بشأن تطبيق النظام الإداري العادي والنظام القضائي العام في المواد الجنائية في محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يلغى نظام الحكم الإداري المعمول به حالياً في محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد وتطبق في هذه المحافظات النظم الإدارية المعمول بها في سائر محافظات الإقليم المصري.
المادة (2) : تنتقل إلى وزارة الداخلية مسئوليات حفظ الأمن في محافظات الحدود المشار إليها في المادة السابقة - وكافة الاختصاصات المقررة لها في سائر محافظات الإقليم المصري وتلحق بهذه الوزارة الإدارة المدنية التابعة لسلاح الحدود بموظفيها المدنيين والعسكريين على أن يحتفظ هؤلاء الموظفون بصفة مؤقتة بوضعهم القائم فيما يتعلق بترقياتهم ومعاملاتهم المالية حتى يتم نقلهم إلى وزارة الداخلية أو السلطات المحلية مع الاعتمادات المالية الخاصة بهم.
المادة (3) : إلى أن يتم تعيين محافظين في المحافظات المبينة في المادة الأولى، وفقا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 يعتبر كل من المحافظين الحاليين في هذه المحافظات أو من يحل محلهم من المحافظين العسكريين ممثلا للسلطة التنفيذية في دائرة اختصاصه ويتولى إلى جانب اختصاصاته العسكرية كافة الاختصاصات المقررة للمحافظين بمقتضى قانون نظام الإدارة المحلية.
المادة (4) : يلغى حكم القانون رقم 587 لسنة 1953 بشأن استثناء المواد الجنائية من أحكام القانون 115 لسنة 1946 بتطبيق النظام القضائي العام على بعض المناطق التابعة لأقسام الحدود بالنسبة إلى المحافظات المبينة في المادة الأولى ويطبق فيما يتعلق بالمواد الجنائية في هذه المحافظات النظام القضائي العام وسائر الإجراءات المتبعة أمامه وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 115 لسنة 1946 المشار إليه.
المادة (5) : تخول للسلطات المصدقة أو التي تعيد النظر لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون سلطة التصديق بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم صلاح الحدود ولم يتم التصديق عليها واعتمادها أو إلغاؤها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي حالة إلغاء الأحكام مع تقرير إعادة المحكمة تحال هذه القضايا إلى المحاكم العادية المختصة لإعادة المحاكمة فيها.
المادة (5) : تلحق المناطق والجهات الداخلة في المحافظات المشار إليها بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية التي سبق أن ألحقت بها وفقا للقانون رقم 115 لسنة 1946 والقوانين المعدلة له. وتحال إداريا دون مصاريف جميع التحقيقات والدعاوى الجنائية القائمة أمام محاكم الحدود في هذه المحافظات إلى المحاكم العادية المختصة لنظرها بالحالة التي عليها وتتخذ النيابة العامة الإجراءات الواجبة في هذا الشأن.
المادة (6) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (7) : على الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1961.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة