تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية وعلى الأمر العالي المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1883 الصادر بقانون العقوبات الجاري العمل بمقتضاه الآن أمام المحاكم المذكورة. وبناء على ما عرضه علينا نظار حقانية حكومتنا وموافقة رأي مجلس نظارنا. وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين. أمرنا بما هو آت.
المادة (1) : يستعاض عن قانون العقوبات الجاري العمل به الآن بقانون العقوبات الموقع عليه من ناظر حقانية حكومتنا والمرفق بأمرنا هذا.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه إلا إذا كان غير خاضع لقضاء المحاكم الأهلية بناء على قوانين أو معاهدات أو عادات مرعية.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون أيضاً مع مراعاة الاستثناء السابق على الأشخاص الآتي ذكرهم: أولا - كل من ارتكب في خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري. ثانيا - كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية: (أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون. (ب) جناية تزوير مما نص عليه في المادة 174 من هذا القانون. (جـ) جناية تزييف مسكوكات مما نص عليه في المادتين 170 و171 من هذا القانون بشرط أن تكون المسكوكات متداولة قانونا في القطر المصري.
المادة (2) : يجوز للقاضي في مواد الجنح والمخالفات المنصوص عليها في الأوامر العالية والقرارات الخصوصية السابقة على صدور أمرنا هذا أن يخفض العقوبة طبقا للقواعد الآتية متى رأى أن ظروف الجريمة المنظورة أمامه تستوجب الرأفة وهذه القواعد هي: أولا - للقاضي إذا كانت العقوبة هي الحبس والغرامة معا أن يحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط. ثانيا - وله أن يخفض الغرامة إلى أقل من الحد الأدنى المقرر لها قانونا بشرط أن لا تقل عن خمسة قروش. ثالثا - وله كذلك أن يخفض مدة الحبس بشرط أن لا تقل عن أربع وعشرين ساعة. ولا تسري مع ذلك أحكام هذه المادة على الغرامات المنصوص عليها في لائحة الجمارك.
المادة (3) : على ناظر حقانية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا الذي يجب العمل به ابتداء من 15 أبريل سنة 1904.
المادة (3) : كل مصري تابع للحكومة المحلية ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.
المادة (4) : لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية. ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.
المادة (5) : يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.
المادة (6) : لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض.
المادة (7) : لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء.
المادة (8) : تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص مخالف ذلك.
المادة (9) : الجرائم ثلاثة أنواع: الأول - الجنايات. الثاني - الجنح. الثالث - المخالفات.
المادة (10) : الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الإعدام. الأشغال الشاقة المؤبدة. الأشغال الشاقة المؤقتة. السجن.
المادة (11) : الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الحبس الذي يزيد أقصى مدته عن أسبوع. الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن جنيه مصري.
المادة (12) : المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الحبس الذي لا يزيد أقصى مدته عن أسبوع. الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها عن جنيه مصري.
المادة (13) : كل محكوم عليه بالإعدام يشنق.
المادة (14) : عقوبة الأشغال الشاقة هي تشغيل المحكوم عليه مقيدا بالحديد في أشق الأشغال التي تعينها الحكومة مدة حياته إن كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إن كانت مؤقتة. ولا يجوز أن تنقص مدة العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد عن خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
المادة (15) : يقضي من يحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته في أحد السجون العمومية بدون قيد بالحديد.
المادة (16) : عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه غير مقيد بالحديد في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد عن خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
المادة (17) : يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي: عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن سنتين. عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ستة أشهر.
المادة (18) : عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد عن ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
المادة (19) : عقوبة الحبس نوعان: الحبس البسيط. الحبس مع الشغل. والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.
المادة (20) : يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانونا. ويجب الحكم دائما بالحبس البسيط في أحوال المخالفات. وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
المادة (21) : تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومع ذلك إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الأشغال الشاقة أو السجن وكان استئناف الحكم مرفوعا من المحكوم عليه وحده ولم تنقص العقوبة من المحكمة الاستئنافية جاز لهذه المحكمة أن تأمر في حكمها بأن لا تستنزل من مدة العقوبة المحكوم بها مدة الحبس الاحتياطي التي مضت من يوم صدور الحكم الابتدائي بها أو أن لا يستنزل منها إلا بعض هذه المدة.
المادة (22) : العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ولا يجوز أن ينقص هذا المبلغ عن خمسة قروش مصرية في أي حال من الأحوال.
المادة (23) : إذا حبس شخص احتياطا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ عشرة قروش مصرية عن كل يوم من أيام الحبس المذكور. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد عن مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
المادة (24) : العقوبات التبعية هي: أولاً - الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25. ثانيا - العزل من الوظائف الأميرية. ثالثا - وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس. رابعا - المصادرة.
المادة (25) : كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية: أولاً - القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة. ثانيا - التحلي برتبة أو نيشان. ثالثا - الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال. رابعا - إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في أودة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها في جميع ما يتعلق بقوامته ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بالإيصاء أو الوقف أو بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إدارته. خامسا - بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا أو غيابيا عضوا في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية. سادسا - صلاحيته أبدا لأن يكون عضوا في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا في العقود إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة الأشغال الشاقة.
المادة (26) : العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها. وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة.
المادة (27) : كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه.
المادة (28) : كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 198 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 311 و322 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة عن خمس سنين. ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة.
المادة (29) : يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في الأوامر العلية المختصة بتلك المراقبة. ومخالفة أحكام هذه الأوامر تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة.
المادة (30) : يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم.
المادة (31) : يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك في الأحوال المنصوص عليها قانونا.
المادة (32) : إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
المادة (33) : تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثني بنص المادتين 35 و36.
المادة (34) : إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي: أولا - الأشغال الشاقة. ثانيا - السجن. ثالثا - الحبس مع الشغل. رابعا - الحبس البسيط.
المادة (35) : تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة.
المادة (36) : إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة عن عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس عن عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده عن ست سنين.
المادة (37) : تتعدد العقوبات بالغرامة دائماً.
المادة (38) : تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها عن خمس سنين.
المادة (39) : يعد فاعلا للجريمة: أولاً - من يرتكبها وحده أو مع غيره. ثانيا - من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها. ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.
المادة (40) : يعد شريكا في الجريمة: أولا - كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض. ثانيا - من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق. ثالثا - من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء أخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
المادة (41) : من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانونا بنص خاص. ومع هذا: أولا - لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال. ثانيا - إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.
المادة (42) : إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا.
المادة (43) : من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت.
المادة (44) : إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك.
المادة (45) : الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
المادة (46) : يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذ نص قانونا على خلاف ذلك: بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام. بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة. بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة. بالسجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس أو غرامة لا تزيد عن خمسين جنيها مصريا إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
المادة (47) : تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
المادة (47) : يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه. كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن فإذا كان الغرض منه ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب الشريك فيه بالحبس. وكل من حرض على اتفاق جنائي من هذا القبيل أو تداخل في إدارة حركته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولى المنصوص عنها في الفقرة السابقة وبالسجن في الحالة الثانية. ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق إلا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة. ويعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أي جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة فإذا حصل الإخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الإخبار فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين. وفي حالة ارتكاب جناية أو عدة جنايات نتيجة لاتفاق جنائي تم بين أكثر من شخصين يعفى من العقوبة المقررة للاتفاق الجنائي ومن العقوبة المقررة للجناية أو الجنايات التي وقعت من بادر ممن عدا المحرضين من الجناة بإخبار الحكومة ودلها على الوسائل التي توصل فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين.
المادة (48) : يعتبر عائدا: أولا - من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة. ثانيا - من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة. ثالثا - من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة في العود.
المادة (49) : يجوز للقاضي في حال العود المنصوص عنه في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد. ومع هذا لا يجوز في حال من الأحوال أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عن عشرين سنة.
المادة (50) : إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداهما على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس بدلا من تطبيق أحكام المادة السابقة.
المادة (51) : وللقاضي أن يحكم بمثل ذلك أيضا على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المواد 310 و311 و321 و322 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المادتين 310 و321 بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة.
المادة (52) : كل حكم صادر في مواد الجنح ماعدا ما نص عليه منها في المواد 183 و232 و233 من هذا القانون بالحبس لمدة أقل من سنة على متهم لم يثبت سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس أكثر من أسبوع يجوز أن يؤمر فيه بإيقاف تنفيذ الحبس بشرط أن يبين فيه أسباب ذلك ولا يؤثر هذا الإيقاف مطلقا على العقوبات الأخرى التي قد يشتمل عليها ذلك الحكم.
المادة (53) : يعتبر الحكم المذكور كأن لم يكن إذا مضى على المحكوم عليه خمس سنين من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا ولم يرتكب جناية أو جنحة حكم عليه من أجلها حكما نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية ومع ذلك فإنه يكون مانعا من الأمر بإيقاف تنفيذ أي حكم آخر يصدر بعد ذلك على المحكوم عليه. أما إذا ارتكب المحكوم عليه جناية أو جنحة في الميعاد المذكور وحكم عليه من أجلها حكما نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية فيصبح الحكم الأول واجب التنفيذ حتما ولا تدخل العقوبة الأولى في الثانية.
المادة (54) : يجب على القاضي بعد النطق بإيقاف التنفيذ أن ينذر المحكوم عليه بأنه لو حكم عليه مرة أخرى في الأحوال المبينة في المادة السابقة تنفذ عليه العقوبة الأولى بتمامها بدون إدخالها في الثانية وأن العقوبات المقررة للعود تتوقع عليه طبقا لنصوص المادتين 48 و49 من هذا القانون.
المادة (55) : لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة.
المادة (56) : لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.
المادة (57) : لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل. إما لجنون أو عاهة في العقل. وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها.
المادة (58) : لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: أولا - إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. ثانيا - إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما أعتقد أن إجراءه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة.
المادة (59) : لا تقام الدعوى على مجرم لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة.
المادة (60) : إذا زاد سن المجرم على سبع سنين وقل عن خمس عشرة سنة كاملة وكانت عقوبة الجريمة التي ارتكبها السجن أو الأشغال الشاقة المؤقتة تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلث الحد الأقصى المقرر لتلك الجريمة قانونا. وإذا ارتكب جناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن عشر سنين.
المادة (61) : إذا زاد سن المتهم عن سبع سنين وقل عن خمس عشرة سنة كاملة وارتكب أي جريمة جاز للقاضي بدل الحكم عليه بعقوبة الجنحة أو المخالفة المقررة قانونا أو بالعقوبة التي نصت عليها المادة السابقة في مسائل الجنايات أن يقرر: إما تسليم المجرم لوالديه أو لوصيه إذا التزم الوالدان أو الوصي في الجلسة كتابة بحسن سيره في المستقبل. وإما تأديبه تأديبا جسمانيا إن كان غلاما. وكذلك يجوز له في مسائل الجنح والجنايات أن يقرر إرسال المجرم إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر معين من قبل الحكومة ويجوز له في هذه الحالة أن يقرر أيضا تأديبه تأديبا جسمانيا إن كان غلاما.
المادة (61) : إذا ارتكب الصغير عدة جنايات أو جنح جازت محاكمته من أجلها كلها مرة واحدة، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابقة.
المادة (62) : يترتب على التزام الوالدين أو الوصي طبقا للمادة السابقة ما يأتي: إذا حصل الالتزام بناء على ارتكاب الصغير المجرم مخالفة ثم ارتكب مخالفة أخرى قبل مضي ستة أشهر من تاريخ الأولى يحكم على الملتزم بغرامة لا تزيد عن خمسين قرشا مصريا. وإذا كان الالتزام بناء على ارتكابه جنحة أو جناية ثم ارتكب جريمة ثانية قبل مضي سنة من تاريخ وقوع الجريمة الأولى يحكم على الملتزم بغرامة لا تزيد عن جنيه مصري إن كانت الجريمة الثانية مخالفة أو عن جنيهين مصريين إن كانت جنحة أو جناية.
المادة (63) : يحصل التأديب الجسماني بضرب المحكوم عليه بعصا رفيعة ولا يجوز أن يزيد عدد الضربات التي يأمر بها القاضي عن اثنتي عشرة في المخالفات ولا عن أربع وعشرين في الجنح والجنايات.
المادة (64) : لا يجوز أن يسلم الصغير الذي ارتكب جنحة أو جناية إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر لمدة أقل من سنتين أو أكثر من خمس سنين. وإذا ارتكب الصغير عدة جنح أو جنايات جازت محاكمته من أجلها كلها مرة واحدة ويجوز في هذه الحالة تسليمه إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر لمدة واحدة من سنتين إلى خمس سنين. والمجرم الذي سبق تسليمه إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر لا يجوز في أي حال من الأحوال إرساله مرة ثانية إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر.
المادة (65) : لا تسري أحكام الباب السادس من هذا الكتاب المختصة بالعود على المجرم الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة.
المادة (66) : لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد عمره عن خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة وفي هذه الحالة يجب على القاضي أن يبين أولا العقوبة الواجب تطبيقها بقطع النظر عن هذا النص مع ملاحظة موجبات الرأفة إن وجدت فإن كانت تلك العقوبة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم بالسجن مدة لا تنقص عن عشر سنين وإن كانت الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن.
المادة (67) : إذا كان سن المتهم غير محقق قدره القاضي من نفسه.
المادة (68) : للجناب الخديوي أن يعفو عن المحكوم عليهم من عقوبتهم كلها أو بعضها وأن يبدلها بأخف منها وله أن يعفو عن الجرائم ذاتها فيزول كل أثر يترتب عليها ويصدر العفو عن العقوبة أو تخفيض مدتها أو إبدالها بأخف منها بعد أخذ رأي ناظر الحقانية ويصدر العفو عن الجرائم بعد أخذ رأي مجلس النظار.
المادة (69) : إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وإذا عفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتما تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين. والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرة الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون. وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
المادة (70) : يعاقب بالإعدام كل من رفع السلاح على الحكومة وهو مع عدوها.
المادة (71) : كل من ألقى الدسائس لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو تخابر معها أو معه بقصد إيقاع العداوة بينها وبين الحكومة أو بقصد تحريضها على محاربتها أو تمكينها من الوسائل الموصلة لذلك يعاقب بالإعدام ولو لم ينشأ عن فعله محاربة.
المادة (72) : وكذلك يعاقب بالإعدام كل من استعمل دسائس أو تخابر مع العدو بقصد تسهيل دخوله في أراضي الحكومة أو تسليمه مدنا أو حصونا أو محطات عسكرية أو مواني أو مخازن أو ترسانات أو سفنا مما هو مملوك لها أو بقصد إمداده بعساكر أو نقود أو مؤنات أو أسلحة أو ذخائر أو تسهيل تقدم سير العدو إلى أرضها أو ازدياد قوة عساكره على عساكر الحكومة سواء كان ذلك بتوهين صداقة عساكرها لحاكمهم ولوطنهم أو بأي وسيلة أخرى.
المادة (73) : إذا كانت المراسلة مع بعض رعايا دولة معادية للحكومة لم يقصد منها ارتكاب جناية من الجنايات المذكورة بالمادة السابقة إلا أنه نشأ عنها وقوف العدو على أخبار مضرة بإحدى حالتي الحكومة السياسية أو العسكرية أو بحال معاهديها يعاقب فاعلها بالسجن.
المادة (74) : يعاقب بالإعدام كل من كان من أرباب الوظائف العمومية أو من مأموري الحكومة أو غيرهما أودع إليه سر مخابرة أو إرسالية عسكرية من عساكر الحكومة أو علم ذلك بطريقة رسمية أو بسبب وظيفته وأفشاه بقصد الخيانة مباشرة أو بواسطة إلى مأمور دولة أجنبية أو معادية للحكومة بدون أن يؤذن له بذلك.
المادة (75) : وكذلك يعاقب بالإعدام كل صاحب وظيفة أو مأمور من مأموري الحكومة كلف بمقتضى وظيفته بحفظ رسومات الاستحكامات أو الترسانات أو المواني فسلم جميع تلك الرسومات أو أحدها للعدو أو لمأموريه وأما إذا سلمها بدون إذن الحكومة إلى مأموري دولة أجنبية معاهدة للحكومة أو ملتزمة الحياد فيعاقب بالسجن.
المادة (76) : كل من أخفى عنده أحدا من الجواسيس أو العساكر المرسلين من طرف العدو للكشف والريادة وهو يعرفهم بهذه الصفة أو حمل غيره على إخفاء من ذكر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (77) : كل من حرض بفعل محسوس سكان القطر على حمل السلاح لقتال الحكومة يعاقب بالإعدام سواء تم المقصود من ذلك التحريض أو ظهرت بعض مباديه فإن لم يتم المقصود منه يحكم على المحرض بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (78) : الإغراء الذي يقصد به تحريض سكان القطر على مقاتلة بعضهم بعضا أو على تخريب جهة أو أكثر أو على قتل أو نهب سكانها يعاقب فاعله بالإعدام إذا تم المقصود منه أو ظهرت بعض مباديه.
المادة (79) : إذا حصلت إحدى الجنايات المذكورة في مادتي 77 و78 من عصبة أو شرع فيها فمن كان منهم مديرا لتلك العصبة أو محرضا لها يحكم عليه بالإعدام أيا كان المحل الذي قبض عليه فيه وأما باقي الأشخاص المعتصمين فمن قبض عليه منهم في محل الواقعة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (80) : إذا تحزب جماعية خفية وصمموا متفقين على فعل إحدى الجنايات المذكورة في مادتي 77 و78 يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ألحقوا هذا التحزب بأفعال مجهزة وشرعوا فيها بقصد تتميم ما صمموا عليه ولو لم يترتب على ذلك حصول مقصودهم وأما إذا لم يلحق التحزب المذكور بتلك الأفعال بل حصل مجرد التصميم والاتفاق على فعل الجناية فيعاقب المتحزبون بالسجن وأما إذا دعا شخص أحدا إلى التحزب على فعل إحدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة ولم يجبه المدعو إلى ذلك عوقب الداعي بالحبس.
المادة (81) : يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه مع قصد سيئ قيادة فرقة أو جيش من العساكر أو دونغما أو سفينة حربية أو محل حصين أو نقطة عسكرية أو مينا أو مدينة بدون مأمورية من الحكومة أو سبب مقبول وكذا يعاقب بالإعدام كل من استمر على قيادة عسكرية بخلاف أمر الحكومة وكل ضابط أبقى عساكره مجتمعة بدون سبب مقبول بعد صدور أمر الحكومة له بإطلاقهم من الخدمة.
المادة (82) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص مرخص له بالتصرف في عساكر الجيش أو عساكر الضبط والربط فطلب منهم أو أمرهم بعدم جمع العساكر اللازم جمعهم بحسب أمر الحكومة أما إذا ترتب على أمره أو طلبه حصول مقصوده بمعنى أنه امتنع تنفيذ أوامر الحكومة بناء على امتثال العساكر أمره الغير الجائز قانونا فيعاقب بالإعدام وأما من دونه من رؤساء العساكر الذين امتثلوا تلك الأوامر المخالفة فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (83) : كل من أحرق أو خرب عمدا وبسوء قصد مباني أو مخازن مهمات أو نحو ذلك من أملاك الحكومة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
المادة (84) : كل من قلد نفسه رياسة عصبة حاملة للسلاح أو كان موظفا بإحدى وظائفها يعاقب بالإعدام سواء كان قصده من ذلك الاعتصاب اغتصاب أو نهب أراضي الحكومة أو أملاكها أو نقودها أو عقارات مملوكة لجماعة من الناس أو كان قصده مقاومة القوة العسكرية المأمورة بقمع المرتكبين لمثل تلك الجنايات وأما الأشخاص المغتصبون الذين لم تكن لهم رياسة ولا وظيفة في تلك العصبة وقبض عليهم في محل الواقعة فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (85) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أدار حركة العصبة المذكورة في المادة السابقة أو شكلها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمؤنات أو تخابر بأي كيفية مع رؤساء تلك العصبة أو مديريها مع سوء القصد وكذلك كل من أعطاها مساكن أو محلات يكمنون أو يجتمعون فيها وهو يعلم مقاصدهم وصفاتهم.
المادة (86) : لا يحكم بعقوبة ما على كل من كان في زمرة البغاء ولم يكن له فيها رياسة ولا وظيفة وانفصل منها وبعد عنها عند التنبيه عليه بذلك من الحكام الملكية أو الجهادية أو بعده إذا لم يكن قبض عليه في محل اجتماعهم ويكون قد سلم نفسه طوعا بدون مقاومة ومجردا عن السلاح وإنما يعاقب في هاتين الحالتين على ما يكون ارتكبه وحده من الجنايات.
المادة (87) : يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بإخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الاعتصاب أو أغرى عليه أو شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها في البحث والتفتيش.
المادة (88) : كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن عشرين جنيها مصريا.
المادة (89) : يعد مرتشيا كل موظف عمومي قبل وعدا من آخر بشيء ما أو أخذ هدية أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان العمل حقا أو لامتناعه عن عمل من الأعمال المذكورة ولو ظهر له أنه غير حق.
المادة (90) : المأمورون والمستخدمون أيا كانت وظيفتهم والخبيرون والمحكمون وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية يعتبرون كالموظفين.
المادة (91) : تعد من قبيل العطية والوعد الفائدة الخصوصية التي تحصل للموظف من بيع متاع أو عقار بثمن أزيد من قيمته أو من شرائه بثمن أنقص منها أو من أي عقد حصل بين الراشي والمأمور المرتشي.
المادة (92) : يعد أيضا رشوة الوعد أو العطية أو الفائدة الخصوصية التي تحصل لأجل الغرض السابق ذكره للموظف أو لأي إنسان آخر عينه لذلك.
المادة (92) : يعد في حكم الرشوة أن يقبل أي شخص له صفة نيابية عامة سواء كانت النيابة بطريق الانتخاب أو بغيره وعدا بشيء ما أو أن يأخذ هدية أو عطية: (1) للحصول من أية سلطة عامة على أي التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو رتبة أو نيشان أو مكافأة أو مزية أو للشروع في الحصول على شيء من ذلك. (2) أو لاستعمال نفوذ مركزه النيابي حقيقيا كان أو مزعوما للحصول على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات من أية سلطة عامة أو للشروع في الحصول على شيء من ذلك.
المادة (93) : من أرشى موظفا والموظف الذي يرتشي ومن يتوسط بين الراشي والمرتشي وهو يعلم ذلك يعاقبون بالسجن ويحكم على كل منهم بغرامة تساوي قيمة ما أعطى أو وعد به ومع ذلك يعفى من العقوبة الراشي أو المتوسط إذا أخبر الحكومة بالجريمة أو اعترف بها.
المادة (94) : يعد مثل الراشي ويعاقب بالعقوبات المقررة في المادة السابقة من يستعمل طرق الإكراه بأفعال محسوسة كالضرب ونحوه أو طرق التهديد في حق موظف ليحصل منه على قضاء أمر غير حق أو على اجتنابه أداء عمل من أعمال وظيفته.
المادة (95) : كل من قبل وعدا أو عطية أو فائدة خصوصية كالمبين في المادة 92 وهو يعلم السبب يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة تقدر بحسب ما هو مقرر في المادة 93 إذا لم يتوسط بسعيه في الحصول على الرشوة.
المادة (96) : من شرع في إعطاء رشوة ولم تقبل منه أو في الإكراه بالضرب والتهديد ونحوهما ولم يبلغ مقصده يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
المادة (97) : كل من تجاري من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب نقود أو أمتعة على اختلاس أو إخفاء شيء من الأموال الأميرية أو الخصوصية التي في عهدته أو من الأوراق الجارية مجرى النقود أو غيرها من الأوراق والسندات والعقود أو اختلس شيئا من الأمتعة المسلمة إليه بسبب وظيفته يحكم عليه فضلا عن رد ما اختلسه بدفع غرامة مساوية لقيمة ذلك ويعاقب بالسجن.
المادة (98) : كل من يكلف بشراء شيء أو بيعه أو صنعه أو استصناعه على ذمة الحكومة واستحصل بواسطة غشه في شراء ذلك الشيء أو بيعه أو الكشف عن مقداره أو صنعه على ربح لنفسه أو لغيره تعود منه الخسارة على الحكومة يحكم عليه بالحبس ورد ما أخذه ويحكم أيضاً عليه بالعزل إن كان موظفا عموميا.
المادة (99) : أرباب الوظائف العمومية أيا كانت درجتهم سواء كانوا رؤساء مصالح أو مستخدمين مرؤوسين أو مساعدين لكل منهما وكذا ملتزمو الرسوم أو العوائد أو الأموال ونحوها والموظفون في خدمتهم إذا أخذوا في حال تحصيل الغرامات أو الأموال أو العشور أو العوائد ونحوها زيادة عن المستحق منها يعاقبون على الوجه الآتي: رؤساء المصالح والملتزمون يعاقبون بالسجن وأما المستخدمون المرؤسون ومساعدو الجميع فيعاقبون بالحبس والعزل. ويحكم أيضا برد المبالغ المتحصلة بدون حق وبدفع غرامة مساوية لها.
المادة (100) : كل موظف في الوظائف العمومية حجز كل أو بعض ما يستحقه العملة الذين استخدمهم في أشغال مختصة بمحل توظيفه من أجرة ونحوها يعاقب بالسجن وكذا يعاقب بالعقوبة المذكورة إذا استخدم هؤلاء العملة سخرة بلا أجرة وأخذها لنفسه مع احتسابها على الحكومة ويحكم عليه في الحالتين برد ما أخذه لمستحقيه وبغرامة مساوية له.
المادة (101) : كل موظف عمومي لم يستوف استخدام كامل الخدمة المعينين للمأمورية المكلف بها وأخذ لنفسه جميع مرتبات من نقص منهم أو بعضها أو قيد في دفاتر الحكومة أسماء خدمته الخاصين به ليستحصل على إعطائهم ماهيتهم من المرتبات المحسوبة على الحكومة يعاقب بالسجن ويحكم عليه أيضاً بتأدية ضعف المبالغ التي أخذها سواء كانت بأسماء الأشخاص الذين لم يستخدموا أو بأسماء خدمته الخصوصيين الذين قيد أسماءهم بصفة مستخدمين بالحكومة.
المادة (102) : كل من كان من أرباب الوظائف العمومية ينتفع من الأشغال المحالة عليه إدارتها وملاحظتها سواء كان الانتفاع مباشرة أو بواسطة وكذلك كل من كلف نفسه منهم من غير مأمورية بشراء أشياء أو صنعها على ذمة الحكومة أو اشترك مع بائع الأشياء المذكورة أو مع المكلف بصنعها يعاقب بالعزل والحبس مدة لا تزيد عن سنة وأما في حالة ما إذا أخذ أحد هؤلاء الموظفين عمولة أو تسبب في إعطائها لغيره على المعاملات الأميرية التي من هذا القبيل أو اكتسب أرباحا فيما يتعلق بصرف النقود أو أباح لغيره اكتساب ذلك فيعاقب فضلا عن عزله بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.
المادة (103) : كل موظف أدخل في ذمته بأي كيفية كانت نقودا للحكومة أو سهل لغيره ارتكاب جريمة من هذا القبيل يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع.
المادة (104) : كل موظف عمومي أعان شخصا على عدم الوفاء بما تعهد بتوريده للعساكر البرية أو البحرية يعاقب بالحبس والعزل.
المادة (105) : كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
المادة (106) : كل قاض امتنع بناء على الأسباب المذكورة آنفا عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالعزل.
المادة (107) : إذا امتنع أحد القضاة في غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد عن عشرين جنيها مصريا. ويعد ممتنعا عن الحكم كل قاض أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن بالشروط المبينة في مادتي 656 و657 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ولو احتج بعدم وجود نص في القانون أو بأن النص غير صريح أو بأي وجه آخر.
المادة (108) : كل موظف عمومي استعمل سطوة وظيفته في توقيف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر أو طلب من المحكمة أو أي أمر صادر من جهة اختصاصه يعاقب بالعزل والحبس.
المادة (108) : إذا اتفق ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين وتركوا عملهم بدون مسوغ شرعي يعاقبون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه. وتطبق هذه العقوبات على كل موظف أو مستخدم عام امتنع عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفته إذا كان امتناعه يجعل أو من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر. وكذلك إذا نشأت عنه فتنة أو كان من شأنه أن تنشأ عنه فتنة أو إذا أضر بمصلحة عامة. وفيما يتعلق بتطبيق هذه المادة يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الأجراء الذين يشتغلون بأية صفة كانت في خدمة الحكومة أو في خدمة سلطة من سلطات الأقاليم أو السلطات البلدية أو المحلية.
المادة (109) : كل من سعى من أرباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق الغش في إضرار أو تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلا عن عزله بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين مع إلزامه بأن يدفع للحكومة بدل الخسائر التي نشأت عن فعله المذكور.
المادة (110) : كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر. وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
المادة (111) : كل موظف عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه يجازى بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها مصريا ويجوز أن يحكم عليه أيضا مع هذه العقوبة بالعزل.
المادة (112) : إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن عشرين جنيها مصريا.
المادة (113) : كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن عشرين جنيها مصريا.
المادة (114) : كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا عقارا كان أو منقولا قهرا عن مالكه أو استولى على ذلك بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص آخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالعزل فضلا عن رد الشيء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عينا.
المادة (115) : من استخدم من أصحاب الوظائف العمومية أشخاصا سخرة في أعمال غير ما تأمر به الحكومة من الأعمال المقررة قانونا المتعلقة بالمنفعة العامة أو في غير الأعمال التي اضطر الحال إليها لنفع الأهالي يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالعزل فضلا عن الحكم عليه بدفع الأجرة المستحقة لمن كلف بتلك الأعمال بغير حق.
المادة (116) : كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي تعدى في حال نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بأن أخذ منه قهرا بدون ثمن أو بثمن بخس مأكولا أو علفا يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا وبالعزل في الحالتين فضلا عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها.
المادة (117) : من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
المادة (118) : كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (119) : وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا. فإذا بلغ الضرب أو الجرح الجسامة المنصوص عنها في المادة 205 تكون العقوبة الحبس.
المادة (120) : كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية. فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن أو كان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى.
المادة (121) : كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوما عليه بعقوبة جناية أو متهما بجناية وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (122) : كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تواطأ على ذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن. وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.
المادة (123) : كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها.
المادة (124) : كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع فإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.
المادة (125) : كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع.
المادة (126) : كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
المادة (126) : كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها. أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز الستة شهور أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
المادة (127) : كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيها مصريا. ولا تسري هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية.
المادة (128) : إذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم في مادة من المواد يحكم على الحراس لإهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا إن كان هناك حراس.
المادة (129) : إذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم في جناية أو لمحكوم عليه في جناية يعاقب الحارس الذي وقع منه الإهمال بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
المادة (130) : كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر في المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة فإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع.
المادة (131) : إذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا وإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
المادة (132) : إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت في عهدته بسبب إهماله في حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثين جنيها مصريا.
المادة (133) : وأما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئا مما ذكر في المادة السابقة فيعاقب بالحبس فإن كان الفاعل لذلك هو الحافظ لتلك الأشياء يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع.
المادة (134) : إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالأشغال الشاقة مؤقتا.
المادة (135) : كل من أخفى من موظفي الحكومة أو البوستة أو مأموريهما أو فتح مكتوبا من المكاتيب المسلمة للبوستة أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن عشرين جنيها مصريا وبالعزل في الحالتين وكذلك كل من أخفى من موظفي الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريهما تلغرافا من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين.
المادة (136) : كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (137) : كل من لبس علانية كسوة رسمية خاصة برتبة أعلى من رتبته أو لبس مطلق كسوة رسمية بغير أن يكون حائز الرتبة أو تقلد بنيشان من غير أن يكون حائزا له يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (137) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصريا كل من تقلّد علانية نشانا لم يُمنحه أو لقّب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
المادة (137) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية مديرو الجرائد أو الرسائل الدورية أو ملتزمو طبعها إذا لقّبوا في جريدتهم أو رسالتهم الدورية شخصاً بلقب أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة وهم يعلمون أنه ليس حائزاً لذلك اللقب أو تلك الرتبة أو الوظيفة أو الصفة النيابية العامة.
المادة (137) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً كل مصري إذا تقلّد علانية بغير حق أو بغير إذن الملك نشانا أجنبياً أو لقّب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
المادة (137) : في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخّصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه وذلك بدون إخلال بتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 167 على الحالة المنصوص عليها في المادة 137 (ب).
المادة (138) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا: أولا - كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. ثانيا - كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخر لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. ثالثا - كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
المادة (139) : يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمواد 148 و150 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا ويقع تحت أحكام هذه المادة. أولا - طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. ثانيا - تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
المادة (140) : كل من أتلف أو هدم أو خرب أحد المباني أو الآثار المعدة للنفع العام أو للزينة وكل من قطع أو أتلف أشجارا مغروسة في صحون الجوامع أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو الميادين العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما أتلفه من تلك الأشياء.
المادة (141) : كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئا من آلاتها سواء بإهماله أو عدم احتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا وفي حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض.
المادة (142) : كل من تسبب عمدا في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيء من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض عن الخسارة.
المادة (143) : كل من أتلف في زمن هياج أو فتنة خطا من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتا غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت أو استولى عليها بالقوة الإجبارية أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين ذوي السلطة العمومية أو منع توصيل مخابرات آحاد الناس وكذا من منع قهرا تصليح خط تلغرافي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن إلزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعله المذكور.
المادة (144) : تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية.
المادة (145) : كل من عطل عمدا سير قطار على السكة الحديدية بواسطة استعمال إشارات كاذبة أو إلقاء أشياء أيا كانت على الخط أو إحداث خلل في القضبان وحواملها أو نزع الخوابير أو مسامير التثبيت أو بواسطة استعمال أي طريقة أخرى من شأنها إيقاف القطار أو خروجه عن القضبان يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
المادة (146) : إذا نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها في المادة 204 أو 205 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (147) : كل من تسبب بغير عمد في حصول حادث لقطار من قطارات السكة الحديدية من شأنه إلقاء الأشخاص الذين به في الخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا أما إذا نشأ عنه موت شخص أو إصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس.
المادة (147) : كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو في مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (148) : كل من أغرى واحداً أو أكثر بارتكاب جنحة أو جناية وترتب على إغرائه وقوع تلك الجنحة أو الجناية بالفعل يعد مشاركاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها سواء كان الإغراء واقعاً بإيماء أو مقالات أو صياح أو تهديد في محل أو محفل عمومي أو كان بكتابة أو مطبوعات وصار بيع ذلك أو توزيعه أو تعريضه للبيع أو عرضه في محلات أو محافل عمومية أو كان التحريض بواسطة إعلانات ملصقة على الحيطان أو غير ملصقة ومعرضة لنظر العامة. أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في فعل الجناية فيحكم بمقتضى المادة 46 من هذا القانون.
المادة (149) : كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدى الطرق المنصوص عنها في المادة السابقة ولم يترتب على تحريضه أي نتيجة يعاقب بالحبس.
المادة (150) : كل من تطاول على مسند الخديوية المصرية أو طعن في نظام حقوق الوراثة فيها أو طعن في حقوق الحضرة الخديوية وسطوتها سواء كان بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها أو بواسطة إشهار رسم أو نقش أو تصوير أو رمز وتمثيل أو أباعه في أي محل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
المادة (151) : من حرض الناس بإحدى الطرق المبينة آنفا على كراهة الحكومة الخديوية وبغضها أو على الازدراء بها فجزاؤه أيضا الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
المادة (152) : كل من حرض العسكرية بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.
المادة (152) : "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل عبارات أو نشر أخبارا كاذبة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها من شأنها أن تعرض نظام الحكم المقرر في القطر المصري للكراهية أو الازدراء أو أن تشكك في صحته أو سلطاته".
المادة (153) : كل من سعى بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في تكدير السلم العمومي بتحريضه غيره على بغض طائفة أو جملة طوائف من الناس أو الازدراء بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً.
المادة (154) : من حرض غيره بإحدى الطرق السابق ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمراً من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون يجازى بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً.
المادة (155) : كل من انتهك بواسطة إحدى الطرق المبينة آنفا حرمة الآداب أو حسن الأخلاق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً.
المادة (156) : كل من عاب في حق ذات ولي الأمر بواسطة إحدى الطرق المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
المادة (156) : كل من وجّه اللوم إلى الملك على عمل من أعمال حكومته أو ألقى عليه مسئوليته بواسطة إحدى الطرق المتقدّم ذكرها يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (157) : كل من عاب في حق أحد ملوك الدول أو أحد رؤساء الحكومات الأجنبية بواسطة إحدى تلك الطرق يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
المادة (158) : كل من عاب في حق أحد أعضاء عائلة الحضرة الخديوية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيهاً مصريا.
المادة (159) : يعاقب بالعقوبات المذكورة كل من أهان موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو أفترى عليه أو سبه بإحدى الطرق السالفة الذكر بسبب أمور تتعلق بوظيفته أو خدمته.
المادة (160) : يجازى بتلك العقوبات أيضاً كل من وقع منه بواسطة إحدى الطرق المذكورة إهانة في حق إحدى المحاكم أو الهيئات النظامية أو جهات الإدارة العمومية.
المادة (160) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أخل بإحدى الطرق المتقدم ذكرها وعلى أي وجه بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى.
المادة (161) : يجازى بتلك العقوبات أيضاً كل من تصدى بواسطة إحدى الطرق السابق ذكرها إلى سب وكلاء الدول السياسيين أو القناصل الجنرالات المعتمدين لدى الحضرة الخديوية أو الافتراء عليهم بسبب أمور متعلقة بوظائفهم.
المادة (162) : من نشر بسوء قصد بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً لأشخاص سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو نقلاً عن مطبوعات أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثمانية عشر شهراً وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط متى كانت الأخبار أو الأوراق يترتب عليها تكدير السلم العمومي.
المادة (163) : كل من تصدى بإحدى الطرق المذكورة آنفاً إلى نشر ما جرى في دعاوى القذف التي لم يجوز القانون فيها إقامة الدليل على الأمور الموجبة للقذف أو ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحكمة سماعها في جلسة سرية ولم يقتصر في ذلك على مجرد إعلان الشكوى بناء على طلب المشتكي أو على مجرد نشر الحكم الصادر فيها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيهاً مصرياً.
المادة (164) : من نشر بواسطة إحدى الطرق المتقدم بيانها ما جرى في الجلسات العلنية المنعقدة في المحاكم على غير حقيقة قاصدا بذلك قصدا سيئا يجازى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيها مصريا.
المادة (165) : كل من نشر بواسطة إحدى الطرق المتقدمة ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم استئنافية كانت أو ابتدائية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهرين أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية.
المادة (165) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها إذاعات بشأن تحقيق جنائي قائم.
المادة (165) : يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أموراً من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أموراً من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده. فإذا كان النشر بقصد إحداث التأثير المتقدم ذكره يحكم بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (166) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يُعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التي تُرتكب بواسطة صحيفته. ومع ذلك يُعفى من المسئولية الجنائية: (1) إذا أثبت أن النشر حصل بدون علمه وقدّم منذ بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والأوراق للمساعدة على معرفة المسئول عمّا نُشر. (2) أو إذا أرشد في أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدّم كل ما لديه من المعلومات والأوراق لإثبات مسئوليته وأثبت فوق ذلك أنه لو لم يقم بالنشر لعرّض نفسه لخسارة وظيفته في الجريدة أو لضرر جسيم آخر.
المادة (166) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها إعلانات يريد بها جمع إعانة أو باشر بنفسه جمعها لتعويض الغرامات أو المصاريف أو التضمينات المحكوم بها على شخص ما بسبب ارتكاب جناية أو جنحة.
المادة (167) : إذا أقيمت دعوى على أي شخص بسبب ارتكابه جنحة أو جناية بواسطة الصحف أو الجرائد أو غيرها من طرق النشر يجوز ضبط الرسائل والمطبوعات والإعلانات والرسوم والنقوش والصور الرمزية وغيرها والألواح والأحجار وغير ذلك من أدوات الطبع والنشر. ويلزم أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة مشتملاً بحسب الاقتضاء على الأمر بإزالة أو إعدام كل أو بعض الأشياء التي ضبطت أو تضبط فيما بعد ويسوغ أيضاً إصدار أمر بطبع الحكم المذكور في جريدة واحدة أو أكثر وإلصاقه على الحيطان بمصاريف من طرف المحكوم عليه. ويجب على كل جريدة أو رسالة دورية أن تنشر الحكم الصادر بشأنها في أحد أعدادها التي تنشر في أثناء الشهر الذي صدر فيه الحكم المذكور وإن تأخرت عن ذلك حكم بإلغائها.
المادة (167) : إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بطريق النشر في إحدى الجرائد واستمرت الجريدة أثناء التحقيق على نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه فيجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أن تأمر بتعطيل الجريدة ثلاث مرات على الأكثر. ويصدر الأمر بعد سماع أقوال المتهم ولا يجوز الطعن في هذا الأمر بأية طريقة من طرق الطعن. إذا كانت موالاة النشر المشار إليها في الفقرة الأولى قد جرت بعد إحالة القضية للحكم إلى محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات بطلب أمر التعطيل من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات على حسب الأحوال. ويجوز إصدار أمر التعطيل كلما عادت الجريدة إلى نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه. ويبطل فعل أمر التعطيل إذا صدر أثناء مدة التعطيل أمر بحفظ القضية أو قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيها أو حكم بالبراءة.
المادة (168) : الحكم على من ارتكب جناية بواسطة المطبوعات يترتب عليه حتماً إلغاء الجريدة والرسالة الدورية التي حكم على صاحبها أو مديرها وفضلاً عن الحكم بإلغاء الجريدة أو الرسالة في نفس الحكم الصادر بالعقوبة يجوز أن ينص فيه أيضاً على قفل المطبعة التي طبع فيها ذلك قفلاً مؤقتاً أو مؤبداً إذا كان صاحبها عوقب بصفة كونه مشاركاً في ارتكاب الجناية الصادر الحكم بشأنها وإذا ارتكب أحد بواسطة المطبوعات جنحة غير الجنح المضرة بأفراد الناس وحكم عليه بسبب ذلك ثم عاد في أثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم عليه بالعقوبة لارتكاب جنحة من نوع الأولى يسوغ في هذه الحالة إصدار أمر في الحكم الثاني الصادر بعقابه بتعطيل الجريدة أو الرسالة الدورية لمدة أقلها خمسة عشر يوماً وأكثرها شهر. وإن تكرر منه ذلك ثالث مرة في أثناء المدة المذكورة يجوز الحكم بتعطيل الجريدة أو الرسالة من شهرين إلى ستة أشهر. ويجوز أيضاَ إصدار أمر في نفس الحكم الصادر بالعقوبة في أول مرة بتعطيل الجريدة أو الرسالة من شهرين إلى ستة أشهر إذا كان الحكم المذكور صادرا بسبب التحريض على ارتكاب جناية غير الجنايات المضرة بأمن الحكومة ولم يترتب على ذلك التحريض فعل الجناية أو كان صادراً بسبب الطعن في مسند الخديوية المصرية أو في نظام حقوق الوراثة فيها أو في حقوق الحضرة الخديوية ونفوذها أو بسبب الطعن في حقها. وفي حالة صدور حكم ثان أو حكم آخر بعده في أثناء السنتين التاليتين للحكم الأول سواء كان بسبب التحريض على فعل تلك الجناية أو بسبب الطعن أو النقض المتقدم ذكرهما يجوز إصدار أمر في نفس الحكم الصادر بالعقوبة بإلغاء الجريدة أو الرسالة الدورية بل وتقفل المطبعة قفلاً مؤقتاً أو مؤبداً إذا كان صاحبها عوقب بصفة كونه مشاركاً في فعل ما وقع.
المادة (169) : إذا ألقى أحد رؤساء الديانات في أثناء تأدية وظيفته وفي محفل عمومي مقالة تضمنت قدحا أو ذما في الحكومة أو في قانون أو في أمر صادر من الحضرة الخديوية أو في عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شيء من ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهرين أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية.
المادة (170) : من قلد ضرب المسكوكات المتداولة قانونا أوعرفا في بلاد الحكومة المصرية ذهبا كانت أو فضة أو نقص قيمتها بأخذ جزء من الذهب أو الفضة المشتملة عليه بواسطة مبرد أو مقراض أو ماء الحل أو غير ذلك وكذا من طلى مسكوكا بطلاء يصيره شبيها بمسكوكات أكثر من قيمته أو اشترك في ترويج تلك المسكوكات المزورة أو الناقصة أو في إدخالها في بلاد الحكومة وكذا من اشتغل بالتعامل بها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (171) : إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عنها في المادة السابقة فيما يتعلق بمسكوكات غير المذكورة في تلك المادة فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع.
المادة (172) : الاشتراك المذكور في المواد السابقة لا ينسب أصلا إلى من أخذ مسكوكات مزورة أو مغشوشة بصفة أنها جيدة وتعامل بها ومع ذلك من استعمل تلك المسكوكات بعد أن تحققت له عيوبها يجازى بدفع غرامة لا تتجاوز ستة أمثال المسكوكات المتعامل بها.
المادة (173) : الأشخاص المرتكبون للجنايات المذكورة في المادتين 170 و171 يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بتلك الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم أو سهلوا القبض على باقي المرتكبين ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
المادة (174) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: فرمان أو أمر عال أو قرار صادر من الحكومة. ختم الحكومة أو ولي الأمر. أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة. أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخر صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها. أوراق البنوك المالية التي أذن بإصدارها قانونا. تمغات الذهب أو الفضة.
المادة (175) : يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام الحكومة الحقيقية أو أختام إحدى المصالح أو إحدى جهات الإدارة العمومية واستعملها استعمالا مضرا بمصلحة الحكومة أو بلادها أو آحاد الناس.
المادة (176) : يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
المادة (177) : كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.
المادة (178) : الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
المادة (179) : كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.
المادة (180) : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
المادة (181) : يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
المادة (182) : من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
المادة (183) : كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
المادة (184) : كل من تسمى في تذكرة سفر أو في تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحدا في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (185) : كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (185) : كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.
المادة (186) : كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية.
المادة (187) : كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا فضلا عن عزله.
المادة (188) : كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس.
المادة (189) : كل طبيب أو جراح شهد زورا بمرض أو بعاهة تستوجب الإعفاء من أي خدمة عمومية بسبب الترجي أو من باب مراعاة الخاطر يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن مائة جنيه مصري وأما إذا سيق إلى ذلك بالوعد له بشيء ما أو بإعطائه هدية أو عطية فيحكم عليه بالعقوبات المقررة للرشوة ويحكم على الراشين بالعقوبات التي تستوجبها جنايتهم.
المادة (190) : العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم.
المادة (191) : لا تسري أحكام المواد 179 و180 و181 و182 و183 على أحوال التزوير المنصوص عنها في المواد 184 و185 و186 و187 و188 و189 ولا على أحوال التزوير المنصوص عنها في قوانين عقوبات خصوصية.
المادة (192) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانونا عن عقوبة أخرى.
المادة (193) : يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغرافات المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات في البلاد الداخلة في اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلا من الأوراق المقلدة.
المادة (194) : كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
المادة (195) : الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
المادة (196) : الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
المادة (197) : من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
المادة (198) : من قتل نفساً عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (199) : المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (200) : كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
المادة (201) : من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 198 و200.
المادة (202) : من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها بغير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عن عدم احتياط وتحرز أو عن إهمال وتفريط أو عن عدم انتباه وتوق أو عن عدم مراعاة وإتباع اللوائح يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
المادة (203) : كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (204) : كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد وتربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
المادة (205) : كل من أحدث بغيره جروحا أو ضربات نشأ عنها مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها مصريا أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الحبس.
المادة (206) : إذا كانت الجروح أو الضربات لم تبلغ درجة الجسامة المذكورة في المادتين السابقتين يعاقب فاعلها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية فإن كانت صادرة عن سبق إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (207) : إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 205 و206 بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.
المادة (208) : كل من تسبب في جرح أحد من غير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عن عدم احتياط وتحرز أو عن إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة اللوائح يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهرين أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية.
المادة (209) : لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.
المادة (210) : حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا القانون. وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة اللازمة لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي المادة 340 فقرة أولى والمادة 342 فقرة أولى وثالثة.
المادة (211) : وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية.
المادة (212) : لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.
المادة (213) : حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية: أولا - فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة. ثانيا - إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة. ثالثا - اختطاف إنسان.
المادة (214) : حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية: أولا - فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب. ثانيا - سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات. ثالثا - الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته. رابعا - فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
المادة (215) : لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأى لذلك محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون.
المادة (216) : في جميع الأحوال المبينة في هذا الباب التي تقضي فيها الشريعة الغراء بالدية يصير تقديرها والحكم بها شرعا للأشخاص السارية عليهم أحكام تلك الشريعة وهذا بدون إخلال بالعقوبات المدونة في هذا القانون.
المادة (217) : كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.
المادة (218) : كل من وضع نارا عمدا في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو سواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتا إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.
المادة (219) : من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضررا لغيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها.
المادة (220) : من وضع نارا عمدا في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود سواء كان لا يزال باقيا بالغيط أو نقل إلى الجرن أو في عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أم لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على أشخاص يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن هذه الأشياء ملكا له أما إذا أحدث عمدا حال وضعه النار في أحد الأشياء المذكورة أي ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
المادة (221) : وكذلك يعاقب بهذه العقوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة في المواد السابقة كل من وضع النار في أشياء لتوصيلها للشيء المراد إحراقه بدلا عن وضعها مباشرة في ذلك.
المادة (222) : وفي جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام.
المادة (223) : كل من استعمل مادة مفرقعة في الأحوال المبينة في المواد السابقة المختصة بجناية الحرق يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.
المادة (223) : في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 220 إذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الأشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الأشخاص أو خطر من إلحاق ضرر بأشياء أخرى تكون العقوبة الحبس.
المادة (224) : كل من أسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (225) : كل من أسقط عمدا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا يعاقب بالحبس.
المادة (226) : المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.
المادة (227) : إذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليا يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة أما الشروع في الإسقاط فلا يعاقب عليه في أي حال من الأحوال.
المادة (228) : كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقا لأحكام المواد 204 و205 و206 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده.
المادة (229) : كل من غش أشربة أو جواهر أو غلالا أو غيرها من أصناف المأكولات أو أدوية معدة للبيع بواسطة خلطها بشيء مضر بالصحة أو باع أو عرض للبيع أشربة أو جواهر أو أصناف مأكولات أو أدوية مع علمه أنها مغشوشة بواسطة خلطها بشيء مضر بالصحة ولو كان المشتري عالما بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (230) : من واقع أنثى بغير رضائها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (231) : كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ أربع عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 230 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (232) : كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما أربع عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 230 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (233) : كل من تعرض لإفساد الأخلاق بتحريضه عادة الشبان الذين لم يبلغوا سن الثماني عشرة سنة كاملة على الفجور والفسق ذكورا كانوا أو إناثا أو بمساعدته إياهم على ذلك أو تسهيله ذلك لهم يعاقب بالحبس.
المادة (234) : إذا كان تحريض الشبان أو مساعدتهم على الفجور أو الفسق أو تسهيل ذلك لهم واقعا ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 230 تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع.
المادة (235) : لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 239 لا تسمع دعواه عليها.
المادة (236) : المرأة المتزوجة التي ثبت زناؤها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
المادة (237) : ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.
المادة (238) : الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
المادة (239) : كل زوج زنى غير مرة في منزل الزوجية بامرأة تكون قد أعدها لذلك وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة المذكورة يجازى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية.
المادة (240) : كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
المادة (241) : يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
المادة (242) : كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (243) : يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.
المادة (244) : إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 242 من شخص تزيى بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن ويحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.
المادة (245) : كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالحبس فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تزيد عن خمسين جنيها مصريا. أما إذا ثبت أنه لم يولد حيا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن شهرين أو غرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات.
المادة (246) : يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها مصريا كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
المادة (247) : كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.
المادة (248) : إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
المادة (249) : كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (250) : كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن فإن كان المخطوف أنثى يعاقب الخاطف بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (251) : كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع أما إذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر.
المادة (252) : كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى يبلغ سنها أكثر من خمس عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
المادة (253) : إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا لا يحكم عليه بعقوبة ما.
المادة (253) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
المادة (254) : كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
المادة (255) : ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضا على من شهد عليه زورا.
المادة (256) : كل من شهد زورا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (257) : كل من شهد زورا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
المادة (258) : إذا قبل من شهد زورا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
المادة (258) : يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف عمل الخبرة في دعوى مدنية أو جنائية قرر عمدا غير الحقيقة بأي طريقة كانت.
المادة (259) : من أكره شاهدا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.
المادة (260) : من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
المادة (261) : يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 148 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال أحد الموظفين العموميين لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال وظيفته بشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه. ولا تقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة.
المادة (262) : يعاقب على القذف بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً إذا كان ما قذف به جناية أو جنحة وأما في الأحوال الأخر فلا يزيد الحبس عن ستة شهور ولا الغرامة عن ثلاثين جنيها مصرياً.
المادة (263) : لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله.
المادة (264) : وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به.
المادة (265) : كل سب غير مشتمل على إسناد واقعة معينة بل كان مشتملاً على إسناد عيب معين أو على خدش الناموس أو الاعتبار بأي كيفية كانت من الأحوال المبينة بالمادة 148 يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 261 إذا اقتضى الحال ذلك.
المادة (266) : أحكام المادتين السابقتين لا يجري تطبيقها على ما يختص بافتراء أحد الخصوم على الآخر في أثناء المدافعة عن حقوقه أمام المحاكم شفاهاً أو تحريراً فإن هذا الافتراء لا يستوجب إلا الدعوى على فاعله بصفة مدنية أو تأديبية.
المادة (267) : كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص فيها قانونا بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
المادة (268) : كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق.
المادة (269) : لا يحكم بعقوبة ما على من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه.
المادة (270) : يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا من وقعت منه سرقة مع اجتماع الشروع الخمسة الآتية. (الأول) أن تكون هذه السرقة حصلت ليلا. (الثاني) أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر. (الثالث) أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة. (الرابع) أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسور باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدوره من طرف الحكومة. (الخامس) أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
المادة (271) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
المادة (272) : يعاقب على السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة في الأحوال الآتية. (أولا) إذا حصلت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ. (ثانيا) إذا حصلت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. (ثالثا) إذا حصلت السرقة ولو من شخص واحد حامل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بإكراه أو تهديد باستعمال السلاح.
المادة (273) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل ليلا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
المادة (274) : يعاقب بالحبس مع الشغل. (أولا) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة. (ثانيا) على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة. (ثالثا) على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني. (رابعا) على السرقات التي تحصل ليلا. (خامسا) على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر. (سادسا) على السرقات التي تحصل من شخص واحد يكون حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ. (سابعا) على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة. (ثامنا) على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
المادة (275) : يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة السابق ذكرها.
المادة (276) : ويجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين السابقتين بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض وكانت قيمتها لا تزيد عن خمسة وعشرين قرشا مصريا.
المادة (277) : المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
المادة (278) : يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد عن عشرين جنيها مصريا.
المادة (279) : كل من أخفى أشياء مسروقة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنتين وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء أخذت بواسطة سرقة عقوبتها أشد فيحكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه السرقة.
المادة (280) : اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها. ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة 269 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة.
المادة (281) : كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنتين. أما إذا كان الجاني محترفا بصناعة عمل المفاتيح والأقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل.
المادة (282) : كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجد لدين أو تصرف أو براءة أو أكره أحدا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة من هذا القبيل أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (283) : كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس. ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
المادة (284) : وتعاقب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا كان الأمر المهدد به جريمة معاقبا عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو إفشاء أمور شائنة أو نسبتها.
المادة (285) : كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية. أولا - إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها. ثانيا - إذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه. ثالثا - إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
المادة (286) : يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.
المادة (287) : يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية. أولا - إذا رؤى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة. ثانيا - إذا استهلك مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصيب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو في أعمال وهمية على بضائع. ثالثا - إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه. رابعا - إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.
المادة (288) : يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون في إحدى الأحوال الآتية. أولا - عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها في المادة 11 من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه في المادة 13 أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالة الحقيقة في المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس. ثانيا - عدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقا للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200. ثالثا - عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات. رابعا - تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضرارا بباقي الغرماء أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح. خامسا - إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.
المادة (289) : إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها في المادة 285 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحا وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به في عقد الشركة.
المادة (290) : ويحكم في تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير. أولا - إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 287 وفي الأحوال الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 288 من هذا القانون. ثانيا - إذا أهملوا بطريق الغش في نشر عقد الشركة بالكيفية التي نص عليها القانون. ثالثا - إذا اشتركوا في أعمال مغايرة لما في قانون نظام الشركة أو صادقوا عليها.
المادة (291) : يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
المادة (292) : يعاقب الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونا بالحبس وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. أولا - كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين في درجة الفروع والأصول. ثانيا - من لا يكونون من الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون ويثبتون بطريق الغش في تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم. ثالثا - الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضرارا بباقي الغرماء. رابعا - وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئا أثناء تأدية وظيفتهم. ويحكم القاضي أيضا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفي التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة.
المادة (293) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
المادة (294) : كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنين.
المادة (294) : كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة جنيهات. فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز المائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
المادة (295) : كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
المادة (296) : كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
المادة (297) : يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها.
المادة (298) : كل من قدم أو سلم للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها سندا أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها مصريا.
المادة (299) : كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزادا متعلقا ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقا بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (300) : الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (301) : يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
المادة (302) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من غش المشتري في عيار شيء من المواد الذهبية أو الفضية أو في جنس حجر كاذب مبيع بصفة صادق أو في جنس أي بضاعة أو غش بغير الطريق المبينة بالمادة 229 أشربة أو جواهر أو غلة أو غيرها من أصناف المأكولات أو الأدوية معدة للبيع أو باع أو عرض للبيع شيئا من الأشربة والجواهر والغلة وغيرها من أصناف المأكولات والأدوية مع علمه أنها مغشوشة أو فاسدة أو متعفنة أو غش البائع أو المشتري أو شرع في أن يغشه في مقدار الأشياء المقتضى تسليمها سواء كان ذلك بواسطة استعمال موازين أو مكاييل أو مقاييس مزورة أو آلات وزن أو كيل غير صحيحة أو بواسطة طرق أخرى من شأنها جعل الوزن أو الكيل أو القياس غير صحيح أو إيجاد زيادة بطرق التدليس في وزن أو حجم البضاعة ولو حصل ذلك قبل إجراء الوزن والكيل أو القياس أو بواسطة إعطاء بيانات غير حقيقية من شأنها الإيهام بحصول الوزن أو الكيل أو القياس من قبل بالدقة.
المادة (303) : يكون مرتكبا لجنحة التقليد كل من طبع بنفسه أو بواسطة غيره كتبا على خلاف القوانين واللوائح المتعلقة بملكية تلك الكتب لمؤلفيها أو صنع بنفسه أو بواسطة غيره أي شيء أعطي من أجله امتياز مخصوص من الحكومة لأحد أفراد الناس أو لشركة مخصوصة.
المادة (304) : المؤلفات أو الأشياء التي عملت تقليدا يصير ضبطها لصاحب الامتياز ويجازى المقلد بدفع غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وكذلك من أدخل في القطر المصري أشياء من هذا القبيل عملت تقليدا في البلاد الأجنبية يجازى بدفع غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وأما من باع أو عرض للبيع كتبا أو أشياء صار عملها تقليدا وهو عالم بحالتها فيجازى بدفع غرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين جنيها مصريا.
المادة (305) : ويحكم أيضا بدفع غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري على من قلد أشياء صناعية أو ألحانا موسيقية مختصة بمؤلفيها أو بمن تنازلوا له عنها أو قلد علامات فوريقة مختصة بصاحبها دون غيره تطبيقا للوائح.
المادة (306) : كل من باع أو عرض للبيع مصنوعات عملت تقليدا أو بضائع صار وضع تلك العلامات المزورة عليها وكذلك من غنى علنا بنفسه بألحان موسيقية أو حمل غيره على التغني بها أو لعب ألعابا تياترية أو حمل غيره على اللعب بها إضرارا بمخترعيها يحكم عليه بدفع غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (307) : كل من فتح محلا لألعاب القمار والنصيب وأعده لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة التي توجد في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة.
المادة (308) : ويعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيأ في النمرة المعروفة باللوتيري بدون إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة.
المادة (309) : كل من كسر أو خرب لغيره شيأ من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (310) : يعاقب بالحبس مع الشغل. أولا - كل من قتل عمدا بدون مقتض حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا. ثانيا - كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض. ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر. وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (311) : إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
المادة (312) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات كل من قتل عمدا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 310 أو أضر به ضررا كبيرا.
المادة (313) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حدا أو علامات مجعولة حدا بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حدا لأملاك أو جهات مستغلة وإذا ارتكب شيء من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
المادة (314) : كل من تسبب عمدا بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى في حصول غرق يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (315) : الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخر التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس أو غير ذلك من المخازن المشتملة على مواد الوقود وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بدفع غرامة لا تزيد عن عشرين جنيها مصريا.
المادة (316) : كل من هدم أو خرب أو أتلف بأي طريقة كانت كلاً أو بعضاً من المباني أو السفن الشراعية أو البخارية أو النهرية أو القناطر أو مجاري المياه أو الجسور أو غير ذلك من سبل المواصلات أو من المباني التي ليست ملكاً له وكان ذلك عمداً منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً. ويحكم بالعقوبات المذكورة على كل من هدم أو أتلف أو نقل علامات جيوديزية أو طبوغرافية أو طودات محاذة أو أوتاد حدود أو طودات ميزانية.
المادة (317) : كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادة السابقة بواسطة استعمال مواد مفرقعة وكذلك كل من تسبب عمداً في فرقعة آلة بخارية أو مرجل يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (317) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من صنع أو استورد من الخارج أو أحرز قنابل أو ديناميتا أو مفرقعات أخرى بدون رخصة أو بدون مسوغ شرعي.
المادة (318) : كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن مائة جنيه مصري.
المادة (319) : كل من أحرق أو أتلف عمدا بأي طريقة كانت شيأ من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو الصيرافية أو غير ذلك من السندات التي يتسبب عن إتلافها ضرر للغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (320) : كل نهب أو إتلاف شيء من البضائع أو الأمتعة أو المحصولات وقع من جماعة أو عصابة بالقوة الإجبارية يكون عقابه الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
المادة (321) : يعاقب بالحبس مع الشغل. أولا - كل من قطع أو أتلف زرعا غير محصود أو شجرا نابتا خلقة أو مغروسا أو غير ذلك من النبات. ثانيا - كل من أتلف غيطا مبذورا أو بث في غيط حشيشا أو نباتا مضرا. ثالثا - كل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أي نبات آخر أو قطع منها أو قشرها ليميتها وكل من أتلف طعمة في شجر. ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
المادة (322) : إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة ليلا من ثلاثة أشخاص على الأقل أو من شخص أو اثنين وكان واحد منهما على الأقل حاملا لسلاح تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
المادة (323) : كل من دخل عقارا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا. وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
المادة (324) : كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو في أحد ملحقاته أو في .. مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن عشرين جنيها مصريا.
المادة (325) : يعاقب بنفس هذه العقوبة كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيا عن أعين من لهم الحق في إخراجه.
المادة (326) : وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين. أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح فتكون العقوبة الحبس.
المادة (327) : كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو في أحد ملحقاته أو في سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن له الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (327) : محظور على المستخدمين والأجراء التابعين لمصلحة خاصة حاصلة على امتياز بإدارة عمل من الأعمال ذات المنفعة العامة كالسكك الحديدية والترامواي والتنوير وتوريد المياه وما شابه ذلك أن يتوقفوا عن العمل كلهم معا أو جماعات منهم بكيفية يتعطل معها سير العمل في تلك المصلحة بدون أن يخطروا المدير أو المحافظ بذلك قبل الوقت الذي ينوون فيه التوقف عن العمل بخمسة عشر يوما على الأقل. ويقدم هذا الإخطار بالكتابة ويكون موقعا عليه بإمضاء أو ختم المستخدمين والأجراء الذين ينوون التوقف عن العمل وتبين فيه أسباب هذا التوقف. ويعطى لذوي الشأن وصل يذكر فيه تاريخ استلام الإخطار وساعته. والتوقف عن العمل بدون مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة السابقة والميعاد المنصوص عليه فيها يعد جريمة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها. وكل من يحرض المستخدمين أو الأجراء المشار إليهم على التوقف عن العمل بدون مراعاة الأحكام الواردة في هذه المادة أو الميعاد المنصوص عليه فيها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
المادة (327) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل من استعمل القوة أو الضرب أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية: (أولا) حق الغير في العمل. (ثانيا) حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص. (ثالثا) حق الغير في أن يشترك أولا يشترك في جمعية من الجمعيات ويطبق حكم هذه المادة حتى لو استعملت القوة أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة ضد زوجة الشخص المقصود أو ضد أولاده. وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص: (أولا) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه. (ثانيا) إخفاء أداوته أو ملابسه أو أشياء أخرى مما يستعمله في مزاولة عمله أو منعه بأية طريقة أخرى من استعمالها. (ثالثا) الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه. ويعاقب بنفس العقوبات السابق ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (328) : يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشا مصريا. أولا - من زحم الطريق العام بلا ضرورة أو بلا إذن من جهة الاقتضاء سواء كان ذلك بحفره فيه حفرا أو بوضعه أو بتركه فيه مواد أو أشياء تجعل المرور غير مأمون للمارين أو توجب مضايقته وكذا من يغتصبه بأي كيفية كانت. ثانيا - من أهمل في وضع مصباح على المواد أو الأشياء التي وضعها أو تركها في طريق عام أو على الحفر التي عملها فيه. ثالثا - من يعرض بضائعه أو يبيعها في المواضع الممنوع فيها ذلك بأمر من البوليس أو في غير الأوقات المعينة بمعرفته لذلك. رابعا - من غسل في طريق عام عربات معدة للركوب أو النقل أو بهائم معدة للجر أو للحمل أو للركوب. خامسا - من قطع جسر ترعة أو مسقى للعموم حق المرور عليه ولم يحتط لمرور الناس بوضعه ممرا أو اتخاذه أي وسيلة أخرى.
المادة (329) : قالعو الأسنان أو بائعو العقاقير أو الدجالون والمشعوذون الذين يشتغلون بصناعتهم في الطرق العمومية بلا إذن يعاقبون بدفع غرامة لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد عن أسبوع.
المادة (330) : يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشا مصريا. أولا - من أنذرته جهة الاقتضاء بترميم أو هدم بناء آيل للسقوط فأمتنع من ذلك أو أهمل فيه. ثانيا - من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين إذا سقطت عليهم. ثالثا - من ركض في الجهات المسكونة خيلا أو دواب معدة للجر أو الحمل أو الركوب أو تركها تركض فيها. رابعا - من ترك في الشوارع أو الطرق أو الميادين أو المحلات العمومية أو الغيطان شيأ من الآلات والعدد والأسلحة التي لو وقعت في أيدي اللصوص أو غيرهم من الأشقياء لاستعانوا بها على ارتكاب الجرائم وهذه الأشياء تصادر أيضا لجانب الحكومة.
المادة (331) : يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وسبعين قرشا. أولا - من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار. ثانيا - من كان موكلا بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترية فأفلته. ثالثا - من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
المادة (332) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا مصريا. أولا - من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار. ثانيا - من أطلق في داخل المدن أو القرى طبنجة أو بندقية أو علبة نارية أو ألهب فيها مواد أخرى مفرقعة.
المادة (333) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد عن خمسة أيام. أولا - من حصل منه في الليل لغط أو غاغة مما يكدر راحة السكان. ثانيا - من وقع منه في الجنازات عويل أو ولولة مما يكدر راحة السكان.
المادة (334) : يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشا مصريا. أولا - من ألقى أو وضع في طريق عمومي قاذورات أو أوساخا أو كناسات أو مياها قذرة أو غير ذلك مما يتصاعد منه ما يضر بالصحة. ثانيا - من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية. ثالثا - كل من مر من القصابين أو غيرهم بلحم البهائم أو جثثها داخل المدن أو حملها بدون أن يحجبها عن نظر المارين.
المادة (335) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا كل من ألقى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه أو البرك جثث حيوانات أو مواد أخرى مضرة بالصحة العمومية.
المادة (336) : كل من وجد في دكانه أو حانوته أو محل تجارته أو وجد عنده في الأسواق شيء من الثمار أو المشروبات أو المواد المستعملة في الأكل أو في التداوي وكانت هذه الأشياء تالفة أو فاسدة يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد عن أسبوع فضلا عن ضبط الأشياء التالفة أو الفاسدة ومصادرتها.
المادة (337) : يجازى بهذه العقوبة أيضا. أولا - كل من كانت عنده حيوانات أو مواش ملكا له أو في حوزته أو تحت حراسته وكانت تلك الحيوانات أو المواشي مشتبها في أنها مصابة بأمراض معتبرة قانونا أو من جهات الاقتضاء بأنها معدية ولم يبادر بإخبار الجهة المختصة بذلك. ثانيا - كل من ترك حيواناته المصابة تخالط غيرها من المواشي السليمة مع سبق التنبيه من جهة الاقتضاء بمنع ذلك. ثالثا - كل من خالف بأي كيفية كانت نص اللوائح الصادرة في هذا الخصوص.
المادة (338) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد عن أسبوع. أولا - من اغتسل في المدن أو القرى بحالة منافية للحياء أو وجد في طريق عمومي وهو بهذه الحالة. ثانيا - من وجد بحالة سكر بين في الطرق العمومية أو في المحلات العمومية. ثالثا - من وجد في الطرق العمومية أو المحلات العمومية أو أمام منزله وهو يحرض المارين على الفسق بإشارات أو أقوال فإن كان المحرض المذكور لم يبلغ اثنتي عشرة سنة كاملة يجازى أبواه بالعقوبات المقررة في هذه المادة. رابعا - من أغرى الأطفال على الشحاذة في الطرق العمومية أو في المحلات العمومية.
المادة (339) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا. أولا - من امتنع أو أهمل في أداء أعمال أو مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نزول مصائب أخرى عمومية وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو ضجيج عام أو في حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي. ثانيا - من نزع أو مزق عمدا الإعلانات الملصقة على الحيطان بأمر الحكومة أو صيرها لا تقرأ. ثالثا - من امتنع من قبول عملة البلاد الأهلية أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
المادة (340) : يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وسبعين قرشا مصريا. أولا - من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذورة فيها زرع أو محصول أو مر منها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر منها وكان ذلك بغير حق. ثانيا - من رمى أحجارا أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر. ثالثا - من رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلك المياه.
المادة (341) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها واحد مصريا. أولا - من قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العمومية أو نزع الأتربة منها أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذونا بذلك. ثانيا - من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية. ثالثا - من أطفأ نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق العمومية وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئا منها أو من أدواتها.
المادة (342) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد عن أسبوع. أولا - من تسبب عمدا في إتلاف شيء من منقولات الغير. ثانيا - من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم التفاته أو عدم مراعاته للوائح. ثالثا - من رعى بغير حق مواشي أيا كانت أو تركها ترعى في أرض بها محصول أو في بستان.
المادة (343) : من وجدت عنده بلا سبب قانوني موازين أو مكاييل أو مقاييس مزورة أو غير ذلك من الآلات الغير المضبوطة المعدة للوزن أو الكيل أو القياس يجازى بغرامة لا تزيد عن جنيه واحد مصري أو بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا فضلا عن ضبط الموازين والمكاييل والمقاييس والآلات المذكورة ومصادرتها.
المادة (344) : من ألقى بغير احتياط قاذورات على إنسان يجازى بدفع غرامة لا تزيد عن خمسين قرشا مصريا.
المادة (345) : من ألقى عمدا أجساما صلبة أو قاذورات على إنسان ولم يصبه يجازى بدفع غرامة لا تتجاوز جنيها مصريا.
المادة (346) : يجازى بعقوبة لا تتجاوز جنيها مصريا من ترك أولاده الحديثي السن أو مجانين موكولين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات.
المادة (347) : يجازى بغرامة لا تزيد عن جنيه واحد مصري أو بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا. أولا - من ابتدر إنسانا بسب غير علني أو غير مشتمل على إسناد عيب أو أمر معين. ثانيا - من وقعت منه مشاجرة أو تعد وإيذاء خفيف ولم يحصل ضرب أو جرح.
المادة (348) : من خالف أحكام اللوائح العمومية أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العمومية أو البلدية أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط أن لا تزيد عن العقوبات المقررة للمخالفات فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما إنزالها إليها. فإذا كانت اللائحة لا تنص عن عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد عن خمسة وعشرين قرشا مصريا".
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن