تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 78 لسنة 1938 بشأن العقوبات التي تطبّق في أحوال مخالفة أوامر الإبعاد. وعلى القانون رقم 49 لسنة 1940 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب في مصر. وعلى المرسوم الصادر في 22 يونيه سنة 1938 الخاص بإبعاد الأجانب. وبناءًَ على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يوجب على المصريين والأجانب الحصول على إذن خاص "تأشيرة" لمغادرة الأراضي المصرية". ويعين في القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها بمنحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصَّل عنه على ألا يجاوز مبلغ جنيه واحد وله أن يعين بقرارات يصدرها حالات الإعفاء من ضرورة الحصول على الإذن المشار إليه.
المادة (1) : لا يجوز دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول صادراً من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها أو وزارة الداخلية أو لمن يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة ويشترط فيها أن تخوِّل حاملها العودة إلى البلد الصادرة من سلطاته. ويجب بالنسبة إلى الأجنبي أن يكون الجواز وكذلك الوثيقة مؤشراً عليه من وزارة الداخلية أو من سلطة سياسية أو قنصلية مصرية أو أية هيئة أخرى تندبها الحكومة المصرية. ويجوز لوزير الداخلية أن يعفي من هذه الأحكام بإذن خاص.
المادة (2) : لا يجوز دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تنظّم فيها الرقابة على الجوازات وبإذن من الموظف المختص بالرقابة ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.
المادة (3) : على ربابنة السفن والطائرات عند وصولها إلى الأراضي المصرية أو مغادرتها لها أن يقدّموا إلى الموظف المختص كشفاً بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يلوّح لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها.
المادة (4) : على كل أجنبي أن يتقدّم بنفسه خلال 3 أيام من وقت دخوله الأراضي المصرية إلى مقر البوليس في الجهة التي يكون فيها وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وعن الغرض من مجيئه إلى المملكة المصرية ومدة الإقامة المرخص له فيها ومحل سكنه والمحل الذي يختاره لإقامته العادية وتاريخ بدء الإقامة به وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعدّ لذلك وعليه أن يقدّم ما يكون لديه من الأوراق المؤيدة لهذه البيانات وعلى الأخص الأوراق المثبتة لشخصيته. ويعفى من هذا الحكم الأجانب ذوو الإقامة الخاصة والأجانب ذوو الإقامة العادية المنصوص عليهم في المادتين 1 و2 من المادة العاشرة عند عودتهم إلى المملكة المصرية بشرط ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر.
المادة (5) : على الأجنبي قبل تغيير محل إقامته أن يبلغ مقر البوليس الذي يقيم في دائرته عنوانه الجديد فإذا كان انتقاله إلى بلد آخر وجب عليه أيضاً أن يتقدّم خلال 48 ساعة من وقت وصوله إلى محل إقامته الجديد بإقرار إلى مقر البوليس في البلد الذي انتقل إليه. ويعفى من الحكم المتقدم الأجانب الذين قدموا بتأشيرات سياحية وفقاً للإجراءات التي يعيّنها وزير الداخلية بقرار منه.
المادة (6) : يجوز للأجنبي عند قيام مانع كالمرض أو لأسباب خاصة بالمجاملات الدولية يقدّرها وزير الداخلية أن ينيب عنه من يقوم بتقديم الإقرارات المنصوص عليها في المادتين السابقتين كما يجوز له إذا كان مقيماً في فندق أو نزل "بنسيون" أو أي محل آخر من هذا القبيل أن يُنيب عنه في ذلك مدير المحل أو مباشر أعماله.
المادة (7) : على مدير الفندق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أن يبلغ مقر البوليس الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي اسمه وعنوانه وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.
المادة (8) : على الأجانب خلال مدة إقامتهم في الأراضي المصرية أن يقدّموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه وغير ذلك من الأوراق وأن يدلوا بما قد يُسألون عنه من بيانات وأن يتقدّموا عند الطلب إلى وزارة الداخلية أو فروعها أو مقر البوليس المختص في الميعاد الذي يُعيّن لهم. ويجب في حالة فقد جواز السفر وكذلك الوثيقة أو تلفه أن يبلغوا مقر البوليس ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.
المادة (9) : يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلاً على ترخيص في الإقامة وأن يغادر الأراضي المصرية عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية في مد إقامته.
المادة (10) : يُقسّم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات: 1ـ الأجانب ذوو الإقامة الخاصة وهم: (أ) الأجانب الذين ولدوا في المملكة المصرية ولم تنقطع إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون. (ب) الأجانب الذين مضى على إقامتهم في المملكة المصرية عشرون سنة لم تنقطع حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا أراضيها بطريق مشروع. (ج) الأجانب الذين مضى على إقامتهم في المملكة المصرية أكثر من خمس سنوات كانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا أراضيها بطريق مشروع وكذلك الأجانب الذين يمضي على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحالين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدّون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد وتعيّن بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي الجهات المختصة الأعمال والخدمات المذكورة. (د) العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر في شأنهم قرار من وزير الداخلية. ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة لمدة ثلاث سنوات تجدد عند الطلب وذلك ما لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15. 2- الأجانب ذوو الإقامة العادية وهم: الأجانب الذين مضى على إقامتهم في المملكة المصرية خمس عشرة سنة ولم تنقطع حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا المملكة المصرية بطريق مشروع. ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة لمدة سنتين ما لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15 ويجوز تجديد إقامتهم. 3ـ الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة ويجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الإقامة لمدة أقصاها سنة يجوز تجديدها. وتبيّن بقرار من وزير الداخلية الإجراءات الخاصة بالترخيص في الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها.
المادة (11) : لا يجوز لأحد أفراد الفئتين الأولى والثانية الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية لأعذار تقبلها ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب في الخارج على سنتين ويترتّب على مخالفة هذه الأحكام سقوط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له بها. ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيّبون لطلب العلم في الجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية إذا قدّموا ما يثبت ذلك.
المادة (12) : على الأجنبي الذي رخص له في الدخول أو في الإقامة لغرض معيّن ألا يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن في ذلك من وزير الداخلية.
المادة (13) : لا ينتفع بالإقامة إلا الشخص المرخص له فيها وأولاده القصّر الذين يعيشون في كنفه وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على إقامتها الشرعية في المملكة المصرية سنتان من تاريخ إعلان وزير الداخلية بالزواج بإعلان على يد محضر.
المادة (14) : على كل من يستخدم أجنبياً أن يقدّم إلى مقر البوليس الذي يقع محل العمل في دائرته إقراراً على النموذج المعدّ لذلك خلال 48 ساعة من التحاق الأجنبي بخدمته. وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي أن يقدّم إقراراً بذلك إلى مقر البوليس خلال 48 ساعة من انقطاع علاقته به.
المادة (15) : لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب. ولا يجوز إبعاد الأجنبي من ذي الإقامة الخاصة أو العادية إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة وبشرط أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية. ولوزير الداخلية أن يأمر بحجز من يرى إبعاده مؤقتاً حتى تتم إجراءات الإبعاد ويُعيّن وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي تتّبع في إصدار قرار الإبعاد وإعلانه وتنفيذه.
المادة (16) : تؤلّف لجنة للنظر في الإبعاد على الوجه الآتي: 1ـ وكيل وزارة الداخلية المختص .................. رئيساً 2ـ مستشار الدولة لإدارة الرأي لوزارة الداخلية .......... 3ـ مستشار الدولة لإدارة الرأي لوزارة الخارجية ......... 4ـ مدير عام إدارة الجوازات والجنسية ............... أعضاء 5ـ مدير الإدارة العامة بوزارة الخارجية ............... 6ـ مندوب عن إدارة الأمن العام يعيّنه وزير الداخلية ........ ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور أربعة ممن ذكروا على الأقل وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويتولّى أعمال السكرتارية مدير إدارة الإقامة بالإدارة العامة للجوازات والجنسية أو من يقوم مقامه وتبدي اللجنة رأيها في أمر الإبعاد على وجه السرعة.
المادة (17) : لوزير الداخلية أن يفرض على الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده وثبتت استحالة تنفيذه الإقامة في جهة معيّنة والتقدّم إلى مقر البوليس المختص في المواعيد التي يُعيّنها القرار وذلك إلى حين إمكان إبعاده.
المادة (18) : لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى الأراضي المصرية إلا بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (19) : لا تسري أحكام هذا القانون على: (أولاً) حاملي الجوازات السياسية والخاصة والحاصلين على تأشيرات سياسية. (ثانياً) رجال السفن والطائرات القادمة إلى المملكة المصرية الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها. ويجب التأشير على هذه التذاكر من سلطات مراقبة الجوازات بالمواني والمطارات عند دخول الأراضي المصرية أو النزول بها أو مغادرتها ولا تخوّل هذه التأشيرات حق الإقامة إلا خلال مدة بقاء السفينة راسية في الميناء أو الطائرة في المطار. (ثالثاً) ركاب السفن والطائرات التي ترسو أو تهبط في ميناء أو مطار مصري الذين ترخص لهم السلطات المصرية المختصة في النزول أو البقاء مؤقتاً في الأراضي المصرية مدة بقاء السفينة في الميناء أو الطائرة في المطار. ويجب على ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل إبلاغ السلطات مراقبة الجوازات تخلّف كل راكب غادر السفينة أو الطائرة وتسليمها جواز سفره فإذا لم يُكشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا تلك السلطات أسماء المتخلّفين وجنسياتهم وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثائق سفرهم من أول ميناء أو مطار يبلغونه. (رابعاً) السكان الذين يقيمون على الحدود ويحدد نظام إقامتهم بقرار يصدر من وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزير الحربية والبحرية. (خامساً) المعفون بموجب اتفاقات دولية تكون المملكة المصرية طرفاً فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقات. (سادساً) من يرى وزير الداخلية إعفاءه بإذن خاص "لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية".
المادة (20) : يُعيّن بقرار يصدر من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية أشكال وأوضاع جوازات السفر وشروط وإجراءات منحها وقيمة الرسوم التي تُحصّل عنها بشرط ألا تجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات والإعفاء منها كلياً أو جزئياً. كما تُعيّن بقرار وزاري مماثل أنواع التأشيرات وأقصى مدة لصلاحيتها وشروط وإجراءات منحها وقيمة الرسوم التي تُحصّل عنها بشرط ألا تتجاوز مبلغ خمسة جنيهات والإعفاء منها كلياً أو جزئياً.
المادة (20) : "لا يجوز لمن يحمل أية وثيقة سفر مصرية دخول بلاد غير المدوّنة في وثيقة سفره ما لم يحصل على إذن في ذلك من وزارة الداخلية أو لمن تفوّضه الوزارة في ذلك ويسري هذا الحظر ولو حصل حامل الوثيقة على وثيقة سفر "أجنبية" تجيز له ذلك".
المادة (21) : يُعيّن وزير الداخلية بقرار منه الأماكن التي تنظم فيها الرقابة على الجوازات وأشكال وأوضاع بطاقات الإقامة والنماذج والإقرارات المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 و10 و14 والبيانات التي تتضمنها تلك النماذج والإقرارات.
المادة (22) : كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإبعاده أو خالف حكم المادة 18 يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بتنفيذ قرار الإبعاد. ويعاقب على العودة بعد الإبعاد بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى أمام السلطة المختصة أقوالاً كاذبة أو قدّم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله المملكة المصرية أو إقامته فيها أو دخول غيره أو إقامته.
المادة (24) : كل من خالف أحكام المواد 1 و2 و3 و7 و9، والقرارات الصادرة تنفيذاً لها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكل من خالف أحكام المواد 4 و5 و8 و12 و14 والقرارات الصادرة تنفيذاً لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين. ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبة يجوز في الأحوال المبيّنة بالمواد 1 و2 و9 إبعاد الأجنبي عن البلاد.
المادة (25) : يلغى القانون رقم 78 لسنة 1938 بشأن العقوبات التي تطبّق في أحوال مخالفة أوامر الإبعاد والقانون رقم 49 لسنة 1940 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب في مصر والمرسوم الصادر في 22 يونيه سنة 1938 الخاص بإبعاد الأجانب.
المادة (26) : على وزرائنا كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن