تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : الدولة العربية المتحدة جمهورية ديمقراطية م ...
المادة (2) : الجنسية في الدولة المتحدة يحددها القانون، ويتمتع بجنسية الدولة العربية المتحدة كل من يحمل الجنسية ا ...
المادة (3) : التضامن الاجتم ...
المادة (4) : ينظم الاقتصاد القوي وفقا لخطط مرسومة، تراعى فيها مباد ...
المادة (5) : الملكية الخاصة مصونة، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ول ...
المادة (6) : العدالة الاجتماعية أساس ...
المادة (7) : المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ل ...
المادة (8) : لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ولا عقاب إل ...
المادة (9) : تسليم اللاجئين ...
المادة (10) : الحريات العامة مكف ...
المادة (11) : الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسك ...
المادة (12) : رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويباشر ا ...
المادة (13) : يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمي مجلس الأمة، يحدد عدد أعضائه ويتم أخيارهم بقرار من رئيس ا ...
المادة (14) : يتولى مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة ا ...
المادة (15) : يجب ألا تقل سن عضو ...
المادة (16) : مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة، ويجوز دعوته لل ...
المادة (17) : يدعو رئيس الجمهورية مجلس ...
المادة (18) : لا يجوز أن يجتمع مجلس الأمة دون دعوة في غير دور الانعقاد، وإل ...
المادة (19) : يقسم عضو مجلس الأمة أمام المجلس، في جلسة علنية، قبل أن يتولى عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظي ...
المادة (20) : ينتخب مجلس الأمة في أول ا ...
المادة (21) : جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو 20 من أع ...
المادة (22) : لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة، ولا يجوز ...
المادة (23) : يضع مجلس الأمة لائحته الداخل ...
المادة (24) : لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلي الوزراء أسئلة أو استجوابات وتجرى المناقشة في ال ...
المادة (25) : يجوز لعشرين من أعضاء مجلي الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام ...
المادة (26) : لمجلس الأمة إبداء رغبات أو اقت ...
المادة (27) : إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى من أدائها في غير الأحو ...
المادة (28) : ينظم القانون القواعد الأساسية لج ...
المادة (29) : لا يجوز للحكومة عقد قرض، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مب ...
المادة (30) : لا يجوز منح احتكار إل ...
المادة (31) : يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضه ...
المادة (32) : يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة علي مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر علي الأقل ...
المادة (33) : يجب موافقة مجلس الأمة علي نقل أي مبلغ من باب إلي أخر من أبواب ا ...
المادة (34) : الميزانيات المستقلة والملحقة تجرى ع ...
المادة (35) : ينظم القانون الأحكام الخاصة ب ...
المادة (36) : لا يجوز في أثناء دور انعقاد مجلس الأمة وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أ ...
المادة (37) : لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من المجلس بأغلبية ...
المادة (38) : لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة فإذا حل المجلس وجب تشكيل ...
المادة (39) : إذا قرر مجلس الأمة عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة، ولا يجوز طلب عدم الثقة بالوزير إ ...
المادة (40) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظا ...
المادة (41) : لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين في مجلس إدارة ...
المادة (42) : لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأ ...
المادة (43) : يتقاضى أعضاء مجلس الأم ...
المادة (44) : يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ...
المادة (45) : لا يجوز لرئيس الجمهورية في أثناء مدة رياسته أن يزاول مهنة حرة، أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ...
المادة (46) : لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا لرئيس ...
المادة (47) : يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من ناصبهم، ويجوز تعيين وزراء ونواب للوزراء، ويتولى ...
المادة (48) : لا يجوز لنائب رئيس الجمهورية، أو للوزير في أثناء مدة تولية منصبه، أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا ...
المادة (49) : لرئيس الجمهورية ولمجلس الأمة، حق إحالة الوزير إلي المحاكمة عما ينبع منه من جرائم في تأدية أعمال وظي ...
المادة (50) : لرئيس الجمهورية حق اقتراح الق ...
المادة (51) : إذا اعترض رئيس الجمهورية علي مشروع قانون رده إلي مجلس الأمة في مدي ثلاثين يوما من ...
المادة (52) : إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلي المجلس ...
المادة (53) : لرئيس الجمهورية أن يصدر أي تشريع أو قرار، مما يدخل أصلا في اختصاص مجلس الأمة إذا دعت الضرورة إلي ات ...
المادة (54) : يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة ل ...
المادة (55) : رئيس الجمهورية هو القا ...
المادة (56) : رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الأمة وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ...
المادة (57) : لرئيس الجمهورية حق ...
المادة (58) : تتكون الجمهورية العربية المتحدة من إقليمين هما: مصر وسورية، ويشكل لكل منها مجلس تنفيذي يعين ...
المادة (59) : القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ...
المادة (60) : القضاة غير قابلين للعزل، وذ ...
المادة (61) : يرتب القانون جهات ال ...
المادة (62) : جلسات المحاكم علنية، وإلا إذا قررت المحك ...
المادة (63) : تصدر الأحكام و ...
المادة (64) : مدينة القاهرة عاصمة ال ...
المادة (65) : يبين القانون العلم الوطني والأحكام الخاصة به، ...
المادة (66) : لا تسري أحكام القانون إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، و ...
المادة (67) : تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد ...
المادة (68) : كل ما قررته التشريعات المعمول بها في كل من إقليمي مصر وسورية عند العمل بهذا الدستور، تبقى سارية الم ...
المادة (69) : لا يترتب علي العمل بهذا الدستور الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل من سوري ...
المادة (70) : إلي أن يتم تنفيذ الخطوات النهائية لوضع ميزانية واحدة تصدر إلي جانب م ...
المادة (71) : يستمر ترتيب المصالح العامة، والنظم الإدارية القائمة عند العمل بهذا الدستور معمو ...
المادة (72) : يكون المواطنون اتحادا قوميا للعمل علي تحقيق الأهداف القومية و لحث الجمهور لبناء الأمة بناء سليما ...
المادة (73) : يعمل بهذا الدستور المؤقت الى حين إعلان موافقة ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن