تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا. وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وعلى القانون رقم 85 لسنة 1969 بشأن تعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية. وعلى القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية. وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل. وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وموافقة رأي مجلس الوزراء. وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : صدر قانون السلطة القضائية الحالي منذ نحو سبع سنوات، كشفت التجربة خلالها عن حاجة النظام القضائي إلى الكثير من وجوه التطوير والإصلاح. كما صدرت خلال هذه الفترة بعض التشريعات الهامة المتصلة بالتنظيم القضائي في البلاد. ومن أهمها القانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا، والقانون رقم 82 لسنة 1969 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ثم صدر الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية في الحادي عشر من سبتمبر سنة 1971 مختصا السلطة القضائية بالكثير من الأحكام. ولقد اقتضى ذلك جميعه إعادة النظر في القانون الراهن تنسيقا لشتى الأحكام المنظمة للقضاء على ضوء مبادئ الدستور الجديد، وتداركا لأوجه القصور التي أسفر عنها التطبيق العملي لهذا القانون، وتوفيرا للمزيد من الضمانات والحوافز لرجال القضاء وتأمينا لحاضرهم ومستقبلهم، وسعيا بالنظام القضائي نحو الكمال. وتحقيقا لذلك جميعه أعد مشروع القانون المرافق في شأن السلطة القضائية ليحل محل القانون القائم. وفيما يلي بيان لأهم ما أدخله المشروع من تعديلات وما استحدثه من أحكام: 1- تقسيم القضاة والرؤساء بالمحاكم إلى فئتين: مر النظام القضائي في مصر بتجربتين متعاقبتين من حيث قسمة درجة القاضي ودرجة الرئيس بالمحكمة إلى فئتين (أ)، (ب) أو إدماج كل منهما في فئة واحدة. وقد أسفر التطبيق العملي لكل من النظامين عن رجحان نظام التقسيم، ذلك أن طول المدة التي يقضيها رجال القضاء في كل هاتين الدرجتين في ظل نظام الإدماج - وتبلغ في المتوسط نحو عشر سنوات في كل درجة - من شأنها أن توهن من عزيمته وتضعف لديه من روح الجد والمثابرة. وذلك على عكس نظام التقسيم الذي يشحذ من همة القاضي، ويشيع في نفسه الأمل المتجدد، والتطلع الدائم إلى ترقية قريبة تجزي حسن أداته لواجبه. لذلك فقد رؤى من الأوفق لصالح النظام القضائي العدول عن نظام الإدماج المعمول به في القانون القائم، والعود إلى تقسيم وظائف القضاة والرؤساء بالمحاكم ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة إلى فئتين (أ)، (ب) (المادة 2 من قانون الإصدار) وقد اقتضى ذلك إدخال تعديل على العديد من الأحكام المتصلة بالتعيين أو الترقية لتساير النظام الجديد (المواد 39 و40 و41 و49 و117 من المشروع). 2- إجازة ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم للكفاية الممتازة: ولما كان تشجيع العناصر الممتازة من رجال القضاء من أهم الحوافز التي تدفع إلى الإجادة والتفوق، وتبعث على المنافسة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق مستوى أرفع من الكفاية - فقد حرص المشرع على الأخذ بنظام الترقية للكفاية الممتازة. فأجاز في المادة (49) ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة (مادة 130) للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم في الترقية متى أمضوا سنتين على الأقل في وظائفهم وبشرط ألا تجاوز نسبة المرقين منهم لهذا السبب ربع عدد الوظائف الخالية في كل درجة خلال سنة مالية كاملة. وتحقيقا لحسن استخدام هذه الرخصة، وضمانا لسلامة اختيار من يرقون بهذا الطريق، عنى المشروع بوضع معيار ثابت لمن يعتبرون من ذوي الكفاية الممتازة، فاستوجب حصولهم في آخر تقديرين لكفايتهم على درجة (كفء) على ألا تقل تقديراتهم السابقة عن درجة (فوق المتوسط) وذلك حرصا على اختيار ذوي المستوى الثابت المستقر من الكفاية. 3- استثناء العناصر الممتازة من قيد المدة عند النقل: وتمشيا مع سياسة الحوافز التي حرص المشروع على انتهاجها رفعا لمستوى الكفاية في العمل، وتشجيعا للمجدين من رجال القضاء نصت المادة (59) من المشروع على استثناء القضاء والرؤساء بالمحاكم الحاصلين في آخر تقديرهم على درجة (كفء) – بشرط أن يكون تقديرهم السابق بدرجة فوق المتوسط على الأقل – من قيد المدة بالنسبة لمحكمتي القاهرة والإسكندرية. وبذلك جمع المشروع بين تحقيق ميزة لا يستهان بها للأكفاء من رجال القضاء وبين ما يقتضيه الصالح العام من توفير العدد الكافي من القضاة الأكفاء في محاكم القاهرة والإسكندرية لمواجهة ما تتسم به المنازعات في محاكم العاصمتين من أهمية ودقة. وغني عن البيان أن استمرار تمتع القاضي بهذه الميزة رهين دائما بالمحافظة على مستوى الكفاية الذي أهله لهذا الاستثناء, فإذا هبط مستواه سقط عنه الاستثناء، وجرت عليه قواعد النقل التي تجري على سائر القضاة. 4- اختيار مستشاري النقض: تقضي المادة (51) من القانون الحالي بأن يكون اختيار مستشاري النقض من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الآخر المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وقد رأى المشروع من باب الملائمة وبعد إنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية وجعله برئاسة رئيس الجمهورية أن يكون الاختيار للمجلس الأعلى للهيئات القضائية وجعله برئاسة رئيس الجمهورية أن يكون الاختيار للمجلس الأعلى بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة ويرشح الآخر وزير العدل (الفقرة الثالثة من المادة 44). وإذا كان المشروع قد آثر الإبقاء على النظام الحالي لاختيار مستشاري محكمة النقض بعد تعديله على الصورة السالفة، فقد استصوب كذلك أن يضيف إليه نظام المسابقة (الفقرة الرابعة من المادة 44)، وهو النظام المتبع في معظم النظم القضائية في العام للتعيين والترقية في كافة الدرجات القضائية. وقد رأى المشروع أن يقصر الأخذ به في المرحلة الراهنة على التعيين بمحكمة النقض نظرا لما يتطلبه الاختيار لهذه المحكمة من توفر مستوى معين من الكفاية العلمية. كما رؤى كذلك أن يكون تطبيقه في هذه المرحلة جوازيا، وفي حدود ربع عدد الوظائف الخالية حتى إذا نجحت التجربة أمكن تعميمها في المستقبل بالنسبة لسائر الدرجات القضائية. وقد ترك المشروع لوزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إصدار القرار الخاص بتنظيم شروط المسابقة، ومواعيد إجرائها، طريقة التحكيم فيها. 5- إنشاء نيابة عامة مستقلة لدى محكمة النقض: يجيز القانون للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية في الأحوال المبينة في القانون وهي إذ تباشر الطعن لدى محكمة النقض في هذه الأحوال إنما تباشره كخصم أصلي فيه. كما يوجب القانون – في ذات الوقت – على النيابة العامة التدخل كطرف منضم لإبداء الرأي في جميع الطعون المقدمة إلى محكمة النقض، وهو دور يتعذر على النيابة القيام به في ظل النظام الحالي بالنسبة للطعون المقامة منها والتي تباشرها كخصم أصلي، إذ يستحيل على الخصم الواحد أن يجمع في النزاع الواحد بين صفتي الخصم الأصلي والخصم المنظم الواحد نظرا لما تقتضيه طبيعة التدخل الانضمامي من وجوب أن يكون الخصم أجنبيا عن النزاع الذي يتدخل فيه. وحتى لا تحرم محكمة النقض في أمثال هذه الحالات من الاستهداء برأي جهة محايدة بعيدة عن أطراف النزاع تمثل القانون وترعي حسن تطبيقه، وتبدي رأيها في الطعون في حرية واستقلال فقد اتجه المشروع في المادة (24) إلى إنشاء نيابة عامة مستقلة لدى محكمة النقض تكون لها شخصيتها المتميزة المستقلة عن النيابة الطاعنة في وهو النظام المعمول به لدى محاكم النقض في أغلب الدول التي استمد منها الشارع المصري نظام الطعن بالنقض كفرنسا وإيطاليا وبلجيكا. ولما كانت حاجة العمل في المرحلة الراهنة لا تدعو إلى التوسع في تكوين جهاز دائم يرأسه نائب عام، فقد رؤى الاكتفاء في هذه المرحلة بأن يكون شغل وظائف هذه النيابة بطريقة الندب. وإتماما للفائدة المرجوة من إنشاء هذه النيابة، وحتى تقدم العون الكامل للمحكمة في كل ما ترى بحثه أو الاستيثاق منه من مسائل القانون التي تعرض خلال المداولات، فقد أجاز لها المشروع بناء على طلب المحكمة – حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بالمحكمة دون أن يكون لممثلها صوت معدود في المداولات وذلك للمعاونة في الدراسة والبحث والمشورة، لاسيما بعد أن أصبحت هذه النيابة في صورتها الجديد جهازا ((مستقلا)) يمثل القانون وحده، وتتوفر له كل عناصر الحيدة والاستقلال عن أطراف النزاع. ومن المعروف أن نظام حضور النيابة مداولات الدوائر المدنية بمحكمة النقض من التقاليد المستقرة في النظام الفرنسي. وقد نقله عنه المشرع الإيطالي في المادة 76 من قانون نظام القضاء، وأسفرت التجربة عن فائدته ونجاحه في كل من البلدين. 6- ((مكتب المبادئ)) بمحكمة النقض وتنظيمه وتحديد مهمته: ولما كان مكتب التبويب بمحكمة النقض يضطلع بمهمة جليلة القدر في استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة، تم نشرها وتيسير الإطلاع عليها لرجال القضاء والمشتغلين بالقانون كافة، فقد عنى المشروع في المادة (5) بتنظيم هذا المكتب وتعزيزه بعد أن أطلق عليه اسم (مكتب المبادئ) وهي تسمية أكثر دلالة على مهمته – فعهد برئاسة هذا المكتب لأحد مستشاري محكمة النقض يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار أو رئيس بالمحكمة أو قاض أو ما يعادلها يندبون جميعا بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض، وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. كما أضاف المشروع إلى مهمة المكتب الرئيسية في استخلاص المبادئ ونشرها، مهمة جديدة هي الإشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون المرتبطة أو المتماثلة أو التي يحتاج الفصل فيها لتقرير مبدأ قانوني واحد، على رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه لازما لنظرها أمام دائرة واحدة – بمراعاة حكم المادة (263) مرافعات – وذلك تفاديا لتضارب الأحكام بعد أن أصبح تعدد الدوائر بمحكمة النقض أمرا لا مناص منه إزاء الزيادة المضطردة في عدد الطعون. 7- عدم قابلية القضاء للعزل منذ بدء تعيينهم: وإعمالا لحكم المادة (168) من الدستور الذي يقضي بعدم قابلية القضاة للعزل, نصت المادة 67 من المشروع على أن المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها لا يعزلون، وذلك بعد أن كان القانون القائم لا يبسط هذه الحصانة على قضاة المحاكم الابتدائية إلا إذا أمضوا ثلاث سنوات في القضاء, وبذلك أصبح جميع القضاة يتمتعون بهذه الضمانة الهامة منذ بدء تعيينهم في القضاء. 8- توفير الرعاية الصحية، وتأمين رجال القضاء في حالتي المرض والعجز: ولما كان العمل القضائي بطبيعته من الأعمال المضنية التي تعرض القائمين بها للإصابة بالمرض نتيجة الجهد المتصل، والإرهاق الذهني الشديد، حتى أصبح المرض من المخاطر المألوفة لمهنة القضاء، فقد حرص المشروع على توفير الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء، وعلى تأمينهم في حالة المرض، وتعويضهم في حالة العجز – فاستحدث في المادة (92) حكما جديدا يقضي بأن ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها. كما نص المشروع على حق القاضي أو عضو النيابة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته في استرداد مصروفات العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبي العام. وحتى لا يحرم القاضي من راتبه خلال فترة العلاج الذي قد تطول مدته في بعض الأمراض، قضى المشروع في المادة (90) بأن تكون الأجازات المرضية التي يحصل عليها القاضي لمدة مجموعها سنة باعتبار كل ثلاث سنوات بمرتب كامل بدلا من قصر المرتب الكامل على ستة أشهر، فإذا لم يستطع العودة إلى عمله بعدة انقضاء السنة جاز للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يرخص له في امتداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب بدلا من ستة أشهر بنصف المرتب. كما حرص المشروع على تعويض من يقعدهم المرض من رجال القضاء عن إمكان مواصلة الخدمة، وعلى توفير المستوى الكريم من المعيشة لهم بعد التقاعد لاسيما إذا داهمهم المرض في سن مبكرة لا تخولهم الحق في الحصول على المعاش المناسب، فأجاز في المادة (91) للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يزيد في مدة خدمتهم المحسوبة في المعاش مدة إضافية في حدود ثماني سنوات بشرط ألا تعطيهم حقا في المعاش يزيد على أربعة أخماس مرتبهم. فإذا كانت مدة خدمة القاضي لاتصل بمعاشه إلى هذا القدر وجب إبلاغه إليه متى كانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة. كما نص المشروع في المادة (70) على أن يسوى معاش أو مكافأة القاضي في حالة الاستقالة على أساس آخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها. 9- دعم سلطات الجمعيات العامة للمحاكم: ودعما لسلطات الجمعيات العامة للمحاكم، توفيرا للمزيد من الضمانات لرجال القضاء، حرص المشروع في المادة (55) على أخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة النقض عند ندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل مؤقتا بمحكمة النقض، بعد أن كان الندب لها بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض. كما قضى المشروع بأخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التابع لها المستشار عند ندبه مؤقتا لرياسة إحدى المحاكم الابتدائية أسوة بندبه مؤقتا للعمل بالنيابة العامة، مع توقيت مدة ندبه لستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى وقد كانت مطلقة في الحالتين (م 57). كما حرص المشروع كذلك على النص على أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي عند تجديد إعارته أو ندبه لغير عمله طوال الوقت، وقد كان ذلك مغفلا في التقنين الحالي (المادتان 64، 65). ولما كانت الجمعيات العامة بالمحاكم الابتدائية لا تتولى تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها, وكان تحديدها يتم بقرار من وزير العدل في بداية العام القضائي، فقد آثر المشروع في المادة (30) أن يسند إلى الجمعيات العامة بالمحاكم الابتدائية هذا الاختصاص للتسوية بينها وبين الجمعيات العامة لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف. 10- ندب مستشاري محاكم الاستئناف لرئاسة المحاكم الابتدائية: وتمشيا مع قاعدة التقيد في نقل المستشارين تبعا لأقدمية تعيينهم (م 54) وحتى لا يندب مستشار لرئاسة محكمة ابتدائية غير المحكمة الواقعة بدائرة محكمته الأصلية، رأى المشروع في المادة (9) أن يكون الندب لرئاسة المحاكم الابتدائية من بين مستشاري محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية بعد أن كان الندب مطلقا من بين مستشاري محاكم الاستئناف. ونظرا لما جرى عليه العمل حاليا من أن المستشار الذي يرأس المحكمة الابتدائية يقتصر على العمل الإداري ولا يشارك في العمل القضائي للمحكمة استنادا إلى أنه ليس له ولاية الجلوس في المحاكم الابتدائية، فقد أسبغت تلك المادة على المستشار ولاية الفصل في الدعاوى التي ترفع للمحكمة الابتدائية التي يرأسها. 11- النظراء للعمل القضائي: وتحقيقا للمساواة في تحديد من يعتبر نظيرا للعمل القضائي اتجه المشروع في المادتين (39 و41) إلى أن يكون هذا التحديد بقرار تنظيمي عام يصدر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بدلا من بحث كل حالة على حدة. 12- حلف رئيس محكمة النقض والنائب العام: وتمشيا مع الاتجاه إلى أن يكون حلف رؤساء الهيئات القضائية جمعيا أمام رئيس الجمهورية. نص المشروع في المادتين (71 و120) على أن يكون حلف كل من رئيس محكمة النقض والنائب العام أمام رئيس الجمهورية بدلا من القانون الحالي الذي يقضي بأن يكون حلف رئيس محكمة النقض أمام وزير العدل وحلف النائب العام أمام الجمعية العامة لمحكمة النقض. 13- مدد إقامة القضاة بالمحاكم: وعملا على استقرار القضاة في محاكمهم بما يكفل حسن سير العمل وانتظامه رأى المشروع قصر مناطق النقل على ثلاث مناطق بدلا من أربع بحيث يكون البقاء في المنطقة الأولى خمس سنوات وتشمل محاكم القاهرة الإسكندرية والجيزة وبنها، وفي المنطقة الثانية أربع سنوات وتضم محاكم بني سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم الوجه البحري، وفي المنطقة الثالثة سنتين وتشمل محاكم أسيوط وسوهاج وقنا و أسوان. وأجاز المشروع – بناء على طلب القاضي – تجاوز المدة المقررة للبقاء بمحاكم المنطقة الثالثة بشرط ألا تزيد المدة بأكملها على خمس سنوات – تيسيرا على الراغبين في ذلك. وبمراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في الوقت ذاته (م 59). 14- ندب القضاة وإعارتهم: وتنظيما لمدد ندب القضاة وإعارتهم، وعملا على وضع حدود قصوى لهذه المدد حتى لا يظل القاضي بمنأى عن عمله الأصلي لمدة طويلة، نص المشروع على أنه لا يجوز ندب القاضي لغير عمله طول الوقت لمدة تزيد على ثلاث سنوات متصلة، كما لا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة (م 65). 15- إحالة القضاة وأعضاء النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من أوراق: ولما كان القانون الحالي يقضي بأن يحاط القضاة علما بكل ما يلاحظ عليهم، وكان تطبيق هذا النص قد جرى على أن يبلغ القضاة بالملاحظات فحسب، فقد رأى المشروع أن يشمل التبليغ كل ما يودع ملفاتهم السرية من أوراق أخرى حتى تكون لديهم صورة كاملة عن كافة ما تحتويه ملفاتهم، وتتاح لهم الفرصة لإبداء ما يرونه من ملاحظات أو دفاع في هذا الشأن (المادتان 78 و122). كما عنى المشروع كذلك بالنص على إيجاب إيداع تقارير التفتيش على أعمال القضاة وأعضاء النيابة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهائها حتى لا يبقى وضعهم معلقا لمدة طويلة، ولم يكن القانون الحالي يشترط أي مدة لإيداع التقرير. 16- تظلمات رجال القضاة والنيابة العامة: وتخفيفا لأعباء المجلس الأعلى للهيئات القضائية في بحث تظلمات رجال القضاء والنيابة أسند المشروع في المادة (81) إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية مهمة الفصل فيها بعد أن كان دورها قاصرا على دراستها قبل عرضها عليه، على أن تعرض على المجلس الأعلى عند نظر مشروع الحركة القضائية قرارات اللجنة المشار إليها الصادرة في التظلمات من التخطي للأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية، وذلك لإعادة النظر فيها (م 82). وبهذا فرق المشروع بين أسباب التخطي المتصلة بتقارير الكفاية والأسباب المسلكية فجعل قرار اللجنة في شأن أولاها نهائيا، وجعل قرارها في شأن ثانيتها خاضعا لإعادة النظر من جانب المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك لأن الأسباب المسلكية مسألة تقديرية قد يدق وجه الرأي فيها ويختلف التقدير. ولما كان التشريع القائم قد اختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية أو الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة واستثنى من هذا الاختصاص القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب والترقية فجعلها بمنأى عن الطعن، وكانت العلة في حظر الطعن في قرارات الترقية هي أن الشارع فتح طريق التظلم المسبق منها إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ولما كان من الجائز أن يغفل القرار الجمهوري ترقية القاضي دون سبق إخطاره بتخطيه، فقد رأى المشروع أنه من العدل أن يفتح أمامه – في هذه الحالة – باب الطعن في القرار بعد أن انتفت علة الحظر (المادة 87 أولا). 17- مساءلة القضاة تأديبيا: جعل المشروع تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (98) من المشروع، ولما كان الحكم الصادر من هذا المجلس في الدعوى التأديبية يعتبر حكما قضائيا صادرا من هيئة مشكلة بكاملها من رجال القضاء. وقد توسع القانون في تشكيلها بحيث تضم سبعة أعضاء هم بطبيعة مراكزهم وأقدميتهم على القمة من الجهاز القضائي. فقد آثر المشروع – دفعا لكل لبس – النص صراحة في المادة 107 على عدم جواز الطعن في الحكم الصادر من هذا المجلس بأي طريق. ورفعا للحرج آثر المشروع في المادتين (83، 106) استثناء المستشارين بمحكمة النقض من الحضور نيابة عن القضاة وأعضاء النيابة أمام مجلس التأديب أو أمام دائرة المواد المدنية بمحكمة النقض عند نظر طلباتهم – بدلا من إطلاق النص على إجازة إنابة رجال القضاة بصفة عامة. وتوفيرا لمزيد من الضمانات وتوحيدا لجهة التظلم أجاز المشروع في المادتين (95، 127) للقضاة وأعضاء النيابة – الاعتراض على التنبيه الموجه إليهم أمام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية بعد أن كان اعتراض القاضي على التنبيه أمام لجنة مشكلة من رئيس محكمة النقض وأحد نوابها ورئيس محكمة استئناف القاهرة واعتراض عضو النيابة أمام لجنة مؤلفة من وكيل الوزارة واثنين من مستشاري محكمة النقض. كما نقل المشروع إلى المادة (111) حكم المادة (99) من القضاة التقنين الحالي الخاص بفقد القاضي أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية إنزالا له في موضعه الطبيعي ضمن أحكام الفصل التاسع الخاص بمساءلة القضاة تأديبيا. 18- النيابة العامة: وكفالة لضمانات أوفى لرجال النيابة العامة فيما يتعلق بفصلهم أو نقلهم إلى وظيفة أخرى بغير الطريق التأديبي اشترط المشروع في المادة (129) موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في حالة الاتجاه إلى فصلهم أو نقلهم إلى وظيفة أخرى بدلا مما هو مقرر في القانون الحالي من الاكتفاء بأخذ رأيه. كما رأى المشروع توسيع سلطات النائب العام بأن تكون له سلطات الوزير ووكيل الوزراء المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة أسوة بما هو مقرر لمدير النيابة الإدارية في المادة (43) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، ولرئيس إدارة قضايا الحكومة في المادة (37) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة. 19- أعوان القضاء: ولما كان العمل قد كشف عن أن أمناء السر لا يقبلون على عملهم نتيجة لشعورهم بالغبن بالقياس لأقرانهم في الدراسة ممن اختيروا لوظائف القضاء، فقد رؤى تشجيعا لهذه الطائفة، وحثا لها على العمل إفساح الأمل أمامها للتعيين في وظائف القضاء بإجازة تعيين من يظهر منهم كفاية ممتازة في عمله في وظيفة معاون نيابة متى استكمل الشروط اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة – على أن يتم التعيين بواسطة مسابقة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وقد استهدى المشروع في ذلك بالحكم الوارد بالمادتين (72 و73) من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 في شأن تعين الموظفين الكتابيين في سلك الوظائف الفنية بالمجلس. وعملا على رفع مستوى الكفاية في العمل بين الكتبة والمحضرين اشترط المشروع لترقيتهم قضاء فترة تدريب في الأعمال التي يقومون بها وفق بها وفق المنهج الذي يصدر به قرار من وزير العدل، وذلك إلى جانب اجتياز الامتحان المقرر للترقية وفقا للنظام الحالي (المادتان 141، 152). وتحقيقا لذات الهدف نص المشروع في المادة (137) على ألا يقل المؤهل عند التعيين عن الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 20- جدول المرتبات: وإذا كان من واجب القاضي نحو الدولة والمجتمع أن يحسن الاضطلاع برسالته السامية التي تلقى على كاهله أضخم الأعباء والمسئوليات وأن يلتزم في حياته ومسلكه النهج الذي يحفظ للقضاء هيبته ومكانته فإن من واجب الدولة نحو القاضي أن تهيئ له أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذي يعينه على النهوض بواجبه المقدس في ثقة واطمئنان. وهو أمر حرصت كافة النظم القضائية في العالم – على اختلاف مذاهبها – على توفيره لرجل القضاء، وعلى تقرير معاملة مالية خاصة لرجال السلطة القضائية تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام. ولما كان الجدول الحالي لمرتبات رجال القضاء قد وضع منذ سنوات عديدة، ارتفعت في أثنائها نفقات المعيشة وأعباؤها ارتفاعا كبيرا، كما صدر خلالها القانونان رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنين في الدولة، ورقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين في القطاع العام. ووضع كل منهما أسسا جديدة قصد بها رفع مستوى العاملين بالدولة والقطاع العام اعتبارا بأن العمل في المجتمع الاشتراكي هو الأساس الأول لتقدم المجتمع ورفاهيته. فقد اقتضى ذلك جمعيه إعادة النظر في جدول المرتبات الملحق بالقانون، وتعديله بما يحقق إعادة التناسب والتناسق بينه وبين الكادر العام، ويكفل لرجال القضاء المستوى الكريم، والمظهر اللائق بمكانة القضاء. كما اقتضى تقسيم القضاة والرؤساء بالمحاكم إلى فئتين (أ) و(ب) إعادة التنسيق بين ربط الفئات الجديدة وسائر الدرجات الواردة بالجدول. ونظرا لما تتسم به طبيعة العمل القضائي من مشقة، وما يقتضيه من جهد بالغ في البحث والمراجعة والإطلاع، فضلا عن اقتناء العديد من المؤلفات الفقهية والمراجع العلمية اللازمة للعمل في القضاء، فقد حرص المشروع على تقرير مقابل بحث وإطلاع لرجال القضاء يعادل نسبة معينة من بدء المربوط في كل درجة، وذلك تعويضا لهم عما يبذلونه في هذا السبيل من جهد ومال. وإذا كان ما حققه المشروع من تحسين في المعاملة المالية لرجال القضاء لا يجزي كل جهودهم وتبعاتهم في النهوض برسالة العدالة، وتأكيد سيادة القانون، ولا يقاس بالمعاملة المالية لأقرانهم في الدول الأخرى، فلقد راعى المشروع في ذلك ما يقع على عاتق الدولة في مرحلة الجهاد والبناء من أعباء ينبغي على رجال العدالة أن يحملوا نصيبهم فيها. ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع على مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليها واستصدار القرار الجمهوري بإحالته إلى مجلس الشعب. وزير العدل
المادة () : الوظائف المخصصات السنوية العلاوة الدورية السنوية المرتب بدل قضاء بدل تمثيل جنيه جنيه جنيه جنيه رئيس محكمة النقض 2500 - 2000 ربط ثابت النائب العام 2000 - 1500 ربط ثابت نواب رئيس محكمة النقض 2000 600 - ربط ثابت رؤساء محاكم الاستئناف 2000 600 - ربط ثابت نواب رؤساء محاكم الاستئناف 1900 570 - ربط ثابت المحامي العام الأول 1900 570 - ربط ثابت المستشارون بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامون العامون 1400- 1800 420 - 75 الروساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء نيابة "أ" - الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء نيابة "ب" - قضاة "أ" ووكلاء نيابة فئة ممتازة "أ" 960- 1440 228 - 60 قضاة "ب" ووكلاء نيابة فئة ممتازة "ب" 720- 1200 216 - 60 وكلاء نيابة 480- 780 144 - 36 مساعدو نيابة 330- 780 99 - 24 معاونو نيابة 300 90 - ربط ثابت
المادة (1) : يُستبدل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، النصوص المرافقة، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (1) : تتكون المحاكم من: (أ) محكمة النقض. (ب) محاكم الاستئناف. (ج) المحاكم الابتدائية. (د) المحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون.
المادة (2) : يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة.
المادة (2) : القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) القضائي العام في يوم أول سبتمبر سنة 1972 يقسمون إلى فئتين (أ، ب) على أن يعتبر من الفئة (أ) الثلاثمائة (300) الأوائل من القضاة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة والباقون من الفئة (ب). وأن يعتبر المائتان (200) الأوائل من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة من الفئة (أ) والباقون من الفئة (ب).
المادة (3) : تُلغى القيود الزمنية المبينة بالبنود (ج، د، هـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية.
المادة (3) : تُؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى، ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو أحد نوابه، ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم المستشارين بها. وتصدر الأحكام من خمسة مستشارين.
المادة (4) : تُشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها. وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتُصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل. وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل.
المادة (4) : تجب ترقية رجال القضاء الشرعي الذين يحل دورهم في الترقية بالأقدمية إلى الدرجات المالية التالية لدرجاتهم على ألا تجاوز الترقية من درجة قاض وما يعادلها ربع عدد الوظائف المرشح للترقية إليها. وتُحسب هذه النسبة على أساس عدد الوظائف المرشح للترقية إليها خلال سنة مالية كاملة.
المادة (5) : استثناءً من أحكام المادتين 38 بند 3 و119 من القانون المرافق يجوز تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعي أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر الموجودين في الخدمة في نيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بالمحاكم - في تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 - في وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام (للأحوال الشخصية)، وذلك بمراعاة مدد خدمتهم وكفايتهم.
المادة (5) : يكون بمحكمة النقض مكتب فني للمبادئ القانونية يُؤلف من رئيس يُختار من بين مستشاري المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار أو رئيس بالمحاكم أو قاض أو ما يعادلها ويكون ندب الرئيس والأعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك بناءً على ترشيح رئيس محكمة النقض. ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين. ويختص المكتب الفني بالمسائل الآتية: (1) استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها. (2) إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية. (3) الإشراف على أعمال المكتبة. (4) إعداد البحوث الفنية. (5) الإشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة والمرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة. (6) سائر المسائل التي يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها.
المادة (6) : استثناءً من حكم البند 3 من المادة 38 من القانون المرافق يجوز أن يعين معاوناً بالنيابة العامة للأحوال الشخصية الحاصلون على الشهادة العالية من كلية الشريعة مع إجازة القضاء أو الإجازة العالية مع التخصص في الشريعة الإسلامية والقانون.
المادة (6) : يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وبني سويف وأسيوط، وتؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس ورؤساء الدوائر والمستشارين. وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين. ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة ـ وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف. وكذلك يجوز تأليف دائرة استئنافية بصورة دائمة في أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف.
المادة (7) : تُشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف. ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أحد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد المستشارين بها.
المادة (7) : يتدرج المعينون وفقاً لأحكام المادتين السابقتين في وظائف القضاء والنيابة للأحوال الشخصية.
المادة (8) : تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة - وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
المادة (8) : استثناءً من حكم المادة (65) من القانون المرافق تستمر الإعارات الخارجية القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى نهاية المدة المبينة في القرارات الصادرة بشأنها ولو جاوزت مدة الأربع سنوات المنصوص عليها في المادة المذكورة، ولا يجوز تجديدها أو مدها بعد ذلك إلا بمراعاة أحكام هذه المادة.
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (9) : يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة ويندب لرياستها أحد مستشاري محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية. ويكون الندب بقرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية لمدة سنة قابلة للتجديد. ويكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يرأس كلاً منها رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها، ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاة المحكمة. وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء. ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس المحكمة.
المادة (10) : يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون.
المادة (11) : تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل. ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة - وذلك بقرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس المحكمة.
المادة (12) : يجوز تخصص القاضي بعد مضي أربع سنوات على الأقل من تعيينه في وظيفته، ويجب أن يتبع نظام التخصص بالنسبة إلى المستشارين وبالنسبة لمن يكون من القضاة قد مضى على تعيينه ثماني سنوات. ويصدر بالنظام الذي يتبع في التخصص قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على أن تراعى فيه القواعد الآتية: أولاً: يكون تخصص القاضي في فرع أو أكثر من الفروع الآتية: جنائي - مدني - تجاري - أحوال شخصية - مسائل اجتماعية (عمال). ويجوز أن تزاد هذه الفروع بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ثانياً: يقرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية الفرع الذي يتخصص فيه القاضي بعد استطلاع رغبته. ويجوز عند الضرورة ندب القاضي المتخصص من فرع إلى آخر.
المادة (13) : لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها.
المادة (14) : تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاضي واحد.
المادة (15) : فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص. وتبين قواعد اختصاص المحاكم في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية.
المادة (16) : إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة فإن لم تر لزوماً لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى. وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها.
المادة (17) : ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل: (1) في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك. (2) في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها.
المادة (18) : تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاةً للآداب أو محافظةً على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية. ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس.
المادة (19) : لغة المحاكم هي اللغة العربية. وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.
المادة (20) : تصدر الأحكام وتُنفذ باسم الشعب.
المادة (21) : تُمارِس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانوناً، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (22) : مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة، ويجوز لها عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها.
المادة (23) : يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم ـ عدا محكمة النقض ـ النائب العام أو محام عام أو أحد رؤساء النيابة أو وكلائها أو مساعديها أو معاونيها. وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله المحامي العام الأول وتكون له جميع اختصاصاته.
المادة (24) : تنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض، ويكون لها بناءً على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود في المداولات. وتؤلف من مدير يُختار من بين مستشاري النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين يعاونه عدد كاف من الأعضاء في درجة محام عام أو رئيس نيابة. ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي رئيس محكمة النقض وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (25) : يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين.
المادة (26) : رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل.
المادة (27) : تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن.
المادة (28) : تتولى النيابة العامة الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.
المادة (29) : حصيلة الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكاتب الأول والكتاب والموظفين المعينين لذلك تحت إشراف النيابة العامة ورقابة وزارة العدل.
المادة (30) : تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلي: (أ) ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات. (ب) توزيع القضايا على الدوائر المختلفة. (ج) تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها. (د) ندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية. (هـ) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية. (و) المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون. ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم في بعض ما يدخل في اختصاصها.
المادة (31) : تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها وتدعى إليها النيابة العامة ويكون لممثل النيابة رأي معدود في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة.
المادة (32) : تنعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ثلث عدد قضاتها على الأقل أو بناءً على طلب النيابة العامة ويبين في الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده. فإذا لم يستجب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليه.
المادة (33) : لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل.
المادة (34) : تصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رُجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (35) : تؤلف في كل محكمة لجنة تسمى (لجنة الشئون الوقتية) من رئيس المحكمة أو أقدم نوابها أو رئيس إحدى الدوائر فيها رئيساً ومن أقدم اثنين من أعضائها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها في أثناء العطلة القضائية.
المادة (36) : تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية لوزير العدل وللوزير أن يعيد إلى الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية ولجان الشئون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها للتداول فيها مرة أخرى ثم يصدر قراره بعد ذلك بما يراه.
المادة (37) : تثبت محاضر الجمعيات العامة في دفتر يعد لذلك ويوقعها رئيس المحكمة وأمين السر أو سكرتير الجلسة.
المادة (38) : يشترط فيمن يولى القضاء: (1) أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية. (2) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن أربعين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن ثلاث وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض. (3) أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. (4) ألا يكون قد حُكِمَ عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رُدَ إليه اعتباره. (5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
المادة (39) : يعين قضاة الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية: (أ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة (ب). (ج) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات متوالية. (د) النواب بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة من الفئة (ب) ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة (ب). (هـ) المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا فعلاً لمدة تسع سنوات المحاماة أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي. (و) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق، وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية، والمشتغلين بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي متى أمضوا جميعاً تسع سنوات متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة.
المادة (40) : مع مراعاة ما نص عليه في المادتين التاليتين يكون التعيين في وظيفة قاض من الفئة (أ) أو رئيس محكمة من الفئة (ب) أو (أ) أو في وظيفة مستشار من محكمة الاستئناف بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرةً في القضاء أو النيابة.
المادة (41) : متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأساً: أولاً- في وظائف قضاة من الفئة (أ): (أ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقون الذين قضوا في هذه الوظيفة خمس سنوات على الأقل ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها. (ب) النواب بمجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة من الفئة (أ)، ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة (أ). (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يُعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة. (د) الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق وأساتذة القانون المساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية، والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي، متى أمضوا أربع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة. ثانياً- في وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية: (أ) الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) المستشارون المساعدون بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة من الفئة (ب) ورؤساء النيابة الإدارية من الفئة (ب). (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة. (د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية وكذلك الأساتذة المساعدون بهذه الكليات وأساتذة القانون المساعدون بهذه الجامعات الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات. (هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي ممن أمضوا سبع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس بالمحكمة فئة (ب) أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة. ثالثاً- في وظائف رؤساء فئة (أ) بالمحاكم الابتدائية: (أ) الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية الذين قضوا في هذه الوظيفة ثلاث سنوات على الأقل، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها. (ب) المستشارون المساعدون بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة من الفئة (أ) ورؤساء النيابة الإدارية من الفئة (أ). (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي مدة عشرين سنة. (د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن سنتين. (هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي مدة عشرين سنة وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة. رابعاً- في وظائف المستشارون بمحاكم الاستئناف: (أ) مستشارو محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) المستشارون بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والوكلاء العاملون بالنيابة الإدارية. (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية. (د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة (42) : استثناءً من أحكام المادة 39 والفقرات (أولاً وثانياً وثالثاً) من المادة 41 والمادة 117 يجوز أن يعين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في جامعات جمهورية مصر العربية في وظائف القضاء أو النيابة التي تلي مباشرةً درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة ويكون تحديد أقدميتهم بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (43) : يُشترط فيمن يعين مستشاراً بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو محام عام أو مستشار بإدارة قضايا الحكومة أو مستشار بمجلس الدولة. (ب) أن يكون قد اشتغل مدة ست سنوات بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية بوظيفة أستاذ ومضى على تخرجه إحدى وعشرون سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانوني. (ج) أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثماني سنوات متوالية.
المادة (44) : يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية، ويعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس محكمة النقض بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية. ويعين نواب رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها والمحامي العام الأول بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويعين مستشارو محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل. ولا يحضر جلسة المجلس في هذه الحالة رئيس محكمة القاهرة الابتدائية. وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويجوز أن يجرى اختيار مستشاري محكمة النقض بما لا يجاوز ربع عدد الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة عن طريق مسابقة تحدد شروطها ومواعيد إجرائها وطريق التحكيم فيها بقرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويعين المستشارون بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة وأعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (45) : تشغل وظائف مديري إدارات التفتيش القضائي والتشريع والمحاكم بوزارة العدل ومدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ومدير إدارة النيابات ووكلاء وأعضاء هذه الإدارات بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (46) : يكون شغل وظيفة وكيل وزارة العدل بطريق الندب من بين المستشارين أو المحامين العامين بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (47) : لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع. ولا يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر. وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة.
المادة (48) : في غير حالات الضرورة تُجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال العطلة القضائية.
المادة (49) : يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة (ب) بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم. وتكون ترقية القضاة من الفئتين (ب، أ) والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية. ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم في الترقية متى أمضوا في وظائفهم سنتين على الأقل وبشرط ألا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية في كل درجة خلال سنة مالية كاملة ويكون اختيارهم بترتيب لأقدمية فيما بينهم. ويعتبر من ذوي الكفاية الممتازة القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون في آخر تقديرين لكفايتهم على درجة كفء أحدهما على الأقل عن عملهم في القضاء وبشرط ألا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط. وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.
المادة (50) : تقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى للهيئات القضائية. وإذا عُين أو رُقي قاضيان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في القرار. وإذا عُين أحد المحامين العامين مستشارا كانت أقدميته بين المستشارين من تاريخ تعيينه في وظيفة محام عام. وتعتبر أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم أول مرة. وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة عند تعيينهم في وظائف القضاة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات. وإذا أُعيد المحامي العام الأول إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينه محامياً عاماً أول.
المادة (51) : تُحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة. وتحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية في قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين. وتحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاة وذلك اعتباراً من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة.
المادة (52) : لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة بهذا القانون.
المادة (53) : يكون نقل الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية يحدد فيه المحاكم التي يلحقون بها ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار.
المادة (54) : رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. أما مستشارو محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلى محكمة استئناف القاهرة تبعاً لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون من محكمة استئناف أسيوط إلى محكمة استئناف بني سويف ثم إلى محكمة استئناف المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى الإسكندرية، ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو المستشار في محكمته بناءً على طلبه وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويكون اختيار رؤساء دوائر محاكم الاستئناف بطريق الندب من بين المستشارين الذين أمضوا في درجة مستشار سنتين على الأقل. ويكون النقل والندب في هذه الأحوال بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويعتبر تاريخ النقل أو الندب من تاريخ التبليغ بالقرار.
المادة (55) : يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب مؤقتاً للعمل بمحكمة النقض أحد مستشاري محاكم الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط التعيين في وظيفة مستشار بمحكمة النقض لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها والجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (56) : يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف غير المحكمة التابع لها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (57) : يجوز لوزير العدل أن يندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف مؤقتاً للعمل بالنيابة العامة لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويجوز له عند الضرورة ندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف مؤقتا لرياسة إحدى المحاكم الابتدائية لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد، وذلك لمدة أخرى بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (58) : يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (59) : لا يجوز في المحاكم الابتدائية أن يبقى قاض بدون نقل أكثر من خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها وأربع سنوات في محاكم بني سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم الوجه البحري وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان. ويجوز بناء على طلب القاضي تجاوز مدة السنتين المشار إليهما بالفقرة السابقة بشرط ألا تجاوز المدة بأكملها خمس سنوات. ويستثنى من قيد المدة بالنسبة إلى محكمتي القاهرة والإسكندرية القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون في آخر تقدير لكفايتهم على درجة كفء بشرط أن يكون تقديرهم السابق بدرجة فوق المتوسط. وإذا عين في وظائف القضاة أو النيابة أحد المحامين فلا يجوز أن يكون مقر عمله في دائرة المحكمة الابتدائية التي كان بها مركز عمله إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تعيينه.
المادة (60) : لا يجوز تعيين القضاة في وظائف النيابة إلا بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (61) : في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم من النواب أو الأعضاء بحسب الأحوال. وفي حالة غياب أحد القضاة أو وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله ويراعى أن يكون الندب بطريق التناوب بين القضاة.
المادة (62) : يجوز ندب القاضي مؤقتاً للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة التابع لها وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي عن هذه الأعمال بعد انتهائها.
المادة (63) : لا يجوز للقاضي، بغير موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، أن يكون محكماً ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية. كما لا يجوز بغير موافقة المجلس المذكور ندب القاضي ليكون محكماً عن الحكومة أو إحدى الهيئات العامة متى كان طرفاً في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم وفي هذه الحالة يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي.
المادة (64) : لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي لغير عمله طول الوقت طبقاً للمادة (62) على ثلاث سنوات متصلة.
المادة (65) : يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإدارة على أربع سنوات متصلة.
المادة (66) : تعتبر المدة متصلة في حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات. ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته، أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته. وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل.
المادة (67) : مستشارو محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها غير قابلين للعزل. ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى وظائف أخرى إلا برضائهم.
المادة (68) : تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.
المادة (69) : استثناءً من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره الستين سنة ميلادية.
المادة (70) : استثناءً من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة. وتعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط. وفي جميع الأحوال يسوى معاش أو مكافأة القاضي على أساس آخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها، ووفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
المادة (71) : يؤدي القضاة - قبل مباشرة وظائفهم - اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين. ويكون أداء رئيس محكمة النقض اليمين أمام رئيس الجمهورية. ويكون أداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم أمام الجمعية العامة لمحكمة النقض. ويكون أداء اليمين بالنسبة للمستشارين بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف أمام إحدى دوائر محكمة النقض أما من عدا هؤلاء من رجال القضاء فيؤدون اليمين أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف.
المادة (72) : لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
المادة (73) : يسوى المعاش المستحق للقاضي المستقيل طبقاً للمادة السابقة والذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب، وفقاً للقواعد الآتية: أ- من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش سبعاً وعشرين سنة فأكثر يحصل على معاش يساوي أربعة أخماس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أربعة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له. ب- من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع وعشرين سنة، تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افتراضاً ستين سنة، وبحيث لا يقل المعاش الذي يحصل عليه عن ثلاثة أخماس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو ثلاثة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له. ج- من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمس عشر سنة وتقل عن عشرين، تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افتراضياً ستين سنة، وبحيث لا يقل المعاش الذي يحصل عليه عن نصف آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو نصف المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له. وإذا لم ينجح القاضي المستقيل في الانتخابات، وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل. صُرف له الفرق بين المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقاً للقواعد السابقة، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب. وتسري أحكام البنود (أ، ب، ج) على القاضي الذي يعين عضواً في مجلس الشعب".
المادة (73) : يُحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية. ويُحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم.
المادة (74) : لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
المادة (75) : لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية. كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامي الذي تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوى.
المادة (76) : يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله. ويجوز لوزير العدل لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة في مقر المحكمة الابتدائية التابع لها أو في بلد آخر يكون قريباً في مقر عمله ويكون انتقاله في هذه الحالة على نفقة الحكومة بالوسيلة التي يراها رئيس المحكمة ويعتمدها وزير العدل. ويجوز أن تُعَد لرجال القضاء والنيابة أماكن للإقامة أو الاستراحة وتنظم بقرار من وزير العدل الأحكام المتعلقة بتخصيص هذه الأماكن وتحديد الأجر الذي يُلَزم به المنتفعون بها.
المادة (77) : لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة. ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يُرخَص له في ذلك كتابةً فإذا أَخل القاضي بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة إلى ذلك كتابةً. وفضلاً عن ذلك فإنه إذا زادت مدة الانقطاع بدون ترخيص كتابي عن سبعة أيام في السنة اعتبرت المدة الزائدة إجازة عادية لمدة تحسب من تاريخ اليوم التالي لآخر جلسة حضرها القاضي وتنتهي بعودته إلى حضور جلساته. فإذا استمر القاضي في مخالفة حكم هذه المادة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب. ويعتبر القاضي مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله. فإذا عاد وقدم أعذاراً عرضها الوزير على المجلس الأعلى للهيئات القضائية, فإن تبين له جديتها اعتُبر غير مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة عادية بحسب الأحوال.
المادة (77) : تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. ويُعِد مجلس القضاء الأعلى، بالاتفاق مع وزير المالية، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية. ويتولى مجلس القضاء الأعلى فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود طبقاً للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة. ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة في حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ويُعِد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامي لموازنة القضاء والنيابة العامة في المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة. وتسري على موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
المادة (77) : يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من:- رئيس محكمة استئناف القاهرة. النائب العام. أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض. أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى. وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله في رياسة المجلس أقدم نوابه، وفي هذه الحالة ينضم إلى عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين المشار إليهما في الفقرة السابقة. وعند خلو وظيفة أحد أعضاء المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه، يحل محل النائب العام أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم مقامه، ويحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم في الأقدمية من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، ويحل محل نواب رئيس محكمة النقض من يليهم في الأقدمية من النواب.
المادة (77) : يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون. ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.
المادة (77) : يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه أو بطلب من وزير العدل. ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية. وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويكون للمجلس بأغلبية أعضائه تعديل مشروع الحركة القضائية بالنسبة للمسائل التي يشترط القانون موافقته عليها. وللمجلس أن يدعو مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي أو أحد وكلاء التفتيش القضائي لاستيضاحه في المسائل المعروضة عليه وله كذلك أن يطلب من الجهات الحكومية وغيرها كل ما يراه لازماً من البيانات والأوراق.
المادة (77) : يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته. ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل.
المادة (78) : تُشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتؤلف من مدير ووكيل يُختاران من مستشاري محكمة النقض أو محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية. ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويجب أن يُحاط القضاة علماً بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى. وتقدر الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط. ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنتين، ويجب إيداع تقرير التفتيش في خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش. ولوزير العدل أن يحيل إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ما يرى إحالته إليه من الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاة.
المادة (79) : يُخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته، وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته. ولمن أُخطِرَ الحق في التظلم من التقدير في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار. كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية - بثلاثين يوماً على الأقل بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فُصِلَ فيها وفقاً للمادة (81) أو فات ميعاد التظلم منها ويبين بالإخطار أسباب التخطي. ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويتم الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين بكتاب مسجل بعلم الوصول.
المادة (80) : يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعلى هذه الإدارة إرسال التظلم إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم.
المادة (81) : تفصل اللجنة المذكورة في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها وقبل إجراء الحركة القضائية. وتقوم اللجنة أيضاً عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء. ولا يجوز لها النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد إخطار صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول لسماع أقواله، وبعد أن تبدي إدارة التفتيش المختصة رأيها مسبباً في اقتراح النزول بالتقدير. ويكون قرارها في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن أمام أي جهة.
المادة (82) : تعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية ـ عند نظر مشروع الحركة القضائية ـ قرارات اللجنة المشار إليها الصادرة في التظلمات من التخطي للأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية المقدمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 71 وذلك لإعادة النظر فيها. وتكون قراراته في هذا الشأن نهائية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن أمام أي جهة.
المادة (83) : تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة: (أولا) بإلغاء القرارات المتعلقة بالترقية وذلك متى كان مبنى الطلب عدم إخطار صاحب الشأن. (ثانيا) بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا الترقية في غير الحالة المنصوص عليها في البند أولا، وعدا التعيين والنقل والندب وذلك متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البندين أولا وثانيا. وتختص أيضا دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم. ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضوا في المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه. ويكون الطعن في القرارات الصادرة بالترقية بطريق التظلم إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 71. أما القرارات المتعلقة بالترقية في غير الحالة المنصوص عليها في البند أولا والقرارات المتعلقة بالتعيين أو النقل أو الندب، فلا يجوز الطعن فيها - بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - بأي طريق من طرق الطعن أمام أي جهة.
المادة (84) : يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى. وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة. ويعين رئيس الدائرة أحد مستشاريها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك. وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى. وبعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين إلى جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوعها. ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.
المادة (85) : يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابةً أو ينيب عنه في ذلك كله أحدا من رجال القضاء من غير مستشاري محكمة النقض. وفيما عدا ما نص عليه في المادة 84 يرفع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينا. وتفضل الدائرة في هذا الطلب بعد أن يتلو المستشار المعين للتحضير تقريرا يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحضر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء رأي فيها وبعد سماع الطالب والنيابة العامة وتكون آخر من يتكلم. ويجرى تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها نهائية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أي جهة قضائية أخرى.
المادة (86) : للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في آخر سبتمبر. وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازات القضاة في العطلة القضائية،. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الأجازة شهرين بالنسبة للقضاة ومن في درجتهم، وشهر ونصف بالنسبة لمن عداهم.
المادة (87) : تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا. وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (88) : تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل.
المادة (89) : لا يُرخص للقضاة في أجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص في أجازات لظروف استثنائية وذلك كله في حدود القوانين واللوائح الخاصة بأجازات العاملين المدنيين بالدولة.
المادة (90) : تكون الأجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها سنة باعتبار كل ثلاث سنوات بمرتب كامل وإذا لم يستطع القاضي العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يُرخص له في امتداد الأجازة لمدة سنة أخرى بثلاث أرباع المرتب. وللقاضي في حالة المرض أن يستنفذ متجمد أجازاته العادية بجانب ما يستحقه من أجازته المرضية. وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون أصلح.
المادة (91) : إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناءً على طلب وزير العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة القاضي المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تُجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش بمقتضى هذا القانون. كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً في معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه. ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه القاضي أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة. ويسري حكم الفقرتين السابقتين في حالة الوفاة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش عن الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.
المادة (92) : يُنظِم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها. وللقاضي أو عضو النيابة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقاً للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبي العام وذلك بقرار من وزير العدل.
المادة (93) : لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة. ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة لكل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين لها.
المادة (94) : لرئيس المحكمة - من تلقاء نفسه أو بناءً على قرار الجمعية العامة بها - حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد - سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابةً وفي الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل. وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابةً من رئيس المحكمة بطلب يرفع - خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ولهذه اللجنة إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو تندب لذلك أحد أعضائها بعد سماع أقوال القاضي ولها أن تؤيد التنبيه وأن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها إلى وزير العدل ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يكون عضوا بهذه اللجنة ويحل محله من يليه في الأقدمية. ولوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض أمام اللجنة المشار إليها. وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.
المادة (95) : استثناءً من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة إلى المكان يعين المجلس المنصوص عليه في المادة السابقة بناءً على طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنح أو الجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم.
المادة (96) : في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من المجلس المنصوص عليه في المادة 94. وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى المجلس المذكور في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللمجلس أن يقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه. ويحدد المجلس مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من المجلس المذكور وبناءً على طلب النائب العام. ويجرى حبس القضاة وتنفذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
المادة (97) : يترتب حتماً على حبس القاضي بناءً على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه. ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته في أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب وزير العدل أو النائب العام أو رئيس المحكمة أو بناءً على قرار الجمعية العامة. ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمانه من نصف المرتب. وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والمرتب.
المادة (98) : تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل على النحو الآتي: رئيس محكمة النقض ....... رئيسا أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف ....... أعضاء أقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض ...... أعضاء وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس. وعند غياب أحد رؤساء الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف ثم من أعضائها. وعند غياب أحد مستشاري محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم في هذه المحكمة. ولا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية.
المادة (99) : تُقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناءً على طب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي. ولا يقدم هذا الطلب إلا بناءً على تحقيق جنائي أو بناءً على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف يندبه وزير العدل بالنسبة إلى المستشارين أو مستشار من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها. ويخطر مجلس التأديب بالطلب، فإذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الأسباب.
المادة (100) : تُرفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان القاضي للحضور أمامه.
المادة (101) : يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
المادة (102) : إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضي الحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناءً على أمر من رئيس المجلس. ويجب أن يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
المادة (103) : عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر أنه في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة. وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والإجازة المذكورة.
المادة (104) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته إلى المعاش. ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.
المادة (105) : لمجلس التأديب أو المستشار المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.
المادة (106) : تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية. ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى ويكون القاضي آخر من يتكلم. ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابةً وأن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء من غير مستشاري محكمة النقض. وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور القاضي بشخصه وإذا لم يحضر القاضي أولم ينيب عنه أحداً جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه.
المادة (107) : يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق.
المادة (108) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم والعزل.
المادة (109) : يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي مضمون الحكم الصادر بعزله خلال ثمان وأربعين ساعة من صدوره وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذلك التبليغ.
المادة (110) : يتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب، ويصدر قرار جمهوري بتنفيذ عقوبة العزل. ويعتبر تاريخ العزل من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، كما يصدر بتنفيذ عقوبة اللوم قرار من وزير العدل على ألا يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة (111) : إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يُرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة 98 ولهذا المجلس - إذا رأى محلاً للسير في الإجراءات - أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام وبعد سماع ملاحظات ممثل النيابة العامة وأقوال القاضي أو من ينوب عنه يُصدر قراره بقبول الطلب وبإحالة القاضي إلى المعاش أو بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية أو برفض الطلب، وللمجلس أن يقرر أن القاضي في أجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر قراره في الموضوع.
المادة (112) : يعرض وزير العدل على المجلس المشار إليه في المادة 98 أمر الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة ومن في درجتهم من رجال النيابة العامة الذين حصلوا أو يحصلون على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط ويقوم المجلس بفحص حالتهم فإذا تبين صحة التقارير أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لنص المادتين 79، 81 قرر إحالتهم إلى المعاش أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية.
المادة (113) : يجوز للمجلس المشار إليه في المادة 98 في قراره الصادر بالإحالة إلى المعاش وفقاً للمادة السابقة أن يزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين. وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي إلى وظيفة أخرى ينقل بقرار من رئيس الجمهورية إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها. ويُمنح من يُنقلون طبقاً للفقرة السابقة درجة شخصية في الجهة التي ينقلون إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة.
المادة (114) : يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت صدوره وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذلك التبليغ.
المادة (115) : يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية.
المادة (116) : يُشترط فيمن يعين مساعداً بالنيابة العامة أن يكون مستكملاً الشروط المبينة في المادة 38 على ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة. ويُشترط فيمن يعين معاوناً بالنيابة العامة أن يستكمل هذه الشروط على ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة. ولا يجوز أن يعين أحد مباشرةً من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وبشرط أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانوني إن كان من النظراء. فإذا كان من اجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالي المدرج لها في ميزانية الجهة التي كان يعمل بها إلى ميزانية وزارة العدل.
المادة (117) : يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام وفي الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرةً أو من بين رجال القضاء على أنه يجوز أن يعين مباشرةً في وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى كل منهم في وظيفته أو عمله ثلاث سنوات على الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة، والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل. ويجوز أن يعين مباشرةً وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة أو رؤساء نيابة من الفئتين (ب، أ) من توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين 39، 41 حسب الأحوال.
المادة (118) : لا يجوز أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع في وظيفة وكيل النائب العام وما دونها.
المادة (119) : يكون تعيين النائب العام الأول من بين مستشاري محكمة النقض أو مستشاري محكمة الاستئناف أو من في درجاتهم من رجال القضاء أو النيابة. ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من يجوز تعيينه في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف.
المادة (120) : يؤدي أعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة في المادة (71) من هذا القانون. ويكون أداء النائب العام اليمين أمام رئيس الجمهورية، أما أعضاء النيابة الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.
المادة (121) : يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم وندبهم للعمل في غير النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح النائب العام. وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على أربعة أشهر. وله عند الضرورة أن يندب أحد وكلاء النيابة للقيام بعمل رئيس نيابة لمدة لا تزيد على أربعة أشهر ويكون لوكيل النيابة المنتدب في هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانوناً لرئيس النيابة. ولرئيس النيابة حق ندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة.
المادة (122) : تؤلف إدارة التفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين مستشاري النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين ومن عدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة. ويكون الندب للعمل بهذه الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وبعد أخذ رأي النائب العام. ويصدر بنظام هذه الإدارة واختصاصها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بعد أخذ رأي النائب العام. ويجب أن يحاط رجال النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى. ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية: كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط. ويجب التفتيش على وكلاء النيابة من الفئة الممتازة مرة على الأقل كل سنتين. ويجب إيداع تقرير التفتيش في خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش.
المادة (123) : تُحدد مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (124) : تُحدد أقدمية أعضاء النيابة وفق القواعد المقررة لتحديد أقدمية رجال القضاء طبقاً للمادة (50).
المادة (125) : أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام وهم جميعا يتبعون وزير العدل وللوزير حق الرقابة والإشراف على النيابة وأعضائها وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة. ولرؤساء النيابة بالمحاكم حق الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة بمحاكمهم.
المادة (126) : لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيهاً لأعضاء النيابة الذين يُخِلون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوال عضو النيابة ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابةً. ولعضو النيابة أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابةً خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 82 لسنة 1969 في شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ولهذه اللجنة إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو تندب لذلك أحد أعضائها بعد سماع أقوال عضو النيابة ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها إلى وزير العدل ولا يجوز لمن أصدر التنبيه المعترض عليه أن يكون عضوا باللجنة ويحل محله من يليه في الأقدمية. وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.
المادة (127) : تأديب أعضاء النيابة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس التأديب المشار إليه في المادة (98) من هذا القانون.
المادة (128) : العقوبات التأديبية التي يحكم بها على أعضاء النيابة هي العقوبات ذاتها التي يجوز الحكم بها على القضاة.
المادة (129) : يقيم النائب العام الدعوى التأديبية بناءً على طلب وزير العدل. وللوزير وللنائب العام أن يقف عن العمل عضو النيابة الذي يُجرى معه التحقيق إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية. وتتبع أمام مجلس التأديب القواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة القضاة. وأحكام هذا الفصل لا تمس الحق في فصل أي عضو من أعضاء النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية بغير الطريق التأديبي وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (130) : تسري أحكام المواد 49، 62، 63، 64، 65، 66، 69، فقرة أولى، 70، 72، 73، 77، 86، 90، 91، 95، 96، 97 على رجال النيابة.
المادة (131) : أعوان القضاء هم المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون.
المادة (132) : للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن يُنيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم وأصهارهم أو أشخاصاً من ذوي قرباهم إلى الدرجة الثالثة.
المادة (133) : يُعين القانون الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وينظم تأديبهم.
المادة (134) : يُنظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم.
المادة (135) : يُعين لمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب ووكيل له وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب والمترجمين. ويعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين. ويلحق بكل محكمة عدد كاف من النساخين والفرازين والطباعين والحجاب والسعاة والفراشين والبستانيين وغيرهم من العاملين.
المادة (136) : فيما عدا ما نُص عليه في هذا القانون تسري على العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنين بالدولة. ويكون لرئيس محكمة النقض سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالمحكمة. ويكون للنائب العام سلطات الوزير ووكيل الوزارة المشار إليها في الفقرة السابقة بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة.
المادة (137) : يُشترط فيمن يعين كاتباً الشروط الواجب توافرها وفقاً للأحكام العامة للتوظف في الحكومة عدا شرط الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، وعلى ألا يقل المؤهل عند التعيين عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
المادة (138) : تُعقد في محكمة النقض لجنة تشكل من رئيسها أو من يقوم مقامه من قضاة تختارهم جمعيتها العامة كل سنة ومن كبير كتابها أو من يقوم مقامه وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات. وتُعقد في محكمة استئناف القاهرة لجنة تُشكل من رئيسها ومن رؤساء محاكم الاستئناف وكبار كتابها، وتختص هذه اللجنة باقتراح ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات. وتُعقد في النيابة العامة لجنة تشكل من المحامي العام الأول ومدير إدارة النيابات وسكرتير عام النيابات بها، وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات. وتُعقد في وزارة العدل لجنة تشكل من وكيل الوزارة ومن مدير عام إدارة المحاكم ومدير عام الشئون الإدارية وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب المحاكم الابتدائية من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات. ويكون تعيين الكتبة ونقلهم من دوائر محكمة إلى أخرى وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على اقتراحات هذه اللجان كل فيما يخصها.
المادة (139) : يجوز تعيين الحاصلين على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو على شهادة أجنبية معادلة لها مع النجاح في امتحان المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك في وظائف أمناء السر بالمحاكم والنيابة العامة وأقلام المحضرين ومعاونين قضائيين للتنفيذ ويكون التعيين في الفئة من 240 جنيهاً إلى 780 جنيهاً على أن تكون الأولوية للأكثر درجة في النجاح وعلى ألا تجاوز سن من يعين في إحدى هذه الوظائف ثلاثين سنة ميلادية عند التعيين. ويعفى المعينون من شرط الامتحان سواءً عند التعيين أو عند الترقية. ويجوز أن يتم التعيين على أساس امتحان يحدد نظامه وشروطه بقرار من وزير العدل ويطلق على كل العاملين المذكورين في جميع المحاكم والنيابات لقب "أمين سر بالمحكمة أو النيابة" ولقب "معاون قضائي التنفيذ" بالنسبة إلى من يتولى أعمال المحضرين. ويجوز أن يُعين من هؤلاء في وظيفة معاون نيابة من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويستكمل الشروط اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة والمبينة في الفقرة الثانية من المادة 116، ويتم التعيين عن طريق مسابقة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (140) : يكون تعيين الكتبة على سبيل الاختبار مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
المادة (141) : لا تجوز ترقية من عُين كاتباً من الفئة التي عُين فيها للفئة التي تليها إلا إذا أُحسنت الشهادة في حقه ونجح في امتحان يُختبر فيه كتابةً وشفاهاً بشرط أن يقضي فترة تدريب في الأعمال التي يقوم بها وفق المنهج الذي يصدر به قرار من وزير العدل. ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.
المادة (142) : يُؤدى الامتحان عند الاقتضاء: (أ) بمحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 138. (ب) بكل محكمة استئناف بالنسبة لكتابها، وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 138. (ج) بكل محكمة ابتدائية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مُشكلة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وقاض تختاره الجمعية العامة وكبير كتابها. (د) بمكتب النائب العام بالنسبة لكتاب نيابات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض، وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 138. (هـ) بكل نيابة كلية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مُشكلة من رئيس النيابة وأحد أعضائها ورئيس القلم الجنائي بالنيابة الكلية - فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدال بهذا الأخير رئيس قلم الأحوال الشخصية.
المادة (143) : يكون الامتحان تحريرياً وشفوياً في المواد الآتية: (ا) بالنسبة لكتاب القسم المدني: (1) ما يتعلق بعمل الكاتب في قانون المرافعات والقانون المدني والقانون التجاري. (2) قوانين الرسوم والدمغة. (3) المنشورات المعمول بها في المحاكم. (4) الخط. (ب) وبالنسبة لكتاب القلم الجنائي بمحكمة النقض وكتاب النيابة العامة: (1) ما يتعلق بعمل الكاتب في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات - فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدل بهذه القوانين قوانين الإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية. (2) قوانين الرسوم والدمغة. (3) تعليمات النيابة العامة ومنشوراتها فإذا كان الكاتب يعمل في نيابة الأحوال الشخصية امتحن في التعليمات والمنشورات الخاصة بها. (4) الخط.
المادة (144) : تضع كل من لجنة الامتحان بمحكمة النقض ولجنة الامتحان بكل محكمة استئناف الأسئلة الخاصة بكتابها وتضع اللجنة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة (138) أسئلة امتحان كتاب النيابة العامة، وتضع اللجنة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة أسئلة امتحان كتاب المحاكم الابتدائية، وترسل الأسئلة إلى كل محكمة ابتدائية وكل نيابة كلية داخل مظروف مختوم بالشمع الأحمر يفضه رئيس لجنة الامتحان قبل انعقاد الامتحان مباشرةً وبعد تقدير درجات الممتحنين في الامتحان التحريري والشفوي وتُرسل نتائج هذا التقدير إلى مكتب النائب العام بالنسبة لكتاب النيابات وإلى الوزارة بالنسبة لكتاب المحاكم الابتدائية بعد تحرير محضر يوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها.
المادة (145) : يُقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريري والشفوي 30 درجة وتكون درجة النجاح 40% من مجموعها على ألا يقل ما حصل عليه الموظف في كل المواد عن 60% من مجموع الحد الأقصى لها ويرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم وتكون الترقية على أساس هذا الترتيب.
المادة (146) : يُشترط فيمن يُعين من غير حملة الشهادات العليا كاتباً أول بمحكمة جزئية أو رئيساً لقلم أن يكون ممن جازوا الامتحان المنصوص عليه في المادة 141.
المادة (147) : يتولى رئس كل محكمة توزيع الأعمال على كتابها وتحديد محل كل منهم وتعيين رؤساء الأقلام والكتاب الأول بالمحاكم الجزئية وكذلك نقل الكتاب وندبهم داخل دائرة المحكمة. ويتولى رئيس كل نيابة كلية هذه الأعمال بالنسبة لكتاب النيابات التابعين له.
المادة (148) : يُشترط فيمن يُعين مُحضراً ما يشترط فيمن يُعين كاتباً، ويعين المُحضر تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
المادة (149) : يُشترط فيمن يعين مُحضراً للتنفيذ أن يكون قد شغل وظيفة مُحضر مدة سنتين على الأقل وحسنت الشهادة في حقه وأن يكون قد نجح في امتحان يُختبر فيه تحريرياً وشفوياً.
المادة (150) : يؤدى الامتحان عند الاقتضاء بكل محكمة ابتدائية وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة "ج" من المادة (142) على أن يُستبدل كبير مُحضري المحكمة الابتدائية بكبير كتابها وتُتبع في هذا الامتحان الإجراءات المبينة في المادتين (144) و(145). ويُرتب الناجحون منهم حسب درجات نجاحهم، ويكون التعيين على أساس هذا الترتيب.
المادة (151) : يكون الامتحان تحريرياً وشفوياً في المواد الآتية: (1) ما يتصل بعمل المُحضر في قانون المرافعات والقانون التجاري، والقانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية. (2) قوانين الرسوم والدمغة. (3) المنشورات الخاصة بأقلام المُحضرين. (4) الخط.
المادة (152) : لا يُرقى المُحضر من الفئة التي عُين فيها إلى الفئة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه وجاز الامتحان المنصوص عليه في المادة 151 بشرط أن يقضي فترة تدريب في الأعمال التي يقوم بها وفق المنهج الذي يصدر به قرار وزير العدل ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.
المادة (153) : يكون تعيين المحضرين ونقلهم من دائرة محكمة ابتدائية إلى أخرى وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بناءً على ما تقترحه اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 138.
المادة (154) : لا يُعين مُحضراً أول بمحكمة جزئية إلا من أمضى في وظيفة محضر للتنفيذ مدة سنتين على الأقل.
المادة (155) : يتولى رئيس المحكمة الابتدائية تحديد محل عمل المحضرين ونقلهم وندبهم داخل دائرة المحكمة وكذلك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية.
المادة (156) : يُلحق بكل محكمة العدد اللازم من المترجمين.
المادة (157) : يُشترط فيمن يعين مترجماً ما يشترط فيمن يعين كاتباً وأن يحسن الإجابة في امتحان تحريري وشفوي في اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية، ويعفى من شرط الامتحان الحائزون على درجات علمية متخصصة في إحدى اللغات الأجنبية وتتولى هذا الامتحان اللجنة المشكلة بالفقرة الرابعة من المادة 138 منضماً إليها رئيس قلم الترجمة بالوزارة ويكون تعيين المترجمين ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على اقتراح هذه اللجنة.
المادة (158) : يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والعدل.
المادة (159) : موظفو المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات. ولا يجوز لهم أن يتسلموا أوراقاً أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة بها بيان بما تشمله، وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها إلى من قدمها. وعلى كتاب المحاكم والنيابات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعوها.
المادة (160) : العاملون بالمحاكم ممنوعون من إذاعة أسرار القضايا وليس لهم أن يُطلِعوا عليها أحد من غير ذوي الشأن أو من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات اطلاعهم عليها.
المادة (161) : يجب على كل عامل بالمحاكم أن يقوم بالجهة التي يؤدي فيها عمله، ولا يجوز له أن يتغيب عنها إلا بإذن من رؤسائه.
المادة (162) : يجب على العاملين بالمحاكم المؤتمنين على نقود أو أمانات أو مهمات أو أشياء أخرى ذات قيمة أن يقدموا ضماناً في حدود القانون المالي والتعليمات المالية وتقديم هذا الضمان لا يخلي رؤساء الكتاب ورؤساء المحضرين الذين يتبعهم هؤلاء المستخدمون من المسئولية في حالة حصول إهمال من الرؤساء المذكورين.
المادة (163) : إذا وقع ما يستوجب مسئولية العامل المضمون بسبب عمله كان الضامن ملزماً بدفع ما يأتي: (1) المصاريف القضائية. (2) ما يكون مطلوباً للغير. (3) ما يكون مطلوباً للحكومة. (4) ما يحكم على العامل المضمون بدفعه من الجزاءات المالية.
المادة (164) : يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها ونساخوها تحت رقابة كبير كتابها، ويعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة. وكذلك يعمل كتاب النيابة في كل محكمة تحت رقابة رئيس القلم الجنائي بها، وهم جميعاً خاضعون لرئيس النيابة. وتكون هذه الرقابة في المحاكم الجزئية للكتاب الأول والمحضرين الأول - ورؤساء الأقلام الجنائية الجزئية ثم للقضاة وأعضاء النيابة.
المادة (165) : من يُخِل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الهيئة التي ينتمي إليها، سواءً كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها، تُتخذ ضده الإجراءات التأديبية.
المادة (166) : لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب، ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات، ولا يجوز أن يزيد الخصم في المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوماً ولا يزيد على ثلاثين يوماً في السنة الواحدة.
المادة (167) : يُشكل مجلس التأديب في محكمة النقض وفي كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العامة ومن المحامي العام وكبير كتاب المحكمة. وفي المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب، ويستبدل كبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين ورئيس القلم الجنائي عند محاكمة أحد كتاب النيابات. وفي حالة محاكمة كبير الكتاب وكبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائي يندب وزير العدل من يحل محله في مجلس التأديب ممن يكونون في درجته على الأقل.
المادة (168) : يجوز أن تُقام الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بناءً على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم، وبناءً على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.
المادة (169) : تتضمن ورقة الاتهام التي تُعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهمة أو التهم المنسوبة إلى المتهم وبياناً موجزاً بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة، ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابةً وأن يُوكِل عنه محامياً وتُجرى المحاكمة في جلسة سرية.
المادة (170) : يكون الترخيص في الأجازات من وكيل الوزارة بالنسبة لموظفي المحاكم والنائب العام بالنسبة لموظفي النيابات. ويجوز لرؤساء المحاكم الترخيص للعاملين بالمحاكم ولرؤساء النيابات الترخيص للعاملين بالنيابات في أجازة لا تجاوز خمسة أيام في كل مرة، على ألا تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوماً في المدة من أول يناير لغاية 30 يونيو من كل سنة.
المادة (171) : يشترط لتعيين الحُجاب والسُعاة فضلاً عن الشروط العامة اللازمة لتعيين أمثالهم في وظائف الدولة معرفة القراءة والكتابة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن