تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا. وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والقوانين المعدلة له. وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له. وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 1 لسنة 1962 بشأن صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش. وعلى قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963. وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : جدول رقم 1 جدول أمراض المهنة
المادة () : جدول رقم (7) رأس المال المقابل لمعاش مستبدل قدره جنيه واحد
المادة () : جدول رقم 2 بتقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي
المادة () : جدوب رقم (4) بيان نسبة مبالغ التأمين
المادة (1) : يعمل في نظام التأمينات الاجتماعية بأحكام القانون المرافق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد: (أ) بالهيئة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. (ب) بمجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. (ج) بالمُؤَّمن عليه: كل من تسري عليه أحكام هذا القانون. (د) بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه. ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمُؤَّمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي. (هـ) بالمصاب: من أُصيب بإصابة عمل. (و) بالمريض: من أُصيب بمرض غير مهني أو حادث غير إصابة عمل. (ز) بالعجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المُؤَّمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقداً كلياً أو فقد ذراعين أو فقد ساقين أو فقد ذراع واحدة وساق واحدة أو حالات الأمراض العقلية والأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل بالاتفاق مع وزير الصحة. (ح) بالأجر: الأجر المنصوص عليه في قانون العمل.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم فيما عدا الفئات الآتية: (1) العاملين في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية المنتفعين بأحكام قوانين التأمين والمعاشات. (2) العاملين في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص. (3) خدم المنازل. ولرئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير العمل وبعد موافقة مجلس الإدارة أن يصدر قرارا ًبسريان أحكام هذا القانون على الفئات الآتية كلها أو بعضها ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بالتأمينات الاجتماعية وطريقة حساب الأجور والمزايا بالنسبة إلى هذه الفئات: (1) العاملون المشار إليهم في البندين 2، 3 من الفقرة السابقة. (2) المشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل. (3) ذوو المهن الحرة والمشتغلون لحسابهم وأصحاب الحرف. (4) أصحاب الأعمال أنفسهم.
المادة (2) : تسري أحكام المواد 91، 109 من القانون المرافق على أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 المشار إليه الذين نشأت حقوقهم في المعاش طبقاً لأحكامه.
المادة (3) : تسري أحكام القانون المرافق على المستحقين عن المعاملين بالقانون رقم 92 لسنة 1959 المشار إليه, على أن تزاد أنصبة المستحقين الحاليين بمقدار الثلث اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء شهرين على تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : تلتزم الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية بعلاج المصابين من العاملين فيها وبدفع التعويضات المقررة لهم وفقاً لأحكام الباب الرابع من هذا القانون أو أي قانون أفضل للمصاب.
المادة (4) : يؤدي النظام الخاص المبالغ المستحقة عليه نقداً وفقاً لأحكام المادة 84 من القانون المرافق إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إما دفعةً واحدة أو على خمسة أقساط سنوية متساوية يستحق كل منها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر يناير من كل سنة اعتباراً من شهر يناير سنة 1964 وذلك مقابل فائدة سنوية مُركَّبة تحسب بواقع 4.5%. ويلتزم صاحب العمل بالنسبة لنظم صناديق الادخار الخاصة كما يلتزم ضامناً متضامناً مع شركة التأمين المتعاقد معها بالنسبة لعقود التأمين الجماعية بسداد المبالغ المستحقة كاملةً دون تصفية أو تخفيض وفي حالة التقسيط يلتزم صاحب العمل أو شركة التأمين ــ حسب الحال ــ إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بالفقرة السابقة بأداء غرامة تستحق للهيئة بواقع جنيه واحد عن كل من العاملين المشتركين في النظام الخاص، وتتكرر الغرامة إذا لم يقم بالسداد خلال شهر من تاريخ استحقاقها وهكذا إلى أن يتم سداد كامل المستحق مضافاً إليه الغرامات.
المادة (4) : يكون التأمين في الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون إلزامياً بالنسبة إلى جميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم. ولا يجوز تحميل العاملين أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
المادة (5) : يعهد بمباشرة التأمينات الاجتماعية إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتعتبر هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية تخضع لإشراف وزير العمل ورقابته وتلحق ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة.
المادة (5) : تسري أحكام المادة 17 من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959. وعلى الهيئة تسوية حسابات أصحاب الأعمال على الأساس المشار إليه وذلك في جميع الحالات التي استحقت فيها مبالغ إضافية بواقع 100%.
المادة (6) : يكون للمُؤَّمن عليه الحق في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الفعلية الموجبة للاستحقاق في المعاش، ولا يسري حكم هذه الفقرة بعد آخر ديسمبر 1976. واستثناءً من أحكام المادة 78 من القانون المرافق يجوز للمؤمن عليه الذي تنتهي خدمته قبل نهاية سنة 1976 لبلوغه سن الستين وكان غير قادر على أداء عمله، ولم يستكمل مدة الاشتراك المقررة للحصول على المعاش أن يختار بين الحصول على التعويض المبين بالبند (ج) من المادة 81 وبين الحصول على معاش يُقدّر على أساس مدة الاشتراك الفعلي، أياً كانت تلك المدة، أو الحد الأدنى المقرر قانوناً أيهما أكبر بشرط أن يكون له مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن خمس سنوات وأن تكون الثلاث سنوات السابقة منها على انتهاء الخدمة متصلة.
المادة (6) : يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائه وبمكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (7) : يتولى مجلس الإدارة إدارة الهيئة ويباشر على الأخص: (1) إقرار تقديرات ميزانية الهيئة على أن يُعين فيها وجوه الصرف المختلفة والمبالغ المعتمدة لكل منها. (2) الموافقة على الميزانية الختامية والحساب العام للإيرادات والمصروفات. (3) الموافقة على التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة. (4) وضع القواعد العامة لاستثمار أموال الهيئة. (5) وضع اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية للهيئة بما يكفل قيامها بالأعمال التي تؤديها تحقيقاً لأغراضها. (6) اقتراح مشروعات القوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية. ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه أو إلى مدير عام الهيئة ببعض اختصاصاته.
المادة (7) : يسري على العاملين بالهيئة قانون نظام العاملين بالقطاع العام.
المادة (7) : يستمر العمل بالقرارات التي صدرت تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 المشار إليه والتي لا تتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك إلى حين صدور القرارات المنفذة لهذا القانون.
المادة (8) : يقدم رئيس مجلس الإدارة إلى المجلس خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي: (أ) الميزانية الختامية للهيئة مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم. (ب) حساب عام للإيرادات والمصروفات. (ج) تقرير عام عن أعمال الهيئة وحالتها المالية والنواحي الاستثمارية لاحتياطياتها. كما يقدم إلى الجهات المختصة الحسابات الختامية خلال شهر من تاريخ اعتمادها.
المادة (8) : تسري أحكام الباب الخامس من القانون المرافق في شأن التأمين الصحي تدريجياً بالنسبة إلى المنشآت والجهات التي تصدر بتحديدها قرارات من وزير العمل وعلى أن يتم سريانه على جميع الخاضعين لأحكامه في جميع أنحاء الجمهورية خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ العمل به. ويستمر أصحاب الأعمال في الوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها في المواد 63, 65, 134 من قانون العمل المشار إليه إلى أن يتم انتفاع عمالهم بأحكام التأمين الصحي.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره فيما عدا أحكام التأمين الصحي وتأمين البطالة فيعمل بها اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على نشره.
المادة (9) : يُفحص المركز المالي للهيئة مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يعينه مجلس الإدارة ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة. فإذا تبين وجود عجز في أموال الهيئة ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة أداءه ويجب في هذه الحالة أن يوضح الخبراء أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه. أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيُرحَّل هذا المال إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وفي الأغراض الآتية: (أ) تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة. (ب) تسوية كل أو بعض العجز الذي سددته الخزانة العامة طبقاً للفقرة السابقة.
المادة (10) : تتكون أموال الهيئة من الموارد الآتية: (1) الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم وتلك التي يقتطعونها من أجورهم وفقاً لأحكام هذا القانون. (2) الاشتراكات التي تؤدى للهيئة وفقاً لأحكام أية قوانين أخرى للتأمينات الاجتماعية. (3) الرسوم التي يؤديها المُؤَّمن عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون. (4) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة. (5) حصيلة استثمار أموال الهيئة. (6) الإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
المادة (11) : يجوز لرئيس الجمهورية بقرار يصدره بناءً على اقتراح مجلس الإدارة خفض نسب الاشتراكات المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة على ضوء ما يسفر عنه تقرير المركز المالي للهيئة وذلك بالشروط والأوضاع التي يبينها في هذا القرار.
المادة (12) : تُحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تُقتطع من أجور المُؤَّمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور في شهر يناير من كل سنة. أما العاملون الذين يلتحقون بالخدمة بعد الشهر المذكور فتُحسب اشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في الفقرة السابقة. وبالنسبة للعاملين الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة فتُحسب اشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في الفقرة الأولى. وتستحق الاشتراكات كاملةً عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه. ويراعى في حساب الأجر بالنسبة للمُؤَّمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم بغير الشهر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بستة وعشرين يوماً. على أنه فيما يتعلق بشركات القطاع العام فتحسب الاشتراكات التي تؤديها وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم على أساس ما يتقاضونه من الأجور الفعلية خلال كل شهر. ويجوز لوزير العمل بقرار يصدره بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر في حالات معينة كما يحدد الشروط والأوضاع التي تُتَّبع في تحصيل وأداء الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لهذا القانون.
المادة (13) : مع مراعاة أحكام المواد 12، 14، 15، 17، 20، 48، 63، 75، 126 من هذا القانون يلتزم صاحب العمل بأن يقدم للهيئة بياناً سنوياً بأجر العاملين لديه بما فيهم المتدرجين ومن هم تحت الاختبار واشتراكاتهم الشهرية ويجب أن يشتمل البيان على محال إقامة صاحب العمل مهما تعددت وعليه كذلك أن يقدم بياناً شهرياً بما يطرأ من تغييرات في عدد العمال أو أجورهم أو عناوين الأماكن التي يزاولون فيها عملهم وتقدم هذه البيانات على الاستمارات التي تعدها الهيئة لهذا الغرض، وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة في هذه الاستمارات. فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع وفي المواعيد المقررة حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قُدِّم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلاً. وفي حالة عدم تقديم البيانات وفقاً لأحكام الفقرة السابقة أو عدم وجود السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وفقاً لأحكام هذا القانون يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات الهيئة. وتعتبر قيمة الاشتراكات المحسوبة وفقاً لما تقدم وكذا المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة وفقاً لأحكام القانون واجبة الأداء بعد انقضاء خمسة وأربعين يوماً من إخطار صاحب العمل بها بخطاب موصى عليه مع علم الوصول أو بفوات ميعاد الاعتراض دون حدوثه. ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذا الحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه للإخطار. وعلى الهيئة أن ترد على هذا الاعتراض خلال شهر من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يلجأ إلى القضاء خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء هذه المدة وإلا صار الحساب نهائياً. ويعتبر عدم رد الهيئة على اعتراض صاحب العمل خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بمثابة قرار ضمني بالرفض. ويجوز للهيئة اتخاذ ما تراه من الإجراءات التحفظية بمجرد الإخطار.
المادة (14) : تعتبر الاشتراكات المستحقة عن الشهر سواءً المقتطعة من أجور المُؤَّمن عليهم أو تلك التي يؤديها صاحب العمل واجبة الأداء في أول الشهر التالي. وتكون المكافآت وفروقها المنصوص عليها في البند (3) من المادة 75 واجبة الأداء في أول الشهر التالي لانتهاء خدمة المُؤَّمن عليه. وتحسب في حالة التأخير فوائد بسعر 6% سنوياً عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد. ويعفى صاحب العمل من هذه الفوائد إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء. وفي جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة على حساب صاحب العمل.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السادسة من المادة 12 تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة حتى ولو كان عقد العمل موقوفاً. ويلتزم صاحب العمل بأداء اشتراكات المؤمن عليهم كاملة إذا كان عقد العمل موقوفاً أو كانت أجورهم لا تكفي لذلك، وتعتبر الاشتراكات في هذه الحالة في حكم القرض ويكون الوفاء به طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون العمل. واستثناءً مما تقدم يعفى صاحب العمل والمؤمن عليه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون من أداء الاشتراكات عن مدة تجنيد المؤمن عليه وتحسب هذه المدة كاملة في المعاش.
المادة (16) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة أن تتولى الهيئة بذاتها عملية حساب وتحصيل الاشتراكات في حالات معينة وذلك مقابل رسوم لا تزيد عن 1/2% من الأجور يؤديها صاحب العمل ويبين القرار الصادر من مجلس الإدارة الشروط والأوضاع الخاصة بعملية الربط والتحصيل.
المادة (17) : فضلاً عما تقضي به المادة 14 من هذا القانون يلتزم صاحب العمل الذي لم يقم بالاشتراك عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية بأن يؤدي إلى الهيئة مبلغاً إضافياً يوازي 50% من الاشتراكات التي لم يؤدها وذلك دون إنذار أو تنبيه. ويلتزم صاحب العمل إذا لم يؤد الاشتراكات الشهرية المستحقة في المواعيد المعينة في هذا القانون بأداء مبلغ إضافي إلى الهيئة يوازي 10% من الاشتراكات التي تأخر في أدائها عن كل شهر وذلك بحد أقصى قدره 30%.
المادة (18) : إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول وجب على صاحب العمل إخطار الهيئة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل. ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ويكون المقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون.
المادة (19) : مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القانون تسري أحكام هذا التأمين على عمال الزراعة المشتغلين بالآلات الميكانيكية أو المعرضين لأحد الأمراض المهنية المشار إليها بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
المادة (20) : تتكون أموال هذا التأمين مما يأتي: (أ) الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل لحساب هذا التأمين بواقع 3% من أجور المؤمن عليهم. (ب) ريع استثمار هذه الأموال. ويجوز لوزير العمل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن يقرر تخفيض الاشتراكات المشار إليها في البند (أ) المستحقة على صاحب العمل بما لا يقل عن 50% من قيمتها إذا تولى العلاج الطبي وصرف المعونة المالية طبقاً لأحكام هذا الباب وبموافقة الهيئة.
المادة (21) : تتولى الهيئة علاج المصاب إلى أن يشفى من إصابته أو يثبت عجزه وللهيئة الحق في ملاحظة المصاب حيثما يجرى علاجه.
المادة (22) : يكون علاج المصابين على نفقة الهيئة وفي المكان الذي تعينه لهم ولا يجوز للهيئة أن تجري ذلك العلاج في العيادات أو المستشفيات العامة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة تعقد لهذا الغرض وتؤدي الهيئة بمقتضاها أجر ذلك العلاج. ويقصد بالعلاج ما يأتي: (1) خدمات الأطباء والأخصائيين. (2) الإقامة بالمستشفيات والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء. (3) إجراء العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية. (4) صرف الأدوية اللازمة للعلاج. (5) مباشرة وتوفير الخدمات التأهيلية اللازمة بما في ذلك الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة.
المادة (23) : على المصاب أن يتبع تعليمات العلاج الذي تعده له الهيئة وتخطره بها ولا تلتزم الهيئة بأداء أية نفقات إذا رفض المصاب إتباع تلك التعليمات. ويجوز وقف صرف المعونة المالية المشار إليها في المادة (25) إذا خالف المُؤَّمن عليه تلك التعليمات ويستأنف صرفها بمجرد إتباعه لها.
المادة (24) : على الهيئة إخطار المصاب بانتهاء العلاج وتاريخ عودته للعمل وبما قد يتخلف لديه من عجز مستديم ونسبته.
المادة (25) : إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، فعلى الهيئة أن تؤدي له خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها معونة مالية تعادل أجره المسدد عنه الاشتراك. وتصرف هذه المعونة للمصاب أسبوعياً أو في نهاية فترة العلاج إن قلت عن أسبوع. ولا تؤدي المعونة عن أيام الراحة الأسبوعية إذا كانت بدون أجر. ويستمر صرف تلك المعونة طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أيهما أسبق. وتعتبر في حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها وتسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري بالنسبة للإصابة الأصلية: ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها.
المادة (26) : يجرى تقدير درجة العجز المتخلف عن الإصابة عند ثبوته بشهادة طبية من طبيب الهيئة. وتحرر الشهادة الطبية على الأنموذج الذي يصدر به قرار من وزير العمل وفقاً لحكم المادة (111).
المادة (27) : إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة سوى المعاش على أساس 80% من متوسط الأجر في السنة الأخيرة أو خلال مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك. ويراعى في حساب متوسط الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة أحكام الفقرات 2, 3, 4 من المادة 76. واستثناءً مما تقدم يمنح المتدرج بدون أجر معاشاً شهرياً قدره مائة قرش في حالة العجز الكامل المستديم, أما في حالة الوفاة فيمنح المستحقون تعويضاً قدره 100 جنيه توزع عليهم طبقاً للجدول رقم (3) المرافق.
المادة (28) : إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% أو أكثر من العجز الكامل استحق المصاب معاشاً يوازي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل.
المادة (29) : إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% من العجز الكامل استحق المصاب تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل عن أربع سنوات ويؤدى هذا التعويض دفعةَ واحدة. ويراعى عند تقدير قيمة معاش العجز الكامل الذي يحسب التعويض على أساسه ألا يقل عن الحد الأدنى المشار إليه في المادة (91) من هذا القانون.
المادة (30) : تُقدَّر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقاً للقواعد الآتية: (1) إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المبينة به. (2) إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادات الطبية. (3) إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلاً مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. ولرئيس الجمهورية زيادة النسب الواردة في الجدول المذكور أو إضافة حالات جديدة إليه بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (31) : إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت في تعويضه القواعد الآتية: (1) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها ومتوسط الأجر المشار إليه في المادة 27 وقت حدوثها. (2) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة يوازي 35% أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي: (أ) إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة قُدِّر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها ومتوسط الأجر المشار إليه في المادة 27 وقت الإصابة الأخيرة. (ب) إذا كان المصاب مستحقاً في معاش العجز قُدِّر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها ومتوسط الأجر المشار إليه في المادة 27 وقت الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عند وقوع الإصابة الأخيرة.
المادة (32) : لا تُستحق المعونة أو التعويض النقدي في الحالات الآتية: (أ) إذا تعمد المُؤَّمن عليه إصابة نفسه. (ب) إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب. ويعتبر في حكم ذلك: (1) كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات. (2) كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل. وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المُؤَّمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل. ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين أ، ب إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى وفقاً للمادة 39.
المادة (33) : لكل من صاحب معاش العجز والهيئة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال السنتين التاليتين وعلى طبيب الهيئة أن يعيد تقدير درجة العجز في كل مرة. ويُعدَّل معاش العجز أو يوقف تبعاً لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقاً لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصاً. ويقف صرف معاش العجز إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الطبي الذي تطلبه الهيئة بالتطبيق لأحكام هذه المادة ويستمر وقف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص، ويُتَّبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي. وإذا نقصت درجة العجز المتخلف عن إصابة العمل عن 35% أوقف صرف المعاش نهائياً ومُنِحَ المصاب تعويضاً من دفعة واحدة طبقاً لأحكام المادة 29.
المادة (34) : على المُؤَّمن عليه أن يُبلغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بأي حادث يكون سبباً في إصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك.
المادة (35) : على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله.
المادة (36) : على صاحب العمل أو المشرف على العمل إخطار الهيئة عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار، ويكون الإخطار طبقاً للأنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
المادة (37) : على صاحب العمل عند حدوث الإصابة أن يتولى نقل المصاب إلى مكان العلاج الذي تعينه له الهيئة وتكون مصاريف الانتقال من مكان العلاج وإليه على حساب الهيئة طبقاً للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.
المادة (38) : على صاحب العمل أو المشرف على العمل إبلاغ الشرطة عن كل حادث يصاب به أحد عماله إصابة تعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل بسبب تلك الإصابة ويجب أن يكون البلاغ مشتملاً على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.
المادة (39) : تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً من صورتين في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل ويثبت فيه أقوال الشهود كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقاً لأحكام المادة (32) ويثبت فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته بذلك، وعلى هذه الجهة إبلاغ الهيئة فور الانتهاء من تحقيقها بصورة من التحقيق وللهيئة أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت محلاً لذلك.
المادة (40) : تلتزم الهيئة بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وذلك في أوقات دورية يعينها قرار من وزير العمل ويبين في هذا القرار الشروط والأوضاع التي يجب أن يجرى عليها الفحص الدوري. وعلى الطبيب المختص أن يخطر وزارة العمل بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العاملين وحالات الوفاة الناشئة عنها.
المادة (41) : تلتزم الهيئة بتنفيذ أحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل ولا يخل ذلك بما يكون للمُؤَّمن عليه من حق قِبَل الشخص المسئول.
المادة (42) : لا يجوز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أي قانون آخر، ولا يجوز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه.
المادة (43) : تظل الهيئة مسئولة عن تنفيذ أحكام هذا الباب خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلال هذه المدة سواء أكان بلا عمل أو كان يشتغل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض.
المادة (44) : لرئيس الجمهورية بقرار يصدره بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تعديل جدول أمراض المهنة رقم (1) الملحق بهذا القانون.
المادة (45) : للمؤمن عليه أن يتقدم خلال يومين من تاريخ إخطاره طبقاً لأحكام المادة (24) بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهني وخلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته بطلب إعادة النظر في ذلك، وعليه أن يرفق بطلبه الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره. وتقدم تلك الطلبات إلى مكتب علاقات العمل المختص بوزارة العمل. وعلى الهيئة أن تودع الجهة المذكورة جميع الأوراق المتعلقة بالإصابة محل النزاع فور طلبها ما لم تتم تسوية الخلاف.
المادة (46) : على مكتب علاقات العمل المختص بوزارة العمل إحالة الموضوع على لجنة تحكيم تُشكَّل من طبيب تندبه منطقة العمل المختصة وطبيب تندبه الهيئة. وعلى اللجنة في حالة الخلاف أن تضم إليها الطبيب الشرعي المختص أو طبيباً حكومياً في الجهات النائية. وينظم إجراءات عرض النزاع عليها وتقدير الأتعاب وتحديد الجهات النائية قرار من وزير العمل.
المادة (47) : على مكتب علاقات العمل المختص بوزارة العمل إخطار كل من المصاب والهيئة بقرار التحكيم الطبي فور وصوله إليه ويكون ذلك القرار نهائياً وغير قابل للطعن، وعلى كلا الطرفين تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.
المادة (48) : تتكون أموال هذا التأمين مما يأتي: (1) الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 4% من أجور العاملين لديه. (2) الاشتراكات الشهرية التي تقتطع بواقع 1% من أجور العاملين. (3) رسم يؤديه المريض طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وفي الحدود التي يضعها المجلس الأعلى للتأمين الصحي. ويجوز بقرار من وزير العمل إعفاء العمال الذين تقل أجورهم عن الحد الذي يعينه من الاشتراك المشار إليه في البند (2) من هذه المادة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة في حدود السياسة التي يضعها المجلس الأعلى للتأمين الصحي. ويعفى أصحاب الأعمال والعمال من الاشتراكات المشار إليها في البندين 1 و2 طوال مدة عمل العمال خارج الجمهورية.
المادة (49) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر تخفيض الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل إلى ما لا يقل عن 1% من أجور عماله إذا كان يستخدم مائة عامل فأكثر وصرحت له الهيئة بتقديم العلاج الطبي وصرف المعونة المالية المنصوص عليها في هذا الباب. وتحدد نسب التخفيض وشروط وأوضاع تقديم العلاج الطبي وصرف المعونة المالية بقرار من وزير العمل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وطبقاً للسياسة التي يضعها المجلس الأعلى للتأمين الصحي.
المادة (50) : لا ينتفع المريض بمزايا التأمين الصحي إلا إذا كان مشتركاً في هذا التأمين لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، ويدخل في حساب هذه المدة مدد انتفاع العامل بمزايا العلاج المقرر طبقاً لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 65 من قانون العمل المشار إليه. ولا تخل أحكام هذا التأمين بما يكون للعمال من حقوق مكتسبة بمقتضى اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو غيرها فيما يتعلق بالمعونة ومستويات الخدمة، ويتحمل صاحب العمل الفروق الناشئة عن ذلك.
المادة (51) : على صاحب العمل أن يوفر وسائل الإسعاف الطبية في أماكن العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (52) : على المريض أن يُخطر الهيئة وصاحب العمل بمرضه. ويكون الإخطار وتقرير الإجازة المرضية بالشروط والأوضاع والقواعد التي يحددها قرار من وزير العمل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (53) : تتحمل الهيئة مصاريف انتقال المرضى من مكان العمل أو الإقامة إلى مكان العلاج بوسائل الانتقال العامة ويتحمل صاحب العمل مصاريف نقل المريض إذا أعجزته حالته الصحية عن استعمال وسائل النقل العامة. ويتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضي به القواعد التي يصدر بها قرار من وزير العمل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (54) : تتولى الهيئة علاج المريض إلى أن يُشفى أو يثبت عجزه. ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتي: (1) الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام. (2) الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان. (3) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء. (4) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح. (5) العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسبما يلزم. (6) صور الأشعة والبحوث الطبية والمعملية (المخبرية) اللازمة وما في حكمها. (7) الولادة. (8) صرف الأدوية اللازمة في جميع ما تقدم. (9) توفير الخدمات التأهيلية لمن يتخلف لديه عجز وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير العمل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. ويكون العلاج والرعاية الطبية سالفة الذكر في حدود السياسة العامة التي يضعها المجلس الأعلى للتأمين الصحي.
المادة (55) : على كل صاحب عمل يمتلك مستشفى مخصص لعلاج عماله أن يتعاقد مع الهيئة على علاج العمال بها إذا طلبت الهيئة ذلك وسمحت إمكانيات المستشفى به ويكون التعاقد طبقاً للفئات والمستويات المحددة في نظام العلاج الطبي، كما يجوز لصاحب العمل في هذه الحالة أن يعهد إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بإدارة المستشفى.
المادة (56) : يكون علاج المرضى طبقاً لنظام العلاج الطبي وعلى نفقة الهيئة في المكان الذي تعينه لهم. ولا يجوز للهيئة أن تجري ذلك العلاج في العيادات أو المصحات أو المستشفيات العامة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة تعقد لهذا الغرض ويحدد في هذه الاتفاقات الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وما يتبعها وأجر ذلك العلاج دون الانتقاص من فرص العلاج المجانية المتاحة وذلك كله في حدود السياسة التي يضعها المجلس الأعلى للتأمين الصحي.
المادة (57) : على المريض أن يتبع تعليمات العلاج الذي تعده له الهيئة وكذلك تعليمات الطبيب المعالج ولا تلتزم الهيئة بأداء أية نفقات إذا رفض المريض إتباع تلك التعليمات. ويجوز وقف صرف المعونة المالية المنصوص عليها في هذا الباب إذا خالف المريض التعليمات المشار إليها في الفقرة السابقة ويستأنف صرفها بمجرد إتباعه لها. ولممثلي الهيئة الحق في ملاحظة المريض حيثما يجرى علاجه.
المادة (58) : إذا حال المرض بين العامل وأداء عمله، فعلى الهيئة أن تؤدي له خلال فترة مرضه معونة مالية تعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراك لمدة تسعين يوماً بشرط ألا تقل المعونة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من أجر العامل. ويستمر صرف تلك المعونة المالية طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً في السنة الميلادية الواحدة. واستثناءً من حكم هذه المادة يمنح العامل المريض بالدرن أو الجذام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة معونة مالية تعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يُشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً. وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من وزير العمل بالاتفاق مع وزير الصحة.
المادة (59) : على الهيئة إخطار العامل بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللعامل أن يطلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج وفقاً لأحكام التحكيم الطبي في تأمين إصابات العمل.
المادة (60) : للعاملة في حالة الحمل والوضع الحق في الخدمات الطبية المقررة في هذا الباب ومع عدم الإخلال بحكم المادة 58 تستحق معونة مالية بواقع 75% من أجرها تؤديها الهيئة وذلك عن مدة أجازة الحمل والوضع المنصوص عليها في قانون العمل المشار إليه بشرط أن تكون مدة خدمتها لدى صاحب العمل الأخير لا تقل عن ستة أشهر متصلة.
المادة (61) : على كل جهة علاجية تتعاقد معها الهيئة تقديم الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات والاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التي يستلزمها تنفيذ أحكام هذا الباب وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها قرار من وزير العمل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. وعلى كل من الهيئة وصاحب العمل والجهة العلاجية المشار إليها في الفقرة السابقة موافاة وزارة العمل بما تطلبه من بيانات وإحصاءات.
المادة (62) : تشكل بقرار من وزير العمل لجنة تسمى "اللجنة الاستشارية للتأمين الصحي" تضم ممثلين من وزارة العمل ووزارة الصحة والهيئة وأصحاب الأعمال والعمال والهيئة العامة للتأمين الصحي للعاملين في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وذلك بالطريقة التي ينظمها ذلك القرار. وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء من غير أعضائها. وينظم اجتماعات اللجنة ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة. وتختص اللجنة بإبداء الرأي في المسائل التي يحيلها إليها مجلس الإدارة أو المدير العام.
المادة (63) : تتكون أموال هذا التأمين مما يأتي: (أ) الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 2% من أجور العاملين لديه. (ب) الاشتراكات الشهرية التي تقتطع بواقع 1% من أجور العاملين. (ج) الاشتراكات السنوية التي تؤديها الخزانة العامة للهيئة بواقع 1% من أجور المُؤَّمن عليهم. وعلى الهيئة أن تفرد حساباً مستقلاً لهذا التأمين.
المادة (64) : تسري أحكام هذا الباب على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية: (أ) العاملون الذين يستخدمون في أعمال عرضية ومؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ. (ب) أفراد أسرة صاحب العمل. (ج) خدم المنازل ومن في حكمهم. (د) العاملون الذين جاوزوا سن الستين. ويجوز لرئيس الجمهورية بقرار يصدره تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين في هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة إليهم.
المادة (65) : لا ينتفع المؤمن عليه بمزايا تأمين البطالة إلا إذا كان مشتركاً في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل وبشرط أن تكون الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
المادة (66) : يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي: (أ) أن يكون المؤمن عليه قادراً على العمل وراغباً فيه. (ب) أن يكون قد قيد اسمه في سجل المتعطلين في مكتب القوى العاملة المختص التابع لوزارة العمل. (ج) أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه في المواعيد التي يصدر بها قرار من وزير العمل.
المادة (67) : لا يستحق تعويض البطالة في الحالات الآتية: (أ) الاستقالة من العمل. (ب) فصل المؤمن عليه لأحد الحالات المشار إليها في المادة 76 من قانون العمل.
المادة (68) : يستحق تعويض البطالة ابتداءً من اليوم الثامن لانتهاء العمل أو لانتهاء المدة التي يستحق عنها تعويض طبقاً للمادة 72 من قانون العمل المشار إليه. ويصرف تعويض البطالة للمؤمن عليه بواقع 50% من الأجر الذي سددت على أساسه الاشتراكات. ويستمر صرف التعويض له إلى اليوم السابق لتاريخ التحاقه بعمل أو لمدة 16 أسبوعاً أيهما أسبق وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً متصلة. ويؤدى التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها له مكتب القوى العاملة.
المادة (69) : على صاحب العمل خلال ثلاثة أيام من انتهاء خدمة المؤمن عليه إخطار مكتب الهيئة المختص بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول مرافقاً له الاستمارة الخاصة بانتهاء الخدمة مبيناً بها سبب ذلك بكل دقة. وعليه إخطار المؤمن عليه بتاريخ ورقم الإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة بخطاب مسجل بعلم الوصول أو باليد مقابل الإيصال اللازم.
المادة (70) : على مكتب القوى العاملة تسليم المؤمن عليه عند تسجيل اسمه في سجل المتعطلين بطاقة تتضمن اسم المؤمن عليه ورقم التأمين الخاص به وتاريخ التسجيل. وتعد البطاقة وفقاً للأنموذج الذي يصدر به قرار من وزير العمل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تبين فيه شروط وقواعد استعمال هذه البطاقة.
المادة (71) : مع مراعاة أحكام المادة 68، على المؤمن عليه أن يتقدم بطلب لصرف تعويض البطالة عند انتهاء الأسبوع الثاني لتعطله مرفقاً به البطاقة المشار إليها في المادة السابقة. وعلى الهيئة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف التعويض أسبوعياً خلال فترة تعطل المؤمن عليه أو في نهاية تلك الفترة إن قلَّت عن أسبوع.
المادة (72) : إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة أو وقف صرف تعويض البطالة وذلك إلى أن يُبدي مكتب علاقات العمل المختص رأيه فيه وفقاً للإجراءات التي يبينها قرار من وزير العمل. فإذا ارتأى مكتب علاقات العمل المشار إليه من ظاهر الأوراق أن المؤمن عليه على حق في طلب الصرف، قامت الهيئة بصرف التعويض المستحق له وفقاً لأحكام هذا الباب وذلك بصفة مؤقتة إلى أن يُفصل في النزاع.
المادة (73) : يوقف صرف تعويض البطالة في الأحوال الآتية: (أ) إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل مناسب. (ب) إذا لم يتردد على مكتب القوى العاملة في المواعيد المحددة له. (ج) إذا رفض التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة له. (د) إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.
المادة (74) : على صاحب العمل بناءً على طلب الهيئة أن يخصم من أجر المؤمن عليه في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها المبالغ التي صرفت له دون وجه حق وأن يوردها للهيئة شهرياً. ويصدر بيان الشروط والأوضاع التي تُتَّبع في خصم هذه المبالغ قرار من وزير العمل.
المادة (75) : تتكون أموال هذا التأمين مما يأتي: (1) الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 14% من أجور العاملين لديه. (2) الاشتراكات الشهرية التي تقتطع بواقع 8% من أجور العاملين. (3) مكافآت نهاية الخدمة للعاملين كاملةً ويؤديها صاحب العمل وفقاً لما يأتي: (أ) المكافأة محسوبة على أساس المادة (73) من قانون العمل المشار إليه ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم 91 لسنة 1959 عن مدة الخدمة السابقة للاشتراك في الهيئة. (ب) الفرق بين المكافأة المستحقة محسوبة على الوجه المبين بالبند (أ) وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل في الهيئة إن وجد وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/12/1961. وتحسب المكافأة في الحالتين على أساس الأجر الأخير عند ترك الخدمة وتؤدى عند انتهاء العقد. (4) ريع استثمار هذه الأموال.
المادة (76) : تربط المعاشات والتعويضات التي تستحق وفقاً لأحكام هذا الباب على أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلَّت عن ذلك. ويراعى عند حساب متوسط الأجر ألا يجاوز الفرق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في نهاية الخمس سنوات الأخيرة من خدمته أو مدة خدمته إن قلَّت عن ذلك وأجره في بدايتها عن 40% فإذا زاد الفرق عن هذا الحد فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يُربط على أساسه المعاش. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على المؤمن عليهم الخاضعين في تحديد مرتباتهم وترقياتهم للوائح توظف صادر بها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو أبرمت بمقتضى اتفاقات جماعية. وعند حساب مدة الاشتراك في التأمين تجبر كسور السنة إذا زادت عن النصف إلى سنة وتهمل إن قلَّت عن ذلك، إلا إذا كان من شأن جبرها استحقاق المؤمن عليه للمعاش فتجبر إلى سنة.
المادة (77) : يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تحديد سن أقل لاستحقاق المعاش في أحوال خاصة. كما يستحق هذا المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزاً كاملاً. ويكون إثبات سن المؤمن عليه بشهادة أو مستخرج رسمي من سجلات المواليد أو حكم قضائي أو أي مستند رسمي آخر تعتمده الهيئة، فإذا تعذر ذلك يتم تقدير السن بمعرفة طبيب الهيئة وفي حالة النزاع بشأنه يحال إلى لجنة التحكيم الطبي المشار إليها في تأمين إصابات العمل ويكون تقديرها نهائياً وغير قابل للطعن حتى ولو ثبت بعد ذلك اختلاف بين السن الحقيقي والسن المقدر.
المادة (78) : يشترط لاستحقاق المؤمن عليه معاش الشيخوخة أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 240 شهراً على الأقل. ومع ذلك إذا كان انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن الستين أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية فيستحق المؤمن عليه المعاش متى بلغت مدة اشتراكه 180 شهراً على الأقل.
المادة (79) : استثناءً من أحكام المادة (77) يجوز للمؤمن عليه الذي بلغ الخمسين من عمره وللمؤمن عليها التي بلغت سن الخامسة والأربعين طلب صرف المعاش بشرط أن تكون مدة الاشتراك في التأمين 240 شهراً على الأقل. ويخفض المعاش في هذه الحالة بنسبة تختلف تبعاً للسن وفقاً لما يأتي: 20% من قيمة المعاش متى بلغت سن المؤمن عليها الخامسة والأربعين. 15% من قيمة المعاش متى بلغت سن المؤمن عليها السادسة والأربعين حتى سن الخمسين. 10% من قيمة المعاش متى بلغت سن المؤمن عليه أو المؤمن عليها الواحد والخمسين حتى سن الخامسة والخمسين. 5% إذا بلغت سن المؤمن عليه أو المؤمن عليها السادسة والخمسين ولم تصل إلى الثامنة والخمسين. ولا يخفض المعاش متى بلغت السن الثامنة والخمسين. وفي حساب السن تحذف كسور السنة.
المادة (80) : مع مراعاة أحكام المادتين 76، 91 من هذا القانون يُربط معاش الشيخوخة بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليه عن كل سنة اشتراك في التأمين بحد أقصى قدره 75% من ذلك المتوسط.
المادة (81) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية صُرِفَ له تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للقواعد والنسب الآتية عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين: (أ) في حالات المتزوجات اللاتي يستقلن من الخدمة يحدد التعويض وفقاً للنسب الآتية: 12% من متوسط الأجر السنوي إذا لم تصل مدة الاشتراك إلى 180 شهراً. 15% من متوسط الأجر السنوي إذا بلغت مدة الاشتراك 180 شهراً على الأقل. (ب) في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت مدة الاشتراك تقل عن 240 شهراً أو في حالة مغادرة البلاد نهائياً أو الهجرة يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية: 11% من متوسط الأجر السنوي إذا كانت مدة الاشتراك تقل عن 60 شهراً. 13% من متوسط الأجر السنوي إذا كانت مدة الاشتراك تبلغ 60 شهراً وتقل عن 120 شهراً. 15% من متوسط الأجر السنوي إذا كانت مدة الاشتراك 120 شهراً أو أكثر. ولا يُشترط في صرف التعويض في الحالتين المتقدمتين بلوغ المؤمن عليه السن المقررة وفقاً لأحكام المادة (77) ويجوز للعاملة المتزوجة التي تستقيل من الخدمة أو للمؤمن عليه في حالة خروجه نهائياً عن نطاق تطبيق هذا القانون وكانت مدة الاشتراك 240 شهراً على الأقل أن يختار بين الحصول على التعويض المشار إليه في هذه المادة وبين الحصول على معاش الشيخوخة الذي يصرف له عند استحقاقه. (ج) إذا بلغ المؤمن عليه السن المقررة وفقاً للمادة (77) وانتهت خدمته قبل توافر شرط الحصول على معاش أو إذا أصابه عجز كامل أو توفي خلال فترة تعطله عن العمل. ويُقدَّر التعويض في هذه الحالة بواقع 15% من متوسط الأجر السنوي عن كل سنة اشتراك في التأمين. ويُقصد بمتوسط الأجر السنوي متوسط الأجر الشهري الموضح في المادة 76 مضروباً في اثني عشر. وتوزع هذه المبالغ على المستحقين في حالة وفاة المؤمن عليه طبقاً لأحكام المادة (83) من قانون العمل.
المادة (82) : يُستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه. ويشترط لاستحقاق هذا المعاش أن يكون قد سدد عن المؤمن عليه ستة اشتراكات شهرية متصلة أو 12 اشتراكاً شهرياً متقطعة. واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يُستحق المعاش إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال فترة تعطل العامل بشرط ألا تجاوز هذه الفترة سنة من تاريخ التعطل.
المادة (83) : يُربط معاش العجز أو الوفاة بواقع 40% من متوسط الأجر الشهري المشار إليه في المادة (76) أو بواقع ما يُستحق من معاش الشيخوخة محسوباً على أساس مدة الاشتراك في التأمين مضافاً إليها ثلاث سنوات أي المعاشين أكبر. ويشترط ألا تزيد المدة المضافة عن المدة الباقية للمؤمن عليه لبلوغه السن المقررة وفقاً للمادة (77).
المادة (84) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (75) والمادة (89) من هذا القانون تدخل المدة التي أدى عنها المؤمن عليه اشتراكات وفقاً لأحكام القانونين 419 لسنة 1955، 92 لسنة 1959 إلى أي من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو النظام الخاص ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويُحسب المعاش عنها وفقاً لأحكام المادة (80) دون اقتضاء أية فروق اشتراكات عن تلك المدة وذلك اعتباراً من أول أبريل 1956. ويؤدي النظام الخاص عن كل سنة من سنوات اشتراك العامل فيه في المدة المشار إليها مبالغ نقدية تقدر بنسبة 5% مقابل حصة صاحب العمل و5% مقابل حصة المؤمن عليه وذلك من أجر العامل السنوي الذي تسدد على أساسه الاشتراك في النظام الخاص مضافاً إليها جميعاً فائدة استثمار مركبة بواقع 4.5% سنوياً حتى تاريخ الأداء. كما تدخل مدة الاشتراك في النظام الخاص السابقة على أول أبريل 1956 ضمن المدة المحسوبة في المعاش بواقع 2% عن كل سنة على أن يؤدي النظام الخاص بالنسبة لكل مشترك مبالغ نقدية من رصيده تحسب وفقاً للجدول رقم 5 المرافق. فإذا لم تف حصة المؤمن عليه في النظام الخاص للوفاء بهذا الالتزام كان له الحق في أداء الفرق كله أو بعضه دفعة واحدة أو مقسطاً وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها مجلس الإدارة وتحسب الأقساط في هذه الحالة وفقاً للجدول رقم (6) المرافق. فإذا لم يؤد الفرق كاملاً احتسبت له من مدة اشتراكه في النظام مدة بنسبة رصيده وما يضيفه إليه إلى المبالغ المطلوبة منه وفقا للجدول رقم (5) المشار إليه.
المادة (85) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 80، 84 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يُستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهري المشار إليه في المادة (76) عن كل سنة من سنوات تلك المدة السابقة فإذا لم تبلغ مدة الاشتراك في التأمين مضافاً إليها المدة السابقة للمدة التي تعطي الحق في معاش وفقاً لأحكام هذا القانون استحق المؤمن عليه تعويضاً دفعة واحدة على أن يُحسب عن كل سنة من المدة السابقة بواقع 7.5% من متوسط الأجر السنوي المشار إليه في المادة (81). ويجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب المعاش عن المدة السابقة المشار إليها أو جزء منها بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري بشرط أن يؤدي إلى الهيئة مبالغ تحسب وفقاً للجدول رقم (5) المرافق. وتؤدى هذه المبالغ دفعة واحدة أو مقسطة وفقاً للشروط والأوضاع المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (86) : إذا كان للمؤمن عليه في هذا التأمين مدة خدمة سابقة محسوبة في المعاش وفقاً لقوانين المعاشات المدنية والعسكرية جاز له أن يطلب حساب تلك المدة أو أي جزء منها في معاشه وفقاً لأحكام هذا القانون وله في هذه الحالة أن يطلب تحويل احتياطي معاشه من الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتصدر الجداول التي يتم التحويل بمقتضاها وكذا قواعد وشروط هذا التحويل وكيفية حساب تلك المدد في المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزيري العمل والخزانة. ويجوز أن تُتَّبع ذات الأحكام في حالة التحاق المؤمن عليه المنتفع بقانون التأمينات الاجتماعية بإحدى الوظائف الخاضعة لأحكام قوانين التأمين والمعاشات المدنية والعسكرية. كما يجوز حساب مدد الخدمة السابقة في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المهن الحرة المنظمة بقوانين أو لوائح ضمن المدة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط أن يؤدي المؤمن عليه مبالغ تحسب وفقاً للجداول المشار إليها بالفقرة الثانية. وتؤدى هذه المبالغ إما دفعة واحدة أو على أقساط وفقاً للقواعد التي يحددها قرار رئيس الجمهورية المشار إليه.
المادة (87) : تلتزم الهيئة بأداء مبالغ التأمين الإضافي إلى المؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القانون أو إلى المستحقين عنه في الحالتين الآتيتين: أولاًـ عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً. ثانياًـ وفاة المؤمن عليه ويؤدى مبلغ التأمين الإضافي في هذه الحالة إلى ورثته الشرعيين ما لم يكن قد عين مستفيدين آخرين قبل وفاته فيؤدى مبلغ التأمين الإضافي إليهم. ويشترط لاستحقاق المؤمن عليه أو المستحقين عنه لمبلغ التأمين الإضافي ما يأتي: (أ) أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن 6 اشتراكات شهرية متصلة أو 12 اشتراكاً شهرياً متقطعاً. (ب) أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه.
المادة (88) : يكون مبلغ التأمين الإضافي الذي تؤديه الهيئة طبقاً للمادة السابقة معادلاً لنسبة من متوسط الأجر السنوي المشار إليه في المادة (81) تبعاً للسن وذلك وفقاً للجدول رقم (4) المرافق. وتزاد النسب الواردة في الجدول المذكور بواقع 50% من قيمتها إذا كان العجز الكامل أو الوفاة بسبب إصابة عمل.
المادة (89) : المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة (73) من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم 91 لسنة 1959. ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة، وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العمال سواءً في ذلك مدد الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في الهيئة، وتؤدى عند انتهاء خدمة كل عامل إلى الهيئة كاملة دون إجراء أي تخفيض. وتُصرف للمؤمن عليه أو المستحقين عنه المشار إليهم في المادة (82) من قانون العمل هذه المبالغ نقداً عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض مضافاً إليها فائدة مركبة بمعدل 3% سنوياً من تاريخ إيداعها في الهيئة حتى تاريخ استحقاق الصرف، وتوزع هذه المبالغ في حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً لحكم المادة (82) من قانون العمل المشار إليه. ويجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه في المعاش استخدام المبالغ التي تؤول إليهم وفقاً لحكم الفقرة السابقة أو جزء منها في سداد المبالغ المطلوبة لحساب مدد الخدمة السابقة التي تُحسب في المعاش. وتُشكَّل لجنة بقرار من وزير العمل للبت بصفة نهائية في أي خلاف ينشأ من تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (89) : يجوز لأصحاب الأعمال طبقاً للقواعد والأوضاع التي يحددها وزير التأمينات بقرار منه وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية استخدام أرصدة المبالغ التي يحتفظون بها لمواجهة التزاماتهم المنصوص عليها في المادة السابقة لمنح قروض للمؤمن عليهم أصحاب الحق في الزيادة المشار إليها في هذه المادة لإنشاء مساكن لهم في حدود مستحقاتهم في هذه الأرصدة عن طريق جمعيات تعاونية للإسكان. وتُخصم قيمة القروض من مبالغ الزيادة التي تستحق للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم عند انتهاء خدمة العامل. ولا يجوز للمؤمن عليهم التصرف في تلك المساكن بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من التصرفات إلا بعد استحقاقهم لمعاش الشيخوخة أو تعويض الدفعة الواحدة أو بعد سداد هذه القروض.
المادة (90) : في حالة فقد المؤمن عليه يُصرف للمستحقين عنه معونة تعادل ما يستحقه كل منهم من معاش الوفاة ويوقف صرفها إذا عُثر عليه أو بعد انقضاء أربع سنوات على فقده أيهما أسبق ما لم يصدر حكم بوفاته.
المادة (91) : يكون الحد الأقصى للمعاشات التي تُمنح وفقاً لأحكام هذا القانون مائة جنيه شهرياً. كما يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه 360 قرشاً شهرياً. وتربط معاشات المستحقين بحد أدنى قدره 500 مليم لكل منهم بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم معاش المؤمن عليه.
المادة (92) : يُستحق المعاش عن كامل الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ السن أو يثبت فيه العجز أو تقع الوفاة.
المادة (93) : لا يجوز لأصحاب المعاشات الجمع بين أكثر من نوع واحد من المعاشات التي تُستحق بالتطبيق لأحكام هذا القانون ويُربط للمؤمن عليه المعاش الأكثر فائدة له. كما لا يستحق أصحاب المعاشات المشار إليهم تعويض الدفعة الواحدة المقررة في تأمين الشيخوخة.
المادة (94) : لا يجوز حرمان المؤمن عليه من التعويض أو المعاش بسبب الحكم عليه بالحبس أو السجن، ويحدد وزير العمل بقرار منه بناءً على اقتراح مجلس الإدارة من يُصرف إليهم التعويض أو المعاش والشروط والأوضاع التي تُتَّبع في هذا الشأن. ويسري حكم هذه المادة على أصحاب المعاشات.
المادة (95) : على الهيئة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة منه. فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة (بناءً على طلب صاحب الشأن) بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستحقين عنه المستندات المطلوبة منه. فإذا كان تأخير الصرف راجعاً إلى عدم تقديم صاحب العمل للمستندات المطلوبة منه في مواعيدها التزمت الهيئة بدفع 1% إلى المؤمن عليه وعادت على صاحب العمل بقيمة ما دفعته. ويحدد وزير العمل بقرار منه بناءً على اقتراح مجلس الإدارة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه وصاحب العمل في كل حالة.
المادة (96) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 33, 112 لا يجوز لكل من الهيئة وصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش أو التعويض بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف التعويض أو مبلغ التأمين الإضافي وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية هذه المبالغ بالزيادة نتيجة حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
المادة (97) : إذا تُوفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. ويُقصد بالمستحقين في المعاش: (1) أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. (2) أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته. فإذا كانوا قد جاوزوها وكانوا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي اعتبروا ضمن المستحقين للمعاش ـ بصفة مؤقتة ـ إلى أن يبلغوا السادسة والعشرين أو تنتهي دراستهم أي التاريخين أقرب وذلك مع مراعاة حكم البند 3 من المادة 100. وعند قطع استحقاق الطلبة في الحالات المتقدمة يعاد توزيع المعاش على باقي المستحقين الموجودين وقت الوفاة. (3) أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور الذين جاوزوا الحادية والعشرين وكانوا وقت وفاة المورث مصابين بعجز كامل يمنعهم عن الكسب وتثبت حالة العجز في هذه الحالة بقرار من طبيب الهيئة. (4) الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته ومن يعولهن من أخواته. (5) الوالدان. ويُشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى كما يجب ألا يكون للإخوة والأخوات والوالدين في حالة استحقاقهم دخل خاص يعادل قيمة ما يستحقونه في المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص عما يستحق لهم أدي إليهم الفرق ويثبت عدم وجود دخل خاص وتحدد قيمته في حالة وجوده بإقرار المستحق مع شهادة إدارية تؤيد إقراره.
المادة (98) : يستحق الأولاد في حالة وفاة الأم العاملة النصيب المحدد في الجدول رقم (3) المرافق كما يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته النصيب المحدد في الجدول المشار إليه إذا كان وقت وفاتها مصاباً بعجز كامل وبشرط ألا يكون له وقت الوفاة دخل يعادل استحقاقه في المعاش فإذا نقص الدخل عما يستحقه ربط له معاش بمقدار الفرق وفي هذه الحالة يوزع باقي المعاش المستحق عن الزوجة على المستفيدين في حدود الأنصبة المبينة بالجدول المذكور بافتراض عدم وجود الزوج.
المادة (99) : لا تستحق أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التي تم زواجه بها بعد بلوغه سن الستين وكذلك الأولاد المرزوقين من هذا الزواج أي معاش. ولا يسري الحكم المتقدم على مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التي عقد عليها بعد سن الستين وكذلك في عصمته قبل بلوغ هذه السن وكذلك على أولاده المرزوقين من هذا الزواج.
المادة (100) : يُقطع المعاش المستحق: (1) للأرامل والبنات والأخوات في حالة زواجهن أو وفاتهن. (2) للأم في حالة زواجها من غير والد المتوفى أو وفاتها. (3) للأولاد والإخوة الذكور في حالة بلوغهم الحادية والعشرين واستثناءً من ذلك يستمر صرف المعاش إلى هؤلاء المستحقين في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان مستحق المعاش طالباً في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي، وذلك إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهي دراسته أي التاريخين أقرب. ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. (ب) إذا كان مصاباً بعجز كامل يمنعه عن الكسب وذلك إلى أن يزول العجز وتثبت هذه الحالة وقت الاستحقاق بقرار من طبيب الهيئة. وتُمنح البنت أو الأخت ما كان يُستحق لها من معاش إذا طُلقت أو ترملت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج أو تاريخ الوفاة أيهما الحق وذلك دون الإخلال بحقوق باقي المستحقين عن صاحب المعاش، فإذا كان للبنت أو الأخت دخل خاص خُصِمَ من معاشها ما يعادل مبلغ الدخل.
المادة (101) : يقف صرف المعاش إلى المستحقين عن المؤمن عليه أو المستحقين عن صاحب المعاش إذا استخدموا في أي عمل وكان دخلهم منه يعادل المعاش أو يزيد عليه. فإذا نقص هذا الدخل عما يستحقونه من معاش أدي إليهم الفرق. ويعود حق هؤلاء في صرف المعاش كاملاً أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه. ويقف صرف المعاش بالنسبة إلى من اشتغلوا بالمهن التجارية أو غير التجارية المنظمة بقوانين أو لوائح متى تثبت مزاولتهم المهنة مدة خمس سنوات ويعود حقهم في صرف المعاش متى ثبت تركهم المهنة وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة. ولا يجوز الحصول على أكثر من معاش وفقاً لأحكام هذا القانون أو قوانين معاشات أخرى فإذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش أدي إليه المعاش الأكبر.
المادة (102) : استثناءً من أحكام حظر الجمع بين المعاش والدخل أو بين معاشين أو أكثر المنصوص عليها في هذا القانون يجوز الجمع في الحالات الآتية: (1) إذا لم يزد المجموع على عشرة جنيهات شهرياً. (2) إذا كان المعاشان يُستحقان عن والدين خاضعين لأحكام هذا القانون أو قوانين معاشات أخرى، وكان مجموع الاستحقاق في المعاشين لا يجاوز 25 جنيهاً شهرياً لكل مستحق. (3) إذا لم يجاوز مجموع أجر الزوجة من العمل أو معاشها والمعاش الذي يؤول إليها من زوجها 25 جنيهاً شهرياً. فإذا زاد المجموع على القدر المنصوص عليه في البنود السابقة أدي من المعاش الأخير ما يكمل القدر المذكور.
المادة (103) : في حالة وقف المعاش أو قطعه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل. وفي حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.
المادة (104) : على المستحق في معاش الوفاة أو من يصرف باسمه ذلك المعاش إبلاغ الهيئة بكل تغيير في أسباب الاستحقاق يؤدي إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
المادة (105) : يجوز للهيئة أن تستبدل نقوداً بحقوق أصحاب المعاشات في معاشاتهم ويحدد رأس مال المعاش المستبدل وفقاً للجدول رقم (7) المرافق ويكون استبدال المعاشات في حدود نصف قيمتها على ألا يقل المتبقي من المعاش بعد الاستبدال عن ستة جنيهات. ويتم الاستبدال وفقاً للشروط والأوضاع وفي الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. ويجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال ويتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه في الفقرة السابقة الشروط المتعلقة بذلك والمبالغ التي ترد إلى الهيئة في هذه الحالة.
المادة (106) : يعتبر الاستبدال قائماً ابتداءً من تاريخ قبول تقدير رأس المال ويقتطع القسط مقدماً من المعاش طبقاً للأوضاع التي يحددها قرار رئيس الجمهورية المشار إليه في المادة السابقة.
المادة (107) : المستحقون عن أصحاب المعاش الذين استبدلوا جزءاً من معاشهم يسوى استحقاقهم على أساس أن عائلهم لم يستبدل شيئاً من معاشه.
المادة (108) : لا يجوز للمستحقين عن صاحب المعاش استبدال معاشاتهم.
المادة (109) : إذا أعيد صاحب معاش إلى الخدمة في الحكومة أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو في إحدى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون وقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه. ومع ذلك يجوز الجمع بين الأجر والمعاش وفقاً للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (110) : تصرف عند وفاة صاحب المعاش منحة يكون تحديدها وتوزيعها وصرفها طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1962 المشار إليه. كما تصرف لأرملة صاحب المعاش نفقات جنازته بواقع معاش شهر بحد أدنى قدره خمسة جنيهات فإذا لم توجد أرملة صرفت لأرشد أولاده أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.
المادة (111) : تثبت حالات العجز المشار إليها في هذا القانون بشهادة من طبيب الهيئة يعين شكلها وبياناتها قرار من وزير العمل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. ويوقع الكشف الطبي على مستحقي المعاش في حالات العجز وفقاً لأحكام المواد 97، 98، 100 في المواعيد التي يحددها طبيب الهيئة. ويستمر صرف المعاش عن الشهر الذي تحدد لتوقيع الكشف الطبي والشهر التالي له. ويثبت الحق نهائياً في المعاش متى قرر طبيب الهيئة عدم إمكان الشفاء.
المادة (112) : لكل من الهيئة وللمؤمن عليه أو صاحب معاش العجز أن يطلب إعادة النظر في ثبوت عجزه الكامل وفقاً لأحكام التحكيم الطبي المشار إليه في تأمين إصابات العمل.
المادة (113) : تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة وذلك على أساس مدة الخدمة ومتوسط الأجر الفعلي في السنتين الأخيرتين أو مدة الخدمة الفعلية أيهما أقل. فإذا لم تتثبت الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الخدمة والأجور ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما. ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى للأجور في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين والمادة (17) يكون للهيئة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها.
المادة (114) : على صاحب العمل أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة ويصدر بتحديد البيانات الخاصة بهذه الشهادة قرار من مجلس الإدارة. وعلى الهيئة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج منها. وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة لأصحاب الأعمال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج منها.
المادة (115) : على الهيئة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه دون مقابل ويؤدى رسم قدره مائة مليم عند طلب بدل فاقد.
المادة (116) : لرئيس الجمهورية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن يقرر زيادة المزايا المنصوص عليها في هذا القانون أو إضافة مزايا جديدة في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للهيئة.
المادة (117) : يحدد بقرار من وزير العمل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة الشروط والأوضاع المتعلقة بصرف مبالغ التعويضات والمعاشات ومبالغ التأمين الإضافية وذلك مع عدم التقيد بأحكام قانون الولاية على المال.
المادة (118) : لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه في الهيئة إلا لدين النفقة أو لدين الهيئة وبما لا يجاوز الربع. وتكون الأفضلية لدين النفقة. كما لا يجوز الحجز على مستحقات صاحب المعاش أو المستحقين عنه إلا لدين النفقة أو لدين الهيئة وفي الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (119) : لا تقبل دعوى المطالبة بمستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا إذا طولبت الهيئة بها كتابةً خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء. ويعتبر أي إجراء تقوم به أي جهة من الجهات الإدارية في مواجهة الهيئة بالنسبة لحقوق المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم قاطعاً للتقادم.
المادة (120) : تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو المستحقون عنهم طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال، وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
المادة (121) : تعفى رؤوس الأموال المستبدلة والتعويضات ومبالغ التأمين الإضافية والمعونات التي تؤديها الهيئة من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها. وتعفى كذلك المعاشات التي تؤديها الهيئة من الخضوع للضرائب والرسوم فيما عدا الضريبة العامة على الإيراد. كما تعفى قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجر المؤمن عليهم من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب العمل.
المادة (122) : تعفى الاشتراكات والاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والتقارير والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
المادة (123) : تعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى في الجمهورية العربية المتحدة. كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين.
المادة (124) : يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية. وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري. ويجوز لها تقسيط هذه المبالغ كلها أو بعضها على مدة لا تتجاوز عدد سنوات التخلف عن أدائها وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة. ويجوز بموافقة وزير العمل أو من ينيبه تقسيط هذه المبالغ على مدد أطول لأسباب قوية مبررة.
المادة (125) : فضلاً عن أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تقطع مدة التقادم أيضاً بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصى عليه مع علم الوصول يتضمن بياناً بقيمة هذه المبالغ. ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه, ويسقط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ المدفوعة منه بالزيادة بانقضاء سنتين من تاريخ الدفع.
المادة (126) : على كل صاحب عمل أن يقدم للهيئة الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات وأن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها قرار من وزير العمل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. وعليه كذلك أن ينشئ لكل من المؤمن عليهم ملفاً خاصاً بالتأمينات الاجتماعية يودع فيه المستندات التي يحددها القرار المشار إليه. وعليه أيضاً موافاة مكتب الهيئة المختص بأسماء العاملين لديه الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد قبل موعد إنهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.
المادة (127) : على كل صاحب عمل يعمل لديه عادة خمسون عاملاً فأكثر أن يعهد إلى موظف أو أكثر بأعمال التأمينات الاجتماعية.
المادة (128) : لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الهيئة حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو بالوصية أو الهبة أو البيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات. ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة. على أنه في حالة أيلولة المنشأة بالإرث فتكون مسئولية الخلف التضامنية في حدود ما آل إليه من تركة.
المادة (129) : يكون لمن تندبه الهيئة من موظفيها الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات والملفات التي تتعلق بتنفيذ القانون. وعلى الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة بكافة البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (130) : على الموظفين العموميين المختصين بتوثيق عقود الزواج، وعلى مكاتب السجل المدني كلٌ فيما يخصه إخطار الهيئة بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات المعاشات وحالات الوفاة التي تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة, ويجب أن يتم الإخطار في الحالتين فوراً وأن يشمل الإخطار اسم من يصرف المعاش واسم من يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التي كان يصرف منها معاشه.
المادة (131) : على المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات والهيئات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين في المعاش ممن يحصلون على معاشات وفقاً لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه.
المادة (132) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.
المادة (133) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً واحداً وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تواطأ عن طريق إعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض أو معاش دون وجه حق له أو لغيره من الهيئة.
المادة (134) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفي قرش كل من يخالف أحكام المواد 13، 36، 37، 38، 61، 69، 74، 104، 126.
المادة (135) : يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون ولم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله. ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (4) وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه في نفقات التأمين. وتتعدد الغرامة في جميع الأحوال بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه عن المخالفة الواحدة.
المادة (136) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفي قرش كل من يخالف أحكام المادة (89) وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه عن المخالفة الواحدة. فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير محضرها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة أمثالها. وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها بما يكون مستحقاً للمؤمن عليه أو المستحقين عنه.
المادة (137) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سراً من أسرار الصناعة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (129).
المادة (138) : لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لا يجوز الالتجاء إلى الظروف القضائية المخففة للنزول بالحد الأدنى للعقوبة.
المادة (139) : تؤول إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها على مخالفة أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها قرار من وزير العمل.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن