تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 35 لسنة 1974 1- حرص قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على الاحتفاظ للعاملين بحقهم في قيمة الزيادة بين ما يستحقونه بمقتضى نظام المعاشات أو المكافآة أو الادخار الخاص وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية وذلك باعتبار أن هذه الزيادات من الحقوق المكتسبة للعامل. وقد نظمت المادة (89) من هذا القانون قواعد الاحتفاظ بهذه الزيادات وأحوال ومواعيد صرفها فقررت بأن تؤدي بمعرفة رب العمل إلى هيئة التأمينات الاجتماعية عند انتهاء خدمة العامل على أن تصرفها الهيئة إلى العامل أو المستحقين عنه نقداً عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض مضافا إليها فائدة مركبة بمعدل 3% سنوياً من تاريخ إيداعها في الهيئة حتى تاريخ استحقاق الصرف. وأجيز للعامل أن يختار بين صرفها دفعة واحدة مع فائدة مركبة 3% من تاريخ إيداعها الهيئة حتى تاريخ أدائها إليه وبين أن يستخدمها كلها أو بعضها في حساب مدد سابقة له في المعاش تزيد من قيمة معاشه الشهري، أما في حالات الوفاة فتؤول هذه المبالغ إلى المستحقين المشار إليهم في المادة (82) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959. 2- أبدت بعض النقابات العامة رغبتها في السماح باستخدام حقوق العمال في الزيادات المشار إليها في إنشاء مساكن تعاونية لهم مما يحقق لهم الكثير من الرعاية الاجتماعية التي تفوق في بعض الأحيان الفائدة التي تعود عليهم من صرفها نقداً، فضلاً عن أن هذا الاقتراح يؤدي إلى المساهمة في حل مشاكل الإسكان بالنسبة للمواطنين إذا ما استخدمت المبالغ المودعة لحساب العمال لدى أصحاب الأعمال في تحقيق هذا الغرض. ولما كان تحقيق ذلك يقتضي نزولاً على حكم المادة (122) من الدستور وطبقاً للمبادئ العامة استصدار قانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يجيز لأصحاب الأعمال استخدام أرصدة المبالغ التي يحتفظون بها لمواجهة الالتزامات المشار إليها في المادة (89) من القانون سالف الذكر لإنشاء مساكن تعاونية للعمال. لذلك فقد أعدت وزارة التأمينات مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم 89 مكرراً إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 باستخدام الأرصدة المذكورة في الغرض المنوه عنه. وتقضي المادة الأولى من المشروع بإضافة مادة جديدة إلى هذا القانون تقضي بأنه يجوز لأصحاب الأعمال طبقاً للقواعد والأوضاع التي يحددها وزير التأمينات بقرار منه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - استخدام أرصدة المبالغ التي يحتفظون بها لمواجهة التزاماتهم المنصوص عليها في المادة (89) لمنح القروض للمؤمن عليهم أصحاب الحق في الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة تخصص لإنشاء مساكن لهم وبشرط أن تنشأ هذه المساكن عن طريق جمعيات تعاونية في حدود مستحقاتهم في هذه الأرصدة وذلك مقابل فائدة بسيطة بواقع 3% سنوياً على أن تخصم قيمة القروض وفوائدها من مبالغ الزيادة التي تستحق للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم عند انتهاء خدمة العامل. وضماناً لعدم التجاء بعض العمال إلى التصرف في هذه المساكن قبل أن تكون حقوقهم في المبالغ المشار إليها في المادة (89) من القانون قد نشأت، فقد تضمن المشروع نصاً يقضي بعدم التصرف في هذه المساكن بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من التصرفات إلا بعد استحقاقهم لمعاش الشيخوخة أو تعويض الدفعة الواحدة. وتقضي المادة الثانية من المشروع بنشره والعمل به من تاريخ النشر وتتشرف وزارة التأمينات بعرض مشروع القرار المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 21/11/1973. برجاء التفضل بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب. وزير التأمينات إمضاء د. حسن الشريف
المادة (1) : تضاف مادة جديدة إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 نصها الآتي: "مادة 89 مكررا ــ يجوز لأصحاب الأعمال طبقا للقواعد والأوضاع التي يحددها وزير التأمينات بقرار منه وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية استخدام أرصدة المبالغ التي يحتفظون بها لمواجهة التزاماتهم المنصوص عليها في المادة السابقة لمنح قروض للمؤمن عليهم أصحاب الحق في الزيادة المشار إليها في هذه المادة لإنشاء مساكن لهم في حدود مستحقاتهم في هذه الأرصدة عن طريق جمعيات تعاونية للإسكان. وتخصم قيمة القروض من مبالغ الزيادة التي تستحق للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم عند انتهاء خدمة العامل. ولا يجوز للمؤمن عليهم التصرف في تلك المساكن بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من التصرفات إلا بعد استحقاقهم لمعاش الشيخوخة أو تعويض الدفعة الواحدة أو بعد سداد هذه القروض".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن