تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 47 لسنة 1973 أحال المجلس بتاريخ 15 من مايو سنة 1972 إلى اللجنة التشريعية، الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو دكتور جمال العطيفي والسيد العضو أحمد مجاهد بتنظيم الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لهما، وذلك طبقا للمادة 255 من اللائحة الداخلية المعمول بها وقتئذ، فنظرته اللجنة بجلستها المعقودة في 21 من مايو وفي 10 و11 من يونيو سنة 1972، بحضور السيد نائب رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير العدل والسادة ممثلي القطاع العام في مجلس نقابة المحامين، وقد وضح للجنة في الجلسة الأولى أن هذا الاقتراح بمشروع قانون قد قدم مستوفيا شكله القانوني المنصوص عليه في المادة 182 من اللائحة الداخلية للمجلس آنذاك، ومن ثم فهو حقيق بالنظر، وفي الجلسة الأخيرة وافقت الحكومة على هذا الاقتراح من حيث المبدأ. ثم تابعت اللجنة نظره فناقشت مواده بجلسة 20 من يونيو سنة 1972 بحضور مندوب وزارة الخزانة، ولكن اللجنة لم تنته إلى إقرار هذا الاقتراح حتى فض دور الانعقاد الأول للمجلس. وفي بداية دور الانعقاد الحالي للمجلس وبتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1972 صرح السيدان مقدما الاقتراح بتمسكهما به طبقا للمادة 213 من اللائحة الداخلية، فاستأنفت اللجنة التشريعية نظر هذا الاقتراح بمشروع قانون بجلستها في 24 من أكتوبر سنة 1972 والتي شهدها ممثلو نقابة المحامين، ثم عادت وعقدت اجتماعا في 18 من ديسمبر سنة 1972 شهده السادة وزراء الخزانة والعدل والطيران والدولة للتخطيط والصناعة. وفي هذا الاجتماع أبدى الحاضرون عن الحكومة بعض ملاحظات دعت اللجنة إلى أن تشكل لجنة فرعية اشترك فيها ممثلون عن الحكومة وعن مجلس نقابة المحامين لإعادة صياغة مواد الاقتراح على ضوء ما أبدى من ملاحظات. واستأنفت اللجنة بعد ذلك مراجعة الاقتراح بمشروع قانون في صيغته المعدلة بجلستها في 8 و27 من يناير و24 من فبراير سنة 1973، ثم أعادت اللجنة طرحه للمناقشة بعد تشكيل الوزارة الجديدة فعقدت لذلك اجتماعا في 3 من أبريل سنة 1973 حضره السيد وزير العدل والسيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب واجتماعاً آخر في 10 من أبريل حضره السادة وزير العدل ووزير الدولة للشباب ووزير الدولة لشئون مجلس الشعب والسيد نقيب المحامين والسادة أعضاء مجلس نقابة المحامين ممثلو القطاع العام واجتماعا أخيرا في 22 من أبريل سنة 1973 شهدته السيدة الدكتورة عائشة راتب وزيرة الشئون الاجتماعية ورئيسة اللجنة التشريعية الوزارية، والسيد فخري عبد النبي وزير العدل، والسيد البرت برسوم سلامة وزير الدولة لشئون مجلس الشعب وفي هذا الاجتماع رأى السيد وزير العدل أن يثبت في محضر الجلسة العبارة الآتية: "أود أن أسجل في محضر اجتماع اللجنة أن السيد رئيس الجمهورية وافق على أن يتم تنظيم الإدارات القانونية بالمؤسسات والشركات والهيئات العامة وتوفير الضمانات لأعضاء هذه الإدارات لأداء عملهم الفني، بقانون رغم أن حق إنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة حق دستوري لرئيس الجمهورية وفقا لما تقضي به المادة 146 من الدستور وذلك لأن الاقتراح بمشروع قانون المعروض يضم إلى جانب القواعد التنظيمية تعديلات لقوانين قائمة. وتود الحكومة أن تؤكد على أن إنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها حق خوله الدستور للسيد رئيس الجمهورية، ومن ثم فهو خارج عن نطاق التشريع بقانون. كما تؤكد على أنها مع موافقتها على توفير الضمانات لأعضاء الإدارات القانونية بهدف تمكينهم من حرية إبداء الرأي الفني في المسائل التي تدخل في اختصاصهم، فإنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يمس حق الإدارة في الإشراف والمتابعة الإدارية على أعمال هذه الإدارات بما يكفل حسن سير العمل بها، فلها أن تحاسب أعضاء الإدارات القانونية على كل صور الخروج على مقتضيات الواجب في أداء الوظيفة سواء كان ذلك بالتنبيه أو باتخاذ الإجراءات التأديبية التي تحدد في المشروع. كما أن الحكومة حرصا منها على سير الإنتاج وباعتبار أن الإدارة مسئولة عن ذلك وأن المحامي الذي يترافع في قضاياها هو وكيل عنها، تؤكد على ضرورة النص على حق الإدارة في توجيه المحامي عنها إلى ما تراه مناسبا لتحقيق أهدافها. ولا شك أن الموافقة على إصدار التنظيم المقترح بقانون هي في الواقع تطبيق للخط الذي تنتهجه الحكومة بتنسيق التعاون بين مؤسسات الدولة". وفي هذا الاجتماع وافقت اللجنة على هذا الاقتراح بمشروع قانون في صيغته المرافقة وأعادت مراجعة مذكرته الإيضاحية. وقد راعت اللجنة في موافقتها على هذا الاقتراح بمشروع قانون أن الهدف منه حسبما نوهت بذلك مذكرته الإيضاحية، لم تكن خلق ميزة لأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام ولكن دعم رسالتهم في سبيل الحفاظ على الملكية العامة للشعب وكفالة سيادة القانون على مستوى الوحدة الاقتصادية. واستعادت اللجنة في دراستها لهذا الاقتراح بمشروع قانون ما ينص عليه قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 من أن من بين أهداف نقابة المحامين تعبئة قوى أعضائها وتنظيم جهودهم لتطوير الفكر القانوني في خدمة التحول الاشتراكي ودفع الإنتاج لكي تتوافر له سرعة الانطلاق وصولاً إلى غايته، وما يشترطه هذا القانون فيمن يمارس المحاماة وفيمن يكون عضواً بالإدارة القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، من أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين المشتغلين، وما ينص عليه من قبول هؤلاء المحامين العاملين بالقطاع العام للمرافعة أمام المحاكم عن الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك طبقا لدرجات قيدهم، وما ينص عليه هذا القانون أيضا من أن يحظر على هؤلاء المحامين العاملين بالقطاع العام مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة لغير الجهات التي يعملون بها. وقد تبينت اللجنة أنه رغم خضوع المحامين بالقطاع العام لأحكام قانون المحاماة في علاقاتهم بنقابة المحامين وفي مزاولتهم أعمال المحاماة، فإنه لا يوجد أي تنظيم لأوضاعهم الوظيفية وللعلاقة التي تربطهم بالجهات التي يعملون بها وبأن التنظيم العام المقرر في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام يقصر عن مواجهة ما تتطلبه طبيعة الأعمال التي يتولاها هؤلاء المحامون من استقلال في إبداء الرأي القانوني. كما استعادت اللجنة في دراستها لهذا الاقتراح بمشروع قانون، أحكام القرار الجمهوري رقم 157 لسنة 1961 والذي تقرر إلغاؤه بعد ذلك في عام 1966 مسترشدة بها وبما ينص عليه القانون رقم 44 لسنة 1965 الذي نظم مراقبة حسابات المؤسسات العامة، وكلاهما كان يهدف إلى تحقيق استقلال العاملين بالإدارات القانونية وبمراقبة الحسابات على حد سواء. واستعرضت اللجنة كذلك ما ينص عليه الاقتراح بمشروع قانون من تحديد اختصاصات هذه الإدارات القانونية وعلاقتها بالجهات المنشأة فيها وتنسيق مهامها ووضع نظام للتفتيش الفني على أعمال أعضائها وضمانات تأديبهم ونقلهم وترقيتهم مسترشدة في ذلك بما ينص عليه قانون إدارة قضايا الحكومة ومع مراعاة ما ينص عليه قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام فيما لا يتعارض مع طبيعة اختصاصات هذه الإدارات. وقد ناقشت اللجنة الملاحظات التي أبدتها الحكومة على هذا الاقتراح بمشروع قانون في صيغته الأولى، وقد كانت هذه الملاحظات تقوم على الآتي: ملاحظة دستورية: مقتضاها أن إنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة، هو اختصاص عهد به الدستور إلى رئيس الجمهورية وفق المادة 146 من الدستور، ومن ثم فلا يجوز أن يكون تنظيم الإدارات القانونية في القطاع العام بقانون بل أن هذا التنظيم أمر تقدره السلطة التنفيذية ويصدر به قرار جمهوري. ونظراً لأن الاقتراح بمشروع قانون قد تضمن أحكاما يتعين تنظيمها بقانون، فهو يتناول بالتعديل بعض أحكام قانون المحاماة وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومثله قانون نظام العاملين بالقطاع العام، فقد كان مقتضى هذا الاعتراض أن تصدر مثل هذه الأحكام وحدها بقانون، وأن يصدر غيرها بقرار جمهوري. وقد كان للسيد الرئيس أنور السادات بعد أن تولى بنفسه رئاسة مجلس الوزراء فضل التوجيه إلى أن يصدر هذا التنظيم متكاملا بقانون على أساس الاقتراح الذي قدمته اللجنة التشريعية للمجلس، حتى يحتفظ بوحدة بنائه القانوني وحتى لا تقطع أوصاله بين أداتين تشريعيتين. وهو توجيه كان له فضل الإسراع بعرض هذا الاقتراح بمشروع قانون. ملاحظة تنظيمية: مقتضاها أن المشروع في صيغته الأولى لم يحدد طبيعة هذه الإدارات القانونية باعتبارها أجهزة معاونة للقطاع العام ووكيلة عن وحداته الاقتصادية في المرافعة أمام المحاكم تلتزم بما يلتزم به الوكيل قبل موكله، مما يتنافى معه أن تكون هذه الإدارات منفصلة عن الجهات التي أنابتها، ومن ثم فإنه يحسن الإبقاء على علاقة هذه الإدارات القانونية بالجهات التي أنشأتها والتي تدرج وظائف الإدارات القانونية في ميزانياتها، وفي النهاية فإن رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة العامة أو الوحدة الاقتصادية هو المسئول عن أن يحقق المشروع الاقتصادي أهدافه وهو المسئول عن سير الإنتاج والعمل، ومن ثم فيجب أن يستمر حقه في الإشراف والمتابعة لسرعة إنجاز الأعمال المحالة على هذه الإدارات. وقد قبلت اللجنة وجهة نظر الحكومة في هذا الشأن مراعية في ذلك أن ما يهدف إليه المشروع هو كفالة الاستقلال الفني لأعضاء الإدارات القانونية في القيام بواجباتهم القانونية، وأن هذا الاستقلال إنما يتحقق من خلال ما اقترحه المشروع من وضع نظام للتفتيش الفني على أعمال أعضاء الإدارات القانونية أسوة بما هو متبع بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية، ومن خلال الضمانات التي كفلها المشروع لأعضاء الإدارات القانونية لمحاسبتهم وتقرير ترقياتهم وتنقلاتهم. وأن المشروع قد ناط ذلك بلجنة يرأسها وزير العدل، وتضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية سواء أكانت الجهات القضائية أم جهات القطاع العام أو الإدارات القانونية ذاتها. ملاحظة مالية: مقتضاها أن المشروع وإن كان قد التزم المستويات الوظيفية المقررة في نظام العاملين بالقطاع العام، إلا أن ما تفرضه مرحلة المواجهة الشاملة من تعبئة كل الموارد والطاقات من أجل المعركة لا يسمح بقبول ما اقترحه المشروع من أن يقرر لأعضاء الإدارات القانونية البدل المقرر لأعضاء الهيئات القضائية. ومع تقدير اللجنة أن أعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام يؤدون أعمالا من جنس الأعمال المنوطة بأعضاء الهيئات القضائية مثل إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية، إلا أن اللجنة من ناحية أخرى قد رأت أن مرحلة المواجهة الشاملة تقتضي الاستجابة لما رأته الحكومة من تأجيل أية مطالبات جديدة خاصة بالأجور وما في حكمها إلى ما بعد الانتهاء من إزالة آثار العدوان، وقد كان موقف المحامين أنفسهم جديرا بالتقدير بعد أن أعلنوا عن استعدادهم لتأجيل استحقاق هذا البدل، فنص المشروع في صيغته النهائية على أن يستحق اعتباراً من الشهر التالي لانتهاء العمل بميزانية المعركة. وبناء على ما تقدم ترى اللجنة أن الاقتراح بمشروع قانون في صيغته المرافقة التي تقدمه بها إلى المجلس، يسهم في دعم القطاع العام والقيام بدوره المسئول في خطة التنمية، كما أنه في ظروف المواجهة الشاملة التي تقتضي مزيدا من الانضباط والحرص على المال العام - يسهم في دعم سيادة القانون، ويحقق الرغبة التي أبداها مجلسكم الموقر في رده على بيان الحكومة بجلسة 9 من يناير سنة 1972 والتي نوه فيه بأهمية تنظيم أوضاع المحامين في القطاع العام تأكيدا لدورهم في حماية الشرعية على مستوى الوحدة الاقتصادية. وهو أمل كان يراود المحامين منذ عام 1968، واليوم يتحقق بفضل توجيه الرئيس أنور السادات إلى إصدار هذا التنظيم بقانون. واللجنة إذ تتقدم بهذا الاقتراح بمشروع قانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرافقة.
المادة () : الوظيفة المستوى الربط المالي السنوي بالجنيه العلاوة السنوية بالجنيه مدير عام الإدارة العليا (1200- 1800) (75 إلى أن يصل المرتب إلى 1800) (72 إلى أن يصل المرتب إلى 1400) مدير إدارة قانونية الأول 876- 1440 (60 إلى أن يصل المرتب إلى 1440) محام ممتاز الأول 684- 1440 (48 إلى أن يصل المرتب إلى 876) محام أول الأول 540- 1440 (36 إلى أن يصل المرتب إلى 684) محام ثان الثاني 420- 780 (24 إلى أن يصل المرتب إلى 780) محام ثالث الثاني 330- 780 (18 إلى أن يصل المرتب إلى 420) محام رابع الثاني 300- 780 (18 إلى أن يصل المرتب إلى 330)
المادة (1) : تسري أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
المادة (1) : الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها، وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات، والمحافظة على الملكية العامة للشعب، والدعم المستمر للقطاع العام. وتتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية: (أولا) المرافعة، ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، ومتابعة تنفيذ الأحكام. (ثانيا) فحص الشكاوى، والتظلمات وإجراء التحقيقات، التي تحال إليها من السلطة المختصة. (ثالثا) إعداد مشروعات العقود، وإبداء الآراء القانونية في المسائل التي تحال إليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من المديرين. (رابعا) إعداد مشروعات اللوائح الداخلية، ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية. (خامسا) معاونة مجلس الإدارة في مراقبة تطبيق الوحدة للقوانين واللوائح والأنظمة السارية. (سادسا) الأعمال القانونية الأخرى التي يعهد بها إليها من مجلس الإدارة.
المادة (2) : تختص الإدارة القانونية للمؤسسة العامة أو الهيئة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في المادة السابقة بما يأتي: (أولا) التوجيه والإشراف الفني على أعمال الإدارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة. (ثانيا) إبداء الرأي في المسائل التي ترى فيها إحدى الإدارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة رأيا يخالف رأي إدارة أخرى. (ثالثا) مباشرة جميع اختصاصات الإدارة القانونية لأي من الوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة في حالة عدم وجود إدارة قانونية بالوحدة.
المادة (2) : لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق، الإخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة في قوانينها ولا بأحكام قانون المحاماة.
المادة (3) : استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها، لرئيس مجلس الإدارة.
المادة (3) : لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة، تكليف إدارتها القانونية بأي عمل مما تختص به الإدارات القانونية للوحدات التابعة بسبب أهميته أو ظروفه، كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها، بناء على اقتراح إدارتها القانونية، إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها، طرفا فيها، إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها، أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها.
المادة (4) : يجب على الإدارة القانونية بالوحدة الاقتصادية إخطار الإدارة القانونية بالجهة التي تتبعها تلك الوحدة والوزير المختص بصورة من الآراء القانونية التي تصدرها في المسائل ذات الطابع العام، التي يترتب عليها تحميل الموازنة بأعباء مالية وذلك بمجرد صدورها، كما يجب عليها إخطار الإدارة القانونية بالمؤسسة أو الهيئة العامة بصفة دورية بصورة من الآراء القانونية، واللوائح، والقرارات التنظيمية، والعقود، التي أعدتها.
المادة (4) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (5) : يجوز دعوة مدير الإدارة القانونية لحضور جلسات مجلس الإدارة لإبداء الرأي القانوني، أو لتقديم الإيضاحات القانونية اللازمة في المسائل المعروضة على المجلس، دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
المادة (6) : تمارس الإدارات القانونية اختصاصاتها الفنية في استقلال، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات بغير الطريق الذي رسمه القانون. ولا يخضع مديرو وأعضاء هذه الإدارات في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين وفقا لأحكام هذا القانون. ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها الإدارة القانونية، في الإشراف والمتابعة، لسرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها في تقرير استمرار السير في الدعاوى والصلح فيها أو التنازل عنها، وممارسة اختصاصاته الأخرى طبقا للقواعد المقررة في هذا القانون.
المادة (7) : تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، على النحو التالي: وزير العدل .................. ... .... .... .... ... رئيسا أحد نواب رئيس محكمة النقض، يندبه رئيسها ... .. ...... أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يندبه رئيسه ... ... ...... أحد وكلاء إدارة قضايا الحكومة، يندبه رئيس الإدارة ... . اثنان من رؤساء مجالس إدارات الهيئات العامة والمؤسسات العامة يختارهما رئيس مجلس الوزراء كل سنتين بناء على ترشيح وزير العدل .................. أعضاء. أحد وكلاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يندبه رئيس الجهاز .......................... خمسة من مديري وأعضاء الإدارات القانونية، يختارهم وزير العدل كل سنتين، على أن يكون من بينهم اثنان من أعضاء مجلس نقابة المحامين ممثلي القطاع العام والهيئات العامة .................... وفي حالة غياب وزير العدل تكون الرئاسة لنائب رئيس محكمة النقض، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. ويصدر بتنظيم اجتماعات اللجنة وقواعد وإجراءات سير العمل فيها قرار من وزير العدل.
المادة (8) : تختص لجنة شئون الإدارات القانونية بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي: (أولا) اقتراح ودراسة وإبداء الرأي في جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل في الإدارات القانونية وأوضاع وإجراءات الإشراف والتفتيش عليها وعلى مديريها وأعضائها، ونظام إعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصة بهم، وإجراءات ومواعيد التظلم من هذه التقارير. (ثانيا) وضع القواعد العامة التي تتبع في التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بالنسبة لشاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون، في جميع الإدارات القانونية أو بالنسبة لنوع أو أكثر منها، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وتصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة المنصوص عليها في هذه المادة بقرارات من وزير العدل.
المادة (9) : تشكل إدارة للتفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية وعلى نشاط مديريها وأعضائها، من عدد كاف من المفتشين يندبون من بين أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار رئيس محكمة أو ما يعادلها، ومن بين المديرين العامين والمديرين بالإدارات القانونية، وتكون تابعة لوزير العدل. ويصدر بندب أعضاء إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون الندب لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة (10) : يخضع لنظام التفتيش وتقارير الكفاية، كافة مديري وأعضاء الإدارات القانونية فيما عدا شاغلي وظيفة "مدير عام إدارة قانونية" ويجب أن يتم التفتيش مرة على الأقل كل سنتين. وتقدر الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: "ممتاز - جيد - متوسط - دون المتوسط - ضعيف". ويجب أن يراعى في تقدير درجة الكفاية إنتاج العضو وسلوكه وأن يبلغ بكل ما يلاحظ عليه في هذا الشأن كتابة ويكون له حق الرد كتابة على هذه الملاحظات.
المادة (11) : تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتي: - مدير عام إدارة قانونية. - مدير إدارة قانونية. - محام ممتاز. - محام أول. - محام ثان. - محام ثالث. - محام رابع. وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (12) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوفر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام حسب الأحوال، وأن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد الواردة في المادة التالية، وأن تتوفر فيه الشروط الأخرى التي تقررها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون.
المادة (13) : يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها، وذلك على النحو التالي: محام ثالث - القيد أمام المحاكم الابتدائية. محام ثان - القيد أمام محاكم الاستئناف أو انقضاء ثلاث سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية. محام أول - القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية. محام ممتاز - القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف. مدير إدارة قانونية - القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة. مدير عام إدارة قانونية - القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض. وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدد المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام.
المادة (14) : مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية، يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها، بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية.
المادة (15) : يجوز أن يعين رأسا في الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون من غير الخاضعين لأحكامه في حدود ربع الوظائف الخالية، وتحسب هذه النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة، ولا يدخل في هذه النسبة الوظائف التي تملأ بالتبادل بين شاغليها وبين من يحل محلهم من خارج الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون، وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلها لأول مرة.
المادة (16) : تعتبر وظائف مديري وأعضاء الإدارات القانونية في المؤسسة العامة أو الهيئة العامة مع الوظائف الفنية بالإدارات القانونية في الوحدات التابعة لها - وحدة واحدة - في التعيين والترقية. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون أن تعتبر وظائف الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون في الجهات التابعة لوزارة واحدة - وحدة واحدة - في التعيين والترقية.
المادة (17) : تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون في نطاق الوزارة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة على الأقل من أقدم مديري أو أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة. وتخص هذه اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، بإبداء الرأي في الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفي التعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات والإعارات وتقارير الكفاية الخاصة بمديري وأعضاء الإدارات القانونية التي تضعها إدارة التفتيش الفني المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون، على أن يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة (18) : تبلغ توصيات لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها في المادة السابقة، إلى وكيل الوزارة المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها، وله خلال شهر من إبلاغ توصيات اللجنة إليه، أن يعترض عليها كلها أو بعضها كتابة ويعيدها إلى اللجنة لنظرها على ضوء أسباب اعتراضه عليها، وفي هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة ورأي وكيل الوزارة المختص بشأنها على اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
المادة (19) : لا يجوز نقل أو ندب مديري وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية. على أنه إذا قدرت كفاية أحدهم بدرجة دون المتوسط في سنتين متواليتين جاز نقله إلى عمل آخر يتلاءم مع استعداده في نطاق الوزارة أو خارجها بفئته ومرتبه فيها، فإذا قدم عنه ثلاث تقارير بدرجة ضعيف جاز إنهاء خدمته مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة، وذلك كله بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون.
المادة (20) : يكون نقل أو ندب شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون، بقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين، إذا كان النقل أو الندب من إدارة قانونية لإحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة لوزارة أخرى وبقرار من الوزير المختص، إذا كان النقل أو الندب لإحدى الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة للوزارة. ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون في النقل أو الندب الذي تزيد مدته أو مجموع مدده خلال سنة كاملة على ستة شهور، بالنسبة لمديري الإدارات القانونية أو إذا ترتب على النقل تغيير في المدينة التي بها مقر عمل المنقول، وذلك كله ما لم يكن النقل أو الندب بموافقة صاحب الشأن.
المادة (21) : تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبي لمديري الإدارات القانونية وأعضائها، وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفات الفنية والإدارية التي تقع من مديري الإدارات القانونية وأعضائها، والجزاءات المقررة لكل منها، والسلطة المختصة بتوقيعها. ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص، ولا تقام هذه الدعوى في جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني.
المادة (22) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية هي: (1) الإنذار. (2) اللوم. (3) العزل. أما شاغلوا الوظائف الأخرى فيجوز أن توقع عليهم العقوبات الآتية: (1) الإنذار. (2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة في المرة الواحدة على خمسة أيام. (3) تأجيل موعد العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور. (4) الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة عن سنتين على الأكثر. (5) الحرمان من الترقية لمدة لا تجاوز سنتين. (6) العزل من الوظيفة.
المادة (23) : لا يجوز توقيع أية عقوبة على شاغلي وظائف مدير عام ومدير إدارة قانونية إلا بحكم تأديبي. وفيما عدا عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب، لا يجوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلي الوظائف الأخرى إلا بحكم تأديبي. ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال لرئيس مجلس الإدارة المختص، التنبيه كتابة على مديري وأعضاء الإدارات القانونية، كما يجوز لمدير الإدارة القانونية المختص التنبيه كتابة على أعضاء الإدارة بمراعاة حسن أداء واجباتهم. ويبلغ التنبيه الكتابي إلى الإدارة القانونية بالمؤسسة العامة أو الهيئة العامة وإلى إدارة التفتيش الفني، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتنبيه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، ويكون قرار اللجنة بالفصل في التظلم نهائيا.
المادة (24) : يعمل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون، بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية.
المادة (25) : تضع اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون القواعد والمعايير والإجراءات الخاصة بشروط الصلاحية والكفاية لأعضاء الإدارات القانونية. ويشكل الوزير المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وضع هذه القواعد والمعايير والإجراءات، لجنة أو أكثر على النحو التالي: (1) مستشار من إحدى الهيئات القضائية يندبه وزير العدل رئيسا. (2) أحد شاغلي وظائف الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو مستشار مساعد أو ما يعادلها، يندبه وزير العدل ..................... عضوين. (3) أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بالوزارة أو الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص ......... وتتولى هذه اللجنة دراسة حالات شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون في نطاق الوزارة، وإعداد قوائم بأسماء من لا تتوفر فيهم الصلاحية أو الكفاية بعد سماع أقوالهم، وتعرض هذه القوائم على وكيل الوزارة المختص لإبداء ملاحظاته عليها وإحالتها إلى هذه اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها.
المادة (26) : تصدر قرارات من رئيس مجلس الوزراء في ميعاد غايته ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على ما يعرضه الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، بنقل من لا تتوفر فيهم الصلاحية أو الكفاية من شاغلي الوظائف الفنية بهذه الإدارات إلى وظائف أخرى تتناسب مع حالتهم وتعادل فئات وظائفهم وبذات مرتباتهم إما في الجهات التي يعملون بها أو في أية جهة أخرى بالجهاز الإداري للدولة أو بالقطاع العام. وفي هذه الحالة تنقل الاعتمادات المالية المدرجة لهذه الوظائف إلى موازنة الجهات التي ينقلون إليها بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية. وذلك كله مع عدم الإخلال بالحق في الطعن في هذه القرارات أمام القضاء. وتخطر نقابة المحامين بأسماء من تشملهم قرارات النقل لنقلهم إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
المادة (27) : يعتبر شاغلو الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام هذا القانون، الذين لا تشملهم قرارات النقل المشار إليها في المادة السابقة شاغلين للوظائف المحددة في الجدول المرفق التي تعادل فئاتها فئاتهم الوظيفية وبذات مرتباتهم. ويحتفظ من يتقاضى منهم مرتبا يزيد على نهاية مربوط الفئة الوظيفية الجديدة أو مزايا مالية تزيد على ما هو مقرر بأحكام هذا الجدول بالزيادة وذلك بصفة شخصية وعلى أن تستهلك مما يحصل عليه مستقبلا من علاوة الترقية والعلاوات الدورية.
المادة (28) : تستمر الإدارات القانونية القائمة عند العمل بهذا القانون كما يستمر العاملون فيها في مباشرة أعمال وظائفهم طبقا للنظم والقواعد المعمول بها. ويحل مؤقتا في عضوية اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، محل أعضائها من مديري وأعضاء الإدارات القانونية، خمسة يختارهم مجلس نقابة المحامين من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم اثنان من ممثلي القطاع العام والهيئات العامة، وذلك كله حتى تصدر القرارات المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون.
المادة (29) : تعد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون، كما تعتمد هذه الهياكل والجداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة في هذه الجداول طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن