بشأن توسيع اختصاصات محاكم المراكز.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 8 الصادر في سنة 1904 بإنشاء محاكم المراكز.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار.
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت.
المادة (1) : تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون نمرة 8 الصادر في سنة 1904 كما يأتي:
ويكون لمحكمة المركز في الجرائم التي من اختصاصها النظر فيها كل السلطة التي للقاضي الجزئي دون أن يكون لها مع ذلك أن تحكم بالحبس لأكثر من ثلاثة أشهر أو بغرامة تزيد عن عشرة جنيهات مصرية مهما بلغ الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون.
المادة (2) : تستبدل في الملحق المرفق بالقانون سالف الذكر عبارة "سرقة حاصلات غير منفصلة عن الأرض ........ المادة 276" بعبارة "سرقة أشياء لا تزيد قيمتها عن خمسة وعشرين قرشا مصريا .......... المادتان 274 و275" ويضاف إلى الملحق المذكور عبارة "الفعل العلني الفاضح المخل بالحياء ........ المادة 240".
المادة (3) : على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون وتسري أحكامه على كافة القضايا التي لم يكن تم التحقيق فيها في أول يوليو سنة 1907.
التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر