تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر بإنشاء النيابة الإدارية؛ وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة؛ وعلى القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 117 لسنة 1958 إصلاح أداة الحكم هدف أساسي من أهداف الحكومة، وتحقيقا لهذا الهدف يجب إحكام الرقابة على الموظفين في قيامهم على تنفيذ القوانين على نحو يكفل تحقيق الصالح العام. وأخذ المقصر بجرمه تأكيدا لاحترام القانون. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية الأساسية أعد مشروع هذا القانون متضمنا إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على أسس جديدة تكفل القضاء على عيوب نظامي التحقيق مع الموظفين ومحاكمتهم المعمول بهما حاليا. فمن حيث التحقيق أنشأ القانون رقم 480 لسنة 1954 نظام النيابة الإدارية وقام هذا القانون على أساس توحيد جهات التحقيق المختلفة في هيئة واحدة، مستقلة عن الوزارات والمصالح المختلفة حتى تتحقق حيدة الأعضاء وبعدهم عن تأثير كبار الموظفين في الوزارات والمصالح التي يتبعونها، وحتى يؤدي عملهم إلى نتائج مثمرة تسير بالأداة الحكومية في طريقها السليم. ولكن لما كان هذا النظام جديدا عند إنشائه منذ أربع سنوات، وخشية ما قد يترتب على التوسع في الاختصاصات اللازمة للنيابة الإدارية منذ البداية، فقد سار القانون رقم 480 لسنة 1954 على سياسة الحذر فلم يخولها كافة الاختصاصات اللازمة لأداء المهمة الخطيرة الملقاة على عاتقها. والآن وقد أثبتت التجربة نجاح النظام الجديد وما يمكن أن يسفر عنه نشاط هذا الجهاز في القضاء على عيوب الجهاز الحكومي إذا خول اختصاصات كافية، فقد رأت الحكومة أن تعيد النظر في القانون رقم 480 لسنة 1954 على أساس استكمال مقومات النيابة الإدارية، ومنحها الاختصاصات اللازمة لتساهم في إصلاح أجهزة الدولة بنصيب فعال. وإذا كان هدف هذا التعديل إصلاح أداة الحكم فقد تضمن المشروع التوسع في اختصاصات النيابة الإدارية بقصد القضاء على عيوب الجهاز الحكومي المتعلقة بانتظام سيره وقيام العاملين فيه كل بما يعهد به إليه على خير وجه، فإن الأمر قد تطلب إلى جانب التوسيع في اختصاصات النيابة الإدارية فيما يتعلق برقابة الأخطاء أو تحقيقها أو متابعتها حتى تتضح نتائجها النهائية بالإدانة أو البراءة تطلب الأمر إلى جانب ذلك إعادة النظر في نظام المحاكمة التأديبية سواء من حيث الاختصاص بتوقيع الجزاء أو الجهة المختصة بإصداره، وقد عدل المشروع هذا النظام، بما يكفل إلى جانب السرعة في المحاكمة، توفير الضمانات اللازمة للموظفين، حتى تؤدي سرعة توقيع الجزاء إلى وضوح أثره، وظهور ثمرته في إصلاح حال العاملين بالإدارة. ولهذه الغايات التي تهدف كلها في النهاية إلى إصلاح أداة الحكم والقضاء على ما يعيبها من أخطاء الموظفين، سواء رجعت هذه الأخطاء إلى الإهمال أو إلى التصرف عن سوء قصد، أعد مشروع القانون المرافق وقد قسم هذا المشروع إلى عدة أبواب، خصص الباب الأول لبيان تشكيل النيابة الإدارية، وقد نصت المادة الأولى على بيان تشكيل النيابة الإدارية ونص فيها على أنها هيئة مستقلة تلحق برياسة الجمهورية، ولا شك أن أثر هذا الوصف، سوف ينعكس على وضع النيابة الإدارية، ويعطي لنشاطها القوة اللازمة لتحقيق أغراضها. ونصت المادة 2 على أقسام النيابة الإدارية، فأوضحت أنها قسمان، قسم للرقابة وقسم للتحقيق، والجديد في هذا النص هو إنشاء قسم الرقابة وغاية هذا القسم كما يتضح من تحديد اختصاصاته هي التحري والكشف عن المخالفات المالية والإدارية سواء كان هذا التحري والكشف من النيابة الإدارية بداءة أو بما يتكشف أو يظهر لها من شبهات أثناء التحقيقات التي تجريها أو بناء على طلب الوزارات والهيئات المختلفة. وقد أورد المشروع اختصاصات النيابة الإدارية في الباب الثاني منه، وقد قسم هذا الباب إلى أربعة فصول، الفصل الأول يتكلم عن اختصاصاته بصفة عامة، فتورد المادة 3 أن النيابة الإدارية تختص بالنسبة للموظفين الداخلين في الهيئة أو الخارجين عنها والعمال بإجراء الرقابة، وفحص الشكاوى التي تحال إليها من الجهات المختصة، وإجراء التحقيق فيما يحال إليها من الجهات المختصة، أو ما يقدم إليها من شكاوى الأفراد، أو فيما يتكشف لها أثناء الرقابة أو أثناء التحقيق وهذا الاختصاص لا يخل بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق مع موظفيها. ولما كان التحقيق سيتم مع الموظف في بعض الحالات دون إحالة من الجهة التي يتبعها، فقد نص المشروع على أنه في هذه الحالات يتعين إرسال إخطار إلى الوزير الذي يتبعه الموظف إن كان يعمل بإحدى الوزارات أو إلى رئيس الهيئة التي يتبعها إن كان يعمل في هيئة مستقلة، حتى يكون الوزير أو الرئيس على بينة مما يجرى في شأن موظفيه في الوقت المناسب. ونصت المادة (4) على أن تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية وذلك بالنسبة للموظفين المعينين على وظائف دائمة، ومفاد هذا النص هو اختصاص النيابة الإدارية بمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة في كل الأحوال التي تحال فيها الدعوى إلى المحكمة، ذلك أنه حسب أحكام المشروع لا يحال إلى المحكمة إلا الموظفون المعينون على وظائف دائمة، أما المعينون على وظائف مؤقتة والخارجون عن الهيئة فإن التصرف في التحقيق بالنسبة لهم تختص به الجهة التي يتبعونها. ولا شك أن إعطاء الاختصاص بمباشرة الدعوى بمعرفة النيابة الإدارية، سوف يكون من شأنه العمل على السرعة بالسير فيها، وإيضاح جوانبها بواسطة الجهة التي تولت فحصها وتحقيقها. وتناول الفصل الثاني الأحكام الخاصة بالرقابة والفحص، فنصت المادة (5) على أن لقسم الرقابة أن يتخذ الوسائل اللازمة لتحري المخالفات الإدارية والمالية والكشف عنها، ومن المفهوم أن إجراء الرقابة في كل وزارة أو مصلحة أو جهة سوف يتم بناء على تكليف من رئيس القسم المختص، وفي نطاق السرية التامة، حتى يمكن أن تؤتي الرقابة ثمرتها من إزالة الخطأ والاتجاه إلى التوجيه والإصلاح على أساس ما تسفر عنه، وهذا هو الهدف الأهم من إجراء الرقابة فإذا كان المطلوب إجراء الرقابة بالنسبة لموظف بعينه، تعين أن تجرى بإذن كتابي من مدير عام النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكيلين. فإذا أسفرت الرقابة في أية حالة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى قسم التحقيق (مادة 6). وتناول الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بمباشرة التحقيق، فأوضحت المادة (7) الأحكام الخاصة بحق عضو النيابة في الاطلاع على الأوراق وفي سماع الشهود مع تخويل عضو النيابة من السلطة ما يمكنه من التغلب على الصعوبات الناشئة عن تخلف الشاهد عن أداء الشهادة، ونصت المادة (8) على حق الموظف في حضور التحقيق ما لم تقتض مصلحة التحقيق إجراءه في غيبته. ونصت المادة (9) على تنظيم سلطة النيابة الإدارية في إجراء التفتيش، ونظرا لما لهذا الحق من خطورة بالنسبة لمن يجرى بشأنهم، فقد أورد المشروع الحدود والقيود الكفيلة بعدم إساءة استعماله على النحو الوارد بالنص. هذا وقد نصت المادة (10) على حكم لحالة قد تدعو إليها مصلحة التحقيق وهي طلب إيقاف الموظف عن عمله، فأعطى الحق في طلب الوقف لمدير عام النيابة الإدارية أو أحد الوكيلين، على أن يصدر القرار من الوزير أو الرئيس المختص، كما تضمن النص كيفية معاملة الموظف الموقوف عن عمله أثناء فترة الإيقاف. أما التصرف في التحقيق فقد وردت أحكامه في الفصل الرابع والأخير من هذا الباب وقد أوردت مواده الأحكام الخاصة بتوزيع الاختصاص بين النيابة الإدارية والجهة التي يتبعها الموظف على النحو الآتي: 1- إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء تجاوز الخصم من المرتب لمدة تزيد على خمسة عشر يوما، أحالت الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها الموظف بالإحالة. 2- إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب مدة لا تجاوز 15 يوما أحالت الأوراق إلى الوزير أو من يندبه من وكلاء الوزارة أو الرئيس المختص لإصدار قراره في الموضوع. فإذا رأت الجهة الإدارية مع ذلك تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة. هذا كما أوجب المشروع إخطار النيابة الإدارية بقرار الجهة التي يتبعها الموظف بالقرار الصادر في التحقيق لتكون على بينة بما اتخذ فيه. ونظرا لما للمخالفات المالية من أهمية خاصة بالنسبة إلى مالية الدولة فقد أوجب المشروع إخطار رئيس ديوان المحاسبة بقرارات الجهة الإدارية الصادرة في شأن هذه المخالفات وأعطى لرئيس الديوان الحق في أن يطلب من النيابة الإدارية إقامة دعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة. وفي هذه الحالة يتعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى (المواد 11 إلى 14 من المشروع). هذا وقد نصت المادة 15 على أن الأحكام المشار إليها في المواد السابقة لا تسري على المستخدمين الخارجين عن الهيئة والعمال، إذ رؤى أنه من المناسب ترك أمر الفصل في التحقيق في هذه الحالة للجهة التي يتبعونها. ومن المفهوم أن التصرف في التحقيق بالنسبة للموظفين المعينين على وظائف مؤقتة يخضع لنظام خاص بهم صدر به قرار من مجلس الوزراء على أساس أحكام القانون. ومما يتعلق بسلطات النيابة الإدارية في التصرف في التحقيق ما نص عليه في المادتين 16 و17، فبالنسبة للمادة 16، فمن المعلوم أنه كان من المسائل المقررة دائما حق مجلس الوزراء في فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي (أي بغير محاكمة) وأن حقه في ذلك حق أصيل يستند في أساسه إلى الأوامر والقوانين المتتابعة التي تناولت النص عليه، وقد رددته المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بالنص على أن من أسباب انتهاء الخدمة العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي "وكذلك الفصل بمرسوم أو بقرار خاص من مجلس الوزراء" وثبوت هذا الحق معناه انفراد الحكومة، وهي التي عينت الموظف، بتقدير صلاحيته للنهوض بأعباء الوظيفة العامة والاستمرار في تولي عملها. وقد أصبح هذا الحق المقرر من اختصاص رئيس الجمهورية عملا بأحكام القانون رقم 283 لسنة 1956، وتفريعا على هذا الحق أورد المشروع نصا يقضي بأنه إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة، جاز لمدير عام النيابة الإدارية أن يقترح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ويكون الفصل في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، ويعتبر الفصل في هذه الحالة قرارا إداريا عاديا. وواضح أن تقرير هذا الحق لا يتعارض مع بقاء ما تقرره المادة 107 من أحكام ولا يحد منها أو يؤثر فيها. أما المادة (17) فقد نظمت الحالة التي يسفر فيها التحقيق عن وجود جريمة جنائية، فقضت بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة، التي يصبح لها الحق في التصرف في التحقيق إذا رأته مستوفيا عند إحالته إليها أو استيفائه إذا تراءى لها ذلك. وقد تضمن الباب الثالث من المشروع نظام المحاكم التأديبية. ويقوم المشروع على أساس تلافي العيوب التي اشتمل عليها النظام الحالي في شأن المحاكمات التأديبية. ولما كان من أهم عيوب نظام المحاكمات التأديبية: (1) تعدد مجالس التأديب التي تتولى المحاكمة. (2) بطء إجراءات المحاكمة. (3) غلبة العنصر الإداري في تشكيل مجالس التأديب. ذلك أنه طبقا للقانون رقم 210 لسنة 1951 تتعدد المجالس التي تتولى المحاكمات التأديبية على النحو التالي: (1) مجلس التأديب الأعلى ويختص بمحاكمة الموظفين من درجة وكيل وزارة مساعد فما فوقها. (2) مجلس التأديب العالي ويختص بمحاكمة الموظفين من الدرجة الثانية إلى درجة مدير عام. (3) مجلس التأديب العادي ويختص بمحاكمة الموظفين لغاية الدرجة الثالثة. وما من شك في أن هذا التعدد ضار بهذه المحاكمات فضلا عما يثيره من التعقيدات لذلك نص المشروع على أن المحاكمات التأديبية تتولاها محكمتان تأديبيتان تختص إحداهما بمحاكمة الموظفين لغاية الدرجة الثانية، وتتولى الأخرى محاكمة الموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها. وبذلك قضي على التعدد المعيب الذي احتواه النظام الحالي. (المادة (18) من المشروع). وقد قضى المشروع ما يعيب النظام الراهن من بطء في إجراءات المحاكمة التأديبية وذلك بنصوص صريحة فمن ذلك: (1) ما نصت عليه المادة 21 منه التي تقضي بأن "تفصل المحاكم التأديبية في القضايا التي تحال إليها على وجه السرعة". (2) ما نصت عليه المادة 23/3 من أن سكرتارية المحكمة تتولى إخطار صاحب الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع أوراق التحقيق. ذلك أن طول الوقت الذي تستغرقه إجراءات المحاكمة التأديبية ضار بالجهاز الحكومي من ناحيتين: (1) أن ثبوت إدانة الموظف بعد وقت طويل يفقد الجزاء الذي يوقع عليه كل قيمة من حيث ردعه هو وجعل العقاب عبرة لغيره، لأن العقاب يوقع في وقت يكون قد أمحي فيه أثر الجريمة التي وقعت من الأذهان. (2) أن من الخير ألا يظل الموظف البريء معلقا أمره مما يصرفه عن أداء عمله إلى الاهتمام بأمر محاكمته. وزيادة في ضمانات المحاكمة نصت المادة (22) على أن "يتولى الادعاء أمام المحاكم التأديبية أحد أعضاء النيابة الإدارية". كما يدخل في هذا المجال أن المشروع عدل عما كان يقضي به القانون الحالي من جواز استئناف القرارات التأديبية لما يترتب على إباحة الاستئناف من إطالة إجراءات المحاكمة. وبكل هذه التعديلات يستقر وضع الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية في وقت قريب. وقد حرص المشروع على تغليب العنصر القضائي في تشكيل المحاكم التأديبية، ذلك بقصد تحقيق هدفين: (1) توفير ضمانة واسعة لهذه المحاكمات لما يتمتع به القضاء من حصانات يظهر أثرها ولا ريب في هذه المحاكمات ولأن هذه المحاكمات أدخل في الوظيفة القضائية منها في الوظيفة الإدارية. (2) صرف كبار موظفي الدولة إلى أعمالهم الأساسية وهي تصريف الشئون العامة، وذلك بإعفائهم من تولي هذه المحاكمات التي تعد بعيدة عن دائرة نشاطهم الذي ينصب أساسا على إدارة المرافق العامة الموكولة إليهم. أما هذه المحاكمات فمسألة عارضة تعطل وقتهم. ولم يفت المشروع ما لهؤلاء الرؤساء من خبرة عن الموظفين الذين يعملون تحت رئاستهم وظروف كل منهم من حيث العمل مما يكون له أثر على محاكمته فنصت المادة (21) على أن "تفصل المحاكم التأديبية في القضايا التي تحال إليها على وجه السرعة وبعد سماع أقوال الرئيس الذي يتبعه الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية. أو من يندبه إذا رأت المحكمة وجها لذلك". وتضمن الباب الرابع من المشروع نظام أعضاء النيابة الإدارية وموظفيها - ويقوم المشروع على: (1) توسيع اختصاصات النيابة الإدارية وذلك لتقوم بأداء رسالتها في الرقابة على الجهاز الحكومي تحقيقا للصالح العام. (2) توفير الضمانات الأساسية التي يستمتع بها رجال القضاء لأعضاء النيابة الإدارية فنصت المادة (33) من المشروع على أن "يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية الفنيين فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء النيابة العامة". (3) تحقيق المساواة بين أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء والأعضاء الفنيين بإدارة قضايا الحكومة وأعضاء مجلس الدولة وأساتذة القانون بكليات الجامعات المصرية وأعضاء النيابة الإدارية بأن أجاز تبادل التعيين في هذه الوظائف بين أعضاء النيابة الإدارية وأعضاء هذه الجهات وذلك في الوظائف القضائية المماثلة (م 34). (4) نصت المادة (37) على أن يكون لمدير عام النيابة الإدارية والوكيلين والأعضاء الفنيين ولمن يندب للعمل في قسم الرقابة من الموظفين الداخلين في الهيئة من الفئة العالية والضباط صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تنكشف أثناء قيامهم بعملهم. (5) زيادة في ضمانات الأعضاء نصت المادة (39) على أن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هي الإنذار واللوم والعزل. وجعلت حق توقيع عقوبة الإنذار لمدير عام النيابة الإدارية أما عقوبتا اللوم والعزل فنظرا لخطورتهما فقد وكلت أمر توقيعهما لمجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية. (6) جعل لمدير عام النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون نظام موظفي الدولة بالنسبة إلى الموظفين الإداريين والكتابيين. أما الباب الخامس فقد تضمن الأحكام العامة والأحكام الوقتية المترتبة على تنفيذ القانون. وأهم الأحكام المستحدثة: (1) تركت المادة (45) للائحة تنفيذية تصدر بقرار من رئيس الجمهورية أمر تنظيم القواعد التي يسير عليها العمل في قسمي الرقابة والتحقيق وكيفية التعاون بينهما وطريقة الاتصال بين النيابة الإدارية والمصالح المختلفة. وذلك حتى يمكن عن طريق هذه اللائحة تنظيم المسائل الجزئية التي لا يجوز أن يتضمنها القانون. (2) نصت المادة (47) على إحالة الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب إلى المحاكم التأديبية المشكلة طبقا لهذا القانون. وذلك دون إخلال بحق مجلس التأديب العالي في الفصل في القضايا التي استؤنفت أمامه قبل العمل بهذا القانون. (3) بعد أن وفرت لأعضاء النيابة الإدارية الضمانات والإمكانيات التي تيسر لها السير في عملها رؤى أنه من المناسب إعادة تشكيلها على أن ينقل من لا يتناوله التشكيل الجديد إلى وظائف عامة أخرى. وقصرت مدة إعادة التعيين حتى تستقر الأوضاع في هذه الهيئة في وقت قريب (48).
المادة () : الوظيفة الدرجة المرتب مدير عام النيابة الإدارية - 2000 جنيه وكيل عام النيابة الإدارية بدرجة محام عام 1300 - 1500 جنيه بعلاوة 100 جنيه كل سنتين رئيس نيابة إدارية فئة ممتازة ويوضع فيها رجال النيابة الإدارية الحاليون الذين بالدرجة الأولى 1080 - 1300 بعلاوة 84 جنيها كل سنتين رئيس نيابة إدارية ويوضع فيها رجال النيابة الإدارية الحاليون الذين بالدرجة الثانية 780 - 1080 جنيها بعلاوة 72 جنيها كل سنتين وكلاء نيابة إدارية درجة ممتازة ويوضع فيها رجال النيابة الإدارية الحاليون الذين بالدرجة الثالثة 540 - 780 بعلاوة 48 جنيها كل سنتين وكلاء نيابة إدارية ويوضع فيها رجال النيابة الإدارية الحاليون الذين بالدرجتين الرابعة والخامسة 360 - 540 جنيها بعلاوة 36 جنيها كل سنتين مساعدو نيابة إدارية ويوضع فيها رجال النيابة الإدارية الحاليون الذين بالدرجة السادسة 180 جنيها في السنة تزاد إلى 240 جنيها بعد سنتين ثم يمنحون علاوة قدرها 30 جنيها كل سنتين إلى أن يصل المرتب 360 جنيها سنويا
المادة (1) : تكون النيابة الإدارية هيئة مستقلة تلحق برياسة الجمهورية. وتشكل الهيئة من مدير عام يكون رئيسا لها ومن وكيلين أو أكثر ومن عدد كاف من رؤساء النيابة الإدارية ووكلائها ومساعديها.
المادة (2) : تتكون النيابة الإدارية من: (أ) قسم الرقابة. (ب) قسم التحقيق. ويتكون كل قسم من إدارات يكون لكل منها رئيس ويلحق بها عدد كاف من الأعضاء. ويعين عدد الإدارات ودائرة اختصاص كل منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المدير العام. ويجوز أن يندب للعمل في قسم الرقابة موظفون من رجال الضبط أو من موظفي الوزارات والهيئات العامة، ويكون الندب بناء على اقتراح مدير عام النيابة الإدارية.
المادة (2) : يشكل مجلس أعلى للنيابة الإدارية برياسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس ثم الوكلاء العامين الأولين. ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة الإدارية وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون. على أن يكون نظر ما يتعلق منها بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة. ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التي تنظم شئون النيابة الإدارية.
المادة (2) : يجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بمقرها أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه أو من وزير العدل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه. ويضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته، ويجوز له أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل.
المادة (2) : تكون لهيئة النيابة الإدارية موازنة سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها. ويعد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية. ويتولى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة هيئة النيابة الإدارية على أبواب ومجموعات وبنود طبقاً للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة. ويباشر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة هيئة النيابة الإدارية في حدود الاعتمادات المدرجة لها. كما يباشر رئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ويعد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الحساب الختامي لموازنة الهيئة في المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس الهيئة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة. وتسري على موازنة هيئة النيابة الإدارية والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتي: (1) إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية. (2) فحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة. (3) إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها. ويجب إرسال إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذي يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء فيه, وذلك فيما عدا الحالات التي يجرى فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الهيئة التي يتبعها الموظف.
المادة (4) : تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة.
المادة (5) : لقسم الرقابة والفحص أن يتخذ الوسائل اللازمة لتحري المخالفات الإدارية والمالية والكشف عنها، وله في سبيل ذلك الاستعانة برجال البوليس والموظفين الذين يندبون للعمل بالقسم المذكور، ويحرر محضر يتضمن ما تم إجراؤه والنتيجة التي أسفر عنها. ولا يجوز إجراء المراقبة الفردية إلا بإذن كتابي من مدير عام النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكيلين.
المادة (6) : إذا أسفرت المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى قسم التحقيق بإذن من مدير عام النيابة الإدارية أو من الوكيل المختص بقسم الرقابة.
المادة (7) : لعضو النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعي الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين. وتسري على الشهود الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة, بما في ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره.
المادة (8) : يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يُجرى في غيبته.
المادة (9) : يجوز لمدير عام النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكيلين في حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء. ويجب في جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابياً وأن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين, على أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية في جميع الأحوال أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى معهم التحقيق في أعمالهم. ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه.
المادة (10) : لمدير عام النيابة الإدارية أو أحد الوكيلين أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك. ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص, فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ مدير عام النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة. ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه.
المادة (11) : يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على رئيس القسم بمذكرة مبيناً فيها ما أسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييفها ورأيه فيها.
المادة (12) : إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب مدة لا تجاوز 15 يوما تحيل أوراق التحقيق إلى الوزير أو من يندب من وكلاء الوزارة أو الرئيس المختص. وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقيع الجزاء. فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم الموظف إلى المحاكمة أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة. ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها في الأوراق خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية.
المادة (13) : يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية في شأن المخالفات المالية والمشار إليها في المادة السابقة. ولرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية. وعلى النيابة الإدارية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية.
المادة (14) : إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاءً يجاوز الخصم من المرتب لمدة أكثر من 15 يوما، أحالت الأوراق إلى المحكمة المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها الموظف بالإحالة.
المادة (15) : لا تسري أحكام المواد 11 و12 و13 و14 على المستخدمين الخارجين عن الهيئة والعمال ويكون التصرف في التحقيق بالنسبة لهم من اختصاص الجهة التي يتبعونها.
المادة (16) : إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لمدير عام النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي. ويكون الفصل في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير أو الرئيس المختص.
المادة (17) : إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة وتتولى النيابة العامة التصرف في التحقيق واستيفاءه إذا تراءى لها ذلك، على أن يتم ذلك على وجه السرعة.
المادة (18) : تختص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة عن المخالفات المالية والإدارية محاكم تأديبية تشكل على الوجه الآتي: أولا- بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها تشكل المحكمة من: مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة ......... رئيساً نائب من مجلس الدولة ........................ موظف من الدرجة الثانية على الأقل من ديوان المحاسبة أو من ديوان الموظفين ...... عضوين ثانيا- بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها تشكل المحكمة من: وكيل مجلس الدولة أو أحد الوكلاء المساعدين ....... رئيساً مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة......... موظف من ديوان المحاسبة أو من ديوان الموظفين من الدرجة الأولى على الأقل ......... عضوين
المادة (19) : يصدر بتعيين عدد المحاكم التأديبية ومقرها ودوائر اختصاصها وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الدولة بعد أخذ رأي مدير عام النيابة الإدارية. ويختار كل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الموظفين كل سنتين عضواً أصلياً وآخر احتياطياً لكل محكمة أو أكثر, فإذا غاب العضو الأصلي أو قام به مانع حل محله العضو الاحتياطي. ويجوز دائماً إعادة انتداب الأعضاء.
المادة (20) : يكون لكل محكمة تأديبية أو أكثر سكرتارية تؤلف من موظفين إداريين وكتابيين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الدولة. ويجوز ندب موظفين من الوزارات والمصالح للعمل بسكرتارية المحكمة.
المادة (21) : تفصل المحاكم التأديبية في القضايا التي تحال إليها على وجه السرعة وبعد سماع أقوال الرئيس الذي يتبعه الموظف المحال إلى المحاكمة أو من يندبه إذا رأت المحكمة وجهاً لذلك.
المادة (22) : يتولى الادعاء أمام المحاكم التأديبية أحد أعضاء النيابة الإدارية.
المادة (23) : ترفع الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة بسكرتارية المحكمة المختصة. ويتضمن قرار الإحالة بياناً بالمخالفات المنسوبة إلى الموظف ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر الدعوى. وتتولى سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق. ويكون الإعلان بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
المادة (24) : تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بارتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم على أساس اعتبارهم تابعين للجهة أو الوزارة التي وقعت فيها المخالفة أو المخالفات المذكورة. ولو كانوا تابعين عند المحاكمة أو المجازاة لوزارات أخرى فإذا تعذر تعيين المحكمة على الوجه السابق تكون المحاكمة أمام المحكمة المختصة بالنسبة للوزارة التي يتبعها العدد الأكبر من الموظفين, فإذا تساوى العدد عينت المحكمة المختصة بقرار من رئيس مجلس الدولة.
المادة (25) : يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعاً لدرجة الموظف وقت إقامة الدعوى. وإذا تعدد الموظفون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هي المختصة بمحاكمتهم جميعاً.
المادة (26) : في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة لرئيس المحكمة أو أحد أعضائها يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى, وللموظف المحال إلى المحاكمة الحق في طلب تنحيه.
المادة (27) : للمحكمة استجواب الموظف المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من الموظفين وغيرهم. ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك, وتحرر المحكمة محضراً بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت أن في الأمر جريمة. وإذا كان الشاهد من الموظفين العموميين جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين وذلك إذا تخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو إذا امتنع عن أداء الشهادة. كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بضبط الشاهد وإحضاره.
المادة (28) : تصدر الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء الذين أصدروها.
المادة (29) : للموظف أن يحضر جلسات المحكمة بنفسه أو أن يوكل عنه محامياً مقيداً أمام محاكم الاستئناف. وأن يبدي دفاعه كتابةً أو شفهياً وللمحكمة أن تقرر حضور المتهم بنفسه. وفي جميع الأحوال إذا لم يحضر المتهم بعد إخطاره بذلك تجوز محاكمته والحكم عليه غيابياً.
المادة (30) : تكون الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في هذا الباب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.
المادة (31) : يكون للمحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها توقيع الجزاءات الآتية: (1) الإنذار. (2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين. (3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر. (4) الحرمان من العلاوة. (5) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. (6) خفض المرتب. (7) خفض الدرجة. (8) خفض المرتب والدرجة. (9) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة. أما بالنسبة للموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها فللمحكمة أن توقع الجزاءات الآتية: (1) اللوم. (2) الإحالة إلى المعاش. (3) العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وتصدر الأحكام في جميع الأحوال بأغلبية الآراء.
المادة (32) : أحكام المحاكم التأديبية نهائية, ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا، ويرفع الطعن وفقاً لأحكام المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة. ويعتبر من ذوي الشأن في حكم المادة المذكورة رئيس ديوان المحاسبة ومدير عام النيابة الإدارية والموظف الصادر ضده الحكم. وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة إذا قدم إليه الطلب من الموظف المفصول.
المادة (33) : يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية الفنيين فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء النيابة العامة وتحدد مرتباتهم وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (34) : يجوز أن يعين في الوظائف الفنية بالنيابة الإدارية رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة والموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو تدريس مادة القانون في الكليات الأخرى بالجامعات المصرية. ويكون تعيين هؤلاء في وظائف النيابة الإدارية المماثلة لوظائفهم أو التي تدخل درجات وظائفهم في حدود الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية. كما يجوز تعيين أعضاء النيابة الإدارية بالجهات المبينة في الفقرة السابقة إذا توافرت فيهم الشروط اللازمة للتعيين في تلك الوظائف. ويكون تعيينهم في الوظائف المماثلة لوظائفهم أو التي تدخل درجات وظائفهم في حدود الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التي تلي مباشرة درجات وظائفهم.
المادة (35) : يكون تعيين المدير العام للنيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية. ويكون تعيين الوكيلين بناء على ترشيح المدير العام. ويكون تعيين رؤساء الإدارات وسائر الأعضاء الفنيين وترقياتهم ونقلهم وعلاواتهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة لجنة مشكلة من المدير العام والوكيلين واثنين من رؤساء الإدارات حسب الأقدمية. ويكون إلحاق رؤساء الإدارات والأعضاء الفنيين بالإدارة العامة أو الإدارات بندبهم إليها بقرار من المدير العام. ويكون تعيين الموظفين الإداريين والكتابيين وترقياتهم ونقلهم بقرار من المدير العام.
المادة (35) : يكون شغل وظائف أعضاء النيابة الإدارية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية. ويعين نواب رئيس الهيئة وسائر الأعضاء بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ هذه الموافقة. ويكون منح أعضاء النيابة الإدارية العلاوات بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة ذلك المجلس. ويكون تعيين الموظفين الإداريين والكتابيين وترقياتهم بقرار من رئيس الهيئة.
المادة (36) : يحلف مدير عام النيابة الإدارية وجميع الأعضاء الفنيين بها قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا عملهم بالذمة والصدق. ويكون أداء اليمين بالنسبة إلى المدير العام أمام رئيس الجمهورية ويكون أداء اليمين بالنسبة لباقي الأعضاء أمام الوزير المختص.
المادة (37) : يكون لمدير عام النيابة الإدارية والوكيلين والأعضاء الفنيين, ولمن يندب للعمل في قسم الرقابة من الموظفين الداخلين في الهيئة في الفئة العالية والضباط صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تتكشف أثناء قيامهم بعملهم.
المادة (38) : للمدير العام الإشراف الفني والإداري على أعمال النيابة الإدارية وموظفيها وإصدار القرارات التي يتطلبها سير العمل.
المادة (38) : يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بالندب والإعارة إلى الخارج شأن أعضاء النيابة العامة. ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته، أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته. وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل.
المادة (38) : يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية ونقلهم خارج دائرة المحافظة الكائن بها هذا المقر بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى لها. ولرئيس الهيئة حق نقل الأعضاء بدائرة المحافظة المعينين بها وندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وله عند الضرورة أن يندب أحد رؤساء النيابة الإدارية للقيام بعمل وكيل عام بها ولمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون لرئيس النيابة المنتدب في هذه الحالة جميع الاختصاصات المقررة قانوناً للوكيل العام.
المادة (38) : تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العامين الأولين وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة. وتشغل وظائف هذه الإدارة بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة وأخذ رأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية. وتختص إدارة التفتيش بتقويم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفي. ويصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وأخذ رأي المجلس الأعلى لها. ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل. ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط. ويجب أن يحاط أعضاء النيابة علماً بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى. ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش من تقدير كفايته، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار ويصدر المجلس قراره في التظلم على وجه السرعة وقبل إجراء الترقيات. كما يقوم رئيس هيئة النيابة الإدارية قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس بثلاثين يوماً على الأقل بإخطار أعضاء النيابة الذين حل دورهم ولم تشملهم الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية، ويبين بالإخطار أسباب التخطي، ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويخطر وزير العدل بصفة دورية بمن يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط.
المادة (38) : يعرض وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية على مجلس التأديب المشار إليه في المادة 40 من هذا القانون أمر عضو النيابة الذي يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو يتوافر في شأنه أي سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة غير الأسباب الصحية، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية أصدر المجلس قراره مشتملاً على الأسباب التي بني عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية، وإما برفض الطلب، ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المادة 39 من هذا القانون. فإذا تقرر نقل عضو النيابة إلى وظيفة أخرى يصدر قرار من رئيس الجمهورية بنقله إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ له بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المنقول إليها، ويوضع من ينقل طبقاً للفقرة السابقة على درجة شخصية في الجهة التي ينقل إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة.
المادة (38) : يحظر على أعضاء النيابة الإدارية الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم. ويسوى المعاش المستحق للعضو المستقيل الذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أو الذي عين فيه طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن لتسوية معاش القاضي الذي يستقيل بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو التعيين فيه. فإذا لم ينجح العضو المستقيل في الانتخابات وحصل على عُشر عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل، صرف الفرق بين المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقاً للقواعد المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب.
المادة (39) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هي: الإنذار - اللوم - العزل. ويكون توقيع عقوبة الإنذار بقرار من مدير عام النيابة الإدارية بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه. أما عقوبتا اللوم والعزل فيكون توقيعهما بقرار من مجلس التأديب.
المادة (40) : تكون المحاكمة التأديبية لأعضاء النيابة الإدارية أمام مجلس مشكل من: وكيل مجلس الدولة أو أحد الوكلاء المساعدين .................... رئيسا مستشار من محكمة استئناف القاهرة ............... عضوين أحد وكيلي النيابة الإدارية ............... وتكون محاكمة المدير العام والوكيلين أمام مجلس مشكل من: رئيس مجلس الدولة ................ رئيسا وكيل لمجلس الدولة ................ عضوين وكيل محكمة النقض ...............
المادة (40) : تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات. وتختص أيضاً دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء النيابة الإدارية أو لورثتهم ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات.
المادة (40) : لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة القبض على عضو النيابة الإدارية أو حبسه احتياطياً أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامي العام المختص. وفي حالة التلبس يجب عند القبض على عضو النيابة الإدارية أن يخطر المحامي العام المختص ليقرر حبسه أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، وذلك بعد تحقيق يندب لإجرائه أحد أعضاء النيابة العامة. ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق أو القبض على أحد أعضاء النيابة الإدارية أو حبسه احتياطياً. ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات الأخرى المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
المادة (40) : لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوجه تنبيهاً لعضو النيابة الذي يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة. وللعضو أن يعترض على التنبيه الكتابي الصادر إليه خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به إلى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية. وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه إلى أن يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال العضو الذي وجه إليه التنبيه، وله أن يؤيد التنبيه أو أن يعتبره كأن لم يكن، ويبلغ قراره إلى وزير العدل. وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.
المادة (41) : يلحق بالنيابة الإدارية العدد اللازم من الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين والعمال.
المادة (42) : يكون لمدير عام النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون نظام موظفي الدولة بالنسبة إلى الموظفين الإداريين والكتابيين. ويكون لوكيل النيابة الإدارية بالنسبة إلى المستخدمين والعمال سلطة وكيل الوزارة.
المادة (43) : لرئيس الجمهورية أن يكلف النيابة الإدارية بإجراء تحقيقات أو دراسات في الوزارة أو مصلحة أو أكثر, ولكل وزير هذا الحق بالنسبة إلى وزارته وتقدم النيابة الإدارية تقريراً بالنتيجة إلى الجهة طالبة التحقيق أو الدراسة.
المادة (44) : يقدم المدير العام في نهاية كل عام إلى رئيس الجمهورية تقريراً شاملاً عن أعمال النيابة الإدارية متضمناً ملاحظاته ومقترحاته.
المادة (45) : تبين اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية القواعد التي يسير عليها العمل في قسمي الرقابة والتحقيق وكيفية التعاون بينهما وطريقة الاتصال بين النيابة الإدارية والوزارات والمصالح المختلفة. ويصدر باللائحة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض المدير العام.
المادة (46) : لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة.
المادة (47) : جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم التأديبية تحال بالحالة التي هي عليها إلى المحكمة التأديبية المختصة. ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة. ويظل مجلس التأديب العالي مختصاً بالفصل في القضايا التي استؤنفت أمامه قبل العمل بهذا القانون.
المادة (47) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس المجلس التنفيذي نقل أعضاء النيابة الإدارية بقسميها إلى وظائف عامة في الكادر العالي بميزانية الدولة أو إلى وظائف عامة في المؤسسات والهيئات العامة. ويتم النقل بالحالة التي يكون عليها عضو النيابة الإدارية من حيث الدرجة والأقدمية والمرتب. ويمنح من ينقلون طبقا للفقرة السابقة درجات شخصية في الجهة التي ينقلون إليها تسوى على أول درجة أصلية تحلو في تلك الجهة.
المادة (48) : يصدر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مدير عام النيابة الإدارية بإعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية طبقاً للنظام الجديد. ويجوز أن يتم تعيين هؤلاء الأعضاء دون تقيد بأحكام المادة 33 من هذا القانون. أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه في الفقرة السابقة فيحتفظون بدرجاتهم ومرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها ستة أشهر يصدر خلالها قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم في وظائف عامة مماثلة لوظائفهم سواء كانت إدارية أم فنية لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم الحالية وذلك بعد الاتفاق مع الجهات المختصة.
المادة (49) : يلغى القانون رقم 480 لسنة 1954 بإنشاء النيابة الإدارية ويلغى كل حكم يخالف الأحكام المتقدمة.
المادة (50) : يعمل بهذا القانون في الإقليم المصري وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن