تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 145 لسنة 1974 للعرض على مجلس الوزراء تقدمت شركتا فيليبس وهسبانويل بعرض للبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة القصير بالبحر الأحمر في مساحة قدرها 12000 كم2 تقريباً. وبتاريخ 18/7/1974 أمكن التوصل بين المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركتين إلى مشروع اتفاقية على أساس اقتسام الإنتاج (مرفق صورتها وملخص لها). وقد أبرمت هذه الاتفاقية على غرار الاتفاقيات السابق عقدها مع شركات ترونسسورلد وموبيل واسو وديمنكس وترانسورلد الدولية (تريبكو) والدولية/ كونوكو ويكسامين وكونوكو لجنوب الدلتا وغيرها، والتي صدرت فعلاً القوانين الخاصة بكل منها. وقد وافق مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للبترول على مشروع الاتفاقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/1974 وتمت مراجعته بمجلس الدولة، ووافق قسم التشريع على مشروع القانون المرافق الخاص بالاتفاقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/1974. وأقرت الاتفاقية اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/10/1974 والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة على مشروع الاتفاقية المعروضة تمهيداً لاستصدار القانون اللازم بشأنها. وزير البترول توقيع مهندس/ أحمد عز الدين حسن هلال
المادة () : اتفاقية التزام للبحث عن البترول وإنتاجه بين جمهورية مصر العربية و المؤسسة المصرية العامة للبترول و شركة فيليبس للبترول وشركة هسبانيكا دى بتروليوس للبترول في منطقة القصير بالبحر الأحمر تحررت هذه الاتفاقية في اليوم ------- من شهر ----- سنة 197 بمعرفة وبين جمهورية مصر العربية ويطلق عليها فيما يلي "ج. م. ع." أو الحكومة، والمؤسسة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل ويطلق عليها فيما يلي "المؤسسة"، وشركة فيليبس للبترول، وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية ويطلق عليها فيما يلي "فيليبس"، وشركة هسبانيكا دى بتروليوس، وهي شركة أسبانية، ولها مكتب مسجل في مدريد – أسبانيا (ويشار إليها فيما يلي بكلمة "هسبانويل")، ويشار إلى فيليبس وهسبانويل مما فيما يلي بكلمة "مقاول". تقرر الآتي: حيث أن القانون رقم 66 لسنة 1953 بما أدخل عليه من تعديل قد نص على أن كافة المواد الخام بما فيها البترول، الموجودة في المناجم والمحاجر في (ج. م. ع). بما في ذلك الامتداد القاري والمياه الإقليمية ملك للدولة. وحيث أن المؤسسة قد تقدمت بطلب للحصول على التزام مقصور عليها للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في كافة أنحاء المنطقة المشار إليها في المادة الثانية والموصوفة في الملحقين "أ" و"ب" - المرفقين بهذه الاتفاقية. وحيث أن الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية. وحيث أنه يجوز لوزير البترول بموجب أحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 أن يتعاقد على عقد التزام، مع المؤسسة ومع فيليبس وهسبانويل باعتبارهما مقاولاً للقيام بالعمليات البترولية في المنطقة المشار إليها. وحيث أن المقاول يوافق على أن يتحمل بالتزاماته المنصوص عليها فيما يلي بصفته مقاولاً فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في المنطقة المذكورة. لذلك فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت:
المادة () : الملحق (أ) وصف حدود المنطقة التي تغطيها وتحكمها هذه الاتفاقية بين (ج. م. ع) والمؤسسة وفيليبس وهسبانويل في منطقة القصير الأرضية والبحرية الملحق (ب) هو خريطة بمقياس رسم 1: 2000000 تشمل المنطقة التي تغطيها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة فيما يلي: تتكون المنطقة من قطعتين، القطعة (أ) محددة بخطوط مستقيمة تصل النقط 1، 2، 3، 7، 8، 1 كما هو مبين فيما بعد، والقطعة (ب) محددة بخطوط مستقيمة تصل النقط 3، 4، 5، 6، 7، 3 كما هو مبين فيما بعد: المنطقة المذكورة محددة بخط يبدأ عند النقطة (1) في أراضي (ج. م. ع) بالصحراء الغربية عند: خط عرض 00 ً 12 َ 26 ْ شمالاً خط طول 00 ً 06 َ 34 ْ شرقاً ثم تتجه شرقاً إلى نقطة (2) عند: خط عرض 00 ً 12 َ 26 ْ شمالاً خط طول 00 ً 30 َ 34 ْ شرقاً ثم تتجه جنوب شرق إلى نقطة (3) عند: خط عرض 00 ً 00 َ 26 ْ شمالاً خط طول 00 ً 36 َ 34 ْ شرقاً ثم تتجه شرقاً إلى نقطة (4) عند: خط عرض 00 ً 00 َ 26 ْ شمالاً خط طول 00 ً 24 َ 35 ْ شرقاً ثم تتجه جنوب شرق إلى نقطة (5) عند: خط عرض 00 ً 00 َ 25 ْ شمالاً خط طول 00 ً 00 َ 36 ْ شرقاً ثم تتجه غرباً إلى نقطة (6) عند: خط عرض 00 ً 00 َ 25 ْ شمالاً خط طول 00 ً 12 َ 35 ْ شرقاً ثم تتجه شمال غرب إلى نقطة (7) عند: خط عرض 00 ً 12 َ 25 ْ شمالاً خط طول 30 ً 04 َ 35 ْ شرقاً ثم تتجه غرباً إلى نقطة (8) عند: خط عرض 00 ً 12 َ 25 ْ شمالاً خط طول 30 ً 40 َ 34 ْ شرقاً ثم تتجه شمال غرب إلى نقطة (1) وهي نقطة البداية. القطعة (أ) تتكون من كل أو جزء من أربعة وخمسين (54) قطاع بحث. والقطعة (ب) تتكون من، كل أو جزء من ثلاثة وتسعين (93) قطاع بحث. وكل قطاع يتكون من ست (6) دقائق من خطوط العرض في ست (6) دقائق من خطوط الطول في مساحة مائة (100) كيلو متر مربع تقريباً.
المادة () : الملحق (جـ) خطاب الضمان القاهرة في ---------- 197 خطاب ضمان رقم -------- المؤسسة المصرية العامة للبترول السادة -------- الموقع أدناه -------------------------------- القاهرة، بصفته ضامناً، يضمن بمقتضى هذا للمؤسسة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلي بالمؤسسة) في حدود مبلغ سبعة عشر (17) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، أن تقوم شركة فيليبس للبترول (ويشار إليها فيما يلي بفيليبس) وشركة هسبانيكادى بتروليوس ش. م. (ويشار إليها فيما يلي بهسبانويل)، وكل من فيليبس وهسبانويل يشار إليهما فيما يلي بالمقاول، بتنفيذ التزاماتهما التي تقتضيها عمليات البحث بإنفاق مبلغ لا يقل عن سبعة (7) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال الثلاث (3) سنوات الأولى من فترة البحث بالنسبة للقطعة (أ) ولا يقل عن عشرة (10) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال الخمس (5) سنوات الأولى من فترة البحث بالنسبة للقطعة (ب) بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية الالتزام (ويشار إليها فيما يلي بالاتفاقية) التي تغطي المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) من تلك الاتفاقية المعقودة بين جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي (ج. م. ع) والمؤسسة وفيليبس وهسبانويل بتاريخ ---- 1974 ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن، بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنة فيما يتعلق بكل قطعة على حدة خلال فترة إنفاق مبلغ السبعة ملايين (7.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للقطعة (أ) وعشرة (10) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للقطعة (ب) بمقدار المبالغ التي صرفها المقاول على عمليات البحث في كل قطعة خلال ربع سنة. وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب المؤسسة والمقاول عن كل قطعة. وفي حالة ما إذا رأت المؤسسة أن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته أو تخلى عن الاتفاقية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزاماته طبقاً للمادة الربعة من هذه الاتفاقية. فإنه لا تكون هناك أية مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ للمؤسسة إلا إذا ثبتت هذه المسئولية بإقرار كتابي من المؤسسة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى الاتفاقية. ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضاً: (1) ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذ المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطاراً كتابياً من المقاول والمؤسسة بأن الاتفاقية بين (ج. م. ع) والمؤسسة وفيليبس وهسبانويل أصبحت سارية المفعول طبقاً للنصوص الواردة بها وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية المذكورة. (2) وعلى أي حال ينتهي خطاب الضمان هذا تلقائياً: (أ) بعد ثلاث (3) سنوات وستة (6) شهور من تاريخ بدء سريانه بالنسبة للقطعة (أ)، و (ب) بعد خمس (5) سنوات وستة شهور من تاريخ بدء سريانه بالنسبة للقطعة (ب)، أو (جـ) بالنسبة للقطعتين، في الوقت الذي يصبح فيه إجمالي المبالغ المبينة بالتقارير الربع سنوية المشتركة بين المؤسسة والمقاول مساوياً أو أكبر من الحد الأدنى لالتزام الإنفاق في كل قطعة، أو (د) إذا انتهت الاتفاقية بسبب حالة القوة القاهرة التي تستمر سنتين (2) وفقاً للمادة الثالثة والعشرين من فقرة (د) من الاتفاقية. أي التاريخين أسبق. (3) وبالتالي فإنه أية مطالبة في هذا الشان بالنسبة لكل قطعة يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تاريخي انتهاء خطاب الضمان المذكورين على الأكثر مصحوبة بإقرار كتابي من المؤسسة يحدد فيه المبلغ الذي لم ينفقه المقاول ومؤداه: (أ) أن المقاول لم يقم بالتزاماته بالصرف المشار إليه في هذه الضمانة، و (ب) أنه لم يقم بدفع العجز في المصروفات إلى المؤسسة. نقر بأننا بإصدار هذه الضمانة لم نتجاوز حد مجموع الضمانات التي يحق لنا إصدارها بموجب كتاب من وزارة الاقتصاد رقم 150 – 6/ ل م 5176 المؤرخ 23 ديسمبر سنة 1962 والرجا إعادة خطاب الضمان هذا إلينا، إذا لم يصبح سارياً أو عند انتهائه. عن البنك الأهلي المصري بالقاهرة المحاسب المدير ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة فيليبس للبترول وشركة هسبانيكا للبترول بصفتهما مقاولا في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة القصير بالبحر الأحمر وذلك وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت، وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية، وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية، وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقاً لما هو وارد في برنامج العمل والميزانيات المعتمدة. ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية. (1) فيما يختص بحفر آبار التنمية، و (2) فيما يختص بتصميم وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها لإنتاج وتشغيل هذه الآبار لاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتهيئته واختزانه وإحراق الغاز غير المستفاد به ونقله وتسليمه بغرض تصديره والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. (جـ) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة في ظل هذه الاتفاقية وكافة المواد التي قد تستخلص منها. (د) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" معناه أي هيدروكربون منتج من "المنطقة" ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل. وهذا التعبير يشمل كذلك المقطر والمكثف. (هـ) "الغاز" هو الغاز الطبيعي المصاحب للخام وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في "المنطقة" وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة. (و) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالوناً من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلاً سائلاً معدلاً على درجة حرارة (60) فهرنهيت. (ز) "البئر التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات وفقاً لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة المؤسسة أنها تستطيع الإنتاج بمتوسط معدلة لا يقل عن ثلاثة آلاف (3000) برميل من الزيت في اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف البئر التجارية هو تاريخ إكمال البئر واختباره وفقاً لما ورد بعالية. (ح) (ج. م. ع) معناها جمهورية مصر العربية. (ط) "تاريخ السريان" يعني تاريخ نشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية في (ج. م. ع) بعد التوقيع عليها من جانب الحكومة والمؤسسة وفيليبس وهسبانويل. (ى) "السنة" أو "السنة التقويمية" معناه فترة اثني عشر (12) شهراً حسب التقويم الميلادي. (ك) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع احتساب يومي البداية والنهاية. (ل) "السنة الضريبية" معناها فترة اثني عشر شهراً حسب التقويم الميلادي يتعين تقديم إقرارات أو تقارير ضريبة عنها وذلك بمقتضى القوانين واللوائح السارية في (ج. م. ع) بشأن فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح. (م) "الشركة التابعة" معناها الشركة: (1) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم رأس المال مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو: (2) التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس مال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو (3) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. (ن) "المقاول" يعني فيليبس وهسبانويل، كل منهما له حصة متساوية شائعة في كافة الحقوق والالتزامات وفقاً لهذه الاتفاقية، وتكون فيليبس وهسبانويل مسئولين بالتضامن وعلى انفراد في تنفيذ كافة الالتزامات وفقاً لهذه الاتفاقية. (س) "المساحة" تعني المساحة كما هي محددة في المادة الثانية وتتكون من قطعتين مشار إليهما بالقطعة (أ) والقطعة (ب).
المادة (1) : أحكام عامة 1- تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة رقم (1) من اتفاقية الالتزام على هذا النظام المحاسبي ويكون لها ذات المعنى، وفيما يلي تعريفات لبعض الاصطلاحات المحاسبية المستعملة في هذا الملحق: (أ) "الإتفاقية" معناها اتفاقية الالتزام وهذا الملحق جزء منها. (ب) "غير القائم بالعمليات" معناه أطراف الاتفاقية بخلاف المقاول والشركة القائمة بالعمليات حسبما يكون الحال عندما يكون قائماً بالعمل. 2- بيانات النشاط: (أ) يقدم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، وفقاً للمادة الرابعة من الاتفاقية لغير القائمين بالعمليات خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية كل ربع سنة بياناً بنشاط البحث يعكس كافة القيود المدينة والدائنة المتعلقة بعمليات البحث عن ربع السنة المشار إليه ملخصة حسب التبويب الملائم الذي يدل على طبيعة كل منها. (ب) يقدم القائم بالعمليات للمؤسسة والمقاول خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية كل شهر بياناً بنشاط التنمية يعكس فيه كافة القيود المدينة والدائنة الخاصة بعمليات التنمية للشهر المذكور ملخصة حسب تبويب ملائم يدل على طبيعة كل منهما غير أن بنود المواد التي يمكن حصرها والقيود المدينة والدائنة الغير عادية يجب أن ترد تفصيلاً. 3- التعديلات والمراجعة: (أ) يعتبر كل كشف من كشوف نشاط البحث سليماً وصحيحاً بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر من استلام المؤسسة له إلا إذا اعترضت عليه المؤسسة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة اعتراضاً كتابياً وفقاً لحكم المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية، وفي خلال الثلاثة شهور المذكورة تكون المستندات المؤيدة متاحة للمؤسسة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل بموجب هذه الفقرة. سوف يكون للمقاول نفس الحقوق التي للمؤسسة بشأن مراجعة قوائم الشركة القائمة بالعمليات وفقاً لهذه الفقرة الفرعية. (ب) كافة قوائم النشاط الخاصة بالتنمية عن أية سنة تقويمية تعتبر صادقة وصحيحة بصفة نهائية بعد أربعة وعشرين (24) شهراً تالية لنهاية تلك السنة، إلا إذا اعترضت المؤسسة أو المقاول عليها كتابة خلال الأربعة والعشرين (24) شهراً المذكورة. ولحين انقضاء فترة الأربعة والعشرين (24) شهراً المذكورة يكون لأي من المؤسسة أو المقاول أو لكليهما الحق في مراجعة حسابات الشركة القائمة بالعمليات وسجلاتها والمستندات المؤيدة لها عن السنة المذكورة بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. 4- تحويل العملة: تمسك دفاتر المقاول الخاصة بالبحث ودفاتر الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بالتنمية والبحث في (ج. م. ع) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية وكل النفقات المنصرفة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة. تحول كافة النفقات التي تمت بالجنيه المصري إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقاً لسعر الصرف الرسمي الصادر من البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. وكافة النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تترجم إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقاً لسعر الصرف لشراء هذه العملة الذي يصدره بنك ناشيونال وستمنستر ليمتد لندن، في الساعة 10.30 صباحاً، بتوقيت جرينتش في أول يوم من الشهر الذي قيدت فيه النفقات ويحتفظ بسجل لأسعار الصرف المستعملة في ترجمة النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولارات. 5- ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية: في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبي وبين نصوص الاتفاقية يؤدي إلى اختلاف في معاملة موضوع بذاته، فإن نصوص الاتفاقية هي التي تغلب ويعمل بها. 6- تعديل النظام المحاسبي: يجوز باتفاق المؤسسة والمقاول، تعديل هذا النظام المحاسبي من وقت لآخر على ضوء الترتيبات المستقبلة. 7- عدم تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار: لا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار كتكلفة جائزة الاسترداد في ظل الاتفاقية.
المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقاً لأحكام عقد التأسيس هذا، والاتفاقية المشار إليها فيما بعد: وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في (ج. م. ع) إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد والاتفاقية المشار إليها فيما يلي:
المادة (2) : اسم الشركة "شركة بترول البحر الأحمر" ويطلق عليها اختصاراً "ريبكو".
المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات طبقاً لما جاء في نصوص الاتفاقية، يتحمل المقاول وحده ويدفع، سواء مباشرة أو عن طريق الشركة القائمة بالعمليات، التكاليف والمصروفات الآتية، وهذه التكاليف والمصروفات تبوب وتعامل وفقاً لأحكام المادة الثامنة من الاتفاقية. 1- حقوق السطح: أية تكاليف مباشرة ناتجة من تملك أو تجديد أو تخل عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها وظلت سارية لصالح المنطقة. 2- العمالة: (أ) مرتبات وأجور مستخدمي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتاً بهذه الأنشطة ويعملون فيها. (ب) بدل الإقامة والإسكان والبدلات التي جرى بها العرف والتي تطبق على مرتبات وأجور الموظفين المغتربين المحملة بموجب الفقرة الفرعية (2 - أ)، والفقرة (9)، والفقرتين الفرعيتين (11 - أ)، (11 - ج) من هذه المادة الثانية. والمنح المدفوعة والأجر الإضافي والبدلات الأخرى التي جرى بها العرف والتي تطبق على مرتبات وأجور الموظفين الدوليين المحملة بموجب نفس الفقرة الفرعية (2 - أ)، والفقرة (9)، والفقرتين الفرعيتين (11 - أ)، (11 - جـ) من هذه المادة الثانية. (ج) تكاليف نفقات الاشتراكات الواجب دفعها بمقتضى حكم القانون أو ما تفرضه السلطات الحكومية والتي تطبق على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرتين الفرعيتين (2 - أ)، (2 - ب) والفقرة (9)، والفقرتين الفرعيتين (11 - أ، 11 - جـ) من هذه المادة الثانية. 3- مزايا العاملين: تكاليف النظم القائمة للتأمين الجماعي على حياة العاملين، والعلاج في المستشفيات، والمعاشات، والتقاعد، وشراء الأسهم، والادخار والمزايا الأخرى ذات الطبيعة المماثلة، المطبقة على تكاليف العمل الخاصة بمرتبات وأجور الموظفين المغتربين، والموظفين الوطنيين وكلها تحمل على نحو ما هو وارد بالفقرة الفرعية (2 - أ)، والفقرة (9)، والفقرتين الفرعيتين (11 - أ، 11 - جـ) من هذه المادة الثانية. وتحمل مكافآت نهاية الخدمة على أساس فئة محدودة تنطبق على الأجور المبينة بكشف المرتبات بحيث تعادل مبلغاً مساوياً للحد الأقصى بدفع مكافآت إنهاء الخدمة بموجب قانون العمل لـ (ج. م. ع). 4- المهمات: المهمات والمعدات والإمدادات التي يشتريها ويوردها بهذا الوصف المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات. (أ) المشتريات: المواد والمعدات والإمدادات المشتراة تكون بالسعر الذي يدفعه المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بعد استنزال كافة الخصومات التي يحصل عليها فعلاً. (ب) المواد التي توردها فيليبس وهسبانويل: تشترى كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسوراً عملياً وذلك باستثناء أنه يجوز للمقاول أن يورد مثل هذه المواد من المخازن الموجودة خارج (ج. م. ع) للشركات التابعة له وذلك بالشروط الآتية: 1- المواد الجديدة حالة (أ): المواد الجديدة التي تنقل من مخازن الشركات التابعة للمقاول أو من الممتلكات الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد. 2- المواد المستعملة (حالة (ب) و(جـ). (أ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد تدرج تحت حالة (ب) وتسعر بخمسة وسبعين (75%) في المائة من سعر الجديد منها. (ب) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها فهذه تدرج تحت حالة (جـ) وتسعر بخمسين في المائة (50%) من سعر الجديد منها. (جـ) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" أو (جـ) وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها. (د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تحمل تكلفتها على أساس النسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها. (ج) ضمان المواد الموردة من المقاول: لا يضمن المقاول المواد التي يوردها بما يزيد أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد. وفي حالة وجود مواد معيبة لا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد تسليم المقاول قيمة التسوية من المنتجين أو وكلائهم. 5- النقل: نقل الموظفين والمعدات والمواد والتوريدات اللازمة لاستمرار الأنشطة وتشمل تكاليف نقل الموظفين في الحدود التي يغطيها النظام المستقر للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، ومصروفات السفر للمستخدمين وعائلاتهم إلى ومن محل الإقامة الأصلي للموظفين عند تعيينهم وعند الاغتراب والإجازات ومصروفات سفر الموظفين وعائلاتهم التي أنفقت نتيجة للنقل من مكان إلى آخر ولا تحمل تكاليف نقل الموظفين وعائلاتهم من (ج. م. ع) إلى مكان آخر خلاف محل الإقامة الأصلي، على عمليات (ج. م. ع). 6- الخدمات: (أ) الخدمات الخارجية. تكاليف المستشارين والخدمات التعاقدية والمنافع التي قدمها الغير. (ب) تكلفة الخدمات التي قامت بها المؤسسة، أو المقاول أو الشركات التابعة لهما في التجهيزات داخل وخارج (ج. م. ع) وتقوم المؤسسة و/ أو المقاول أو الشركات التابعة لهما بالخدمات المنظمة والمتكررة الروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية و/ أو التحاليل الأخرى ويتم تحميل ذلك على أساس سعر يتفق عليه وتقوم المؤسسة و/ أو المقاول أو الشركات التابعة لهما بالمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدي يتفق عليه استعمال المعدات المملوكة بالكامل للمؤسسة والمقاول أو الشركات التابعة لهما يحمل على أساس فئة إيجارية تتناسب مع تكلفة تملك الأصل وتشغيله وبشرط ألا تزيد هذه الفئة عن الفئات التنافسية السائدة في (ج. م. ع) وبالنسبة لعمليات البحث فإن الفئات التي يطالب بها المقاول والشركات التابعة له لا تتضمن إضافة مصروفات إدارية عامة. 7- الأضرار والخسائر: جميع التكاليف أو المصروفات اللازمة لإزالة أو إصلاح الأضرار أو الخسائر التي سببها الحريق أو الفيضان أو العواصف أو السرقة أو الحوادث أو أي سبب آخر لا سيطرة للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات عليه بما يبذل من جهد وعناية معقولة وعلى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أن يرسل لغير القائمين بالعمليات إخطاراً كتابياً، عن الأضرار والخسائر التي تعرضت لها فيما تزيد قيمته على عشرة آلاف (10000) من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن كل حادث وذلك في أسرع وقت ممكن بعد أن يتلقى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات تقرير عن الحادث. 8- التأمين والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الإضرار بالغير وبالممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئولية المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات والأطراف الأخرى أو أي طرف منهم قبل موظفيه والغير أو أي منهما حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من الحكومة، أو حسبما يتفق عليه الأطراف. وتقيد حصيلة أي من هذه التأمينات أو المطالبات لصالح العمليات. وفي حالة عدم التأمين عن خطر معين فإن جميع النفقات الفعلية المتعلقة به والتي يتحملها ويدفعها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في تسوية أي من الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام وغير ذلك من المصروفات بما فيها الخدمات القانونية. 9- المصروفات غير المباشرة: المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل المقر على الساحل والمخازن وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل وكتبة الحقل المساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر. 10- المصروفات القانونية: كافة التكاليف والمصروفات التي تنفق في التقاضي أو الخدمات القانونية وغيرها مما هو لازم لحماية المنطقة بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتهم على نحو ما هو منصوص عليه فيما يلي، وكذلك كافة الأحكام التي صدرت ضد الأطراف أو أي منهم بشأن العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وكذلك المصروفات الفعلية التي يكون قد تحملها أي طرف من أطراف هذه الاتفاقية في الحصول على أدلة الدفاع في أية دعوى ترفع أية مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع الاتفاقية، وإذا كانت هناك دعاوى أو مطالبات تمس المصالح الواردة في هذه الاتفاقية وتولاها الموظفين القانونيون لطرف أو أكثر من أطراف هذه الاتفاقية، فيجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات. 11- النفقات الإدارية وغير المباشرة والمصروفات العمومية: (أ) التكاليف اللازمة أثناء قيام المقاول بمباشرة أنشطة البحث لتزويد المكتب الرئيسي للمقاول في (ج. م. ع) بالموظفين ولإدارته وكذلك المكاتب الأخرى التي تؤسس في (ج. م. ع) بخلاف المكاتب المنشأة في الحقل التي تحمل تكلفتها على نحو ما هو منصوص عليه في المادة الثانية فقرة (9) بعاليه وباستثناء مرتبات موظفي المقاول الملحقين مؤقتاً بالمنطقة التي يخدمونها مباشرة فإن هذه تحمل على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثانية بعاليه. (ب) المصروفات الإدارية العامة للمقاول خارج (ج. م. ع) المرتبطة بعمليات البحث في (ج. م. ع) التي تحمل كل شهر بمعدل خمسة في المائة (5%) من مجموع نفقات البحث أثناء مباشرة المقاول لأنشطة البحث وبمعدل اثنين ونصف في المائة (2/1 2%) من مجموع نفقات البحث أثناء قيام الشركة القائمة بالعمليات بأنشطة البحث. ولا تقيد أية مصاريف مباشرة أخرى من هذا القبيل نظير المصروفات الإدارية العامة للمقاول خارج (ج. م. ع) على التزامات البحث. ونورد فيما يلي أمثلة لأنواع المصروفات التي يتحملها المقاول وتحسب بموجب هذا النص أنها بسبب أوجه النشاط التي تقتضيها هذه الاتفاقية وتغطيها النسب المذكورة. (1) التنفيذ: وقت الموظفين المنفذين. (2) الخزانة: المشاكل المالية ومشاكل تحويل النقد. (3) المشتريات: الحصول على المواد والمعدات والإمدادات. (4) البحث والإنتاج: الإدارة والاستشارات والرقابة المتعلقة بالمشروع بأكمله. (5) الإدارات الأخرى كالإدارة القانونية ومراقبة الحسابات والهندسية التي تساهم بوقتها ومعلوماتها وخبرتها في العمليات. ولا يحول ما ذكر بعاليه دون التحميل بتكاليف الخدمات المباشرة بموجب الفقرة الجزئية (6 - ب) من هذه المادة الثانية. (جـ) أثناء مباشرة الشركة القائمة بالعمليات لأنشطتها تحمل على العمليات تكاليف موظفي الشركة القائمة بالعمليات الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمراقبين والموظفين الذين يقضون وقتهم بصفة عامة في المركز الرئيسي دون الحقل وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العموميين والإداريين ولا تحسب نفقاتهم على أي نوع آخر من المصروفات وتوزع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات البحث وعمليات التنمية حسب الإجراءات المحاسبية السليمة العملية. 12- الضرائب: كافة الضرائب والرسوم والفرائض الضريبية التي دفعها في (ج. م. ع) المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بخصوص هذه الاتفاقية باستثناء الضرائب الواردة في الفقرة (و - 1) من المادة الثالثة من الاتفاقية. 13- تكاليف المقاول المستمرة: مصروفات أنشطة المقاول التي ينفقها بموجب الاتفاقية في (ج. م. ع) وحدها دون غيرها من بعد تكوين الشركة القائمة بالعمليات. ولا يجوز استرداد مصروفات المبيعات التي تصرف خارج (ج. م. ع) على أنها تكلفة. 14- النفقات الأخرى: أية تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلاف ما تناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية يكون قد تحملها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بموجب برامج العمل والميزانيات المعتمدة.
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية: الملحق (أ): وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية. الملحق (ب): خريطة مرسومة بمقياس رسم 1/2.000.000 تبين موقع المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق (أ). الملحق (جـ): صيغة خطاب ضمان يصدره البنك الأهلي المصري بالقاهرة ويقدمه المقاول عند توقيع وزير البترول على هذه الاتفاقية وذلك بمبلغ إجمالي قدره سبعة ملايين (7.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضماناً لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من التزامات البحث الواردة في هذه الاتفاقية والمتعلقة بالقطعة (أ) للثلاث (3) سنوات الأولى من فترة البحث وعشرة ملايين (10.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضماناً لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من التزامات البحث الواردة في هذه الاتفاقية والمتعلقة بالقطعة (ب) للخمس (5) سنوات الأولى من فترة البحث. وتستمر هذه الضمانة سارية المفعول لمدة ستة أشهر بعد نهاية فترة الثلاث (3) سنوات وفترة الخمس (5) سنوات المذكورة على التوالي إلا إذا تم التخلي عنها قبل هذا الموعد وفقاً لما ورد في هذه الاتفاقية من شروط. الملحق (د): صيغة نظام أساسي للشركة القائمة بالعمليات المزمع تكوينها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية. الملحق (هـ): النظام المحاسبي. وتعتبر الملاحق (أ) و(ب) و(جـ) و(د) و(هـ) جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويكون لهذه الملاحق ذات مفعول وقوة نصوص هذه الاتفاقية.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 4، 6، 7، 8، 13، 14، 18، 19، 21، 22، 24، 25، 26، 28 من الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام قوانين الضرائب والنقد والاستيراد والتصدير والمناجم والشركات والجمارك.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة ولفيليبس وهسبانويل والأخيرين باعتبارهما مقاولاً التزاماً مقصوراً عليهم في المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي تكون لها قوة القانون فيما قد يتعارض مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 بتعديلاته: (أ) تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد إتاوة نقداً أو عيناً بنسبة سبعة ونصف (2/1 7%) في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد وتتحمل المؤسسة بهذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول. ولا يترتب على دفع المؤسسة للإتاوات اعتبار ذلك دخلاً ينسب إلى المقاول. (ب) تبدأ فترة بحث أولية مدتها ثلاث (3) سنوات بالنسبة للقطعة (أ) اعتباراً من تاريخ السريان. ويمنح المقاول بناء على رغبته امتداداً واحداً مدته أربع (4) سنوات لفترة البحث الأولية بمقتضى إخطار كتابي يقدم للمؤسسة قبل نهاية فترة الثلاث (3) سنوات الأولى بتسعين (90) يوماً على أن يكون المقاول قد نفذ التزاماته عن الفترة الأولى. وتنتهي الاتفاقية بالنسبة للقطعة (أ) إذا لم يتحقق اكتشاف بئر تجارية في هذه القطعة السنة السابعة (7) لفترة البحث أو عند استكمال حفر واختبار أية بئر يجرى حفرها أو اختبارها في نهاية السنة السابعة (7) لفترة البحث دون أن تتجاوز هذه الفترة بأكثر من ستة (6) شهور. تبدأ فترة بحث أولية مدتها خمس (5) سنوات بالنسبة للقطعة (ب) اعتباراً من تاريخ السريان. ويمنح المقاول بناء على رغبته امتداداً واحداً مدته أربع (4) سنوات لفترة البحث الأولى بمقتضى إخطار كتابي يقدم للمؤسسة قبل نهاية فترة الخمس (5) سنوات الأولى بتسعين (90) يوماً على أن يكون المقاول قد نفذ التزاماته عن الفترة الأولى. وتنتهي الاتفاقية بالنسبة للقطعة (ب) إذا لم يتحقق اكتشاف بئر تجارية في هذه القطعة في نهاية السنة التاسعة (9) لفترة البحث أو عند استكمال حفر واختبار أية بئر يجرى حفرها في نهاية السنة التاسعة (9) لفترة البحث دون أن تتجاوز هذه الفترة بأكثر من ستة شهور. ولا يترتب على اختيار المؤسسة القيام بعملية مسئولية انفرادية بموجب الفقرة (جـ) الواردة فيما يلي مباشرة، مد فترة البحث ولا يؤثر على انتهاء الاتفاقية بالنسبة للمقاول. (جـ) "الإكتشاف التجاري": يتعهد المقاول، كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بعد اكتشاف بئر تجارية، بأن يقوم بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار الإضافية لتقرير ما إذا كان مثل هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجارياً مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها، والأسعار المقدرة للزيت الخام وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. وقد يتكون الاكتشاف التجاري من مكمن واحد منتج أو مجموعة من المكامن المنتجة تستحق بعد تقييمها أن تنمى تجارياً، ويقوم المقاول بإخطار المؤسسة بالاكتشاف التجاري فوراً بعد أن يكون المقاول قد قرر أن الاكتشاف يستحق تنميته تجارياً وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار بأي حال عن تاريخ استكمال بئر البحث التقييمية الثالثة إذا لزم الأمر أو بعد عشرة (10) أشهر من الاكتشاف في ذلك الجزء من المنطقة في البر وفي أعماق مائتي (200) متر من الماء أو أقل وأربعة وعشرين (24) شهراً في ذلك الجزء من المنطقة الذي تزيد أعماق الماء فيه عن مائتي (200) متر، عقب اكتشاف البئر التجارية أي التاريخين أسبق، غير أن للمقاول أيضاً الحق في أن يعطي مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري بالنسبة لأي مكمن أو أي مكامن حتى ولو كانت البئر أو الأبار المحفورة عليها ليست تجارية في نطاق تعريف البئر التجارية وذلك إذا كان – من وجهة نظره - أن مجموعة من المكامن يمكن اعتبارها مجتمعة أنها تستحق التنمية التجارية. وتجتمع المؤسسة والمقاول بعد استلام هذا الإخطار وتستعرضان كافة البيانات الخاصة بالموضوع بعرض الاتفاق سوياً على وجود "اكتشاف تجاري". ولن يمتنع الطرفين عن الموافقة على هذا الاتفاق بدون سبب معقول. إذا تم اكتشاف زيت خام ولم يعتبره المقاول اكتشافاً تجارياً وفقاً لأحكام هذه الفقرة (جـ) أعلاه، وبعد انقضاء سنة واحدة من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري أو بعد انقضاء ثمانية عشر (18) شهراً بعد إنهاء إكمال بئر لم تعتبر بئراً تجارية، يحق للمؤسسة بعد انقضاء ستين (60) يوماً من إخطار المقاول كتابة أن تنمي وتنتج وتتصرف، على مسئوليتها الانفرادية وعلى نفقتها وتكلفتها وحدها في جميع الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر، ويجب أن يتضمن الإخطار تحديد مساحة المنطقة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي الذي سوف ينمى، والآبار التي سوف تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير المؤسسة للتكاليف اللازمة لذلك، ويحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يوماً من استلامه ذلك الإخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجاري. وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة، فإن تلك المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تترك جانباً لعمليات المسئولية الانفرادية بواسطة المؤسسة. ويحق للمؤسسة في حالة تواجد الشركة القائمة بالعمليات (التي تؤسس طبقاً لنص المادة السادسة) أن تعهد للشركة القائمة بالعمليات القيام بتلك العمليات لحساب المؤسسة وعلى تكلفة ونفقة ومسئولية المؤسسة منفردة. وعندما تكون المؤسسة قد استردت من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل قيمتها ثلثمائة (300) في المائة من التكاليف التي تحملتها المؤسسة، فإنه يحق للمقاول أن يشارك بعد ذلك في عمليات تنمية وإنتاج من تلك المساحة المحددة مقابل أن يدفع للمؤسسة مائة (100) في المائة من تلك التكاليف التي أنفقتها المؤسسة على أن لا يكون للمقاول هذا الحق إلا في حالة تواجد اكتشاف تجاري مستقل. وتلك المائة (100) في المائة المدفوعة يستردها المقاول من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة بالطريقة العادية لاسترداد المصروفات. وفور ذلك الدفع فإن تلك المساحة المحددة إما: (1) أن يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادي في ظل هذه الاتفاقية وبالتالي يجرى تشغيلها طبقاً لنصوص الاتفاقية، وإما: (2) أنه في حالة إذا ما كانت المؤسسة أو الشركة التابعة لها تقوم في ذلك الوقت بجميع عمليات التنمية في المساحة على نفقتها وحدها ورغبت المؤسسة في أن تستمر في القيام بالعمليات، فإن تلك المساحة المحددة تظل مجنبة وما يحق للمقاول هو فقط نسبته في اقتسام إنتاج الزيت الخام المحددة في الفقرة (ب) من المادة الثامنة أدناه. ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من المادة الثامنة. وفي حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب نصوص الفقرة (ب) أعلاه، فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك سارية بالنسبة لعمليات المؤسسة الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب نصوص الفقرة (ب) بعالية. (د) تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري ويجوز مد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها عشر (10) سنوات بناء على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بستة (6) أشهر قبل نهاية مدة العشرين (20) سنة ويرسل للمؤسسة. وعقب الاكتشاف التجاري يتم الاتفاق بين المؤسسة والمقاول على نطاق المنطقة كلها القادرة على الإنتاج التي سيشملها عقد أو عقود تنمية كما يلزم الحصول على اعتماد الوزير المختص في هذا الشأن، وعندئذ تحول تلك المنطقة تلقائياً إلى عقد أو عقود تنمية دون حاجة إلى إصدار أية أداة قانونية أخرى أو تصريح. وتبدأ الشركة القائمة بالعمليات عمليات التنمية عقب ذلك فوراً. وما لم تتفق المؤسسة والمقاول على خلاف ذلك يستعمل جهاز حفر واحد على الأقل بصفة مستمرة إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل وفقاً للقواعد البترولية الهندسية المقبولة والأوضاع السليمة المرعية في حقل الزيت. وفي حالة عدم وجود أي إنتاج تجاري للبترول في أي قطاع من القطاعات التي عثر فيها على اكتشاف تجاري وذلك في مدى ثلاث (3) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري فإنه يجب التخلي عن هذا القطاع. ابتداء من ذلك التاريخ الذي يعطى فيه المقاول إخطاراً بالاكتشاف التجاري في ذلك الجزء من المنطقة الواقع في مياه أعمق من مائتي (200) متر، يكون للمقاول الحق في مدة قدرها خمس (5) سنوات بعد ذلك لتحقيق الإنتاج من ذلك الاكتشاف والاحتفاظ بذلك الجزء من المنطقة لباقي مدة هذه الاتفاقية، فإذا فشل المقاول في تحقيق الإنتاج، فإنه يتخلى عن القطاع الذي تحقق فيه ذلك الاكتشاف التجاري. التأخير بسبب القوة القاهرة أو النتائج غير المتوقعة التي لا ترجع إلى خطأ من جانب المقاول، أو إذا لم يتوافر للمقاول في أي جهة في العالم الحصول على المعدات المخصصة للعمل في البحار أو عجزت هذه المعدات عن تأدية الأعمال المبينة في هذه الفقرة كل ذلك يترتب عليه الأثر المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية. (هـ) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية، غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار، ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والنفقات على ما يستحقه من بترول في ظل هذه الاتفاقية. ويسترد هذه التكاليف والنفقات على النحو المنصوص عليه في المادة الثامنة. وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وامتدادها فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم الحصول عليه نتيجة مباشرة هذه العمليات يقسم بين المؤسسة والمقاول وفقاً لنصوص المادة الثامنة. (و) (1) تخضع فيليبس وهسبانويل للقوانين السارية في (ج. م. ع) وأقسامها الفرعية السياسية بفرض ضرائب على الدخل أو الأرباح أو التي تتخذ الدخل أو الأرباح معياراً لها بما في ذلك القوانين التي تفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة البلدية وضريبة الدفاع وضريبة الأمن القومي على الدخل وأرباح حملة الأسهم التي تدفع للمساهمين (ويشار إليها فيما يلي بعبارة "ضريبة الدخل في (ج. م. ع)" وباستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في الاتفاقية، فإن كلاً منهما تخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات وربط الضريبة والاحتفاظ بدفاتر وسجلات يستطيع المختصون الإطلاع عليها. وفي خصوصية هذه الإطلاع تعتبر أية ضرائب دخل مفروضة طبقاً لقوانين (ج. م. ع) والتي قد يخضع لها مساهموا فيليبس وهسبانويل بمثابة ضريبة مفروضة على فيليبس وهسبانويل وتشمل حصة المؤسسة من الزيت الخام المحددة في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية مبلغاً مساوياً في قيمته لكافة ضرائب الدخل على فيليبس وهسبانويل في (ج. م. ع). (2) ولأغراض تطبيق الفقرة "و - أ" من هذه المادة يكون مجموع دخل فيليبس وهسبانويل الخاضع للضريبة في شأن أية ضريبة مبلغاً يحسب على النحو الآتي: 1- مجموع المبالغ التي تتقاضاها فيليبس وهسبانويل من البيع أو التصرف في كل الزيت الخام الذي حصلت عليه فيليبس وهسبانويل وفقاً لأحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة الثامنة. ناقصاً: (أ) التكاليف والمصروفات التي أنفقتها فيليبس وهسبانويل ويحق لها استردادها في السنة الضريبية بموجب الفقرة (أ) من المادة الثامنة، و (ب) القيمة المحددة في الفقرة (جـ) من المادة الثامنة لفائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة، والمستحق للمؤسسة الذي حصلت عليه فيليبس وهسبانويل وتصرفتا فيه بمفردهما وفقا لنص الفقرة (أ) (2) من المادة الثامنة. زائداً : 2- مبلغاً مساوياً لضرائب الدخل على فيليبس وهسبانويل في (ج. م. ع). 3- تتحمل المؤسسة، وتدفع وتسدد ضرائب الدخل في (ج. م. ع) نيابة عن فيليبس وهسبانويل من المبالغ التي تتسلمها المؤسسة من بيع أو أي تصرف آخر في نصيبها من البترول الخام. 4- تقوم المؤسسة بتسليم فيليبس وهسبانويل الإيصالات الرسمية الأصلية التي تثبت دفع ضرائب الدخل في (ج. م. ع) المستحقة على فيليبس وهسبانويل، في ظرف المائة وخمسين (150) يوماً التالية لبدء العام الضريبي التالي. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة مبيناً بها المبلغ المدفوع والبيانات الأخرى التي ترد عادة بمثل هذه الإيصالات. (ز) عند قيام المؤسسة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في (ج، م. ع) يحق لها أن تخصم منها الإتاوات التي دفعتها المؤسسة إلى الحكومة وضرائب الدخل على فيليبس وهسبانويل في (ج. م. ع) والتي دفعتها المؤسسة نيابة عن فيليبس وهسبانويل.
المادة (3) : الجرد 1- الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات على فترات مناسبة بناء على ما تتفق عليه المؤسسة والمقاول ويشمل الجرد جميع المواد والأصول الملموسة والمشروعات الإنشائية وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار كل من المؤسسة والمقاول كتابة برغبتها في الجرد قبل موعده بثلاثين (30) يوماً على الأقل لتمثل كل من المؤسسة والمقاول عند القيام بأية عملية جرد. وتخلف المؤسسة والمقاول أو أيهما عن إرسال ممثليها لحضور الجرد ملزم للمتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي أجرته الشركة القائمة بالعمليات وفي هذه الحالة يتعين على الشركة القائمة بالعمليات إرسال صورة من الجرد إلى الطرف الذي لم يكن ممثلاً. 2- تسوية وتعديل الجرد: تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة المقاول والمؤسسة ويحدد الكشف الخاص بالعجز والزيادة بالاشتراك بين الشركة القائمة بالعمليات والمقاول والمؤسسة وتعدل قوائم الجرد بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات.
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي للشركة في جمهورية مصر العربية.
المادة (4) : غرض الشركة هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة وفيليبس وهسبانويل من خلاله تنفيذ وتسيير عمليات التنمية التي تقتضيها الاتفاقية الموقعة في -------- بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة فيليبس للبترول وشركة هسبانيكادى بتروليوس (ش. م) البترولية في المنطقة المبينة في هذه الاتفاقية. وتكون الشركة وكيلاً أيضاً في تنفيذ عمليات البحث والقيام بها بعد تاريخ الاكتشاف التجاري طبقاً لبرامج وميزانيات عمل المقاول المعتمدة وفقاً لأحكام الاتفاقية. وتمسك الشركة حساباً لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقاً لأحكام الاتفاقية والملحق (هـ) المرافق لها. وللشركة أن تقوم أيضاً وتدير لمصلحة المؤسسة وفيليبس وهسبانويل – ولا تخضع إلا لاتفاقهم المشترك في ذلك – العمليات المطلوبة وفقاً لأية اتفاقية امتياز بترولية وقعت بين الأطراف المشار إليهم آنفاً وبين الحكومة.
المادة (4) : برامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يبدأ المقاول عمليات البحث المذكورة في هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية ويبدأ المقاول عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الثلاثين (30) من تاريخ السريان وتيسر المؤسسة للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية وبيانات البحث الأخرى التي في حوزتها والتي تتعلق بالمنطقة المذكورة. (ب) (1) تكون فترة البحث الأولية للقطعة (أ) ثلاث (3) سنوات ويجوز للمقاول مد فترة البحث هذه لفترة إضافية واحدة مدتها أربع (4) سنوات بناء على إخطار كتابي للمؤسسة سابق على انتهاء فترة الثلاث (3) سنوات الأولى بتسعين يوماً وبشرط أن يكون المقاول قد أنفق الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث للفترة الأولى. ينفق المقاول كحد أدنى سبعة (7) ملايين دولار أمريكي على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها أثناء فترة الثلاث (3) سنوات الأولية لفترة البحث. ووفقاً لبرامج العمل والميزانيات المعتمدة، فإن مبلغ السبعة (7) ملايين دولار الحد الأدنى للالتزام تتضمن: (أ) حفر بئر واحدة على الأقل إذا كان في أعماق تزيد عن 200 متر في الماء/ أو (ب) حفر بئرين (2) على الأقل إذا كان في أعماق 300 متراً أو أقل في الماء/ أو. (جـ) حفر ثلاثة (3) آبار على الأقل إذا كان في البر. ويتعين على المقاول أن ينفق عشرة (10) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل عن فترة الأربع (4) سنوات التي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية. وإذا أنفق المقاول مبلغاً يزيد عن الحد الأدنى المطلوب إنفاقه أثناء أية فترة بحث، فإن ما ينفق بالزيادة يجوز خصمه من الحد الأدنى للمبلغ المطلوب من المقاول إنفاقه أثناء أية فترة بحث تالية. وفي حالة تخلي المقاول عن التزاماته في هذه الاتفاقية المبينة أدناه قبل أوعند نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث الأولية ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل عن إجمالي مبلغ سبعة (7000000) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الثالثة (3) قد أنفق في القطعة (أ) مبلغاً يقل عن المبلغ المذكور، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للمؤسسة مبلغاً مساوياً للفرق بين مبلغ السبعة (7000000) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفق فعلاً على أنشطة البحث، ويكون دفع هذا المبلغ عند التخلي عن المنطقة أو في مدى ثلاثة أشهر من نهاية السنة الثالثة من فترة البحث الأولية حسب الأحوال. وبالمثل فإن أي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول بالنسبة لفترة البحث الثانية للأسباب سالفة الذكر ينتج عنه دفع هذا العجز بمعرفة المقاول للمؤسسة. وفي حالة بقاء هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول، فإن المقاول يحق له أن يسترد أياً من المبالغ التي يدفعها باعتبارها نفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة الثامنة في حالة تنمية إنتاج تجاري. وفي حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري قبل نهاية السنة السابعة (7)، أو في حالة ما إذا قام المقاول بالتخلي عن التزاماته في البحث في ظل هذه الاتفاقية قبل هذا التاريخ، فإن المؤسسة لا تتحمل أياً من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها. (2) فترة البحث الأولية للقطعة "ب" تكون مدتها خمس (5) سنوات ويجوز للمقاول مد فترة البحث المذكورة لفترة إضافية واحدة مدتها أربع (4) سنوات بناء على إخطار كتابي للمؤسسة سابق على انتهاء فترة الخمس (5) سنوات بتسعين (90) يوماً وبشرط أن يكون المقاول قد أنفق الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث للفترة الأولية. وينفق المقاول كحد أدنى عشرة (10) ملايين دولار أمريكي على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها والتي تتضمن حفر بئر واحدة على الأقل خلال الخمس (5) سنوات الأولية لفترة البحث. وينفق المقاول كحد أدنى ثمانية عشر (18) مليون دولار أمريكي خلال فترة الأربع (4) سنوات التي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية. وإذا أنفق المقاول مبلغاً يزيد عن الحد الأدنى المطلوب إنفاقه أثناء أية فترة بحث، فإن ما ينفق بالزيادة يجوز خصمه من الحد الأدنى للمبلغ المطلوب من المقاول إنفاقه أثناء أية فترة بحث تالية. وفي حالة تخلي المقاول عن التزاماته في هذه الاتفاقية على النحو المبين أدناه قبل أو عند نهاية السنة الخامسة (5) من فترة البحث الأولية يكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغاً يقل عن مجموع مبلغ عشرة (10000000) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الخامسة (5) قد أنفق في القطعة "ب" مبلغاً يقل عن المبلغ المذكور، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للمؤسسة مبلغاً مساوياً للفرق بين العشرة (10000000) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفق فعلاً على أنشطة البحث، ويكون دفع هذا المبلغ عند التخلي عن المنطقة أو في مدى ثلاثة (3) أشهر من نهاية السنة الخامسة من فترة البحث الأولية حسب الأحوال. وبالمثل فإن أي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول في نهاية فترة البحث الثانية للأسباب سالفة الذكر، ينتج عنه دفع هذا العجز بمعرفة المقاول للمؤسسة. وفي حالة بقاء هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول، فإن المقاول يحق له أن يسترد أياً من المبالغ التي يدفعها باعتبارها نفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة الثامنة في تنمية إنتاج تجاري. وفي حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري قبل نهاية السنة التاسعة (9)، أو في حالة ما إذا قام المقاول بالتخلي عن التزاماته في البحث في ظل هذه الاتفاقية قبل هذا التاريخ، فإن المؤسسة لا تتحمل أياً من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها. (جـ) يقوم المقاول قبل بداية كل سنة بثلاثة (3) أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين المؤسسة والمقاول، بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال البحث في المنطقة يبين فيها عمليات البحث التي ينوي المقاول القيام بها خلال السنة التالية وفي أثناء فترة البحث يجب أن يكون برنامج العمل والميزانية كافيين على الأقل لمواجهة الحد الأدنى من التزامات المقاول في الإنفاق عن الفترة التي يغطيانها مع الأخذ في الاعتبار أية مبالغ تكون واجبة الخصم بسبب الزيادة في نفقات المقاول خلال فترة البحث السابقة. وتفحص لجنة مشتركة، تنشئها المؤسسة والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، برنامج العمل والميزانية الخاصة بأعمال البحث وتتكون هذه اللجنة التي يشار إليها فيما يلي بعبارة "لجنة البحث الإستشارية" من أربعة (4) أعضاء اثنان (2) منهم تعينهم المؤسسة والاثنان (2) الآخران يعينهما المقاول. وتختار المؤسسة لجنة البحث الاستشارية من بين العضوين اللذين تعينهما. وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والميزانية المقترحة وتقدم الرأي الذي تراه مناسباً بشأنه وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية يقوم المقاول بإجراء التعديلات التي يراها المقاول مناسبة ويقدم برنامج العمل والميزانية الخاصة بالبحث بعد تعديله إلى المؤسسة لاعتماده. ومن المتفق عليه أيضاً أنه بعد هذا الاعتماد: (1) لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والميزانية المذكور ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الميزانية بدون موافقة المؤسسة، و. (2) في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات، فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الميزانية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقاً لنصوص المادة الثامنة من هذه الاتفاقية. (د) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات والعاملين والإدارة والعمليات وفقاً لبرامج عمليات البحث والميزانية. ولا تكون المؤسسة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر. (هـ) يكون المقاول مسئولاً عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة. وجميع الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وأي دراسات أخرى متعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية تجرى في (ج. م. ع) باستثناء ماهو لازم لإعداد البيانات والدراسات المعملية في مراكز متخصصة خارج (ج. م. ع). ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في (ج. م. ع) إلى مدير عام ومساعد مدير عام من الفنيين الأكفاء ويخطر الحكومة أو المؤسسة باسم المدير ومساعد المدير فور تعيينهما. ويزود المقاول وكذا مساعد المدير، عند غياب المدير، بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فوراً بتنفيذ وتطبيق كافة التعليمات القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية أو أية لوائح قانونية صدرت أو تصدر وتكون قابلة للتطبيق في ظل هذه الاتفاقية. (و) يقدم المقاول للمؤسسة في ظرف ثلاثين يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمي بياناً بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ذلك الربع سنة. ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات المؤيدة لذلك تحت تصرف المؤسسة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة شهور من تاريخ استلام هذا البيان تقوم المؤسسة بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت: (1) أن بيان التكاليف ليس صحيحاً، أو (2) أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق العالمية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل (ج. م. ع) تخضع لأحكام المادة السادسة والعشرين، أو (3) أن حالة المواد التي وردها لا تتناسب مع أسعارها، أو (4) أن التكاليف التي أنفقت ليست متعلقة أو لازمة بصفة معقولة للعمليات. وعلى المقاول أن يتشاور مع المؤسسة في شأن المشكلة التي تثار في هذا الصدد، وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما، وإذا لم تقم المؤسسة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (3) شهور المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان فإن هذا البيان يعتبر معتمداً. (ز) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعمليات (ج. م. ع) بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر، ويحق للمقاول شراء العملة المصرية، كلما كان ذلك ضرورياً ويتم التحويل عن طريق البنوك المصرية في (ج. م. ع) وعلى أساس سعر الصرف للنقد في (ج. م. ع).
المادة (4) : استرداد التكاليف: 1- كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة: يتعين على المقاول وفقاً لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية أن يقدم للمؤسسة في أسرع وقت ممكن ولكن في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من استلام كشوف الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بنشاط التنمية والبحث للشهر الأخير من كل ربع سنة، كشفاً عن ذلك الربع سنة يوضح: (1) التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة من ربع السنة السابق، إن وجدت. (2) التكاليف الواجبة الاسترداد التي أنفقت أثناء ربع السنة. (3) مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد عن ربع السنة (1 + 2) (4) قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة والذي حصلت عليه فيليبس وهسبانويل وتصرفتا فيه عن ربع السنة. (5) قيمة التكاليف التي استردت عن ربع السنة. (6) قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة إلى ربع السنة التالي إن وجدت. (7) زيادة قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي حصلت وتصرفت فيه فيليبس وهسبانويل، عن التكاليف المستردة عن ربع السنة، إن وجدت. 2- المدفوعات: إذا أظهر الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق للمؤسسة، فإن هذا المبلغ تدفعه فيليبس وهسبانويل للمؤسسة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور. 3- حق المراجعة: يكون للمؤسسة الحق في فترة اثني عشر (12) شهراً بعد استلامها أي كشف من الكشوف المشار إليها في هذه المادة الرابعة لتقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه وتتفق المؤسسة والمقاول على أية تعديلات يلزم إجراؤها وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للمؤسسة أثناء فترة الاثني عشر (12) شهراً المذكورة.
المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية 1- حسابات مراقبة التزامات البحث: ينشئ المقاول حساباً لمراقبة التزامات البحث والحساب النظامي المقابل لمراقبة مجموع مبالغ نفقات البحث الواردة في كشوف النشاط المعدة بموجب المادة الأولى فقرة (2 – أ) من هذا الملحق بعد استنزال أية مبالغ مستبعدة تتفق عليها المؤسسة والمقاول بعد الاعتراضات الكتابية التي يبديها غير القائم بالعمليات وفقاً للمادة الأولى فقرة (3 - أ) من هذا الملحق وذلك لتحديد تاريخ الوفاء بالحد الأدنى من التزامات البحث. 2- حساب مراقبة استرداد التكاليف: ينشئ المقاول حساباً لمراقبة استرداد التكلفة والحساب النظامي المقابل لمراقبة المبلغ الباقي من التكاليف بدون استرداد، إن وجد، ومبلغ التكاليف التي استردت وقيمة الفائض من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة، إن وجد. 3- الحسابات الرئيسية: يهدف تبويب التكاليف والمصروفات والنفقات لاسترداد التكلفة وكذلك لتحديد موعد الوفاء بالتزامات البحث تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تضم ما يلي: - نفقات البحث - نفقات التنمية - مصاريف التشغيل - الحسابات المساعدة اللازمة ويفتح المقاول حساب للدخل في الحدود اللازمة لمراقبة استرداد التكاليف ومعالجة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة.
المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية التخليات الإجبارية: عند نهاية السنة الثالثة (3) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، يتخلى المقاول للحكومة عن مساحة قدرها خمسون (50) في المائة من المنطقة الأصلية للقطعة "أ" مما لا يكون قد تم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. وعند نهاية السنة الخامسة من تاريخ السريان يتخلى المقاول للحكومة عن ما مجموعه خمسون (50) في المائة من المنطقة الأصلية للقطعة "ب" مما لا يكون قد تم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. وفي نهاية إجمالي فترة البحث المبينة طبقاً للمادة الثالثة (ب) يتخلى المقاول عن هذا الجزء من كل قطعة لا يكون قد تم تحويله عندئذ إلى عقد أو عقود تنمية. التخليات الاختيارية: يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره في أي وقت عن كل أو عن جزء من القطعة "أ" و/ أو القطعة "ب" بشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماته المالية لنفقات البحث بالنسبة لكل من هاتين القطعتين بموجب أحكام المادة الرابعة فقرة ب - ا، ب - 2 لكل قطعة على التوالي. وأية تخليات بموجب هذا النص تخصم من حساب التخلي الإجباري في الفقرة السابقة. بعد الاكتشاف التجاري تتفق المؤسسة والمقاول بخصوص أية مساحة يتم التخلي عنها وذلك باستثناء التخليات عند نهاية إجمالي فترة البحث المنصوص عليها أعلاه.
المادة (5) : رأسمال الشركة المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي متساوية في حقوق التصويت وقيمة كل سهم أربعة (4) جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة. تدفع المؤسسة – وتحوز وتمتلك - خلال وجود الاتفاقية المشار إليها عاليه والاتفاقيات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من عقد التأسيس نصف (2/1) رأس مال الشركة وتدفع فيليبس وهسبانويل – وتحوزان وتمتلكان خلال وجود الاتفاقية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من عقد التأسيس – ربع (4/1) رأس مال الشركة. ويشترط أنه فقط في حالة تحويل أو تنازل طرف أو أكثر عن كل أو جزء من حقوقه أو ممتلكاته أو مصالحه في اتفاقية الامتياز بأكملها والاتفاقيات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من عقد التأسيس فإنه يجوز للطرف المحيل أو المتنازل أن يخول أو يتنازل عن أي من رأس مال الشركة القائمة بالعمليات، وفي هذه الحالة فإنه يتعين على الطرف المحيل أو المتنازل (وخلفائه والمتنازل إليهم) أن يحيل أو يتنازل عن قدر من حصته في الشركة القائمة بالعمليات يعادل النسبة المئوية المخولة أو المتنازل عنها في ملكية المصالح الناشئة عن اتفاقية الامتياز بأكملها المشار إليها والاتفاقيات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من عقد التأسيس.
المادة (6) : لا تملك الشركة أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أية حقوق عقارية في/ أو بموجب الاتفاقية والاتفاقيات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من عقد التأسيس، ولا في أي عقد تنمية ينشأ عن هذه الاتفاقية، ولا في أي بترول مستخرج من أي قطاع بحث أو عقد تنمية من المساحة الممنوحة بمقتضى الاتفاقية، ولا في أية أصول أو أية معدات أو ممتلكات أخرى تم الحصول عليها أو مما هي مستعملة لأغراض تنفيذ العمليات، ولا يقوم عليها كأصيل أي التزام بتمويل أو أداء أي واجب أو التزام يكون مفروضاً على أي من المؤسسة أو المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية والاتفاقيات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من عقد التأسيس ولا يجوز للشركة أن تحقق أي ربح من أي مصدر كان.
المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري تؤسس المؤسسة والمقاول في(ج. م. ع) شركة للقيام بالعمليات يطلق عليها اسم (شركة بترول البحر الأحمر) ويشار إليها فيما يلي "ريبكو" أو (الشركة القائمة بالعمليات) وتخضع ريبكو للقوانين واللوائح السارية في (ج. م. ع) في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس ريبكو، وعلى أي حال فإن ريبكو لأغراض هذه الاتفاقية، تعفى من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح. - القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على النقد، والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية. - القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والقوانين المعدلة له. - قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 بقصر أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية على الشركات التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها، والقرارات المعدلة له. - القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها. - القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. - القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام. (ب) عقد تأسيس ريبكو مرفق بهذه الاتفاقية في الملحق (د). وفي خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ الاكتشاف التجاري يكون عقد التأسيس نافذاً وتكون الشركة القائمة بالعمليات قائمة فعلاً تلقائياً دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى. ويسمح عقد تأسيس ريبكو بأن تصير هي الشركة القائمة بالعمليات في أية اتفاقية التزام تعقد بين المؤسسة وفيليبس وهسبانويل. (جـ) تعد الشركة القائمة بالعمليات، بعد تسعين (90) يوماً من إنشائها وفقاً للفقرة (ب) أعلاه برنامج تنمية وميزانية للجزء المتبقي من نفس السنة ولا يتأخر عن الخامس عشر (15) من أكتوبر من نفس السنة (أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه) وفي الخامس عشر (15) من أكتوبر من كل سنة بعد ذلك تعد الشركة القائمة بالعمليات جدول إنتاج سنوي وبرنامج عمل وميزانية للسنة التالية، ويقدم جدول الإنتاج وبرنامج العمل والميزانية لمجلس إدارة الشركة القائمة بالعمليات للموافقة عليه. (د) تقوم الشركة القائمة بالعمليات، في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول والمؤسسة بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية على أن تأخذ في اعتبارها الميزانية المعتمدة وأن تدخل في حساب هذا التقدير النقدية التي يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من كل شهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (هـ) أدناه، وذلك في اليوم الأول واليوم الخامس عشر على التوالي وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات، فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (هـ) يصرح للشركة القائمة بالعلميات بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي. ويكون السحب من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج ولتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك مصري في (ج. م. ع) لمواجهة نفقات الشركة القائمة بالعمليات بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي خلال الثلاثين (30) يوماً التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم الشركة القائمة بالعمليات إلى سلطات رقابة النقد المختصة في (ج. م. ع) بياناً مصدقاً عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة.
المادة (7) : شركة بترول الصحراء الغربية مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإصدار القانون رقم 155 لسنة 1963، فإن شركة بترول الصحراء الغربية (ريبكو) المؤسسة طبقاً لاتفاقية الالتزام المرخص بها والموافق عليها بموجب هذا القرار، مخولة بمقتضى هذه الاتفاقية بأن تعمل كمقاول من الباطن للمقاول و/ أو لريبكو لتنفيذ كل أو جزء من عمليات البحث المطلوبة تبعاً ووفقاً لهذه الاتفاقية.
المادة (7) : الشركة ليست سوى وكيل عن المؤسسة والمقاول وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن الشركة تصدر قرارا أو تتخذ إجراء أو تبدي اقتراحا أو ما شابه ذلك، فمن المفهوم أن مثل هذا القرار أو الحكم هو نتيجة لقرار أو لحكم المقاول أو المؤسسة. والمقاول كما هو مطلوب وفقاً لهذه الاتفاقية والاتفاقيات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من عقد التأسيس.
المادة (8) : يكون للشركة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤسسة واثنان (2) من فيليبس واثنان (2) من هسبانويل. رئيس مجلس الإدارة تعينه المؤسسة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب، والمدير العام يعينه المقاول وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب.
المادة (8) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) (1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية، تسترد فيليبس وهسبانويل كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بهما بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصماً من أربعين (40) في المائة سنوياً من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية بمقتضى هذه الاتفاقية الذي لم يستخدم في العمليات البترولية، ويشار إلى هذا النوع من الزيت الخام فيما يلي بعبارة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة". وتسترد هذه التكاليف والمصروفات من "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" على النحو التالي: 1- جميع نفقات التشغيل التي أنفقت بعد الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية، يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة، ويتم استردادها ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت فيها تلك التكاليف والنفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي أية من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 2- نفقات البحث بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي تسترد بمعدل عشرين (20) في المائة في السنة على أساس استهلاكها بهذا المعدل ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أية من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 3- نفقات التنمية بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، تسترد بمعدل عشرة (10) في المائة سنوياً على أساس استهلاكها بهذا المعدل ابتداء من السنة الضريبية التي صرفت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أية من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 4- إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الجائز استردادها بموجب أحكام الفقرات (1)، (2)، (3) تزيد عن قيمة كل "الزيت المخصص لاسترداد التكلفة" والذي أخذته فعلاً وتصرفت فيه فيليبس وهسبانويل على انفراد في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، ولكن لا يجوز الاسترداد بأي حال من الأحوال بعد انقضاء الاتفاقية. 5- لغرض تحديد التصنيف لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادها تطبق الأحكام التالية: (1) "نفقات البحث" تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات البحث. (2) "نفقات التنمية" تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات التنمية باستثناء مصاريف التشغيل. (3) "مصاريف التشغيل" تعني جميع التكاليف والمصاريف والنفقات الأخرى التي أنفقت بعد عمليات الإنتاج التجاري الأولي، وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك الاعتيادي. (2) تأخذ فيليبس وهسبانويل كل سنة وتتصرف بمفردها في كافة الزيت الخام المنتج المخصص لاسترداد التكلفة (باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) (3) أدناه من هذه المادة الثامنة مضافاً إليه حصتهما في رصيد الزيت الخام، وذلك على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) أدناه من هذه المادة الثامنة. وعندما تزيد قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة (على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (جـ) أدناه) عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها في تلك السنة بما في ذلك ما قد يرحل من الفقرة (أ)، (1)، (4) بعاليه، فإن الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة والذي حصلت عليه وتصرفت فيه كل من فيليبس وهسبانويل تدفعها فيليبس وهسبانويل للمؤسسة بالطريقة المبينة في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق (هـ) وتعتبر فيليبس وهسبانويل كأنهما اشترتا تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة. (3) يحق للمؤسسة في كل سنة أن تختار، بشرط إخطار المقاول كتابة قبل ذلك بثلاثة شهور، أن تتسلم كمية تصل إلى خمسين (50) في المائة من فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة "فوب" مراكز التصدير (أو أية نقطة تسليم أخرى يتفق عليها) وذلك لغرض استيفاء حصة المؤسسة في احتياجات تشغيل معامل التكرير في جمهورية مصر العربية. وعندما تمارس المؤسسة حق الاختيار يتم وضع الإجراءات التفصيلية لأخذ البترول في الوقت المناسب. (ب) اقتسام الإنتاج: الستون (60) في المائة المتبقية من الزيت الخام تأخذها وتتصرف فيها كل من المؤسسة وفيليبس وهسبانويل على انفراد بالنسب الآتية: يقسم الإنتاج من أعماق لا تزيد على مائتي (200) متر في الماء والإنتاج من البر كالآتي: - المؤسسة ... .... .... ثمانون (80) في المائة. - فيليبس ... .... .... عشرة (10) في المائة. -هسبانويل ... ... ... عشرة (10) في المائة. يقسم الإنتاج من أعماق تزيد على مائتي (200) متر في الماء كالآتي: - المؤسسة ... .... .... سبعون (70) في المائة. - فيليبس ... .... .... خمسة عشر (15) في المائة. - هسبانويل ... ... ... خمسة عشر (15) في المائة. (جـ) (1) لأغراض تحديد كمية الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي يستحقه المقاول بموجب هذه الاتفاقية أثناء كل نصف سنة تقويمية، يستعمل المتوسط المرجح للسعر المحقق بعملة قابلة للتحويل الحر من مبيعات المؤسسة أو المقاول أو شركة منتجة أخرى في (ج. م. ع) تسليم ظهر الناقة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقاً لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول إلى شركات غير تابعة في نصف السنة المشار إليها، أيهما أعلى، ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام بالمقايضة، أو البيوع من الحكومة إلى الحكومات. ومن المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلاً لحساب السعر (فوب) في نقطة التصدير. (2) إذا لم توجد مثل هذه المبيعات من جانب المؤسسة أو المقاول أو شركة منتجة أخرى في (ج. م. ع). خلال أي نصف سنة بمقتضى عقود بيع الزيت الخام السارية، فيجب على المؤسسة والمقاول أن يجتمعا ويوافقا على سعر الزيت الخام الذي يتعين استعماله في تحديد القيمة المذكورة في الفقرة الفرعية (جـ) (1) بعاليه. ولحين الوصول إلى هذا الاتفاق يكون السعر الواجب الاستعمال هو آخر سعر تحدد بموجب الفقرة الفرعية (جـ) (1) أو بموجب هذه الفقرة (جـ) (2) أيهما يكون لاحقاً وتجرى التعديلات المناسبة عليه بأثر رجعي بعد تحديد السعر الذي اتفقت عليه المؤسسة والمقاول. (د) تعد ريبكو (قبل بدء كل نصف سنة تقويمية عقب الإنتاج المنتظم بتسعين (90) يوماً على الأقل) تنبؤاً كتابياً تقدمه إلى فيليبس وهسبانويل والمؤسسة يبين جملة كمية البترول الذي تقدر ريبكو أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية أثناء نصف السنة التقويمية المذكورة وفقاً لأصول الصناعة البترولية السليمة. وعلى ريبكو محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. وتدفق ريبكو الزيت الخام إلى صهاريج التخزين التي تنشأ وتصان وتشغل وفقاً للوائح الحكومية، ويعاير فيها الزيت الخام أو يقاس بطريقة أخرى لأغراض الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. (هـ) لفيليبس وهسبانويل الحق وعليهما الالتزام بأن تأخذا كل بمفرده وتصدرا على التوالي خمسين (50) في المائة من الزيت الخام الذي تستحقانه بناء على الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه المادة ولفيليبس وهسبانويل الحق في أن تحتفظا في الخارج بكافة الأموال التي تحصلان عليها في الخارج بما في ذلك حصيلة بيع حصتيهما من الزيت الخام المصدر بشرط أن تكونا قد دفعتا المبالغ المستحقة عليهما للمؤسسة بموجب المادة الثامنة فقرة (أ) (2) والمادة العاشرة.
المادة (9) : ملكية الأصول (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصلت عليها وتملكتها فيليبس وهسبانويل المتعلقة بالعمليات التي يقوم بها المقاول وفقاً لما يلي: 1- تصبح الأراضي مملوكة للمؤسسة بمجرد شرائها. 2- تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائياً من المقاول إلى المؤسسة بمجرد شرائها أو إحضارها في (ج. م. ع). ويقوم المقاول بإخطار المؤسسة أو تقوم ريبكو بإخطار المؤسسة والمقاول في ظرف ثلاثين (30) يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمية بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت أثناء كل ربع سنة. (ب) في أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية ومدة امتدادها يكون للمقاول وريبكو الحق في أن يستعملا بكافة أوجه الاستعمال في المنطقة أو أية منطقة أخرى تعتمدها المؤسسة، كافة الأصول الثابتة والمنقولة. ويجب على المقاول والمؤسسة ألا يتصرفا في هذه الأصول إلا باتفاقهما معاً.
المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا يكون صحيحاً إلا إذا وافق عليه ستة (6) أصوات أو أكثر من أصوات الأعضاء ويراعى أن أي عضو يجوز له أن يمثل عضواً آخر ويعطى صوتاً بالنيابة عنه بناءً على توكيل صادر منه.
المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأس مال الشركة والقرارات التي تتخذ في هذا الاجتماع يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من حملة الأسهم الذين يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم رأس المال.
المادة (10) : منح التوقيع والإنتاج (أ) منح التوقيع: يدفع المقاول إلى المؤسسة مبلغ مليون (1.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع في تاريخ السريان. (ب) يدفع المقاول كذلك عن كل قطعة إلى المؤسسة مبلغ مليون (1000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن معدل متوسط إجمالي إنتاج الزيت الخام اليومي من تلك القطعة هو مائة ألف (100000) برميل في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. (جـ) يدفع المقاول أيضاً عن كل قطعة للمؤسسة مبلغاً إضافياً مقداره مليونا (2000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن معدل متوسط إجمالي إنتاج الزيت الخام اليومي من تلك القطعة هو مائتا ألف (200000) برميل في اليوم أو أكثر على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. (د) لا يجوز للمقاول استرداد منح التوقيع أو الإنتاج السابق الإشارة إليها أو استهلاكها.
المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي الشركة الذين عينتهم الشركة مباشرة ولم يعينهم المقاول أو المؤسسة. ويقوم مجلس الإدارة في الوقت المناسب، بإعداد النظام الداخلي للشركة. ويسري هذا النظام الداخلي بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا العقد.
المادة (11) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ مكتباً في (ج. م. ع) ويكون تبليغه بالإخطارات صحيحاً إذا أرسلت إلى هذا المكتب. ويجب على المقاول أن يعين مديراً عاماً ومساعداً للمدير العام، وأن يزودهما المقاول بسلطات كافية لكى ينفذا ويطبقا على الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليه من الحكومة أو ممثلها وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية وكذلك أية لوائح قانونية قائمة أو تصدر فيما بعد وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها. وجميع الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب المدير العام للمقاول أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل. والإخطارات المشار إليها في المادة الثانية والعشرين يجب أن تكون بإخطار قانوني رسمي. وكافة الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو إذا سلمت إليه بالبريد المسجل بعنوان المكتب الرئيسي للمؤسسة في القاهرة.
المادة (12) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر أو الإنتاج أو التجميع والتوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت بناء على أساس معقول، أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (جـ) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصادياً إنتاج البترول من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عامود واحد من المواسير، فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عامود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثلها. (د) على ريبكو أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهرياً من كل عقد تنمية. وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الحصول على هذه البيانات، أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب إعدادها لفحصها في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلي الحكومة المختصين. (هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يومياً عن الحفر والرسومات البيانية لسجل البئر دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مادة أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة. وأي تغيير جوهري في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكماله يجب أن يكون خاضعاً لموافقة ممثلي الحكومة.
المادة (12) : تنشأ الشركة في مدى ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية. أجل الشركة محدد بمدة مساوية لأجل الاتفاقية المذكورة، أو لمدة أو أي امتداد لأي من اتفاقيات الامتياز البترولية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من عقد التأسيس. تحل الشركة وتصفى إذا أنهى أجل الاتفاقية المذكورة وكل الاتفاقيات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من عقد التأسيس لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها. المؤسسة المصرية العامة للبترول عنها ------- شركة فيليبس للبترول عنها ------- شركة هسبانيكادى بتروليوس ش. م عنها -------
المادة (13) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة وللمقاول ولريبكو ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع هذه الاتفاقية بالاستيراد من الخارج ويعفون من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والممتلكات المنقولة بعد تقديم إقرار من ممثل مسئول للمؤسسة بأن هذه الأشياء المستوردة مقصوراً استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية (ب) يصرح لكل موظف أجنبي من موظفي المقاول وريبكو والمقاولين والمقاولين من الباطن المشار إليهم أن يستورد مع إعفائه من كافة الرسوم الجمركية للقدر المعقول من المهمات المنزلية والمواد والأمتعة الشخصية بما في ذلك سيارة واحدة ويشترط مع ذلك أن يكون استيراد هذه الأشياء للاستعمال الشخصي للموظف وأسرته، كما يراعى أيضاً أن ما يستورده الموظف من ذلك لا يجوز أن يبيعه في (ج. م. ع) إلا في الحدود التي تسمح بها اللوائح الحكومية. (جـ) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها، في نظر المؤسسة، نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفاً وجودة مما ينتج محلياً ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسوراً في ج. م. ع. بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة من تكلفه الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النقل والتأمين. (د) أية بضائع استوردت إلى (ج. م. ع) سواء كانت قد أعفيت أم لم تعف من الرسوم الجمركية والضرائب أو الفرائض الضريبية بمقتضى هذه المادة يجوز تصديرها بمعرفة الطرف الذي استوردها في أي وقت دون أن يدفع أي رسوم تصدير أو أية فرائض ضريبية. (هـ) المواد المهمات والبضائع المستعملة والمتخلفة من العمليات موضوع هذه الاتفاقية والتي ما تزال صالحة للاستعمال يجوز بيعها في (ج. م. ع). بشرط أن يدفع المشترون ما ينطبق على هذه الأشياء من رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية إن استحق عليها شيء من ذلك، إلا إذا بيعت إلى شركة تابعة للمؤسسة. (و) المواد والمهمات والبضائع التي تلفت أو استعملت بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال ووصفها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بأنها خردة أو نفاية (أي تقييم من هذا النوع يكون خاضعاً لموافقة المؤسسة إذا قام به المقاول وخاضعاً لموافقة المؤسسة والمقاول إذا قامت به الشركة القائمة بالعمليات) يجوز بيعها كخردة أو نفاية دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية. (ز) في حالة إجراء عمليات بيع من النوع المشار إليه بالفقرات الفرعية (هـ)، (و) بعاليه توزع المتحصلات من هذه البيوع على النحو التالي: يستحق المقاول استرداد ما لم يسترده من تكاليف هذه المواد أو المهمات، إن وجد، ويدفع ما يزيد عن ذلك، إن وجد، إلى المؤسسة. (ح) تشمل "الرسوم الجمركية" في خصوصية استعمالها في هذه الاتفاقية كافة الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض الضريبية (باستثناء ما يدفع للحكومة نظير خدمات فعلية أديت) التي يستحق أداؤها بسبب استيراد الشيء أو الأشياء المقصودة. (ط) يكون للمؤسسة وفيليبس وهسبانويل حق تصدير البترول المشار إليه في هذه الاتفاقية دون حاجة إلى ترخيص مع أية رسوم أو ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى متعلقة بهذا التصدير. (ي) في الوقت المناسب قبل بدء الإنتاج التجاري تجتمع المؤسسة وفيليبس وهسبانويل وتتفق على إجراء تنظيم تحميل الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (14) : دفاتر الحسابات – المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بإمساك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في (ج. م. ع)، وذلك وفقاً للنظام المحاسبي المبين في الملحق (هـ) ووفقاً للأوضاع المحاسبة المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول، وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية. وتمسك فيليبس وهسبانويل والشركة القائمة بالعمليات دفاتر وسجلات حساباتها المشار إليها مقيداً فيها الحساب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وتقدم الشركة القائمة بالعمليات شهرياً للحكومة أو ممثلها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية. وتعد هذه البيانات وفقاً للأوضاع التي تطلبها الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام أو المدير المساعد أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك. وتسلم للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات. (ب) دفاتر الحسابات المذكورة آنفاً وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه يجب أن تكون معدة في جميع الأوقات المناسبة لفحصها بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة. (جـ) تقدم كل من فيليبس وهسبانويل للمؤسسة بياناً بحساب الأرباح والخسائر عن كل سنة تقويمية في موعد لا يتعدى يوم 15 مارس من السنة التالية توضح فيه صافي ربحها أو خسارتها عن تلك السنة والناتجة من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية. وتقدم كل من فيليبس وهسبانويل إلى المؤسسة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة التقويمية.
المادة (15) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول و/ أو ريبكو دائماً طول مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة ومنتظمة للعمليات الجارية في المنطقة بموجب هذه الاتفاقية ويرسل المقاول و/ أو ريبكو إلى الحكومة أو ممثلها وفقاً للتعليمات السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلها، في الحدود المناسبة، المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتها الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يبقى ويحتفظ المقاول و/أو ريبكو لمدة زمنية معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إليها بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي يحتفظ بها المقاول و/أو ريبكو لأغراضها الخاصة بها تعتبر معدة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثلها، والعينات التي من هذا القبيل والتي يكون المقاول و/أو ريبكو قد احتفظ بها لمدة اثني عشر (12) شهراً دون أن تصل إليه تعليمات تقضي بتقديمها للحكومة أو ممثلها أو إلى جهة أخرى يكون للمقاول و/ أو ريبكو أن يتصرف فيها حسبما يرى. (جـ) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج (ج. م. ع)، فإنه يتعين قبل التصدير أن يسلم مثيل لها حجماً ونوعاً إلى المؤسسة كممثل للحكومة، وذلك ما لم توافق المؤسسة على خلاف ما تقدم. ويجوز تصدير عينات من سوائل الطبقة (الزيت والغاز والماء) وسوائل الحفر بكميات معقولة ليتولى المقاول فحصها وتحليلها مع تقديم كميات مماثلة للمؤسسة للفحص والتحليل. (د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من المؤسسة، ومع ذلك فإذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعدادها أو تحليلها خارج (ج. م. ع)، فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل في (ج. م. ع)، ويشترط أن تعاد هذه الصادرات إلى (ج. م. ع) باعتبار أنها مملوكة للمؤسسة. (هـ) خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائها بعمليات البحث يسمح المقاول للمؤسسة بالدخول إلى كافة أجزاء المنطقة عن طريق المفوضين من ممثليها أو موظفيها وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في معاينة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول، يراعي ممثل المؤسسة أثناء ممارسته لتلك الحقوق طبقاً لما ذكر في الجملة السابقة من الفقرة (هـ) عدم إعاقة أو تأخير العمليات ويقدم المقاول إلى المؤسسة نسخاً من جميع البيانات (شاملة وليست مقتصرة على التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها)، وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بما ذكر والتي تكون موجودة لدى المقاول. وجميع هذه البيانات أو المعلومات تعتبر سرية إلى أقصى حد ولا تفشيها المؤسسة إلا للشركات التابعة لها ولا تفشيها الحكومة بدون موافقة المقاول طوال سريان هذه الاتفاقية. ومع ذلك، فإنه يجوز للحكومة، توصلاً للحصول على عروض جديدة، أن تطلع أي طرف آخر على البيانات الجيوفيزيقة (باستثناء قياسات الآبار فتكون باتفاق الطرفين) وذلك بخصوص المنطقة المجاورة لمنطقة العرض الجديد.
المادة (16) : المسئولية عن الأضرار يتحمل المقاول وحده المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول وعليه تعويض الحكومة أو المؤسسة أو كلتيهما عما عساه أن تكون مسئولة عنه بسبب أي من هذه العمليات.
المادة (17) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً قانونياً الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها. ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات المؤسسة والمقاول وريبكو وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية، وتوصلاً لهذه الأغراض، يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المقاول وريبكو في الحدود المعقولة بشرط ألا ينتج من هذا الاستعمال، بطريق مباشر أو غير مباشر، أي خطر أو تعويق للعمليات موضوع هذه الاتفاقية وتقوم الحكومة بتعويض المقاول وريبكو وتسدد لها مقابل أية خسارة أو تلف يكون قد حدث فعلاً من مثل هذا الاستعمال للآلات والأدوات. وعلى مندوبي وموظفي المقاول وريبكو تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين بحيث لا ينتج من نشاطهم خطر أو تعويق لسلامة وكفاية العمليات، كما يقدم المقاول أو ريبكو لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل وتقدم لهم مجاناً مكاناً مناسباً في مكاتبها لاستعمالهم ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه المادة. ولا يجوز إفشاء أية معلومات تتعلق بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بمقتضى هذه الاتفاقية أثناء سريانها بدون موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة والمقاول.
المادة (18) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص المؤسسة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية سليمة وبكفاءة. (1) يمنح الأجانب من الإداريين والمهنيين والفنيين من موظفي المقاول أو ريبكو وموظفي مقاوليهم ومقاوليهم من الباطن المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية حق الإقامة الذي يخوله القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل وإذن العمل للأجنبي المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1963 المعدل وذلك دون إخلال بقوانين ولوائح (ج. م. ع) الخاصة بالنظام العام أو الأمن العام. (2) يدفع بالعملة المصرية مالا يقل عن خمسة وعشرين (25) في المائة من مجموع مرتبات وأجور الأجانب الإداريين والمهنيين والفنيين الذين يستخدمهم المقاول أو ريبكو أو مقاوليهم ومقاوليهم من الباطن. وعند المغادرة النهائية يحق لهؤلاء الموظفين أن يحولوا إلى الخارج بدولارات الولايات المتحدة ألأمريكية أو أية عملات أخرى الجزء غير المستعمل من النقد المصري الذي يزيد على خمسة وعشرين (25) في المائة من مرتبات هؤلاء الموظفين. (ب) يختار كل من المقاول وريبكو ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن موظفيه ويحدد العدد اللازم للاستخدام في العمليات موضوع هذه الاتفاقية. (جـ) تقوم ريبكو بعد التشاور مع المؤسسة وفيليبس وهسبانويل بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفيها من رعايا (ج. م. ع) الذين يقومون بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية لصناعة البترول. ويتعهد المقاول وريبكو بأن يستبدلا تدريجياً بموظفيهما الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين من (ج. م. ع) كلما وجدوا. (د) أثناء قيام المقاول بعمليات البحث، يتعاون المقاول مع المؤسسة في إعداد برامج لمنح أعداد متفق عليها من موظفي المؤسسة الفرصة في الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة له فيها يتعلق بعمليات البحث والتنمية.
المادة (19) : القوانين واللوائح (أ) يلتزم المقاول والشركة القائمة بالعمليات بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 واللوائح الصادرة لتنفيذه، بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذاً لهذه الاتفاقية، وللمحافظة على مصادر البترول في (ج. م. ع)، بشرط ألا تكون أي من هذه اللوائح أو التعديلات أو التفسيرات متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية. (ب) تعفى المؤسسة وفيليبس وهسبانويل من كافة الضرائب، باستثناء ما تناولته المادة الثالثة فقرة "و" من هذه الاتفاقية عن ضرائب الدخل، وذلك فيما يتعلق باستخراج وإنتاج وتصدير أو نقل البترول بموجب هذه الاتفاقية، وتعفى فيليبس وهسبانويل أيضاً من أية ضريبة على رأس المال. (ج) حقوق والتزامات المؤسسة وفيليبس وهسبانويل الواردة في هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقاً لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة. (د) يخضع مقاولوا المقاول وريبكو ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية ويلتزمون أيضاً بكافة اللوائح التي تصدرها الحكومة من وقت لآخر.
المادة (20) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية، فإنه يجوز للحكومة أن تستولى على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تطلب من ريبكو زيادة هذا الإنتاج إلى أعلى حد ممكن، كما يجوز للحكومة أيضاً أن تستولى على حقل الزيت ذاته، وعند الاقتضاء، على التسهيلات المتعلقة به. (ب) في كافة الأحوال لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة المؤسسة والمقاول أو ممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن الاستيلاء. (ج) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري، أما الاستيلاء على حقل الزيت ذاته أو على أية تسهيلات متعلقة به فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به المؤسسة والمقاول إخطاراً قانونياً صحيحاً. (د) في حالة أي استيلاء يتم طبقاً لما سلف ذكره، فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض المؤسسة والمقاول تعويضاً كاملاً عن مدة الاستيلاء، بما في ذلك: (1) كافة الأضرار التي تنتج عن هذا الاستيلاء. (2) دفعات شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصوماً منه حصتها في الإتاوة من هذا الزيت. ومع ذلك فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم الفقرة (د). وتدفع المبالغ المشار إليها في هذه المادة إلى المقاول بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل للخارج، ويحدد سعر البترول المستولى عليه الذي يدفع لفيليبس وهسبانويل ويحسب طبقاً لنص المادة الثامنة فقرة (جـ) والمادة الثامنة والعشرين.
المادة (21) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو فيليبس أو هسبانويل أن تتنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية عن كل أو بعض حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها المقررة بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية من الحكومة. ومع ذلك فلكل من المؤسسة أو فيليبس أو هسبانويل الحرية في التنازل عن حقوقها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية إلى شركة تابعة لها، بشرط أن يكون للمتنازل إليه صلاحيات المتنازل من حيث المقدرة الفنية والمالية، وباستثناء التنازل إلى متنازل إليهم مملوكين بالكامل للمؤسسة أو فيليبس أو هسبانويل، فإنه يجب الحصول على موافقة الحكومة على التنازل مقدماً. (ب) في حالة ما إذا أرادت المؤسسة أو فيليبس أو هسبانويل التنازل عن كل أو بعض حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها المقررة بموجب هذه الاتفاقية على نحو ما سلف ذكره، فيما عدا المتنازل إليهم المملوكين بالكامل للمؤسسة أو فيليبس أو هسبانويل، فإنه لا يجوز للحكومة أن تمتنع عن الموافقة المكتوبة على هذا اعتسافاً، وحتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة من هذا القبيل يجب استيفاء الشروط الآتية: (1) يجب أن يكون المتنازل قد أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في تاريخ هذا الطلب. (2) يجب أن يقدم المتنازل إليه أو إليهم الدليل المعقول للحكومة على قدرتهم المالية والفنية . (3) يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات، حتى ذلك الوقت، ويقدم مشروع وثيقة التنازل إلى الحكومة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسمياً. (جـ) كل وثيقة تنازل مبرمة ومسلمة تتنازل فيها المؤسسة أو فيليبس أو هسبانويل عن أي من حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية يجب تقديمها للحكومة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ موافقة الحكومة على التنازل، أو في خلال ثلاثين (30) يوماً من إبرامها في حالة التنازل إلى متنازل إليهم مملوكين بالكامل للمؤسسة أو فيليبس أو هسبانويل، وذلك لقيدها في سجلاتها. (د) كل تنازل أجرى وفقاً لنصوص هذه المادة يعفى من أية ضرائب أو أعباء أو رسوم مما يفرض على عملية التنازل أو يرتبط بها.
المادة (22) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى كل من فيليبس أو هسبانويل بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية في الأحوال الآتية: (1) إذا قدم أي منهما عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية. (2) إذا تنازل أي منهما عن أي من مصالحه الناشئة عن هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة للأحكام الواردة في المادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية. (3) إذا أشهر إفلاس أي منهما بحكم صادر من محكمة مختصة بهذا الإشهار. (4) إذا لم ينفذ أي منهما أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية. (5) إذا استخرج أي منهما عمداً دون ترخيص من الحكومة أية معادن خلاف البترول مما لا تسمح به هذه الاتفاقية. وذلك باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقاً للأصول المقبولة في صناعة البترول. والذي يجب إخطار الحكومة أو ممثلها به في أسرع وقت ممكن. (6) إذا ارتكبت أي منهما أية مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 التي لا تتعارض صراحة مع نصوص هذه الاتفاقية. وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل فيليبس وهسبانويل وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية، وفي حالة حدوث مثل هذا الإلغاء يحق لفيليبس وهسبانويل أن تنقلا من المنطقة جميع موظفيهما كافة ممتلكتهما الخاصة. (ب) إذا ارتأت الحكومة أن هناك سبباً قائماً من الأسباب سالفة الذكر لإلغاء هذه الاتفاقية (بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليها في المادة الثالثة والعشرين) فيجب على الحكومة أن تبلغ المقاول بإخطار كتابي يرسل للمدير العام للمقاول شخصياً بالطريق القانوني الرسمي يثبت أنه هو أو أحد وكلائه القانونيين قد استلمه لإزالة هذه الأسباب وتصحيح الأوضاع في مدى تسعين (90) يوماً، ولكن إذا حدث لأي سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلاً بسبب تغيير العنوان وعدم الإخطار بهذا التغيير فإن نشر الإخطار بالجريدة الرسمية في (ج. م. ع) يعتبر بمثابة إعلان صحيح للمقاول، وإذا لم تتم إزالة الأسباب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين (90) يوماً، وهي فترة الإخطار، فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية على نحو ما سلف ذكره، ويشترط مع ذلك أنه إذا كان هذا السبب أو عدم إزالته وعدم تصحيح الوضع ناتجاً عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من جانب أحد الأطراف فإن إلغاء هذه الاتفاقية يسري في مواجهة ذلك الطرف فقط ولا يسري في مواجهة الطرف الآخر في الاتفاقية، وفي حالة ما إذا شملت أي من الأسباب السالفة الذكر فيليبس وحدها أو هسبانويل وحدها، فإن مصالح وحقوق والتزامات الطرف المخالف وفقاً لاتفاقية الالتزام هذه تؤول إلى الطرف الغير مخالف دون مقابل. (جـ) يسمح للمقاول بإزالة متعلقاته من منطقة أي ترخيص ألغى بموجب هذه المادة بعد تسوية كافة المستحقات الواجب أداؤها للحكومة.
المادة (23) : القوة القاهرة (أ) يعفى المقاول والمؤسسة، كلاهما أو أحدهما، من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية ومن مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئاً من قوة قاهرة، وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة. والمدة التي إستغرقها عدم الوفاء أو التأخير مع المدة التي قد تكون ضرورية لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذه المدة تضافان إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام وللوفاء بأي التزام يترتب عليه وإلى مدة سريان هذه الاتفاقية، وبشرط أن يكون ذلك قاصراً على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه الحالة. (ب) يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في نطاق مفهوم هذه المادة الثالثة والعشرين أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية (أوحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لفيليبس وحكومة أسبانيا بالنسبة لهسبانويل) سواء صدر في شكل قانون أو أي شكل آخر أو ما يحدث قضاءً وقدراً أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو حدوث الإضراب والاضطرابات العمالية الأخرى أو الحرائق والفيضانات أو أي سبب آخر ليس ناتجاً بخطأ أو إهمال المؤسسة أو المقاول أو أي منهما سواء كان مماثلاً أو مغايراً لما سلف ذكره بشرط أن يكون أي سبب من هذه الأسباب مما لا تستطيع المؤسسة والمقاول أو أي منهما السيطرة عليه بما هو معقول. (ج) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، لا تتحمل الحكومة أية مسئولية بأي شكل في مواجهة المؤسسة والمقاول أو أي منهما عن أي أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها فيما عدا حالة القوة القاهرة التي يكون سببها أمراً أو لائحة أو توجيهاً صادراً من حكومة جمهورية مصر العربية. (د) إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث الأولية أو أي امتداد لها واستمرت قائمة لمدة سنتين (2) فإن المقاول يكون له الخيار فى أن ينهي التزاماته بموجب هذه الاتفاقية بإخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوماً يرسله إلى المؤسسة، وذلك دون أن يتحمل أية مسئولية إضافية من أي نوع، وإذا كان خطاب الضمان الوارد بالملحق (جـ) مازال ساري المفعول، فإنه يصبح لاغياً تلقائياً وتقوم المؤسسة بإخطار البنك لإلغاء الضمان.
المادة (24) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة قضائياً للفصل فيه. (ب) يفصل نهائياً في أي نزاع يثور بين المؤسسة والمقاول فيما يتعلق بهذه الاتفاقية بطريق التحكيم طبقاً لقواعد التوفيق والتحكيم للغرفة التجارية الدولية. وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد لبعض الحالات، فإن المحكمين يقومون بوضع قواعد السير في إجراءات التحكيم. ويعقد هذا التحكيم في استكهولم بالسويد. (جـ) لأي من الطرفين أن يطالب بالتحكيم بإخطار الطرف الآخر كتابة بأنه يرغب في إحالة النزاع إلى التحكيم وأن هذا الطرف (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول) قد عين محكماً يذكر اسمه في هذا الإخطار وعلى الطرف الآخر (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني) أن يخطر الطرف الأول كتابة في خلال خمسة عشر (15) يوماً من ذلك الإخطار بالمحكم الذي اختاره هو أيضاً. (د) إذا لم يقم الطرف الثاني بتعيين محكم على نحو ما سلف ذكره، فإنه يحق للطرف الأول أن يقدم طلباً إلى محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية لتعيين محكم ثان، وعلى المحكمين الإثنين أن يختارا محكماً ثالثاً خلال ثلاثين (30) يوماً، فإذا ما أخفقا في ذلك، فإن محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية تقوم، بناء على طلب أي من الطرفين، بتعيين المحكم الثالث. (هـ) يجب أن يكون المحكم الثالث من مواطني دولة غير (ج. م. ع) أو غير الولايات المتحدة الأمريكية أو أسبانيا)، ويجب أن يكون لهذه الدولة علاقة دبلوماسية مع كل من (ج. م. ع) والولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا، كما يشترط ألا يكون للمحكم الثالث مصالح اقتصادية في أعمال البترول في (ج. م. ع) أو الولايات المتحدة الأمريكية أو أسبانيا أو لدى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية. (و) يتعين على الطرفين أن يقدما لهيئة التحكيم كافة التسهيلات (بما في ذلك الدخول إلى مكان عمليات البترول) للحصول على أية معلومات يتطلبها نظر النزاع على الوجه السليم، ولا يسمح أن يؤدي غياب أو تخلف أي طرف من أطراف التحكيم إلى منع أو تعطيل إجراءات التحكيم في جميع مراحله أو في أية مرحلة من مراحله. (ز) لا توقف العمليات أو الأنشطة التي أثارت التحكيم لحين صدور قرار أو حكم لصالح أحد الطرفين. وفي حالة صدور قرار أو حكم يؤيد حق المدعي في دعواه، فإنه يجوز أن ينص فيه على تعويض الضرر لصالح المدعي. (ح) يجوز تقديم الحكم الصادر إلى أية محكمة مختصة كما يجوز أن يقدم إليها طلب لقبول حكم التحكيم قضائياً وصدور أمر بتنفيذه، وذلك حسبما تقتضيه الأحوال. (طـ) يرغب الأطراف في أن تحدد القرارات والأحكام موعداً للعمل بمقتضاها كلما كان ذلك مناسباً. (ى) تستمر النصوص الخاصة بالتحكيم في هذه الاتفاقية سارية المفعول على الرغم من انقضاء الاتفاقية ذاتها. (ك) مبادئ حسن النية – تقيم الأطراف المتعاقدة علاقاتها فيما يختص بهذه الاتفاقية على أسس حسن النية وسلامة القصد. وبالنسبة لاختلاف جنسيات الأطراف، فإنه يتعين بالنسبة للتحكيم أن يجرى تنفيذ هذه الاتفاقية وتفسيرها وتطبيقها وفقاً للمبادئ القانونية المشتركة في (ج. م. ع) والولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا، وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ المشتركة، فإن ذلك يجرى وفقاً للمبادئ القانونية المتعارف عليها في الشعوب المتدينة عموماً، بما في ذلك المبادئ القانونية التي طبقتها المحاكم الدولية.
المادة (25) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة والمقاول في هذه الاتفاقية تعتبر منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية حيث أنه من المفهوم أن هذه الاتفاقية لا يجوز أن تفسر على أنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة أموال. (ب) الطرفان اللذان يتكون منهما المقاول يكونان ضامنين متضامنين أمام المؤسسة والحكومة عن أي التزام يتعلق أو يرجع إلى اتفاقية الامتياز هذه. (جـ) تخضع فيليبس لقوانين ولاية دويلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بكيانها القانوني أو تأسيسها وتنظيمها وعقد تأسيسها ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأس مالها وحقوق ملكيتها، وأسهم رأسمال فيليبس الموجودة بأكملها في الخارج لا يجوز تداولها في (ج. م. ع) وتعفى فيليبس من تطبيق أحكام القانون رقم 9 لسنة 1964 وتعديلاته. (د) تخضع هسبانويل لقوانين أسبانيا فيما يتعلق بكيانها القانوني أو تأسيسها وتنظيمها وعقد تأسيسها ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأس مالها وحقوق ملكيتها وأسهم رأس مال هسبانويل الموجودة بأكملها في الخارج لا يجوز تداولها ولا يجوز تقديمها للاكتتاب العام في (ج. م. ع) وتعفى هسبانويل من تطبيق أحكام القانون رقم 9 لسنة 1964 وتعديلاته.
المادة (26) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً يجب على المقاول أو ريبكو، أو مقاوليهم، حسب الأحوال، مراعاة ما يلي: (أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين ما دامت أسعارهم ودرجة أدائهم مقارنة مع الأسعار ودرجة الأداء السائدة دولياً، وعلى أي حال فإن المقاول وريبكو مع عدم الإخلال بالجملة السابقة، يستثنيان من نصوص القرار الجمهوري رقم 1203 لسنة 1961 وتعديلاته. (ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محلياً وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية ما دامت متقاربة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أسعارها المحلية تسليم مقر عمليات المقاول أو ريبكو في (ج. م. ع) تزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة عن سعر هذه الأشياء قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين.
المادة (27) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهورية مصر العربية ويشترط مع ذلك أنه في حالة الالتجاء إلى أي تحكيم بين المؤسسة والمقاول وفقاً لنص المادة الرابعة والعشرين سالفة الذكر، فإن النص الإنجليزي يستعمل أيضاً لتفسير هذه الاتفاقية وتأويلها.
المادة (28) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة، فإن المؤسسة وفيليبس وهسبانويل يدرسون كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله للتصدير بحالة سائلة أو صلبة، ويقررون أفضل الوسائل للمؤسسة وفيليبس وهسبانويل معاً. ومثل هذا القرار الجماعي لا يجب أن يلغى بغير أسباب معقولة. يسمح لفيليبس وهسبانويل (وفقاً لأحكام المحاسبة في هذه الاتفاقية) باسترداد كافة التكاليف والنفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب في حدود وخصماً من خمسين (50) في المائة من الغاز غير المصاحب المنتج والمباع للتصدير بحالة سائلة أو صلبة. ونسبة الخمسين (50) في المائة الباقية تقتسم بنسبة سبعين (70) في المائة للمؤسسة وخمسة عشر (15) في المائة لكل من فيليبس وهسبانويل. باستثناء ما سبق ذكره فإن كافة أحكام هذه الاتفاقية، بما في ذلك قواعد استرداد التكاليف وقواعد اقتسام الإنتاج المذكورة في المادة الثامنة، تطبق على الغاز المباع من أجل التصدير بحالة سائلة أو صلبة ولم يستعمل في العمليات أو لم يحرق أو لم يفقد أو لم يعاد حقنه. وأي غاز لم يعد للتصدير خارج جمهورية مصر العربية بحالة سائلة أو صلبة وفقاً لمشروع متفق عليه وفقاً لما سبق ذكره، وأي غاز لم يستعمل في العمليات (بما في ذلك إعادة حقنه) يظل ملكاً لجمهورية مصر العربية وتحت تصرف المؤسسة المطلق بدون مقابل في المشروعات داخل جمهورية مصر العربية. وأي مشروع لتسويق الغاز داخل جمهورية مصر العربية يكون على حساب ونفقة المؤسسة منفردة. وفي حالة الغاز المصاحب فإن مثل هذه التكلفة ستتضمن كافة التكاليف والنفقات الأخرى بخلاف تكاليف البحث المتعلقة باكتشاف حقل أو حقول الغاز.
المادة (29) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلاً لأطراف الاتفاقية ولا تستعمل في خصوصية تفسير أو تأويل هذه المواد. وبدون الإخلال بأحكام المادة السابعة عشرة من هذه الاتفاقية، فإنه لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يفسر بإنشاء أية علاقة باتفاقية الالتزام البترولي الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 الموقعة بين الحكومة والمؤسسة وفيليبس والمعدلة باتفاقية التنازل المؤرخة 30 مارس 1972.
المادة (30) : اعتماد حكومة (ج. م. ع) للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون من السلطات المختصة في (ج. م. ع) يخول لوزير البترول التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفي على المواد الثالثة (3) والرابعة (4) والسادسة (6) والسابعة (7) والثامنة (8) والثالثة عشرة (13) والرابعة عشرة (14) والثامنة عشرة (18) والتاسعة عشرة (19) والحادية والعشرين (21) والثانية والعشرين (22) والرابعة والعشرين (24) والخامسة والعشرين (25) والسادسة والعشرين(26) والثامنة والعشرين (28) من هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف لها وبعد توقيع الاتفاقية من الحكومة والمؤسسة وفيليبس وهسبانويل ونشرها في الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية. جمهورية مصر العربية عنها ----------- المؤسسة المصرية العامة للبترول عنها ----------- شركة فيليبس للبترول عنها ----------- شركة هسبانيكادى بتروليوس عنها -----------
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن