بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1946 بتطبيق النظام القضائي العام على بعض المناطق التابعة لأقسام الحدود.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 115 لسنة 1946 بتطبيق النظام القضائي العام على بعض المناطق التابعة لأقسام الحدود والقوانين المعدلة له,
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 56 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 88 لسنة 1961 بتطبيق النظام الإداري العادي والنظام القضائي العام في المواد الجنائية في محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الإقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات المعدل بالقرار رقم 572 لسنة 1961, وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
المادة (1) : يضاف إلى البند "أولا" من المادة 2 من القانون رقم 115 لسنة 1946 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"(د) قسم الواحات البحرية والفرافرة التابع لمحافظة مطروح والمبين في الكشوف المرافقة لقرار رئيس الجمهورية رقم 572 لسنة 1961 المشار إليه".
المادة (2) : جميع الدعاوى والتحقيقات التي أصبحت بمقتضى حكم المادة السابقة من اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية تحال إلى هذه المحكمة دون مصاريف لنظرها بالحالة التي هي عليها في جلسات تحددها المحاكم أو الجهات التي كانت تنظرها بأوامر تصدرها حسب الأحوال وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن إليه الأمر مع تكليفه بالحضور في المواعيد المحددة وتتخذ النيابة العامة الإجراءات الواجبة في هذا الشأن.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة الدعاوى التي أجلت للنطق بالحكم فيها.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1961.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة