بشأن مجلس الهيئات القضائية.
المادة () : قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه؛
وقد أصدرناه:
المادة (1) : يشكل مجلس للهيئات القضائية يرعى شئونها المشتركة, ويتولى التنسيق بينها, ويناط به, كذلك, التنسيق في الأمور المشتركة الواردة في أي قانون بما لا يمس اختصاصات المجالس العليا لهذه الهيئات.
المادة (2) : يرأس مجلس الهيئات القضائية رئيس الجمهورية.
ويشكل المجلس على الوجه الآتي:
1- وزير العدل.
2- رئيس المحكمة الدستورية العليا.
3- رئيس محكمة النقض.
4- رئيس مجلس الدولة.
5- رئيس محكمة استئناف القاهرة.
6- النائب العام.
7- رئيس هيئة قضايا الدولة.
8- رئيس هيئة النيابة الإدارية.
المادة (3) : إذا لم يحضر رئيس الجمهورية جلسات المجلس رأسها وزير العدل.
المادة (4) : يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور ستة من أعضائه.
ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية خمسة أصوات على الأقل, وتكون جميع مداولاته سرية.
المادة (5) : يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل, ويصدر بتنظيم الأمانة قرار من المجلس.
المادة (6) : يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 في شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (7) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية