بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب المعدل بالمرسوم بقانون رقم 133 لسنة 1952 والقانون رقم 181 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 88 لسنة 1954
تنص المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب على أن تعين بقرار من وزير الداخلية أشكال وأوضاع بطاقات الإقامة، ولم تنص على الرسوم الخاصة بهذه البطاقات وأحوال الإعفاء منها.
وقد صدر القرار المذكور من وزير الداخلية في 20 مايو سنة 1953 وفرض رسوماً معينة على بطاقات الإقامة في مادتيه الخامسة والسادسة تتراوح بين جنيه واحد وخمسة جنيهات حسب نوع البطاقة، ولما كان هذا القرار لا يستند إلى أساس من القانون ولعدم وجود نص قانوني يجيز للوزير فرض مثل هذه الرسوم.
لذلك أعد مشروع قانون تصحيحاً لهذا الوضع يتناول تعديل المادة 21 من المرسوم بقانون السابق ذكره، وذلك بإضافة فقرة جديدة إليها تخول وزير الداخلية الحق في أن يعين بقرار منه قيمة الرسوم التي تحصل عن بطاقات الإقامة بشرط ألا تجاوز خمسة جنيهات والإعفاء منها كلياً أو جزئياً.
كما نص في المادة الثانية من هذا المشروع على أن يعمل به من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 حتى يكون تحصيل الرسوم المذكورة من ذلك التاريخ له سند في القانون.
ويتشرف وزير الداخلية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه والسير في إجراءات استصداره.
وزير الداخلية
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 المشار إليه نصها الآتي:
"كما يعين بقرار منه قيمة الرسوم التي تحصل عن بطاقات الإقامة بشرط ألا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات والإعفاء منها كلياً أو جزئياً".
المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 المشار إليه.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية