تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب إلى السيد الأستاذ الدكتور مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وبتاريخ 10 مارس 1984 أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشورى المشروع السالف إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسة وإعداد تقرير برأيها فيه. وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات مطولة حضر أولها السيد المستشار وزير العدل، تدارست فيها أحكام المشروع المعروض ومذكرته الإيضاحية. واسترجعت أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وما طرأ عليه من تعديلات، وأحكام القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 في شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وتتشرف اللجنة بأن تورد فيما يلي تقريرها بنتيجة دراستها للمشروع المعروض. من أهم ضمانات العدالة أن توفر الدولة للقضاء استقلاله، وللقاضي حصانته حتى يستطيع أن ينهض برسالته السامية في جو من الأمان والطمأنينة والاستقرار. ومن أجل ذلك حرص الدستور على تأكيد هذا المعنى حين نص في المادة 65 على أن استقلال القضاة وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات. كما نص في المادتين 165 و166 على أن السلطة القضائية مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليها في قضائهم لغير القانون. وليس من شك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى، وهو ما حرصت عليه معظم الدول الديمقراطية حيث عهدت بشئون القضاء إلى مجلس أعلى مكون بكامله من كبار رجال القضاء، كما حرصت على تأمين القضاة وإشاعة الثقة والاطمئنان في نفوسهم بتحصينهم ضد العزل، وهو ما نصت عليه المادة 168 من الدستور المصري. وتدعيما لمبدأ استقلال وحصانته وتوفير المزيد من الضمانات لرجاله، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذي استحدث العديد من الضمانات لرجال القضاء والنيابة العامة، وتورد اللجنة فيما يلي بأهم هذه الضمانات: أولاـ نص القانون على إنشاء مجلس أعلى للقضاء مشكل بكامله ومن رجال القضاء لتكون له الهيمنة على شئون القضاء ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون. وقد كان معهودا بذلك جمعية في القانون القائم إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي يضم في تشكيله بعض أعضاء من غير القضاة فأصبح المجلس الجديد مشكلا تشكيلا قضائيا خالصا، وأصبح القضاء منفردا بتصريف شئون رجاله على النحو الذي يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية. وقد جعل المشروع على رأس هذا المجلس رئيس محكمة النقض بوصفه كبير القضاة ويحل محله في رئاسة المجلس عند غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه أقدم نواب رئيس محكمة النقض. كما نظم المشروع كذلك من يحل محل باقي الأعضاء عند غيابهم. وغني عن البيان أن إنشاء مجلس القضاء الأعلى لا يؤثر على وجود المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي يظل قائما ليباشر باقي اختصاصاته وفي مقدمتها التنسيق بين الهيئات القضائية، وإقرار الموازنة المستقلة للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، والنظر في شئون أعضاء باقي الهيئات القضائية من غير رجال القضاء. ثانيا- عزز المشروع سلطات مجلس القضاء الأعلى حيث خوله تعديل مشروع الحركة القضائية في المسائل التي يشترط موافقته عليها (المادة 77 مكرر 3). وقد كانت سلطة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في القانون القائم تقف عند حد الموافقة أو الرفض ولا تمتد إلى التعديل. فخول المشروع هذا الحق للمجلس الجديد حتى يتيح له السبيل لتعديل ما لا يرى الموافقة عليه من شئون الحركة. ثالثا- أضاف المشروع ضمانة جديدة للتعيين في المناصب القضائية الكبرى فاشترط موافقة مجلس القضاء الأعلى على التعيين في مناصب نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابها بدلا من الاكتفاء بمجرد أخذ رأيه كما كان عليه الحال في جميع قوانين السلطة القضائية السابقة. رابعا- وفر المشروع ضمانة كبرى، لرجاء النيابة العامة حيث بسط عليهم لأول مرة حصانة عدم العزل المنصوص عليها في المادة 68 من الدستور. وقد كانت هذه الحصانة مقصورة في القانون القائم على القضاة وحدهم. فأسبغ المشروع هذه الحصانة على رجال النيابة العامة بوصفها شعبة أصلية من السلطة القضائية يضطلع رجالها بأعمال قضائية هامة في مجال الدعوى الجنائية. وترى اللجنة أن المشروع قد حقق بهذه الحصانة للنائب العام وأعوانه ضمانة من أجل الضمانات التي تتيح لهم أداء واجبهم المقدس في خدمة العدالة في ثقة واطمئنان وإذا كان المشروع قد استثنى من هذه الحصانة معاون النيابة فلأنه ما يزال يخطو خطاه الباكرة في العمل القضائي، ولما تتضح بعد أهليته للنهوض بأعباء هذا العمل الشاق فإذا تحققت هذه الأهلية ورقى إلى درجة مساعد نيابة انبطت عليه هذه الحصانة بحكم القانون. وبالإضافة إلى حصانة عدم العزل التي قررها المشروع لرجال النيابة العامة، فقد سوى بينهم وبين القضاء فيها يتصل بضمانات النقل، فاشترط في تعيين محال وفي نقلهم إلى خارج النيابة الكلية التابعين لها موافقة مجلس القضاء الأعلى. (المادة 121 مستبدلة من المشروع). ولم تكن هذه الموافقة مشروطة في القانون الحالي. خامساـ جعل المشروع مجلس القضاء إلا على المرجع الأخير الذي يحتكم إليه فيما لا يوافق عليه وزير العدل من قرارات الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية، فأجازت المادة 36 (مستبدلة) من المشروع لوزير العدل أن يعيد للجمعيات ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها، وله بعد ذلك أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره بما يراه. وكان القانون القائم يخول وزير العدل أن يصدر قرارا بما يراه إذا أصرت الجمعيات العامة على قراراتها. وقد انتهى رأي اللجنة بعد دراستها للمشروع إلى الموافقة عليه دون تعديل نظرا لما يحققه من ضمانات عديدة لرجال القضاء والنيابة العامة. واللجنة – إذ تعرض تقريرها عن المشروع المعروض – لترجو من المجلس - الموافقة على ما انتهى إليه هذا التقرير. رئيس اللجنة (علي منصور)
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 35 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 1- تأكيد لاستقلال القضاء المنصوص عليه في المادتين 165، 166 من الدستور، فقد رثي إنشاء مجلس قضاء أعلى يشكل من بين رجال القضاء أنفسهم ليتولى النظر في شئونهم، ولهذا استحدث المشروع فصلا جديدا يضاف إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972هو الفصل الخامس مكررا من الباب الثاني بعنوان «مجلس القضاء الأعلى وأوضحت المواد الواردة به بيان تشكيل المجلس كما نصت على اختصاصه بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة. 2 ـ وتعزيزا لسلطة مجلس القضاء الأعلى في مباشرة اختصاصاته نص على أن يكون بأغلبية أعضائه تعديل مشروع الحركة القضائية بالنسبة للمسائل التي يشترط موافقته عليها، وذلك مع مراعاة ما تضمنته باقي النصوص من إجراءات ينبغي اتخاذها مثل وجوب الترشيح لشغل المنصب من جهة معينة ومن ذلك ما نصت عليه المواد أرقام 5 و46 و122. 3 ـ وتأكيدا لاختصاص مجلس القضاء الأعلى في شأن تعيين القضاة رئي تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية بحيث يشترط موافقته على تعيين كبار رجال القضاء من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم والمحامين العامين بدلا من الاكتفاء بمجرد اخذ رأيه كما كان عليه الحال في جميع القوانين السلطة القضائية السابقة. 4 ـ ولما كانت النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية تضطلع بمهام قضائية في مجال الدعوى الجنائية، وتساهم في إقرار وإرساء العدالة، لهذا كان من الضروري إسباغ الحصانة القضائية على رجالها، مما اقتضى تعديل المادة 67 من قانون السلطة القضائية بما يحقق هذا الهدف. وقد استتبع ذلك أن يكون نقل عضو النيابة العامة إلى وظيفة أخرى أو إحالته إلى المعاش مُحاطا بذات الضمانات وبنفس الإجراءات المقررة لرجال القضاء، وهو ما تضمنه تعديل المادتين 111 و129 من قانون السلطة القضائية. بالإضافة إلى أن مد الحصانة لرجال النيابة العامة اقتضى تعديل المادتين 119 و121 بشأن تعيين ونقل أعضاء النيابة بحيث يلزم موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينهم متى انطوى ذلك على ترقية أو كان التعيين من غير رجال القضاء والنيابة العامة. كما يتعين موافقته أيضا على نقل عضو النيابة خارج النيابة الكلية التابع لها. وذلك خلاف للقانون القائم الذي يستلزم: عرض أمر نقل أعضاء النيابة العامة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية وقد استحدث المشروع في الفقرة الثانية من المادة 119 حكما يجيز للنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفي هذه الحالة لا يضــار في أقدميته كما يحتفظ بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية. 5 - وقد اقتضي إنشاء مجلس القضاء الأعلى تعديل المواد 5 و50 و51 و53 و54 و55 و56 و57 فقرة أولي و58 و59 و62 و63 و65 و72 و77 و78 و83 و87 و90 و91 من قانون السلطة القضائية بحيث يحل مجلس القضاء الأعلى محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية في مزاولة اختصاصاته، كما تئول إلى المجلس القضاء الأعلى الاختصاصات المبينة في قانون السلطة القضائية للجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية. 6- وتحقيقا لضمانات أوفر ولحسن سير العدالة استحدث المشروع: (1) إفساح مجال اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية وذلك بتعديل المادة 9 من القانون الحالي ليكون الندب لرياسة هذه المحاكم ليس فقط من بين مستشاري المحكمة الاستئناف التي تقع في دائرتها المحكمة الابتدائية وإنما يمتد إلى مستشاري أي محكمة استئناف أخرى تالية لها في الترتيب المبين في الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون السلطة القضائية، فيتحقق بذلك اختيار الأصلح لرياسة المحكمة الابتدائية واستمراره لمدة أطول تمكنه من الأداء الأمثل. (ب) توسيع القاعدة في اختيار أعضاء نيابة النقض بما يجيز أن يضم لها وكلاء للنيابة من الفئة الممتازة حتى يتوفر لهم الوقت الكافي لاكتساب الخبرة وصقلها والاستفادة منها في إعطاء متجدد تستلزمه الطبيعة الفنية المتخصصة في عمل هذه النيابة، الأمر الذي اقتضي تعديل نص المادة 24/2 من القانون الحالي التي كانت تشترط أن يكون أعضاء نيابة النقض من درجة محام عام أو رئيس نيابة، (ج) تدعيما لسلطة مجلس القضاء الأعلى عدلت المادة 36 ما يجعل للمجلس ـ وليس لوزير العدل كما هو الحال في النص القائم - حق مراجعة قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية بالمحاكم الابتدائية، وإصدار قراره بشأنها بناء على طلب وزير العدل. (د) مراعاة للضرورات العملية اقتضي الأمر تعديل المادة 38 بند 2 بخفض سن التعيين في وظيفة مستشار إلى 38 سنة لمواجهة حاجة العمل في محاكم الاستئناف. (هـ) نظرا لما تقتضيه طبيعة الوظائف القضائية لوكلاء الوزارة الأول والوكلاء بوزارة العدل من إشراف على إدارات الوزارة المختلفة التي تسهم في تنظيم إدارة العدالة ومسايرة لأحكام القانون نظام رقم 117 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، رئي تعديل المادة 45 من قانون السلطة القضائية لكي يشغل هذه الوظائف مساعدون للوزير بدلا من وكلاء الوزارة. ونظرا للدور الذي تؤديه تلك الإدارات في معاونة وزير العدل في الإشراف على حسن سير العدالة فقد رثي أن يكتفي بأخذ رأى مجلس القضاء ـ الأعلى في شـأن الترشيح لمن يشغل وظائفها عدا مساعد الوزير لشئون التفتيش ووكلائه فقد رثى أن يكون ترشيحهم من وزير العدل ثم يتم ندب من رشحهم بموافقة مجلس القضاء الأعلى. (و) توفير المزيد من الضمانات لرجال القضاء والنيابة العامة استحدث المشرع بتعديل المادة 111 من قانون السلطة القضائية ـ حكما جديدا بمقتضاه لا يجوز الحكم بعدم الصلاحية إلا بدأت الإجراءات المنصوص عليها بشان الدعوى التأديبية. 7- تحقيقا للمساواة رئي أن يضاف إلى الثالثة من البند تاسعا من القواعد تطبيق جدول المرتبات حكم يقضى بألا يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم بمحكمة النقض. ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية بعد مراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة. رجاء التفضل في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب. وزير العدل المستشار أحمد ممدوح عطية
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 35 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية 1- تأكيد لاستقلال القضاء المنصوص عليه في المادتين 165، 166 من الدستور، فقد رئي إنشاء مجلس قضاء أعلى يشكل من بين رجال القضاء أنفسهم ليتولى النظر في شئونهم، ولهذا استحدث المشروع فصلا جديدا يضاف إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 هو الفصل الخامس مكررا من الباب الثاني بعنوان "مجلس القضاء الأعلى" وأوضحت المواد الواردة به بيان تشكيل المجالس کما نصت علي اختصاصه بنظر کل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعادة رجال القضاء والنيابة العامة. 2- وتعزيزا لسلطة مجلس القضاء الأعلى في مباشرة اختصاصاته نص على أن يكون له بأغلبية أعضائه تعديل مشروع الحركة القضائية بالنسبة للمسائل التي يشترط موافقته عليها، وذلك مع مراعاة ما تضمنته باقي النصوص من إجراءات ينبغي اتخاذها مثل وجوب الترشيح لشغل المنصب من جهة معينة ومن ذلك ما نصت عليه المواد أرقام 5و 46و 122. 3- وتأكيد لاختصاص مجلس القضاء الأعلى في شأن تعيين القضاة رئي تعديل للمادة 44 من قانون السلطة القضائية بحيث يشترط موافقته على تعيين كبار رجال القضاء من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم والمحامين العامين بدلا من الاكتفاء بمجرد أخذ رأيه كما كان عليه الحال في جميع قوانين السلطة القضائية السابقة. 4- ولما كانت النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية، تضطلع بمهام قضائية في مجال الدعوى الجنائية، وتساهم في إقرار وإرساء العدالة لهذا كان من الضروري إسباغ الحصانة القضائية على رجالها، مما اقتضى تعديل المادة 67 من قانون السلطة القضائية بما يحقق هذا الهدف. وقد استتبع ذلك أن يكون نقل عضو النيابة العامة إلى وظيفة أخرى أو إحالته إلى المعاش محاطا بذات الضمانات وبنفس الإجراءات المقررة لرجال القضاء، وهو ما تضمنه تعديل المادتين 111و 129 من قانون السلطة القضائية، بالإضافة إلى أن مد الحصانة لرجال النيابة العامة اقتضى تعديل المادتين 119، 121 بشأن تعيين ونقل أعضاء النيابة بحيث يلزم موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينهم متى انطوى ذلك على ترقية أو كان التعيين من غير رجال القضاء والنيابة العامة، كما يتعين موافقته أيضا على نقل عضو النيابة خارج النيابة الكلية التابع لها، وذلك خلافا للقانون القائم الذي لا يستلزم عرض أمر نقل أعضاء النيابة العامة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية وقد استحدث المشروع في الفقرة الثانية من المادة 119 حكما يجيز للنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة لا يضار في أقدميته کما يحتفظ بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية. 5- وقد اقتضي إنشاء مجلس القضاء الأعلى تعديل المواد 5 و 50 و 51 و 53 و 54و 55و 56و 57 فقرة أولى و 58 و 59 و 62 و 63 و 65 و 72 و 77 و 78 و 83 و 87 و 90 و 91 من قانون السلطة القضائية بحيث يحل مجلس القضاء الأعلى محل ومجلس القضاء الأعلى للهيئات القضائية في مزاولة اختصاصاته، كما تؤول إلى مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات المبينة في قانون السلطة القضائية للجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية . 6- وتحقيقا لضمانات أوفر ولحسن سير العدالة استحدث المشروع: (أ) إفساح مجال اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية وذلك بتعديل المادة 9 من القانون الحالي ليكون الندب لرياسة هذه المحاكم ليس فقط من بين مستشاري محكمة الاستئناف التي تقع في دائرتها المحكمة الابتدائية وإنما يمتد إلى مستشاري أي محكمة استئناف أخري تالية لها في الترتيب المبين في الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون السلطة القضائية، فيتحقق بذلك اختيار الأصلح الرياسة المحكمة الابتدائية واستمراره لمدة أطول تمكنه من الأداء الأمثل. (ب) توسعة القاعدة في اختيار أعضاء نيابة النقض بما يجيز أن يضم لها وكلاء للنيابة من الفئة الممتازة حتى يتوفر لهم الوقت الكافي لاکتساب الخبرة وصقلها والاستفادة منها في عطاء متجدد تستلزمه الطبيعة الفنية المختصمة في عمـل هـذه النيابة، الأمر الذي اقتضى تعديل نص المادة 24/2 من القانون الحالي التي كانت تشترط أن يكون أعضاء نيابة النقض من درجة محام عام أو رئيس نيابة . (ج) دعما لسلطة مجلس القضاء الأعلى عدلت المادة 36 بما يجعل للمجلس- وليس لوزير العدل كما هو الحال في النص القائم– حق مراجعة قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية بالمحاكم الابتدائية، وإصدار قراره بشأنها بناء على طلب وزير العدل. (د) مراعاة للضرورات العملية اقتضى الأمر تعديل المادة 38 بند 2 يخفض سن التعيين في وظيفة مستشار إلى 38 سنة لمواجهة حاجة العمل في محاكم الاستئناف. (هـ) نظراً لما تقتضيه طبيعة الوظائف القضائية لوكلاء الوزارة الأول والوكلاء بوزارة العدل من إشراف على إدارات الوزارة المختلفة التي تسهم في تنظيم إدارة العدالة، ومسايرة لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، رئي تعديل المادة 45 من قانون السلطة القضائية لكي يشغل هذه الوظائف مساعدون للوزير بدالا من وكلاء الوزارة. نظرا للدور الذي تؤديه تلك الإدارات في معاونة وزير العدل في الإشراف على حسن سير العدالة فقد رئي أن يكتفي بأخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في شأن الترشيح لمن يشغل وظائفها عدا مساعد الوزير لشئون التفتيش ووكلائه فقد رئي أن يكون ترشيحهم من وزير العدل ثم يتم ندب من رشحهم بموافقة مجلس القضاء الأعلى. (و) توفيرا لمزيد من الضمانات لرجال القضاء والنيابة العامة استحدث المشروع- بتعديل المادة 111 من قانون السلطة القضائية- حكما جديدا بمقتضاه لا يجوز الحكم بعدم الصلاحية إلا بذات الإجراءات المنصوص عليها الدعوى التأديبية. 7- تحقيقا للمساواة رئي أن يضاف إلى الفقرة الثالثة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات حكم يقضي بألا يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم بمحكمة النقض. ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية بعد مراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة. . رجاء التفضل في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب. وزير العدل المستشار/ أحمد ممدوح عطية.
المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 سنة 1972 (القانون رقم 35 لسنة 1984) أحال المجلس بجلسته المعقودة في 10/3/1984 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية إلى اللجنة الدراسية وتقديم تقرير عنه. فعقدت اللجنة لهذا الغرض ثلاثة اجتماعات بتاريخ 10، 11/3/1984 حضرها السادة أعضاء مكتب اللجنة وهم: السيد المستشار أحمد علي موسى رئيس اللجنة حنا ناروز ومصطفي غباشي وکيلا اللجنة، وعبد الغفار أبو طالب أمين سر اللجنة. والسادة أعضاء اللجنة. كما حضر السيد المستشار أحمد ممدوح عطية وزير العدل. والسيد/ مختار هاني وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والشورى. والسيد/ المستشار محمد رزق وکيل إدارة التشريع بوزارة العدل. وقد استعادت اللجنة أحكام الدستور في المواد 165، 166، 173 وتدارست تشريعات السلطة القضائية وكذا القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية والقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972. وبعد أن استمعت اللجنة إلى الإيضاحات التي أدلى بها كل من السيد/ وزير العدل والسيد وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى ومناقشات السادة الأعضاء وافق الأعضاء بالإجماع على المشروع من حيث المبدأ وتحفظت أقلية منهم على بعض مواده كما سيلي بيانه. وبعد أن نظرت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية تورد تقريرها عنه فيما يلي: أنه لما كان القضاء يؤدي رسالة مقدسـة في تحقيق العدالة للمواطنين وحماية حرياتهم وصيانة حقوقهم وكذا نصت الدساتير المتعاقبة على تأكيد استقلاله وتقرير الحصانة لرجاله تمكينا من أداء رسالتهم لتوفير العدل بين المواطنين. وقد حرصت القوانين المتعاقبة المنظمة للسلطة القضائية على أن يتولى شئون رجال القضاء والنيابة مجلس القضاء الأعلى المشكل من كبارهم إلى أن صدر القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية. أشرك في تشكيله أعضاء من غير رجال القضاء والنيابة العامة وناط به تولي شئونهم من تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة، ومنذ صدور هذا القرار بقانون القضاة يطالبون بعودة مجلس القضاء الأعلى ليتولى شئونهم وكذا مد الحصانة القضائية لرجال النيابة العامة أسوة بزملائهم القضاة استنادا إلى أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية إذ تقوم عن مباشرة الدعوى الجنائية بأعمال قاض التحقيق خلافا لما هو متبع في الدول الأخرى. وليس من شك في أن من اسمي مهام الدولة في العصر الحديث بث الطمأنينة في نفوس المواطنين وتأمينهم على حرياتهم وحقوقهم ولا سبيل إلى ذلك إلا بالأحكام إلى سيادة القانون الذي يتعين أن يسري علي الحاكمين والمحكومين جميعا، والقوانين مهما كان حطها من السمو لن تبلغ الغاية منها إلا إذا توفر على تطبيقها قضاء يتغيا أدراك مراميها وفرض سلطانها علي الكافة دون تمييز وفي ضوء المبادئ التي أرساها الدستور والتي من بينها أن استقلال القضاء وحصانة رجاله ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، لذلك كان من المتعين إعادة النظر في قانون السلطة القضائية لتوفير المزيد من الضمانات التي تكفل للقاضي اطمئنانه واستقلاله وترسي قواعد العدالة على أسس وطيدة ثابتة. وقد تبين للجنة أن المشروع المقدم يؤكد المبادئ التي قررها الدستور بشأن استقلال القضاء وحصانه رجاله ولعل أهم ما استحدثه المشروع يتمثل في رکيزتين أساسيتين. أولهما: عودة مجلس القضاء الأعلى باختصاصات تفوق ما كان له في ظل قوانين السلطة القضائية المتعاقبة بحلوله محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اختصاصاته المبينة في المواد 5، 50، 51، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 62، 63، 65، 72، 78، 83، 87، 90، 91 من قانون السلطة القضائية، بل وجعل رأيه ملزما في کل هذه المسائل. ثانيهما: إسباغ الحصانة القضائية على أعضاء النيابة العامة لأول مرة منذ نشأتها سنة 1983 بل وشملت الحصانة أيضا قمة هذا الجهاز وهو النائب العام. وأية ذلك أن مجلس القضاء الأعلى بمقتضى النصوص المقترحة قد أصبح يهيمن على إعداد مشروع الحرکة القضائية من خلال اشتراط موافقته علي تعيين مدير ووكلاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ومن خلال حقه في تعديل الحركة القضائية بالكامل بأغلبية أعضائه بما تتضمنه الحركة من تعيين وترقية ونقل وغير ذلك. أما بالنسبة لحصانة أعضاء النيابة، فإنها تتمثل في معاملاتهم في كل أمورهم ذات المعاملة التي يعامل بها زملاؤهم من رجال القضاء بما يستتبع هذا من بسط شئونهم هيمنة مجلس القضاء الأعلى على كل ما يتعلق بتعيينهم وترقيتهم ونقلهم وسائر شئونهم وقد أسبغ المشروع هذه الضمانات على النائب العام وأجاز له لأول مرة الحق في أن يطلب العودة إلى عمله في القضاء إن ارتأى وجها لذلك مع احتفاظه بجميع البدلات والمرتبات وذات الاقدمية التي كانت له قبل تعيينه نائبا عاما. وغني عن البيان أن المشروع قد حفل بالعديد من الضمانات الأخرى التي تندرج تحت تفصيلات الركيزتين المشار إليهما، ومن أبرزها أن أصبح مجلس القضاة الأعلى هو الذي له الكلمة الأخيرة في أي خلاف في وجهات النظر بين ما تقرره الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية وما يراه وزير العدل خلافا لما ينص عليه القانون القائم من أحقية وزير العدل في إصدار القرار النهائي في هذا الشأن بالرغم من اعتراض الجمعيات العمومية للمحاكم. والمشروع في جملته يمثل خطوة أساسية وفعالة في دعم استقلال القضاء وحصانة رجاله. ولقد تحفظ بعض السادة الأعضـاء في صدد بعض ما أورده المشروع من أحكام بأن طالبوا بأن يحل في رئاسته مجلس القضاء الأعلى عند غياب رئيس محكمة النقض أقدم أعضائه وأن يكون اختيار رئيس محكمة النقض والمفتشين القضائيين ورؤساء المحاكم الابتدائية مشروطا بموافقة مجلس القضاء، وأن يكون طلب عود? النائب العام لعمله السابق في القضاء كتابة. وأوضح ممثل الحكومة أن المشروع قد التزم خطأ عاما بالنسبة للأعمال التي تغلب عليها الصفة الإدارية فاكتفى– بأخذ رأى مجلس القضاء الأعلى في شأنها، وتلك التي تغلب عليها الصفة القضائية، فاشترط عليها موافقة المجلس بشأنها وذكر بأن أعمال رؤساء المحاكم الابتدائية تغلب الصفة الإدارية فضلا عن ضرورة توافر قدر من المرونة لدى وزير العدل في اختيارهم ليتسق ذلك والمسئولية الوزارية التي تقع على كاهله ترتيبا على أعمالهم. أما بالنسبة للتفتيش القضائي فإن المشروع قد اشترط موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين المدير والوكلاء وهم الذين يهيمنون على أعمال التفتيش القضائي ويرأسون لجانه التي تتولى الفحص القضائي لعمل القضاة ومسلكهم دون المفتشين الذين يغلب علي عملهم الطابع الإداري إذ تنحصر مهمتهم في الواقع في جمع المادة والأوراق اللازمة للتقدير وعرضها على اللجان التي يرأسها مدير التفتيش والوكلاء. أما في شأن من يرأس المجلس عند غياب رئيسه فإن المشروع إذ أسند الرئاسة في هذه الأحوال إلى أقدم نواب رئيس النقض فمرجع ذلك أنه يقوم بجميع أعمال رئيس النقض في حالة غيابه أو قيام عذر لديه. هذا ولم تلق التحفظات التي أبداها بعض الأعضاء قبولا من الأغلبية التي وافقت على المشروع بالصيغة التي ورد بها من الحكومة، واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر نرجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. تحريرا في 11/3/1983 رئيس اللجنة أحمد علي موسى
المادة (1) : يضاف إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 فصل جديد هو الفصل الخامس مكررا من الباب الثاني بعنوان ”مجلس القضاء الأعلى“ ويشمل المواد الآتية: مادة 77 مكررا (1): يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من: رئيس محكمة استئناف القاهرة. النائب العام. أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض. أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى. وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله في رياسة المجلس أقدم نوابه، وفي هذه الحالة ينضم إلى عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين المشار إليهما في الفقرة السابقة. وعند خلو وظيفة أحد أعضاء المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه، يحل محل النائب العام أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم مقامه، ويحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم في الأقدمية من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، ويحل محل نواب رئيس محكمة النقض من يليهم في الأقدمية من النواب. مادة 77 مكررا (2) - يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون. ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة. مادة 77 مكررا (3) يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه أو بطلب من وزير العدل. ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية. وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويكون للمجلس بأغلبية أعضائه تعديل مشروع الحركة القضائية بالنسبة للمسائل التي يشترط القانون موافقته عليها. وللمجلس أن يدعو مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي أو أحد وكلاء التفتيش القضائي لاستيضاحه في المسائل المعروضة عليه وله كذلك أن يطلب من الجهات الحكومية وغيرها كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق. مادة 77 مكررا (4) - يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته. ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل.
المادة (2) : يستبدل بنصوص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 9 والمادتين 24 و 36 وبالبند (2) من المادة 38 وبالمواد 44 و45 و46 وبالمادة 67 وبالفقرة الأخيرة من المادة 81 وبالفقرة الأولى من المادة 83 وبالمواد 111 و119 و121 وبالفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 122 وبالفقرة الثانية من المادة 125 وبالفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 لسنة 1972 النصوص الآتية: مادة 9ـ فقرة أولى وثانية: يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية. وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاء ويندب لرياستها أحد مستشاري محكمة الاستئناف التي تقع بدائراتها المحكمة الابتدائية أو أية محكمة استئناف أخرى تالية لها طبقا للترتيب المبين في الفقرة الأولى من المادة 54 من هذا القانون. ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة على الأكثر قابلة للتجديد. مادة 24ـ تنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود في المداولات. وتؤلف من مدير يختار من بين مستشاري النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين على الأقل، يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل. ويضع مجلس القضاء الأعلى لائجة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة يصدر بها قرار من وزير العدل. ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى. مادة 36 - تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية لوزير العدل وللوزير أن يعيد إلى الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية ولجان الشئون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها، وله بعد ذلك أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره بما يراه. مادة 38 بند 2 ـ ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن ثلاث وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض. مادة 44 ـ يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية. ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى. ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض. ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل. ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاء بموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال. مادة 45 - تشغل وظائف مساعد أول وزير العدل ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي والتشريع والمحاكم والإدارات القانونية والمكتب الفني للوزير والديوان العام والتنمية الإدارية وغيرهم من مساعدي وزير العدل بطريق الندب من بين المستشارين أو المحامين العامين على الأقل وذلك بقرار من رئيس الجمهورية. وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء هذه الجهات بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل. وفي جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين. ويجوز الندب للمكتب الفني لوزير العدل ولشئون الإدارات القانونية من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى مع مراعاة الأحكام الواردة في قوانينها. مادة 46 - يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي ووكلاء إدارة الفتيش بناء على ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضا الأعلى. ويكون شغل سائر الوظائف الأخرى المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى. مادة 67 - رجال القضاء والنيابة العامة - عدا معاوني النيابة - غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم. مادة 81 - فقرة أخيرة: ويكون قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول. مادة 83 - فقرة أولى: تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. مادة 111- إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة 98 ولهذا المجلس - إذا رأى محلا للسير في الإجراءات أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام. وبعد سماع طلبات ممثل النيابة العامة ودفاع القاضي أو من ينوب عنه يصدر المجلس حكمه مشتملا على الأسباب التي بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة القاضي إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وإما برفض الطلب. ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المواد 104 و105 و106 و107 من هذا القانون. وللمجلس أن يقرر أن القاضي في إجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر حكمه في الموضوع. وتسري أحكام هذه المادة على أعضاء النيابة العامة، ويرفع الطلب في شأنهم من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام. مادة 119 - يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل. وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفي هذه الحالة تحدد اقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية. ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى إذا كان التعيين غير منطو على ترقية، فإذا انطوى على ترقية أو كان من غير رجال القضاء والنيابة العامة يكون بموافقة المجلس. ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن المنصوص عليه في المادة 38 بند 2. ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى. مادة 121 - يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. وله عند الضرورة أن يندب أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل محام عام النيابة الكلية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون لرئيس النيابة المنتدب في هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانونا للمحامي العام. وللمحامي العام حق ندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة. مادة 122 - الفقرات الأولى والثانية والثالثة: تشغل وظائف مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ومدير إدارة النيابات ووكلاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو محام عام على الأقل، وتشغل وظائف أعضاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل. ويكون شغل وظائف مدير ووكلاء إدارة التفتيش بناء على ترشيح من النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. وتشغل سائر الوظائف الأخرى بالإدارتين بناء على ترشيح النائب العام وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى. ويصدر بنظام إدارة تفتيش النيابات واختصاصها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبموافقة مجلس القضاء الأعلى. مادة 125 - فقرة ثانية: وللمحامين العامين بالمحاكم حق الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة بمحاكمهم. مادة 129 - فقرة أخيرة: ولا تمس أحكام هذا الفصل بالحق في فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (3) : يحل مجلس القضاء الأعلى محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية في المواد 5 و50 و51 و53 و54 و55 و56 و57 فقرة أولى و58 و59 و62 و63 و65 و72 و77 و78 و83 فقرة أخيرة و87 و90 و91 من قانون السلطة القضائية. ويؤول إلي مجلس القضاء الأعلى اختصاص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 83 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (4) : تلغى المواد 57 فقرة ثانية و60 و82 من قانون السلطة القضائية والبند 1 من المادة 2 من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية, كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : يستبدل بنص الفقرة الثالثة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية النص التالي: ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشاري محاكم الاستئناف, كما لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم بمحكمة النقض.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن