تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ينشأ في كل مديرية مجلس مديرية مركزه عاصمة المديرية.
المادة (2) : (أ) أعضاء ينتخبون طبقا لأحكام قانون انتخاب أعضاء مجالس المديريات رقم 43 لسنة 1931. (ب) وأعضاء يمثلون كلا من وزارات المالية والزراعة والداخلية (الصحة العمومية) والمعارف العمومية والأشغال العمومية والمواصلات، معينين بحكم وظائفهم بقرار من مجلس الوزراء. ويكون المدير رئيسا لمجلس المديرية وممثلا له، فإن غاب أو منعه عن العمل مانع ناب عنه وكيل المديرية.
المادة (3) : اختصاص مجالس المديريات في الشئون الصحية يخصص مجلس المديرية 20% على الأقل من مجموع الرسوم المقررة طبقا للمادتين (19) و(20) من هذا القانون للصرف على الشؤون الصحية والطبية في المديرية. وتقرر مصلحة الصحة العمومية لكل مديرية برنامجا للإصلاحات الصحية والطبية التي يتعين القيام بها في مدى خمس سنوات. وفي ميعاد ستة شهور قبل بداية السنة المالية تتقدم مصلحة الصحة العمومية إلى المجلس باقتراحاتها في وجوه الصرف أثناء السنة المالية مع بيان علاقة هذه الوجوه بالبرنامج الموضوع للمديرية.
المادة (4) : تتولى مصلحة الصحة العمومية التفتيش على جميع المنشآت الصحية والطبية التابعة لمجالس المديريات، وتبلغ ملاحظاتها إلى هذه المجالس لمراعاتها.
المادة (5) : يؤخذ رأي مجلس المديرية مقدما في إنشاء المستشفيات التابعة لمصلحة الصحة العمومية أو للمجالس البلدية وفي نقلها أو إبطالها. ويؤخذ رأيه كذلك في إنشاء الجبانات أو إبطالها.
المادة (6) : اختصاص مجالس المديريات في شؤون التعليم يقوم مجلس المديرية بالتعليم الأولي ويتولى إدارته في جميع المدن والقرى بالمديرية وفقا للقوانين واللوائح. وله أن ينشئ ويدير ملاجئ للأولاد من بنين وبنات. ولا يتولى مجلس المديرية أي فرع أخر من فروع التعليم.
المادة (7) : يؤخذ رأي مجلس المديرية مقدما في إنشاء مدارس الحكومة بالمديرية وفي نقلها أو إبطالها.
المادة (8) : اختصاص مجالس المديريات في الشؤون الزراعية لمجلس المديرية: (أ) أن ينشئ متاحف وينظم معارض محلية للحاصلات الزراعية والمواشي والدواجن والصناعات الزراعية. (ب) أن يقرر جوائز مالية لأغراض معينة. (جـ) أن ينشأ مزارع بمثابة نماذج للزراعات الأكثر نجاحا في المديرية، وأن ينشئ كذلك نماذج لتربية المواشي والدواجن وللصناعات الزراعية. (د) أن يقرر النظم الخاصة ببيع الحاصلات والمنتجات الزراعية في الحلقات والمحالج والأسواق، وأن يخصص بوجع عام الاعتمادات اللازمة ويتخذ الإجراءات الكفيلة بتشجيع تقدم الزراعة وتحسين أحوالها والأعمال المرتبطة بها ونشر التعاون الزراعي بين أهالي المديرية والدفاع عن صوالح المزارعين.
المادة (9) : يؤخذ رأي مجلس المديرية مقدما في تنفيذ كافة المشروعات المتعلقة بالزراعة. ويجب أخذ رأيه أيضا في حالة العدول عن هذه المشروعات أو تغيير الجهة المرغوب تنفيذها فيها.
المادة (10) : يؤخذ رأي مجلس المديرية في تحديد المناطق المخصصة لزراعات معينة في المديرية.
المادة (11) : يؤخذ رأي مجلس المديرية مقدما في: أولا - إنشاء أو إبطال الترع والمصارف العمومية الخاصة بالمديرية دون سواها. ثانيا - الترتيبات السنوية التي تضعها وزارة الأشغال العمومية فيما يختص: (أ) بتطهير الترع والمصارف العمومية في المديرية. (ب) بمناوبات الري الخاصة بالمديرية، ومع ذلك فلوزارة الأشغال العمومية في الأحوال المستعجلة، أن تعدل ترتيب المناوبات، وفي هذه الحالة تخبر المجلس في أول انعقاد له بالأسباب التي دعت إلى عدم أخذ رأيه.
المادة (12) : اختصاص مجالس المديريات في شؤون المواصلات يؤخذ رأي مجلس المديرية مقدما في إنشاء طرق المواصلات، البرية أو المائية أو الحديدية، متى كانت خاصة بالمديرية دون سواها، وكذلك في إبطال تلك الطرق أو تعديل خطوطها. وتكون موافقة المجلس لازمة مقدما فيما يختص بالسكك الحديدية الزراعية.
المادة (13) : اختصاص مجالس المديريات في أملاك الحكومة العامة والخاصة يؤخذ رأي مجلس المديرية مقدما: (1) فيما يعرض للبيع من الأراضي الفضاء المملوكة للدولة والمعدة للبناء في مدن المديرية وقراها التي ليس لها مجالس بلدية. (2) فيما يعرض للبيع من الأراضي الزراعية المملوكة للدولة والواقعة في دائرة نصف قطرها خمسمائة متر من حدود المدن والقرى التي ليس لها مجالس بلدية. (3) في إنشاء المباني الداخلة في أملاك الحكومة العامة أو تخصيصها أو تغيير استعمالها أو إزالتها ولا يدخل في ذلك ما هو خاص بأعمال الري ولا الكباري.
المادة (14) : اختصاص مجالس المديريات في الشؤون الإدارية يقرر مجلس المديرية، بمصادقة وزارة الداخلية، عدد الخفراء اللازمين لحراسة كل مدينة أو قرية في المديرية ما عدا المدن والقرى التي لها مجالس بلدية ويعين كذلك درجاتهم. ويقرر المجلس بالطريقة عينها أجور الخفراء مع مراعاة معدل الأجور الجارية في أنحاء المديرية. وإذا لم يقرر المجلس قبل 15 سبتمبر من كل سنة إجراء تغيير في عدد خفراء مدينة أو قرية أو في فئات أجورهم، فيبقى عدد الخفراء في المدينة أو القرية ومعدل أجورهم كما كانت في السنة الماضية. ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس، أن يزيد عدد خفراء أي مدينة أو قرية إذا رأى أن حالة الأمن العام تستدعي تلك الزيادة. وتعين في كل سنة لجنة مشكلة من ثلاثة أعضاء المجلس ومن قاض ووكيل نيابة يعينهما وزير الحقانية للفصل نهائيا في الشكاوى من توزيع رسوم الخفر اللازمة لحراسة المدينة أو القرية على مساكنها، ويكون المدير رئيسا لهذه اللجنة، فإن غاب أو منعه مانع رأسها وكيل المدرية وإذا غاب الاثنان كانت الرياسة للقاضي.
المادة (15) : لا يقام مولد أو سوق في أي جهة من جهات المديرية لم تجر العادة بإقامته فيها إلا بعد الترخيص به من المديرية بموافقة مجلس المديرية. ويبطل المدير بالطرق الإدارية الموالد والأسواق التي تقام مخالفة لحكم هذه المادة. ولا تلغى الموالد المرخص بها أو التي جرت العادة على إقامتها إلا بعد موافقة مجلس المديرية.
المادة (16) : يؤخذ رأي مجلس المديرية مقدما في منح امتيازات بعمل من الأعمال ذات المنفعة العامة في المديرية.
المادة (17) : موافقة مجلس المديرية مقدما واجبة: (1) لتغيير أسماء أو حدود القرى التي لا يوجد لها مجالس بلدية. (2) لإنشاء قرى جديدة في المديرية أو إلغاء قرى موجودة فيها.
المادة (18) : يؤخذ رأي مجلس المديرية مقدما في الأمور الآتية: (1) تغيير حدود المديرية. (2) تغيير دوائر الاختصاص الإدارية أو القضائية وإنشاء أو إلغاء نقط البوليس المستديمة. (3) إنشاء أو إلغاء مجلس بلدي في المديرية.
المادة (19) : اختصاص مجالس المديريات في الشؤون المالية لمجلس المديرية أن يقرر رسوما إضافية لمدة معينة على ضرائب الأطيان في المديرية. ويكون قراره قاطعا ويصدر به مرسوم إذا لم يتجاوز 8% من مجموع ضرائب الأطيان في المديرية. ويجوز للمجلس زيادة الرسوم الإضافية إلى 11% من مجموع ضرائب الأطيان ولا يكون قراره بالنسبة للزيادة نافذا إلا إذا صادق عليه مجلس الوزراء وصدر مرسوم بذلك.
المادة (19) : "لمجلس المديرية أن يقرر أيضا رسوما إضافية على ضرائب الأطيان في المديرية لمدة معينة بما يوازي تكاليف إنشاء ما يدخل في حدودها من الطرق الإقليمية وتعديلها ورصفها وما يستلزمه ذلك من أعمال صناعية ولا تكون هذه الرسوم نافذة إلا إذا صادق عليها مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم".
المادة (20) : للمجلس أن يقرر كذلك رسوما إضافية لمدة معينة على كل ضريبة عامة أخرى مقررة في المديرية. وفي هذه الحالة لا يكون قراره نافذا إلا إذا صادق عليه مجلس الوزراء وصدر مرسوم بذلك.
المادة (21) : بعد صدور المرسوم باعتماد الرسوم الإضافية من أي نوع كانت، إذا أصدر مجلس المديرية قرارا بتخفيضها أو تقصير أجل سريانها أو إلغائها، فلا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد مصادقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم آخر بذلك.
المادة (22) : يتبع في تحصيل الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون، القواعد المتبعة في تحصيل أموال الدولة. وتعتبر أموال مجالس المديريات أموالا عامة. ويتبع بشأنها القواعد الخاصة بحفظ وصرف الأموال العامة.
المادة (22) : تعفى مجالس المديريات من جميع الضرائب والرسوم الحكومية فيما عدا الرسوم والعوائد الجمركية".
المادة (23) : لمجلس المديرية أن يراقب استعمال ما لا يباشر هو صرفه من الرسوم طبقا لنصوص هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة (24) : أحكام عامة موافقة مجلس المديرية مقدما واجبة في الأمور الآتية: (1) إصدار المدير لائحة محلية أو تعديلها أو إلغاؤها بالنسبة للمديرية كلها أو لقسم منها أو لبعض المدن أو القرى فيها. (2) تطبيق قرار أو لائحة على تلك المدن أو القرى أو إبطال تطبيقها عليها. (3) وضع الأحكام اللازمة لتنفيذ قرار أو لائحة في مدينة أو قرية بالمديرية. وللمدير في حالة وباء أو غيرها من الأحوال المستعجلة، أن يتجاوز عن رأي المجلس، وعليه في هذه الحالة أن يخبر المجلس في أول انعقاد له بالأسباب التي دعت لذلك.
المادة (25) : يؤخذ رأي مجلس المديرية مقدما في الأمور الآتية: (1) تطبيق قانون على مدينة أو قرية في المديرية أو إبطال تطبيقه. (2) وضع الأحكام اللازمة لتنفيذ قانون في مدينة أو قرية بالمديرية.
المادة (26) : فيما عدا الاختصاصات المقررة لمجلس المديرية بنص صريح في هذا القانون أو في أي قانون آخر يجوز للمدير ولكل وزير أن يستشير المجلس في كل مسألة يرى أخذ رأيه فيها. وللمجلس فضلا عن ذلك أن يبدي من نفسه للمدير أو بواسطة المدير لكل وزير أو لمجلس الوزراء رغبات فيما يتعلق بالحاجات العامة للمديرية، وعلى الأخص في شؤون الزراعة والري وطرق المواصلات والأمن العام والصحة العمومية والتعليم والصناعة والتجارة. وعلى الحكومة إذا لم تأخذ بتلك الرغبات أن تبين للمجلس الأسباب التي دعت إلى ذلك، وللمجلس في هذه الحالة أن يرد على بيان الحكومة ولا تكون الحكومة مقيدة بهذا الرد.
المادة (27) : تخرج من اختصاص مجلس المديرية المسائل الداخلة في اختصاص المجالس البلدية الموجودة في المديرية. ولا يجوز له أن يبحث في تعيين موظفي الحكومة أو نقلهم ولا في تأديبهم أو رفتهم. وكذلك الرغبات والمناقشات والقرارات السياسية محظورة على المجلس.
المادة (28) : للمجلس أن يطلب من الوزارات والمصالح كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصه. وله أيضا أن يطلب منها انتداب أحد موظفيها لحضور المناقشة في مسألة معروضة عليه.
المادة (29) : يجب على المجلس أن يبدي رأيه في المسائل المعروضة عليه في مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور. فإذا طلب المدير أو الوزير الرأي بصفة مستعجلة يتعين إبداؤه في مدى شهر واحد. فإذا أبى المجلس إبداء رأيه أو تأخر في إبدائه في المواعيد المتقدمة جاز لمجلس الوزراء أن يقرر التجاوز عن هذا الرأي.
المادة (30) : في سير أعمال مجالس المديريات قبل أن يتولى أعضاء مجلس المديرية المنتخبون عملهم، يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللملك مطيعين للدستور ولقوانين البلاد، أن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق. ويكون حلف اليمين في جلسة علنية.
المادة (31) : يكون لمجلس المديرية دور اجتماع عادي في كل شهر مرة على الأقل بدعوة من المدير. والدور عبارة عن جلسة أو جلسات متتالية تنعقد بناء على دعوة واحدة. ولا ينفض دور الاجتماع إلا بعد النظر في جميع المسائل الواردة بجدول الأعمال والمناقشة فيها. وللرئيس في أي وقت كان أن يدعو المجلس لدور خاص. وعليه دعوته إذا تقدم إليه طلب كتابي بذلك موقع عليه من نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل. على أنه يجوز للرئيس الامتناع عن توجيه الدعوة لدور خاص أكثر من مرة واحدة في الشهر. وفي أدوار الاجتماع الخاصة لا يجوز للمجلس أن يتداول إلا في الأمور التي دعي من أجلها.
المادة (32) : جلسات مجلس المديرية علنية، على أنه يجوز انعقاده بهيئة سرية بناء على طلب الرئيس أو ربع الأعضاء المنتخبين على الأقل، ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم لا.
المادة (33) : الأعضاء المعينون بحكم وظائفهم طبقا للمادة الثانية، لا يكون لهم رأي معدود في المداولات إلا في المسائل المتعلقة بالوزارات التي يمثلونها، ولكل من الوزارات المذكورة أن تندب أكثر من ممثل واحد إذا اقتضى الحال. ولكن لا يكون لمن يمثلها غير صوت واحد في المسألة المطروحة للمداولة. وللوزارات غير الممثلة تعيين مندوب أو أكثر عند النظر في أمر يتعلق بها، وهؤلاء المندوبون يشتركون في المداولات ولكن لا يكون لهم رأي معدود.
المادة (34) : لا تكون مداولات المجلس قانونية إلا إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء المنتخبين.
المادة (35) : في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
المادة (36) : إذا لم يتكامل العدد القانوني بعد مضي نصف ساعة من الميعاد المحدد لإحدى جلسات دور الاجتماع فتؤجل الجلسة لثلاثة أيام على الأقل أو سبعة على الأكثر. ويدعى الأعضاء المتخلفون لحضور الاجتماع التالي. وتكون مداولات المجلس في الاجتماع الجديد صحيحة مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين ما لم تكن هناك أحوال مشترط فيها أغلبية خاصة. فإن كان عدد الأعضاء أقل من العدد القانوني وجب أن يكون البحث قاصرا على المسائل الواردة في جدول أعمال الجلسة المؤجلة.
المادة (37) : إذا تكامل العدد القانوني ومضت نصف ساعة ولم يحضر الرئيس، جاز انعقاد المجلس تحت رياسة أكبر الأعضاء سنا.
المادة (38) : لوزير الداخلية أن يصدر بموافقة مجلس الوزراء لوائح عامة تتضمن القواعد المتعلقة بالنظام الداخلي لمجالس المديريات ولطريقة السير في أعمالها. ولكل مجلس مديرية أن يضع لائحته بمراعاة اللوائح المذكورة ويجب المصادقة على تلك اللائحة من وزير الداخلية.
المادة (39) : اللجان في شهر يناير من كل سنة، يعين المجلس اللجان الدائمة اللازمة لفحص وتحضير الأعمال ويحدد عدد أعضاء هذه اللجان واختصاصاتها. ويكون انتخاب أعضائها بطريق الاقتراع السري لكل لجنة وبالأغلبية النسبية. وللمجلس أن يعين، بحسب مقتضيات الحاجة، لجانا خاصة لأغراض معينة. والأعضاء المعينون بحكم وظائفهم يكونون أعضاء في اللجان المكلفة بمسائل تدخل في اختصاصهم. وللمدير أو وكيله الاشتراك في أعمال لجان المجلس ويرأس كل جلسة يحضرها، فإذا لم يحضر أحدهما جلسة، انتخبت اللجنة أحد أعضائها للرياسة.
المادة (40) : تعرض تقارير اللجان على مجلس المديرية لإصدار قرار في شأنها. وفيما عدا ما هو مبين في هذا القانون بنص صريح لا يجوز للمجلس أن يعهد بشيء من سلطته إلى إحدى لجانه.
المادة (41) : جلسات اللجان سرية، وما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك يكون لكل عضو من أعضاء المجلس حق الحضور في جلسات اللجان دون أن يشترك في المناقشات أو أن يبدي ملاحظات.
المادة (42) : يصدر وزير الداخلية قرارا بتنظيم سير أعمال اللجان.
المادة (43) : ميزانية مجالس المديريات يضع مجلس المديرية ميزانية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويقدمها إلى وزير الداخلية قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل. ويرفق المجلس بمشروع ميزانيته جميع البيانات والمقايسات والأوراق التي بنيت عليها تقديرات الميزانية من إيرادات ومصروفات. ويتبع في تحضير ميزانيات مجالس المديريات القواعد المعمول بها في وضع ميزانية الدولة. ويصدر باعتماد الميزانية قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي لجنة مؤلفة من: وكيل وزارة الداخلية.................................... رئيسا. مدير قسم الإدارة بوزارة الداخلية.................... " " البلديات " "....................... مندوب عن مصلحة الصحة العمومية............... " " كل من الوزارات الآتية: وزارة المالية....................................... أعضاء. " المعارف العمومية......................... " الزراعة......................... " الأشغال العمومية............... " المواصلات.....................
المادة (44) : يجوز للجنة أن تحذف أو تخفض من مشروع الميزانية أرقاما أدرجها المجلس مع اقتراح كيفية استعمال المبالغ الناشئة عن الحذف أو التخفيض. ومع ذلك فإن عليها أن تدرج المبالغ اللازمة للأبواب الآتية إذا أهملها المجلس كلها أو بعضها: (1) الالتزامات التي يكون المجلس مقيدا بها. (2) المصروفات التي يفرضها هذا القانون أو أي قانون آخر. (3) مصاريف الإدارة والصيانة المتعلقة بالمنشآت أو المؤسسات أو الأعمال التي يقوم بها المجلس.
المادة (45) : على اللجنة أن تخطر المجلس بملاحظاتها على مشروع ميزانيته ليبدي رأيه فيها، فإذا ظلا مختلفين، رفع الأمر للبت فيه إلى مجلس الوزراء، بتقرير من ويزر الداخلية يتضمن رأي اللجنة ورأي مجلس المديرية ومختلف الاقتراحات الأخرى وملخص الأسباب التي بنيت عليها.
المادة (46) : إذا لم يصدر قرار وزير الداخلية بالميزانية، قبل ابتداء السنة المالية، يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القرار بالميزانية الجديدة.
المادة (47) : كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها، وكل مبلغ يراد نقله من باب إلى آخر من أبواب الميزانية أو من بند إلى آخر في باب الأعمال الجديدة، يجب عرض أمره على وزير الداخلية بناء على طلب مجلس المديرية، ويصدر الوزير التصريح اللازم بقرار منه بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون. ويجوز للمجلس أن يقرر نقل الاعتماد الخاص ببند إلى بند آخر في الباب الواحد ما عدا الباب الخاص بالأعمال الجديدة.
المادة (48) : على المجلس أن يضع حسابه الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي بعد ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية. ويصدر باعتماد هذا الحساب قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة (43).
المادة (49) : تنشر الميزانية والحساب الختامي في الجريدة الرسمية بعد اعتمادهما.
المادة (50) : حقوق أعضاء مجالس المديريات وواجباتهم لكل عضو أن يوجه أسئلة للرئيس في المسائل التي من اختصاص المجلس، وعليه أن يكتب السؤال في عبارة واضحة موجزة، وأن يقدمه إلى الرئيس وهو يدرجه في جدول أعمال أول جلسة. ويجوز للرئيس أن يؤجل الجواب على السؤال إلى دور الاجتماع التالي. وللعضو الذي وضع السؤال أن يستوضح الرئيس مرة واحدة فيما أجاب به ولكن ليس له أن يعقب على الإجابة.
المادة (51) : لا يجوز لعضو مجلس المديرية أن يشترك، سواء في جلسات المجلس أم في لجانه، في مداولة له فيها مصالح سواء أكان عن نفسه شخصيا أم بصفته وصيا أو قيما أو وكيلا.
المادة (52) : لا يجوز لعضو مجلس المديرية أن يقوم بالذات أم بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد أي كان لحساب المجلس ولا أن يدخل طرفا معه في بيع أو إيجارة. على أنه يجوز للمجلس عند الضرورة أن يشتري أو يستأجر من أحد أعضائه قطعة أرض أو بناء لعمل من الأعمال العامة التي يتولاها، ولا يكون قرار المجلس في هذا قاطعا إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية.
المادة (53) : لا يجوز لعضو مجلس المديرية أن يشتغل في قضية ضد المجلس بصفته محاميا أو متنازلا له عن الحقوق المتنازع فيها.
المادة (54) : العضوية في مجالس المديريات مجانية. ولا يجوز أن يتناول العضو من المجلس أي أجر أو مكافأة على عمل يؤديه للمجلس في حدود العضوية. على أنه يجوز أن يسترد الأعضاء المنتخبون نفقات انتقالهم من محل إقامتهم إلى مقر المجلس لحضور جلساته أو جلسات لجانه أو إلى الجهات التي يكلفون بأداء عمل فيها.
المادة (55) : إذا غاب العضو المنتخب بدون عذر مقبول أكثر من ثلاث مرات في السنة عن جلسات المجلس، فللمجلس أن يقرر تعليق إعلان يذكر فيه اسمه باعتباره غائبا بلا إجازة في مقر المركز الذي ينوب عنه. ويسري حكم هذه المادة على العضو الذي يتغيب بدون عذر مقبول عن جلسات اللجنة التي هو عضو فيها ثلاث مرات متوالية، أو يغيب عشر مرات غير متوالية ولو بعذر.
المادة (56) : لمجلس المديرية أن يعتبر مستقيلا كل عضو منتخب تخلف عن الحضور ثلاث أدوار عادية متوالية بدون عذر مقبول. ولا يصدر القرار إلا بعد أن يسمع المجلس أقوال العضو أو بعد إثبات غيابه عن الجلسة التي تنعقد في ميعاد لا يقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار العضو صاحب الشأن بها.
المادة (57) : يسقط من العضوية كل عضو مجلس مديرية يخالف أحكام المواد (51) و(52) و(53). ويتبع في إسقاطه أحكام المادة (13) من القانون الخاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات.
المادة (58) : لا يجوز الجمع بين العضوية في مجلس المديرية وإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين (52) و(53)، إذا وجد العضو فيها وقت انتخابه.
المادة (59) : فيما عدا أحوال عدم الجمع المنصوص عليها في القانون الخاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات يعتبر الشخص المنتخب متنحيا عن العضوية ما لم يثبت في بحر الخمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه زوال السبب في عدم الجمع.
المادة (60) : في التعاون بين المجالس على الأعمال ذات المصلحة المشتركة لكل مجلس مديرية، بموافقة وزير الداخلية، أن يشترك مع غيره من مجالس المديريات أو مع المجالس البلدية في إنشاء أو إدارة عمل من الأعمال التي تعود بالفائدة على المديريات أو المدن أو القرى التي تمثلها تلك المجالس. ويعين وزير الداخلية بقرار منه شروط ذلك التعاون.
المادة (61) : يكون لمجلس المديرية أهلية التقاضي وله أن يقبل بأذن من وزير الداخلية التبرعات التي ترد إليه من طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها، ويدير أمواله المنقولة والثابتة. ويكون إذن وزير الداخلية واجبا أيضا في هذه الأموال أو تغيير تخصيصها.
المادة (62) : ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (74) لا يجوز للمجلس بدون مصادقة مجلس الوزراء التنازل عن حقوقه في الأموال أو المنشآت أو المؤسسات التي يملكها أو يقوم بإدارتها.
المادة (63) : لمجلس المديرية، بمصادقة مجلس الوزراء، أن يقوم بعمل من الأعمال ذات المنفعة العامة أو التي تعود بالنفع على المديرية.
المادة (64) : تتبع في الإعفاء من الرسوم المقررة من المجلس القواعد المعمول بها بشأن الضرائب العامة.
المادة (65) : لا يجوز لمجلس المديرية، بدون مصادقة مجلس الوزراء، أن يعقد قرضا أو يتعهد بالتزام يترتب عليه مصروفات في ميزانيته لسنة أو سنوات مالية مقبلة.
المادة (66) : على مجلس المديريات أن تعرض التصميمات والمقايسات الخاصة بمشروعات تزيد قيمتها على 200 جنيه على وزارة الداخلية لفحصها واعتمادها مقدما. ولوزير الداخلية، بعد موافقة مجلس المديرية، أن يطرح أعمال المشروع في مناقصة أو أن يعهد بتنفيذها إلى إحدى مصالح الحكومة المختصة.
المادة (67) : لوزارة الداخلية أن تفتش على حسابات مجالس المديريات وأعمال الإدارة في تلك المجالس.
المادة (68) : تكون مداولات مجلس المديرية باطلة ولا يعمل بها إذا جاوز المجلس فيها حدود اختصاصه. ويصدر وزير الداخلية قرارا ببطلانها.
المادة (69) : كل اجتماع يعقده الأعضاء كمجلس مديرية خارجا عن المكان المخصص لاجتماعه يعتبر غير مشروع. وتكون القرارات التي يصدرها الأعضاء في هذه الاجتماعات باطلة قانونا. ويتخذ المدير الوسائل اللازمة لفض الاجتماع فورا.
المادة (70) : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في قانون الانتخاب أو في هذا القانون لإبطال الانتخاب وعدم الجمع والسقوط من العضوية، لا يجوز عزل أحد أعضاء مجالس المديريات المنتخبين إلا بمرسوم يصدر بناء على طلب مجلس الوزراء إثر قرار يصدر من مجلس المديرية بأغلبية ثلثي الأعضاء. ويجوز وقف العضو المعروض أمره على المجلس بقرار من وزير الداخلية وذلك إلى أن يتخذ المجلس قرارا بشأنه.
المادة (71) : لوزير الداخلية أن يأخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون بشأن قرارات المجالس المعروضة لاعتماده أو لمصادقة مجلس الوزراء.
المادة (72) : يجوز حل مجلس المديرية بمرسوم تبين فيه أسباب الحل. وحينئذ يجب إجراء الانتخابات الجديدة في مدى ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس.
المادة (73) : عقب صدور المرسوم بحل مجلس المديرية، يصدر وزير الداخلية قرار بتأليف لجنة من: (1) أعضاء المجلس المنحل المعينين بحكم وظائفهم إذا أمكن ذلك، (2) كبار الموظفين الآخرين التابعين للوزارات والمصالح لدى المديرية. ولوزير الداخلية أن يعين هذه اللجنة بعض أعيان المديرية. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (74) تقوم هذه اللجنة مقام المجلس في الأعمال المستعجلة. ويرأس هذه اللجنة المدير وعند الاقتضاء وكيل المديرية. وتجتمع اللجنة المذكورة في المواعيد التي يحددها المدير وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الآراء يرجح جانب الرئيس.
المادة (73) : استثناء من حكم المادة 2 من القانون المشار إليه تتولى مؤقتا اللجنة المنصوص عليها في المادة 73 ، جميع سلطات واختصاصات هيئة مجلس المديرية المنصوص عليها في ذلك القانون،وفى حالة إنشاء مجلس مديرية جديد ، أو محل مجلس مديرية قائم".
المادة (74) : إذا انتهى أجل سريان الرسوم المقررة في المادتين (19) و(20) في الفترة التي تنقضي بين حل المجلس واجتماعه بهيئته الجديدة، يجوز لوزير الداخلية أن يستصدر مرسوما بالاستمرار في تحصيل تلك الرسوم كلها أو بعضها لمدة لا تتجاوز ستة شهور.
المادة (75) : تستمر مجالس المديريات على إدارة مدارسها ولا يدخل في ذلك الملاجئ والمدارس المخصصة للتعليم الإلزامي إلى أن تستلم وزارة المعارف العمومية هذه المدارس أو أن يستغنى عنها. وكل مدرسة من المدارس المذكورة تستلمها وزارة المعارف العمومية أو يستغنى عنها ينقل الاعتماد المقرر لها إلى باب التعليم الإلزامي.
المادة (76) : يلغى القانون النظامي رقم 29 لسنة 1913.
المادة (77) : على وزراء حكومتنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لذلك. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن