بشأن إعفاء مجالس المديريات من الضرائب والرسوم.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 74 لسنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات والقوانين المعدلة له,
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 114 لسنة 1959
تقوم مجالس المديريات بأداة مبالغ طائلة للحكومة نظير الضرائب والعوائد والرسوم المختلفة.
ولما كانت هذه المجالس جزءا من السلطات العامة في الدولة وتقوم بأعمال عامة تتصل بكل ما يهم أهالي المديرية من الشئون العمرانية وتوفير المياه الصالحة للشرب والكهرباء والمجاري وإطفاء الحريق, وتصرف كل مواردها المالية على هذه الأغراض ولا تهدف إلى البذخ, وهي بذلك تنوب عن الدولة وترفع عن كاهل الحكومة القيام بهذه الأعمال - كما أن أموالها تعتبر أموالا عامة بمقتضى قانونها.
لذلك كان من اللازم إعفاء هذه الهيئات من الضرائب والرسوم المختلفة ومعاملتها معاملة باقي الهيئات الحكومية الأخرى في هذا الشأن حتى تمكن من أداء رسالتها.
وقد رؤي لاعتبارات خاصة استثناء الرسوم والعوائد الجمركية من هذا الإعفاء.
لذلك أعد مشروع القانون المرفق بهذا الإعفاء, بعد موافقة وزارة الخزانة ومجلس الدولة.
ونتشرف بعرضه رجاء الموافقة.
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 24 لسنة 1934 المشار إليه مادة جديدة برقم 22 مكررا نصها الآتي:
"مادة 22 مكررا:
تعفى مجالس المديريات من جميع الضرائب والرسوم الحكومية فيما عدا الرسوم والعوائد الجمركية".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة