تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى المرسوم التشريعي رقم 54 لسنة 1952 المتضمن الدخول إلى الأراضي السورية والخروج منها والإقامة فيها الصادر في الإقليم السوري؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1953 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب الصادر في الإقليم المصري؛ وعلى القانون رقم 28 لسنة 1955 بإلغاء السمات (التأشيرات) عن أبناء دول الجامعة العربية الصادر في الإقليم السوري؛ وعلى القانون رقم 448 لسنة 1955 بشأن وثائق مؤقتة للاجئين الفلسطينيين الصادر في الإقليم السوري؛ وعلى المرسوم رقم 1602 لسنة 1955 بإعفاء الرعايا الكويتيين من الحصول على سمة (تأشيرة) الصادر في الإقليم السوري؛ وعلى القانون رقم 255 لسنة 1956 بإلغاء جوازات السفر بين الجمهورية السورية الأردنية الهاشمية الصادر في الإقليم السوري؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يعتبر أجنبيا، في حكم هذا القانون، كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (2) : لا يجوز دخول أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها إلا لمن يحصل على جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها أو وزارة الداخلية أو لمن يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة، ويشترط فيها أن تخول حاملها العودة إلى البلد الصادرة من سلطاته. ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشراً عليه من وزارة الداخلية أو من إحدى السلطات السياسية أو القنصلية للجمهورية العربية المتحدة أو أية هيئة أخرى تندبها حكومة الجمهورية العربية المتحدة لهذا الغرض.
المادة (3) : يجوز بإذن خاص لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أن يعفي الأجنبي من أحكام المادة السابقة.
المادة (4) : لا يجوز دخول أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها إلا من الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.
المادة (5) : يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إعفاء رعايا بعض البلاد العربية والأجنبية أو قسماً خاصا منهم من الحصول على تأشيرة دخول أو عمل جواز سفر. ويجوز قصر هذا الإعفاء على أحد إقليمي الجمهورية العربية المتحدة دون الإقليم الآخر أو على منطقة محددة بذاتها من بلاد الجمهورية.
المادة (6) : يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على الأجانب قبل مغادرتهم أراضي الجمهورية العربية المتحدة الحصول على إذن خاص "تأشيرة" وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الإذن. ويحدد هذا القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل, على ألا يجاوز جنيها واحدا مصريا أو تسع ليرات سورية.
المادة (7) : يجب على ربابنة السفن والطائرات عند وصولها إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفا بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات غير صحيحة أو غير سارية المفعول وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها.
المادة (8) : يجب على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه خلال ثلاثة أيام من وقت دخوله أراضي الجمهورية العربية المتحدة إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة في الجهة التي يكون فيها وأن يحرر إقرارا عن حالته الشخصية وعن الغرض من حضوره ومدة الإقامة المرخص له فيها ومحل سكنه والمحل الذي يختاره لإقامته العادية وتاريخ بدء الإقامة به وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وعليه أن يقدم ما يكون لديه من الأوراق المؤيدة لهذه البيانات وعلى الأخص الأوراق المثبتة لشخصيته. وتكون مدة تقديم هذا الإقرار بالنسبة إلى القادمين بتأشيرة مرور ثمانية أيام من اليوم التالي لوصول الأجنبي أراضي الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (9) : يعفى من حكم المادة السابقة الأجانب ذوو الإقامة الخاصة المنصوص عليهم في المادة 18 عند عودتهم إلى الجمهورية العربية المتحدة بشرط ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر.
المادة (10) : يجب على كل أجنبي قبل تغيير محل إقامته إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذي يقيم في دائرته بعنوانه الجديد فإن كان انتقاله إلى بلد آخر وجب عليه أيضا أن يتقدم خلال يومين من وقت وصوله إلى محل إقامته الجديد بإقرار إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة المختص في البلد الذي انتقل إليه. ويعفى من هذا الحكم الأجانب الذين قدموا بتأشيرة سياحية خلال الشهر الأول لوصولهم البلاد إلا إذا انتقلوا من إقليم إلى آخر من إقليمي الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (11) : يجوز أن يعفى الأجنبي من شرط الحضور شخصيا المنصوص عليه في المادة 8 لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لأعذار مقبولة. وفى هذه الحالة يحرر الإقرار كتابة وعلى النموذج المعد لذلك على أن يسلم إلى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة المختص خلال ثلاثة أيام من وقت وصول الأجنبي أراضي الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (12) : يجب على مدير الفندق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك على كل من آوى أجنبيا أو أسكنه أو أجر له محلا للسكنى إبلاغ مكتب التسجيل أو مقر الشرطة الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي عن اسم هذا الأجنبي ومحل سكنه خلال 48 ساعة من وقت نزوله لديه وعليه الإبلاغ كذلك عند مغادرة الأجنبي خلال 48 ساعة. وعلى مؤجري محل السكنى الحاليين القيام بالإبلاغ المنوه عنه خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية.
المادة (13) : على الأجانب خلال مدة إقامتهم في أراضي الجمهورية العربية المتحدة أن يقدموا متى طلب منهم جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه وغير ذلك من الأوراق وأن يدلوا بما يسألون عنه من بيانات وأن يتقدموا عند الطلب إلى وزارة الداخلية أو فروعها أو مقر الشرطة المختص في الميعاد الذي يحدد لهم. ويجب عليهم في حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة إبلاغ مقر الشرطة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.
المادة (14) : يجب على كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذي يقع محل العمل في دائرته إقرارا على النموذج المعد لذلك خلال 48 ساعة من وقت التحاق الأجنبي بخدمته، وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي أن يقدم إقرارا بذلك إلى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة خلال 48 ساعة من انقطاع علاقته به.
المادة (15) : لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتجاوز عن عدم مراعاة أحكام المواد 8 و9 و10 و12 و14 و16.
المادة (16) : يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة وعليه أن يغادر أراضي الجمهورية العربية المتحدة عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية في مد إقامته.
المادة (17) : يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات: (1) أجانب ذوي إقامة خاصة. (2) أجانب ذوي إقامة عادية. (3) أجانب ذوي إقامة مؤقتة.
المادة (18) : الأجانب ذوو الإقامة الخاصة هم: (أ) الفلسطينيون اللاجئون للإقليم الشمالي. (ب) الأجانب الذين ولدوا في الإقليم المصري قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم فيه حتى تاريخ العمل بهذا القانون. (ج) الأجانب الذين مضى على إقامتهم في الإقليم المصري عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون. وكانوا قد دخلوا الأراضي بطريق مشروع. (د) الأجانب الذين مضى على إقامتهم في الجمهورية العربية المتحدة أكثر من خمس سنوات كانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا أراضيها بطريق مشروع. وكذلك الأجانب الذين يمضي على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد. وتعين هذه الأعمال والخدمات بقرار من وزير الداخلية. (هـ) العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر في شأنهم قرار من وزير الداخلية. ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة عشرة سنوات تتجدد عند الطلب وذلك ما لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 26.
المادة (19) : الأجانب ذوو الإقامة العادية هم: (أ) الأجانب الذين مضى على إقامتهم في الإقليم المصري خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع هذه الإقامة حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع. (ب) الأجانب الذين ولدوا في الإقليم الشمالي قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 54 لسنة 1952. وترخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها.
المادة (20) : الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة ويجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصا في الإقامة مدة أقصاها سنة يجوز تجديدها.
المادة (20) : الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار في مصر، والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية في أحد البنوك المصرية لا تقل قيمتها عن سبعة ملايين جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر بتحديد ضوابط المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، ومجالات الاستثمار قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (21) : يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص في الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها.
المادة (22) : لا يجوز لأحد أفراد الفئتين المشار إليهما في المادتين 18 و19 الغياب في الخارج مدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لأعذار يقبلها. ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب في الخارج على سنتين. ويترتب على مخالفة الأحكام المتقدمة سقوط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له فيها. ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في المدارس والمعاهد والجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية إذا قدموا ما يثبت ذلك.
المادة (23) : لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو في الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.
المادة (24) : لا ينتفع بالإقامة الخاصة إلا الشخص المرخص له فيها وأولاده القصر الذين يعيشون في كنفه لحين بلوغ سن الرشد وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على إقامتها الشرعية في الجمهورية العربية المتحدة سنتان من تاريخ إعلان مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالزواج بإعلان على يد محضر طالما ظلت الزوجية قائمة.
المادة (25) : لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب.
المادة (26) : لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 وموافقتها.
المادة (27) : لوزير الداخلية أن يأمر بحجز من يرى إبعاده مؤقتا حتى تتم إجراءات الإبعاد.
المادة (28) : يبين وزير الداخلية الإجراءات التي تتبع في إصدار قرار الإبعاد وإعلانه وتنفيذه.
المادة (29) : تشكل لجنة الإبعاد على الوجه الآتي: (1) وكيل وزارة الداخلية ... ... ... ... ... ... ... ... ... رئيساً (2) رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة (3) رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخارجية بمجلس الدولة (4) مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ... أعضاء (5) مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية ... ... ... ... ... (6) مندوب عن مصلحة الأمن العام ... ... ... ... . وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها. ويشترط لصحة انعقادها حضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل - وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس. ويتولى أعمال السكرتارية رئيس قسم الإقامة بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو من يقوم مقامه. وتبدي اللجنة رأيها في أمر الإبعاد على وجه السرعة.
المادة (30) : لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بقرار منه أن يفرض على الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده وتعذر تنفيذه، الإقامة في جهة معينة والتقدم إلى مقر الشرطة المختص في المواعيد التي يعينها القرار وذلك إلى حين إمكان إبعاده.
المادة (31) : لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة إلا بإذن من وزير الداخلية.
المادة (31) : لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن يأمر بترحيل الأجنبي من غير ذوي الإقامة الخاصة وذلك في الأحوال الآتية: 1ـ دخول البلاد بطريق غير مشروع أو عدم الحصول على ترخيص بالإقامة بعد نهاية المدة الممنوحة له بموجب تأشيرة الدخول. 2ـ مخالفة الغرض الذي حصل على الإقامة من أجله. 3ـ عدم مغادرة البلاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نهاية إقامته، إلا إذا تقدم بطلب لتجديد إقامته قبل انتهاء مدة إقامته الأصلية ووفق عليه. 4ـ عدم مغادرة البلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه برفض منحه الإقامة أو تجديدها، ولمدير المصلحة في سبيل ذلك حجز الأجنبي أو تحديد إقامته في مكان معين ومنحه مهلة للسفر قابلة للتجديد لحين انتهاء إجراءات ترحيله.
المادة (32) : يعين بقرار يصدر من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات مصرية أو خمسة وأربعين ليرة سورية وحالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً.
المادة (33) : يعين وزير الداخلية بقرار يصدره أشكال وأوضاع وثائق السفر التي تعطى لبعض فئات من الأجانب واللاجئين وشروط وإجراءات منحها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات مصرية أو سبعة وعشرين ليرة سورية وحالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً.
المادة (34) : تعين بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها أو الانتقال بين إقليميها وكيفية إدراج أسمائهم في القوائم الخاصة وكيفية رفعها منها. ويعين بقرار من وزير الداخلية اللجان التي تشكل في هذا الشأن واختصاصها وكيفية التظلم من قراراتها.
المادة (35) : يصدر وزير الداخلية قرارا بأشكال وأوضاع بطاقات الإقامة والنماذج والإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات التي تتضمنها تلك النماذج والإقرارات.
المادة (36) : يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على بطاقات الإقامة على ألا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات مصرية أو خمسة وأربعين ليرة سورية وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.
المادة (36) : يخصص ما يعادل نسبة (5%) من قيمة رسم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المعسرين، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
المادة (37) : لا تسري أحكام هذا القانون على: (1) أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي المعتمدين في الجمهورية العربية المتحدة طالما كانوا في خدمة الدولة التي يمثلونها. أما أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي غير المعتمدين في الجمهورية العربية المتحدة فيتبع في شأنهم مبدأ المعاملة بالمثل. (2) رجال السفن والطائرات القادمة إلى الجمهورية العربية المتحدة الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها ويجب التأشير على هذه التذاكر من سلطات مراقبة الجوازات بالمواني والمطارات عند دخول أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو النزول فيها أو مغادرتها. ولا تخول هذه التأشيرات حق الإقامة إلا خلال مدة بقاء السفينة راسية في الميناء أو الطائرة في المطار. (3) ركاب السفن والطائرات التي ترسو أو تهبط في ميناء أو مطار الجمهورية العربية المتحدة الذين ترخص لهم السلطات المختصة في النزول أو البقاء مؤقتاً في أراضيها مدة بقاء السفينة في الميناء أو الطائرة في المطار على ألا يجاوز ذلك مدة أسبوع. ويجب على ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل إبلاغ سلطات مراقبة الجوازات عن تخلف أي راكب غادر السفينة أو الطائرة وتسليمها جواز سفره فإن لم يكشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا تلك السلطات أسماء المتخلفين وجنسياتهم برقيا وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثائق سفرهم من أول ميناء أو مطار يصلون إليه. (4) رعايا الدول المجاورة لأراضي الجمهورية العربية المتحدة فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود المتاخمة لتلك الدول بشرط الحصول على إجازة خاصة تدعى إجازة الحدود في نطاق الأحكام المنصوص عنها في الاتفاقات المعقودة لهذا الشأن مع تلك الدول. (5) المعفون بموجب اتفاقات دولية تكون الجمهورية العربية المتحدة طرفاً فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقات. (6) من يرى وزير الداخلية إعفاءه بإذن خاص لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية. (7) المواطنون المغتربون في حدود القواعد التي ينظمها وزير الداخلية بقرار يصدر منه.
المادة (38) : كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإبعاده أو خالف حكم المادة 30 يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً مصرياً ولا تزيد على مائتي جنيه أو لا تقل عن أربعمائة وخمسين ليرة ولا تزيد على ألف وثمانمائة ليرة سورية. أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بتنفيذ قرار الإبعاد. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
المادة (39) : يعاقب كل من خالف حكم المادة 31 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة.
المادة (40) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو ألف وثمانمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى أمام السلطات المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله الجمهورية العربية المتحدة أو إقامته فيها أو دخول غيره أو إقامته.
المادة (41) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها مصريا ولا تزيد على مائتي جنيه أو لا تقل عن أربعمائة وخمسين ليرة سورية ولا تزيد على ألف وثمانمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 2 و4 و7 و12 والقرارات الصادرة تنفيذا لها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو لا تقل عن ألف وثمانمائة ليرة ولا تزيد على أربعة آلاف وخمسمائة ليرة سورية في حالة مخالفة أحكام المواد 3 و4 و12 و41 والقرارات الصادرة تنفيذا لها إذا كان المخالف أو الأجنبي من رعايا دولة في حالة حرب مع الجمهورية العربية المتحدة أو في حالة قطع العلاقات السياسية معها. ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبة يجوز في الأحوال المبينة في المواد 2 و4 و16 إبعاد الأجنبي عن البلاد.
المادة (42) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها مصريا أو أربعمائة وخمسين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 8 و10 و13 و14 و16 و23 والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
المادة (43) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أو أربعمائة وخمسين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 6 أو أبدى أمام السلطة المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تبيح له مغادرة أراضي الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (44) : يلغى المرسوم التشريعي رقم 54 لسنة 1952 والمرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1953 والقانون رقم 28 لسنة 1955 والمرسوم بقانون رقم 448 لسنة 1955 والمرسوم رقم 1602 لسنة 1955 والقانون رقم 255 لسنة 1956 المشار إليها كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (45) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن