةً بالفئات الآتية: الطن المتر المكعب مليم مليم 15 20 أحجار الدبش الجيرية أو الرملية أو ما يماثلها. - ... للأحجار المنحوتة الجيرية أو الرملية أو ما يماثلها. 50 75 الطفلة والطين بمختلف أنواعها. 50 75 الجبس والانهايدرايت. - 20 الرمل والطمي والأتربة "ماعدا ناتج تطهير النيل والترع والمصارف". - 20 الزلط. 200 - حجر الخفاف. 100 150 رمل الزجاج. - 200 الدبش الزخرفي من أحجار الجرانيت أو السماقي الإمبراطوري أو الرخام أو الصخور المستخدمة في صناعة الموزايكو أو ما يماثلها. - 600 الأحجار الزخرفية المصنوعة من الجرانيت أو السماقي الإمبراطوري أو الرخام أو ما يماثلها. - 100 الدبش من أحجار البازلت. - 200 الأحجار المصنوعة من البازلت. - 75 الدولوميت وما يماثله.
المادة (28) : يؤدي المرخص له مقدماً إيجاراً سنوياً يحدد بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة. وفي حالة عدم قبول المرخص له الإيجار الذي تحدده اللجنة المذكورة بطرح استغلال المحجر في مزايدة عامة على أساس الإيجار الذي حددته اللجنة. وللجنة أن تقرر الاكتفاء بالإيجار دون الإتاوة عن كل محجر ترى أن حالته تستوجب ذلك كما لها أن تخفض الإيجار إذا رأت ما يسوغ ذلك. أما المحاجر التي تقرر عليها إتاوة وإيجار فتحصل عنها أكبر القيمتين. ويجوز للجنة أن تعيد النظر في تقدير الإيجار أثناء سريان مدة العقد بالنسبة إلى العقود التي مدتها عشر سنوات على الأقل إذا رأت المصلحة ذلك أو بناءً على طلب المرخص له وبشرط إبداء أسباب جدية وبعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على تقدير اللجنة السابق.
المادة (29) : يجوز للمرخص له في استغلال خام من خامات المعادن أن يستخرج من المحاجر الموجودة بالمساحة الصادرة له عنها عقد الاستغلال ما يلزم لأعمال التعدين بدون مقابل. كما يجوز لمصلحة المناجم والمحاجر الترخيص باستخراج كميات محدودة من مواد المحاجر خلال مدة محدودة ولغرض معين نظير دفع الإتاوة المقررة عن تلك الكميات مقدماً من مناطق تبعد عن المناطق المرخص فيها بمحاجر بمسافة لا تقل عن عشرة كيلو مترات على الأقل ويكون حساب الإتاوة النهائي عن تلك المادة عن جميع كمياتها كما يجئ بالحساب الختامي للعملية أو المنشأة.
المادة (30) : في عقود استغلال المحاجر التي تبرم لمدة سنة يجوز للمستغل قبل انتهاء تلك المدة وبعد انقضاء مدة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ ابتداء العقد أو تجديده أن يستبدل بالمحجر محجراً آخر من نوعه في المنطقة ذاتها بالشروط المنصوص عليها في العقد وللمدة الباقية منه إذا ثبت للمصلحة ما يبرر هذا الاستبدال وبشرط أن يقوم طالب الاستبدال بأداء كل ما هو مستحق عليه من إتاوات عن المواد التي استخرجها من المحجر المراد استبداله قبل استلام المحجر الجديد. ويكون الاستبدال مرة واحدة فقط. ويحدد إيجار المحجر الجديد على الوجه المبين في المادة 28 فإذا زاد هذا الإيجار على الإيجار القديم التزم المستغل بأداء الفرق بين القيمتين في الأجل التي تحدده المصلحة وإلا سقط حقه في الاستبدال وإذا قلَّ الإيجار الجديد عن القديم فليس له المطالبة بالفرق.
المادة (31) : إذا لم يقم المرخص له بنقل الكميات التي استخرجها من المحجر حتى نهاية مدة العقد آلت ملكية المواد الباقية إلى الحكومة ما لم يقدم المرخص له خلال الخمسة عشر يوماً السابقة على تاريخ انتهاء العقد طلباً لحفظ حقه في نقل هذه المواد في المدة التي تحددها له المصلحة وبشرط أداء مبلغ يوازي مثلي الإتاوة المقررة عن تلك المواد.
المادة (32) : يجوز لمصلحة المناجم والمحاجر أن ترخص لمالك الأرض الموجود بها مواد البناء أن يستخرج هذه المواد بقصد استعماله الخاص دون استغلالها مع إعفائه من الإيجار والإتاوة. ويكون للمالك الأولوية على الغير في الحصول على الترخيص في الاستغلال من الأرض المملوكة له - وفي هذه الحالة يعفى من الإيجار دون الإتاوة ويسقط حقه فيه إذا أبلغته المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بوجوب طلب الترخيص خلال شهرين وانقضى الميعاد دون طلبه وفي هذه الحالة يجوز للمصلحة أن ترخص للغير في استغلال تلك المواد ويكون لصاحب الأرض الحق في الحصول على نصف الإيجار من مصلحة المناجم والمحاجر.
المادة (33) : يكون لذوي الشأن في التراخيص والعقود دون سواهم الحق في طلب استخراج صور من العقود والخرائط المكملة لها وتحصل المصلحة المختصة عنها رسوماً بالفئات الآتية: مليم جنيه 500 - (خمسمائة مليم) عن كل صحيفة من العقد على ألا يقل الرسم عن جنيه مصري واحد وألا يزيد على خمسة جنيهات مصرية. - 1 (جنيه واحد) عن كل خريطة مكملة للتراخيص أو العقد.
المادة (34) : لا يجوز نظر أي طلب يقدم تنفيذاً لأحكام هذا القانون إلا بعد أن يؤدي مقدم الطلب رسم نظر بالفئات الآتية: جنيه 2 "جنيهان" عن كل طلب بالنسبة للمواد المعدنية أو مواد المحاجر والعقود التبعية لها. 4 "أربعة جنيهات" عن كل طلب للتنازل للغير بالنسبة للمواد المعدنية أو لمواد المحاجر. 4 "أربعة جنيهات" عن كل طلب لاستبدال المحجر. بالنسبة للمواد المعدنية يحصل رسم نظر واحد عن الطلب الواحد ولو تعلق الطلب بأكثر من ترخيص أو عقد بشرط أن تكون هذه التراخيص أو العقود متجانسة. ولا يترتب على التأخير في سداد الرسم المذكور سقوط أي حق يرتبط بموعد من المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون على أن يضاعف الرسم في هذه الحالة. ويعتبر الطلب ملغي إذا أخطرت مصلحة المناجم والمحاجر الطالب بأداء الرسم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ولم يقم بالأداء في مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار. وفي جميع الأحوال لا يرد الرسم المذكور. وتعفى من رسم النظر الفواخير والطلبات الخاصة باسترداد التأمين أو النزول عن العقد أو الترخيص إلى مصلحة المناجم والمحاجر.
المادة (35) : تتولى وزارة التجارة والصناعة وضع أنموذج البحث وعقود استغلال المناجم والمحاجر وتراخيص الحماية ويصدر بهذا الأنموذج قرار من مجلس الوزراء.
المادة (36) : ترخص مصلحة المناجم والمحاجر لأغراض تشغيل المناجم والمحاجر بإنشاء الطرق العامة أو مد خطوط السكك الحديدية أو خطوط الأسلاك الهوائية والكهربائية والتليفونات أو بإنشاء المطارات أو خطوط الأنابيب أوالمراسي وما يتبعها كأحواض التشوين وغيرها وذلك بالاتفاق مع المصالح المختصة. وما يلزم من الأراضي غير المملوكة للحكومة لهذه الأعمال تنزع ملكيته طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه. وتعتبر الأراضي اللازمة لهذه الأغراض من الأموال العامة.
المادة (37) : تحصل مصلحة المناجم والمحاجر إيجاراً سنوياً عن المساحة التي يستأجرها المرخص له في البحث أو في الاستغلال خارج مساحة البحث أو الاستغلال بقصد إقامة منشآت أو مبان عليها مما يستلزمه العمل بالمساحة بالفئات المبينة بعد: (أ) عن الأراضي التي تقام عليها منشآت أو مبان تخصص للأغراض الصناعية أو التشوين 5 جنيه "خمسة جنيهات" عن الهكتار أو أي جزء منه فيما عدا الفواخير وما يتبعها ويحصل عن كل فاخورة جنيهان. (ب) عن خطوط الديكوفيل وخطوط أنابيب المياه والهواء المضغوط والخطوط الهوائية والكهربائية والطرق العامة: مليم 10 "عشرة مليمات" عن كل متر طولي من الكيلو متر الأول. 5 "خمسة مليمات" عن كل متر طولي فيما زاد على ذلك. (ج) عن المراسي: جنيه 5 "خمسة جنيهات" عن المرسى الواحد لمصلحة المناجم والمحاجر. 20 "عشرون جنيهاً" عن المرسى الواحد تحصلها لمصلحة المواني والمنائر. (د) عن المطارات: جنيه 25 "خمسة وعشرون جنيهاً" عن كل مطار لمصلحة المناجم والمحاجر. وتحصل الإيجارات ذاتها عن المراسي والمطارات التي تقع كلها أو بعضها داخل حدود مساحات البحث أو الاستغلال. ويؤدى إيجار سنة كاملة عند تقديم طلب الاستئجار أو طلب التجديد. وفي جميع الأحوال لا يرد الإيجار للطالب إلا في حالة رفض الموافقة على طلبه. وتضاعف الفئات المذكورة إذا نزعت ملكية الأرض وفقاً للمادة السابقة.
المادة (38) : تحصل المصلحة المختصة من ذوي الشأن تأميناً نقدياً لضمان تنفيذ شروط الترخيص أو العقود وبوجه خاص للوفاء بالمبالغ المستحقة للحكومة نظير إتاوة أو إيجار للقيام بالتزامات التشغيل وغير ذلك من الاشتراطات، وتبين اللائحة التنفيذية الأحوال التي تؤدى فيها التأمينات ومقاديرها وكيفية استردادها وتصدر هذه اللائحة بقرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة (39) : تحصل الإتاوات والإيجارات وأية مبالغ أخرى تستحق للحكومة طبقاً لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإداري.
المادة (40) : لا يجوز النزول عن التراخيص والعقود التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا بموافقة وزير التجارة والصناعة ويكون الرفض بقرار مسبب. وفي حالة المخالفة يجوز للوزير أن يقرر إلغاء الترخيص أو العقد.
المادة (41) : على مستغلي المناجم والمحاجر أن يمسكوا الدفاتر المنصوص عليها في القانون رقم 388 لسنة 1953 المشار إليه.
المادة (42) : على المرخص لهم بالبحث أو استغلال المناجم أن يبعثوا إلى مصلحة المناجم والمحاجر بكشوف شهرية مستخرجة من سجلاتهم ومدون بها كافة البيانات المتعلقة بموظفيهم وعمالهم وكذلك الخام المستخرج والمنقول والمخزون والمباع وتحليله وأسعار بيعه وكذلك المفرقعات وغيرها من البيانات الأخرى التي ترى مصلحة المناجم والمحاجر لزومها لضمان جدية سير أعمال البحث أو الاستغلال أو لتعلقها بمراقبة نشاط صناعة التعدين ويصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة. كما عليه أن يرسل إلى كل من مصلحة المناجم والمحاجر ومصلحة الشركات صوراً من فواتيره الخاصة بالاستغلال.
المادة (43) : يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص. ويحكم بمصادرة أدوات وآلات التشغيل.
المادة (44) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها قانوناً يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه وتحدد مصلحة المناجم والمحاجر مهلة كافية لإزالة المخالفة.
المادة (45) : يكون لمفتشي ومهندسي مصلحة المناجم والمحاجر ومساعديهم والموظفين الفنيين بهذه المصلحة أو مصلحة الشركات المنصوص عليهم في القانون رقم 26 لسنة 1954 كل فيما يدخل في اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ولهم في هذا السبيل حق دخول الأماكن غير المسكونة وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق.
المادة (46) : يجوز للجهة التي أصدرت عقد الاستغلال إلغاء العقد بقرار منها وذلك في الحالات التي يكون لها فيها هذا الحق طبقاً لأحكام العقد. أما بالنسبة إلى العقود التي مدتها سنة فيجوز لهذه الجهة إلغاء العقد في حالة وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (47) : في أحوال المخالفات التي يخشى معها وقوع ضرر ترى المصلحة المختصة وجوب تداركه فوراً يكون لها الحق في إزالة أسباب المخالفة إدارياً على نفقة المخالف.
المادة (48) : تؤول جميع الخرائط والبيانات لدى النزول عن الترخيص أو العقد أو انتهاء المدة إلى مصلحة المناجم والمحاجر وعلى المستغل أو صاحب رخصة البحث أن يرسل إلى مصلحة المناجم والمحاجر سنوياً تقريراً وافياً شاملاً لجميع المعلومات التي تحصل عليها والأعمال التي قام بها وصور من جميع التقارير والخرائط.
المادة (49) : يجوز سريان أحكام هذا القانون على تراخيص البحث وعقود الاستغلال القائمة وقت العمل بها إذا قدم صاحب الشأن طلباً بذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل به وموافقة وزير التجارة والصناعة على الطلب.
المادة (50) : يجوز أن يرخص بقانون لوزير التجارة والصناعة في أن يعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة استثناءً من أحكام هذا القانون وتحدد هذه الشروط في القانون الصادر بالترخيص.
المادة (51) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 بالنسبة لخامات الوقود ويلغى فيما عدا ذلك من أحكام كما تسري على هذه الخامات أحكام المادة السابقة.
المادة (52) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير التجارة والصناعة إصدار القرارات التي يقتضيها تنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن