تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية وعلى الأمر العالي المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1883 الصادر بقانون تحقيق الجنايات الجاري العمل بمقتضاه الآن أمام المحاكم المذكورة. وبناء على ما عرضه علينا نظار حقانية حكومتنا وموافقة رأي مجلس نظارنا. وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين. أمرنا بما هو آت.
المادة (1) : يستعاض عن قانون تحقيق الجنايات الجاري العمل به الآن بقانون تحقيق الجنايات الموقع عليه من ناظر حقانية حكومتنا والمرفق بأمرنا هذا.
المادة (1) : لا يجوز توقيع العقوبات المقررة قانونا للجنايات والجنح والمخالفات إلا بمقتضى حكم صادر من المحكمة المختصة بذلك.
المادة (2) : لا تقام الدعوى العمومية بطلب العقوبة إلا من النيابة العمومية عن الحضرة الخديوية.
المادة (2) : يعمل بالقواعد المختصة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون الجديد في جميع التحقيقات التي لم تكن تمت إلى يوم وجوب العمل بهذا القانون وفي كل دعوى تكون منظورة أمام أي محكمة بعد هذا التاريخ ابتدائية أو استئنافية. وكل حكم يصدر بعد التاريخ المذكور من أية محكمة ينفذ طبقا لأحكام القانون الجديد.
المادة (3) : على ناظر حقانية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا الذي يجب العمل به ابتداء من 15 أبريل سنة 1904.
المادة (3) : مأمورية الضبطية القضائية التي من وظيفتها جمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق والدعوى تؤدى بمعرفة مأموري الضبطية القضائية وأعوانهم الذين تحت إدارتهم.
المادة (4) : يكون من مأموري الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم: أعضاء النيابة. وكلاء المديريات والمحافظات. حكمدارو البوليس في المديريات والمحافظات ووكلاؤهم. رؤساء أقلام الضبط. مأمورو المراكز والأقسام. معاونو المديريات والمحافظات. معاونو البوليس والملاحظون. رؤساء نقط البوليس. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية المصرية. العمد والمشايخ الذين يقومون بالأعمال في حال غياب العمد أو حصول ما يمنعهم من القيام بالأعمال. مشايخ الخفراء. جميع الموظفين المخول لهم هذا الاختصاص بمقتضى أمر عال إما في محال معينة أو بالنسبة لجرائم تتعلق بالوظائف التي يؤدونها.
المادة (5) : لا يجوز لأحد بغير أمر من المحكمة أن يدخل في بيت مسكون لم يكن مفتوحا للعامة ولا مخصصا لصناعة أو تجارة يكون عملها تحت ملاحظة الضبطية إلا في الأحوال المبينة في القوانين أو في حالة تلبس الجاني بالجناية أو في حالة الاستغاثة أو طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق.
المادة (6) : يجب على كل من علم في أثناء تأدية وظائفه من موظفي الحكومة أو مأموري الضبطية القضائية أو مأموري جهات الإدارة بوقوع جريمة أن يخبر النيابة العمومية بذلك فورا.
المادة (7) : وكذلك كل من عاين وقوع جناية تخل بالأمن العام أو يترتب عليها تلف حياة إنسان أو ضرر لملكه يجب عليه أن يخبر بها النيابة العمومية أو أحد مأموري الضبطية القضائية ويجب عليه أيضا في حالة تلبس الجاني بالجناية وفي جميع الأحوال المماثلة لها أن يحضر الجاني أمام أحد أعضاء النيابة العمومية أو يسلمه لأحد مأموري الضبطية القضائية أو لأحد رجال الضبط بدون احتياج لأمر بضبطه وذلك إن كان ما وقع منه يستوجب القبض عليه احتياطا.
المادة (8) : مشاهدة الجاني متلبسا بالجناية هي رؤيته حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ويعتبر أيضا أن الجاني شوهد متلبسا بالجناية إذا تبعه من وقعت عليه الجناية عقب وقوعها منه بزمن قريب أو تبعته العامة مع الصياح أو وجد في ذلك الزمن حاملا لآلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخر يستدل منها على أنه مرتكب الجناية أو مشارك في فعلها.
المادة (9) : يجب على مأموري الضبطية القضائية أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم في دائرة وظائفهم بشأن الجنايات والجنح والمخالفات وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العمومية بالمحكمة التي من خصائصها الحكم في ذلك.
المادة (10) : ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي يصير تبليغها إليهم على الوجه المتقدم بيانه أو يعلمون بها بأي كيفية كانت وعليهم أيضا أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت الوقائع الجنائية ويحرروا بجميع ذلك محضرا يرسل إلى النيابة العمومية مع الأوراق الدالة على الثبوت.
المادة (11) : يجب على مأمور الضبطية القضائية في حالة تلبس الجاني بالجناية أن يتوجه بلا تأخير إلى محل الواقعة ويحرر ما يلزم من المحاضر ويثبت حقيقة وجود الجناية وكيفية وقوعها وحالة المحل الذي وقعت فيه ويسمع شهادة من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن الواقعة وفاعلها.
المادة (12) : ويجوز له أن يمنع الحاضرين عن الخروج من محل الواقعة أو عن التباعد عنه حتى يتم تحرير المحضر ويسوغ له أيضا أن يستحضر في الحال كل من يمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن الواقعة.
المادة (13) : وإذا خالف أحد من الحاضرين أمر المأمور المذكور بعدم الخروج أو التباعد أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور يذكر ذلك في المحضر.
المادة (14) : تحكم محكمة المخالفات على من خالف فيما ذكر بالمادة السابقة بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا أو بغرامة لا تزيد عن جنيه مصري ويكون حكمها بذلك بناء على المحضر السالف ذكره الذي يجب اعتباره حجة لديها.
المادة (15) : إذا شوهد الجاني متلبسا بالجناية أو وجدت قرائن أحوال تدل على وقوع الجناية منه أو على الشروع في ارتكابها أو على وقوع جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو إذا لم يكن للمتهم محل معين معروف بالقطر المصري يجوز لمأمور الضبطية القضائية أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل قوية على اتهامه وبعد سماع أقواله إن لم يأت بما يبرئه يرسله في ظرف أربع وعشرين ساعة إلى المحكمة التي من خصائصها ذلك ليكون تحت تصرف النيابة العمومية وتشرع النيابة في استجوابه في ظرف أربع وعشرين ساعة.
المادة (16) : ويجوز أيضا لمأمور الضبطية القضائية في الحالة المبينة في المادة السابقة أن يصدر أمرا بضبط المتهم وإحضاره إن لم يكن حاضرا ويذكر ذلك في المحضر.
المادة (17) : يسلم الأمر بالضبط والإحضار لأي محضر أو لأي مأمور من مأموري الضبط والربط.
المادة (18) : يجوز لمأمور الضبطية القضائية في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجناية أن يدخل في منزل المتهم ويفتشه ويجب عليه أن يضبط كل ما يجده في أي محل كان من أسلحة وآلات وغيرها مما يظهر أنه استعمل في ارتكاب الجناية ويمكن الوصول به إلى كشف الحقيقة وعليه أن يحرر محضرا بما يحصل من هذه الإجراءات.
المادة (19) : ويجب عليه أيضا أن يضبط الأوراق التي توجد بمحل المتهم.
المادة (20) : الأشياء التي تضبط توضع في حرز مغلق وتربط ويختم عليها ويكتب على شريط من ورق داخل تحت الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء وتذكر المادة التي حصل لأجلها الضبط.
المادة (21) : الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ ضبطها تصير ملكا للحكومة بلا احتياج إلى حكم يصدر بذلك.
المادة (22) : إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته فالنيابة العمومية أن تبيعه بطريق المزاد العمومي متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق وفي هذه الحالة يكون لصاحبه أن يطالب في الميعاد المحدد في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.
المادة (23) : يجوز لمأموري الضبطية القضائية ولو في غير حالة التلبس أن يفتشوا منازل الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس إذا وجدت أوجه قوية تدعو إلى الاشتباه في أنهم ارتكبوا جناية أو جنحة ولا يجب إجراء هذا التفتيش إلا بحضور عمدة البلدة وأحد مشايخها أو بوجود الشيخ القائم بالأعمال في حال تغيب العمدة وشيخ آخر وفى المدن يجب أن يكون التفتيش بحضور شيخ القسم وشاهد وإذا تحققت الشبهة على المتهمين جاز القبض عليهم وتسليمهم للنيابة.
المادة (24) : يجوز لمأمور الضبطية القضائية أن يستعين بمن يلزم من أهل الخبرة والأطباء وأن يطلب منهم تقريرا عن المواد التي تمكنهم صناعتهم من إيضاحها ويجب على من يستعين به منهم أن يحلف يمينا أمامه على أنه يبدي رأيه بحسب ذمته.
المادة (25) : إذا حضر أحد أعضاء النيابة العمومية في وقت مباشرة تحقيق صار البدء فيه بمعرفة أحد مأموري الضبطية القضائية في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجناية فله أن يتممه أو يأذن للمأمور والمذكور بإتمامه.
المادة (26) : يجوز لكل من أعضاء النيابة العمومية في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبطية القضائية ببعض الأعمال التي من خصائصه.
المادة (27) : إذا اقتضى الحال توجه مأموري الضبطية القضائية إلى محل الواقعة لإجراء التحقيق في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجناية يجب عليهم أن يخبروا النيابة العمومية بذلك.
المادة (28) : لمأموري الضبطية القضائية في أثناء مباشرتهم التحقيق في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجناية أو في أثناء إجراء عمل مختص به بناء على توكيل أن يستعينوا بالقوة العسكرية مباشرة.
المادة (29) : إذا رأت النيابة العمومية من بلاغ قدم لها أو محضر محرر بمعرفة أحد رجال الضبط أو من أي إخبار وصل إليها وقوع جريمة فعليها أن تشرع في إجراءات التحقيق التي تري لزومها لظهور الحقيقة سواء بنفسها أو بواسطة مأموري الضبطية القضائية بناء على أوامر تصدرها إليهم بذلك.
المادة (30) : (أ) - للنيابة العمومية الحق في تفتيش منازل المتهمين بجناية أو جنحة أو انتداب أحد مأموري الضبطية القضائية لذلك. (ب) - يسوغ أيضا للنيابة العمومية أو لمن انتدبته من مأموري الضبطية القضائية أن ينتقل في مواد الجنايات والجنح إلى الأماكن الأخرى التي يتضح من أمارات قوية تظهر في التحقيق أنه قد أخفيت فيها أشياء تفيد في كشف الحقيقة بشرط الحصول قبل ذلك على أذن بالكتابة من قاضي الأمور الجزئية. (جـ) - يجوز للنيابة العمومية في مواد الجنايات أو الجنح بعد حصولها على الإذن المذكور في المادة السابقة أن تضبط لدى مصلحة البوستة كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات ولدى مصلحة التلغرافات كافة الرسائل البرقية متى رأت لذلك فائدة في ظهور الحقيقة. (د) - يصدر القاضي الجزئي الإذن المذكور في الفقرتين السابقتين بعد اطلاعه على أوراق الدعوى وسماعه إن رأى لزوما لذلك أقوال من يراد إجراء التفتيش في محلاته أو ضبط الأوراق والمخاطبات المتعلقة به.
المادة (31) : يجوز للنيابة العمومية أن تسمع شهادة من ترى فائدة في سماع شهادته وأن تستعين بخبير ويجب على الشهود والخبير أن يحلفوا اليمين وذلك مع عدم الإخلال بما للنيابة من الحق في سماع أي شخص على سبيل الاستدلال وبدون حلف يمين متى رأت فائدة في ذلك.
المادة (32) : يجب أن يحضر مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق كاتب يحرر محضرا بشهادة الشهود تحت ملاحظته وتراعى في ذلك أحكام المادة 84.
المادة (33) : إذا لم يحضر الشاهد المكلف بالحضور على يد محضر أو أحد رجال الضبط أو حضر وامتنع عن الإجابة يعاقب بمقتضى مادتي 85 و87 من هذا القانون. العقوبات المدونة في المادتين المذكورتين يصدر الحكم بها حسب الأصول المعتادة من قاضي الأمور الجزئية في الجهة التي طلب حضور الشاهد فيها.
المادة (34) : (أ) - يجوز للمتهم وللمدعي بالحق المدني أن يحضرا في كافة إجراءات التحقيق وللنيابة العمومية أن تجري التحقيق في غيبتهما متى رأت لزوم ذلك لإظهار الحقيقة. (ب) - لوكلاء الخصوم أن يحضروا مع مراعاة الشروط السابقة أثناء سماع شهادة الشهود واستجواب المتهم ولا يجوز لهم مع ذلك أن يتكلموا إلا إذا أذن لهم المحقق. (جـ) - يسمع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع ويصير تحقيقه وتكتب أقواله في محضر كما تكتب شهادة الشهود.
المادة (35) : إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس فللنيابة العمومية الحق في إصدار أمر بضبط وإحضار المتهم الذي توجد دلائل قوية على اتهامه. وعليها أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت تنفيذ الأمر بالإحضار.
المادة (36) : ويجوز لها متى كانت الواقعة مما هو منصوص عليه في المادة السابقة وكانت القرائن كافية أن تصدر أمرا بحبس المتهم في الأحوال الآتية. أولا - إذا كان المتهم سلم إلى النيابة العمومية وهو مقبوض عليه بمعرفة أحد مأموري الضبطية القضائية عملا بالمادة 15 من هذا القانون. ثانيا - إذا لم يحضر المتهم بالرغم عن تكليفه بالحضور. ثالثا - إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة جائزا أن يحكم من أجلها بالحبس مدة سنتين على الأقل أو كانت جنحة من الجنح المنصوص عليها في المواد 88 و120 و148 و162 و192 و240 و249 و307 و308 و310 و323 و324 و325 من قانون العقوبات. ولا يجوز للنيابة في الأحوال الأخرى أن تصدر أمرا بحبس المتهم إلا بعد الإذن بذلك وكتابة من القاضي الجزئي. ويجب أن يستوجب المتهم في ميعاد الأربع والعشرين ساعة التالية لتنفيذ الأمر بالحبس عليه.
المادة (37) : لا يكون الأمر بالحبس الصادر من النيابة بغير إذن من القاضي الجزئي نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة الأيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه من قبل ما لم تحصل النيابة في أثناء هذه المدة على إذن بالكتابة من القاضي الجزئي بامتدادها وللمتهم الحق في أن تسمع أقواله أمام القاضي وعليه أن يقدم بذلك طلبا للنيابة أو لمأمور السجن في اليومين التاليين للقبض عليه. وإذا سلم المتهم إلى النيابة العمومية وهو مقبوض عليه وأصدرت أمرا بحبسه تبتدئ هذه المواعيد من يوم تسليمه إليها.
المادة (38) : إذا صدر الأمر بالحبس بناء على الإذن به من القاضي الجزئي يجوز للمتهم إذا لم يكن استجوبه القاضي المذكور أن يعارض في هذا الأمر أمامه بتقديمه إلى النيابة العمومية أو إلى مأمور السجن طلبا بذلك في اليومين التاليين لحبسه ويجب الحكم في هذه المعارضة في الثلاثة الأيام التالية لتاريخ هذا الطلب.
المادة (39) : كل أمر صادر بالحبس لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة أربعة عشر يوما ما لم يأذن القاضي الجزئي بامتداد هذه المدة. وللمتهم الحق في أن تسمع أقواله عند التجديد بشرط أن يقدم بذلك طلبا قبل انتهاء مدة الأربعة عشر يوما بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
المادة (40) : تراعى الأحكام المقررة في المواد 95 و96 و97 و99 و100 و101 و111 والفقرة الأولى من المادة 103 في أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس التي تصدرها النيابة العمومية بما خولت من السلطة المقررة في المادة 102.
المادة (41) : للنيابة العمومية أن تفرج في أي وقت عن المتهم مؤقتا مع الضمانة ولقاضي الأمور الجزئية أيضا أن يقرر بهذا الإفراج كلما طلبت منه النيابة الإذن بامتداد السجن وتراعى في ذلك أحكام المواد 110 و113 و114 و115.
المادة (42) : (أ) - إذا رؤى للنيابة العمومية بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بحفظ الأوراق ويكون صدور هذا الأمر في مواد الجنايات من رئيس النيابة العمومية أو ممن يقوم مقامه. (ب) - الأمر الذي يصدر بحفظ الأوراق يمنع من العود إلى إقامة الدعوى العمومية إلا إذا ألغى النائب العمومي هذا الأمر في مدة الثلاثة الشهور التالية لصدوره أو إذا ظهرت قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى أدلة جديدة على حسب ما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 127.
المادة (43) : إذا رأت النيابة العمومية أن جناية أو جنحة أو مخالفة ثابتة ثبوتا كافيا على شخص واحد معين أو أكثر ترفع الدعوى للمحكمة المختصة بنظرها بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها. ومع ذلك يجوز لها في مواد الجنايات وفي جنح التزوير والتفالس والنصب والخيانة أن تحيل الدعوى على قاضي التحقيق إذا رأت لزوما لذلك.
المادة (44) : إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة فللمتهم الذي صدر أمر بالقبض عليه وسجنه أن يطلب الإفراج عنه من القاضي أو المحكمة التي رفعت إليها الدعوى ويحكم القاضي في هذا الطلب أو تحكم المحكمة فيه بأودة المشورة بعد سماع أقوال النيابة العمومية ولا يجوز الطعن في هذا الحكم.
المادة (45) : يجوز لدائرة الجنايات المشكلة من خمسة قضاة بمحكمة الاستئناف أن تقيم الدعوى العمومية على حسب ما هو مدون في المادة 60 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية.
المادة (46) : يجوز الصلح في مواد المخالفات إلا في الأحوال الثلاثة الآتية. أولا - متى كان القانون قد نص على عقوبة للمخالفة غير عقوبة الغرامة. ثانيا - إذا كانت المخالفة من مخالفات اللوائح الخاصة بالمحلات العمومية. ثالثا - إذا كان الشخص الذي وقعت منه المخالفة قد حكم عليه في مخالفة أخرى أو دفع قيمة الصلح في خلال ثلاثة الأشهر السابقة على وقوع المخالفة المنسوبة إليه.
المادة (47) : الشخص الذي تقع منه مخالفة ويريد أن يدفع قيمة الصلح عنها يجب عليه قبل الجلسة وعلى كل حال في مدة ثمانية أيام من يوم علمه بأول عمل من الإجراءات في الدعوى أن يدفع مبلغ 15 قرشا مصريا يأخذ به قسيمة إما إلى خزينة المحكمة وإما إلى النيابة وإما إلى أي مأمور من مأموري الضبطية القضائية مرخص له بذلك من ناظر الحقانية.
المادة (48) : في الأحوال التي يقبل فيها الصلح تنقضي الدعوى العمومية بدفع مبلغ الصلح. وعلى ذلك ليس لمن أضرت به المخالفة أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف منه مباشرة بل له فقط حق في رفع دعوى مدنية بطلب التعويض.
المادة (49) : الشكاوى التي لا يدعى فيها أربابها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات.
المادة (50) : ولا يعتبر المشتكي أنه مدع بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في الشكوى أو في ورقة مقدمة بعدها أو إذا طلب في إحداهما تعويضا ما.
المادة (51) : كل شكوى أو ورقة تتضمن الدعوى من أحد بحصول ضرر له ويصرح فيها بأنه مدع بحقوق مدنية يجب أن ترسل إلى النيابة العمومية.
المادة (52) : يجوز للمدعي بالحقوق المدنية في مواد المخالفات والجنح أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة بها مع تكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها بشرط أن يرسل أوراقه إلى النيابة العمومية قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام.
المادة (53) : يجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يعين له محلا في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة المختصة بالحكم في دعواه إذا لم يكن مقيما فيها وإن لم يفعل ذلك يعلن ما يلزم إعلانه إليه إلى قلم كتاب المحكمة ويكون ذلك صحيحا.
المادة (54) : يجوز لكل من أدعى حصول ضرر له من جناية أو جنحة أو مخالفة أن يقدم شكواه بهذا الشأن ويقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية حتى تتم المرافعة.
المادة (55) : يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أي حالة كانت عليها بشرط أن يدفع الرسوم مع عدم الإخلال بالتعويضات التي يستحقها المتهم إن كان لها وجه.
المادة (56) : يكون الإجراء فيما يتعلق بالتضمينات في الأحوال التي تقضي فيها الشريعة الإسلامية بالدية بحسب الأحكام المقررة في الشريعة المذكورة إنما لا تتبع هذه الأحكام إلا في حق الأشخاص السارية عليهم.
المادة (57) : إذا رأت النيابة العمومية في مواد الجنايات أو في جنح التزوير والتفالس والنصب والخيانة أن هناك فائدة في تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي تحقيق بالنظر لظروفها الخصوصية فيجوز لها في أي حالة كانت عليها الدعوى أن تخابر رئيس المحكمة الابتدائية وهو ينتدب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق.
المادة (58) : ومتى أحيلت الدعوى على هذا القاضي كان مختصا دون غيره بمباشرة تحقيقها فإذا كان أحد أعضاء النيابة العمومية أو أي مأمور من مأموري الضبطية القضائية قد ابتدأ في إجراءات التحقيق كان للقاضي الحق في إعادة ما يرى له غير مستوفي منها.
المادة (59) : يجوز للمتهم في كل الأحوال أن يرفع لقاضي التحقيق قبل استجوابه مسألة عدم اختصاصه بالدعوى أو عدم جواز سماعها بناء على أن الفعل المسند إليه لم يكن مستوجبا للعقوبة على حسب القانون.
المادة (60) : على قاضي التحقيق أن يحكم في ظرف أربع وعشرين ساعة في تلك المسائل الفرعية بعد تقديم أقوال أحد أعضاء النيابة العمومية فيها بالكتابة وبعد سماع أقوال المدعي بالحقوق المدنية.
المادة (61) : تجوز المعارضة من جميع الخصوم في الأمر الذي يصدر من قاضي التحقيق بالحكم في المسائل الفرعية المذكورة بشرط تقديمها في ظرف ثلاثة أيام من وقت إعلان الأمر المذكور. وتحصل المعارضة بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة وترفع بناء على طلب أحد أعضاء النيابة العمومية إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة ولا يستأنف الحكم الذي يصدر من تلك المحكمة. وتقديم المعارضة يوقف الاستجواب دون غيره من الإجراءات المتعلقة بالتحقيق.
المادة (62) : إذا طلبت محكمة الاستئناف إقامة دعوى عمومية فيقوم بأداء وظائف قاضي التحقيق من تعينه لذلك من أعضائها. ويجوز لمن تعينه محكمة الاستئناف من أعضائها لهذا الغرض أن ينتدب لإجراءات التحقيق أحد قضاة المحكمة الابتدائية التي يلزم استيفاء تلك الإجراءات في دائرتها.
المادة (63) : يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتبا يمضي معه المحاضر ويحفظ الأوامر والأوراق.
المادة (64) : يجب على قاضي التحقيق أن يثبت حالة الشيء أو الإنسان الذي وقعت عليه الجناية وأن يجمع كافة الأدلة المحسوسة التي بها يمكن الوصول إلى معرفة الجاني ومعرفة درجة الجناية.
المادة (65) : إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو أحد من أهل الفن فيجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته.
المادة (66) : إذا اقتضى الحال إجراء التحري أو إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق بسبب ضرورة بعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو بأي سبب آخر فيجب على القاضي المذكور أن يصدر أمرا بذلك تذكر فيه الأسباب وتبين أنواع إثبات الحالة وأنواع التحقيق مع تعيين ما يراد إثبات حالته أو تحقيقه.
المادة (67) : يجب على الأطباء ورجال الفن أن يحلفوا يمينا أمام قاضي التحقيق على إبداء رأيهم بحسب الذمة ويقدموا تقريرا بالكتابة توضع عليه إمضاؤهم ويرفق بأوراق التحقيق لاعتباره على حسب الاقتضاء.
المادة (68) : يجب على قاضي التحقيق أن يجمع كافة البراهين التي تثبت أن الأشياء والأوراق والكتابات المتعلقة بالواقعة الجنائية هي بعينها ويسوغ له أيضا أن ينتقل إلى منزل المتهم سواء طلب منه ذلك أو من تلقاء نفسه ليفتش فيه عن الأوراق وعن جميع ما يرى حصول فائدة منه لظهور الحقيقة.
المادة (69) : ويسوغ أيضا لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى الأماكن الأخرى التي يغلب على ظنه إخفاء شيء فيها مما ذكر في المادة السابقة.
المادة (70) : يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط في مصلحة البوستة كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات وأن يضبط في مصلحة التلغرافات كافة التلغرافات التي يرى حصول فائدة منها لظهور الحقيقة ويكون ذلك بناء على أمر مشتمل على الأسباب المبني عليها.
المادة (71) : إذا لزم إجراء التفتيش في جهة خارجة عن المدينة المقيمة بها المحكمة من الجهات الداخلة في دائرة اختصاص المحكمة المذكورة يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف أحد مأموري الضبطية القضائية بإجراء التفتيش والأعمال المذكورة في مادتي 68 و69 أما إذا كانت الجهة المقتضى إجراء التفتيش فيها خارجة عن دائرة اختصاص تلك المحكمة فلقاضي التحقيق أن يطلب من رئيس النيابة العمومية بالمحكمة الكائنة في دائرتها الجهة المذكورة أن يباشر الأعمال المتقدم ذكرها ويسوغ لرئيس النيابة المذكور إذا اقتضى الحال ذلك أن ينتدب لإجراء التفتيش أحد مأموري الضبطية القضائية.
المادة (72) : الأصول المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية بشأن تحقيق عين الأوراق التي تحصل عليها المضاهاة في مواد التزوير والإقرار بصحتها تتبع أيضا في التحقيقات الجنائية.
المادة (73) : يجوز لقاضي التحقيق أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماع شهادته من الشهود على الوقائع التي تثبت ارتكاب الجناية وأحوالها وإسنادها للمتهم أو براءة ساحته منها أو يتوصل بها إلى إثبات ذلك.
المادة (74) : الشهود الذين يرى لقاضي التحقيق من تلقاء نفسه لزوم سماع شهادتهم يكلفون بالحضور أمامه على يد محضر أو أحد رجال الضبط بناء على أمر يصدر منه. ويجوز للقاضي المذكور في كل الأحوال أن يسمع شهادة من يحضر له باختياره بدون سبق تكليفه بالحضور.
المادة (75) : يجب على قاضي التحقيق أن يسمع شهادة كل شاهد طلب أحد أعضاء النيابة العمومية مباشرة حضوره وأن يأمر بطلب حضور كل شاهد طلب المتهم استشهاده. ويجب عليه أيضا أن يسمع شهادة الشهود الذين يكلفهم بالحضور المدعي بالحقوق المدنية.
المادة (76) : ومع ذلك إذا كلف مباشرة أحد أعضاء النيابة العمومية أو المدعي بالحقوق المدنية الشهود بالحضور فتعيين اليوم لسماع شهادتهم يكون بمعرفة قاضي التحقيق إنما يجب على القاضي المذكور في كل الأحوال أن يشرع في سماع شهادة الشهود وفي التحقيق في أقرب وقت على قدر الإمكان ولا يسوغ له أن يؤخر سماع شهادة الشهود إلى ميعاد يتجاوز ثمانية أيام.
المادة (77) : إذا حصل تكليف الشهود بالحضور بناء على طلب المتهم أو بناء على طلب المدعي بالحقوق المدنية جاز لقاضي التحقيق أن يطلب ممن كلفهم بالحضور منهما بيان الأسئلة التي يرام توجيهها إليهم وأن يحكم بعد ذلك بأمر يصدر منه بصرف النظر عن الاستشهاد المطلوب وللخصم المعارضة في ذلك الأمر في ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت تبليغه إليه وتقدم المعارضة المذكورة إلى المحكمة الابتدائية في أودة المشورة.
المادة (78) : تسمع شهادة كل واحد من الشهود على انفراده بغير حضور الباقي لكن يجوز مواجهة بعضهم بالبعض الآخر بعد ذلك. ويكون سماع الشهادة على وجه العموم في جلسة علنية ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بسماعها في جلسة سرية مراعاة لإحقاق الحق أو للآداب أو لظهور الحقيقة.
المادة (79) : يجب على الشهود أن يحلفوا يمينا على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون غيره إنما يجوز لقاضي التحقيق أن يسمع على سبيل الاستدلال بدون حلف يمين شهادة من يصح تجريحه من الشهود بمقتضى ما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
المادة (80) : يجب على قاضي التحقيق أن يطلب من كل واحد من الشهود أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصنعته ومحل سكنه.
المادة (81) : يحضر المتهم في الجلسة ويجوز له أن يوجه إلى الشهود الأسئلة التي يرى له لزوم توجيهها إليهم سواء كان بنفسه أو بواسطة المدافع عنه. ويحضر في الجلسة أيضا أحد أعضاء النيابة العمومية والمدعي بالحقوق المدنية.
المادة (82) : يجوز لقاضي التحقيق أن يسمع شهادة شهود بغير حضور المتهم ولا أحد من أعضاء النيابة العمومية ولا المدعي بالحقوق المدنية إذا رأى لزوما لذلك إنما تعتبر الشهادات التي تسمع على هذا الوجه أنها على سبيل الاستدلال فقط ولا تتلى في أثناء المرافعة إلا بعد سماع شهادة الشهود في الجلسة العلنية.
المادة (83) : يكتب الكاتب المعين مع قاضي التحقيق أجوبة الشهود وشهاداتهم بغير تحشير بين السطور وإن حصل شطب أو تخريج فيصدق عليه القاضي والكاتب والشهود ويضع على جميع ذلك كل منهم إمضاءه وإلا فلا يعتبر ولا يعمل به.
المادة (84) : يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن وضع إمضاءه أو لم يمكنه وضعه يذكر ذلك في الشهادة وفي كل الأحوال يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على كل صحيفة منها.
المادة (85) : يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا يصدر القاضي المذكور بعد سماع أقوال أحد أعضاء النيابة العمومية حكما انتهائيا لا يستأنف بإلزامه بدفع غرامة لا تزيد عن جنيه مصري ويكلف بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه فإن تأخر عن الحضور في المرة الثانية يحكم عليه بغرامة لا تزيد عن أربعة جنيهات مصرية ويجوز إصدار أمر بضبطه وإحضاره.
المادة (86) : الشاهد الذي تأخر عن الحضور أولا وحكم عليه بالغرامة تجوز إقالته منها بعد سماع أقوال أحد أعضاء النيابة العمومية إذا حضر بعد تكليفه مرة ثانية وأبدى لقاضي التحقيق أعذارا مقبولة.
المادة (87) : إذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الإجابة على الأسئلة التي يوجهها إليه قاضي التحقيق جاز أن يحكم عليه هذا القاضي بناء على طلب النيابة العمومية بغرامة لا تزيد عن أربعين جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد عن أربعة عشر يوما في مواد الجنح ولا عن شهرين في مواد الجنايات ويجوز استئناف هذه الأحكام أمام المحكمة الابتدائية ويحصل التقرير بالاستئناف في قلم كتاب هذه المحكمة في المواعيد القانونية وعلى حسب الطرق المعتادة. ولا تسري أحكام هذه المادة على الأشخاص المعفين من تأدية الشهادة في الأحوال المبينة في المواد 202 و203 و204 و205 و206 و207 من قانون المرافعات.
المادة (88) : إذا كان الشاهد مريضا أو له مانع عن الحضور يجب على قاضي التحقيق أن يتوجه إلى محله ليسمع شهادته ويخبر بذلك النيابة العمومية والمدعي بالحقوق المدنية والمتهم ويكون لهم الحق في الحضور بأنفسهم عند سماع شهادة الشاهد المذكور أو بواسطة وكلاء عنهم ولهم أيضا أن يوجهوا إليه الأسئلة التي يرى لهم لزوم توجيهها إليه كما ذكر في المواد السابقة إنما لقاضي التحقيق الإجراء بموجب الحق الذي له بمقتضى المادة 82 من هذا القانون.
المادة (89) : إذا كان الشاهد مقيما خارج دائرة اختصاص المحكمة يجوز لقاضي التحقيق وفي الحالة المبينة في المادة السابقة وفي غيرها من الأحوال أن يوكل في سماع الشهادة رئيس النيابة العمومية بالمحكمة المقيم بدائرتها الشاهد المذكور.
المادة (90) : فإذا كان الشاهد مقيما بدائرة المحكمة ولكن في جهة بعيدة عن مركزها لقاضي التحقيق في كل الأحوال أن ينتدب أحد مأموري الضبطية القضائية لسماع شهادته متى رأى أن الأحوال تسمح بذلك.
المادة (91) : يجب على قاضي التحقيق في الأحوال التي يوكل فيها غيره في إجراء بعض تحقيقات أو سماع شهادة شاهد أن يعين الإجراءات اللازم إجراؤها والوقائع التي يلزم استشهاد الشاهد عليها.
المادة (92) : كافة القواعد والأصول المقررة قانونا فيما يتعلق بالشهود في المواد المدنية تتبع في المواد الجنائية إلا إذا وجد نص يخالف ذلك.
المادة (93) : إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور أو إذا كانت المادة المتهم بها من قبيل المبين في المادة 15 من هذا القانون جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره وعلى القاضي المذكور في هذه الحالة أن يستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة بالأكثر من وقت تنفيذ الأمر المتقدم ذكره.
المادة (94) : إذا تبين بعد الاستجواب أو في حالة هرب المتهم أو عدم حضوره أن الشبهات كافية وكانت الجناية أو الجنحة تستوجبه العقاب بالحبس أو عقابا آخر أشد منه جاز لقاضي التحقيق أن يصدر في الحال أو عقب ذلك أمرا بسجن المتهم ويجب عليه إذ ذاك أن يستجوب المتهم في ظرف أربع وعشرين ساعة أو أن يبدل أمر الضبط والإحضار بأمر بسجنه.
المادة (95) : يلزم أن يكون الأمر بالضبط والإحضار ممضي ومختوما ممن أصدره ومشتملا على اسم المتهم بالإيضاح الكافي على قدر الإمكان ومشتملا أيضا على موضوع التهمة وعلى التنبيه على من يكون حاملا له من المحضرين أو من مأموري الضبط والربط بأن يقبض على المتهم ويحضره أمام قاضي التحقيق ويلزم أن يكون مؤرخا.
المادة (96) : إذا تعذر إحضار المتهم فورا أمام قاضي التحقيق بسبب بعد المسافة أو ضيق وقت ضبطه يصير إيداعه مؤقتا في محل مأمون من السجن منفردا عن الأشخاص المحكوم عليهم أو الأشخاص المسجونين بناء على أوامر صادرة بذلك.
المادة (97) : يجب إطلاع المتهم على أصل الأمر الصادر بضبطه وإحضاره عند تنفيذ هذا الأمر ويجب تسليمه صورة منه ما لم يكن محبوسا احتياطا على حسب ما هو مقرر في المادة السابقة وفي هذه الحالة سلم الصورة إلى مأمور السجن بعد أن يوقع على الأصل بالاستلام.
المادة (98) : لا يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بالسجن في الأحوال التي تقتضي ذلك إلا بعد سماع أقوال أحد أعضاء النيابة العمومية وعلى العضو المذكور أن يبدي أقواله وطلباته بعد اطلاعه على التحقيق.
المادة (99) : يلزم أن يكون الأمر بالسجن مشتملا على البيانات التي يشتمل عليها الأمر بالضبط والإحضار وينبه فيه على مأمور السجن باستلام المتهم ووضعه في الحبس.
المادة (100) : يجب إطلاع المتهم على أصل الأمر الصادر بسجنه عند القبض عليه وتسليم الصورة لمأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
المادة (101) : لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار أو أوامر السجن بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يؤشر عليها قاضي التحقيق أو رئيس النيابة العمومية تأشيرا جديدا مؤرخا.
المادة (102) : يجوز لقاضي التحقيق في كل الأحوال أن يأمر بعدم مخالطة المتهم المحبوس لغيره من المسجونين وبأن لا يزوره أحد ومع ذلك فللمتهم الحق في أن يتحادث مع المحامي عنه على انفراد.
المادة (103) : يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت أن يصدر أمرا بإلغاء أمر صدر منه لكن إذا كان الأمر المقصود إلغاؤه صادرا بسجن المتهم يجب على القاضي أن يسمع أقوال أحد أعضاء النيابة العمومية قبل ذلك.
المادة (104) : يجوز للمتهم في أي وقت شاء أن يطلب الإفراج عنه مؤقتا ويرفع هذا الطلب إلى قاضي التحقيق الذي يحكم فيه بناء على ما يبديه أحد أعضاء النيابة العمومية بالكتابة وذلك بعد سماع أقوال المتهم وأقوال العضو المذكور. ولا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين محلا له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيما فيها وبعد تعهده بأن يحضر في أوقات تحقيق الدعوى وتنفيذ الحكم بمجرد طلبه لذلك.
المادة (105) : تجوز المعارضة في الأمر الذي يصدر من قاضي التحقيق في الحالة المبينة في العبارة الأخيرة من المادة 103 وفي الحالة المبينة في المادة 104 أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة ولا يقبل التظلم من الحكم الذي يصدر في تلك المعارضة. ويكون حصول تلك المعارضة بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة في ظرف أربع وعشرين ساعة ويبتدئ هذا الميعاد بالنسبة لأعضاء النيابة العمومية من وقت صدور الأمر من قاضي التحقيق أما بالنسبة للمتهم فيبتدئ من وقت إعلانه إليه.
المادة (106) : إذا رفض طلب الإفراج بناء على المعارضة أو بغير حصول معارضة في الميعاد المقرر في القانون فلا يجوز للمتهم تجديده مرة ثانية غير أنه يسوغ لقاضي التحقيق في كل الأحوال أن يأمر بناء على التماس المتهم أو من تلقاء نفسه بالإفراج عن المتهم المذكور ويكون صدور الأمر بذلك بعد سماع أقوال أحد أعضاء النيابة العمومية وبناء على ما يبديه بالكتابة.
المادة (107) : لا يقبل من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.
المادة (108) : يجب حتما في مواد الجنح الإفراج عن المتهم بالضمان بعد آخر استجوابه بثمانية أيام إذا كان له محل ولم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
المادة (109) : وأما في الجنايات فالإفراج مؤقتا ليس بواجب حتما لكن لقاضي التحقيق أن يأمر به مع اشتراط الضمان.
المادة (110) : إذا صدر أمر بالإفراج بالضمان فمبلغ الضمان يقدره قاضي التحقيق أو تقدره المحكمة عند الحكم منها في التظلم من أمر ذلك القاضي ويخصص في حالة الحكم على المتهم لدفع ما يأتي بترتيبه. أولا - المصاريف التي صرفتها الحكومة. ثانيا - المصاريف التي دفعها معجلا المدعي بالحقوق المدنية. ثالثا - الغرامة. وخلاف ذلك ينبغي أن يكون من ضمن مبلغ الضمان مبلغ مقدر في الأمر أو الحكم يخصص لدفع ما يأتي على حسب ترتيبه. أولا - مصاريف تنفيذ الحكم غير الغرامة وغير المصاريف التي صرفت قبل انعقاد الجلسة. ثانيا - الجزاء على تخلف المتهم عن الحضور أمام القاضي أو المحكمة.
المادة (111) : إذا لم ينته التحقيق في ظرف ثلاثة شهور من يوم القبض على المتهم وسجنه وجب رفع الأمر بالسجن للمحكمة الابتدائية بناء على تقرير من قاضي التحقيق أو على طلب المتهم. وتقرر المحكمة حال انعقادها بهيئة أودة مشورة وبعد سماع أقوال النيابة العمومية ما إذا كان هناك وجه للاستمرار في التحقيق مع إطالة مدة السجن الاحتياطي أو مع الإفراج المؤقت عن المتهم بالضمان أو صرف النظر عن محاكمته والإفراج عنه قطعيا.
المادة (112) : إذا خرجت القضية من يد قاضي التحقيق يرفع طلب الإفراج إلى المحكمة الابتدائية وهي تحكم في ذلك الطالب في أودة المشورة بعد سماع أقوال أحد أعضاء النيابة العمومية ولا يقبل التظلم من الحكم الذي يصدر منها.
المادة (113) : إذا صدر أمر بالإفراج عن المتهم ثم تقوت دلائل الشبهة جاز في كل الأحوال إصدار أمر آخر بحبس المتهم المذكور ثانيا. ويصدر الأمر بالحبس في هذه الحالة بعد سماع أقوال أحد أعضاء النيابة العمومية من قاضي التحقيق أو من قاضي أو رئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.
المادة (114) : إذا دعي المتهم بالطرق القانونية للحضور بعد الإفراج عنه مؤقتا ولم يحضر أمام قاضي التحقيق أو المحكمة على حسب الأحوال جاز إصدار أمر بسجنه والحكم عليه أيضا بدفع غرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات مصرية.
المادة (115) : إذا أفرج عن متهم بجناية إفراجا مؤقتا يجب في كل الأحوال القبض عليه وحبسه بناء على الأمر الذي يصدر من قاضي التحقيق بإحالته على المحكمة الابتدائية الجنائية.
المادة (116) : إذا رؤى لقاضي التحقيق أن الواقعة ليست جناية ولا جنحة ولا مخالفة فيحكم بأمر يصدر منه بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ويفرج فوراً عن المتهم إن كان محبوسا وفي ظرف أربع وعشرين ساعة يرسل الأمر المذكور لقلم النيابة العمومية ويعلن للمدعى بالحقوق المدنية للمعارضة فيه إن أراد بالكيفية وفي المواعيد المقررة لذلك بمادتي 122 و124 من هذا القانون.
المادة (117) : إذا رأى القاضي المذكور أن الواقعة ليست إلا مجرد مخالفة يحيل المتهم على محكمة المخالفات ويأمر بالإفراج عنه إن كان محبوسا.
المادة (118) : أما إذا رأى أن الواقعة تعد جنحة فيحيل المتهم على محكمة الجنح وإذا كانت الجنحة في هذه الحالة تستوجب العقاب بالحبس وكان المتهم مسجونا فيصير إبقاؤه في السجن مؤقتا أما إذا كانت الجنحة لا تستوجب العقاب المذكور فيفرج عنه بغير ضمان بشرط أن يحضر أمام المحكمة عند طلبه أو تكليفه بالحضور أو التنبيه عليه بذلك.
المادة (119) : إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة من قبيل الجنايات يحيل المتهم على محكمة الجنايات.
المادة (120) : الأوامر التي تصدر من قاضي التحقيق بالإحالة على إحدى المحاكم يجب في جميع الأحوال أن تذكر فيها مواد القانون المبنية عليها التهمة.
المادة (121) : على قاضي التحقيق أن يرسل إلى النيابة العمومية الأمر الصادر بالإحالة وأوراق الدعوى والأوراق الدالة على الثبوت في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الأمر المذكور وعلى الكاتب أن يخبر به المتهم وإن وجد مدع بحقوق مدنية فيعلن إليه أيضا.
المادة (122) : وتجوز لأعضاء النيابة العمومية دون غيرهم المعارضة في الأمر الصادر بالإحالة متى اقتضى الحال ذلك مراعاة للقانون وتكون المعارضة منهم بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثمان وأربعين ساعة من يوم إرسال الأمر بالإحالة.
المادة (123) : إذا لم تحصل المعارضة من النيابة العمومية وجب عليها أن تكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة بالدعوى على حسب ما تدون في الأمر الصادر بالإحالة.
المادة (124) : فإن حصلت المعارضة من النيابة العمومية في الأمر الصادر بالإحالة وجب عليها أن تقدمها إلى المحكمة الابتدائية في ظرف ثلاثة الأيام التالية للميعاد المقرر في المادة 122 وعلى المحكمة أن تحكم في المعارضة على الفور حكما قطعيا لا يقبل الطعن فيه ويكون حكمها في ذلك في أودة مشورتها بدون حضور أحد من الخصوم بناء على ما يبديه أحد أعضاء النيابة العمومية وعلى ما يقدمه المدعي بالحقوق المدنية والمتهم من التقارير إن قدما شيأ من ذلك.
المادة (125) : لا يسوغ للقاضي الذي حكم بأودة المشورة في المعارضة في أمر بالإحالة أن يكون من ضمن الدائرة التي تحكم في الموضوع.
المادة (126) : تقديم المعارضة يجعل الدعوى في الحالة التي كانت عليها من قبل ويجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة أن تصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إذا اقتضى الحال ذلك وإلا تحيل المتهم فورا على المحكمة التي يرى لها اختصاصها بالحكم في الدعوى.
المادة (127) : الأمر الصادر من قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو من المحكمة بناء على المعارضة المرفوعة أمامها لا يمنع من الشروع ثانيا فيما بعد في إتمام إجراءات الدعوى إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق في الدعوى وتعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والأوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها لقاضي التحقيق أو للمحكمة عند رفع المعارضة لها ويكون من شأنها تقوية البراهين التي وجدت أولا ضعيفة أو زيادة الإيضاح المؤدي لإظهار الحقيقة.
المادة (128) : يحكم قاضي الأمور الجزئية في الأفعال المعتبرة قانونا مخالفات فإن لم يوجد فمأمور من مأموري الضبطية القضائية يعين لذلك بأمر عال بناء على طلب ناظر الحقانية. وكذلك إن لم يوجد أحد من أعضاء النيابة العمومية فيقوم بأداء وظيفته بمحكمة المخالفات مأمور من مأموري الضبطية القضائية ينتدبه النائب العمومي.
المادة (129) : تحال القضايا على القاضي بأمر يصدر من قاضي التحقيق أو من أودة المشورة أو بناء على تكليف المدعى عليه مباشرة بالحضور أمامه من قبل أحد أعضاء النيابة العمومية أو من قبل المدعي بالحقوق المدنية.
المادة (130) : يكلف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة بميعاد يوم كامل بالأقل خلاف مواعيد مسافة الطريق وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تقضي بالعقوبة.
المادة (131) : يجوز لقاضي المخالفات في كل الأحوال بناء على طلب أحد الخصوم أو أحد أعضاء النيابة العمومية أن يأمر قبل انعقاد الجلسة بإجراء جميع الإثباتات والتحقيقات المختصرة التي تستلزم السرعة.
المادة (132) : إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه في اليوم المعين بورقة التكليف يحكم في غيبته.
المادة (133) : تقبل المعارضة في الحكم الصادر غيابيا في ظرف ثلاثة الأيام التالية لإعلان الحكم المذكور خلاف مواعيد مسافة الطريق ويجوز إعلان ذلك الحكم بملخص على النموذج الذي يقرره ناظر الحقانية وتحصل المعارضة بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة وتستلزم التكليف بالحضور في أقرب جلسة يمكن نظرها فيها ويجب إعلان تلك المعارضة للمدعي بالحقوق المدنية قبل انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة. وتعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض. ولا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.
المادة (134) : يتلو الكاتب أوراق التحقيق ما عدا محاضر شهادة الشهود التي لا يصح ذكرها في المرافعة إلا بعد سماع الشهادة ثم يقدم أحد أعضاء النيابة العمومية طلباته وبعد ذلك يسأل القاضي المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه أم لا فإن أجاب بالإيجاب يحكم بغير مناقشة ولا مرافعة وأما إذا أجاب بالسلب فيشرح العضو المذكور التهمة ويقدم المدعي بالحقوق المدنية أقواله وطلباته الختامية. ثم تسمع شهادة شهود الإثبات ويكون توجيه الأسئلة للشهود من ذلك العضو أولا ثم من المدعي بالحقوق المدنية ثم من المتهم ويجوز للعضو السابق ذكره وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن أسئلة المتهم.
المادة (135) : وبعد سماع شهادة شهود الإثبات يبدي المتهم أوجه المدافعة ويصير طلب شهود النفي واستجوابهم بمعرفة المتهم أولا ثم بمعرفة من يكون حاضرا من أعضاء النيابة العمومية وبعده بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية ويجوز للمتهم أن يوجه للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهها إليهم من كان حاضرا من أعضاء النيابة العمومية أو المدعي بالحقوق المدنية. وبعد سماع شهادة شهود النفي يجوز لكل من أعضاء النيابة العمومية والمدعي بالحقوق المدنية أن يطلب سماع شهادة شهود إثبات غير الشهود الأول وأن يطلب حضور الشهود الأول المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدى شهود النفي شهادتهم عنها.
المادة (136) : يجوز للقاضي في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه للشهود أي سؤال يرى له لزوم توجيهه إليهم لظهور الحقيقة أو يأذن للخصوم بذلك. ويجب عليه منع توجيه أسئلة للشاهد لا يكون لها تعلق بالدعوى ولا جائزة القبول. ويجوز له أيضا أن يمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع يرى له أنها واضحة وضوحا كافيا. ويجب عليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما يترتب عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه وعليه أيضا أن يمنع توجيه أي سؤال مخالف للآداب أو مخل بالشرف إذا لم يكن له تعلق بوقائع الدعوى أو بوقائع أخرى تتوقف عليها معرفة حقيقة وقائع الدعوى.
المادة (137) : لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا طلب ذلك فإن طلبه يستجوبه أولا المدافع عنه ثم من يكون حاضرا من أعضاء النيابة العمومية ثم المدعي بالحقوق المدنية. وإذا ظهر في أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة فيطلب القاضي منه الالتفات إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.
المادة (138) : بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي يجوز لمن يكون حاضرا بالجلسة من أعضاء النيابة العمومية وللمدعي بالحقوق المدنية وللمتهم أن يتكلم إلا أنه يلزم في كل الأحوال أن يكون المتهم آخر من يتكلم ويلزم أن يبين في محضر الجلسة أن الإجراءات السالف ذكرها صار استيفاؤها.
المادة (139) : تعتمد في مواد المخالفات التي تقع فيما يتعلق بأوامر الضبطية المحاضر التي يحررها المأمورون المختصون بذلك إلى أن يثبت ما ينفيها.
المادة (140) : تكليف الشهود بالحضور يكون بناء على طلب المدعي بالحقوق المدنية أو أحد أعضاء النيابة العمومية أو المتهم.
المادة (141) : إذا كلف أحد الشهود بالحضور وتخلف عنه جاز الحكم عليه بناء على طلب أحد أعضاء النيابة العمومية بدفع غرامة لا تزيد عن خمسين قرشا مصريا في أول مرة ثم يكلف بالحضور ثانيا فإن تأخر أيضا جاز القبض عليه وإحضاره قهرا والحكم عليه بغرامة لا تزيد عن جنيه مصري أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أيام.
المادة (142) : إذا حضر في ثاني مرة بناء على تكليفه بذلك من حكم عليه من الشهود بدفع غرامة بسبب تخلفه عن الحضور في أول مرة وأبدى أعذارا صحيحة جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال أحد أعضاء النيابة العمومية.
المادة (143) : ومع ذلك إذا رأى القاضي أن حضور الشاهد لم يكن ضروريا لظهور الحقيقة جاز له في كل الأحوال أن يصرف النظر عن حضوره ويستمر في التحقيق من وقت تخلفه في أول مرة وفي هذه الحالة يجوز الطعن في الحكم الصادر على الشاهد ويكون ذلك بالطرق المعتادة المتعلقة بالمعارضة. ويقبل الاستئناف في كل الأحوال في الأحكام الصادرة على الشهود بمقتضى المادتين السابقتين والمادة الآتية.
المادة (144) : إذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الإجابة أمام المحكمة يحكم عليه بغرامة لا تزيد عن جنيه مصري أو بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا.
المادة (145) : يجب على الشهود الذين تجاوز سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يمينا على أنهم يقولون الحق ولا يشهدون بغيره وإلا كان العمل لاغيا.
المادة (146) : يدون الكاتب أسماء الشهود وألقابهم وصناعة ومحل إقامة كل منهم وخلاصة أقواله. فإذا كانت الواقعة مما يجوز أن يحكم من أجلها بعقوبة غير الغرامة والتعويضات والرد والمصاريف يدون الكاتب شهادة الشهود بتمامها ويصدق القاضي على عبارتها وتحفظ مع أوراق الدعوى.
المادة (147) : إذا رؤى أن الواقعة غير ثابتة أو لا تعد مخالفة وليست فيها شبهة جنحة ولا جناية يحكم القاضي ببراءة المتهم ويجوز له مع ذلك أن يحكم في التعويضات التي قد يطلبها الخصوم بعضهم من بعض.
المادة (148) : إذا رأى القاضي وجود شبهة تدل على أن الواقعة جناية أو جنحة يحكم بعدم اختصاصه ويرسل الأوراق للنيابة العمومية لتعمل بمقتضى أحكام الباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.
المادة (149) : كل حكم صادر بعقوبة يجب أن يكون مشتملا على بيان الواقعة المستوجبة للحكم بالعقوبة وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وإلا كان باطلا.
المادة (150) : لا يحكم القاضي في التعويضات إلا إذا كانت لا تزيد عن النصاب الذي يجوز للقاضي الجزئي الحكم فيه نهائياً.
المادة (151) : يجب إصدار الحكم في الجلسة التي حصلت فيها المرافعة أو في الجلسة التالية لها بالأكثر.
المادة (152) : يجب على كاتب الجلسة أن يجري إمضاء نسخة الحكم الأصلية في اليوم التالي ليوم النطق به.
المادة (153) : كل حكم صادر في مخالفة يجوز استئنافه من المحكوم عليه إذا كان مشتملاً على عقوبات أخرى غير الغرامة أو التعويضات أو الرد أو المصاريف ويجوز استئنافه أيضاً من النيابة العمومية إذا طلبت الحكم بتلك العقوبات الأخرى ولم يحكم القاضي بها. وفيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز استئناف الحكم من المحكوم عليه أو من النيابة العمومية الا بسبب خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها.
المادة (154) : يطلب الاستئناف بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة الأيام التالية لصدور الحكم المستأنف إذا كان بمواجهة الخصوم وأما إذا كان صادرا في الغيبة ففي ظرف ثلاثة الأيام التالية لانقضاء ميعاد المعارضة. ويرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية ما لم ينص على خلاف ذلك وتكلف النيابة العمومية الخصوم بالحضور إلى تلك المحكمة في ميعاد ثلاثة أيام كاملة. ويكون الإجراء أمام المحكمة المذكورة بمراعاة الأصول والقواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا الكتاب.
المادة (155) : الأحكام الصادرة بالغرامة وبالمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول استئنافها. وكذلك الحال إذا كانت صادرة بالحبس إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر وكل حكم صادر بعقوبة الحبس يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به.
المادة (156) : يحكم قاضي الأمور الجزئية في الأفعال التي تعتبر جنحا بنص قانوني.
المادة (157) : تحال الدعوى على المحكمة بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو أودة المشورة أو بناء على تكليف المدعى عليه مباشرة بالحضور أمامها من قبل أحد أعضاء النيابة العمومية أو من قبل المدعي بالحقوق المدنية.
المادة (158) : تكليف المدعى عليه بالحضور يكون بميعاد ثلاثة أيام كاملة غير مواعيد المسافة وذلك فيما عدا حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجناية فإنه لا يكون فيها التكليف بالحضور بميعاد وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تقضي بالعقوبة.
المادة (159) : إذا رفعت الدعوى على المتهم للمحكمة في حالة مشاهدته متلبسا بالجناية وطلب إعطاءه ميعادا لتحضير المدافعة عن نفسه يأذن له القاضي بميعاد ثلاثة أيام بالأقل. فإذا لم يطلب المتهم ميعادا ورأى القاضي أن الدعوى غير صالحة للحكم يأمر بتأخيرها لإحدى الجلسات القريبة لزيادة التحري والتحقيق ويبقى في هذه الحالة المتهم بالسجن أو يأمر بالإفراج عنه مؤقتا إذا اقتضى الحال ذلك سواء كان بضمانة أو بغيرها.
المادة (160) : والأحكام المقررة في الباب الأول من هذا الكتاب المتعلقة بالإجراءات في الجلسة تتبع في مواد الجنح ما لم يخالفها نص من النصوص الآتية بعد.
المادة (161) : يجب على المتهم بفعل جنحة تستوجب العقوبة بالحبس أن يحضر بنفسه. وأما في الأحوال الأخر فيجوز له أن يرسل وكيلا عنه وهذا مع عدم الإخلال بما للقاضي من الحق في أن يأمر بحضوره بنفسه.
المادة (162) : إذا لم يحضر المتهم بنفسه ولم يرسل وكيلا عنه على حسب المقرر في المادة السابقة يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق.
المادة (163) : تقبل المعارضة على حسب ما هو مقرر في المادة 133 وتستلزم ضمنا التكليف بالحضور في أول جلسة يمكن تكليفه بالحضور فيها.
المادة (164) : يجوز للقاضي بناء على ما له من السلطة المطلقة أن يأمر بتلاوة أي ورقة يرى له لزوم تلاوتها.
المادة (165) : إذا لم يحضر الشهود في الجلسة يجوز لكل من القاضي وأعضاء النيابة العمومية والخصوم أن يتلوا المحاضر التي صار تحريرها في أثناء التحقيق بشهاداتهم. وكذلك يجوز لمن ذكر تلاوة تقارير أهل الخبرة أو غيرهم من الشهود الذين تخلفوا عن الحضور.
المادة (166) : يطلب حضور الشهود على يد محضر أو أحد رجال الضبط إلا في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجناية فإنه يجوز فيها طلب حضورهم شفاها بواسطة أحد مأموري الضبطية القضائية أو مأموري الضبط أيا كان. وبعد المجاوبة منهم بأنهم حاضرون عند ندائهم بأسمائهم يقادون لأودة تخصص لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة لحين قفل باب المرافعة ما لم يرخص لهم القاضي بعبارة صريحة بالخروج ويجوز أن يطلب صرفهم في أثناء سماع شاهد آخر ويصدر أمر بذلك وتسوغ مواجهتهم مع بعضهم.
المادة (167) : من تخلف من الشهود عن الحضور أمام المحكمة في أقل مرة بعد تكليفه به على يد محضر أو أحد رجال الضبط أو بالكيفية المذكورة في المادة 166 في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجناية يحكم عليه بناء على طلب النيابة العمومية بغرامة لا تزيد عن عشرين جنيها مصريا وإذا تخلف عن الحضور بعد طلبه مرة ثانية يجوز القبض عليه وإحضاره قهرا فضلا عن الحكم عليه بالحبس مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثين جنيها مصريا.
المادة (168) : من حكم عليه من الشهود بالغرامة بسبب تخلفه عن الحضور في أول مرة ثم حضر بناء على تكليفه في المرة الثانية وأبدى أعذارا صحيحة يجوز إعفاؤه من الغرامة بناء على طلب أحد أعضاء النيابة العمومية.
المادة (169) : إذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الإجابة أمام المحكمة يحكم عليه بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثين جنيها مصريا إلا أنه لا يحكم بعقوبة ما على الأشخاص الملزمين بمقتضى المادة 267 من قانون العقوبات بكتمان الأسرار التي ائتمنوا عليها بسبب صناعتهم ولا على الأشخاص المعفين من أداء الشهادة في الأحوال المبينة في المواد 202 و203 و204 و205 و206 و207 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
المادة (170) : يدون كاتب الجلسة أسماء الشهود وألقابهم وصناعة كل منهم ومحله وشهادتهم ويصدق القاضي على هذه الشهادة وتحفظ في أوراق القضية.
المادة (171) : يصدر الحكم فورا إذا كان المتهم مسجونا فإذا لم يكن مسجونا يجوز تأخير الحكم إلى الجلسة التالية ولا يسوغ تأخيره بعد ذلك.
المادة (172) : إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو لا يعاقب القانون عليها أو سقط الحق في إقامة الدعوى بها بمضي المدة الطويلة يحكم القاضي ببراءة المتهم ويجوز له أن يحكم له أيضاً بالتعويضات التي يطلبها بعض الخصوم من بعض.
المادة (173) : أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتعد جنحة فيحكم القاضي بالعقوبة ويحكم في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية. ويكون الإجراء كذلك إذا ظهر أن الواقعة الموصوفة بكونها جنحة لم تكن إلا مخالفة.
المادة (174) : وأما إذا وجدت قرائن أحوال تدل على أن الواقعة جناية فيحكم القاضي بعدم اختصاصه بها ويحيل الخصوم على النيابة العمومية لإجراء ما يلزم.
المادة (175) : الأحكام الصادرة في مواد الجنح يقبل استئنافها من المحكوم عليه ومن النائب العمومي أو أحد وكلائه.
المادة (176) : يقبل الاستئناف من المسؤلين عن حقوق مدنية أو المدعي بحقوق مدنية فيما يتعلق بحقوقهم دون غيرها بشرط أن يزيد المبلغ الذي يطالب به المدعي بالحقوق المدنية عن النصاب الذي يجوز للقاضي الجزئي أن يحكم فيه نهائيا.
المادة (177) : الاستئناف من المحكوم عليه أو الأشخاص المسؤلين عن حقوق مدنية أو المدعي بالحقوق المدنية أو أحد وكلاء النائب العمومي يجب أن يرفع في ظرف عشرة أيام بالأكثر وإلا سقط الحق فيه. ويبتدئ هذا الميعاد من يوم صدور الحكم إلا في حالة صدوره غيابيا فلا يبتدئ فيما يتعلق بالمتهم إلا من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة. وطلب الاستئناف من النائب العمومية ينبغي أن يكون في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم المراد استئنافه.
المادة (178) : الاستئناف من المحكوم عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو أحد وكلاء النائب العمومي يكون بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف. وأما الاستئناف من النائب العمومي فيكون بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة التي يكون الحكم فيه من خصائصها.
المادة (179) : يرفع الاستئناف إلى محكمة الاستئناف العليا إذا كان الحكم صادرا بالحبس لمدة تزيد عن سنة. أما إذا كانت العقوبة أقل من ذلك وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون يزيد عن الحبس سنة جاز رفع استئناف النيابة العمومية أمام محكمة الاستئناف العليا أو أمام المحكمة الابتدائية التابعة لها المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم. وفي هذه الحالة الأخيرة لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بالحبس لمدة تزيد عن سنة وفي غير ذلك من الأحوال يرفع الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية.
المادة (180) : الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول استئنافها وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم متشرد أو من ذوي السوابق. وفي الأحوال الأخرى التي يكون الحكم فيها بالحبس تراعى أحكام الفقرة الثانية من المادة 155 إذا كان المتهم غير محبوس أما إذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا فيجوز للقاضي أن يأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا أو يأمر بالإفراج عن المتهم بالضمانة حسبما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 155.
المادة (181) : إذا حكم ببراءة المتهم المحبوس حبسا احتياطيا يجب في الحال الإفراج عنه ولو استؤنف الحكم الصادر ببراءته.
المادة (182) : على كاتب المحكمة أن يسلم أوراق الدعوى للنيابة العمومية بها وهي ترسلها لنيابة المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
المادة (183) : يرفع الاستئناف في أثناء الثلاثين يوما إلى دائرة المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف المختصة بنظر الاستئناف في مواد الجنح. فإذا كان المتهم محبوسا وجب على النيابة إجراء نقله في الوقت المناسب إلى السجن العمومي بالجهة الموجودة فيها المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
المادة (184) : يكون التكليف بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية بناء على طلب النيابة العمومية بتلك المحكمة في ميعاد ثلاثة أيام كاملة غير مواعيد المسافة.
المادة (185) : يقدم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا عن القضية. وبعد تلاوة هذا التقرير يسمع قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء أقوال المستأنف والأوجه المستند عليها في استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم.
المادة (186) : يسوغ في كل الأحوال للمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود وتتبع في محكمة ثاني درجة المواد 167 و168 و169 و171 ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بذلك.
المادة (187) : الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الكلية في ثاني درجة أو من محكمة الاستئناف تجوز المعارضة فيها على حسب ما هو مقرر في المادة 133.
المادة (188) : تتبع في محكمة الاستئناف الأحكام المقررة في المواد 171 و172 و173 من هذا القانون.
المادة (189) : إذا رؤى للمحكمة الابتدائية أو لمحكمة الاستئناف أن الواقعة جناية تصدر أمر بسجن المتهم إن لم يكن مسجونا وتحيله إلى النيابة العمومية وهي ترفع الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا كانت القضية سبق تحقيقها بمعرفتها أو بمعرفة قاضي التحقيق وإلا فتشرع في الإجراءات المدونة في الباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون. ولا تسري أحكام هذه المادة في حالة ما إذا كان الاستئناف مرفوعا من المحكوم عليه وحده.
المادة (190) : المحكمة الابتدائية تحكم في أول درجة بهيئة محكمة جنايات في الأفعال التي تعد جناية بمقتضى نص في القانون.
المادة (191) : تحال الدعوى على محكمة الجنايات في أول درجة بمقتضى أمر يصدر بالإحالة من قاضي التحقيق أو من أودة المشورة أو بناء على تكليف النيابة العمومية للمتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة.
المادة (192) : تتركب المحكمة المذكورة من ثلاثة قضاة لا يكون من ضمنهم قاضي التحقيق الذي نظر الدعوى من قبل.
المادة (193) : على رئيس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية أن يعلن للمتهم ما يأتي: أولا - ورقة الاتهام التي يحررها ويضع عليها إمضاءه رئيس النيابة المذكور أو أحد وكلائها وتكون مشتملة على بيان نوع الجناية المبنية عليها التهمة وبيان الواقعة وجميع الأحوال التي يترتب عليها تشديد العقوبة وبيان مواد القانون التي يطلب الحكم بمقتضاها ويكون إعلان ذلك قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل وإذا كان التحقيق حصل بمعرفة قاضيه فيعلن مع تلك الورقة الأمر الصادر بالإحالة. ثانيا - محاضر وتقارير أهل الخبرة وشهادة الشهود ويكون إعلانها قبل انعقاد الجلسة بثمانية أيام ولا يترتب بطلان الإعلان على وقوع غلط أو سهو في نسخ الأوراق المذكورة. ثالثا - ورقة التكليف بالحضور ويكون إعلانها قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام كاملة. رابعا - أسماء الشهود الذين يريد إحضارهم ويكون إعلان ذلك قبل انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة بالأقل.
المادة (194) : يجب أيضا على كل من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أن يعلن للآخر قائمة أسماء شهوده بواسطة محضر قبل انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة بالأقل ويخبر بها رئيس النيابة العمومية أو وكيلها بتقرير يحرر بقلم كتاب المحكمة.
المادة (195) : يطلب حضور الشهود قبل انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة بالأقل خلاف مواعيد مسافة الطريق.
المادة (196) : يجوز اطلاع المدافعين عن الخصوم على أوراق القضية كلما طلبوا ذلك بحيث يكون اطلاعهم عليها في قلم كتاب المحكمة بدون نقلها معه إلا إذا اقتضت أعمال المحكمة نقلها. فإن لم يعين المتهم مدافعا عنه عند تكليفه بالحضور يعين المدافع المذكور بمعرفة رئيس المحكمة من تلقاء نفسه. وللمحامي المعين من قبل المحكمة إذا لم يكن فقر المتهم ثابتا أن يطلب منها أن تقدر له أتعابا متى أحسن القيام بما عهد إليه وتقدر هذه الأتعاب في الحكم الصادر في الدعوى ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه من الوجوه.
المادة (197) : يستحضر المتهم إلى الجلسة بغير قيود ولا أغلال إنما تجرى عليه الملاحظة والمراقبة اللازمة ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى بها إلا إذا حصل منه تشويش جسيم يستدعي ذلك.
المادة (198) : يجب أن يكون للمتهم من يساعده في المدافعة عنه وإلا كان العمل باطلا.
المادة (199) : يقرر المتهم اسمه ولقبه وعمره وصناعته ومحل إقامته ومولده.
المادة (200) : على كاتب المحكمة أن يتلو ورقة الاتهام.
المادة (201) : بعد تلاوة ورقة الاتهام يحصل الشروع في الإجراءات اللازمة كالمبين في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا الكتاب ما لم يخالفها نص من النصوص الآتية بعد.
المادة (202) : يجوز لكل من النيابة العمومية والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية بحسب ما يخص كلا منهم أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يكلفوا بالحضور بناء على طلبه أو لم يعلن بأسمائهم إتباعا للمادة 193.
المادة (203) : إذا لم يحضر أمام محكمة الجنايات في أول درجة من كلف بالحضور لأداء الشهادة أو حضر وامتنع عن أدائها تتبع في حقه الأصول المقررة في المواد 167 و168 و169. وفي حالة تخلف الشاهد عن الحضور لأول مرة تكون العقوبة غرامة لا تتجاوز أربعين جنيها مصريا أما إذا تخلف عن الحضور مرة ثانية فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز أربعين جنيها مصريا أو الحبس لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا. وأما عقوبة الشاهد الذي يحضر ويمتنع عن أداء الشهادة فتكون غرامة لا تتجاوز أربعين جنيها مصريا أو الحبس لمدة لا تتجاوز شهرين.
المادة (204) : تشرع المحكمة في المداولة فورا بعد قفل باب المرافعة وتصدر الحكم في الجلسة عينها.
المادة (205) : يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكما بالإعدام أن تأخذ رأي مفتي الجهة الموجودة في دائرتها المحكمة ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يبد رأيه في ميعاد السبعة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه تحكم المحكمة في الدعوى.
المادة (206) : إذا رأت المحكمة أن الواقعة غير ثابتة أو لا تعد جناية ولا جنحة أو أنها مجرد مخالفة تحكم ببراءة المتهم ويحصل الإفراج عنه فورا إن لم يكن محبوسا لسبب آخر. وتحكم المحكمة في التضمينات التي يطلبها بعض الخصوم من بعض ويكون حكمها في ذلك في نفس الحكم الذي تصدره بما ذكر آنفا.
المادة (207) : إذا رؤى للمحكمة أن هناك جناية أو جنحة تحكم بالعقوبة المقررة قانونا وتفصل أيضا في نفس هذا الحكم في التعويضات التي قد يطلبها المدعي بالحقوق المدنية.
المادة (208) : استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في أول درجة يرفع إلى دائرة الجنايات بمحكمة الاستئناف.
المادة (209) : لا يقبل الاستئناف إلا من الأشخاص الآتي ذكرهم. أولا - المحكوم عليه. ثانيا - الشخص المسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقهما فقط وذلك إذا كان المبلغ الذي يطالب به المدعي بالحقوق المدنية يتجاوز القيمة التي يكون حكم القاضي الجزئي فيها نهائيا. ثالثا - رئيس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية أو النائب العمومي.
المادة (210) : يطلب الاستئناف بالكيفية وفي المواعيد المقررة في مادتي 177 و178 من هذا القانون.
المادة (211) : إذا كان الحكم صادرا بالحبس تراعى أحكام المادة 180 المختصة بالتنفيذ أما إذا كان الحكم صادرا بعقوبة أشد فيترتب على الاستئناف إيقاف تنفيذه. ويجوز للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم حتى يحكم في الاستئناف إذا كان غير محبوس.
المادة (212) : إذا كان الحكم صادرا ببراءة المتهم فيصير الإفراج عنه فورا ولو طلب استئناف ذلك الحكم بشرط أن يحضر أمام محكمة الاستئناف إذا اقتضى الحال ذلك.
المادة (213) : تقدم الدعوى إلى محكمة الاستئناف وتتبع في الجلسة القواعد المقررة في المواد 182 و183 و184 و185 و186 وكذا تتبع في هذه المحكمة حال انعقادها بهيئة محكمة جنايات الأحكام المقررة في المواد 196 و197 و198 و199 و204 و205 و206 و207.
المادة (214) : إذا رأت محكمة الاستئناف لزوما لسماع شهادة شهود فيتبع ما هو مقرر في المادة 203 إذا اقتضى الحال ذلك.
المادة (215) : إذا لم يتيسر القبض على المتهم أو قبض عليه وفر قبل حضوره أمام محكمة الجنايات في أول درجة تحكم المحكمة المذكورة في غيبته إذا لم يسلم نفسه للحبس قبل الجلسة.
المادة (216) : يجب قبل يوم الجلسة بثمانية أيام أن تعلق ورقة التكليف بالحضور على باب قاعة جلسة الجنايات وأن تنشر صورتها في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العمومية. ويقوم التعليق والنشر مقام الإعلان.
المادة (217) : لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب ومع ذلك إذا كان المتهم غائبا عن القطر المصري أو ادعى عدم إمكان الحضور للجلسة فيجوز لمن ينوب عنه أن يبدي عذره ويثبت أنه عذر مقبول. فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تأمر بإيقاف الدعوى وتعين ميعادا لحضور المتهم فيه أمامها.
المادة (218) : تتلى في الجلسة ورقة الاتهام والمحاضر المثبتة لحصول التعليق والنشر المقررين في المادة 216 في الميعاد المعين قانونا. ثم تطلب النيابة العمومية الحكم بالعقوبة ويبدي المدعي بالحقوق المدنية أقواله وطلباته وبعد ذلك تحصل المداولة بالمحكمة ويصير اطلاعها على أوراق التحقيق ثم تحكم في التهمة وفي التضمينات إن كان لها وجه.
المادة (219) : إذا حكم على المتهم في غيبته وتحصل المدعي بالحقوق المدنية على إلزامه بالتضمينات فيجب على المدعي المذكور أن يقدم كفيلا ليمكنه تنفيذ ما يختص به من الحكم.
المادة (220) : لا يكون للكفالة تأثير إلا في مدة خمس سنين من وقت صدور الحكم في غيبة المتهم.
المادة (221) : إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه في أثناء مدة الخمس سنين المقررة في المادة السابقة يعاد الحكم فيما يختص بالتضمينات. فإذا كان الحكم السابق قد نفذ يجوز للمحكمة أن تأمر برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها إذا اقتضى الحال ذلك.
المادة (222) : إذا توفى من حكم عليه في غيبته في أثناء مدة الخمس سنين السابق ذكرها ولم تقدر التضمينات فيحصل تقديرها بمعرفة المحكمة في وجه الورثة. وإذا سبق دفع تلك التضمينات يجوز للورثة أن يطلبوا تعديل الحكم ورد ما يلزم رده إليهم كالمقرر في المادة السابقة.
المادة (223) : وأما إذا توفى من حكم عليه في غيبته بعد انقضاء مدة الخمس سنين المذكورة أو حضر من تلقاء نفسه أو قبض عليه وصدر الحكم عليه عند إعادة النظر فيه فلا يجوز الطعن في الحكم الأول فيما يختص بالتضمينات ويعتبر تقديرها قطعيا إذا سبق حصوله. فإذا صدر الحكم عند إعادة النظر فيه ببراءة المتهم لا يجوز أيضا طلب رد التضمينات إذا سبق دفعها وأما إذا لم تدفع كلها أو بعضها فلا يلزم المتهم بدفع شيء من ذلك.
المادة (224) : إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة الطويلة يبطل حتما الحكم السابق صدوره وتعاد الإجراءات أمام المحكمة كأن الدعوى لم يحكم فيها.
المادة (225) : إذا وجدت عدة متهمين في قضية واحدة وغاب أحدهم فلا يترتب على غيابه في أي حال من الأحوال تأخير الحكم فيها بالنسبة للآخرين.
المادة (226) : لا يقبل الاستئناف في الأحكام الصادرة في غيبة المتهم من المحكمة الابتدائية في مواد الجنايات.
المادة (227) : إذا حكم على المتهم من محكمة الجنايات في أول درجة بحضوره وطلبت النيابة العمومية استئناف ذلك الحكم أمام محكمة الاستئناف وفر المتهم قبل الحضور في جلسة هذه المحكمة فتتبع في حقه جميع الأحكام المقررة في هذا الفصل. وتتبع أيضا تلك الأحكام في حق المتهم الذي أفرج عنه بمقتضى المادة 212 ولم يحضر عند الاقتضاء أمام محكمة الاستئناف في حالة استئناف الحكم الابتدائي أمامها إلا أنه يستثنى من الأحكام السابق ذكرها ما هو مقرر في مادتي 215 و216.
المادة (228) : كل حكم ابتدائي أو استئنافي صادر بعقوبة على متهم غائب يعلق على باب قاعة الجلسات الجنائية في المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف وينشر في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العمومية.
المادة (229) : يجوز لكل من أعضاء النيابة العمومية والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها فيما يختص بحقوقهما فقط أن يطعن أمام محكمة الاستئناف منعقدة بهيئة محكمة نقض وإبرام في الأحكام الصادرة استئنافيا في مواد الجنايات أو الجنح. ولا يجوز هذا الطعن إلا في الأحوال الثلاثة الآتية أولاً - إذا كان القانون لا يعاقب على الواقعة الثابتة في الحكم ثانيا - إذا حصل خطأ في تطبيق نصوص القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. ثالثا - إذا وجد وجه من ألا وجه المهمة لبطلان الإجراءات أو الحكم.
المادة (230) : ويجوز ذلك أيضا في حالة صدور الحكم في غيبة المتهم لكل من النيابة العمومية والمدعي بالحقوق المدنية كل فيما يختص به.
المادة (231) : يحصل الطعن المذكور بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثمانية عشر يوما كاملة بعد صدور الحكم ويلزم بيان الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضا وإلا سقط الحق فيه ولا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد الذي سبق ذكره. وعلى قلم الكتاب أن يعطي لصاحب الشأن بناء على طلبه صورة الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره. ويكلف المتهم أو المحكوم عليه بالحضور بناء على طلب أحد أعضاء النيابة العمومية قبل الجلسة بثلاثة أيام كاملة. وإذا لم تبين أسباب الطعن في الميعاد المقرر أو اقتصر من رفعه على بيان وقائع متعلقة بموضوع الدعوى فيحكم بعدم قبوله بناء على طلب النيابة العمومية بدون مرافعة. ولا يترتب على الطعن في الحكم إيقاف تنفيذه إلا إذا كان صادرا بالإعدام.
المادة (232) : تحكم المحكمة السابق ذكرها في الطعن عند الاقتضاء بعد سماع أقوال النيابة العمومية وأقوال الخصوم أو وكلائهم وتحكم ببراءة المتهم في الحالة الأولى المبينة في المادة 229 وأما في الحالة الثانية فتحكم بمقتضى القانون وفي الحالة الثالثة تحيل الدعوى على محكمة ابتدائية أخرى إذا كان قد سبق الحكم فيها نهائيا من إحدى المحاكم الابتدائية وإلا فتحيلها على محكمة الاستئناف فتحكم فيها حكما جديدا بهيئة غير الهيئة الأولى. وإذا حصل الطعن مرة ثانية أمام محكمة النقض والإبرام في القضية عينها وقبل هذا الطعن فتحكم المحكمة في أصل الدعوى حكما انتهائيا.
المادة (233) : إذا صدر حكمان على شخصين أو أكثر أسند فيهما لكل شخص الفعل المسند للآخر جاز لكل من أعضاء النيابة العمومية وأولي الشأن في الحكمين المذكورين أن يطلب في أي وقت كان إلغاءهما من محكمة الاستئناف وهي منعقدة بهيئة محكمة نقض وإبرام إذا كان بينهما تناقض بحيث يستنتج من أحدهما دليل على براءة المحكوم عليه في الآخر وتقديم هذا الطلب يوقف التنفيذ وإذا حكمت المحكمة بقبوله تحيل الدعوى على محكمة ابتدائية تعينها في حكمها. وإذا مات أحد المحكوم عليهم يقوم مقامه ورثته أو وكيل تعينه محكمة النقض والإبرام بناء على طلب يقدم لها.
المادة (234) : يجوز أيضا طلب إلغاء الحكم إذا حكم على متهم بجناية قتل ثم وجد المدعي قتله حيا أو إذا حكم على واحد أو أكثر من شهود الإثبات بسبب تزوير في شهادة بشرط أن يرى في هذه الحالة الأخيرة لمحكمة الاستئناف المنعقدة بهيئة محكمة نقض وإبرام أن شهادة الزور قد أثرت على فكر القضاة.
المادة (235) : يجب أن تكون الجلسة علنية وإلا كان العمل لاغيا ويجوز للمحكمة مع ذلك محافظة على الحياء ومراعاة للآداب أن تأمر بسماع المرافعة كلها أو بعضها في جلسة سرية.
المادة (236) : أوجه البطلان الذي يقع في الإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة يجب إبداؤها قبل سماع شهادة أول شاهد أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود وإلا سقط حق الدعوى بها ولا يجوز الطعن في الأمر الصادر بالإحالة أمام المحكمة المختصة بالنظر في أصل الدعوى إلا أن للمتهم أن يثبت أن الواقعة التي انبنت عليها الإحالة لا يترتب عليها عقوبة.
المادة (237) : إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يحكم فيها في نفس تلك الجلسة بعد سماع أقوال النيابة العمومية. أما إذا وقعت جناية فيصدر الأمر بإحالة القضية على النيابة العمومية. وعلى كل حال يحرر قاضي المحكمة أو رئيسها محضرا يوقع كاتب المحكمة عليه ويأمر القاضي أو الرئيس بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
المادة (238) : الأشخاص المسئولون عن حقوق مدنية يكلفون بالحضور في المواعيد التي يكلف بالحضور فيها المتهم ويحكم عليهم بالمصاريف إذا اقتضى الحال ذلك ولو كانت مستحقة للحكومة وبالتضمينات أيضا لكن لا يحكم عليهم بالغرامة أصلا.
المادة (239) : إذا رفع أحد طلبه إلى محكمة مدنية أو تجارية لا يجوز له أن يرفعه إلى محكمة جنائية بصفة مدع بحقوق مدنية.
المادة (240) : المسائل الفرعية التي تحدث في الجلسة يحكم فيها في الحال بعد سماع أقوال رئيس النيابة العمومية أو أحد وكلائها.
المادة (241) : إذا رفعت دعوى لقاضيين أو أكثر من قضاة الأمور الجزئية التابعين لمحكمة ابتدائية واحدة يلزم أن يرفع طلب تعيين القاضي المختص بالحكم في تلك الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المذكورة وإن رفعت تلك الدعوى لقاضيين أو أكثر من قضاة الأمور الجزئية التابعين لمحاكم ابتدائية مختلفة أو إلى قاضي تحقيق أو أكثر أو إلى محكمتين ابتدائيتين أو أكثر وجب تقديم الطلب المذكور إلى محكمة الاستئناف.
المادة (242) : إذا أقيمت الدعوى العمومية من أجل جناية على متهم زاد عمره على سبع سنين وقل عن خمس عشرة سنة كاملة يحاكم أمام محكمة الجنح إذا لم يكن معه في المحاكمة من يزيد عمره على خمس عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك في نفس الجناية.
المادة (243) : لا يقبل من المجرم الحديث السن استئناف الحكم الصادر عليه بالتأديب الجسماني.
المادة (244) : ينفذ التأديب الجسماني في السجن بناء على أمر يصدر بالكتابة من النيابة العمومية ويلزم حضور مأمور السجن وطبيبه وقت إجرائه.
المادة (245) : الصغير المحكوم بتسليمه إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر يكون إيداعه فيه بمقتضى أمر من النيابة العمومية يحرر على النموذج الذي يقر عليه ناظر الحقانية ويجوز إبقاؤه مؤقتا في السجن إلى حين نقله منه.
المادة (246) : لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني لتحصيل ما يجب رده والتعويضات والمصاريف على المحكوم عليه الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة.
المادة (247) : إذا كان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله فلا يحاكم حتى يعود إليه من الرشد ما يكفي لدفاعه عن نفسه. وإذا اتضح عجزه عن الدفاع عن نفسه أمام المحكمة وجب إيقاف محاكمته على الوجه المتقدم.
المادة (248) : إذا ظهر في إحدى الحالتين المنصوص عنهما في المادة السابقة أو في حالة تبرئة المتهم بسبب عاهة في عقله طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 57 من قانون العقوبات أن حالة المتهم العقلية تدعو إلى وضعه في أحد مستشفيات المجاذيب تخابر النيابة العمومية جهة الإدارة وهي تتخذ ما يلزم لذلك من الإجراءات. وتتبع هذه القواعد أيضا في حال ما إذا رأت النيابة أن لا وجه لإقامة الدعوى على متهم بسبب عاهة في عقله.
المادة (249) : يجوز للنيابة العمومية في كل الأحوال السابق ذكرها متى كان المتهم مسجونا احتياطا أن تودعه في أحد محلات المجاذيب أو في مستشفى للحكومة بعد الحصول على إذن بذلك من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أو من القاضي الجزئي حتى يصدر قرار من جهة الإدارة.
المادة (250) : كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز الحكم عليه بالمصاريف كلها أو بعضها.
المادة (251) : المحكوم عليه غيابيا إذا برئ بناء على معارضته في الحكم الغيابي يجوز الحكم عليه بكل أو بعض مصاريف الإجراءات والحكم الغيابي.
المادة (252) : إذا حكمت محكمة ثاني درجة بتأييد حكم ابتدائي جاز لها أن تجعل كل أو بعض مصاريف الاستئناف على المحكوم عليه إلا إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة وحدها.
المادة (253) : إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد في جريمة واحدة بصفتهم فاعلين أو شركاء فيها جاز الحكم عليهم بالمصاريف متضامنين أو توزيعها بينهم.
المادة (254) : إذا لم يحكم على متهم إلا بجزء من المصاريف وجب تقدير قيمة المحكوم به عليه في الحكم.
المادة (255) : يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزما للحكومة بمصاريف الدعوى ويتبع في تقدير هذه المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في لائحة الرسوم القضائية.
المادة (256) : إذا حكم على المتهم في الجريمة وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها. ومع ذلك إذا لم يحكم للمدعي بالحق المدني بتعويضات فتكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى أما إذا قضي له ببعض طلباته جاز تقسيم هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
المادة (257) : إذا برئ المتهم وألزم بتعويضات للمدعي بالحق المدني يكون تقدير المصاريف الواجب الحكم بها عليه للمدعي بالحق المدني المذكور حسب القواعد المقررة في المواد المدنية والتجارية.
المادة (258) : متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ترسل أوراق الدعوى في الحال بمعرفة ناظر الحقانية لعرضها على الحضرة الفخيمة الخديوية وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوما.
المادة (259) : يصير إبقاء المحكوم عليه نهائيا بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العمومية على النموذج الذي يقر عليه ناظر الحقانية إلى أن ينفذ عليه الحكم أو يصدر الأمر بإبدال العقوبة المحكوم عليه بها.
المادة (260) : تنفذ عقوبة الإعدام بمعرفة نظارة الداخلية بناء على طلب بالكتابة من النائب العمومي مبينا فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عنها في المادة 258.
المادة (261) : لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليه بها في يوم من الأعياد الخاصة بديانته أو الأعياد الأهلية.
المادة (262) : تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام عند عدم وجود ورثة له يقومون بدفنها. ويجب على أي حال أن يكون الدفن بغير احتفال ما.
المادة (263) : إذا أخبرت المحكوم عليها بالإعدام بأنها حبلى يوقف تنفيذ الحكم ومتى تحقق قولها لا ينفذ عليها إلا بعد الوضع.
المادة (264) : كل حكم صادر بعقوبة مقيدة للحرية يكون تنفيذه بمقتضى أمر يصدر من النيابة على النموذج الذي يقر عليه ناظر الحقانية.
المادة (265) : يجب على النيابة عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف أن تعلن المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ وفي حالة ما إذا كان المحكوم عليه مسجونا يكون إعلانه بذلك بواسطة مأمور السجن.
المادة (266) : إذا قدرت المبالغ المستحقة للحكومة في الحكم الصادر بالعقوبة فالنطق بهذا الحكم إذا كان حضوريا يقوم مقام إعلان المتهم بالمبالغ المذكورة.
المادة (267) : يجوز الإكراه البدني لتحصيل قيمة العقوبات المالية المقضي بها للحكومة ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار ثلاثة أيام عن العشرين قرشا الأولى أو كل مبلغ أقل من ذلك ثم باعتبار يوم واحد عن كل عشرة قروش أو أقل زائدة عن هذا المبلغ ومع ذلك فلا تزيد مدة الحبس المذكور عن أربعة عشر يوما في مواد المخالفات ولا عن تسعين يوما في مواد الجنح والجنايات.
المادة (268) : يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة على النموذج الذي يقر عليه ناظر الحقانية ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان المتهم بالمبلغ المستحق بشرط أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم عليه بها.
المادة (269) : ينتهي الإكراه البدني من نفسه متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محتسبا حسب ما هو مقرر في المادة 267 مساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
المادة (270) : لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه ولكنه يبرأ من الغرامة باعتبار عشرين قرشا عن ثلاثة الأيام الأولى وعشرة قروش عن كل يوم بعدها.
المادة (271) : يجوز للمحكوم عليه بالإكراه البدني أن يطلب في أي وقت من النيابة العمومية قبل صدور الأمر بتنفيذ الإكراه المذكور إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به.
المادة (272) : يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ بها عليه. ويصدر ناظر الداخلية باتفاقه مع ناظر الحقانية قرارا يعين فيه أنواع الأشغال التي يجوز اشتغال المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأشغال. ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارجا عن المدينة الساكن بها أو عن المركز التابع له ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يوميا أن يكون قادر على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
المادة (273) : المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة 271 ولا يحضر إلى المحل المعين لشغله أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يوميا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال اليومية. ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
المادة (274) : يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار مبلغ عشرين قرشا عن ثلاثة الأيام الأولى بشرط أن يكون أتم العمل المفروض عليه إتمامه يوميا ومبلغ عشرة قروش عن كل يوم بعد ذلك.
المادة (275) : إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي: أولا - المصاريف المستحقة للحكومة. ثانيا - المبالغ المستحقة للمدعي المدني. ثالثا - الغرامة وما يجب رده للحكومة.
المادة (276) : العقوبة المحكوم بها في جناية تسقط بمضي عشرين سنة هلالية من تاريخ صدور الحكم من أول أو ثاني درجة غير أنه يستثنى من ذلك عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة هلالية من تاريخ صدور الحكم بها من أول أو ثاني درجة.
المادة (277) : وأما العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح فتسقط بمضي خمس سنين من اليوم الذي صار فيه الحكم الابتدائي غير قابل للمعارضة ولا الاستئناف فإن حصلت معارضة أو استئناف تبتدئ هذه المدة من يوم صدور الحكم الانتهائي.
المادة (278) : العقوبة المحكوم بها في مخالفة تسقط بمضي سنة تحسب بمقتضى الأصول المبينة في المادة السابقة ما لم يكن الحكم الصادر فيها انتهائيا لا يجوز الطعن فيه فتبتدئ مدة السنة من تاريخه.
المادة (279) : يسقط الحق في إقامة الدعوى العمومية في المواد الجنائية بمضي عشر سنين من يوم ارتكاب الجناية أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق وبمضي ثلاث سنين في مواد الجنح وستة أشهر في مواد المخالفات.
المادة (280) : إجراءات التحقيق يترتب عليها انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص ولو لم يدخلوا في الإجراءات المذكورة.
المادة (281) : إذا سقطت العقوبة بالمدة الطويلة صار الحكم الصادر بها قطعيا ولذلك لا يجوز في أي حال من الأحوال للمحكوم عليه غيابيا الذي سقطت عقوبته بمضي المدة أن يحضر ويطلب إبطال الحكم الصادر في غيبته وإعادة النظر فيه.
المادة (282) : الدعوى بالتضمينات الناشئة عن جناية أو جنحة أو مخالفة لا يجوز إقامتها بإحدى المحاكم في المواد الجنائية بعد انقضاء المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية. وإذا أقيمت الدعوى بالتضمينات أمام إحدى المحاكم المذكورة قبل انقضاء تلك المدة فيترتب على ذلك انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن