بشأن تحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين، والقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، تنتهي خدمة العلماء لخريجي الأزهر وخريجي دار العلوم حملة ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وخريجي كلية الآداب من حملة ثانوية الأزهر من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وأعضاء الهيئات القضائية من خريجي الأزهر عند بلوغهم سن الخامسة والستين.
المادة (2) : يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.
المادة (3) : تعاد تسوية معاشات الذين انتهت خدمتهم لبلوغهم سن الستين أو أكثر ممن ورد ذكرهم بالمادة الأولى قبل العمل بهذا القانون وما زالوا على قيد الحياة على أساس حساب المدة المتممة لبلوغهم سن الخامسة والستين ضمن مدد خدمتهم المحسوبة في المعاش بواقع 1/75 مع إعفائهم من أداء اشتراكات التأمين والمعاش أو التأمينات الاجتماعية المستحقة عنهم.
وتعاد التسوية وفقا لحكم الفقرة السابقة بناء على طلب المنتفع على أن يقدم هذا الطلب خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد فتصرف الفروق المستحقة من أول الشهر التالي لتقديم الطلب.
ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية