تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 96 لسنة 1976 تأكيدا لاستقلال السلطة القضائية, ونأيا بالقضاة عن الخوض في معترك الحياة السياسية التي تغاير في طبيعتها ما تفرضه الوظيفة القضائية على شاغلها من حيدة تامة وتفرغ لأدائها, حظرت القوانين على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي ولم تجز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو المجالس الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالاتهم. ولقاء هذا الذي فرضه القانون على القضاة من قيد لم تفرضه القوانين الأخرى على المدنيين في الدولة وفي القطاع العام, كان من الضروري تحقيقا للتوازن بين الحقوق والواجبات وتأمينا لمستقبل القضاة وسائر أقرانهم من أعضاء الهيئات القضائية الذين يتخلون عن مناصبهم أملا في خدمة الوطن في مجال العمل السياسي, أن يوفر لهم القانون بعض المزايا, فصدر من أجل ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 1957 في 23 من مايو سنة 1957 بأن تضم إلى خدمة المستشار ومن في درجته أو ما يعلوها المدة الباقية له على بلوغ سن الستين مضافا إليها ما يقابلها من مدة المحاماة بشرط ألا يجاوز مجموع المدتين ثلاث سنوات, وأن يسوى المعاش بحيث لا يقل عن ذلك الذي يسوى على أساس المرتب الفعلي لمن هم في الوظيفة التالية لوظيفته وأن يصرف له الفرق بين المرتب والمعاش بما في ذلك إعانة الغلاء عن مدة الخدمة الباقية لبلوغه سن التقاعد إذا أخفق في الانتخابات, وأن يسوى معاش من هم دون أولئك من القضاة وأقرانهم على أساس ثلاثة أرباع المرتب الأخير إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش شاملة مدة الاشتغال بالمحاماة لا تقل عن أثني عشر عاما وأن يصرف لهم المرتب مضافا إليه إعانة الغلاء شهريا لمدة ثلاث سنوات في حالة عدم النجاح في الانتخابات. وإذا كان هذا القرار قد قصر التيسيرات المتقدمة على رجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة, ولم يشمل أعضاء النيابة الإدارية, وكان قد فرق في المعاملة بين من تناولهم بتلك التيسيرات بحسب وظائفهم دون مبرر لهذه التفرقة, وكان القرار المذكور قد صدر في ظل قوانين المعاشات المدنية القائمة آنذاك, والتي حل محلها منذ أول سبتمبر سنة 1975 قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مستحدثا من الأوضاع ما يغاير ما كان عليه الحال في تاريخ صدور القرار آنف الذكر, وكان قد نص في المادة الرابعة من قانون إصداره على استمرار العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة ـ كشأن أعضاء الهيئات القضائية ـ فقد أصبح من المناسب النظر في تعديل القواعد التي تضمنها القرار الجمهوري المشار إليه وأن يتسع تطبيقها ليشمل أعضاء الهيئات القضائية سالفة الذكر ولتسري في شأن أولئك الأعضاء قواعد موحدة بغير تفريق بينهم حسب وظائفهم, ولإيجاد التناسق بينها وبين أحكام قانون التأمين الاجتماعي وأحكام قوانين الهيئات القضائية المنظمة لشئون أعضائها. وتحقيقا للدواعي السابقة فقد رؤى وضع قواعد جديدة وافقت عليها وزارة التأمينات, بالمعاملة المالية لمن يعتزل الخدمة من أعضاء الهيئات القضائية بمناسبة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو التعيين فيه وذلك على النحو التالي: أولا ـ الاحتفاظ بحق العضو المستقيل للسبب المتقدم الذي تبلغ مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمسة عشر عاما في الحصول على معاش إعمالا لمقتضى نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية القائم من أن يسوى معاش القاضي المستقيل وفقا للقواعد المقررة بالنسبة إلى الموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر, وهي ـ أخذا بنص الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي ـ استحقاق المعاش في هذه الحالة ببلوغ مدة الاشتراك في التأمين 180 شهرا (15 سنة). ثانيا ـ الإبقاء على حق العضو المستقيل في أن يسوى معاشه على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو المرتب الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له, إعمالا لنص المادة 70 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وما يقابلها من نصوص قوانين الهيئات القضائية الأخرى, وذلك احتفاظا لأعضاء هذه الهيئات بالميزة المقررة لهم في هذا الخصوص وإعمالا لنص المادة الرابعة من قانون إصدار قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. ثالثا ــ تقرير الحق للعضو المستقيل الذي جاوزت مدة خدمته المحسوبة في المعاش سبعا وعشرين سنة في الحصول على معاش يساوي أربعة أخماس آخر مربوط الوظيفة أو أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له, وإن كانت مدة خدمته أقل, فيضاف إليها خمس سنوات افتراضية بشرط عدم تجاوز سنه افتراضا ستين سنة, وبحيث لا يقل معاشه عن ثلاثة أخماس آخر مربوط الوظيفة أو ثلاثة أخماس المرتب الذي يتقاضاه, أيهما أصلح له إذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة ونصف ذلك المربوط أو نصف المرتب الأصلي إذا بلغت مدة خدمته خمس عشرة سنة. رابعا ــ الاحتفاظ بحق العضو المستقيل في الحصول على الفرق بين مرتبه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي يستحقه وفقا للقواعد السابقة, وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب وذلك إذا لم يوفق في الانتخابات تعويضا له عن اضطراره إلى تقديم استقالته من وظيفته التي تتميز بحصانة شاغلها ضد العزل, ومعاونة له على مواجهة أعباء الحياة في صورتها الجديدة وذلك على غرار ما تتجه إليه في بعض الصور قوانين أخرى لبعض العاملين بكادرات خاصة. وقد وردت القواعد المتقدمة فيما نص عليه المشروع من إضافة مادة جديدة برقم 73 مكررا إلى قانون السلطة القضائية تقرر تسوية معاش القاضي الذي يستقيل بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو التعيين فيه وفقا لتلك القواعد, وبتعديل المادة 130 من قانون السلطة القضائية بما يقضي بسريان المادة 73 مكررا على أعضاء النيابة العامة, وكذلك إضافة مواد جديدة إلى قوانين مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية تتضمن أحكاما تماثل الأحكام التي نصت عليها المادة 73 مكررا سالفة الذكر, وقد راعى المشروع أن يضيف شرطا لاستحقاق الفرق بين المرتب الأصلي وبين المعاش لمدة ثلاث سنوات وهو الحصول على عشر عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات على الأقل. ولمناسبة صدور القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية والذي يترتب على نفاذ جواز زيادة مرتب وبدلات من يندب من المستشارين والمحامين العامين لشغل الوظائف القضائية لوكلاء الوزارة الأول والوكلاء بوزارة العدل عن مرتب وبدلات الوظيفة التي ندب لها, وحتى لا يضار المنتدب فيما لو بقى بغير تعديل حكم المادة 46 من قانون السلطة القضائية الذي يقرر بأن يتقاضى المنتدب مدة ندبه المرتب والبدلات المقررة لوظيفة وكيل الوزارة الأول أو وكيل الوزارة التي ندب لها, ورغبة في توسيع دائرة الاختيار من بين رجال القضاء والنيابة العامة عند إجراء الندب لتلك الوظائف بالنص على أن يكون الندب من بين الشاغلين لوظائف المستشارين أو المحامين العامين على الأقل, ولأن النص الحالي ـ على خلاف ما هو مقرر في حالة الإعارة ـ لا ينص على جواز شغل وظيفة المنتدب, فلكل ذلك رئي تعديل المادة 46 المشار إليها بالنص على أن يكون شغل الوظائف القضائية لوكلاء الوزارة الأول والوكلاء بوزارة العدل بطريق الندب من بين المستشارين أو المحامين العامين على الأقل وأن يتقاضى من يندب لشغل إحدى هذه الوظائف مدة ندبه المرتب والبدلات المقررة للوظيفة المنتدب منها أو الوظيفة المنتدب إليها أيهما أكبر, ويجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام تلك المادة. وإذ يهدف المشروع بما أورده من أحكام في شأن معاشات أعضاء الهيئات القضائية الذين يستقيلون بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو التعيين فيه أن يحل محل الأحكام التي ينص عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 1957 المشار إليه, فقد نص المشروع على إلغاء هذا القرار وذلك مع عدم الإخلال بالمعاشات التي استحقت طبقا لأحكامه. ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأنه مفرغا في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة في 13 من أبريل سنة 1976 رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءات إصداره. وزير العدل أحمد سميح طلعت
المادة (1) : تضاف إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 مادة جديدة برقم 73 مكررا، نصها الآتي: "مادة 73 مكررا: يسوى المعاش المستحق للقاضي المستقيل طبقا للمادة السابقة والذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب، وفقا للقواعد الآتية: (أ) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش سبعا وعشرين سنة فأكثر يحصل على معاش يساوي أربعة أخماس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أربعة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له. (ب) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع وعشرين سنة، تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افتراضا ستين سنة، وبحيث لا يقل المعاش الذي يحصل عليه عن ثلاثة أخماس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو ثلاثة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له. (جـ) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمس عشر سنة وتقل عن عشرين، تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افتراضيا ستين سنة، وبحيث لا يقل المعاش الذي يحصل عليه عن نصف آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو نصف المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له. وإذا لم ينجح القاضي المستقيل في الانتخابات، وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل، صرف له الفرق بين المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقا للقواعد السابقة، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب. وتسري أحكام البنود (أ، ب، ج) على القاضي الذي يعين عضوا في مجلس الشعب.
المادة (2) : تضاف إلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1973 مادة جديدة برقم 95 مكررا، نصها الآتي: مادة 95 مكررا - يسوى المعاش المستحق لعضو مجلس الدولة المستقيل طبقا لحكم المادة السابقة والذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب وفقا للقواعد الآتية: (أ) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش سبعا وعشرين سنة فأكثر، يحصل على معاش يساوي أربعة أخماس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أربعة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له. (ب) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع وعشرين تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افتراضيا ستين سنة، وبحيث لا يقل المعاش الذي يحصل عليه عن ثلاثة أخماس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو ثلاثة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له. (جـ) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة وتقل عن عشرين، تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افتراضا ستين سنة، وبحيث لا يقل المعاش الذي يحصل عليه عن نصف آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو نصف المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له. وإذا لم ينجح العضو المستقيل في الانتخابات وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل، صرف له الفرق بين المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقا للقواعد السابقة، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب. وتسري أحكام البنود (أ، ب، ج) على عضو مجلس الدولة الذي يعين عضوا في مجلس الشعب.
المادة (3) : تضاف إلى قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بالقانون رقم 75 لسنة 1963 مادة جديدة برقم 20 مكررا، نصها الآتي: "مادة 20 مكررا ـ يحظر على أعضاء الإدارة الاشتغال بالعمل السياسي، ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم. ويسوى المعاش المستحق للعضو المستقيل الذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أو الذي عين عضوا فيه طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن لتسوية معاش القاضي الذي يستقيل بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو التعيين فيه. فإذا لم ينجح العضو المستقيل في الانتخابات، وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل، صرف له الفرق بين المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقا للقواعد المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب".
المادة (4) : تضاف إلى القرار بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية مادة جديدة برقم 38 مكررا، نصها الآتي: "مادة 38 مكررا - يحظر على أعضاء النيابة الإدارية الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم. ويسوى المعاش المستحق للعضو المستقيل الذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أو الذي عين فيه طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن لتسوية معاش القاضي الذي يستقيل بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو التعيين فيه. فإذا لم ينجح العضو المستقيل في الانتخابات وحصل على عُشر عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل، صرف الفرق بين المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقاً للقواعد المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب".
المادة (5) : يستبدل بنص المادتين 46، 130 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، النصان الآتيان: مادة 46 ـ "يكون شغل الوظائف القضائية لوكلاء الوزارة الأول والوكلاء بوزارة العدل بطريق الندب من بين المستشارين أو المحامين العاملين على الأقل بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويتقاضى من يندب لشغل إحدى هذه الوظائف مدة ندبه المرتب والبدلات المقررة للوظيفة المنتدب منها أو للوظيفة المنتدب إليها أيهما أكبر. ويجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام الفقرة الأولى". مادة 130 ـ "تسري أحكام المواد 49، 62، 63، 64، 65، 66، 69، 70، 72، 73، 73 مكررا ، 77، 86، 90، 91، 95، 96، 97 على أعضاء النيابة العامة.
المادة (6) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 1957 في شأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب وذلك مع عدم الإخلال بالمعاشات التي استحقت طبقا لأحكام هذا القرار.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن