بشأن إضافة مادتين إلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962.
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 86 لسنة 1956 المشار إليه مادتان جديدتان برقم 24 مكرراً (1) و24 مكرراً (2)، نصهما الآتي:
"مادة 24 مكرراً (1) - مع عدم الإخلال بحقوق الأفراد التي تكون قد خولَّت لهم بمقتضى تراخيص وعقود استغلال، تستثنى الوزارات ومصالح الحكومة من تطبيق أحكام هذا القانون، فيما يختص بمواد المحاجر التي تستخدمها في أغراضها.
وعلى الوزارات والمصالح المشار إليها، أن تقوم بإخطار السلطة المختصة بالمحاجر التي يقع عليها اختيارها، وموقعها، وحدودها ومساحتها وذلك قبل قيامها بالاستغلال بوقت كاف".
"مادة 24 مكرراً (2) - لا يجوز بغير موافقة وزارة الأشغال، استغلال أو الترخيص باستغلال مواد المحاجر الناتجة عن إنشاء الترع والمصارف".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة