تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون يبطل العمل في المناطق والجهات المبينة في المادة الثانية بالنظم والإجراءات القضائية الخاصة المتبعة فيها الآن ويستبدل بها نظام القضاء العام والإجراءات المتبعة أمامه.
المادة (2) : تلحق المناطق والجهات المبينة بعد بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية على التفصيل الآتي: (أولا) تلحق بدائرة اختصاص محكمة مصر الابتدائية: (أ) من محافظة البحر الأحمر, المنطقة التي تحد جنوبا بخط عرض 28 وتحد شمالا بخط وهمي يبدأ شرقا من الحدود الشمالية لمحافظة السويس ويتجه غربا إلى الحد الفاصل بين مديريتي الشرقية والقليوبية وتحد شرقا بخليج السويس وقنال السويس والبحيرات المرة الصغرى وتحد غرباً بوادي النيل. (ب) جهات: (1) الكبرى والشط وعيون موسى, وحدودها: الحد الشمالي - طريق السويس - القدس. الحد الشرقي - خط الطول 32.40 الحد الغربي - ساحل قنال السويس وشاطئ خليج السويس. الحد الجنوبي - خط العرض 29.51 (2) منطقة التعدين في وادي غرندل, وحدودها: الحد الشمالي - خط العرض 29.22 من جبل الفول جنوبا إلى شاطئ خليج السويس. الحد الشرقي - خط الطول 33 من جبل الفول جنوبا إلى شاطئ خليج السويس. الحد الغربي - شاطئ خليج السويس. (3) منطقة التعدين في أبي زنيمة ومنطقتها، وحدودها: الحد الشمالي - خط العرض 29.5 مارا بجبل هازبار إلى شاطئ خليج السويس. الحد الشرقي - خط الطول 33.30. الحد الغربي - شاطئ خليج السويس. الحد الجنوبي - خط العرض 28.57 مارا بجبل أبو ظريفه إلى شاطئ خليج السويس. (4) الطور، وحدودها: الحد الشمالي - خط العرض 28.17 الحد الشرقي - خط الطول 33.40 الحد الغربي - شاطئ خليج السويس. الحد الجنوبي - خط العرض 28.11 (ج) الطريق الصحراوي بين مصر والإسكندرية من الجيزة إلى الكيلو 89, والمناطق الواقعة شرقي هذا الطريق إلى حدود مديرية الجيزة. (ثانيا) تلحق بدائرة اختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية: (أ) مناطق شبه جزيرة سيناء حسب تحديد منطقة العريش الوارد بملحق القانون رقم 59 لسنة 1937, وبيانها: الحد الغربي - بر قنال السويس الشرقي ابتداء من حدود محافظة القنال حتى ينتهي إلى البحيرة المرة الكبرى بجوار القنال. الحد البحري - البحر الأبيض المتوسط ابتداء من الحد الفاصل بين محافظة القنال ومحافظة سيناء ويتجه شرقا حتى خط الحدود الفاصل بين المملكة المصرية وفلسطين. الحد الشرقي - خط الحدود بين المملكة المصرية وفلسطين ابتداء من البحر الأبيض المتوسط حتى الدرب المصري. الحد القبلي - يبتدئ من البحيرة المرة الكبرى بجوار القنال مارا على كثيب حبشي على الحمة على المرقب على أم صبيان على القريرة على أم رجوم على نقب المريجيل على الخريق على الشيخ حميد على حماذ الصبان على اللجمة على عجيرة الحاز على الريسان على الرجم على ذراع الحر شوقي القريعة على الدرب المصري حتى ملتقى خط الحدود الفاصل بين المملكة المصرية وفلسطين. (ب) الجزء الشمالي من محافظة البحر الأحمر وهي المنطقة التي تحد جنوبا بخط وهمي يبدأ شرقا من الحدود الشمالية لمحافظة السويس ويتجه غربا إلى الحد الفاصل بين مديريتي القليوبية والشرقية وتحد شمالا بآخر حدود محافظة البحر الأحمر الشمالية وتحد شرقا بقنال السويس والبحيرات المرة وغربا بوادي النيل. (ثالثا) تلحق بدائرة اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية. (أ) المنطقة التي تبدأ من نقطة تبعد عشرين كيلو مترا شرقي حدود المملكة العربية وتمتد من مياه البحر إلى مسافة عشرة كيلو مترات جنوبا وحيث يقع الطريق العام المرصوف على مسافة أبعد من ثمانية كيلو مترات جنوبي مياه البحر يمتد حد المنطقة الجنوبي إلى مسافة كيلو مترين جنوبي هذا الطريق ويسير الخط شرقا في اتجاه الوادي حتى يصل إلى نقطة الهواية ثم ينعطف شرقا بمحاذاتها حتى يتصل بطريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوي في نقطة تقع جنوبي العامرية على بعد خمسة كيلو مترات من نقطة تقاطع طريق سكة حديد "الإسكندرية - مطروح" والطريق الصحراوي ثم ينثني جنوبا مع الطريق الصحراوي إلى أن يصل إلى نقطة الكيلو 89 على الطريق المذكور. (ب) المناطق الواقعة شرقي هذا الخط بما فيها الطريق الصحراوي إلى حدود مديرية البحيرة. (ج) واحة سيوة بدائرة نصف قطرها خمسة كيلو مترات من خارج مساكن البلدة أو المناطق المزروعة وجميع القرى والعزب التي تتبعها بدائرة نصف قطرها كيلو متران من آخر حدود المناطق المزروعة أو المبنية في كل قرية أو عزبة. (رابعا) تلحق بدائرة اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية: محافظة الصحراء الجنوبية وحدها البحري خط عرض 26.20 (الدرجة ستة وعشرين والدقيقة عشرون) والقبلي حدود المملكة المصرية شمال السودان والشرقي وادي النيل والغربي حدود برقة. (خامسا) يلحق بدائرة اختصاص محكمة قنا الابتدائية: الجزء الجنوبي من محافظة البحر الأحمر ويحد شمالا بخط عرض 28 وجنوبا بحدود المملكة المصرية وشرقا بالبحر الأحمر وغربا بوادي النيل.
المادة (3) : يكون من مأموري الضبطية القضائية في المناطق المبينة بالمادة السابقة: وكلاء المحافظات. مفتشو الأقسام. مأمورو المراكز والأقسام. مأمورو الضبط. مساعدو مأموري المراكز والأقسام من الضباط وصف الضباط. معاونو المحافظات. رؤساء نقط البوليس ورؤساء الدوريات الثابتة والمتنقلة. العمد والمشايخ. جميع الموظفين الذين تخولهم القوانين هذا الاختصاص إما في حالة معينة أو بالنسبة إلى جرائم تتعلق بالوظائف التي يؤدونها.
المادة (4) : استثناء من أحكام قانون تحقيق الجنايات يجوز لوزير العدل في المناطق والجهات المبينة في المادة الثانية أن يعهد بقرار منه إلى ضباط مصلحة الحدود من رتبة يوزباشي فما فوق وإلى مأموري الضبط في هذه المصلحة بمباشرة السلطات المخولة للنيابة العامة وللقاضي الجزئي في حالة غيابهما بمقتضى أحكام القانون المذكور والمتعلقة بإصدار أوامر التفتيش والحبس احتياطيا على ألا يتجدد الحبس بغير إذن القاضي أكثر من مرتين. ويكون لرؤساء الدوريات الثابتة والمتنقلة حق القبض والتفتيش في المناطق التي يتعذر عليهم فيها الاتصال برؤسائهم. ويفصل في المعارضات في أوامر الحبس الاحتياطي وطلبات التجديد ضابط أو مأمور من رتبة أو درجة أعلى من رتبة أو درجة الآمر بالحبس.
المادة (5) : يجوز أن يكون إعلان الأوراق وتنفيذ الأحكام في المناطق المتقدمة الذكر بالطريق الإداري، ويكون للموظفين الذين يتولون هذه الإجراءات ما للمحضرين من اختصاصات وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
المادة (6) : تحال إداريا وبغير مصاريف جميع الدعاوى المدنية والتجارية المنظورة أمام محاكم الحدود الملغاة بمقتضى هذا القانون وكذلك جميع التحقيقات والدعاوى الجنائية القائمة أمام تلك المحاكم بالحالة التي وصلت إليها الإجراءات إلى المحاكم العادية المختصة لمتابعة نظرها. وتكون إحالة الدعاوى التي تدخل قانونا في اختصاص المحاكم الابتدائية إلى المحاكم الابتدائية المختصة، أما الدعاوى التي تدخل في اختصاص المحاكم الجزئية فتحال إلى المحاكم التي يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل وفقا للائحة ترتيب المحاكم. ويبلغ كبير كتاب المحكمة الابتدائية أو كاتب أول المحكمة الجزئية كل في دائرة اختصاصه الخصوم في القضايا المدنية والتجارية بالجلسة التي تعين لنظرها. وفي المواد الجنائية تتخذ النيابة العامة الإجراءات الواجبة.
المادة (7) : تطبق المحاكم في المناطق المبينة بالمادة الثانية القوانين العامة للبلاد مع مراعاة العرف المحلي وعادات السكان فيما لا يتعارض مع أحكام القوانين المتقدمة الذكر.
المادة (8) : استثناء من حكم المادة السابقة وإلى أن يصدر تشريع خاص يستمر العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1945 الخاص بتملك العقارات بمناطق الحدود وكذلك القرار الوزاري رقم 97 الصادر من وزير الدفاع بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1945 الخاص بالمناطق الممنوعة والمناطق غير الممنوعة بالصحراء الغربية أو القرارات التي قد يصدرها في سبيل المحافظة على سلامة حدود المملكة المصرية.
المادة (9) : تلغى المادتان الثالثة والرابعة من المرسوم الصادر في 5 أكتوبر سنة 1922 الخاص بإلحاق مصلحة أقسام الحدود بوزارة الدفاع وكل نص آخر يخالف الأحكام المتقدمة وذلك بالنسبة للمناطق والجهات المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون. ويلغى القانون رقم 59 لسنة 1937 الخاص بإعادة نظام القضاء العام إلى العريش وبعض جهات سينا.
المادة (10) : على وزيري العدل والدفاع الوطني تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه, ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن