تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 24 لسنة 1934 بشأن وضع نظام لمجالس المديريات المعدل بالقانون رقم 191 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 347 لسنة 1952، وعلى القانون رقم 44 لسنة 1934 بشأن تقرير النظام الخاص برسوم السيارات والمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1935 بشأن الإعفاء من الرسوم المقررة على السيارات، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية المعدل بالقانون رقم 284 لسنة 1953 والقانون رقم 285 لسنة 1953 والقانون رقم 380 لسنة 1953، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1950 بشأن فرض خدمات اجتماعية وصحية على بعض ملاك الأراضي الزراعية، وعلى القانون رقم 160 لسنة 1950 بشأن الجنسية المصرية والمعدل بالقانون رقم 194 لسنة 1951، وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 133 لسنة 1952 والمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1953، وعلى القانون رقم 222 لسنة 1953 بتعيين اختصاصات مجلس الوزراء وتعديل بعض القوانين المتعلقة بها، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : كان لتركيز البت في أغلب المسائل لمجلس الوزراء أثره في إعاقته عن التفرغ لبحث كثير من المسائل الخطيرة المتصلة بمصالح الدولة العليا ورسم السياسة العامة للدولة في الداخل والخارج. وقد رؤى علاجا لهذه الحالة أن يترك لكل وزير سلطة البت في المسائل العادية لوزارته تحت مسئوليته وفي حدود المصلحة العامة. وقد صدر القانون رقم 222 لسنة 1953 بتعيين اختصاصات مجلس الوزراء وبتعديل بعض القوانين المتعلقة بها نص فيه على أن اختصاصات المجلس تنحصر فيما يأتي: (أ) وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها. (ب) النظر في استصدار القوانين والمراسيم. (ج) بعض المسائل التي تنص القوانين على اختصاصه بها. وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون أن هناك اختصاصات خولتها القوانين للمجلس لا يستدعي الحال إبقاءها نظرا لأنها مسائل عادية لا خطر في أن يبت فيها الوزير المختص ومن ثم فقد عدلت نصوص بعض القوانين بحيث أصبح زمامها في يد الوزير المختص بعد أن كان في أيدي مجلس الوزراء. وبدراسة القوانين التي تعمل بها وزارة الداخلية في مختلف مصالحها وجد بها ما يصح جعل الاختصاص فيها مطلقا للوزير وتحت مسئوليته الخاصة قياسا على مثيلاتها في القوانين السابقة وهذه المسائل هي: 1- ما يقتضيه نص المادة 28 من القانون رقم 24 لسنة 34 بشأن وضع نظام لمجالس المديريات. فهي تنص على اختصاص مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار اللوائح التي يصدرها وزير الداخلية بشأن النظام الداخلي لمجالس المديريات. أي أن مجرد إصدار لائحة لتنظيم العمل الداخلي لمجالس المديريات يقتضي عرض الأمر على مجلس الوزراء ولاشك أن الوزير المختص عندما يصدر لائحة إنما يتحرى ويتبع الطريقة المثلى لتنظيم هذا العمل على الوجه الأكمل وليس ثمة داع لعرض الأمر على مجلس الوزراء. وكذلك الحال فيما يقتضيه نص المادة 45 من القانون المذكور والتي تنص على اختصاص مجلس الوزراء بالفصل في الخلاف الذي ينشأ بين هيئات المجالس واللجنة المنصوص عليها في المادة 43 منه على مشروعات ميزانيات مجالس المديريات ولا خير من ترك البت النهائي في هذا الشأن لوزير الداخلية بعد أن يأخذ رأي وزير المالية في ذلك. وتقتضي المادة 63 بأن لمجلس الوزراء المصادقة على قرارات المجالس الخاصة بالقيام بعمل من الأعمال ذات المنفعة والتي تعود بالنفع على المديرية ولا خير في هذه الحالة من الاكتفاء بمصادقة وزير الداخلية. 2- وتقتضي المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1935 بشأن الإعفاء من الرسوم المقررة على السيارات أن لمجلس بناء على اقتراح وزير الداخلية ولأسباب يكون تقديرها موكولا لمجلس الوزراء منح الإعفاء في بعض الأحوال من الرسوم المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 1934. وهذه مسألة عادية يحسن الرجوع فيها لوزير الداخلية. 3- وتقضي المادة 46 من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية بأن لوزير الداخلية بقرار مصدق عليه من مجلس الوزراء أن يضع الحد الأقصى بعدد ما يرخص به في المدن أو في المصايف أو في المشاتي من المحال العمومية التي تباع فيها المشروبات الروحية وفي الواقع أن هذا الإجراء من صميم عمل وزير الداخلية ولا حاجة لتصديق مجلس الوزراء على هذا الإجراء. 4- والفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 118 لسنة 1950 تقضي بضرورة عرض قرار مجلس المديرية الخاص بهدم العزب على مجلس الوزراء للتصديق عليه ويحسن في هذه الحالة أن يترك أمر التصديق في هذه الحالة لتقدير وزير الداخلية كباقي الحالات. 5- وتقضي المادة 4 القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية بجواز صدور قرار من مجلس الوزراء باعتبار الأجنبي الذي يولد في الجمهورية المصرية مصريا إذا توافرت فيه شروط معينة. وقد رؤى الاكتفاء بصدور قرار من وزير الداخلية في هذه الحالة إذا توافرت الشروط المطلوبة. 6- وتقضي المادة 4 و6 من هذا القانون صدور مراسيم في أحوال منح الجنسية المصرية في حالة التجنس العادي كما في المادة الخامسة أو التجنس بعد الحصول على إذن توطن من وزير الداخلية. ومنح الجنسية في هذه الحالة جوازي أي أن المسألة تقديرية ومادام الأمر كذلك فلا مانع من ترك البت فيها لوزير الداخلية بقرار منه كذلك. وتقضي المادة العاشرة أن الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية عملا بأحكام المواد 4 و5 و6 و8 و9 لا يتمتع بالحقوق الخاصة بالمصريين أو مباشرة حقوقهم السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه الجنسية كما لا يجوز انتخاب أو تعيين عضو في أي هيئة نيابية قبل مضي عشر سنوات من التاريخ المذكور ويجوز بمرسوم أن يعفى من شرط انقضاء هاتين المدتين من يكون قد انضم إلى القوات المصرية المحاربة وحارب في صفوفها. وواضح أن شرط تقصير المدة عمل إيجابي عن المتجنس إذا قام عليه الدليل الرسمي فلا ضير من ترك الأمر لتقدير وزير الداخلية ورقابته. وتقضي المادة 11 بأنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق يصدر بمرسوم. ويستحسن في مثل هذه الحالة تسهيلا للأمور أن يصدر الإذن بقرار من وزير الداخلية. وتنص المادة 14 على أنه يجوز بمرسوم مسبب أن تسحب الجنسية المصرية من كل من دخل فيها طبقا لأحكام المواد 4 و5 و6 و9 من هذا القانون أو المواد 7 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 وذلك خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ دخوله في الجنسية المصرية في أية حالة من الحالات المذكورة في القانون. ومادام الأمر في منح الجنسية قد ترك لوزير الداخلية فمن باب أولى سحبها بقرار منه. وتقتضي المادة 15 أنه يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية عن كل مصري في الأحوال التي ذكرت بهذه المادة. ولا تستلزم هذه الحالة إصدار مرسوم ولا ضير من أن يترك أمرها لتقدير وزير الداخلية. وتقضي المادة 16 أن يترتب على سحب الجنسية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 14 زوال الجنسية عن صاحبها ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تزول هذه الجنسية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية ويترتب على إسقاط الجنسية في الأحوال المبينة في المادة 15 أن تزول الجنسية عن صاحبها وحده. فإذا كان وزير الداخلية قد منح الجنسية للأصيل بقرار فيجوز له أيضا سحبها ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية بقرار منه كذلك. وتقتضي المادة 17 أنه يجوز بمرسوم أن ترد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه طبقا لأحكام المادتين 14 و15 فأضحى رد الجنسية بقرار من الوزير. 7- ما تقضي به المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 بأنه لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى الأراضي المصرية إلا بقرار من مجلس الوزراء. وهذه حالة أخرى من الحالات العادية التي يمكن لوزير الداخلية باعتباره أنه هو الذي قرر إبعاد سلطة تقدير الموافقة على عودته من عدمه ولذلك يكتفي في هذه الحالة بقرار من وزير الداخلية. وقد أعد مشروع القانون المرافق معدلا لنصوص القوانين المشار إليها فيه ومسايرا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1953. ويتشرف وزير الداخلية بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمواد 38 و45 و63 من القانون رقم 24 لسنة 1934 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 38: لوزير الداخلية أن يصدر لوائح عامة تتضمن القواعد المتعلقة بالنظام الداخلي لمجالس المديريات وطريقة السير في أعمالها". ولكل مجلس مديرية أن يضع لائحته بمراعاة اللوائح المذكورة ويجب المصادقة على تلك اللائحة من وزير الداخلية. "مادة 45: على اللجنة أن تخطر المجلس بملاحظاتها على مشروع ميزانيته ليبدي رأيه فيها قبل رفع الأمر إلى وزير الداخلية للبت فيه بعد أخذ رأي وزير المالية والاقتصاد". "مادة 63: لمجس المديرية بمصادقة وزير الداخلية أن يقوم بعمل من الأعمال ذات المنفعة العامة أو التي تعود بالنفع على المديرية".
المادة (2) : يستبدل بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1935 المشار إليه النص الآتي: "يجوز لوزير الداخلية لأسباب يقدرها منح الإعفاء في بعض الأحوال من الرسوم المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 1934".
المادة (3) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 38 لسنة 1941 المشار إليه النص الآتي: "يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يضع الحد الأقصى لعدد ما يرخص به في المدن أو في المصايف أو في المشاتي من المحال العمومية التي تباع فيها المشروبات الروحية أو المخمرة".
المادة (4) : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 118 لسنة 1950 المشار إليه النص الآتي: "ويشترط أن يصادق وزير الداخلية في جميع الأحوال على القرار الصادر من المجلس بالهدم".
المادة (5) : يستبدل بالمواد 4 و5 و6 و10 و11 و14 و15 و16 و17 من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 4: يجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعتبر مصريا كل أجنبي ولد في جمهورية مصر وتوافرت فيه الشروط الآتية: (أولا) أن تكون إقامته العادية في جمهورية مصر عند بلوغه سن الرشد. (ثانيا) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع. (ثالثا) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره. (رابعا) أن يكون ملما باللغة العربية. (خامسا) أن يقدم خلال سنة من بلوغه سن الرشد طلبا بدخوله في الجنسية المصرية. وعلى وزير الداخلية أن يبت في طلبات الاختيار خلال ستة اشهر من تاريخ تقديمها". "مادة 5: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي توافرت فيه الشروط الآتية: (أولا) أن يكون بالغا سن الرشد. (ثانيا) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع. (ثالثا) أن يكون قد جعل إقامته العادية في الجمهورية المصرية مدة عشر سنوات متتاليات على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس. (رابعا) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره. (خامسا) أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب. (سادسا) أن يكون ملما باللغة العربية". "مادة 6: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي توافرت فيه شروط المادة السابقة إذا كان بقصد التجنس قد حصل على إذن من وزير الداخلية بالتوطن في الجمهورية المصرية وأقام بها فعلا مدة خمس سنوات متتاليات بعد هذا الإذن ويبطل أثر الإذن إذا انقضت تلك المدة ولم يطلب التجنس خلال الثلاثة الشهور التالية. وإذا مات المأذون له قبل منحه الجنسية المصرية جاز لزوجته ولأولاده القصر وقت صدور الإذن أن ينتفعوا به وبالمدة التي يكون المتوفى قد أقامها". "مادة 10: "لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية المصرية عملا بأحكام المواد 4 و5 و6 و8 و9 حق التمتع بالحقوق الخاصة بالمصريين أو مباشرة حقوقهم السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية. كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضوا في أية هيئة نيابية قبل مضي عشر سنوات من التاريخ المذكور. ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعفى من شرط انقضاء هاتين المدتين من يكون قد أنضم إلى القوات المصرية المحاربة وحارب في صفوفها". "مادة 11: "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق يصدر بقرار من وزير الداخلية. والمصري الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبل حصوله مقدما على هذا الإذن يظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال إلا إذا رأت الحكومة المصرية إسقاط الجنسية عنه بالتطبيق لحكم المادة 15. "مادة 14": يجوز بقرار مسبب من وزير الداخلية أن تسحب الجنسية المصرية من كل من دخل فيها طبقا لأحكام المواد 4 و5 و6 و9 من هذا القانون أو المواد 7 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 وذلك خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ دخوله في الجنسية في أية حالة من الحالات الآتية: (1) إذا كان قد دخل في الجنسية المصرية بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ. (2) إذا حكم عليه في الجمهورية المصرية بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف. (3) إذا حكم عليه لارتكابه جريمة من شانها المساس بسلامة الدولة أو بأمنها أو بمصالحها في الداخل أو الخارج أو بنظام الحكم أو بالنظام الاجتماعي فيها أو لنشره أو ترويجه أو تحبيذه بأية طريقة كانت أفكارا ثورية أو مذاهب متطرفة ترمي إلى قلب نظام الحكومة أو تغيير مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بأية وسيلة غير مشروعة. (4) إذا كان قد انقطع عن الإقامة في الجمهورية المصرية مدة سنتين متواليتين أثناء السنوات الخمس التالية لكسبه الجنسية المصرية وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية. "مادة 15: يجوز بقرار مسبب من وزير الداخلية إسقاط الجنسية المصرية عن كل مصري في أية حالة من الحالات الآتية: (أولا) إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 11. (ثانيا) إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر بقرار من وزير الحربية. (ثالثا) إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع الجمهورية المصرية أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها. (رابعا) إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الولية ويبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر إليه من الحكومة المصرية بتركها. (خامسا) إذا كانت إقامته العادية في الخارج وأنضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها نشر الدعاية الثورية ضد النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة أو ضد النظم الأساسية للمجتمع أو ترمي إلى الوصول إلى الغرض ذاته بأية وسيلة أخرى أو أنضم إلى مركز أو فرع أو معهد دراسي أو غير دراسي إلى مكتب أو جماعة تابعة لمثل تلك الهيئة أو متصلة بها أيا كان وجه التبعية أو الاتصال. "مادة 16": يترتب على سحب الجنسية المصرية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 14 زوال هذه الجنسية عن صاحبها. ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن تزول هذه الجنسية عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. ويترتب على إسقاط الجنسية في الأحوال المبينة في المادة 15 أن تزول الجنسية عن صاحبها وحده. "مادة 17": يجوز بقرار من وزير الداخلية أن ترد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه طبقا لأحكام المادتين 14 و15.
المادة (6) : يستبدل بالمادة 18 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى الأراضي المصرية إلا بقرار من وزير الداخلية.
المادة (7) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن