بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب المعدل بالمرسوم بقانون رقم 133 لسنة 1952،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة إيضاحية
للقانون رقم 181 لسنة 1953
تقضي أحكام المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب بوجوب تقدم الأجنبي بنفسه خلال ثلاثة أيام من وقت دخوله الأراضي المصرية إلى مقر البوليس في الجهة التي يكون فيها وأن يحرر إقرار وفقا للنموذج المعد لذلك.
ومخالفة الحكم المتقدم يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 24 من المرسوم بقانون سالف الذكر.
ويحدث أن يتخلف بعض الأجانب عن القيام بما تفرضه أحكام المادة الرابعة لأسباب كثيرا ما يكون لها اعتبارها الأمر الذي يقتضي عدم المساواة بينهم وبين من يتخلف عن عمد وسوء نية.
لذا ترى وزارة الداخلية إضافة فقرة ثالثة إلى المادة الرابعة تجيز لوزير الداخلية بإذن خاص منه المجاوزة لأعذار يقبلها عن تنفيذ الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة سالفة الذكر. وتحقيقا لذلك أعد مشروع القانون المرافق وعرض على مجلس الدولة فقام بإفراغه في الصيغة القانونية.
وتتشرف وزارة الداخلية بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير الداخلية
المادة (1) : تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 المشار إليه نصها الآتي:
"ولوزير الداخلية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها المجاوزة عن عدم مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين".
المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت