بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 254 لسنة 1956
بتاريخ 29/7/1952 صدر الأمر العسكري رقم 35 يُحتِّم الحصول على تأشيرة خاصة لمغادرة الأراضي المصرية - وقد عُدِّل هذا الأمر بالأوامر العسكرية رقم 36 الصادر في أول أغسطس سنة 1952 ورقم 53 الصادر في 29 أكتوبر سنة 1952 ورقم 63 الصادر في 15 مارس سنة 1953 ورقم 74 الصادر في 17 أغسطس سنة 1953 ورقم 82 الصادر في 26 من أكتوبر سنة 1953 ورقم 107 الصادر في 22 من ديسمبر سنة 1954 والأمر رقم 124 لسنة 1955.
ولما كانت النية متجهة إلى إلغاء الأحكام العرفية فإن هذه الأوامر العسكرية التي توجب الحصول على تأشيرة خاصة لمغادرة الأراضي المصرية تصبح عديمة الأثر.
كما وأن اعتبارات الأمن العام وسلامة الدولة في الداخل والخارج وحماية الاقتصاد القومي لا تزال تتطلب الإبقاء على نظام وجوب الحصول على تأشيرة الخروج بالنسبة للمصريين والأجانب على السواء.
فقد أعدت وزارة الداخلية مشروع القانون المرافق على نحو روعيت فيه هذه الاعتبارات حتى يتسنى لوزير الداخلية بقرار منه أن يفرض على المصريين والأجانب الحصول على تأشيرة خاصة لمغادرة الأراضي المصرية في الوقت الذي يرى فيه ضرورةً لذلك وبالشروط والأوضاع التي يحددها القرار.
وتتشرف وزارة الداخلية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير الداخلية
المادة (1) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة برقم 1 مكرراً بالنص الآتي:
مادة 1 مكرراً "يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يوجب على المصريين والأجانب الحصول على إذن خاص "تأشيرة" لمغادرة الأراضي المصرية".
ويعين في القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها بمنحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصَّل عنه على ألا يجاوز مبلغ جنيه واحد وله أن يعين بقرارات يصدرها حالات الإعفاء من ضرورة الحصول على الإذن المشار إليه.
المادة (2) : يضاف إلى المادة 24 من المرسوم بقانون سالف الذكر فقرة جديدة بالنص الآتي:
"ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 1 مكرراً أو أبدى أمام السلطة المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تبيح له مغادرة الأراضي المصرية".
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين