تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : لما كانت رغبتنا هي منح بلادنا نظام حكومة يكون موافقا للأفكار النيرة وكافلا لحسن الإدارة ولصيانة الحرية الشخصية وضامنا لاتساع نطاق التقدم والعمران وملائما لهذه البلاد بنوع خاص. ولما كانت هذه الغاية لا يتسنى نيلها إلا بتعاضد جميع الطبقات تعاضدا مبينا على الولاء وبامتزاج جميع المرافق امتزاجا يؤدي إلى ترقية نظام الحكومة بطريقة تجمع بين السكينة والتروي بحيث لا يكون هذا النظام عبارة عن مجرد تقليد ومحاكاة للأساليب الغربية بل يكون داعيا إلى تمهيد السبيل لرفاهة الأمة المصرية وإسعادها. ولما كانت بغيتنا حينئذ هي تعديل القانون النظامي تعديلا يكون من ورائه تحسين الأسلوب التشريعي وذلك باستبدال القوانين النظامية الحالية بقوانين ترمي إلى ضم مجلس شورى القوانين مع الجمعية العمومية في هيئة واحدة وإلى تقرير طريقة للانتخاب تكون أوسع نطاقا وأكثر انطباقا على الحكمة وإلى ازدياد عدد الممثلين الذين يعهد إليهم بالمشاركة في أعمال السلطة التشريعية وإلى تخويل الهيئة الجديدة الاختصاصات الممنوحة الآن لكل من مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية وإلى ترتيب طريقة يجرى عليها العمل في الاستشارة وفي اقتراح وضع القوانين لكي تزاد استفادة الحكومة عن ذي قبل من آراء هذه الهيئة الجديدة ومقترحاتها فيما يتعلق بإدارة الشؤون الداخلية في القطر المصري. فقد أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : أنشئت جمعية تشريعية. وأنشئ مجلس مديرية في كل مديرية.
المادة (2) : تؤلف الجمعية التشريعية من أعضاء قانونيين وأعضاء منتخبين وأعضاء معينين. والنظار أعضاء قانونيون. وعدد الأعضاء المنتخبين ستة وستون عضوا ينتخب أحدهم وكيلا بمعرفة الجمعية ويكون انتخاب هؤلاء الأعضاء بالكيفية وبالشروط المقررة في قانون الانتخاب. وعدد الأعضاء المعينين سبعة عشر عضوا أحدهم رئيس والثاني وكيل والخمسة عشر الآخرون يعينون على نحو يكفل النيابة عن الأقليات والمصالح التي لم تنل نصيبا من الانتخاب. وتعطى مكافأة للأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين. ويصدر أمر عال بناء على طلب مجلس النظار بتأليف الجمعية التشريعية بعد الانتخاب.
المادة (3) : الأعضاء المنتخبون موزعون على الوجه الآتي: القاهرة 4 (أربعة). الإسكندرية 3 (ثلاثة). الغربية 7 (سبعة). المنوفية 5 (خمسة). الدقهلية 5 (خمسة). البحيرة 5 (خمسة). الشرقية 5 (خمسة). القليوبية 3 (ثلاثة). الجيزة 3 (ثلاثة). بني سويف 2 (اثنان). الفيوم 3 (ثلاثة). المنيا 4 (أربعة). أسيوط 5 (خمسة). جرجا 4 (أربعة). قنا 4 (أربعة). أسوان 1 (واحد). بورسعيد والإسماعيلية 1 (واحد). السويس 1 (واحد). دمياط 1 (واحد). ويختار الخمسة عشر عضوا المعينون من قبل الحكومة بحيث يكون لجميع الطبقات من الأهالي حد أدنى لعدد من ينوب عنها وذلك على الوجه الآتي: أقباط 4 (أربعة). العرب البدو 3 (ثلاثة). التجار 2 (اثنان). الأطباء 2 (اثنان). المهندسون 1 (واحد). رجال التربية العامة أو الدينية 2 (اثنان). المجالس البلدية 1 (واحد).
المادة (4) : مدة عضوية الأعضاء المنتخبين والمعينين في الجمعية التشريعية ست سنين. ويتجدد انتخاب ثلث كل من الفريقين في كل سنتين.
المادة (5) : يجب على أعضاء الجمعية التشريعية أن يحلفوا في أول جلسة يعقدونها وقبل مباشرة أعمال وظيفتهم يمين الصداقة لنا والطاعة لقوانين القطر.
المادة (6) : لا يجوز في غير أحوال السقوط المنصوص عنها في قانون الانتخاب عزل عضو من أعضاء الجمعية التشريعية إلا بأمر عال يصدر بناء على عرض مجلس النظار إثر قرار يصدر من الجمعية بأغلبية ثلاثة أرباع الآراء.
المادة (7) : إذا خلا محل أحد الأعضاء في الجمعية التشريعية يختار بدله في ثلاثة أشهر على الأكثر بطريق الانتخاب أو التعيين على حسب الأحوال. ولا تدوم عضوية العضو الجديد إلا لنهاية مدة العضو الذي حل هو محله.
المادة (8) : يجوز حل الجمعية التشريعية في أي وقت بأمر منا بناء على عرض مجلس النظار. ومتى حٌلت وجب إجراء الانتخابات والتعيينات الجديدة في ثلاثة أشهر. ويكون تعيين الأعضاء الذين ينفصلون من الجمعية عند تجديد الثلث من أعضائها أول مرة وثاني مرة بطريق القرعة. ويحصل التجديد المذكور دائما في شهر يناير التالي لانقضاء مدة السنتين المقررة في المادة الرابعة.
المادة (9) : لا يجوز إصدار أي قانون .............. بأمور مصر الداخلية وله مساس بتنظيم سلطات الحكومة أو يقرر بطريقة عامة أمرا متعلقا بحقوق سكانها المدنية أو السياسية وكذا كل أمر عال يشتمل على لائحة إدارة عمومية. وماعدا ذلك من التقنينات يصدر به أمر منا بموافقة مجلس نظارنا.
المادة (10) : لا يجوز إصدار أي قانون أو أمر عال إلا إذا كان موقعا عليه من رئيس مجلس النظار ومن النظار المختصين به.
المادة (11) : للجمعية التشريعية في مسائل التقنين حق تحضير مشروعات القوانين ما عدا ما يتعلق من ذلك بالقوانين النظامية. فإذا عرض واحد من الأعضاء أو أكثر على الجمعية مشروع قانون تقرر في جلستها العلنية قبول النظر فيه أو رفضه. وفي حالة القبول يحول المشروع على لجنة تبحث فيه ثم تعرضه على الجمعية لتنظر فيه وهي مجتمعة بهيئة لجنة عامة. فإن أقرته تبعث به إلى مجلس النظار. فإذا وافق مجلس النظار على المشروع قدمه إلى الجمعية كما هو أو مع ما يعن له من التعديل لتنظر فيه بالطريق العادي. وإذا لم يقبله يرسل إلى الجمعية بيانا بالأسباب التي بنى عليها قراره. ولا تجوز المناقشة في هذه الأسباب. ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تنظر الجمعية التشريعية المشروع في جلسة علنية إلا إذا سبق إقراره من مجلس النظار.
المادة (12) : للجمعية التشريعية أن تقبل أي مشروع قانون يقدم لها من الحكومة كما هو أو أن تعدله أو أن ترفضه.
المادة (13) : إذا لم توافق الحكومة على رأي الجمعية تعيد إليها المشروع مع إيضاح الأسباب الداعية لذلك. وللجمعية البحث في إيضاحات الحكومة. فإن لم تر رأيها ينعقد مؤتمر من مجلس النظار ومن الجمعية التشريعية وهي منعقدة بهيئة لجنة عامة.
المادة (14) : إذا لم يؤد بحث المؤتمر إلى الاتفاق يؤجل مشروع القانون المعروض مدة خمسة عشر يوما. وبعد انقضائها يقدم المشروع ثانية إلى الجمعية بصورته الأولى أو مع ما تكون الحكومة قد أدخلته عليه من التعديل بشرط عدم الخروج عن الأساس الذي بني عليه أو الذي لوحظ في التعديلات السابق إدخالها فيه.
المادة (15) : إذا استمر الخلف بعد التأجيل المنصوص عنه في المادة الرابعة عشرة بين الجمعية والحكومة جاز لهذه أن تحل الجمعية أو أن تصدر القانون على الصورة التي قدمته بها أخيرا أو مع التعديلات التي تكون قد قبلتها. وعلى الحكومة أن تبلغ الجمعية الأسباب التي حملتها على عدم التعويل على رأيها.
المادة (16) : إذا حلت الجمعية التشريعية لاستمرار الخلف بين الحكومة وبينها كما هو مبين في المادة الخامسة عشرة يقدم عند الاقتضاء مشروع القانون الذي كان سببا في ذلك الخلف للجمعية الجديدة في دور انعقادها الأول. ويجب نظره بالأولوية على غيره من المشروعات الأخرى ما عدا مشروع الميزانية. ويعتبر المشروع المقدم على هذا النحو مشروعا جديدا ينظر فيه بالطرق المعتادة.
المادة (17) : لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم على منقولات أو عقارات أو عوائد شخصية في القطر المصري إلا بعد مباحثة الجمعية التشريعية في ذلك وإقرارها عليه.
المادة (18) : تستشار الجمعية التشريعية فيما يأتي: أولا - في كل سلفة عمومية. ثانيا - في كل مشروع عام متعلق بجملة مديريات وخاص بإنشاء أو إبطال ترعة أو مصرف أو خط من خطوط السكك الحديدية. ثالثا - في فرز عموم أطيان القطر لتقدير درجات أموالها. وعلى الحكومة إذا لم تعول على رأي الجمعية أن تخطرها بالأسباب التي دعت إلى ذلك.
المادة (19) : تبدي الجمعية التشريعية رأيها أو رغباتها سواء كان ذلك بناء على طلب الحكومة بالنسبة للمسائل والمشروعات المعروضة عليها أو من تلقاء نفسها. والذي يجوز للجمعية أن تبدي فيه من تلقاء نفسها رأيا أو رغبة مما هو راجع إلى أمور مصر الداخلية هي المواد المتعلقة بالثروة العمومية أو الأمور الإدارية أو المالية. وعلى الحكومة إذا لم تعول على هذه الآراء والرغبات أن تخطر الجمعية بالأسباب التي دعت إلى ذلك.
المادة (20) : لا يجوز للجمعية التشريعية أن تقرر قرارا أو أن تبحث أو أن تبدي ملحوظة أو رغبات في مخصصات الحضرة الخديوية وويركو الآستانة والدين العمومي وبالجملة في الواجبات والالتزامات الناتجة من قانون التصفية أو الاتفاقات الدولية. وكذا المسائل المتعلقة بالدول الأجنبية وعلاقات مصر بهذه الدول. ويخرج أيضا من اختصاص الجمعية المسائل المتعلقة بتعيين أحد موظفي الحكومة أو أحد مأموريها أو بترقيته أو نقله أو عقوبته أو رفته. وكذا كل عمل آخر تجريه الحكومة بالنسبة لفرد من موظفيها أو من مأموريها.
المادة (21) : كل قرار تصدره الجمعية التشريعية ويكون خارجا عن الحدود المقررة في هذا القانون يكون باطلا وغير معمول به.
المادة (22) : تُرسل ميزانية إيرادات ومصروفات الحكومة العمومية إلى الجمعية التشريعية قبل انتهاء السنة المالية بأربعين يوما على الأقل. وللجمعية أن تبدي آراءها وملحوظاتها أو رغباتها في كل قسم من أقسام الميزانية ما عدا الأقسام المتعلقة بالمسائل المنصوص عنها في المادة العشرين. وترسل تلك الآراء والملاحظات أو الرغبات إلى ناظر المالية وعليه في حالة رفضها أن يبين أسباب ذلك. وللجمعية التشريعية أن تبحث في هذه الأسباب وأن تبدي بعد ذلك ملحوظات جديدة.
المادة (23) : تعتمد الميزانية في جميع الأحوال بمقتضى أمر عال يصدر بناء على عرض مجلس نظارنا قبل نهاية السنة المالية بخمسة أيام على الأقل. وعلى نظارة المالية أن تبعث إلى الجمعية التشريعية في الشهر التالي لنشر الميزانية إيضاحا بالأسباب التي تكون قد دعتها لعدم التعويل على الملحوظات الجديدة التي أبدتها الجمعية.
المادة (24) : يُرسل في كل سنة حساب عموم الإدارة المالية عن السنة الماضية التي أقفلت حساباتها إلى الجمعية التشريعية لإبداء رأيها أو ملحوظاتها أو رغباتها فيه. ويكون إرساله قبل تقديم الميزانية الجديدة بأربعة شهور على الأقل.
المادة (25) : يجوز لكل مصري أن يقدم لنا عريضة. فالعرائض التي تبعث إلى رئيس الجمعية التشريعية تنظر فيها الجمعية وتحكم برفضها أو بقبولها. وما يقبل يحال على ناظر الديوان المختص به لإجراء ما يلزم عنه وإخطار الجمعية بما يتم فيه.
المادة (26) : كل عريضة تختص بحقوق أو منافع شخصية ترفض متى كانت من خصائص المحاكم أو لم يسبق تقديمها لجهة الإدارة المختصة بها.
المادة (27) : يجوز لأعضاء الجمعية التشريعية أن يوجهوا إلى النظار أسئلة في المسائل الإدارية ذات المصلحة العامة بمراعاة الشروط الآتية: أولا - أن يحرر مريد السؤال إلى سكرتير الجمعية قبل توجيهه بخمسة أيام على الأقل إخطارا يتضمن نص السؤال بتمامه. ومع ذلك يجوز بموافقة رئيس الجمعية التشريعية والناظر ذي الشأن أن يحرر الإخطار قبل توجيه السؤال بأربع وعشرين ساعة وذلك في حالة الاستعجال. ثانيا - لرئيس الجمعية التشريعية ومعه الوكيلان أن يرفض أي سؤال أو أن يطلب تعديله إذا رأى فيه ألفاظا غير لائقة أو مطاعن شخصية أو ما يكون باعثا على التنافر بين العناصر المكونة لمجموع الأمة وكذا كل سؤال له مساس بالعلاقات والاتفاقات الدولية.
المادة (28) : يجيب النظار أو النائبون عنهم على الأسئلة التي توجه إليهم بالكيفية المتقدم بيانها. ولهم أن لا يجيبوا على سؤال يرون من المصلحة العامة عدم الإجابة عنه.
المادة (29) : لا تكون إجابات النظار أو نوابهم محلا للمناقشة ولكن يجوز لأعضاء الجمعية بموافقة الرئيس أن يوجهوا أسئلة تكميلية لا يكون الغرض منها إلا استيضاح النقط التي نشأت عن إجابات النظار.
المادة (30) : تلتئم الجمعية التشريعية كل سنة في أول يوم من شهر نوفمبر ويمتد دور انعقادها إلى آخر شهر مايو من السنة التالية. ويجوز دعوتها للاجتماع بأمر منا كلما دعت الأحوال إلى ذلك. وعلى كل حال لا ينفض دور الانعقاد العادي أو الاستثنائي إلا إذا بعثت الجمعية التشريعية إلى الحكومة رأيها في جميع المسائل التي عرضت عليها.
المادة (31) : للنظار في بعض المسائل أن يستصحبوا كبار الموظفين في دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم في ذلك.
المادة (32) : تكون جلسات الجمعية التشريعية علنية بالكيفية التي تتقرر في لائحة داخلية تصدرها الجمعية. أما المؤتمرات مع مجلس النظار والاجتماعات التي تعقدها الجمعية بهيئة لجنة عامة فغير علنية.
المادة (33) : لا تصح مداولات الجمعية التشريعية إلا إذا حضر الجلسة ثلثا الأعضاء على الأقل بقطع النظر عمن يكون غائبا بأجازة مقررة. وتصدر القرارات بالأغلبية ما عدا الأحوال المنصوص على وجوب توفر ثلاثة أرباع الآراء فيها. وإذا تساوت الأصوات رجح رأي الفريق الذي منه الرئيس. والإنابة في إبداء الرأي غير جائزة. ويكون إبداؤه جهرا إلا إذا قررت الجمعية أن يكون بالاقتراع السري مراعاة للمصلحة العامة.
المادة (34) : يعين رئيس الجمعية التشريعية العمال اللازمين لتأدية أعمالها.
المادة (35) : (أ) لمجلس المديرية أن يقرر رسوما مؤقتة في المديرية لصرفها في منافع عمومية ومنها التعليم. وللمجلس أن يستعمل تلك الرسوم بأكملها للتعليم. وقراره في وضع الرسوم وفي تخصيصها يكون قطعيا ويصدر به الأمر العالي ما دام لا يتجاوز الخمسة في المائة من مجموع الضرائب في المديرية فإذا قرر أكثر من ذلك لا يكون قراره قطعيا فيما زاد عن الخمسة في المائة إلا بعد تصديق الحكومة على الزيادة وصدور الأمر العالي ويتبع في تحصيل وحفظ وصرف تلك الرسوم القواعد المتبعة في الأموال الأميرية. وله أن يراقب استعمال ما لم يباشر هو صرفه من تلك الرسوم طبقا لنصوص هذا القانون أو أي قانون آخر. (ب) لا يجوز بدون ترخيص خصوصي من ناظر الداخلية أن يصرف مبلغ من الأموال التي للمجلس صرفها مباشرة إلا إذا كان داخلا في الميزانية السنوية التي يقررها المجلس بموافقة الناظر المشار إليه لمدة اثني عشر شهرا ابتداء من أول يناير من كل سنة. (جـ) لنظارة المالية أن تفتش وتراجع حسابات مجالس المديريات. (د) للمجلس أن يطلب بواسطة الرئيس من المصالح الأميرية بالمديرية كل ما يحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال التي من اختصاص المجلس النظر فيها.
المادة (36) : فيما عدا الاختصاصات المقررة للمجلس بنص صريح في هذا القانون أو في أي قانون آخر يجوز للمدير ولكل ناظر أن يستشير المجلس في كل مسألة يرى أخذ رأيه فيها. وللمجلس أن يبدي من نفسه للمدير ولكل ناظر بواسطته وكذلك لمجلس النظار رغبات فيما يتعلق بحاجات المديرية العمومية وعلى الأخص في شؤون الزراعة والري وطرق المواصلات والأمن العام والصحة العمومية والتعليم. ومع ذلك: (أ) يخرج من اختصاص مجلس المديرية جميع المسائل التي تختص بها المجالس المحلية أو المجالس المحلية المختلطة الموجودة في المديرية. (ب) ولا يجوز للمجلس أن يبحث في تعيين موظفي الحكومة أو نقلهم ولا في تأديبهم أو رفتهم.
المادة (37) : أولا - رأي المجلس مقدما لازم في المشروعات الآتية: (1) تغيير حدود المديرية. (2) إنشاء أو إلغاء مجلس محلي في دائرة اختصاص المديرية. (3) إنشاء المدارس والمستشفيات الأميرية أو نقلها أو إبطالها وكذلك الجبانات العمومية. (4) مشترى أو بيع أو إبدال أو إنشاء أو ترميم المباني والأملاك الأميرية في المديرية أو تغيير استعمالها. (5) سريان قانون على بندر أو قرية في المديرية أو إبطال ذلك. (6) إصدار قرار ببيان كيفية سريان قانون على بندر أو قرية في المديرية. (7) تغيير دوائر الاختصاص الإدارية والقضائية في المديرية. (8) تغيير حدود البنادر أو القرى أو إنشاء قرى جديدة أو إلغاء قرى موجودة في المديرية. (9) إنشاء سكك حديد زراعية في المديرية وتعيين اتجاهاتها. (10) إعطاء الامتيازات لشركات أو لأفراد بالمديرية. ثانيا - وموافقة المجلس مقدما واجبة في المشروعات الآتية قبل تنفيذها: (أ) إصدار المدير لائحة محلية تسري على المديرية كلها أو على قسم منها أو على بنادر أو قرى فيها أو تعديل أو إلغاء لائحة خاصة بالمديرية. (ب) سريان قرار أو لائحة على بندر أو قرية أو إبطال ذلك. (جـ) إصدار قرار ببيان كيفية سريان قرار أو لائحة على بندر أو قرية في المديرية. ولا يسري حكم الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة على القرارات واللوائح الوقتية التي تصدر أو التي يؤمر بسريانها في حالة وباء أو في غيرها من الأحوال المستعجلة. وعلى المدير في هذه الحالة أن يخبر المجلس بالأسباب التي دعت لذلك في أول انعقاد له. ولا يسري حكم هذه الفقرات أيضا على المسائل التي تكون من اختصاص مجلس محلي أو مجلس محلي مختلط في المديرية وكذلك الإجراءات المأمور بها في قانون صادر بعد أخذ رأي الجمعية التشريعية.
المادة (38) : تعرض جداول نظارة الأشغال العمومية السنوية المتعلقة بالمديرية في المسائل الآتية على مجلس المديرية لأخذ رأيه فيها: (أ) إنشاء الترع والمصارف العمومية. (ب) تطهير الترع والمصارف العمومية. فإذا بدا لنظارة الأشغال العمومية ما يدعوها للتعديل فيما رآه مجلس المديرية وجب عليها أن تأخذ رأيه في هذا التعديل. (جـ) مناوبات الري مدة انخفاض النيل. ومع ذلك فإن عرض جداول المناوبات على المجلس لا يخل بما لنظارة الأشغال العمومية ومأموريها من حق تعديل المناوبات في الأحوال المستعجلة بدون أخذ رأي المجلس مقدما فيها. وفي حالة التعديل المذكور يجب إخبار المجلس بالأسباب التي دعت إلى ذلك في أول انعقاد له.
المادة (39) : لا يقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون مولد أو سوق في أي جهة من جهات المديرية لم تجر العادة بإقامته فيها إلا بعد الترخيص به من المديرية بموافقة رأي مجلس المديرية. ويبطل المدير بالطرق الإدارية كل مولد أو سوق يقام مخالفا لحكم هذه المادة. ومع ذلك: (أ) لا يسري حكم هذه المادة على الأسواق التي تقام بناء على امتياز منح قبل العمل بهذا القانون. (ب) ولا يجوز بمقتضاها إعطاء رخصة على ما يخالف شروط امتياز منح قبل ذلك التاريخ. (جـ) والرخصة المعطاة طبقا لحكمها لا تعفي من وجوب مراعاة اللوائح الصحية وغيرها المتعلقة بالموالد والأسواق.
المادة (40) : (أ) يقرر مجلس المديرية بمصادقة نظارة الداخلية عدد الخفراء اللازمين لكل بندر أو قرية في المديرية ما عدا البنادر والقرى التي بها مجالس محلية أو مجالس محلية مختلطة. وكذلك يعين بيان درجاتهم. (ب) يقرر المجلس كذلك مرتبات الخفراء بمراعاة معدل الأجور الجارية في أنحاء المديرية. (جـ) وإذا لم يقرر المجلس قبل أول يناير من كل سنة إجراء تغيير في عدد خفراء بندر أو قرية أو في مرتباتهم يبقى ذلك كما كان في السنة الماضية. ومع ذلك يجوز لناظر الداخلية بعد أخذ رأي المجلس أن يزيد عدد خفراء أي بندر أو قرية إذا رأى أن حالة الأمن العام تقتضي ذلك. (د) وتعين في كل سنة لجنة من المجلس للفصل نهائيا في الشكاوى من توزيع رسوم الخفر على المنازل في البنادر أو القرى التي ليس بها مجالس محلية أو مجالس محلية مختلطة.
المادة (41) : أولا - يختص مجلس المديرية في مسائل العزب بما يأتي: (أ) لا تنشأ عزبة في المديرية إلا بعد الترخيص بذلك من المديرية بموافقة رأي المجلس. ويراعي المجلس مساحة الأطيان التي يمتلكها طالب الرخصة في الجهة المراد إنشاء العزبة فيها وعدد الأشخاص المشتغلين بزراعتها والمسافة بين هذه الأطيان وبين قرية أو مكان آخر يتيسر فيه السكنى وإمكان اتخاذ الوسائل الكافية لحراسة العزبة بغير مصاريف باهظة. ويجب أن يرفق بطلب الترخيص بإنشاء عزبة رسم الموقع المراد إنشاؤها فيه ورسم مبانيها وكافة البيانات اللازمة ليتمكن المجلس من إصدار قراره طبقا لأحكام هذه المادة. (ب) للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر هدم عزبة ولو كان مرخصا بها إذا صارت ملجأ لذوي السيرة السيئة أو مأوى للأشقياء. (جـ) للمجلس أن يقرر هدم كل عزبة أنشئت بدون رخصة قبل العمل بهذا القانون أو بعده إذا تعسرت حراستها أو اقتضت تلك الحراسة مصاريف باهظة وذلك نظرا لعدد سكانها وحالة معيشتهم. ومع ذلك: (أ) لا يصدر قرار بالتطبيق للفقرتين (ب) و(جـ) من هذه المادة إلا بعد تكليف مالك العزبة بإبداء أقواله للمجلس أو للجنة يشكلها المجلس وبشرط التصديق على ذلك من مجلس النظار. (ب) لا يجوز الترخيص بإنشاء عزبة تكون واقعة على مسافة مائة متر بالأقل من جسر النيل أو من جسر ترعة عمومية أو مصرف عمومي أو من جبانة أو على مسافة 300 متر بالأقل من بركة موجودة بالجهة البحرية من المكان المراد إنشاء العزبة فيه أو 200 متر من بركة واقعة في جهة أخرى. (جـ) يجوز استئناف رفض طلب الرخصة إلى ناظر الداخلية. ثانيا - إذا أنشئت عزبة أو شرع في إنشائها بدون ترخيص من المدير أو من ناظر الداخلية في حالة الاستئناف جاز لجهة الإدارة أن تباشر هدمها قبل إتمام بنائها أو في أثناء ستة شهور من إتمامه. ويجري المدير الهدم بالطرق الإدارية وتحصل مصاريف ذلك من مالك العزبة أو مالك الأرض التي كانت العزبة تنشأ فيها طبقا لنصوص الأمر العالي الرقيم 25 مارس سنة 1880.
المادة (42) : للمجلس زيادة عن ترقية التعليم الأولي ومنه التعليم الزراعي وتعليم الصناعات اليدوية ترقية التعليم بكافة أنواعه ودرجاته في المديرية على الطريقة المبينة بعد: (أ) له أن يقرر إنشاء أو امتلاك مدارس في المديرية واتخاذ ما يلزم لإدارتها وله كل السلطة التي تجب لذلك. (ب) له أن يدير مدارس غير التي أنشئت أو صار امتلاكها على وجه ما تقدم بشرط أن يكون تخصيص بنائها مكفولا على الدوام للتعليم وأن يشتمل عقد تحويلها إلى المجلس على الشروط التي تضمن له إدارتها الفعلية. (جـ) للمجلس طلبا لتوحيد سير العمل في جميع أنحاء المديرية أن يضع لوائح وبرو جرامات لسير المدارس على اختلاف درجاتها غير المدارس التي أنشئت أو صار امتلاكها وغير التي تدار طبقا للفقرة السابقة وأن يمنح عنوان "مدرسة معترف بها" التي تسير على مقتضى تلك اللوائح ويقبل صاحبها أو من يتولى شؤونها ما هو لازم من الشروط لهذه المدارس. (د) له أن يضم إليه أربعة على الأكثر ممن لهم عناية خصوصية بأمور التعليم في المديرية يحضرون في جلساته حال انعقاده للنظر والفصل في مسائل التعليم ويكون رأيهم شوريا ويكونون حتما أعضاء في لجنة التعليم إذا كان تمت لجنة. ومدة وجود أولئك المختارين في المجلس سنتان إلا إذا جدد اختيارهم. (هـ) له أن يشكل من أعضائه أو ممن يعنون بأمر التعليم في المديرية لجانا يناط بكل واحدة منها إدارة مدرسة أو أكثر ويحدد اختصاص هذه اللجان. (و) له أن يقبل المال أو العقار الذي يوهب ليستعمل هو أو غلته في شؤون التعليم في المديرية بوجه عام أو في جهة معينة منها. كذلك له أن يقبل الاكتتابات التي يخصصها المكتتبون لعمل من الأعمال التي اختص بها المجلس في شؤون التعليم ويجب في هذه الحالة استعمال الأموال المكتتب بها فيما خصصت له. (ز) على المجلس أن يخصص للتعليم الأولي ومنه التعليم الزراعي وتعليم الصناعات اليدوية سبعين في المائة من مجموع الرسوم التي تخصص للتعليم والثلاثون في المائة الباقية تصرف على التعليم الابتدائي وما فوقه. وعلى المجلس أن يراعي على قدر الإمكان في استعمال السلطة الممنوحة له بمقتضى هذه المادة كل لائحة عمومية يصدر بها قانون أو قرار من ناظر المعارف العمومية.
المادة (43) : يجب على المجلس أن يتم بحثه وأن يبدي رأيه في المسائل الواجب عرضها عليه بمقتضى نصوص هذا القانون أو القوانين الأخرى في مدة لائقة من وقت عرضها عليه. فإذا أبى إبداء رأيه أو لم يبد رأيا مطلقا في تلك المدة جاز لمجلس النظار أن يأمر بإجراء العمل بدون انتظار الرأي المذكور.
المادة (44) : تشكل مجالس المديريات كما يأتي: يكون في كل مجلس نائبان عن كل مركز من مراكز المديرية ينتخبهما مندوبو الانتخاب عن بلاد ذلك المركز. ويجب أن يكون النائبان مقيمين في دائرة المركز. ويراعى في تطبيق هذه المادة ما يأتي: (1) كل بندر مديرية ذي نظام إداري خاص يعتبر جزءا من المركز الواقع فيه. (2) كل مركز لا يزيد عدد سكانه على عشرين ألفا وكل قسم إداري غير مركز يلحق بأحد المراكز الأخرى بقرار يصدر من ناظر الداخلية بموافقة مجلس النظار. ويكون المدير رئيسا لمجلس المديرية. فإن غاب أو منعه عن العمل مانع ناب عنه وكيل المديرية. وتعتبر مجالس المديريات المشكلة كما تقدم أشخاصا معنوية. ويكون المدير نائبا عن المجلس بهذه الصفة في استعمال ما له من السلطة وفي أداء ما عليه من الواجبات مما يدخل في دائرة اختصاصه.
المادة (45) : ينتخب النائبون عن المراكز في مجالس المديريات لمدة أربع سنين. ويخرج أحد نائبي كل مركز بالدور كل سنتين. ويستمر الأعضاء الخارجون في وظائفهم بالمجلس إلى أن يتعين بدلهم. ويجوز إعادة انتخابهم.
المادة (46) : إذا خلا محل أحد الأعضاء في أحد مجالس المديريات يشرع في انتخاب بدله في خلال ثلاثة شهور على الأكثر. ولا تستمر مدة توظف العضو الجديد إلا إلى حين انتهاء مدة سلفه.
المادة (47) : يحلف العضو الجديد في مجلس المديرية أمام المدير قبل مباشرة العمل يمين الإخلاص للجناب الخديوي والخضوع لقوانين البلاد.
المادة (48) : يقرر مجلس المديرية فصل كل عضو تخلف عن الحضور مدى ثلاثة أدوار متتابعة من أدوار الاجتماع بدون عذر مقبول لدى المجلس. ودور الاجتماع هو الجلسة أو الجلسات المتتابعة التي يعقدها المجلس بناء على دعوة اجتماع واحدة. ولا يجوز في غير أحوال السقوط المنصوص عليها في قانون الانتخاب عزل أحد أعضاء مجالس المديريات إلا بأمر عال يصدر بناء على عرض مجلس النظار إثر قرار يصدر من مجلس المديرية بأغلبية ثلاثة أرباع الآراء.
المادة (49) : تجتمع مجالس المديريات في المواعيد التي تتقرر في لائحة الإجراءات الداخلية. فإذا لم تكن لوائح فهي تجتمع كلما دعاها المدير. وللمدير دعوة المجلس لاجتماع فوق العادة في أي وقت كان. وعليه دعوته إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يجوز لأحد غير الأعضاء أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إلا بدعوة منه أو من المدير لفائدة المسائل الحاصل البحث فيها. لكن لكل ناظر تعيين مندوب أو أكثر يحضر جلسات مجلس المديرية أو لجانه عند النظر في أمر يتعلق بإحدى المصالح التابعة لنظارته. ولهؤلاء المندوبين حق الاشتراك في المداولات ولا يكون لهم رأي معدود. ويعتبر المدير أو وكيله بالنيابة عنه عضوا في جميع لجان مجلس المديرية ويرأس كل جلسة يحضرها. لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه. وتصدر القرارات بالأغلبية. وإذا تساوت الآراء فالأرجحية للفريق الذي منه الرئيس. لناظر الداخلية أن يصدر بموافقة مجلس النظار لوائح إجراءات عمومية لسير مجالس المديريات. ولكل مجلس مديرية أن يضع لائحة لإجراءاته الداخلية بالتطبيق للوائح العامة. ويجب التصديق على تلك اللائحة من ناظر الداخلية.
المادة (50) : يجوز حل مجلس المديرية في كل وقت بأمر عال تبين فيه أسباب ذلك. وحينئذ يجب إجراء الانتخابات الجديدة في ثلاثة أشهر من تاريخ الحل.
المادة (51) : كل خلاف يحدث في تأويل معنى أحد أحكام هذا القانون يناط فصله فصلا نهائيا بلجنة مخصوصة تؤلف من ناظرين يكون أحدهما ناظر الحقانية وله الرياسة والثاني يسميه مجلس النظار ومن اثنين من أعضاء الجمعية التشريعية تختارهما هي ومن رئيس محكمة الاستئناف الأهلية ووكيلها وأقدم مستشار فيها.
المادة (52) : يكون تجديد الثلث الأول من أعضاء الجمعية التشريعية في شهر يناير سنة 1916 وتجديد الثلث الثاني في شهر يناير سنة 1918 وتجديد الثلث الثالث في شهر يناير سنة 1920. ويعين بطريق القرعة من يخرج في الثلث الأول ومن يخرج في الثلث الثاني.
المادة (53) : أعضاء مجالس المديريات الحاليون يقرون في وظائفهم لحين انتهاء مدة عضويتهم. لكن لتسهيل تجديد النصف كل سنتين طبقا للمادة الخامسة والأربعين تنقضي في آخر سنة 1915 عضوية الأعضاء الذين كانت مدتهم لا تنقضي بحسب النظام المعمول به إلا في آخر سنة 1916.
المادة (54) : ألغي القانون النظامي الصادر في أول مايو سنة 1883 والتعديلات التي أدخلت عليه بالأمر العالي الرقيم 29 سبتمبر سنة 1883 وبالقوانين نمرة 3 ونمرة 18 ونمرة 22 سنة 1909 وألغي القانون نمرة 2 سنة 1911 والقانون نمرة 7 سنة 1912 وكذلك ما خالف هذا القانون من نصوص القوانين والأوامر العالية والإرادات السنية واللوائح.
المادة (55) : على نظار حكومتنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه. ويعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ويجب أيضا عرضه في جميع المدن والقرى بالقطر المصري.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن