تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق هذا القانون تعتبر عزبة مهما اختلفت تسميتها عن ذلك عرفا مجموعة الأبنية التي تقام في أرض زراعية بقصد خدمة تلك الأرض واستغلالها, وتكون معدة لسكنى الزارعين وصاحب العزبة عند الاقتضاء, ولحفظ الحاصلات الزراعية, وإيواء المواشي وما يتبع ذلك.
المادة (2) : لا تنشأ عزبة إلا بعد الترخيص بذلك من المديرية بعد موافقة مجلس المديرية, ويكون الترخيص لازما أيضا لكل بناء يضاف إلى عزبة موجودة فعلا على مسافة تزيد عن خمسين مترا من حدود تلك العزبة.
المادة (3) : يقدم طلب الترخيص إلى المديرية بمعرفة المالك, أو من يقوم مقامه, ويجب أن يرفق به رسم الموقع المراد إنشاء العزبة فيه ورسم مبانيها. ويعرض هذا الطلب على المجلس في أول جلسة تلي تاريخ تقديمه. ويراعي المجلس مساحة الأطيان التي يمتلكها طالب الترخيص في الجهة المراد إنشاء العزبة فيها وعدد الأشخاص المشتغلين بزراعتها والمسافة بين هذه الأطيان وبين كل قرية أو مكان آخر يتيسر فيه السكنى وإمكان اتخاذ الوسائل الكافية لحراسة العزبة بغير مصاريف باهظة. ويقرر المجلس كافة الشروط التي يستلزمها الأمن العام. ويراعى في الترخيص بالإنشاء الشروط الصحية الآتية: 1- أن يكون لكل عزبة في الجهات التي لا يتيسر الحصول فيها على مياه النيل الصالحة آلة رافعة للمياه (طلمبة) في النقطة التي يمكن الحصول فيها على مياه صالحة. 2- أن تكون الأبنية ذات منافذ كافية بحيث تتخللها الشمس والهواء. 3- أن تدك أرض حجر السكن بطبقة من مادة صماء, وتكون من كسر الطوب أو الشقف أو الحجر مع الجير أو تكون من مخلوط من الطين والتبن, وأن تطلى جدرانها بمونة البياض أو بمخلوط من الطين والتبن مع رشها بالجير. 4- عمل مرحاض قروي في كل منزل أو إيجاد مراحيض عمومية صحية لكل صف أو أكثر من منازل العزبة. 5- تخصيص محل لوضع السماد العضوي (سباخ المواشي).
المادة (4) : لا يجوز الترخيص بإنشاء عزبة تكون حدودها الخارجية على أقل من المسافات الآتية: (أولا) عشرين متراً من آخر ميل خارجي لجسر النيل أو جسر ترعة عمومية أو مصرف عمومي و100 متر من جبانة و10 أمتار من طريق زراعي. (ثانياً) ثلثمائة متر من بركة موجودة بالجهة البحرية أو مائتي متر من بركة واقعة في جهة أخرى.
المادة (5) : يكون الترخيص ببناء العزبة نافذ المفعول لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أخرى لا تتجاوز السنتين بشرط أن يكون المالك قد بدأ فعلاً في البناء وأن يبدي أسباباً جدية لتوقفه عن البناء مؤقتاً فإذا انقضت المدد المشار إليها بطل مفعول الترخيص.
المادة (6) : إذا قرر المالك بعد انتهاء مدة الترخيص أنه اقتصر على إقامة جزء من الأبنية المرخص له بإنشائها وكان هذا الجزء مستوفياً كافة الشرائط ومما يصح عادة اعتباره عزبة قائمة بذاتها قرر المجلس اعتباره عزبة.
المادة (7) : إذا أنشئت عزبة أو شرع في إنشائها بدون ترخيص أو كان مرخصاً بها ولم تستوف الشروط والإجراءات المبينة في المادتين 3 و4 جاز للمجلس أن يقرر هدمها. على أنه إذا لم تثبت المخالفة إلا بعد مضي ستة شهور على إتمام البناء وكانت العزبة غير المرخص بها تتوافر فيها الشروط والإجراءات المبينة في المادتين 3 و4 فإن المجلس يقرر اعتبارها عزبة مرخصاً بها. وكذلك الحال إذا كان صاحب العزبة، سواء كان مرخصاً بها أو غير مرخص بها ولم تتوافر فيها تلك الشروط والإجراءات، قد قام بتنفيذ الأعمال التي قررها المجلس في المهلة التي حددها له. وتسري الأحكام المتقدمة على العزبة التي تكون أنشئت بدون ترخيص في بحر ستة شهور قبل تاريخ العمل بهذا القانون. وللمدير في جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أن يوقف أعمال البناء إلى أن يصدر قرار المجلس في شأنها.
المادة (8) : لمالك العزبة أن يضيف إليها أبنية جديدة بدون حاجة إلى ترخيص سابق بشرط أن يتبع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 3 و4 وفي حالة المخالفة يجوز للمجلس أن يقرر هدم تلك الأبنية إلا إذا قام المالك بتنفيذ الشروط التي يقررها المجلس في المواعيد التي يحددها له.
المادة (9) : للمجلس أن يقرر هدم كل عزبة إذا صارت عادة ملجأ لأكثر من واحد ممن سبق الحكم عليهم للقتل عمداً أو لجناية سرقة أو حريق أو لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 310 و311 و321 من قانون العقوبات الأهلي أو الشروع في إحدى الجرائم السابقة أو ممن سبق الحكم عليهم أكثر من مرة واحدة لارتكاب جريمة من الجرائم الآتي بيانها أو لشروع في إحدى تلك الجرائم وهي التهديد المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 284 من قانون العقوبات الأهلي وخطف الأشخاص وتعطيل وسائل المواصلات وجنحة السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة والنصب وتزييف النقود أو أوراق البنكنوت أو أوراق النقد والاتجار في المواد المخدرة وانتهاك حرمة المساكن بقصد ارتكاب جريمة ما إلا إذا كان قد مضى خمس سنين على انقضاء آخر عقوبة أو كانت تلك العقوبة قد سقطت بالتقادم.
المادة (10) : للمجلس أن يقرر إزالة كل عزبة إذا خلت من سكانها وتهدمت.
المادة (11) : للمجلس أن يقرر هدم كل عزبة أنشئت بدون رخصة قبل العمل بهذا القانون أو بعده, إذا تعسرت حراستها أو رفض المالك دفع مصاريف الحراسة.
المادة (12) : لا يصدر قرار بالهدم إلا بعد تكليف مالك العزبة كتابة بإبداء أقواله للمجلس أو لمن يندبه المجلس لذلك من بين أعضائه. ويشترط أن يكون قرار الهدم صادرا عن أغلبية تزيد على نصف مجموع عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلس وبعد أن ينظر المجلس فيما يبديه المالك كتابة أو شفاها لتبرئة نفسه. وفى الأحوال المبينة في المواد 9 و10 و11 يشترط أن يصادق على القرار من مجلس الوزراء وفي باقي الأحوال يشترط أن يصادق على القرار من وزير الداخلية. وإذا لم يقم المالك بتنفيذ قرار الهدم في الميعاد الذي يحدد له يجري المدير الهدم على مصاريف المالك وتحصل مصاريف الهدم من مالك العزبة.
المادة (13) : يجوز تطبيق أحكام المواد 9 و10 و11 بالشروط المبينة في المادة السابقة على النجوع والكفور والقرى ولو لم يشملها تعريف العزبة إذا كانت مساكنها لا تزيد على عشرة.
المادة (14) : لوزير الداخلية في كل وقت أن يأمر بإزالة ما ينشأ من مضارب العربان خارج منطقة السكن في القرى أو خارج حدود العزبة. وله كذلك هدم كل بناء يقام خارج تلك المنطقة أو تلك الحدود لإيواء المواشي أو لحفظ الحاصلات أو لأي غرض آخر إذا ثبت أن في بقاء هذه المضارب أو هذه المباني تهديدا للأمن العام.
المادة (15) : يكون تنفيذ الإزالة أو الهدم على مصاريف المالك.
المادة (16) : تلغى المادة الحادية والأربعون من القانون النظامي رقم 29 لسنة 1913.
المادة (17) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن