بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب في مصر.
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور.
وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب في مصر.
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية.
المادة (1) : يُعدّل الشطر (د) من البند 1 من المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 المشار إليه على الوجه الآتي:
"العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدّون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر في شأنهم قرار من وزير الداخلية".
المادة (2) : تُعدّل الفقرة الأخيرة في البند 1 من المادة العاشرة من المرسوم بقانون سالف الذكر على الوجه الآتي:
"ويرخّص لأفراد هذه الفئة في الإقامة لمدة عشر سنوات تجدد عند الطلب وذلك ما لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15".
المادة (3) : تُعدّل الفقرة الأخيرة من البند 2 من المادة العاشرة من المرسوم بقانون سالف الذكر على الوجه الآتي:
"ويرخّص لأفراد هذه الفئة في الإقامة لمدة خمس سنوات ما لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15 ويجوز تجديد إقامتهم".
المادة (4) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء