بشأن النظام القضائي للواحات البحرية والداخلة والخارجة.
المادة () : بعد الإطلاع على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادر بها الأمر العالي الرقيم 14 يونيه سنة 1883.
وبعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر بتاريخ 29 يونيه سنة 1900 بشأن النظام القضائي للواحات البحرية والداخلة والخارجة.
وبعد الإطلاع على قانون تحقيق الجنايات الصادر به القانون نمرة 4 لسنة 1904.
وبعد الإطلاع على القانون نمرة 8 لسنة 1904 الصادر بإنشاء محاكم المراكز المعدل والمكمل بالقانونين نمرة 5 و9 لسنة 1905 والقانون نمرة 6 لسنة 1907.
وبعد الإطلاع على قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار.
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : تشكل بكل من الواحات البحرية (المنيا) والداخلة (أسيوط) والخارجة (أسيوط) محكمة من المأمور أو من يقوم مقامه بصفة رئيس ومن اثنين من أعيان الجهة بصفة أعضاء.
ويستعاض عن المأمور في الواحات الخارجة بالمعاون ويعين ناظر الحقانية بالاتحاد مع ناظر الداخلية الأعضاء الأعيان ونوابا يقومون مقامهم في حال غيبتهم ويجوز أيضا تعيين جملة أعضاء أعيان في الواحات الواحدة يجلسون بالدور لآجال مسماة.
المادة (2) : وتشمل دائرة اختصاص المحكمة الأولى الواحات البحرية ودائرة اختصاص المحكمة الثانية الواحات الداخلة ودائرة اختصاص المحكمة الثالثة الواحات الخارجة.
المادة (3) : يكون لهذه المحاكم في مواد العقوبات جميع اختصاصات محاكم المراكز ولها أيضا أن تنظر في كل سرقة منصوص عليها في المادة 275 من قانون العقوبات مهما كانت قيمة الشيء المسروق.
المادة (4) : ويكون لمحاكم الواحات في المواد المدنية جميع اختصاصات المحاكم الجزئية وتسري عليها في ذلك أحكام قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ما لم يكن منصوصا على خلافها في المواد الآتية.
المادة (5) : لمحاكم الواحات أن تأمر بتنفيذ أي حكم تصدره في المواد المدنية تنفيذا مؤقتا ولو مع حصول الاستئناف مع أخذ الكفالة حتى في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
المادة (6) : لمحاكم الواحات المذكورة في الدعاوى المدنية التي تزيد قيمتها عن اختصاص المحاكم الجزئية أن تأمر بالإجراءات التحفظية التي ترى لزومها محافظة على حقوق الخصوم في الدعوى.
المادة (7) : تراعي محاكم الواحات في نظر القضايا المدنية والمحاكم التي تنظر في استئناف أحكام هذه المحاكم العرف في الواحات ما دام مطابقا للعدالة وللحقوق الطبيعية.
المادة (8) : يقوم بإجراء الإعلانات والتنفيذات بالطرق الإدارية بدون مراعاة قواعد المرافعات موظفون يعينهم لهذا الغرض ناظر الحقانية بالاتحاد مع ناظر الداخلية.
المادة (9) : لناظر الحقانية أن يصدر قرارا بالقواعد اللازم إتباعها في سير الأعمال الكتابية.
المادة (10) : لمأموري الضبطية القضائية في الواحات تحقيق كل جريمة تقع فيها بدون حاجة إلى إذن النيابة. ويكون لهم لأجل ذلك جميع السلطة المخولة لمأموري الضبطية القضائية في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجناية إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 36 من قانون تحقيق الجنايات. ويجوز لهم خلافا لما تقضي به المادة 15 من القانون المذكور حبس المتهم للتحقيق مدة لا تتجاوز أربعة أيام. فإذا انقضت هذه المدة فليس لهم حبسه إلا بإذن من المحكمة المنصوص عليها في المادة الأولى وللمحكمة في ذلك كل السلطة المخولة للقاضي الجزئي.
وإذا حبس المتهم أكثر من 24 ساعة وجب على الضابط إثبات أسباب هذا الحبس في محضره.
المادة (11) : وللضابط عند إرسال متهم إلى النيابة مقبوضا عليه أن يعلن أي شاهد إثبات أو نفي بالحضور أمام النيابة مع بيان يوم الحضور وساعته ومن تخلف من الشهود عن الحضور عوقب بالعقوبة المقررة في المادة 85 من قانون تحقيق الجنايات.
المادة (12) : يلغى الأمر العالي الصادر في 29 يونيه سنة 1900 بشأن النظام القضائي للواحات البحرية والداخلة والخارجة ويستعاض عنه بهذا القانون.
المادة (13) : على ناظري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به ابتداء من أول شهر يوليه سنة 1912.
التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر