تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن ا ...
المادة (1) : تنشر لائحة شئون العاملين بجريدة الوقائع المصرية، ويعمل بها اعتباراً من ...
المادة (1) : يضع مجلس الإدارة هيكلاً تنظيمياً يتفق مع طبيعة نشاط الهيئة ومتطلبات العمل بما يكفل التدرج والتناسب ...
المادة (2) : تقسم وظائف الهيئة إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة مستقلة ومتميزة في مجال التعيين والترقية والنقل ...
المادة (2) : على الإدارات المعنية تنف ...
المادة (3) : يكون التعيين في الوظائف القيادية وفقاً للأحكام الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف ال ...
المادة (4) : تعلن الهيئة عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتي ...
المادة (5) : يتم التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وعن ...
المادة (6) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف بالهيئة ما يلي: 1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى ...
المادة (7) : يجوز للعاملين بالهيئة - في حالة الإعلان عن حاجة الهيئة لشغل بعض الوظا ...
المادة (8) : استثناءً من حكم المادة (4) يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها بالهيئة أو في ...
المادة (9) : يجب على المرشح لشغل إحدى الوظائف أن يستوفي جميع المستندات اللازمة لذلك وفقاً لما تحدده الهيئة خلال ...
المادة (10) : يوضع المعينون ولأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل وتقرر صلاحيتهم من خلال مدة ...
المادة (11) : تحسب الأقدمية من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على أسماء عدة عاملين احتسبت الأقدمية وف ...
المادة (12) : يمنح العامل عند التعيين أول مربوط درجة الوظيفة التي يعين عليها طبقاً للجدول الأساسي لدرجات الوظائف ...
المادة (13) : يتم حساب مدد الخبرة العملية الزائدة على مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة عند التعيين، ويكون حساب مد ...
المادة (14) : يجوز لرئيس الهيئة التعاقد مع الخبراء المصريين لأداء الأعمال التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات غير مت ...
المادة (15) : يجوز لرئيس الهيئة بعد أخذ موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعيين العاملين الذين يحصلون على مؤ ...
المادة (16) : مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها يكون شغل الوظيفة بطريق الترقية من الوظي ...
المادة (17) : يجوز لرئيس الهيئة مع مراعاة التقيد بشرط المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة ترقية العامل بالاختيار إ ...
المادة (18) : تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة دائمة لشغل الوظائف القيادية الشاغرة بالهيئة تختص بالترشيح لشغل هذه ا ...
المادة (19) : يكون شغل الوظيفة القيادية لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى طبقاً لأح ...
المادة (20) : يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ويستحق ...
المادة (21) : تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف ومقدار العلاوات الدورية لكل درجة طبقاً لجدو ...
المادة (22) : يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها طبقاً لجدول الأجور للقانون رقم 47 لسن ...
المادة (23) : يحرم العامل الحاصل على تقرير كفاية بدرجة متوسط من نصف العلاوة ...
المادة (24) : يحتسب للحاصلين على مؤهلات فوق المتوسطة مدتها سنتان مدة خدمة اعتبارية في أقدمية ال ...
المادة (25) : يجوز للسلطة المختصة - بناءً على ترشيح رئيس القطاع - منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية ...
المادة (26) : يمنح العاملون بالهيئة بدل تمثيل وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها والتي تتطلبها حاجة ا ...
المادة (27) : يمنح العاملون الدائمون بالهيئة الحاصلون أو الذين يحصلون على درجات ومؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجا ...
المادة (28) : يصرف العاملون بالهيئة مقابلاً شهرياً عما يبذلونه من جهود غير عادية وفقاً للجدول الآتي: ...
المادة (29) : يضع رئيس الهيئة نظاماً لحوافز العاملين بها يتضمن نسبة هذه الحوافز وشروط صرفها كما يجوز لرئ ...
المادة (30) : يجوز بقرار من رئيس الهيئة صرف مكافآت تشجيعية للعا ...
المادة (31) : يصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين والمعارين والمنتدبين للعمل بالهيئة حافز طبيعة عمل قدره (125%) من م ...
المادة (32) : يسري في شأن بدلات الإقامة والبدلات المهنية القواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة ...
المادة (33) : يستحق العامل أجراً إضافياً عن الأعمال التي يكلف بتأديتها في غير مواعيد العمل الرسمية وفق ...
المادة (34) : تمنح اللجان التي يتقرر تشكيلها بقرار من رئيس الهيئة بدلات حضور جلسات لهذه ...
المادة (35) : ترد للعامل النفقات التي يتحملها في سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك ف ...
المادة (36) : بدل سفر هو المبلغ الذي يصرف للعامل مقابل تكلفة المبيت والوجبات الغذائية التي يتحملها بسبب ...
المادة (37) : يصرف بدل السفر للعامل الذي يوفد في مهمة في الداخل على النحو التالي: رئيس ...
المادة (38) : يخفض بدل السفر بمقدار الثلث في حالة النزول في إحدى الاستراحات الحكومية، كما يخ ...
المادة (39) : لا يستحق العامل الموفد في مهمة بدل السفر عن مدة الإجازات الاعتيادية أو المرضية التي تتخللها إلا إ ...
المادة (40) : لا يجوز أن تزيد المدة التي يصرف عنها بدل السفر عن مأمورية في الداخل ...
المادة (41) : لا يجوز أن يوفد العامل في مهمة يستحق عنها بدل سفر إلا بعد موافقة رئيس القطاع أو رئيس المنطقة المختص ...
المادة (42) : يكون سفر العاملين إلى الخارج في ...
المادة (43) : (أ) يحدد بدل السفر للعامل الذي يوفد في مهمة إلى إحدى الدول الأجنبية على النحو الموضح بجدول فئات بدل ...
المادة (44) : يستحق العامل الذي تقرر علاجه في الخارج على نفقة الهيئة نصف بدل سفر عن الليالي التي ...
المادة (45) : يجوز لرئيس الهيئة أن يمنح شاغلي وظائف الإدارة العليا الذين يوفدون في مهمة بالخ ...
المادة (46) : لا يجوز أن تزيد المدة التي يصرف عنها بدل السفر عن مأمورية في الخارج ...
المادة (47) : يمنح شاغلو وظائف الإدارة العليا بدل انتقال ثابت على النحو التالي شهرياً: ...
المادة (48) : مصروفات الانتقال هي ما يصرف للعامل نظير ما يتكلفه فعلاً من نفقات بسبب ...
المادة (49) : تستحق مصروفات الانتقال عند تغيير محل الإقامة في الأحوال الآتية: 1- التعيين لأول مرة في الخدمة إذا ...
المادة (50) : يجوز للعامل أن ينتقل مباشرة على نفقة الهيئة من الجهة التي تقضي بها إجازاته داخل مصر إلى مقر عمله ال ...
المادة (51) : إذا لغيت إجازة العامل أو قطعت بناءً على طلب الهيئة تكون عودته ...
المادة (52) : إذا كلف العامل في أثناء وجوده بإجازة لأداء مهمة إلى الهيئة استحق بدل السفر ومصروفات انتقال عن قيامه ...
المادة (53) : تصرف للعامل الذي يستدعى للحضور إلى مقر عمله في غير ساعات العمل المقررة أو في أيام العطلات الأسبوعية ...
المادة (54) : لا يجوز للعامل الذي يسافر في مهمة داخل الجمهورية المطالبة بنفقات عودته لمقر عمله الأصلي في أيام الع ...
المادة (55) : يكون السفر داخل البلاد بقطارات السكك الحديدية أو بأية وسيلة أخرى ويجوز بموافقة رئيس الهيئة السفر با ...
المادة (56) : يحق للعامل الركوب في السكك الحديدية أو الطائرات أو البواخر عند انتقاله لمباشرة أعمال الهيئة وفقاً ل ...
المادة (57) : يجوز للعامل المرخص له باستعمال الدرجتين الأولى والثانية الممتازة في السكك الحديدية استعمال عربات ال ...
المادة (58) : يجوز لرئيس الهيئة التصريح بسفر أعضاء الوفد أو بعضهم لحضور م ...
المادة (59) : يستحق العامل مصروفات انتقال لعائلته ونقل متاعه في الأحوال الآتية: 1- عند بدء تعيينه في الخدمة إذا ...
المادة (60) : تتحمل الهيئة في حالة وفاة العامل أثناء مدة الخدمة أو بعدها مصروفات نقل الجثة من مكان الوفاة إلى الج ...
المادة (61) : لأفراد عائلة العامل المتوفي أثناء الخدمة الذين كانوا يقيمون معه وكان يعولهم ويرغبون في العودة إلى م ...
المادة (62) : تتحمل الهيئة مصروفات نقل جثة أزواج وأولاد وولدي العامل المقيمين معه الذين يعولهم وذلك ...
المادة (63) : يجوز بموافقة رئيس الهيئة أن يرد إلى العامل مصاريف انتقال من يعوله العامل من أفراد عائلته إلى غير ال ...
المادة (64) : يصرف للموفدين في مهمة أو للتدريب في الخار ...
المادة (65) : تتحمل الهيئة مصاريف استخراج جواز سفر العامل ال ...
المادة (66) : يجوز لرئيس الهيئة أن يوافق على صرف مبلغ تحت الحساب بدل السفر ومصر ...
المادة (67) : لا يجوز صرف أجور إض ...
المادة (68) : يصرف بدل السفر ومصروفات الانتقال للعامل الذي يكلف بالحضور أمام جهات ...
المادة (69) : تسري أحكام لائحة بدل السفر للعاملين بالدولة على العاملين ب ...
المادة (70) : يجوز أن ينقل إلى الهيئة العاملون بالحكومة أو الهيئات العامة والهيئات الاقتصادية من ذوي التخصصات الت ...
المادة (71) : استثناءً من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بهذه اللائحة يجوز نقل العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة ا ...
المادة (72) : يجوز بقرار من رئيس الهيئة ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى في نفس مستواها أو في وظيفة تعلوها مباشر ...
المادة (73) : في حالة غياب أحد شاغلي الوظائف العليا يقوم بأع ...
المادة (74) : يجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل والخارج ويحدد القرار الصاد ...
المادة (75) : عند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية ويجوز في حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار ...
المادة (76) : يصرف للعامل المعار إلى الهيئة مرتبه الأساسي بالجهة المعار منها مضافاً إليه البدلات والمميزات التي ت ...
المادة (77) : يكون إيفاد العامل في مأموريات تدريبية أو منح أو إجازات دراسية في الداخل أو الخارج بأجر أو بدون أجر ...
المادة (78) : تشكل بالهيئة لجنة لشئون العاملين بقرار من رئيس الهيئة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة وتجتمع اللجنة بنا ...
المادة (79) : لا يجوز استخراج صورة من سجل اجتماعات لجنة شئون العاملين أو الاطلاع عليها إلا ...
المادة (80) : تختص لجنة شئون العاملين بالنظر في تعيين ونقل وترقية العاملين ومنحهم العلاوات وتقدير كفايتهم وذلك با ...
المادة (81) : ترفع لجنة شئون العاملين اقتراحاتها إلى رئيس الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها فإذا لم يع ...
المادة (82) : يعتمد رئيس الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة شئون العاملين نظاماً يكفل كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتف ...
المادة (83) : في حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أو تكليفه تختص بوضع التقرير عنه الجهة التي قضى بها المد ...
المادة (84) : تخطر إدارة شئون العاملين العامل الذي تقدر كفايته بمرتبة متوسط أو ضعيف بصورة من تقرير كفايته بمجرد ا ...
المادة (85) : يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين، فإذا تبين ...
المادة (86) : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأ ...
المادة (87) : يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ...
المادة (88) : لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر خلال إجازته السنوية وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة أخرى ...
المادة (89) : يكون للعامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من الإدارة الطبية بالهيئة أو من الج ...
المادة (90) : يجوز منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة وفقاً للقواعد الت ...
المادة (91) : يستحق العامل إجازة بدون مرتب في الحالات الآتية: 1- لمرافقة الزوج أو الزوجة الذي يعمل في الخارج لمد ...
المادة (92) : يجوز لرئيس الهيئة وفقاً للقواعد التي يقررها الترخيص للعامل بأن يعمل نصف أيام العمل الرسمية بناءً عل ...
المادة (93) : يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة وذلك في الحالات ا ...
المادة (94) : يحرم كل عامل لا يعود إلى عمله بعد الانتهاء من إجازته مباشرة من أجره عن مدة غيابه ابتداء من اليوم ال ...
المادة (95) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر دي ...
المادة (96) : الوظائف بالهيئة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين والل ...
المادة (97) : يحظر على العامل: 1- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها ...
المادة (98) : يعاقب تأديبياً كل عامل يخالف الواجبات التي وردت في القواعد العامة أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال ...
المادة (99) : لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القر ...
المادة (100) : يجوز توقيع الجزاءات التأديبية التالية على العاملين من الدرجة الأولى فما دونها: 1- الإنذار. 2- الخ ...
المادة (101) : يكون الاختصاص في التصرف في التحقيق كما يلي: 1- لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصه حفظ التحقي ...
المادة (102) : لرئيس الهيئة أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق الجنائي أو الإداري ذلك لمدة ل ...
المادة (103) : يوقف كل عامل يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره ...
المادة (104) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ار ...
المادة (105) : لا يمنح ترك العامل للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية إذا كان قد بدأ في ا ...
المادة (106) : لا يجوز النظر في ترقية عامل وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة بالماد ...
المادة (107) : شغل العامل الوظيفة الأدنى من تلك التي كان يشغلها عند إحالته إلى المحاكمة - إذا حكم عليه بتخفيض الوظ ...
المادة (108) : لا يجوز ترقية عامل محال إلى المحكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة ...
المادة (109) : تمحى العقوبات التأديبية التي وقعت على العامل بانقضاء الفقرات الآتية: 1- ستة أشهر في حالة التنبيه و ...
المادة (110) : تحتفظ الهيئة في حساب دائن بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في ...
المادة (111) : تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغ السن المقرر لترك الخدمة طبقاً للقوانين المنظمة لهذا ...
المادة (112) : للعامل أن يقدم استقالة من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر ب ...
المادة (113) : يعتبر العامل مقدماً استقالة في الحالات الآتية: إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً م ...
المادة (114) : يصرف العامل أجرة اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادة (111) على أنه في حالة الفص ...
المادة (115) : يجوز إحالة العامل إلى المعاش بناءً على طلبه قبل بلوغ السن القانونية على ألا تقل سن الطالب عند تقديم ...
المادة (116) : إذا حكم على العامل بالفصل أو بالإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفاً ...
المادة (117) : إذا توفي العامل أثناء مدة الخدمة يصرف ما يقابل أجر ثلاثة أشهر من آخر مرتب شامل كان يتقاضاه ...
المادة (118) : تلتزم الهيئة بتوفير الخدمات الطبية للعاملين بها وتشمل هذه الخدمات الكشف الطبي والفحوص الطبية والأشع ...
المادة (119) : يجوز للعامل استرداد تكاليف إجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات إذا أجريت خارج الجهات الطبية المتعاق ...
المادة (120) : يجوز بقرار من رئيس الهيئة التصريح بعلاج الحالات المرضية للعاملين على نفق ...
المادة (121) : تشكل لجنة للرعاية الطبية للعاملين بالهيئة بقرار من رئيس الهيئة ويحدد القرار ...
المادة (122) : يجوز لرئيس الهيئة أن يخصص لجمعية علاج أسر الع ...
المادة (123) : توفير الهيئة الخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين بها بما في ذلك الاشتراكات في النوادي الاجتما ...
المادة (124) : لرئيس الهيئة أن يعطي العامل منحة في حالات الكوارث يحدد مقدارها وفقاً لظروف كل حالة على حدة بقرا ...
المادة (125) : يحدد رئيس الهيئة أيام العمل في الأسبو ...
المادة (126) : يكون حساب المدد المنصوص عليها ...
المادة (127) : تعلن القرارات التي تصدر في شئون العاملين في نشرة دورية يصدر بتنظيم توزيعها وتعليقها في لوحة الإعلان ...
المادة (128) : لرئيس الهيئة الحق في تقرير صرف زي خاص لمن تقتضي طبيعة أعمالهم بالهيئة صر ...
المادة (129) : منح العامل الذي ينتهي خدمته لبلوغ السن القانوني أو لعدم اللياقة الصحية أو لورثته في حالة ال ...
المادة (130) : يطبق على العاملين بالهيئة القواعد والأحكام العامة المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة أ ...
المادة (131) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته في شأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة والوحد ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن